﻿1
00:00:16.300 --> 00:00:36.300
فمن فوائده ايضا انه يجوز للانسان ان يبتدأ الصلاة الصلاة منفردا ثم ينوي الجماعة بعد بعد الافتتاح اي في اثنائه اي ان ينتقل من انفراد الى امامة. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان

2
00:00:36.300 --> 00:01:02.450
في اول صلاته منفردا ثم كان في اخر صلاته اماما وهذه الانتقالات فيها عدة صور وفيها خلاف بين العلماء فمن العلماء من قال انه لا يمكن ان ينتقل المنفرد الى امامه. لا في الفرض ولا في النفع

3
00:01:03.850 --> 00:01:19.600
واجاب عن حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بانه لعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان عنده علم من ذلك  اي انه كان يغلب على ظنه ان ابن عباس سيصلي معه

4
00:01:20.600 --> 00:01:43.750
ومنهم من قال يجوز في النفل دون الفرض  واستدل لجوازه في في النفل بحديث ابن عباس وقال احتمال ان الرسول علم انه سيصلي معه بعيد. لقوله نام الغليم والاصل عدم ذلك ايضا

5
00:01:44.800 --> 00:02:06.550
والقول الثالث الجواز في الفرض والنفي وحجة هذا القول انه لا دليل على المنع واذا جاز في النفل جاز في الفرظ لان هذه هي القاعدة ان ما جاز في النفي جاز في الفرض الا بدليل وهذا القول هو الراجح

6
00:02:06.850 --> 00:02:27.700
اي انه يجوز ان يبتدأ الصلاة منفردا ثم يكون في اثنائها اماما لانه ما دام ثبت في السنة ثبت في النفل فالفضل كذلك الا بدليل ثم اي مانع يمنع؟ اليس الانسان ينتقل من امامة الى انفراد

7
00:02:29.000 --> 00:02:44.850
وينتقل من امامة من كونه مأموما الى الى كونه منفردا فاذا جاز هذا فليجز كل كل هذه الصور. والصواب ان جميع الصور جائزة يجوز ان ينتقل من امامة الى انفرار

8
00:02:45.100 --> 00:03:11.950
ومن انفراد الى امامة. ومن امام ومن امامة الى اتمام. ومن ائتمام الى امامة مثال من امامه الى الامام قصة ابي بكر حين صلى بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلما احس النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بخفة خرج الى المسجد وصلى بالناس اماما

9
00:03:11.950 --> 00:03:34.900
وابو بكر وابو بكر الى جنبه لكنه مؤتم به وكذلك يجوز ان ينتقل من من ائتمام الى انفراد مثل المسبوق اذا سلم الامام انتقل من من ائتمام الى انفراد. وكذلك بالعكس

10
00:03:35.250 --> 00:03:57.150
من انفراد الى ائتمام كما لو صلى رجل وحده ثم جاءت جماعة فصلوا ثم انتقل معهم فلا حرج والمهم ان جميع الانتقالات جائزة لانه اذا جاز في عدة صور دل على عدم المنع في مثل هذا

11
00:03:58.000 --> 00:04:20.400
ومن فوائد ومن ومن فوائد هذا الحديث انه لا يصلى عن يسار الامام مع خلو يمينه مع خلو يمينه دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ادار ابن عباس من يساره الى يمينه

12
00:04:21.300 --> 00:04:38.800
ولكن هل هذا على سبيل الوجوب؟ بمعنى انه يجب ان يصلي عن يمين الامام اذا لم يكن عن يسار احد في هذا نعم بمعنى انه لا يجوز ان يصلي عن يسار الامام مع خلو يمينه

13
00:04:38.900 --> 00:04:57.650
في هذا قولان للعلماء منهم من قال انه يجوز ان يصلي عن يسار الامام مع خلو يمينه وذلك لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ينه عنه ولم ولم يكن فيه الا مجرد الفعل

