﻿1
00:00:18.350 --> 00:00:32.700
نعم حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال اخبرنا ابو حيان التيمي عن ابي زرعة عن ابي هريرة انه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس

2
00:00:32.850 --> 00:01:01.050
فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله نعم  عند جبريل عندك رجل رجل لا عندنا جبريل شرح ما نتكلم عليها فاتاه رجل اي ملك في صورة رجل وفي التفسير للمصنف

3
00:01:01.100 --> 00:01:18.300
اذ اتاه رجل يمشي ولابي فروة فانا لجلوس عنده اذ اقبل رجل احسن الناس وجها واطيب الناس ريحا كان ثيابه لم يمسها دنس ولمسلم من طريق كهمس في حديث عمر بينما نحن ذات يوم عند رسول

4
00:01:18.300 --> 00:01:42.300
الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وفي رواية ابن حبان سواد اللحية بس وشوف بس فكان نسخنا غلط  ها نسخة من قالها

5
00:01:43.750 --> 00:02:21.350
الويل العين هم  جلوس  هذا هذا اللي قاله مسلم والله اني منت مانع يا لا بالله منت معنا. هنا يا شيخ يقول احسن الله اليكم فاتاه رجل اي ملك في صورة رجل

6
00:02:21.500 --> 00:02:50.950
وهو رواية اربعة وفي رواية في اصل متن اليوني نية فهي جبريل فهي   ها انا ما عندك هيئة عندك هيئة جبريل فهي على كل حال في مسلم رجل شديد بعظ الساعة ثم قال في النهاية

7
00:02:51.150 --> 00:03:17.100
هذا جبريل اتاكم الظاهر ان ان فاتاه رجل اصح صحح فاتاه رجل فاتاه رجل فقال ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث طالما الاسلام قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به

8
00:03:17.200 --> 00:03:34.850
وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان؟ قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال متى الساعة؟ قال ما المسئول عنها باعلم من السائل؟ وساخبرك عن اشراطها

9
00:03:34.950 --> 00:03:50.250
اذا ولدت الامة ربها واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان في خمس لا يعلمهن لا يعلمهن الا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة الاية

10
00:03:50.450 --> 00:04:07.050
ثم ادبر فقال ردوه فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم قال ابو عبد الله جعل ذلك كله من الايمان هذا يخالف سياق السياق الذي في صحيح مسلم

11
00:04:07.300 --> 00:04:30.000
من حيث الترتيب ومن حيث بعض الكلمات ان تؤمن بالله وملائكته ولقائه ورسله وتؤمن بما سقط من هنا ركنا وهما الايمان بالكتب والايمان بالقدر وزيد واحد وهو الايمان باللقاء والمراد

12
00:04:30.300 --> 00:04:49.250
اللقاء هنا لقاء المحاسبة لقوله تعالى يا ايها الانسان انك كادح لربك كدحا فملاقيه فاما من اوتي كتابه بيمينه الى اخره وليس امران باللقاء البعث لانه البعض صرح به قال وتؤمن بالبعث

13
00:04:49.800 --> 00:05:08.350
والبعث والاخراج اخراج الناس من قبورهم قال ما الاسلام؟ قال ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وسقط منها شهادة ان محمدا رسول الله اما شهادة ان لا اله الا الله فقد تظمنها قوله ان تعبد الله

14
00:05:08.450 --> 00:05:27.750
ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وسقط ايضا قد وهذا يدل على ان هذا السياق فيه حاجة والسياق التام المنضبط سياق رواية مسلم رحمه الله

15
00:05:28.400 --> 00:05:49.750
قال ما الاحسان؟ قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك يعني ان تعبد الله عبادة كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ومعلوم ان اننا لا نراه

16
00:05:50.650 --> 00:06:14.400
وقوله فان لم تكن تراه يعني فان لم تعبده كانك تراه فانه يراك وهاتان مرتبتان في الاحسان المرتبة الاولى ان تعبد الله عبادة عبادة طلب يتضمنها قوله كانك تراه لان من رأى المحبوب طلب

17
00:06:15.250 --> 00:06:34.850
والثاني عبادة هرب بقوله فان لم تكن تراه فانه يراك ولن تفوته فيكون الانسان على هذا مرتبتين قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل يعني انا لاعلم لي عند

