﻿1
00:00:18.050 --> 00:00:37.950
وادي النساء خير وما يستحب ان يتخير لنطفه من غير ايجاب حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه

2
00:00:37.950 --> 00:00:54.700
وسلم قال خير نساء ركبن الابل صاد خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش احناه على ورد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. المهم هذا ثناء على نساء قريش

3
00:00:54.950 --> 00:01:12.950
من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدل على ان جنس النساء من قريش خير من النساء من غيرهم من غيرهم لكن لا يدل على تفضيل كل فرد من نساء قريش على تفضيل كل فرد من نساء

4
00:01:13.700 --> 00:01:29.800
غيرهم لانه يجب ان نعرف الفرق بين التفظيل تفضيل الجنس على الجنس وفرض على الفرض فنحن مثلا نقول التابعون خير من تابعي التابعين وهل يلزم ان يكون كل فرد من التابعين

5
00:01:30.450 --> 00:01:46.550
خيرا من كل فرد من تابعيهم لا في تابعي التابعين من هو خير من كثير من التابعين يقول الرجال افضل من النساء وهل يلزم ان يكون كل واحد من الرجال افضل من كل واحد من النساء

6
00:01:46.750 --> 00:02:01.650
لا لكن هذا تفضيل للجنس على الجنس فخير النساء من القبائل من كانت من قريش ولكن لا يلزم انها ان كل واحد من نساء قريش تكون خيرا من كل واحدة

7
00:02:02.700 --> 00:02:26.950
من نساء غيرهم ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام وجهه الخيرية بانها تحموا على الولد وتعطف عليه وانها ايضا  ترعى زوجها في ذات يده اي فيما عنده من ماله واهله وغير ذلك

8
00:02:27.700 --> 00:02:52.000
يستفاد من هذا انه كلما عرفت القبيلة بحنو نسائها على الاولاد ورعايتهن لحقوق الزوج كان اختيارهن اولى من اختيار غيرهم وقول المؤلف وما يستحب ان يتخير لنوطى به من غير اجابة

9
00:02:53.000 --> 00:03:15.050
يعني انه لا يجب على الانسان ان يختار الافضل ولكن هذا على سبيل الافضلية وفيه حديث تخيروا لنطفكم فان العقد الساس وربما يشير اليه اصحاب الفتح عندك قال وما يستحب

10
00:03:15.900 --> 00:03:34.200
الترجمة مجتمع الترجمة على ثلاثة احكام وتناول الاول والثاني من حديث وتناول الاول والثاني من حديث الباب واضح وان الذي يريد تزويج ينبغي ان ينكح الى قريش لان نسائهن خير خير النساء وهو الحكم الثاني

11
00:03:34.300 --> 00:03:49.700
واما الثالث فيؤخذ منه بطريق اللزوم لان من ثبت انهن خير لان من ثبت انهن خير من غيرهن استحب تخيرهن للاولاد. وقد ورد في الحكم الثالث حديث صريح اخرجه ابن ماجة وصححه

12
00:03:49.700 --> 00:04:09.400
من حديث عائشة مرفوعا تخيروا لنطفكم وانكحوا الاكفاء وانجحوا الاكفاء واخرجه ابو نعيم ابو نعيم من حديث عمر من حديث عمر عمر ايضا وفي اسناده مقال ويقوي الاسنادين ويقوى احد الاسندين بالاخر

13
00:04:10.200 --> 00:04:46.100
نعم   يقولون ها من باب اول الرجل الصعيد ها اي نعم خديجة وهو صغير اصغر منه له خمسة وعشرين سنة وله اربعون وايضا اذا يتزوج وهي وهي كبيرة يمكن يكون عندها من الرأي ما ليس عنده

14
00:04:46.400 --> 00:05:08.200
لانها قد جربت الامور وعرفت يمكن تدله على اشياء نخفى عليه نعم ايش اي نعم الصحيح انه لا يصح ولو وحديث عائشة ما في دليل لان نقول لمن استدل به

15
00:05:08.650 --> 00:05:24.950
نريد ان تأتي لنا بمثل عائشة وبمثل الرسول عليه الصلاة والسلام اذا وجد مثل عائشة ومثل الرسول من زوجها والصغير ما يخالف لانها لانها سترضى به ها لا يجمع نظر