14
00:04:58.000 --> 00:05:14.650
وهو ادارة ابن عباس والفعل المجرد لا يدل على الوجوب وهذا اختيار شيخنا عبدالرحمن السعدي رحمه الله انه يجوز ان يصلي الانسان عن يسار الامام مع خلو يمينه لكنه خلاف الافضل

15
00:05:15.600 --> 00:05:29.150
ومن علماء من قال انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه واله وعلى اله وسلم ادار ابن عباس عن يساره من يساره الى يمينه وقال ان هذه حركة في الصلاة

16
00:05:29.150 --> 00:05:53.000
والحركة الاصل فيها انها مكروهة. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يفعل المكروه الا لمصلحة ارجح منه وعلى كل حال فالاحتياط ان لا يصلي عن يساري مع خلو يمينه لكن لو جاءنا رجل يسأل بعد انفعه قال انه صلى عن يسار الامام مع خلو يمينه قلنا ان صلاته صحيحة

17
00:05:53.000 --> 00:06:14.950
ولا ولا نتجرأ ان نقول صلاته باطلة ويجب عليه الاعادة لان الدليل على الوجوب لان الاستدلال بالحديث على الوجوب فيه شيء من الضعف ومن فوائد الحديث انه يجوز للانسان ان يصلي خلف الصف منفردا

18
00:06:15.050 --> 00:06:42.350
مع عدم كمال الصف  ما تقولون نعم يقولون لان الرسول عليه الصلاة والسلام ادار ابن عباس من خلفه فبقي لحظة خلف الرسول عليه الصلاة والسلام منفردا  نعم لكن هذا ليس بصحيح

19
00:06:42.400 --> 00:07:00.050
هل ابن عباس وقف وصلى ابدا بل هذا مرور من خلف الامام لما هو اكمل من من موقفه الاول ولكن احيانا يتوارى للانسان ان النص فيه دليل على ما يقول

20
00:07:00.350 --> 00:07:19.350
او يتعصب الدليل على وجه المستكره من اجل ان يؤيد ما يقول. والصحيح ان الصلاة خلف الصف فيها تفصيل ان كان الصف تاما فالصلاة صحيحة وان لم يكن تاما فالصلاة باطلة

21
00:07:19.600 --> 00:07:34.100
وجه ذلك ان الاصل في المصافة وجوب وانه يجب ان يكون الانسان مع المسلمين في الصف هذا هو الاصل. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف ولامره من رآه يصلي

22
00:07:34.100 --> 00:07:55.850
وردا ان يعيد الصلاة ولكن الواجب يسقط بايش؟ بالعجز عنهم وهذا عاجز. ماذا يصنع؟ اذا وجد الصف تاما فسقط بالعكس واما امر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل الذي رآه منفردا الصلاة

23
00:07:56.300 --> 00:08:18.550
فنقول هذه قضية عين فهل الرجل  ما ندري اذا كان اذا كنا لا ندري فلنحمله على الصورة التي يكون فيها تكون فيها صلاته غير صحيحة. وهو ان يكون الصف لا غير ان يكون الصف غير

24
00:08:18.650 --> 00:08:38.400
والمعروف ان قضايا الاعيان لا يمكن ان يخصص بها العموم لانها تحتمل والصواب الذي ذكرناه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله اختيار شيخنا احمد بن سعد. وهو الذي تقتضيه الاجتمع به

25
00:08:38.400 --> 00:08:59.150
منفردا خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة. ومن صلى منفردا خلف الصف مع وجود مكان له في الصف فان  ومن فضل هذا الحديث ان النوم لا ينقض الوضوء وان استغرق

26
00:08:59.400 --> 00:09:17.300
لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نام حتى سمع خطيطه. او غطيطه. يعني صوت صوت النائم ولم يتوضأ خرج الى الصلاة ولم يتوضأ فدل هذا على ان النوم لا ينقض الوضوء

