﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:52.300
نعم اي نعم اذا اراد سفرا عام سواء كان طويلة او قصيرة هنا نعم   الرسول صلى الله عليه وسلم   وليش تاني حد يتعايشه نعم الليلة وقد ينبسط الانسان قد ينبسط الى احد دون احد مع مع وجوب العدل. الشيء اللي يملكه الانسان

2
00:00:52.450 --> 00:01:05.000
يجب عليه يعدل بينهم والشيء اللي ما يملكه ما يقدر الواحد الان ربما تجلس الى انسان وشخص والى شخص اخر احدهما تنبسط معه والاخر ما تنبسط معه ولو كنت تحبه

3
00:01:05.650 --> 00:01:40.300
من الله عز وجل لا لا اللي راح مات  نعم  ذكره صاحب الفروع يقول لان صاحب الغيرة ما يستطيع يملك نفسه ليه   نعم ما ينبغي لا لا لا الانسان يخاف حتى الرسول اخبر

4
00:01:40.350 --> 00:01:55.400
انه رأى قصرا في الجنة لعمر ابن الخطاب يقول فلم ادخله يعني لما ذكرت غيرتك فبكى عمر وقال اعليك اغار يا رسول الله فهذا يدل على ان غيرها قد تكون حتى من الرجال

5
00:01:57.100 --> 00:02:38.100
ما ذكر من فوائد الحديث مسألة الدعاء عندك بالفتح نعم    ايش  ايه والله الغيرة تحمل الانسان على كل شيء ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما وبخ حفصة اي نعم لا ما ما يقرب لها

6
00:02:38.200 --> 00:02:58.650
من سقط حقها ما يقرأ لها  باب المرأة تهاب يومها من زوجها لذرتها وكيف يقسم ذلك حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا زهير عن هشام عن ابيه عن عائشة ان السودة بنت زمه وهبت يومها لعائشة وكان النبي

7
00:02:58.650 --> 00:03:21.250
الله عليه وسلم يقسم يقسم لعائشة بيومها ويوم سوداء نعم اه هبة المرأة يومها لزوجها يقع على وجهين احدهما ان تقول اجعل يومي لفلانة ولا يملك الزوج حينئذ ان يجعله

8
00:03:21.450 --> 00:03:43.000
لغير فلانة والوجه الثاني ان تقول وهبت لك يوما اجعله لمن شئت وفي هذه الحال يجعله لمن شاء ولا ظرر عليه  وباليوم في مكان لا لا يتعداه اي نعم نعم

9
00:03:43.100 --> 00:04:04.300
اذا كان وكان ليلة احداهن اللي هو عندها عندها حي ما يستطيع ان يستمتع بها. عندها ايش عن الجماع. نعم نعم. واشتهى النساء تلك الليلة عن شهوة عظيمة. نعم. نعم. هل يخرج بدون استئذان الى احدى الاخفايات او ماذا؟ لا ما يجوز الا باذنه

10
00:04:05.350 --> 00:04:23.300
ومثل هذي ينبغي ينبغي اذا عرف من نفسه وقوع مثل هذه الحالة ان يجمعهن ويقول ان هذه الحال قد تأتي الي او تأتي علي وانا اريد منكن السماح هل يكون عنده مثلا او تكون عندها مانع

11
00:04:23.850 --> 00:04:45.300
نعم انتقل الى الى الى الاخرى الظاهر ان مثل هذا يمكن يسمحن ما دام انه بين الجميع مشترك اي نعم تنتقل الى حسب ما يتفقون عليه  ابدا حسب ما ما يراه اذا رخص له حسب ما يرغب

12
00:04:46.500 --> 00:05:07.600
اي نعم باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء الى قوله واسعا حكيما نعم كانه ليس هناك حديث على شرطه رحمه الله لكن الاية ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

13
00:05:07.950 --> 00:05:30.550
فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة هذا نفي من الله عز وجل اننا لا نستطيع ولو حرصنا ان نعدل العدل الكامل ولكن لا تملوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تذر من

14
00:05:30.950 --> 00:05:55.500
اللي ملتم اليها او عنها؟ عنها كالمعلق وذلك ان العدل الكامل من كل وجه يستلزم المحبة الكاملة من كل وجه والمحبة الكاملة من كل وجه بين الزوجتين امر طعن صعب قد لا يتأتى

15
00:05:56.500 --> 00:06:19.550
فكثير من الناس يتزوج امرأة جديدة تميل اليها ميلا ظاهر وربما يميل الى الاولى ميلا ظاهرا تكون الثانية على خلاف ظنه فيرجع الى الاولى المهم ان الواجب عليه ان لا يميل كل الميل

16
00:06:20.200 --> 00:06:37.200
الا يميل كل الميل ومن ذلك ما مر علينا انفا في قصة حفصة وعائشة كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث الى عائشة حديث الانس واما حفصة الظاهر انه لا يتحدث اليها حديث الانس

17
00:06:39.000 --> 00:06:57.000
يعني تحدد الحديث الواجب لكن لا ينبسط ذلك الانبساط الذي يحصل ها لعائشة وسبق ايضا قول عمر لابنته حفصة انه لا انه نهاها ان يغرها ان كانت عائشة ابهى واحب الى الرسول عليه الصلاة والسلام منها

18
00:06:57.850 --> 00:07:16.950
فالانسان لا يمكن ان يعدل تمام العدل ابدا لابد من ميل في المودة والميل في المودة يستلزم الميل في المعاشرة لكن كما قال الله عز وجل لا تميلوا كل الميل

19
00:07:17.100 --> 00:07:38.350
فتذروها كالمعلقة وهذه من نعمة الله عز وجل على الرجل والمرأة الاخرى التي ترى انه يميل الى غيرها اكثر وظيفتها ايش الصبر الصبر والاحتساب وان ترجو الاجر من الله عز وجل. وهي اذا فاتها

20
00:07:38.400 --> 00:08:03.700
كمال العدل من زوجها فلن يفوتها الاجر من الله عز وجل ثم قال فلا تميلوا كل الميل فتذروه كالمعلقة وان تصلحوا ها وشاف الاية ترى  ان الله كان غفورا وان تحسنوا وتبتغوا

21
00:08:03.950 --> 00:08:26.400
فان الله الاخيرة وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا ذاك المؤلف بيقول واسعا حكيما ها وش يقول  ايه ايه طيب اقرأ الاية ما كملها على الشارع وش عنده

22
00:08:26.800 --> 00:08:46.050
ها مم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو احرصتم فلا تميلوا كل الميل فالذروة كالمعلقة وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته ان الله كان واسعا حكيما

23
00:08:46.650 --> 00:09:03.600
ها؟ وكان الله وزنا حكيما يعني اذا اذا لم يحصل تمام العدل ولم ترضى الزوجة البقاء مع هذا الزوج فليس ثمة الى الفرقة واذا تفرقا اراد الله كل من سعته

24
00:09:03.650 --> 00:09:30.000
اي نعم  فان الله نعم الاية الاخيرة وان تصلحوا وتتقوا انه كان غفور رحيم  احسنت اذا نقرأ لها هذه السور ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حاصرتم فلا تميلوا كل الميل فنظروك المعلقة

25
00:09:30.300 --> 00:09:53.900
وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما وان يتفرقا يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما. اي نعم نعم يمكن يجي هذا العلماء يقول لا يجوز لا يجوز

26
00:09:54.250 --> 00:10:13.650
يعني يعني في فراش واحد الا اذا رضي بذلك ولم يكن فيه محظور نعم  يتزوج الذكرى على السيد حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا خالد عن ابي قلابة عن انس رضي الله عنه

27
00:10:13.700 --> 00:10:33.550
ولو شئت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن قال السنة اذا تزوج البكر وقام عندها سبع. واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا   نعم وفرق بينهما ظاهر لان البكر

28
00:10:33.750 --> 00:10:52.800
ارغب الى الانسان من الثيب هذا من جهة ولان الذكر تكون عندها وحشة من الرجال فتحتاج الى مدة اطول لتأنس بالزوج تصف فيه مراعاة للزوج ومراعاة للزوجة اما الثيب فالامر فيها بالعكس

29
00:10:54.300 --> 00:11:10.800
نعم في في باب اخر باب اذا تزوج الثيب على البكر حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا ابو اسامة عن سفيان قال حدثنا ايوب وخالد عن ابي قلابة عن انس قال من السنة

30
00:11:10.800 --> 00:11:26.300
اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعا وقسم. واذا تزوج الثيب على البكر اقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال ابو ولو شئت لقلت ان اسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:26.550 --> 00:11:40.600
وقال عبد الرزاق اخبرنا سفيان عن ايوب وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم اي نعم يعني كأن ابا قلاء ابا قلابة رحمه الله

32
00:11:41.000 --> 00:11:54.800
شك هل ان الرسول عليه؟ هل ان انس رضي الله عنه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا او قال من السنة ومن السنة وان لم تكن مرفوعا صريحا لكنها

