﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:42.900
نعم حدثنا معاذ بن ابن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة ان ابا هريرة حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت

2
00:00:43.700 --> 00:00:58.750
وحدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت انها قالت يا رسول رسول الله ان البكر تستحي

3
00:00:58.950 --> 00:01:31.050
قال رضاها صمتها الله اكبر نعم هذا هين يقول لا تنكح ويجوز في الحاء الظم والكسل الظم على ان لا نافية لكنه نفي بمعنى النهي والكسر على ان لا ناهية لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين

4
00:01:32.000 --> 00:01:57.050
فمن الايم الاين هي السيد هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة او ممات والبكر هي التي لم تتزوج كلتاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تنكح

5
00:01:57.500 --> 00:02:29.250
الا باستئذان لكن الثيب قال حتى تستأمر يعني حتى لو هذا امرها فتقول زوجوني منه والبكر حتى تستأذن يعني بحيث لا تقول لا سواء قالت زوجوني منه او سكتت وعلى هذا الدرجات ثلاث

6
00:02:30.900 --> 00:02:57.750
الاولى ان تقول المستأذن المساعدة لا فما الحكم لا تزوج سواء كانت بكرا او ثيبة تاني ان تقول زوجوني ها؟ فتزوج سواء كانت بكرا ام ثيب الثالث ان تسكت او الثالثة ان تسكت

7
00:02:58.700 --> 00:03:22.000
فان كانت بكرا زوجت وان لم تكن ذكرا لم تزوج لان غير الذكر امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يؤخذ امرها حتى تستأمر طيب فان بكت  ينظر هي ان كان ثيبا

8
00:03:22.750 --> 00:03:45.650
فلا تخاف فلا تزوج وان ضحكت ها؟ تزوج؟ لا ان كان ثيبا لا تزوج نعم لا تزوج لان نقول حتى تستأمر يعني يؤخذ امرها فتقول زوجوني لا بأس او قد اذنت لكم او ما اشبه ذلك

9
00:03:46.500 --> 00:04:14.000
طيب ان كانت بكرا فبكت  بكاؤها يحتمل انها رضيت وانها بكت على فراق اهلها اذا تزوجت ويحتمل انها بكت لانها كرهت ذلك فاجبرت عليه والانسان اذا اجبر على الشيء يبكي

10
00:04:15.200 --> 00:04:35.850
طيب اذا ما دام الامر محتملا فانا نرجع الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام اذنها ان تسقط ونعيد الاستئذان طيب اذا ضحكت اذا ضحك اه نشوف يعني كيف من قلبك

11
00:04:36.200 --> 00:04:54.650
اللي يضحك واللي يبكي على احد سواء  ها  هي نعم لو قال والله ضحكت عليهم قالت كيف انا انا في هذا الزواج نعم وش انا حتى ازوج  فهذا واضح الامر انها انها كارهة

12
00:04:55.550 --> 00:05:18.550
نعم لكن بس مجرد ضحك افلا يظن الظان ان ان ضحكها تدل على الفرح والرضا ها؟ والله وظا لا هو للتعجب خلاف الاصل لكن قد تكون هذه من الفرح يضحك الانسان الانسان اذا استبشر الان

13
00:05:18.800 --> 00:05:36.700
تجدهم يكاد يتبسم لو ما لو ما جاءه شيء يبسمه على كل حال متى شككنا في الامر قعدنا الاستئذان طيب لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل انا لا اريد الا مثله

14
00:05:37.850 --> 00:05:56.700
في عند الظاهرية لا تزوج ما تزوج لان الرسول عليه يقول ابنها ان تسكت وهذا قال لا لا تنذر حتى تستأمر وان قال فرضيت به وهذا نعم الرجل وانا لا انتظر الا مثله

15
00:05:57.100 --> 00:06:19.800
نقول لا تتزوج طيب اعادنا الاستئذان مرة ثانية فقالت مثل الاول اذن والثالثة قالت مثل الاول نوعز له ونقول اسكتي يعني تبين الرجل فاسكتي اعادنا الرابعة وسكتت ها هذه تزوج

16
00:06:20.700 --> 00:06:40.950
وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ هذا جمود غالي على ظاهر اللفظ لان نعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ابنها صماتها لانها تستحي فاذا كانت لم تستحي من هذا الامر

