﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:35.550
بسم الله الرحمن الرحيم باب افشاء السلام من الاسلام افشاء يعني اظهاره ونشره بين الناس ابتداء وردا وقال عمار ابن ياسر ثلاث من جمعهن فقد جمع الامام الانصاف من نفسك

2
00:00:36.650 --> 00:00:51.650
وهذا من اقوم العدل وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على انفسكم والانصاف من النفس ان تعامل غيرك بما تحب ان يعاملك به

3
00:00:52.050 --> 00:01:22.400
والثاني آآ بذل السلام للعالم  وهذا ليس على عمومه كما سيأتي في الحديث والثالث الانفاق من الاخطار يعني ان تنفق حتى لا تكون مقترا ما تكون من بدلية كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة

4
00:01:22.450 --> 00:01:42.500
في الارض يخلفون منكم يا بهلول كقوله تعالى ولو تشاء لجعلنا منكم ملائكة اي بدلكم وليست طبعا للتبعيظ ولا لبيان الجنس ويحتمل ان يكون المراد بالاقتار في قول عمار هو الفقر

5
00:01:44.300 --> 00:02:05.000
ويكون المعنى الانفاق مع الفقر لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل اي الصدقة افضل طال جهد مخل اما الحديث فان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي الاسلام خير؟ قال تطعم الطعام

6
00:02:05.050 --> 00:02:27.200
وتقرأ السلام اذا اطعام الطعام من الاسلام طعام الطعام من الاسلام ولكن هذا ليس على اطلاقه ايضا بل اطعام الطعام من احتاج اليه اما اطعام الطعام اسرافا وبلخا او اطعام الطعام للاستعانة به على محرم فليس هذا من الاسلام

7
00:02:28.550 --> 00:02:47.700
تقرأ السلام اي تسلم على من ارجع ارجع يا اخي ارجع في مكانك اقرأ ارجع مكانك اولا تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. تقرأه اي تقول السلام عليك

8
00:02:48.250 --> 00:03:12.850
السلام عليك وقوله على من عرفته ومن لم تعرف هذا ليس على عمومه ايضا لانه يستثنى من ذلك من لا يجوز ابتداؤه بالسلام مثل اليهود والنصارى وكذلك بقية الكفار وفيه دليل على ان من لم يسلم الا على من عرف

9
00:03:13.550 --> 00:03:32.550
فليس هذا من الاسلام بل هو نقص في اسلامه وان الانسان يسلم على من عرف ومن لم يعرف ممن يستحق ان يبدأ بالسلام نعم لقوله تعالى انما المؤمنون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم الاية. نعم

10
00:03:32.650 --> 00:03:53.850
هذه لا يا شيخ التي جمعت خصال الايمان. نعم. الان يعني في قول عمار ما في شيء في الاية منها. نعم  يعني يقول ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان. اي نعم

11
00:03:53.900 --> 00:04:14.550
والاية شهدت الايمان احيانا يراد به الايمان كله كله واحيانا يراد بالامام بالاضافة الى شيء معين فهذه معاملة الناس الايمان في معاملة الناس ان ان تستكمل هذه الثلاثة  الانصاف من نفسك

12
00:04:14.850 --> 00:04:42.900
وبذل السلام للعالم والانفاق من الاغترار ما هو الايمان اللي عام لكل شرائه؟ لا نعم والمراد ينشره نعم ليس فيه ليس فيه شيء يسمى افشاء وهو سر الظاهر ان الصواب ان افشاؤه يعني اظهاره جهرا

13
00:04:43.850 --> 00:05:10.100
نعم  وقلنا ان من  نعم الانفاق بدل بدل الاغترار والاخطار هو المنع مثل البخل لقوله تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقطر وكان بين ذلك قواما  المعنى بدل ان يكون مقترا لا ينفق يكون منفقا

14
00:05:12.300 --> 00:06:00.800
نعم باب باب طفران العشير وكفر دون كفر عندي بعد كفر  ايش عندكم والله هظانا دون لكن كل بعد كلا سخط  ولا تعرظ له الشارع مائة شهر مصطفى    نعم  اذا كان بس النسخة الثانية بعد

15
00:06:03.900 --> 00:06:17.050
واما قول المصنف اقرأ يا شيخ. نعم وكفر وكفر دون كفر فاشار الى اثر رواه احمد في كتاب الامام من طريق عطا ابن ابي رباح وغيره وقوله وقوله فيه ابو سليم

16
00:06:18.900 --> 00:07:03.000
عندكم  ما في شر ها ايه ايه حتى فتح الباب مم بمعنى المعنى الاول  بس اللفظ الان لفظ بعد ولفظ هما بمعنى واحد على كلام العلم نعم  حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس قال

17
00:07:03.200 --> 00:07:18.700
اهاه معندكش فيه عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم اشير اليه الحديث الذي اشارني  فيها النبي سعيد

18
00:07:18.800 --> 00:07:35.500
وقوله فيه ابو سعيد عن ابي سعيد ما هو الحديث ان يدخل في الباب حديث رواه ابو سعيد. وفي رواية كريمة فيه عن ابي سعيد اي مروي عن ابي سعيد. وفائدة هذا الاشارة الى ان

19
00:07:35.500 --> 00:07:55.500
الحديث طريقا غير الطريق المساقاة. وحديث وحديث ابي سعيد اخرجه المؤلف في الحيض وغيره من طريق عياض ابن عبد الله عنه. وفيه قوله صلى الله عليه وسلم للنساء تصدقت فاني رأيتكن اكثر اهل النار فقلن ولم يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير

20
00:07:55.500 --> 00:08:19.050
الحديث ويحتمل ان يريد بذلك حديث ابي سعيد ايضا لا يشكر الله من لا يشكر الناس. قاله القاضي ابو بكر المذكور والاول اظهر واجرأ على مألوف المصنف ويعضده ايراده لحديث ابن عباس بلفظ وتكفرن العشير والعشير الزوج قيل له عشير بمعنى

21
00:08:19.050 --> 00:08:34.850
وعاشر اكمل يا شيخ اراد البخاري رحمه الله بهذا الترجمة ان الكفر قد لا يراد به الكفر قد لا يراد به الكفر المخرج عن الملة قد يراد به كفران العشير

22
00:08:35.300 --> 00:08:55.900
او كفرا النعمة او ما اشبه ذلك ثم ان الكفر ايضا الكفر الشرعي قد يراد به كفر دون كفر يعني انه من خصال الكفر وليس الكفر كله كقوله صلى الله عليه وسلم اثنتان في الناس هما بهم شرك

23
00:08:57.250 --> 00:09:17.800
او ما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت ومعناهما بهم كفر اي انهما من الكفر قال شيخ الاسلام رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم حين ذكر او حين اشار الى كفر تارك الصلاة

24
00:09:17.950 --> 00:09:34.650
قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر فاتى بالف الدالة على الحقيقة وهنا يقال وفرق بين ذكر الكفر بال وذكره بدون علم

25
00:09:35.150 --> 00:09:55.600
فان ذكره بدون ان لا يعنى به الكفر المخرج عن ملة وهذا فرق ظاهر  نعم حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء ابن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:09:55.850 --> 00:10:12.300
اريث النار فاذا اكثر اهلها النساء يكفرن قيل ايكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الله اكبر

27
00:10:13.300 --> 00:10:34.200
هذا الحديث كما ترون فيه اطلاق الكفر على كفران العشي اي كفران الزوج وهو وسمي عسيرا لانه معاشر لزوجته ومعاشرة له لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف وفي ايضا اطلاق الكفر على كفر النعمة والاحسان

28
00:10:34.650 --> 00:10:55.850
لقوله ويكفرن الاحسان وفيه ايضا جواز اطلاق الوصف على الجنس وان لم يتحقق في كل فرد منه لان كفران العشير وكفران الاحسان ليس في كل امرأة من النساء ولكن جنس النساء

29
00:10:56.300 --> 00:11:14.500
من خلقهن هذا ان يكفرن العشير وان يكفرن الاحسان والشاهد من هذا الترجمة وما ذكر فيها من الاحاديث والاشارة الى ان الكفر يطلق ولا يراد به الكفر المخرج من الملة

30
00:11:15.950 --> 00:11:28.900
نعم  قول الصحابة يكفرون بالله بعد قول الرسول صلى الله عليه وسلم يكفرن هل يعتبر هذه المقاطعة او وقف الرسول صلى الله عليه وسلم لا لا ابد مؤمن ليس مقابل

31
00:11:28.950 --> 00:12:00.800
استفهام عن هذا المجمل اي نعم نعم يحيى  نعم قالت انها امرأة في  معنى هذا ان   هذا يمكن ان الرسول عليه الصلاة والسلام اري النار مصورة له في نهاية الامر

