﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:43.800
ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني الما ولا تعجل للقرآن قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني علما ربي زدني علما ما بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو متن زاد المستقنع في اختصار المقنع تأليف الشيخ شرف الدين ابي النجا موسى ابن

2
00:00:43.800 --> 00:01:12.350
احمد الحجاوي الصالحي الدمشقي الحنبلي المتوفى سنة ثمان وستين وتسعمائة من الهجرة قال رحمه الله تعالى فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوا برجوع او زيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك

3
00:01:12.700 --> 00:01:29.200
على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين قال رحمه الله وغفر له فصل يجب التعديل في عطية الاولاد. خصص المؤلف آآ هذا الفصل الكلام عن عطية الاولاد

4
00:01:29.450 --> 00:01:51.300
واحكام تملك الاب من مال ابنه وما يتعلق بهذه المسائل فقال يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم اجمع العلماء على انه يستحب للاب ان يعتمد التعديل بين اولاده عند العطية. اجمعوا على الاستحباب

5
00:01:51.450 --> 00:02:10.150
واختلفوا في اه حكم التعديل. فذهب الحنابلة الى الوجوب ذهب الحنابلة الى الوجوب واستدلوا بحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقوا الله

6
00:02:10.250 --> 00:02:28.900
واعدلوا بين اولادكم ونهاه عن اعطاء احد بنيه بدون ان يعطي الباقين فقالوا اه قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم صريح في الوجوب القول الثاني للجمهور

7
00:02:29.100 --> 00:02:48.700
وهو ان التعديل مستحب  الجمهور لا يحتاجون الى دليل لان الاصل عدم الوجوب لكن هم بحاجة الى الجواب عن دليل اه القائلين في الوجوب فاجابوا عنه باوجه كثيرة غالبها ضعيف

8
00:02:48.750 --> 00:03:11.000
منها آآ وجهان الوجه الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له اشهد على هذا غيري ولو كان تفضيل الاولاد لا يجوز لم يأمره باشهاد غيره والجواب عن هذا الجواب او مناقشة هذا الجواب ان هذا اللفظ صادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا على سبيل

9
00:03:11.000 --> 00:03:27.300
لاجازة والتسويق وانما هو اسلوب من اساليب العرب يستخدم في الانكار مثل قوله صلى الله عليه وسلم اذا لم تستحي فاصنع ما تشاء هذا لا يعني ان الذي لا يستحي يجوز له ان يصنع ما يشاء

10
00:03:27.400 --> 00:03:42.600
المهم ان هذا من الاساليب العربية المعروفة الذي التي لا تقتضي السماح بمضمونها الجواب الثاني ان التفضيل نقل عن عدد من السلف فنقل عن ابي بكر وعمر وعبد الرحمن ابن عوف

11
00:03:43.050 --> 00:04:02.200
وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين يعني لطيف جدا تتبع وجمع الذين فظلوا من الصحابة يعني عمل رائع جدا لو تم اه اذا كان مفيد في هذا الباب والجواب عن هذا الدليل الثاني

12
00:04:02.400 --> 00:04:24.750
ان التفصيل كان لسبب ان تفضيل ابي بكر وعمر وعثمان كان لسبب ولم يكن مطلقا والراجح بلا اشكال ان شاء الله التحريم الراجح بلا اشكال التحريم. بقينا في مسألة اشرت اليها ربما قبل ايام وهي ان الفقهاء الذين ذهبوا الى تحريم

13
00:04:24.950 --> 00:04:46.950
آآ التفظيل اتفقوا تقريبا على استثناء مسائل لكن منهم من توسع في الاستثناء ومنهم من ضيق. فمن الاشياء التي استثنيت عند جماهيرهم التفظيل بسبب النفقة الناتجة عن الحاجة فهذه يجوزها الذين يمنعون التفضيل

14
00:04:47.350 --> 00:05:02.700
التفظيل بسبب النفقة فاذا كان له خمسة اولاد احدهم فقير وله زوجة واولاد وليس له نفقة فهذا سيعطى اكثر مما يعطى الاخر. او كان احدهم آآ مريضا فسيعطى اكثر من

