﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:36.150
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني ولا تعجل للقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما وقل رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع

2
00:00:36.300 --> 00:01:00.600
تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى باب الهبة والعطية وهي التبرر بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته لا يراه

3
00:01:00.800 --> 00:01:18.300
يقول باب الهبة والعطية هناك الفاظ يستخدمها الفقهاء هي الهبة والهدية والصدقة والعطية اه العطية تختص بانها ما يعطيه الانسان او ما يخرجه من ما له اه في مرض موته

4
00:01:18.400 --> 00:01:35.800
هل تصف بهذا المعنى والهبة والهدية الفاظ متقاربة. واما الفرق بين الهبة والهدية والصدقة فالفرق واضح هناك فرق بين الهبة والصدقة. بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الايش

5
00:01:36.000 --> 00:02:04.400
الصدقة آآ اذا حصل تفريق بين هذه الالفاظ جميعا بقي الهبة والهدية وهما لفظان يعني متقاربا او متطابقان  لكن قد يقال الهدية دائما تعطى اه لشخص يعني تريد انت اه اكرامها او هو في منزله قد يكون مثلك او ارفع. بينما الهبة وش فيها

6
00:02:04.800 --> 00:02:24.700
العكس يعني اه مثلك او يعني اقل يعني طيب وهي وهي التبرع بتمليك ماله. هذا تعريف اه الهبة عند المؤلف والشيخ اه ابن قدامة عرفها بانها تمليك في الحياة بغير عوض تمليك في الحياة بغير عوض

7
00:02:25.350 --> 00:02:43.800
وهذا يعني تعريف محرر ومختصر وواضح وسهل وهو احسن من تعريف المؤلف يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهي التبرع بتمليك ماله. قوله وهي التبرع يعني يشترط في الهبة لتكون هبة

8
00:02:43.800 --> 00:03:06.250
ان تكون تبرع بلا عوظ ان تكون اه تبرع بلا عواظ. بتمليك ما له. قوله بتمليك ما له خرج بقوله ماله غير المال. اه وهي الاشياء يجوز آآ الانتفاع بها ولا يجوز البيع ولا الشراء. مثل الكلب المعلم لكن سيأتينا ان المؤلف لا يريد اخراج هذا فانه

9
00:03:06.250 --> 00:03:31.950
صرح بجوازه فلعله يعني اخرج كلمة ماله يعني مخرج الغالب ثم قال المعلوم فلا يجوز والمجهول وسينص عليها المؤلف الموجود فلا يجوز اعطاء المعدوم ولا المجهول كما تقدم. لا بد ان يكون معلوما موجودا وسيتحدث المؤلف عن هذه ايضا في

10
00:03:31.950 --> 00:03:51.950
اه اثناء الكلام عن الاحكام ثم قال في حياته غيره. في حياته يخرج عقد واحد وهو الوصية لان الوصية نفس الشي تمليك الى اخره بلا عوظ لكنها بعد الموت. نعم فان شرط فان شرط فيها عوظا معلوما

11
00:03:51.950 --> 00:04:11.950
فبيع اذا شرط فيها عوظا معلوما حتى لو سماها هبة او عطية او هدية فانها تأخذ احكام البيع لانها صارت مال بمال وهذه حقيقة الايش؟ البيع. ومفهوم كلام المؤلف ان الهبة لا تكون هبة ثواب الا بوجود

12
00:04:11.950 --> 00:04:30.100
بشرط ولهذا يقول فان شرط فيها عوضا. اما بدون شرط لا تكون هبة ثواب ابدا. حتى لو قصد وحتى لو اهدى رجلا كبيرا او غنيا اه او مسؤولا لا تكون هبة ثواب. القول الثاني ان من اهدى رجلا

13
00:04:30.850 --> 00:04:47.200
غنيا او مسئولا ناويا انها هبة ثواب انها تكون هبة ثواب لوجود القرائن وهي انه اعطى رجلا اغنى منه وايضا نوى الرجوع. واستدل اصحاب هذا القول الاثر عن عمر ان عمر

14
00:04:47.200 --> 00:05:09.250
قال من اعطى غيره هبة بنية الثواب فهو على هبته ان جزي عنها ولا رجع والا رجع. وهذا الاثر عن عمر يدل على انه لا يشترط تصريح بالشرط وانما يجوز اه وانما تكون هبة ثواب ولو بدون التصريح ما دام توجد القراءن وهي النية واهداء