16
00:05:25.200 --> 00:06:02.300
لان الحديث عام  ومن اعتق جارية ثم تزوجها حدثنا موسى ابن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا صالح بن صالح الهمجاني قال حدثنا الشعبي قال حدثني ابو بردة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:06:02.400 --> 00:06:27.250
ايما ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران وايما رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن يعني بي فله اجران واي ما مملوك ادى حق مواليه وحق ربي فله اجران

18
00:06:27.350 --> 00:06:43.650
قال الشعبي خذها بغير شيء. قد كان الرجل يرحل فيما دونها الى المدينة وقال ابو بكر عن ابي حصين عن ابي بردة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم اصدقها

19
00:06:46.550 --> 00:07:04.050
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه اتخاذ السراري في قوله ايما رجل كانت عنده وليدة وفيه ايضا دليل على ان العلم غير الادب لقوله فعلمها فاحسن تعريبا تعليمها وادبه

20
00:07:04.650 --> 00:07:26.000
فاحسن تأديبا والانسان مسؤول عمن تحت يده في تعليمه وفيه تأديب وكثير من الناس عنده علم لكنه لا يتخلق باهل العلم ولا يتأدب به وكثير من الناس عنده ادب لكن ليس عنده علم وتمام الشيء

21
00:07:26.600 --> 00:07:49.600
العلم والادب ثم اعتقها وتزوجها فله اجران الاجر الاول على التعليم والتأديب والاجر الثاني على التحرير ثم التزوج لانه اذا حررها واعتقها ثم تزوجها فقد ضمها اليه وحررها من الرق

22
00:07:50.250 --> 00:08:04.500
فيكون له اجران الرجل من اهل الكتاب يؤمن بنبيه ويؤمن بالنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم له اجران اجر على الايمان بنبيه واجر على ايمانه بالرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:08:06.300 --> 00:08:36.750
وظاهر هذا الحديث العموم والشمول الى يوم القيامة فيكون من امن من اهل الكتاب افضل ممن امن من المجوسيين والبوذيين والشيوعيين وغيرهم والثالث من مملوك ادى حق مماليكه  وحق مواليه وحق ربه ادى حق مواليه وحق ربه

24
00:08:37.200 --> 00:08:55.050
فله اجران اجر تأدية حق مواليد واجر تأدية حق الله عز وجل وفي قول الشعب رحمه الله خذها بغير شيء قد كان الرجل يرحل فيما دونه الى المدينة او فيما دونها

25
00:08:55.700 --> 00:09:16.850
ينادون هذه المسألة او فيما دونه وايدون هلل دليل على الرحلة في طلب العلم كما يشير اليها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما

26
00:09:17.250 --> 00:09:40.900
سهل الله له به طريقا الى الجنة اي نعم   لا اذا كانت الامانة مملوكة فليس لها حق في العدل  يعني لا يجب العدل فيها لان الله قال فان خفتم الا تعدلوا فواحدة

27
00:09:41.550 --> 00:10:19.700
او ايش او ما ملك سليمان وهذا يدل على ان العدل  لذلك اذا كان الزوجة وجب عليها العدل ايه ده وفي رواية جاءت بها صداقها     اجعل التي توصل ايه  تقع يعني بعتقها

28
00:10:22.250 --> 00:10:39.950
لانه ما يمكن لا يمكن ان يتزوجها قبل العتق لا رسول الله اعتق صفية وجعل عتقها صدقة اما اذا اعتقها ولم ولم يجعلها عتقها صداقها ثم بعد اذن اراد ان يتزوجها فلابد من صدقة

29
00:10:41.650 --> 00:11:03.800
نعم حدثنا سعيد بن خليل قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني جرير ابن حازم عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم  وحدثنا سليمان عن حماد عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد عن ابي هريرة

30
00:11:04.300 --> 00:11:24.200
لم يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات. بينما ابراهيم مر بجبار ومعه سارة. فذكر الحديث الى خريفة اعطاها قالت قالت كف الله يد الكافر واخدمني اجر. قال ابو هريرة فتلك امكم يا بني ماء السماء

31
00:11:26.950 --> 00:11:58.950
الشرح هذي   الله عنه لم يكذب قال ابو هريرة نعم اخر الحديث اخر الحديث  نعم. قال ابو هريرة بالسند السابق يخاطب العرب فتلك يعني هاجر. ام امكم يا بني ماء السماء لكثرة ملازمة لكثرة ملازمتهم