15
00:05:02.700 --> 00:05:24.200
الاخر. هذا القدر متفق عليه ما عداه محل خلاف ما عداه محل خلاف والراجح ان شاء الله فيما يظهر لي جواز التفضيل لوصف لا لعين يعني اذا اراد ان يفظل بعظ اولاده لوصف فيه لا لعينه ولا لمجرد المحبة

16
00:05:24.900 --> 00:05:47.700
والدليل على هذا من وجهين. الاول انه حديث النعمان رضي الله عنه مخرجه وسياقه في التفظيل المجرد لان ام آآ لان زوجة النعمان ارادت ان يفظل النعمان احد ابناء بتفضيل او بعطية ليس لها اي سبب وانما هو محض

17
00:05:47.800 --> 00:06:09.500
ايثار من غير وصف زائد وارادت ان تؤكد هذه العطية بان الزمته ان يشهد النبي. فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فواضح من سياق القصة ان التفضيل الذي في حديث النعمان كان تفضيل اه يعني اه مجرد من غير وصف معين

18
00:06:09.500 --> 00:06:32.100
وانما هو تفضيل ومحبة وايثار والى اخره هذا الدليل الاول. الثاني ان الذين نقل عنهم التفضيل من الصحابة مثل ابي بكر وعمر وابنه وعبد الرحمن ابن عوف هؤلاء كلهم فضلوا الصالح من ابنائهم. او فضلوا من له شأن مثل آآ ابي بكر فضل عائشة

19
00:06:32.700 --> 00:06:52.000
ونحن نقول للذين يستثنون جواز التفضيل بالنفقة انه هذا الامر استثناء الجواز للنفقة مثل ما هو عليه عامة المعاصرين هو تفضيل بوصف اليس كذلك؟ لا يخرج عن ان يكون تفضيل بوصف. وهذا الوصف هو الحاجة. هذا الوصف هو الحاجة

20
00:06:52.100 --> 00:07:08.900
فهذا التفضيل دليل على جواز التفضيل في المسائل الاخرى اذا كان آآ لوصف آآ هذا هكذا ظهر لي وبعض العلماء يرى انه لا يجوز التفضيل ابدا باي حال من الاحوال الا في سورة واحدة وهي النفع

21
00:07:08.900 --> 00:07:32.750
الا في سورة واحدة وهي النفقة مع العلم ان الفقهاء الذين استثنوا مثل ابن قدامة وبعض الحنابلة لم يجعلوا الامر على هذا المنوال وانما ذكروا ضوابط فقالوا يجوز التفظيل لغرظ او لحاجة ومثلوا بمجموعة من الامثال. قالوا مثل النفقة ومثل البر ومثل اه العبادة

22
00:07:32.750 --> 00:07:49.300
او مثل طلب العلم الى اخره. فهذا يدل على انهم كانوا يرون ان التفضيل كان لسبب. المهم هذه مسألة آآ بينت فيها ما ظهر لي آآ وهي تختلف عن مسألتنا مسألتنا التعديل المجرد هذا لا شك ان انه واجب وان عدمه

23
00:07:49.300 --> 00:08:13.750
محرم. لكن الكلام في التفضيل لسبب وسمعتم يعني الخلاف فيه. قال بقدر ارثهم. التعديل عند الحنابلة يكون بقدر الارث التعديل عند الحنابلة يكون بقدر الايرث واستدلوا على هذا بان اه لا قسمة اعدل من قسمة الله سبحانه وتعالى. فاذا كانت هي العدل فالنبي صلى الله عليه وسلم

24
00:08:13.750 --> 00:08:34.150
نقول اتقوا الله ايش واعدل والعدل يكون بما امر به الله سبحانه وتعالى في شأن المواريث. القول الثاني انه بالتسوية ان التعديل يكون او القسمة بالعدل تكون بالتسوية. واستدلوا بامرين الامر الاول ان الميراث مبني على التعصيب

25
00:08:34.300 --> 00:08:55.850
والتقوية بين آآ الموروث ووارثه والعطية مبنية على الرحم والبر وما اشبه هذا فالتعصيب يناسبه القسمة التي تكون في الفرائض والعطية يناسبها التسوية. لان مبناها على صلة الرحم والقرابة. وهذه لا يختلف الناس