17
00:06:42.000 --> 00:06:57.800
فكيف نقول انها اذا قالت زوجوني لا تزوج واذا قالت الثيب زوجوني تزوج نعم هذا فيه نظر لكن بعض اهل الظاهر عفا الله عنا وعنهم يجمدون جمودا شديدا على الله

18
00:06:59.200 --> 00:07:27.300
ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الظأن  ولو ضحى بالثنية اجزأ هين اكبر هنيه للرباوي ربيعية اكبر لكن يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

19
00:07:28.200 --> 00:07:49.400
بل وضحى بالثنية من الرأن ما اجزاه هذا ايضا من الجمود الشديد على الظهر الذي نعلم ان الشارع لا يريده قطعا طيب الخلاصة الان ان البكر والثيبة كلتاهما يجب استئذانهما في النكاح

20
00:07:51.050 --> 00:08:13.500
وانها لا تزوج الا بالاذن لكنهما تختلفان في كيفية الاذن المرأة البكر يكفي سقوطها والثيب لابد ان تنطق فتقول انها تريد الزواج او نعم او زوجوني او ما اشبه ذلك

21
00:08:15.550 --> 00:08:51.100
نعم البكر يجبرها ابوها قالوا بانه  طيب حقا دل على لكنه قال لا تستأذن لا تنكح البكر حتى تستأذن وانما فرق في كيفية الاذن فهنا امران الامر الصادر من الولي وهو الاستئذان

22
00:08:51.750 --> 00:09:22.550
في كلتيهم لا تنكح الايم وتنكح الذكر واضح الامر الثاني اللفظ الصادر من المرأة لابد ان يكون الامر صريحا وان تقول اذنت واما في البكر ويكفي ان تثبت ثم انه ايضا في كيفية الاستئذان

23
00:09:23.950 --> 00:09:51.200
الثيب نستأمرها بمعنى ان نتبسط معها في القول ونشاورها المشاورة لان الاستعمار قد يكون معنا المشاورة واما البكر فيكفي ان تقول هل تأذنين ان نزوجك بفلان وها هنا مسألة يجب التفطن لها وهي ان الاستئذان

24
00:09:51.700 --> 00:10:11.450
يجب ان يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة ما يقال تراهين الزواج فقط لفلان الا اذا فوضت الامر الى وليها وقالت اذا كنت ترى انه صالح فلا بأس والا فيجب ان يبين له

25
00:10:12.000 --> 00:10:34.650
لانها قد تفهم ان فلانا رجل عالم فاضل ذو خلق ودين ويتبين الامر بالعكس ولهذا قال العلماء لا بد من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة وهذا هو الحق

26
00:10:34.800 --> 00:11:07.700
لابد ان تقول زوجوني لان الاشارة والله ربما نقول الاشارة المفهومة بمعنى النطق بما انه والظاهر انها اذا اذا دلت دلالة صريحة فهي بمعنى النطق والاحتياط ان يقال طيب تكلم

27
00:11:07.900 --> 00:11:40.400
حتى لو قالوا هكذا براسل نقول تكلمي نعم   قالت يكفي    ها الصغيرة كل ما تزوج حتى تبلغ كبره يا شيخ يعني قبل ان تبلغ بدأت تعطل  صار لها رأي والظاهر انها اذا اذا عرفت يعني النكاح من مصالح النكاح

28
00:11:40.800 --> 00:11:59.400
انه يكفي لان بعض العلماء حده بتسع سنين بعد قال بنت غالبا يأتيها الحيض يعني قد يأتيها الحيض  وقد تعرف مصالح النكاح لا سيما في وقتنا هذا الان النساء بدأني اقرأه

29
00:11:59.850 --> 00:12:15.300
ويعرفن حقوق الزوج وما يجب له وما يجب عليه وصارت المرأة ولو كان لها اثنى عشر اثنتا عشر سنة او شبه تعرف المصالح النكاح فاذا قدر ان امرأة تعرف هذه الامور معرفة جيدة

30
00:12:15.400 --> 00:12:36.350
ولكنها لم تبلغ واستأذنت فاذنت فلا بأس نعم باب اذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود حدثنا إسماعيل هذا الباب غير الأول الباب الأول في أنه يحرم ان نزوج المرأة بدون اذن

