﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:36.750
نعم  نعم يعني مرفوعا؟ لا ادري لكن لكن الله الرسول قال ان الله لا يستحي من الحق معناه صحيح معناه صحيح اذا كان المقصود لا حياء في السؤال عن الدين

2
00:00:37.550 --> 00:01:05.050
اما اذا كان معناه لا حياء في الدين ان الدين ما فيه حياة فهذا غلط لان الحياء من الايمان نعم نعم كان حاضرا نعم دلالة على على ايش بمجرد مجرد اه استنابته اياه

3
00:01:05.350 --> 00:01:22.350
يدل على انه يعمل بالخبر ثم قد يحضر وقد لا يحضر وكان كان عمر رضي الله عنه وصاحب له يتناوبان الحضور الى النبي صلى الله عليه واله وسلم وكل واحد منهما يعلم الاخر مما سمع من النبي

4
00:01:22.750 --> 00:01:44.550
صلى الله عليه وسلم نعم دار ذكر العلم والفتية في المسجد. حدثني قتيبة باب ايش؟ باب ذكر العلم والفتية في المسجد. نعم حدثني قتيبة ابن سعيد قال حدثنا قال حدثنا الليث ابن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله

5
00:01:44.550 --> 00:02:04.550
ابن عمر ابن الخطاب عن عبدالله ابن عمر ان رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من اين تأمرنا ان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة من ذي الحليفة ويهل اهل الشام من الجحة

6
00:02:04.550 --> 00:02:23.800
ويظل اهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وكان ابن عمر يقول لم افقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم

7
00:02:25.200 --> 00:02:46.000
هذا فيه دليل على الفتية في المسجد وعلى السؤال سؤال العالم ولو بصوت مرتفع مسموع وفيه دليل على على وجوب الاهلال من هذه المواقيت لان السائل قال من اين تأمرنا ان نهل

8
00:02:46.450 --> 00:03:11.900
فقال يهل وعلى هذا فتكون هذه الجملة الخبرية انشائية في المعنى اي انه خبر اريد به ايش؟ الامر والانذال رفع الصوت بالتلبية اهل المدينة منذ الحليفة التي تسمى الان ابيار علي

9
00:03:12.350 --> 00:03:43.050
والحليفة تصغير حلفاء وهي شجرة برية معروفة وبينها وبين مكة من ثمان الى عشر مراحل فهي ابعد المواقيت عن مكة والحكمة والله اعلم ان اهل المدينة هم ابعد الناس في الاهلال الحكمة والله اعلم من اجل ان يقرب

10
00:03:43.500 --> 00:04:07.250
او ان تقرب خصائص البيت الحرام من خصائص المسجد النبوي لان الاحرام من خصائص ايش  البيت الحرام والحنيفة قريبة من المدينة ستة اميال او تسعة اميال حسب الطرق وعلى هذا

11
00:04:07.700 --> 00:04:28.050
كانت هذه الحكمة والله اعلم يهل اهل الشام من الجحفة والجحفة قرية قديمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وهي وبيئة ان ينقل حماها الى الجحفة ترك امن

12
00:04:28.800 --> 00:04:58.950
وخربت فجعل المسلمون بذل عنها رافض مع ان رابغا ابعد منها عن مكة يسيرا ويهل اهل نجد من قرن والمراد به قرن المنازل  قال ويزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم

13
00:04:59.150 --> 00:05:24.750
ويلملم اسم لواد او جبل يمر به اهل اليمن الى مكة ويسمى الان السعدية كما ان قرب المنازل يسمى السيل الكبير في بقي ميقات خامس وهو ميقات اهل العراق ايش؟ ذات علم

14
00:05:25.550 --> 00:05:43.900
وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه اهل السنن عن عائشة رضي الله عنها وصح في البخاري ان عمر هو الذي وقتها لانها لما فتحت البصر والكوفة

15
00:05:45.400 --> 00:06:05.050
جاؤوا الى امير المؤمنين عمر وقالوا يا امير المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقت لاهل نجد قرنا وان انها جور عن طريقنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انظروا الى حذوها من طريقه

16
00:06:05.550 --> 00:06:31.200
نعم فقال عمر فقال عمر انظروا الى حدبها من طريق فصارت هي الميقات اهل العراق وفي هذا الحديث ورع عبدالله بن عمر رضي الله عنه حيث قال يزعمون وقال لم افقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

17
00:06:32.900 --> 00:07:06.750
نعم باب من اجل زكي   لقوله تعالى فلولا نفهم على ابوه الخبر الواقع  نعم بقول تعالى الادلة في هذا كثيرة يا زكي الادلة كثيرة وهذي الان يقول طائفة ما فيها دليل على القبر والخبر الوحش