26
00:08:55.850 --> 00:09:21.050
فيها والراجح بالاشكال مذهب الحنابلة واستدل الذين قالوا بالتسوية ايضا بمجموعة من الالفاظ التي فيها التسوية في حديث آآ النعمان اتقوا الله وسووا بين اولادكم ولكن اللفظ الذي في الصحيحين واعدلوا بين اولادكم. والاقرب او لعل الاقرب ان جميع الالفاظ التي ليست بلفظ التعديل واعدلوا

27
00:09:21.050 --> 00:09:37.450
انها شاذة انها شاذة ويكون الصواب ان قوله آآ ان اللفظ للحديث اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اذا استدل الحنابلة بالاية واستدل اصحاب القول الثاني بدليلين كما سمعت والراجح ان شاء الله

28
00:09:37.700 --> 00:10:00.950
لانه بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة. التفظيل احيانا يكون باصل الاعطاء واحيانا يكون بزيادة فاذا كان التفضيل آآ باصل الاعطاء يفضل بينهم بالرجوع او اعطاء الباقين. واذا كان التفضيل بالزيادة

29
00:10:01.100 --> 00:10:22.050
فالتعديل يكون بزيادة الايش؟ الاخرين بزيادة الاخرين. يعني اذا اعطى احد الابناء ولم يعطي الاخرين. فالواجب عليه اما ان الباقيين او يرجع عن عطيته واذا اعطى الجميع ولكن زاد احد ابنائه فالواجب عليه ان يسحب الزيادة او ايش

30
00:10:22.450 --> 00:10:40.600
يزيد الاخرين وهذا معنى قوله سوى برجوع او زيادة ثم قال ممات قبله ثبتت يقول رحمه الله فان مات قبله ثبتت يعني اذا مات هذا المعطي قبل الرجوع وقبل التسوية فانها تثبت

31
00:10:40.650 --> 00:10:57.950
واستدلوا بحديث ابي بكر انه قال لعائشة لو كنت حزتي آآ لكان من نصيبك ولكنه لم يمت آآ حتى او آآ تنبه لعدم اخذها قبل موته والقول الثاني انه حتى بعد الموت يجب

32
00:10:58.350 --> 00:11:16.700
التسوية بالرجوع او الزيادة. او يجب التعديل بالرجوع او الزيادة واستدل هؤلاء بان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التعديل حتى بعد موت المعطي ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأوا التعديل حتى بعد موت المعطي

33
00:11:16.900 --> 00:11:39.300
ولا شك ان الراجح وجوب التعديل حتى بعد موت المعطي. لان هذا الاعطاء غير شرعي. وليس عليه امر الله ولا امر رسوله. نعم ولا يجوز لواهبنا ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب. لا يجوز الرجوع في الهبة لقول النبي

34
00:11:39.300 --> 00:11:52.550
صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيءه. فلا يجوز للانسان ان يرجع في هبة في هبته لكن يقول المؤلف اللازمة. وتقدم ان الهبة تكون

35
00:11:52.550 --> 00:12:13.550
لازمة عند الحنابلة بايش بالقفز فخصوا الحديث بهذه الصورة وهي سورة الهبة اللازمة. معنى حديث عام يقول عائد في هبته لكن الفقهاء خصوه بمسألة بعد اللزوم. فاذا قال الانسان لاخر وهبتك السيارة الفلانية فله ان يرجع ولا يدخل

36
00:12:13.550 --> 00:12:32.250
في الحديث ما دام لم يقبضها اياه. واضح ولا لا؟ هذا على كلام الفقهاء يقول الا الاب فله الرجولة فيه هبته والدليل على استثنائه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يرجع الانسان في هبته ثم قال الا الاب

37
00:12:32.400 --> 00:12:53.000
فيما يهب ابنه فله الرجوع فهذا الدليل نص على جواز رجوع الاب فيما يهبه لابنه نعم وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له ان يتملك ان

38
00:12:53.000 --> 00:13:10.700
اخذ ويتملك من مال ولده هذا العنصر الثاني. فالاب له الرجوع في الهبة وله ايش؟ التملك الابتدائي له التملك الابتدائي. فله ان يتملك من مال ولده ما يشاء. وعموم كلام المؤلف

39
00:13:10.800 --> 00:13:25.450
يشمل ما اذا تملك مبلغا كبيرا او صغيرا. وما اذا تملك برضا الابن او بسخطه. فيشمل جميع انواع التملك الا ما اه الا ما يضره الا ما يضر الابن واه