31
00:12:37.000 --> 00:13:01.650
والثاني في انه اذا زوجها بلا اذن وهي كارهة فنكاحه مردود وظاهر صنيع البخاري ان النكاح مردود لا يتوقف على اجازتها وهذا هو الذي عليه الجمهور لانه اذا اشترط الاذن وزوج بلا اذن فالنكاح مردود لفوات الشرط

32
00:13:02.850 --> 00:13:34.700
وقيل انها تخير فان اجازته فالنكاح مقبول وان منعته فالنكاح مردود وهذا القول هو الصحيح لان اصل منعه بحق من بحق الزوجة المرأة فاذا اذنت ووافقت فلا بأس ولا حاجة الى اعادة العقد مرة اخرى وعند جمهور لابد ان يعاد العقد مرة ثانية

33
00:13:36.400 --> 00:13:57.450
وقول المؤلف اذا زوج ابنته هل مثلها اذا اذا زوج اخته ها؟ من باب اولى من باب اولى اذا كان الاب وهو اشفق الاولياء على موليتين يرد نكاحه بدون اذن فمم دونه

34
00:13:57.500 --> 00:14:18.950
من بابي اولى نعم حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن ابن جارية عن حنساء بنت خدام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك

35
00:14:19.000 --> 00:14:42.250
ماتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها وحدثنا اسحاق قال اخبرنا يزيد قال اخبرنا يحيى ان القاسم ابن محمد حدثه ان عبدالرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثه ان رجلا يدعى خدام انكح ابنته له نحوه. ابنة

36
00:14:43.300 --> 00:15:05.000
منكع ابنة انت حبلة له نحوه. نعم وهذا صريح لان النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح وذلك لان هذه المرأة كرهت ذلك وباقت على كراهتها لهذا الزواج فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها

37
00:15:05.150 --> 00:15:24.750
يعني ابطله بوجهه ان هذا النكاح على غير امر الله ورسوله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وانما كان على غير امر الله ورسوله لان المرأة لا تنكح حتى

38
00:15:25.150 --> 00:15:54.600
يستأذن ومعلوم انها اذا لو استأنفت هذه المرأة ما زوجت لانها تكره وظاهر كلامه لكلام هذه المرأة انه لا فرق بين ان تكره الزواج او تكره الزوج وبينهما فرق اليس كذلك؟ كراهة الزواج انها تقول امرأة انا لا اريد الزواج اطلاقا باي واحد يكون

39
00:15:55.150 --> 00:16:13.750
كراهة الزوج ان ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص ولا فرق بينهم فلو كانت لا لا ترغب هذا الزوج وحده وهي ترغب الزواج وزوجها ابوها به وهي كارهة

40
00:16:14.100 --> 00:16:32.700
انا لا اريده الست تقولين زوجوني فتقول نعم لكن لا اريد هذا الزوج فانه ليس له حق في ان يكرها عليه وفي حديث ابن عباس الذي رواه اهل السنن ان امرأة بكرا

41
00:16:33.700 --> 00:16:49.100
جاءت الى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني وانا كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها فيحمل في جمع بينه وبين هذا الحديث يجمع بينهما

42
00:16:50.200 --> 00:17:13.150
بيعيش بان بان هذه المرأة كارهة لم تزل كارهة وتلك قيرها وجاء للأمر اليها طيب فاذا قال قائل كيف نجمع بينما جاء في حديث ابن عباس في السنن انها ذكر وبين هذا الحديث انها ثيب

43
00:17:14.800 --> 00:17:32.400
نقول لا لا معارضة بينهم هذه قضية عين مرت على امرأة ثيب وتلك قضية عين صارت على امرأة بكر وهو يدل على ان قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مفهوم له

44
00:17:33.750 --> 00:17:52.950
الوصف والطرد عند الفقهاء في باب الاصول هو الذي لا اثر له لا اثر له في علة الحكم مثل قيرت بريرة على زوجها وكان عبدا اسود كان عبدا هذا وصف

45
00:17:53.500 --> 00:17:59.900
دقيق لا طرد اسود ها واسطر لا اثر له في علة الحكم