18
00:07:08.500 --> 00:07:31.700
نفر نفرة في الماظي ما هي نفر واحدة الانفاق هل الحياة كلمة الحياة والخجل بمعنى واحديان مختلف. لا بينهما فرق دقيق الخجل يعتريه شيء من من الخوف شيء من الخوف

19
00:07:32.150 --> 00:08:00.550
ولهذا تجد الانسان الخجول لابد ان يكون لخجله شيء يسببه والحياء والحياء يكون طبيعة للانسان حتى وان لم يسمع شيئا يوجب الخجل او يرى شيئا يوجب الخجل او كلاهما ممدوح. كلاهما ممدوح احيانا احيانا

20
00:08:01.450 --> 00:08:34.300
دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نعم. نعم لعلها والله اعلم في ذلك الوقت كان فيها كفار شديد الكفر ففدعا بذلك. نعم. طيب باب من اجاب السائل باكثر مما سأله حدثنا ادم قال حدثنا ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي

21
00:08:34.300 --> 00:08:54.300
صلى الله عليه وسلم وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا سأل له ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس او الزعفران

22
00:08:54.300 --> 00:09:19.150
فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين علينا بالكسر عندي وقرأت هذه الفاتحة في الفتح قرأت بالفجر هل يجوز يجوز؟ اي نعم. مشكلة ما في شيخ لغة فيها فيها لك فيها لكن بس المشهورة وهل اردت انت اللغة؟ لا

23
00:09:19.250 --> 00:09:45.750
فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين هذا الحديث وجه مطابقة الترجمة ظاهر لان السائل سأل ما يلبس المحرم اي سأل عن الذي يلبسه المحرم وكان الجواب

24
00:09:45.950 --> 00:10:11.650
لو كان حسب السؤال لقد يلبس كذا وكذا وكذا مثلا يلبس ازارا ورداء لكن كان الجواب بالذي لا يلبس وهذا يتضمن ان الجواب يلبس كل ما شاء الا هذه فكان الجواب الان اعم اعم من السؤال

25
00:10:13.300 --> 00:10:31.650
وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام انه احيانا يذكر الجواب اكثر من السؤال لدعاء الحاجة الى ذلك ووجدوا على الحاجة هنا ان ما لا يلبس اقل مما يلبس

26
00:10:32.350 --> 00:10:53.150
فكان الذي ينبغي ان يحصر هو ايش؟ الاقل هو الاقل ومثل ذلك لما سئل عن ماء البحر هل يتوضأ به؟ قال هو الطهور ماء الحل ميتته مع انه لم يسأل عن الميتة

27
00:10:53.600 --> 00:11:14.550
لكنه علم ان راكب البحر يحتاجون الى الاكل فقال يحل ميتته وقد انتقد بعض اعداء شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة شيخ الاسلام في انه يسأل عن شيء ثم يسهل

28
00:11:14.650 --> 00:11:36.500
ويجيب باكثر مما سئل ورد عليهم بهذه الاحاديث قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب اكثر مما سئل اذا دعت الحاجة الى ذلك وشيخ الاسلام استفراداته كلها لاجل جمع النظائر بعظها الى بعظ

29
00:11:36.600 --> 00:11:57.600
لان جمع النظائف بعظها الى بعظ اذا اتفقت في الحكم يمكن ان يستخلص الانسان منها ظابطا او قاعدة فيكون ذلك افيد وفي هذا الحديث ما يدل على انه ينبغي للانسان ان يسلك اقرب الطرق

30
00:11:58.350 --> 00:12:16.850
لما يحصل به المقصود لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس وفيه انه ينبغي لنا ونحن نفتي الناس فيما يلبسه المحرم ان لا نتجاوز

31
00:12:16.950 --> 00:12:38.200
ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فنقول لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا خمسة يعني والباقي يلبس واما تعبير البقا رحمهم الله بقولهم لا يلبس المخيط فيقال ان اول من ذكر هذه العبارة

32
00:12:38.600 --> 00:13:03.100
فقيه التابعين ابراهيم النخعي رحمه الله ومراده بذلك ما خيط على قدر الجسم او قدر جزء منه وليس مرادهما في خياطة لكن العامة الان صاروا يفهمون ان معنى قول العلماء لبس المخيط اي لبس