15
00:05:09.250 --> 00:05:36.450
رجلا اغنى منه. ما هي هيبة الثواب؟ من خلال هذا الكلام هبة الثواب من حيث هي ان يعطي هبة بقصد ايش؟ اخذ عوظ وهو الثواب. نعم. ولا يصح مجهولا لا معتاد علمه. لا يجوز ان تكون الهبة مجهولة. بل يشترط ان تكون الهبة معلومة. فان كانت مجهولة فان العقد باطل

16
00:05:36.450 --> 00:05:56.450
فان العقد باطل لان الهبة المجهولة دائما تؤدي الى الشقاق والنزاع ولا يمكن الوقوف على حقيقتها المؤلف الا ما تعذر علمه. فاذا الحنابلة يستثنون ما تعذر علمه. مثل ان يختلط قمحي مع قمح زيد واريد ان

17
00:05:56.450 --> 00:06:14.850
اهب قمحي لزيد فحين اذ لا يمكن فصله لانه مشترك فيجوز ان اهبه نصيبي المشاع في هذه في هذه المكاييل من القمح القول الثاني في عصر المسألة جواز هبة المجهول

18
00:06:14.900 --> 00:06:31.150
بان هذه الربا لا يترتب عليها محذور شرعي فان الاخذ يدور بين الغنم والغنم الكثير اليس كذلك؟ يعني غن قليل او بن ايش كثير وآآ الراجح ان شاء الله ان نقول

19
00:06:31.850 --> 00:06:57.750
انه الاصل جواز هبة المجهول ما لم يستخدم لفظا يؤدي الى الشقاق فمثلا لو ان الانسان اخرج من جيبه مالا هو لا يعرف مقداره مجهول ولا معلوم مجهول واعطاه شخصا اخر لا يعرف هذا المعطى مقداره لانه في ظرف

20
00:06:58.550 --> 00:07:12.300
الان الهبة الم تتم وهي مجهولة هذي مثل الهيبة هذي لا حرج فيها. يعني اي اي محظور في هذه الهبة لان عقد الهبة ليس عقد معاوضة حتى نقول يترتب عليها. الاخذ سيأخذ

21
00:07:12.300 --> 00:07:33.000
ايا كان لكن اسأل النوع الثاني الممنوع ان يقول خذ من ما لي ما شئت هنا هبة مجهولة ولا معلومة مجهولة لكنها جهالة كبيرة وتؤدي الى الشقاق والنزاع. لانه اذا اخذ مالا كثيرا سيقول ما قصدت هذا وهو والاخر سيقول ان

22
00:07:33.000 --> 00:07:52.400
قلت خذ من ما لي ما شئت واضح ولا لا؟ فنقول لفظ حسب اللفظ اذا كانت الجهالة كبيرة فانها تكون محرمة واذا كانت جهالة يعني آآ مقبولة عرفا ولا تؤدي الى الشقاق. فانا ما ارى يعني مانع من تصحيح الهبة المجهولة وتنعقد

23
00:07:52.450 --> 00:08:14.950
وتناقض بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها يقول رحمه الله تنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها الهبة فيها انعقاد وفيها لزوم. فالمؤلف يريد ان يتحدث عن الانعقاد بماذا تنعقد؟ فيقول تنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها

24
00:08:14.950 --> 00:08:37.200
يعني ولا يشترط في في انعقاد الهبة القفز لا يشترط في انعقاد الهبة القبظ والقول الثاني ان الهبة لا تنعقد الا بالقبض كما انها لا تلزم الا بالقبض والقول الثالث انها تنعقد وتملك لكن ملكا موقوفا على القبظ فان قبظها تبينا انه مالك لها والا فلا

25
00:08:38.100 --> 00:08:54.050
ثم قال انتقل الى المسألة الثانية فقال وتلزم بالقبض باذن واهب يعني ان الهبة لا تلزم الا بالقبض لا تكون لازمة للواهب لا يجوز له الرجوع ولا الفسخ الا بايش

26
00:08:54.100 --> 00:09:20.200
بالقفز. معنى هذا انها تنعقد لكن غير لازمة تنعقد لكن غير لازمة بخلاف الوقف. اذا انعقد الوقف على مباشرة ينعقد ايش لازم احسنت ينعقد لازم طيب الدليل انه لا ينعقد اه ان الهبة تنعقد لكنها غير لازمة ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه نحل عائشة رضي الله عنها