32
00:11:58.950 --> 00:12:26.800
التي بها مواقع المطر المطر لراعي دوامهم ومطابقة الحديث للترجمة كما قال ابن منير من جهة النمير النمير ابن منير منير المقابر النمير من منير من جهته ان هاجر هاجرت ان هاجرا كانت مملوكة وقد صح انها هاجرا ان هاجرا

33
00:12:26.800 --> 00:12:51.850
ان هاجر كانت مملوكة وقد صح ان ابراهيم ان ان ابراهيم اولدها بعد ان ملكها فهي سرية انتهى. فهي سرية انتهى وتعقبه في سرية هي سرية انتهى وتعقبوا في الفتح بقول ان اراد ان ذلك وقع صريحا في الصحيح فليس بصحيح. وانما الذي في الصحيح ان ان سار ان سارة النصارى سارة

34
00:12:52.250 --> 00:13:14.000
المسار ان سارة ان سار ملكتها وان ابراهيم اولدها اسماعيل وكونه ما كان بالذي يستورد امة وامرأته ايش؟ وكونه وكونه ما كان الذي يستورد امة امرأته عندكم ها؟ الفتح كذلك. وكونه مكانا

35
00:13:15.150 --> 00:13:47.000
الفتح عندكم تسذا؟ ايه ها  بهذا اللفظ اعد اعد وكونه وكونه ما كان بالذي يستورد امة امرأته الا بملك مأخوذ من خارج حديث الصحيح في الخارج من خارج حديث الصحيح وفي مسند ابي اعلى استوعبها ابراهيم من سارة

36
00:13:47.050 --> 00:14:14.950
او فوهبتها له زيد طيب اذا هذا فيه اتخاذ سراري لان هاجر كان السرية لابراهيم عليه الصلاة والسلام نعم حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس

37
00:14:15.000 --> 00:14:33.000
عن انس رضي الله عنه قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم بين بين خيبر والمدينة ثلاثة يا ابني يبنى عليه بصفية صلى الله عليه وسلم. يبنى عليه بصفية بنت حيي. فدعوت المسلمين الى وليمته فما كان فيها

38
00:14:33.000 --> 00:14:53.000
ولا لحم امر بالانطاع فالقي فيها من التمر والاقط والسمن. فكانت وليمته. فقال المسلمون احدى امهات المؤمنين او مما ملكت يمينه فقالوا ان حجبها فهي فهي من امهات المؤمنين. وان لم وان لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه

39
00:14:53.000 --> 00:15:38.250
فلما ارتحل وطالها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. اللهم صلي وسلم عليه نعم   اظن عبد الوهاب   ها؟ اي نعم. واخدمني ابت الله يدا سافرا واخدمني اجرا نعم   هنا يعني يقال هاجر ويقال اجر

40
00:15:38.800 --> 00:16:09.200
اي نعم ها      اولا هذا الحديث سبق في الدرس الماضي وما سبق في ليلة لا يعاد. ما له تعلق وبينا لكم انها سودا وبينا السبب نعم  لا لا هل يجوز يعني الواحد يكتب

41
00:16:09.500 --> 00:16:34.200
ها اي نعم يتأول ابراهيم عليه الصلاة والسلام ما كذب كذبا صريحا لكنه كان متأولا لانه اظهر لمخاطبه غير ما يريده وسبق ان ان التويل جائز اذا كان فيه مصلحة او دفع مضرة

42
00:16:34.400 --> 00:17:02.800
وانه ان كان فيه ظلم فهو حرام وهذا قول واحد في المسألتين وانه اذا لم يكن ظلم ولا حاجة ومصلحة ففيه قولان لاهل العلم والاولى ان يتجنبهم   نعم اسراري في ماء ماء ما يحجب له

43
00:17:03.150 --> 00:17:22.150
تراني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما ما يحجبن ولهذا امر نساء المؤمنين ان يحتجبن لان لا ليميز بينهن وبين السرار  لكن قال شيخ الاسلام رحمه الله ان الولاء في ذلك الوقت

44
00:17:22.550 --> 00:17:43.600
لسنا على وجه كامل من الجمال فهن يشبهن القواعد بعدم الرغبة بهن اما فاما الاماء يقول صلى الله عليه وسلم في وقته اما الايماء في وقتنا فانه يجب ان يحتجبن عن الرجال كما يحتجب الحرائق

45
00:17:44.250 --> 00:17:48.900
تكمل الثلاثة