33
00:13:03.550 --> 00:13:23.050
ما فيه خياطة حتى جاؤوا يسألون عن عن النعال المخروزة قال هل يجوز ان يلبس النعل المخروذ لان فيه خياطة هل يجوز ان ان نلبس الازار المرقع او الرداء المرقع لان في خياطة

34
00:13:23.650 --> 00:13:43.600
وهلم جرا لكن لو اقتصرنا على ما اجاب به النبي عليه الصلاة والسلام لم نحصل هذا اللبس وهو ان نقول لا يلبس هذه الاشياء الخمسة. القميص ولا ولا العمامة القميص لباس البدل

35
00:13:44.050 --> 00:14:09.450
اما اعالي البدن واما كل بدن العمامة لباس الرأس لكن قد جاءت السنة في موضع اخر ان المحرم تغطية الرأس سواء بالعمامة او بغيرها السراويل لباس اسفل البدن وهي ذات الاكمام

36
00:14:11.050 --> 00:14:40.350
وظاهر الحديث يعم ما كان طويل الكم او قصير الكم فالتبان الذي هو سروال قصير واظنه يسمى عند الناس الهاف ها الهاء طيب هذا يدخل في الحديث ولا البرنس البرنس قال العلماء انها ثياب

37
00:14:40.450 --> 00:15:07.700
يكون لها غطاء للرأس متصل بها ويلبسها المغاربة اهل المغرب. نعم ولا ثوبا الورس او الزعفران حتى وان كان ازارا او رداء اذا كان فيه ورس او زعفران والورس نبت احمر يخرج في اليمن

38
00:15:08.050 --> 00:15:34.750
له رائحة خطيرة وزعفران ظاهر لانه الزعفران من الطين وظاهر الحديث انه لا يلبسه ابتداء ولا دواما وعلى هذا فلا يطيب المحرم ازاره ولا رداءه لا بالبخور ولا بدهن العود

39
00:15:35.250 --> 00:15:58.700
ولا بغيرهما من الاطياب لا قبل عقد النية ولا بعد عقد النية ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يجوز للانسان ان يلبس ازارا وطيبا او رداء مطيبا او يكره او يحرم

40
00:15:59.700 --> 00:16:16.800
والاقرب التحريم وانه لا يجوز للانسان ان يلبس ازارا او رداء مطيبا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عنه ولان من مر به محرم او مر بالمحرم لا يدري اكان هذا الطيب قبل ابتلاء الاحرام او

41
00:16:17.500 --> 00:16:40.400
او بعده اما البدن فمن المعلوم انه يسن ان يطيب المحرم رأسه ولحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين لانه قال لكنه حذف في هذا السياق

42
00:16:42.200 --> 00:17:03.000
قوله ولا يلبس ولا النعال هو ولا الخفاف هنا وذكر القميص والعمامة والسراويل والبرنس ولن اذكر الخفاف لكنه في في سياق اخر ذكر الخلافات قال فان لم يجد النعلين فليلبس الخفين

43
00:17:03.700 --> 00:17:32.600
وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين فهنا رخص بلباس الخفين لمن لم يجد النعلين لكن امره ان يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين فاذا لم يجد الانسان نعلين ولا ثمنهما فله ان يلبس خفيف لكن يجب ان يقطعهما حتى يكون اسفل من الكعبين

44
00:17:34.650 --> 00:17:52.550
ولكن هذا الحديث بالامر بقطعهما كان في المدينة وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفات يقول من لم يجد

45
00:17:52.850 --> 00:18:14.850
ازارا فليلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يأمر بالقطع فاختلف العلماء في الجمع بين بين هذين الحديثين فقال بعضهم حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد

46
00:18:15.000 --> 00:18:41.800
فيحمل المطلق على المقيد وقال بعض العلماء حديث ابن عباس متأخر وواقع في عرفة واكثر الناس اكثر الناس لم يسمعوه في في المدينة لان عرفة اجتمع فيها خلق كثير ممن حجوا في من اهل مكة ومن اهل الطائف

47
00:18:41.850 --> 00:19:05.750
ممن لم يحضروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولو كان القطع واجبا ليش لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة الى بيانه فلما لم يبينه وكان متأخرا عن حديث ابن عمر كان ذلك دليلا على ان الامر بالقطع نسخ

48
00:19:05.800 --> 00:19:26.300
وهذا قوله الصحيح وهو وهو اقرب الى القواعد ولان في قطعهما افسادا لهم وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن اضاءة الماء ونقول ايضا ونحن الان نقتصر على ما قلنا

49
00:19:26.450 --> 00:19:33.850
وليس فيه سؤال لان الوقت ضيق والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وسلم