40
00:13:25.700 --> 00:13:39.050
الدليل على جواز تملك الاب آآ من مال ابنه من وجهين. الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اطيب ما اكلتم من كسب الحكومة ان ابناؤكم من كسبكم

41
00:13:39.100 --> 00:13:50.950
فهذا نص صريح على ان الابن وما ملك هو من كسب الايش؟ الاب. الثاني ان رجلا ادعى على ابيه في دين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك

42
00:13:51.000 --> 00:14:11.500
لابيك فهذان نصان سرحان واضح ان في مسألة ان الاب له ان يتملك من مال ابنه ما يشاء بدون قيد الا قيد واحد وهو ما يضره وهو ما يضر ما عدا هذا القيد لا يوجد قيود اخرى للتملك لان الابن وماله كله للاب

43
00:14:11.700 --> 00:14:30.000
لكن هناك فرق بين الرجوع والتملك الابتدائي في نقطة واحدة وهي ان الرجوع لابد فيه من القول الصريح لا يكتفى فيه بالفعل ولا بالنية لابد ان يقول رجعت قول صريح

44
00:14:30.350 --> 00:14:48.350
بينما التملك كما سيأتينا يجوز بقول او بفعل مع قرينة او معنية. بقول او بفعل مع قرينة او معنية. فصار ايهم اضيق الرجوع الرجوع يعني كأن الشارع لا يحب الرجوع. مبدأ الرجوع هذا

45
00:14:48.800 --> 00:15:06.250
مرفوض عند الشارع لانه ليس من المروءة ولا من الكرامة ان ترجع في شيء اعطيته لغيرك طيب ثم يقول رحمه الله ما لا يضره. هذا شرط لتملك الاب من مال الابن ان لا يظر هذا التملك بالابن

46
00:15:06.250 --> 00:15:26.250
فلا يجوز مثلا ان يأخذ نفقته الحاضرة التي لا يجد غيرها ولا يجوز ان يأخذ رأس ماله الذي يتكسب منه لاولاده ولا يجوز ان يأخذ اي مال اخذه يضر بماذا؟ بالابن. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يحتاجه. الواقع اننا لسنا بحاجة لقوله

47
00:15:26.250 --> 00:15:50.500
ولا يحتاجه لان المال الذي يحتاجه اخذه يضره. نعم. ان تصرف في ما له ولو فيما وهب له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح

48
00:15:50.500 --> 00:16:10.100
بل بعده. نعم. يقول فان تصرف في ماله الحكم قبل رجوعه او تملكه الحكم قبل رجوعه او تملكه. مفهوم كلام المؤلف انه لا يجوز للاب ان يتصرف في مال الابن باي تصرف الا بعد ايش

49
00:16:10.650 --> 00:16:30.650
قبضة سواء كان يريد ان يتصرف في المال على سبيل الرجوع في الهبة او على سبيل الايش؟ التملك او على سبيل التملك لا يجوز له ان يتصرف حتى يقبض هذا المال ولهذا يقول قبل رجوعه يعني فيما اذا كان يريد ان يرجع في هيبته او تملكه بقول او نية

50
00:16:30.650 --> 00:16:52.000
قبض معتبر. فاذا لا بد ان يرجع ويتملك ويقبض قبل ان يتصرف في المبيع. ولاحظ انه قال قبل رجوعه ولم يبين بماذا يكون الرجوع. ثم قال او تملكه قول او نية بقول او نية لان التملك يكون بالقول او النية بينما

51
00:16:52.000 --> 00:17:09.750
الرجوع لا يكون الا اللي ايش؟ اللفظ الصريح احسنت الا باللفظ الصريح كيف شلون اه نعم ايه لابد قول او نية وفعل. يعني ما يجوز انه ينوي فقط انه يتملك

52
00:17:09.800 --> 00:17:31.150
طيب قوله وقبض معتبر. القبض المعتبر هو القبض الذي قرره في كتاب البيوع سابقا. فالقبض الذي هنا كل شيء بحسبه ينتقل المعنى هنا فالقبض الذي يصح في باب البيوع يصح في باب التملك من مال الابن. طيب ولهذا قال لم يصح

53
00:17:31.150 --> 00:17:45.750
بل بعده يعني بعد التملك والقبض. فاذا قيل لك متى يجوز للاب ان يتصرف في ما لابنه الذي يريد ان لقاء فالجواب انه لا يجوز ان يتصرف الا بعد امرين. الامر الاول ايش

54
00:17:46.600 --> 00:18:07.250
التملك والامر الثاني القبض فاذا تملك ثم قبض جاز له ان يتصرف قبل ذلك لا يتصرف قبل ذلك لا يتصرف فلابد يعاملون اخذ الاب من مال الابن معاملة البيع كأنه بيع لابد لا يتصرف الا بعد القبض. نعم. وليس

55
00:18:07.250 --> 00:18:24.650
ولدي مطالبة ابيه بدين ونحوه نعم ليس للولد مطالبة ابيه بدين كلمة بدين يشمل ما اذا كان ثمن مبيع او قرض ابتدائي او اي نوع من انواع الدين فهذا لا يجوز له ان يطالبه

56
00:18:24.650 --> 00:18:40.300
ونحوه مثل آآ عرش المتلفات او عرش الجنايات او قيم المتلفات لا يجوز له ان يطالبه باموال آآ مهما كان سبب المطالبة ومهما كان سبب ثبوت هذا المال في ذمة الاب

57
00:18:40.400 --> 00:18:57.750
الدليل ان كما تقدم رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي اباه في دين ويطالبه به فقال النبي صلى الله عليه وسلم له انت وما لابيك يستثنى من هذا شيء واحد. الا نفقته الواجبة عليه

58
00:18:57.900 --> 00:19:21.800
فان له مطالبته بها وحبسه عليها. شيء واحد يستثنى وهي النفقة الواجبة. فهذه النفقة الواجبة يجوز للاب للابن ان يطالب اباه المحاكم حتى يستخرج منه النفقة الواجبة. وعللوا هذا ان النفقة فيها حفظ للنفس وحفظ النفس من الضروريات

59
00:19:21.800 --> 00:19:37.550
خمس التي تسوغ كثير من الاحكام التي كانت ممنوعة بدون وقوع الظرورة في النفس. من ذلك مطالبة الاب ومطالبة الاب تجوز في هذه الصورة لانها كما قلت من حفظ النفس

60
00:19:37.950 --> 00:19:55.750
ويجوز ايضا ان يحبسه عليها عموم كلام المؤلف يشمل يعني يدل على ان هذا لا حرج فيه يعني لم يقل يجوز مع الكراهة او لا ينبغي بل يجوز مطلقا. يعني يجوز بدون كراهة. يجوز بدون كراهة. لماذا؟ لان الاب هو الذي

61
00:19:55.750 --> 00:20:13.450
اعتدى هو الذي اعتدى بترك النفقة الواجبة واذا كان فعل ذلك سقطت حرمته لكن لا شك انه يبقى يعني ان ان مطالبة الاب حتى لو كان بنفقة واجبة يعني اه

62
00:20:14.000 --> 00:20:34.000
ليس من تمام البر اذا امكن الاستغناء عنه. لكن لو لم يمكن الاستغناء عنه بحيث انه اما ان ينفق عليه الاب او يتضرر ظررا شديدا او ويهلك فلا شك ان المطالبة جائزة بدون اي كراهة. وقوله وليس للولد المطالبة به بدين مفهومه جواز مطالبة الاب بعينه

63
00:20:34.550 --> 00:20:49.800
جواز مطالبة الاب بعين. ولم اجد معنى واضحا يفرق فيه بين الدين والعين اه بل الجميع سواء بالنسبة لاحترام اه الاب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انت ومالك لابيك

64
00:20:50.150 --> 00:21:03.250
ومالك في الحديث يشمل العين والايش والدين فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهاه عن المطالبة في العين والدين وهذا هو الصحيح انه لا يطالبه لا بالعين ولا بالدين لكن

65
00:21:03.250 --> 00:21:25.450
نتطلب العلة التي فرق من اجلها الحنابلة يعني اه لم نجد شيئا واضحا. طيب. هم اي لكن الحديث ربما يكون هذا ما اخذ صحيح يعني جيد انه آآ مطالبة الاب بالدين قد تحرجه بخلاف العين التي بين يديه فيمكن يأخذها الان

66
00:21:25.750 --> 00:21:43.208
لكن الحديث عام انت ومالك لابيك ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحي وقل رب زدني رب زدني علما