33
00:11:54.850 --> 00:12:20.750
مرفوع حكما يعني في حكم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم سليم  فيها فيه دليل في دليل على ان قول الصحابي من السنة قد يراد بها الطريقة فتشمل الواجب والمستحب

34
00:12:22.400 --> 00:12:53.300
ها نعم ايش  طيب لا يجوز لا لها كل ليل ومنه الجماع ايضا الجماع هو اول اشد ما يكون من الغايات برضاهم واذا رضيت المرأة اذا رضي النساء بذلك ما في اشكال

35
00:12:54.200 --> 00:13:08.750
يدخل على كل واحدة ولكن النوم صاحبة الليلة هو يجوز انه يدخل عليه لكن بس الجماع ما يجوز العلما نصوا ان الجماع ما يجوز ان يجامع امرأة في غير يومها الا برضاهن

36
00:13:10.200 --> 00:13:45.000
اي نعم لان هذا هو الاصل الحقيقة ان الغاية من من النوم هو هذا في الغالب نعم   ايش يكره ايش يتأخر ايه والسلام والصلاة الجماعة وسائر اعمال الحج التي كان يفعلها. واما في الليل

37
00:13:45.600 --> 00:14:15.050
لان المندوب  يسوي بين الزوجات والخروج الى الجماعة وفي سائر اعمال البر فيخرج في ليالي الخل او اولا او لا يخرج اصلا. فان استطاع حرم عليه ماشي ها   ايه انها سنة

38
00:14:16.300 --> 00:14:36.200
ولا ما يجوز يتأخر عن صلاة الجماعة حتى في الليل ايضا ما يجوز الانسان يتأخر عن الجماعة لا في الليل ولا في النهار لكن بس هو اشار الى نقطة وهي انه في فعل التطوع

39
00:14:36.400 --> 00:14:55.100
هل يسوي بين النساء يعني مثلا واحد واحد من النسا اذا صارت ليلته توضأ وقام يصلي الى الفجر نعم اي نعم والثانية ينام معها هل نقول انه يجب عليه ان نسوي بينهما

40
00:14:55.300 --> 00:15:17.450
بهذا الامر نعم الظاهر انه يجب يعني اذا تقصد انه يكون من العباد الزهاد في ليلة واحدة والثانية؟ لا هذا لا ما يجوز اما اذا كان عن غير قصد والانسان له احوال احوال يكون عنده رغبة في العبادة وفي الصلاة

41
00:15:18.250 --> 00:15:34.800
وانه صادف انه في في تلك الليلة صارت معه الرغبة فلا بأس كذلك ايضا الحقيقة مسألة العدل صعب في كل شيء يعني مثلا احيانا يدعى الانسان الى وليه في ليلة احدى النساء

42
00:15:35.600 --> 00:15:58.000
هل نقول لا تذهب يا الى الوليمة الا اذا قضيت مثل هذه الثانية ها ما يستطيع ما يستطيع كذلك ايضا ربما يكون مع اصحابه كل ليلة في بعض الليالي ربما يطول الكلام او البحث او ما اشبه ذلك في مسألة من المسائل يتأخر عن اخرى

43
00:15:59.050 --> 00:16:46.150
هذا ما في بأس اذا كان ما تقصر اما مع التقصد فهذا لا يجوز لانه يستطيع ان يتخلص منه يعني هل يعني بالنهار الجماع بالنهار اي نعم  هل يجوز   شلون ما فهمت؟ يعني الزوجتين قصدك؟ زوجتين؟ ايه. عند الثاني. ايه. الصباح. يعني يمكن يعني

44
00:16:46.150 --> 00:17:03.050
ايه العلماء يقولون ان هذا عماده الليث في الليل لكن قالوا لا يجوز انه يجامع المرأة في في يوم اختها الا اذا كان جرت عادته في فيما بينهم لا بأس بها

45
00:17:03.250 --> 00:17:22.100
وهذه المسألة بسيطة ذي حتى بالنهار لان المرأة هذي لو تدري انه راح في يومها للاخرى ويجامعها تغار على ذلك ما تسمح نعم هنا ما ما تسمع نعم الليل والنهار كله

46
00:17:22.200 --> 00:17:40.900
وحدة ولا؟ ايه هذي هذي هذا هو الاصل هذا هو الاصل لكن العلماء يقول عماده الليل العماد الاصل هو اللي طيب انتم الان الواحد منكم ما له ولا زوجة تتحدثون عن العدل

47
00:17:41.200 --> 00:18:01.600
هل بحث العميق   عجيب عجيب  نعم؟ من باب النكاح اثر في الشباب كثير الحمد لله عسى الله يعينهم انتهى الامر