27
00:09:20.200 --> 00:09:38.750
وارضاها جزاز عشرين وسقا فلم تأخذه حتى مات فرده ابو بكر في الورثة. وعلل الرد بقوله انه لو كنت حزتيه لكان لك فعلل ابو بكر انها لا لا انه لم يكن او لم يستقر ملكها عليه بسبب انها ايش

28
00:09:39.250 --> 00:10:02.200
لم تقبضوه طيب ثم قال الا ما كان في يدي متهم اذا اذا وهب الانسان شخصا اخر هبة هي في يده من الاصل عارية او قرظ فانها تلزم بمجرد الهبة لان لانها ما زالت في يده لانها ما زالت في يده. فقبضه الان

29
00:10:02.200 --> 00:10:22.200
في حكم الاستدامة. طيب. يقول ووارث الواهب يقوم مقامه. وارث الواهب يقوم مقامه في آآ القبض وعدمه. فمثلا اذا وهب الميت ثم لم يقبض الموهوب حتى مات للوارث ان يفسخ

30
00:10:22.200 --> 00:10:42.200
وله ان يقبض ملك كل ما خلفه الميت والميت كان يملك الفسخ ما دام لم يقبض فكذلك الموهوب الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. هذا سؤال يعني يتعلق بالوقف ويوجد في

31
00:10:42.200 --> 00:10:59.000
وقتنا اذا وقف نفس الوقف معصية يعني مسلا لو اوقف على المسجد آآ معصية او اوقف على القبر قناديل او اوقف على المسجد اه فرشات مزخرفة زخرفة خارجة عن حدود المشروع

32
00:10:59.800 --> 00:11:17.100
هذا لا يقبل منه ويكون الوقف لاغي لانه وقف على غير بر اليس كذلك؟ ونحن نشترط ان يكون الوقف على الابر فاذا وقف وقف هو نفسه معصية فان الوقف يلتقي على القول بانه يشترط ان يكون آآ بر هو في نفسه عمل بر

33
00:11:17.200 --> 00:11:37.200
المسألة الثانية عند قوله الذكور والاناث بيسويه اذا اوقف عن الذكور والاناث بيسويه هل قيل بانه للذكر مثل حظ الانثيين؟ انا لا اذكر احدا قال انه زكر مسل حظ الانثيين لانه هذا في العطية سيأتينا في العطية قيل به. اما في هنا لا اذكر ان احدا قال بهذا كأنهم قالوا

34
00:11:37.200 --> 00:11:53.700
انه اذا قال هذا وقف على اولادي يأخذون بالسوية طيب اه ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة والهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. اه اذا ابرأ

35
00:11:53.700 --> 00:12:14.700
آآ الانسان غريمه من شيء في ذمته. يعني في ذمة المبرأ فانه آآ تبرأ الذمة ويدخل في ملكه ولو لم يقبل هذا المبرأ ولو لم يقبل هذا المبرأ لان هذا الابراء هو من قبيل الاسقاطات التي لا تحتاج الى رظا

36
00:12:14.800 --> 00:12:32.400
كما لو عفا عن القاتل عمدا كما لو عفا عن القاتل عمدا. لا نقول يشترط ان يرظى القاتل عمدا بل اذا اسقط حقه لا يقام عليه ولو لم يرظى فكذلك هنا. القول الثاني ان هذا ليس من الاسقاطات بل هذا من المعوظات والابراء

37
00:12:32.650 --> 00:12:52.650
وقد يدخل على المبرأ ظيم وظرر كبير من ابراء هذا المبرئ بسبب المنة. فكلما قابله قال اسقطت عنك الدين. اتذكر حين اسقطت عنك الدين؟ اليس كذلك؟ فمثل هذا لا يريد احد ان يقبل اسقاطه اليس كذلك؟ لهذا القول الثاني انه يشترط في

38
00:12:52.650 --> 00:13:20.600
رضا المبرأ يشترط في الابراء رظا المبرأ. ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى اي ان الهبة لا تختص بما يجوز بيعه بل تختص بما يجوز الانتفاع به تختص بما يجوز الانتفاع به سواء كان مما يجوز بيعه او لا وتقدم معناه ان باب الانتفاع اوسع من باب الايش

39
00:13:20.900 --> 00:13:38.350
البيع ونقف عند هذا الحد والله اعلم ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني