﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:36.700
ومن فوائد هذا الحديث ايضا مما لم يسبق ان من قتل له قتيل فهو بخير نظرين اما ان يعقل واما ان يقال اهل القتيل  المعنى انه اذا قتل الانسان شخص

2
00:00:37.500 --> 00:01:10.550
قتل عمد فان اهله بخير نظرين خير النظرين يعني بالخيار انشاء تصدم وانشاء اخذ الدية وهناك قسم ثالث انشاء عفوا وهناك قسم رابع انشاء صالح ولكن هل لهم ان يصالحوا على اكثر من الدية؟ او لا؟ فيه خلاف بين العلماء

3
00:01:10.900 --> 00:01:29.200
والصحيح انه يجوز ان يصالحوا على اكثر من الدية مثال ذلك زيد قتل عمرة عمد في مكة او في غير مكة نقول لورثة عمر انتم بالخيار ان شئتم اقتلوا زيدا

4
00:01:30.150 --> 00:01:54.050
وان شئتم خذوا الدية وهي في الوقت الحاضر كم مئة الف وان شئتم اعفوا عنه اعفوا عنه مطلقا وان شئتم صالحون صالحون اتفقوا على صلح فان كان على اقل من الدية فالامر واضح وان كان على مثل الدية فكذلك وان كان على اكثر

5
00:01:54.750 --> 00:02:15.550
فانه فان فيه الخلاف والصحيح انه جائز لان الحق لمن لاولياء المقتول فلو قال اولياء المقتول نحن لا نرضى الا بملون بدلا عن مئة الف يعني لا لا نرضى الا بالف الف

6
00:02:16.250 --> 00:02:39.850
والا قتل حقلن اما الذي يمنع وبعض العلماء يقول لا لا ليس لهم الا الدية او القتل طيب ومن من فوائد هذا الحديث مما لم يسبق جواز طلب كتابة الحديث

7
00:02:41.100 --> 00:02:53.650
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر الرجل من الذين اهل اليمن ويقال له ابو شاة اقره حين طلب ان يكتب له بل قال اكتب اكتب له يا ابي فلان

8
00:02:55.600 --> 00:03:16.550
ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستثناء مع الفصل لقوله الا الاذخر وهذا مستثنى من الحشيش من قول لا يختي لا شوكة وقول الرجل نعم رجل من قريش هو العباس كما هو معروف

9
00:03:17.550 --> 00:03:40.450
قال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه يجعل في القبور وفي البيوت وفي لفظ وهو في القيد ثلاثة يجرف البيوت في السقوف يجعل على الجليل حتى لا يتساقط الطين من بين الجرير

10
00:03:42.300 --> 00:04:04.350
ويجعل واما عندنا هنا في في نجد فانهم يجعلون بدلا من ساعة في النهر نفوس وهذي من فوائد النخلة واظن الحجاج ومن ساق ذكرتم طيب واما القبور فهم ايضا يجعلون الادخب

11
00:04:04.750 --> 00:04:25.600
بين اللبن حتى لا يتساقط التراب على الميت واما القين وهو الحداد فانه يشعل به النار عند ما يريد احماء الحديد عليها فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم الا الاثم

12
00:04:26.650 --> 00:04:56.150
الا الادخال وهذا الاستثناء من جملة سابقة فاختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة والاصل واصل اختلافهم هل يجوز الاستثناء مع الفصل بين المستثنى والمستثنى منه  والفصل على ثلاثة اقسام

13
00:04:57.000 --> 00:05:22.900
القسم الاول ان يكون فصلا اضطراريا الله اضطرارية مثل ان تأخذه سعلة يعني كحة او عطاس او ما اشبه ذلك فهذا لا يضر حتى ولو طال الفصل فمثلا لو قال انسان

14
00:05:23.850 --> 00:05:49.000
زوجاتي طوالي ثم اخذ يعطس لمدة ساعتين فقال الا فلانة تطلق هذه او لا لا تطلب لانه استثنى ولا يضر الفصل هذا لانه ضروري اضطراري وكذلك لو قال لو ذكر المستثنى منه ثم اغمي عليه

15
00:05:50.400 --> 00:06:20.750
ثم افاق واستثنى الاستثناء صحيح لانه ايش اضطراري  القسم الثاني ان يفصل بفاصل كثير بدون كلام يعني يسقط فقط ثم بعد ذلك يقول الا كذا يستثني فهذا لا يصح اذا كان الفاصل طويلا

16
00:06:21.150 --> 00:06:46.250
والكلام غير متصل فانه لا يصح القسم الثالث ان يكون الكلام متصلا لكن فصل بين جملة الاسلام المستثنى منه والمستثنى بجمل اخرى كما في هذا الحديث فمنهم من صحح الاستثناء

17
00:06:46.900 --> 00:07:03.100
ومنهم من قال لا يصح فالذين صححوا الفتنة في هذه الحال قالوا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ان الادخيل وثبت الحكم استثني الادخل من بين الحشيش

18
00:07:04.600 --> 00:07:27.850
والذين قالوا لا يصح اجابوا عن الحديث بان هذا من باب النسخ باب النسخ ولكن هذا ليس بصحيح اولا ان النصر رفع الحكم رفعا كليا كاملا وهذا ليس رفعا للحكم

19
00:07:28.800 --> 00:07:49.550
وانهم ما هو رفع للحكم عن بعض افراد العموم وهذا يكون ايش تخصيصا  الثاني ان من شرط النصب ان يتعذر الجمع بين الناس والناس وهذا لا يتعذر عام خصص منه

20
00:07:50.350 --> 00:08:13.450
فالصواب النهوض استثناء وانه اذا كان الكلام متصلا ولا يتصل بين الجملة بين المستثنى والمستثنى منه فان الاستثناء صحيح وفي هذا الحديث ايضا مسألة اخرى اختلف فيها العلماء وهي هل يجب ان ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه او لا

21
00:08:15.800 --> 00:08:43.100
يعني مثلا لو قال عندي لزيد مثلا مئة ريال ثم استثنى بعد ان تمت الجملة الاولى نوى واستثنى الا عشرة فهل يصح قال بعض العلماء لا يصح الاستثناء حتى ينويه قبل تمام المستثنامين

22
00:08:45.150 --> 00:09:08.450
والصحيح انه يصح ان ينب الاستثناء ولو بعد ثمان مستثنى منه وله ادلة من هذا الحديث ومنها حديث قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين قال والله لاطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما مقاتل في سبيل الله

23
00:09:09.850 --> 00:09:28.400
فقال له ملك قل ان شاء الله فلم يقل ان شاء الله فطاف على تسعين امرأة ولم تلد منهن واحدة الا واحدة فقط ولدت شق الانسان نصفه سبحان الله اية من ايات الله

24
00:09:29.550 --> 00:09:48.900
قال النبي عليه الصلاة والسلام لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجة ولقاتلوا في سبيل الله وهذا يدل على على انه لو قال ان شاء الله لصح الاستثناء مع وجوده

25
00:09:49.600 --> 00:10:19.800
الفاصل  نعم زوجاتهم يا شيخ. نعم الاستثناء استثنى مباشرة لا بأس الصحيح يصبر لان هذا ظروري نعم لكن على قول من يرى انه لابد من استثناء قبل ثمان مستثنى منه لابد من النية لا يصح. نعم. سليم

26
00:10:19.800 --> 00:10:39.450
يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول واجه تشريع لمن قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم متأخر ما جا تشريع الا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم هذا ماشي كلام

27
00:10:39.500 --> 00:11:05.150
لا شك ان الرسول ابلغ ابلغ الناطقين ومع ذلك استثنى من شيء متقدم مع طول ما عدم اتصال هم ما اختلفوا في الحكم الان انسولين متفقين على ان ان هذا مستثمر ما في اشكال

28
00:11:06.050 --> 00:11:39.450
لكن هل هو استثناء او هو نصر بس وهل ان يصلح للسيدنا مع طول الفصل مع الفصل او لا في غيره نعم كيف يمزح؟ وش يمزح؟ يمزح بالقرآن يعني قصد اه الطلاق ولكن اه بلسانه ولم يقلها

29
00:11:40.350 --> 00:12:14.900
ورجعت بعد زلك زكرت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة طيب ولما ذكرت هذا الحديث وش تقول العقود تقع احسنت طيب يأخذ يقف نعم    نعم ثلاثة الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا

30
00:12:14.900 --> 00:12:34.900
قال اخبرني وهب ابن منبه عن اخيه قال سمعت ابا هريرة يقول ما من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احد حديثا عن اكثر اكثر حديثا عنه مني الا ما كان من عبد الله ابن عمرو فانه كان يكتب ولا اكتب

31
00:12:34.900 --> 00:12:49.450
تابعه معمر عن همام عن ابي هريرة نعم الشاهد القومي الا ما كان من عبد الله فانه يكتب ولكن لو قال قائل ان هذا من فعل عبد الله بن عمر

32
00:12:50.350 --> 00:13:08.500
وليس بحجة فالجواب ان ابن عمر كان يفعل ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان قال قائل لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يقدر عليه

33
00:13:09.750 --> 00:13:30.050
قلنا اذا سلمنا ذلك وانه لم يطلع عليه فقد اطلع عليه الله والله تعالى لا يقر خطأ والدليل على انه لا يقول خطأ ان الذين اخطأوا في غيبتهم عن عيون الناس بين الله خطأهم

34
00:13:30.950 --> 00:13:45.100
فقال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يقع من القول يقولون في الليل اشياء يتكلمون فيها ما ما يطلع عليه الناس لكن يطلع عليها الله

35
00:13:45.400 --> 00:14:08.650
ادل هذا على ان الله لا يقر خطأ فهذا وجه الاسلام عبد الله بن عمرو نعم يا شيخ شيخ اذا اين احاديث عبد الله بن عبد العاص؟ نعم الان احاديث كثيرة كثيرة ابو هريرة اكثر منه. الان موجودة بين ايدينا يا شيخ. هم. حديث ابي هريرة العلماء في المصطلح ذكروا ان عبد الله بن عمرو بن العاص

36
00:14:08.650 --> 00:14:29.450
دون ابي هريرة لكن هو وعائشة متقاربون لكن كلام ابو هريرة يا شيخ وفيه ان عند عبدالله بن عمرو العاصي حديث اكثر مما عنده نعم فهي اين هي الان؟ ايه ليس انت ليس معنى كثرة الاحاديث ان الرجل انه يكثر يكثر التحديث عنه

37
00:14:29.500 --> 00:14:45.250
نحن ما اعتقد ان عند ابي بكر اكثر بكثير من من ابي هريرة. من الاحاديث التي يرويها عن الرسول لكن الكلام على التحديث فالانسان قد يروي شيئا كثيرا لكن لا يحدث به لانشغال مثلا

38
00:14:45.350 --> 00:15:15.150
او لعدم اقبال الناس عليه او ما اشبه ذلك فلا يلزم من كثرة الاخذ عن الرسول كثرة الرواية عن الاخر نعم هل نحتفل ناسف وشلونها  يابس لان ميت الميت ليس بمحرم ان يأخذه الانسان

39
00:15:15.600 --> 00:15:39.750
وبالنسبة للنعال مسلا يعني ياخدوا بعيد هل مع كل واحد النعال ما كان الشجر يا هادي؟ لا بس السؤال الثاني سؤال ثاني سبحان الله هذي ايش تقول هذه ايضا مسألة يكثر السؤال عنها كثير يكثر السؤال عنه

40
00:15:39.950 --> 00:16:12.100
الان البلدية تاخذ النعال من عند الحرم وترميها فهل يجوز اخذها نقول اذا انس من وجود صاحبها خذها والا فلا لان بعظ الناس يفقد نعليه ثم يذهب يتطلبها يدورها لكن اذا بقت مثلا خمسة ايام ست ايام اسبوعا وهي في مكانها فهذا يعني ان صاحبها تركها

41
00:16:12.550 --> 00:16:46.300
تحللك لكن ارى انه من الاحسن ان تقدر قيمة هذه النعال وان تتصدق بها لصاحبها في مكة نعم. نعم  حذيفة ابي حذيفة نعم الصلاة لان الشريعة لا تخصص احدا بعينه بشيء. نعم. لكن تخصص لحاله. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:46.300 --> 00:17:11.950
اذا وقع نفس الحالة بان اصبحت مكة في نعم ثم جاء الحج الذي يقابل هذا لا لان الرسول نفذ قال ان ان هذا ان احد ترخص بقتال رسول الله فقولوا ان الله اذن لكم لرسوله ولم يأذن لكم. سد الباب

43
00:17:12.300 --> 00:17:28.650
وفي قوله لا هجرة بعد الفتح بشارة بان مكة لن تعود دار كفر حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله ابن عبدالله عن ابن عباس قال

44
00:17:28.650 --> 00:17:48.650
ثم اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع. وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط. قال قوموا عني ولا

45
00:17:48.650 --> 00:18:06.850
ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه  الشاهد ان هذا قول ائتوني بكتاب اكتب لكم

46
00:18:07.900 --> 00:18:27.100
وقوله اكتب لكم هل معناه امر من يكتب او يكتب هو بيده هذا يحتم وهو مبني على هل ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ان اوحي اليه صار يكتب

47
00:18:28.500 --> 00:18:48.650
او لا وفي هذا خلاف بين العلماء منهم من قال ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يكتب بعد نزول الوحي عليك لان الله قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لم تأذنه

48
00:18:48.800 --> 00:19:02.150
ثم بعد ذلك تعلم وصار يخوض ومنهم من قال انه لا لا يخرج ولا يعرف الا ان يكتب الا كلمات يسيرة كاسمه وما اشبه ذلك يكتب اسمه او ما اشبه ذلك

49
00:19:02.550 --> 00:19:20.650
وبناء على هذا القول يكون اكتب لكم يعني امر من يكتب والامر بالشيء كفاعله ولهذا يقال مثلا بنى الملك المدينة او بنى قصره ليس معنى هو بنفسه بلاء. اي بل امر

50
00:19:20.900 --> 00:19:41.500
منافذه وقوله كتابا لا تضلوا بعده اختلف العلماء في قول اللذات ظل بعد فان كان المراد لا تضلوا بعده في الشريعة فلا شك ان كتاب الله خير من ذلك كما قال عمر حسبنا كتاب الله

51
00:19:42.500 --> 00:20:05.500
لان كتاب الله افضل مما سيكتب وان كان المعنى كتابا لا تضل بعده بالنسبة للخلافة وان الرسول اراد ان يكتم لما رأى نفسه ثقل به المرض واشتد به المرض اراد ان يكتب كتابا في الخلافة