﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:43.800
وفي هذا الحديث دليل على جواز رفع المرأة تصرف ابيها الى الحاكم ولا لا اذ الا يقال هذا عيب كيف ترفع تصرف ابيها للحاكم نقول لان هذا حق حق يتعلق بذاتها بشخصها

2
00:00:45.300 --> 00:01:05.100
بخلاف ما لو كان له على ابيه دين فانه لا يطالب اباه عند الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيه طيب ان طالبه بنفقة واجبة فله ذلك

3
00:01:05.750 --> 00:01:31.950
لان هذا من الحق الشخصي مثل شاب يريد الزواج وابوه مليارات عنده وهو ما عنده شي فقال لابيه زوجني فقال له ابوه ذلك المثل المعروف لا يحك ظهرك الا غفرت

4
00:01:33.950 --> 00:01:55.250
يعني لا تزوج نفسك اشتغل وزوج نفسك قال انا ما عندي شيء وان لا محتاج للزواج فهل له ان يطالب اباه واخى امره الحاكم ها نعم له ان يطالب ابائه ويرفع امره الى الحاكم. لان هذا من جنس النفقة

5
00:01:56.000 --> 00:02:28.600
هذا من جنس النفقة وابوه حرام عليه ان يمتنع من تزويجه في هذه الحال لانه قادر واعفاف ابنه واجب عليه  الله ينور يا باشا  مع الجبل يعني  طيب اذا ما رضيت يعني معناها انه كان في الاول كرهت العقد لكن لما دخل عليها الزوج اعجبها

6
00:02:35.050 --> 00:02:46.950
المهم اذا ما رأيت لها ان تطالب الحق لها. ان طالبت ورفعت امرها الى القاضي فرق بينهم وان سكتت وقالت لعل الله سبحانه وتعالى يرغبني فيها وما اشبه ذلك الحق لها

7
00:02:47.600 --> 00:03:10.800
لكن بقي ان يقال لودعت انها كارهة وقال ابوها بل هي راضية ما زودت المشاور قالت ابدا ما شاورني ها وش الاصل الاصل الاذن ولا عدم الاذن كيف الاصل الاذن يا جماعة

8
00:03:11.200 --> 00:03:31.350
كل موجود فالاصل عدمه كل من ادعى وجود شيء فالاصل هذا مو هذي القاعدة هل الاصل في الاشياء الوجوب او العدم ها الاصل عدل فاذا ادعى ابوها انه انها اذنت وهي قالت ابدا ما اذن ما اذنت

9
00:03:31.850 --> 00:03:53.650
الاصل العدل واضح طيب لكن العلماء قالوا ان كان هذه الدعوة ان كانت هذه الدعوة قبل الدخول ضد الراتب وان كان بعد الدخول لم تصدق لانها بعد الدخول مكنت من نفسها

10
00:03:54.050 --> 00:04:13.000
فلا تصدق ولكن هذا القول على اطلاقه في النفس منه شيء لان الانسان قد يهدد ابنته قد يهدد ذمته تغصبها والله اذا ما مكنتي انا اقتلك كما يوجد هذا والعياذ بالله من الناس ما يحبون الله

11
00:04:15.000 --> 00:04:34.350
فتدخل تمكن نفسها من الدخول ثم بعد ذلك ترفع الامر تتسنى لها الفرصة وتبلغ الحاكم بذلك فهذا الكلام الذي قاله الفقهاء رحمهم الله على اطلاقه في النفس منه شيء ويجب النظر

12
00:04:34.600 --> 00:04:56.450
الى برائن الاحوال فاذا علمنا ان هذه المرأة امرأة ملتزمة وان الذي زوج اياها رجل غير ملتزم وانها لا ترضى بمثله عادة وان نبأها قد عرف لانه لا يهتم بمثل هذه الامور

13
00:04:57.250 --> 00:05:24.950
وانه رجل متغطرس فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد بعد الدخول لان ظاهر الحال يشهد لصحة قوله وان كان الامر بالعكس كل مقام مقام نعم  ذلك ليعلم النساء لا لا لا هذا في السنن لا يفرغ هذا ولا في المسند

14
00:05:25.250 --> 00:06:00.000
هو الذي كنت اي نعم حديث ابن عباس. نعم ليش ايش يعني من طبيعة النظام حق نفقة ولا غيره لا اذا كان نفقة فله ان يظالم يعني هذا دفع ظرورة ماذا يصنع الولد؟ يروح يطوف عند البيبان

15
00:06:01.700 --> 00:06:18.100
ما يقبل لو جاء واحد ابوه التاجر يقول يا ناس انا اعطوني اعطوني خبزة ميت من الجوع هل يصدقوا في هذا  او يروحوا برهان من اغنى اهل البلد يروح مثلا يقول ابا اروح للبلدية هسا مع الكناسين

16
00:06:19.200 --> 00:06:40.600
ما هو مقبول هذا يطالب يطالب اباه بالنفق لكن ولكن اذا كان الابن يقدر على شيء من مال ابيه فله ان يأخذ بدون علم يا اما الديون والاعيان مثل لو جاء هذا الاب وتسلط واخذ مثلا من ابنه اخذ ساعة قلمه

17
00:06:41.050 --> 00:07:15.200
مذكرات وما اشبه ذلك نعم هذا ما يطالب به   وفشلوا يحق للزوج او الصداقة  ينظر في الموضوع اذا كان ان المرأة هي التي طلبت الفراق فلزوجة ما يصح العقد اصل الناس هذاك مثل ما قال البخاري فهو مردود

18
00:07:15.750 --> 00:07:36.650
نعم باب تزويج اليتيمة لقول الله تعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا واذا قال للولي زوجني فلانة فمكث الساعة او قال ما معك؟ فقال معي كذا وكذا. او لبث ثم قال زوجتك

19
00:07:36.650 --> 00:07:57.150
فهو جائز فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم وصبر تزويد اليتيمة من هي اليتيمة اليتيم عند الناس من مات ابوها مطلقا ولو كانت بالغة والصحيح ان اليتيم التي لم تبلغ

20
00:07:57.350 --> 00:08:16.300
مات ابوها ولن تبلغ فيجوز ان تزوج ولكن لابد من الاذن كما سبق لابد من الاذن لان غير الاب لا يملك اجباره بل ان كثيرا من اهل العلم يقول لا تزوج

21
00:08:16.650 --> 00:08:35.550
لا يزوجها على الاب الا اذا بلغت ورضيت وبعضهم يقول اذا بلغت التسع وعرفت مصالح النكاح فانها تزوج اذا رضيت وهذا ظاهر صنيع البخاري رحمه الله وقوله اذا قال زوجني

22
00:08:35.800 --> 00:08:57.900
فمكث ساعة او قال ما معك ثم قال زوجتك فهو جائز هذا استفدنا فيه فائدتين الفائدة الاولى انه لا بأس لا لا بأس بالفصل اليسير بين الايجاب والقبول بين الجاب والقبول

23
00:08:59.250 --> 00:09:18.550
فقال فلو قال زوجتك ثم سكت ساعة ثم قال قبلت يعني سكت يفكر هل يقبل ولا ما يقبل ثم قال قبلت صح العقد الثاني انه يصح تقدم القبول بلفظ الطلب

24
00:09:20.800 --> 00:09:44.500
فاذا قال زوجني ابنتك فقال زوجتكها فلا حاجة ان يقول قبلت لانه تقدم القبول بلفظ الطلب اما لو قال اتزوجني ابنتك فقال نعم زوجتك فلا بد من اعادة الاجابة. من اعادة القبول

25
00:09:45.150 --> 00:10:08.150
لان بالاول اتزوجني هل يدل على القبول ها لا لانه يسأل هل يزوجها ام لا اما اذا قال زوجني فقال زوجتك صح العقد الامر الثالث الذي يدل عليه ان ان العقود تنعقد بما دل عليها

26
00:10:09.650 --> 00:10:32.450
ولهذا انعقد هذا العقد هذا النكاح انعقد هذا النكاح مع تقدم القبول والاصل ان القبول يتأخر ان الايجاب القبول يا حسين ما هو القبول بما هو؟ تعريفه يعني قد يكون مني سلاح في البيع في الرهن

27
00:10:34.600 --> 00:11:10.650
ايه زين هذا هذا قبول والايجاب لا نعم قل والاجابة الصادر من الولي وفي البيع نقول الايجاب صادر من البائع والقبول صادر من من المشتري اي نعم نعم ها ترجم مزيان

28
00:11:10.800 --> 00:11:27.200
اصبر اللي ينتظر حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني عقيل عن ابن عن ابن شهاب قال اخبرني عروة ابن الزبير انه سأل عائشة رضي الله عنها قال لها يا امتاه

29
00:11:27.200 --> 00:11:47.200
وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى الى ما ملكت ايمانكم. قالت عائشة يا ابن اختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد ان ينتقص من صداقها فنهوا. فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن الا يقسطوا لهن في

30
00:11:47.200 --> 00:12:08.050
اكمال الصداق وامروا بنكاح من سواهن. من سواهن من النساء. قالت عائشة استكفى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد  فانزل الله ويستفتونك في النساء الى وترغبون ان تنكحوهن. فانزل الله عز وجل لهم في هذه الاية ان اليتيمة اذا