32
00:12:01.900 --> 00:12:24.000
وامه حديث عمرو ابن لحيم حديث المرأة التي تعذب بالهضة وصاحب المحجم فهذا شيء سبق الرسالة ولا مانع من ان يراهم يعذبون في نار جهنم لانه قد تقدموا عليه لكن الذي يأتي يمكن ان يكون صور للرسول عليه الصلاة والسلام النهاية

33
00:12:24.000 --> 00:12:55.200
على بابه انه ابلغ  مم ما قلنا ماذا قلنا يا اخوان قلنا هذا وهذا قلنا تحت تحت من هذه وهذا نعم خلاص باب المعاصي من امر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها الا بالشرك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى

34
00:12:55.200 --> 00:13:11.850
ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عواصم الاحدب عن المعرور قال لقيت ابا ذر بالربذا وعليه حلة وعلى

35
00:13:11.850 --> 00:13:31.850
حلة فسألته عن ذلك فقال اني ساببت رجلا فعيرته بامه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر عيرته بامه انك امرؤ فيك جاهلية. اخوانكم خونكم جعلهم الله تحت ايديكم. فمن كان اخوه تحت

36
00:13:31.850 --> 00:13:54.200
يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم. فان كلفت فان كلفتموهم فاعينوهم ترجمة واضحة المعاصي من امن الجاهلية ولا ولا يكفوا صاحبها بارتكابها الا بالشرك ويجوز ولا يكفر

37
00:13:54.600 --> 00:14:15.450
لان المعنى واحد انا قلت ويجوز هل قلت هل ممنوع طيب آآ هذا المعاصي من امر الجاهلية وذلك لان كل من عصى الله سبحانه وتعالى فهو جاهل بما يستحقه من التعظيم

38
00:14:16.600 --> 00:14:35.300
ولهذا قال الله تعالى وليست انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب وليس المراد بقوله بجهالة اي عن جهل لان من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه ذنب

39
00:14:36.050 --> 00:14:56.100
لكن المراد بالجهاد السفاهة وعدم تقدير الله عز وجل وتعظيمه فكل معصية فانها من امر الجاهلية ولكن لا يكفر صاحبها لان التكفير له قواعد معروفة ثم ذكر حديث ابي ذر

40
00:14:57.050 --> 00:15:18.200
وفيه حسن امتثال امر الصحابة للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان ابا ذر ساب هذا الرجل والظاهر انه غلامه فعيره بامه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انك امرؤ فيه فيك جاهلية وذكر تمام الحديث

41
00:15:18.550 --> 00:15:35.850
وفيه انه ينبغي للانسان اذا كان اخوه تحت يده من خادم او رقية او ما اشبه ذلك ينبغي له ان يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفهما ما يغلبه

42
00:15:36.000 --> 00:16:03.300
يعني ما لا يطيق فان كلف فليعنه وهذا من خصال الاسلام الحميدة حيث امر النبي عليه الصلاة والسلام الى الخدم سواء كان مملوكين او مأجورين نعم يا شيخ بارك الله فيك وردت احاديث كثيرة في اطلاق الكفر. نعم. وبعضها يراد به الكفر المخرج عن

43
00:16:03.300 --> 00:16:23.750
نعم. نعم. فما هو الضابط يعني يفرق بين الذي يعني ما هو المخرجة عن الملة. نعم. هل هو فقط تحليته بالالف واللام؟ نحن ذكرنا في باب احكام المرتد في كلامنا على بلوغ المرام

44
00:16:24.300 --> 00:16:41.200
ذكرنا ضوابط الكفر فما احسن ان ترجع اليها حتى تعلم ثم اذا دار الامر بين ان يكون الكفر بين ان يكون الكفر المخرج من الملة او الكفر دون ذلك فما هو الاصل

45
00:16:41.800 --> 00:17:11.900
عدم الكفر المفتي على المادة فهو فيكون كفرا غير مخرج عن الملة وبهذا تنضبط الامور نعم نعم لقوله تعالى يدخل بها لان من لم يحكم بما انزل الله مستغن بحكم

46
00:17:11.950 --> 00:17:29.900
غير حكم الله او معتقدا انه مثله او احسن فهو كافر كفرا مخشعا لله مع قيادة الشيخ  تقيد بالايات التي بعدها الاية الثاني والثالثة حيث تنزل كل اية منها على حال من الاحوال

47
00:17:31.300 --> 00:17:56.050
نعم. نعم. هناك سؤال يرد على طلب العلم للعامة. يعني الطلاب العامة لا حال الذين كانوا قبل قبل الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم  اما اما من كان على ملة عيسى فهو على ملة عيسى

48
00:17:58.650 --> 00:18:00.200
من كان يتعبد