18
00:06:35.100 --> 00:06:57.450
بها وانت كذلك لا علم لك بها وساخبرك عن اشراطها ولفظ رواية مسلم قال اخبرني عن اشراطها والاشراط العلامات قال عليه الصلاة والسلام اذا ولدت الامة ربها اذا ولدت الامة

19
00:06:57.500 --> 00:07:24.600
ربها فما معنى ولادة ربه قال العلماء ان السورية اذا وطئها زوجها اذا وطأها سيدها واتت بولد صار هذا الولد حرا وهو بضعة من من من من سيدها فيكون فيكون

20
00:07:24.750 --> 00:07:42.100
سيدا لها باعتبار ان اباهم سيد لها لكن هذا المعنى وان كان وجيها من حيث اللفظ لكن من حيث المعنى امر لا يستغرب كل امة استولدها سيدها فان ولدها يكون

21
00:07:42.300 --> 00:08:06.650
حرة لكن قالوا ان هذا كناية ان ان هذا الولد يكون مالكا لها اي اميرا او ملكا او ما اشبه ذلك وهو كناية عن كثرة الصراري  عندك شرح لها نعم

22
00:08:08.800 --> 00:08:42.900
يا مصطفى ها   اذا ولدت نعم قوله اذا ولدت التعبير باذان الاشعار لتحقق الوقوع ووقعت هذه الجملة بيانا للاشراط نظرا الى المعنى والتقدير ولادة الامن وتطاول الرعاة الرعاة فان فان قيل الاشراط جمع واقله ثلاثة على الاصح والمذكور هنا اثنان اجاب الكريماني بانه قد تستقرض القلة

23
00:08:42.900 --> 00:09:03.100
للكثرة وبالعكس او او لان الفرق بالقلة والكثرة. اذكره يا شيخ هذا الكلام. ايش هذا قوله اذا اترك هذا الشخص تحقيق ام تلد ذمة ربه  لكن ثم ذكر قال قوله اذا ولت الامة ربها

24
00:09:03.450 --> 00:09:24.900
وفي التفسير ربتها بتاء التأنيث وكذا في حديث عمر ولمحمد ابن بشر مثله وزاد يعني السراري. وفي رواية وفي رواية عمارة ابن القعقاع اذا رأيت المرأة تلد ربها ونحوه لابي فروة. وفي رواية عثمان ابن غياث المعنى. المعنى

25
00:09:25.500 --> 00:10:01.850
اذا ولدت طيب  طيب ماشي ما بقى الا كلمتين يا شيخ نعم كلمتين على موقفها طيب  وقد اختلف العلماء قديما وحديثا في معنى ذلك قال ابن التين تلف فيه على سبعة اوجه فذكرها لكنها متداخلة وقد لخصتها بلا تداخل. فاذا هي اربعة اقوال الاول قال

26
00:10:01.850 --> 00:10:21.450
معناه اتساع الاسلام واستيلاء اهله على بلاد الشرك وسبي ذراريهم فاذا ملك فاذا ملك الرجل الجارية واستولدها كان الولد منها بمنزلة ربها لانه ولد سيدها قال النووي وغيره انه قول الاكثرين قلت

27
00:10:21.600 --> 00:10:38.650
لكن في كونه المراد نظر لان استيلاد الاماء كان موجودا حين المقالة والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم واتخاذهم سراري وقع اكثرهم في صدر الاسلام وسياق وسياق الكلام يقتضي الاشارة

28
00:10:39.250 --> 00:10:56.600
وسياق الكلام يقتضي الاشارة الى وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب القيام مما مما سيقع قرب قيام الساعة. وقد فسره وكيع في رواية ابن ماجة باخص من الاول قال ان تلد العجم العرب

29
00:10:57.800 --> 00:11:23.500
ووجهه ووجهه بعضهم بان الاماء يلدن الملوك فتصير الام من جملة الرعية والملك سيد رعيته والملك سيد رعيته. وهذا سيد ابراهيم   فتصير الامة. لا لا والملك مبتدأ وخبر  البصير هذا وجه كونه سيدا

30
00:11:23.900 --> 00:11:43.900
فتصير الام من جملة الرعية والملك سيد رعيته. وهذا لابراهيم الحربي وقربه بان الرؤساء في الصدر اول كانوا يستنكفون غالبا من وطأ الاماء ويتنافسون في الحرائر ثم انعكس الامر ولا سيما في اثناء دولة بني العباس ولكن رواية

31
00:11:43.900 --> 00:12:08.800
ربتها لتاء التأنيث قد لا تساعد على ذلك ووجهوا بعضهم بان اطلاق ربتها على ولدها مجاز لانه لما كان سببا في عتقها بموت ابيه اطلق عليه ذلك وخص بعضهم بان السبي اذا كثر فقد يسبى الولد اولا وهو صغير ثم يعتق ويكبر ويصير رئيسا بل ملكا ثم تسبى

32
00:12:08.800 --> 00:12:30.500
امه فيما بعد فيشتريها عارفا بها او وهو لا يشعر انها امه فيستخدمها او يتخذها موطوءة او يعتقها او يعتقها ويتزوجها وقد جاء في بعض الروايات ان تلد الامة بعلها وهي عند مسلم. فحمل على هذه الصورة

33
00:12:30.500 --> 00:13:00.200
الى المراد بالبعل المالك وهو اولى لتتفق الروايات الثاني ان تبيع السادة امهات اولادهم وتكثر ويكثر ذلك فيتداول الملاك يا شيخ  قليل هذا فيتداول الملاك ها فيتداول الملاك المستولدة اعرب لي الكلمة. الثاني ان تبيع السادة

34
00:13:00.250 --> 00:13:29.300
امهات اولادهم ويكثر ذلك فيتداول الملاك المستولدة حتى يشتريها ولدها ولا يشعر بذلك وعلى هذا فالذي يكون من الاشراط غلبة الجهل بتحري بين امهات الاولاد او الاستهانة بالاحكام الشرعية فان قيل هذه المسألة مختلف فيها فلا يصلح الحمل

35
00:13:29.300 --> 00:13:49.300
عليها لانه لا جهل ولا استهانة عند القائل بالجواز قلنا يصلح ان يحمل على صورة اتفاقية كبيعها في حال حملها فانه حرام بالاجماع. الثالث وهو من نمط الذي قبله. قال النووي لا يختص شراء الولد امه

36
00:13:49.300 --> 00:14:06.650
امهات الاولاد بل يتصور في غيرهن بان تلد الامة حرا من غير سيدها بوطء شبهة او رقيقا بنكاح او زنا ثم تباع الامة في الصورتين بيعا صحيحا وتدور في الايدي حتى يشتريها ابنها او ابنتها

37
00:14:06.700 --> 00:14:22.750
ولا يعكر على هذا تفسير محمد ابن بشر بان المراد السراري لانه تخصيص بغير دليل الرابع ان يكثر العقوق في الاولاد فيعامل الولد امه معاملة السيد امته من الاهانة بالسب

38
00:14:22.900 --> 00:14:43.500
والضرب والاستخدام فاطلق عليه ربها مجازا لذلك فاطلق عليه ربها مجازا لذلك او المراد بالرب المربي فيكون حقيقة. وهذا اوجه الاوجه عندي لعمومه. ولان مقام يدل على ان المراد حالة تكون حالة

39
00:14:44.150 --> 00:15:07.700
على ان المراد حالة الشيخ بالرفض نعم على ان المراد حالة تكون مع كونها تدل على فساد الاحوال مستغربة ومحصله الاشارة الى ان الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الامور بحيث يصير المربي مربيا والسافل عاليا وهو مناسب

40
00:15:07.700 --> 00:15:41.700
لقوله ها بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا وهو مناسب لقوله في العلامة الاخرى ان تصير الحفاة ملوك الارض تنبيهان احدهما قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع  قال النووي ليس فيه دليل على تحريم بيع امهات الاولاد ولا على جوازه. وقد غلط من استدل به لكل من الامرين

41
00:15:41.700 --> 00:16:04.800
لان الشيء اذا جعل علامة على شيء اخر لا يدل على حظر ولا اباحة. الثاني يجمع بين ما في هذا الحديث من الرب على السيد المالك في قوله ربها وبينما في الحديث الاخر وهو في الصحيح لا يقل احدكم اطعم ربك واوضأ ربك اسق ربك وليقل سيدي

42
00:16:04.800 --> 00:16:22.150
ومولاي بان اللفظ هنا خرج على سبيل المبالغة او المراد بالرب هنا المربي. وفيلما وفي المنهي عنه السيد او ان النهي عنه متأخر او مختص بغير الرسول صلى الله عليه وسلم

43
00:16:22.400 --> 00:16:23.650
قوله تطاول