31
00:12:08.050 --> 00:12:33.700
ان اليتيم ان اليتيمة اذا كانت ذات جمال ومال ورغبوا في نكاحها ونسبها والصداق وان كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال تركوها واخذوا غيرها من النساء. قالت وكما يتركونها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها اذا رغبوا فيها الا يقسطوا لها ويعطوها حقها الارقى من الصداق

32
00:12:33.700 --> 00:12:55.200
ويعطوها حقها الاوفى من الصداق هذا تفسير للاية  يعني الله عز وجل يقول ان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فلا فلا تتزوجوهم خوفا من الوقوع في المحظور وهو الجو والظلم

33
00:12:55.600 --> 00:13:17.700
بان لا يعطيها صداقها الواجبة لها وانكحوا غيرهم ويستفاد من الايات الكريمة ان من خاف الوقوع في المحظور هل ها؟ فليجتنبه  وهذا من تربية النفس لا يقول الانسان انا ان شاء الله احفظ نفسي

34
00:13:18.500 --> 00:13:34.550
ولن افعل بل الواجب ان يتجنب وهذا في القرآن الكثير ان خفت من لا تقصد في الكلام فانكحوا ما طاب لكم من النساء فان خفتم الا تعدلوا فواحدة وفي السنة

35
00:13:35.000 --> 00:13:51.050
قال النبي عليه الصلاة والسلام من سمع بالدجال فلينأى عنه لانه يبعد عنه فان الرجل يأتيهم يأتي اليه يحسب انه مؤمن فيتبعه بما يبعث في قلبه من الشبهات هذا الحديث او معناه

36
00:13:51.650 --> 00:14:10.550
تدل على ان الانسان اذا خاف من الوقوع في المحظور فليتجنبه ولا يخاطر لا يقول انا ساحمي نفسي انا ساترك لان الانسان بشر اي نعم وفيها ايضا دليل على جواز

37
00:14:10.900 --> 00:14:33.050
نكاح اليتيم لان قوله نسبتم الى فانكحوا ما طاب لكم النساء يدل على انهم اذا لم نخف ذلك جاز ان نتزوجهم نعم نعم على ايش ان يكون في نعم ان لا يتفرق

38
00:14:34.050 --> 00:14:58.450
فان تفرقا فيعاد الاجابة نعم  انه اذا خاف بقوع  يجتنبوا نعم يا شيخ اذا خافوا الزواج  لا هذا وهم ذا هذا وهم حنا قلنا فيما سبق ان ما تلي عن طلب العلم

39
00:14:59.200 --> 00:15:24.650
دلت القواعد يا شيخ  قيل انا قلت لكم في بعض النسا الانصار ازواجهم على المطالعة والمراجعة وصفو المكتبة وترتيبه وبرمجة تاعو كلشي هذا شيء محقق  ان هذه شرطية لا ليست محققة الوقوف

40
00:15:25.900 --> 00:16:06.300
قبل الزم بس وتوكل على الله ولا عليك نعم  ها؟ مسألة  الاجازة  تصرف فضوله اي نعم نعم  نعم؟ التفصيل فيه مجلة التفصيل هو تسبب فضول نعم باب اذا قال الخاطب للولي زوجني زوجني فلانة فقال قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح

41
00:16:06.300 --> 00:16:21.350
وان لم يقل للزوج ارضيت او قبلت حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل رضي الله عنه ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:21.350 --> 00:16:38.200
فعرضت عليه نفسها فقال فقال ما لي اليوم ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك؟ قال ما عندي شيء. قال اعطها ولو خاتما من حديد. قال ما عندي شيء. قال

43
00:16:38.200 --> 00:16:55.350
ما عندك من القرآن؟ قال كذا وكذا. قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن الاسلام بهذا الحديث واضح انه اذا قال زوجني فقال زوجتك نعقد النكاح ولا حاجة لان يقول ثالثا

44
00:16:55.850 --> 00:17:29.500
ها؟ قبلت رضيت او قبلت  كذا وكذا نعم   ايش وزوجتك بمئة الف    اذا قال اذا قال زوجتك بمئة الف فقال الله هذا كثير ما اقبل ما يقبل   لا لا ما نقول ما نعقد كيف نقول ما ابيه

45
00:17:30.650 --> 00:17:56.700
كأنه يقول زوج بنتك قال زوجتك بنتي بمئة مليون   هل هذا الحديث للمرأة تعرض نفسها   اذا اذا وجد مثل الرسول عليه الصلاة والسلام نعم