27
00:09:17.350 --> 00:09:43.900
مطلقا ولو استغرب وهذا احد الاقوال في المسألة والمسألة فيها ثمانية اقوال يعني نقض النوم للوضوء فيه ثمانية اقوال ثمانية اقوال نعم لان العلماء رحمهم الله لكل مأخذ واقرب الاقوال الى الصواب ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية

28
00:09:44.400 --> 00:10:08.850
ان النوم مظنة الحدث النوم مظنة العين وكاء السهم فاذا نامت العينان استطلق الميكاب فهي في النوم مظنة الحديث فاذا كان يعلم من نفسه انه لو احدث لاحس فقد ارتفعت المظنة

29
00:10:09.850 --> 00:10:29.400
وحل محلها اليقين. فلا ينتقل منه. واذا كان لا يعرف يعني لو احدث لم يحس بنفسه وجب عليه ان يتوضأ ولا فرق بين ان يكون مضطجعا او جالسا متكئا او ساجدا او قائما

30
00:10:29.650 --> 00:10:55.300
الحال حال النائم غير معتبرة المعتبر هو ادراكه للحدث او عدم ادراكه. فان كان يدرك الحدث لو حصل فالنوم ناقض والا فلا نعم طيب هل فيها هذا دليل على جواز تصغير؟ هل في الحديث دليل على جواز تصغير الغيب

31
00:10:56.150 --> 00:11:20.700
نعم ايه نعم يقول نعم يجوز بشرط ان لا يتأذى بذلك فان تأذى بذلك فلا. فمثلا لو قال لمن اسمه محمد يا حميدي لان هذا التصنيع عندنا ما يقال محيميد يقال يا حميد

32
00:11:20.750 --> 00:11:44.450
وحمد يا حميد رجل يرجيك نعم لو قلت له هذا وهو لا يتأذى بذلك فلا بأس نعم وقال بعض اهل العلم ان هذا التصوير لا يراد به التهوين من الامر او التحقير يراد به التمليح

33
00:11:45.900 --> 00:12:19.250
نعم يراد به التمليح مثل ما يقولون الان بدا الكيس يقولون كويس نعم لكنه مراد به التمليح. نعم       نعم النساء النساء رجل يصلي منفردا وحدة ثم حضر الجماعة فلما رأى الجماعة دخل معهم

34
00:12:19.700 --> 00:12:44.500
فهنا انتقل من انفراد الى ائتمام. وش ترتب لا ناس ما يهم يجلس ينتظر المهم انتقل من انفراد الى الى ائتمان. كان منفردا ثم صار مؤتما لا ما استأنف اذا استأنف ما انتهى

35
00:12:44.550 --> 00:13:08.750
لا لا اذا اذا استأنف بارك الله فيك ما انتقل نعم  الحدث نعم. ثم لا. نعم هذا لا لا يحس لو احدث لم لم يشعر. نعم يجب عليه الوضوء. نعم. يا شيخ الان فيه يقين انه لم يحدث. نعم. وانه يشكك واحد. نعم. ما دمنا يقولون ان المظنة

36
00:13:08.750 --> 00:13:37.650
تنزل منزلة المئنة واليقين ما لم ترتفع بيقين نعم لا يسأل واحد ثاني ها يقولون المظنة تنزل منزلة المئنة يعني اليقين ما لم ترتفع بيقين بمعنى لما كان يغلب لما كان هنا الاصل ان النوم اذا حصل حصل الحدث

37
00:13:38.500 --> 00:14:05.050
ولم يتيقن ان الحدث لم يحصل فينزل هذا منزلة اليقين نعم يا سلام  ثم دخل اخر هل يسعدنا ان يقوم لا يعني اذا قام المسبوق لقضاء ما فاته فانه يقوم منفردا منتقلا من الائتمام الى الى انفراد

38
00:14:05.050 --> 00:14:23.800
ليس من السنة ان يدخل معه احد ولا من السنة ايضا ان يجتمع هو والذي حضر معه في في جماعة لكن الفقهاء قالوا انه يجوز وبعضهم قال لا يجوز لا الصحيح انه لا بأس به لكن تركه افضل

39
00:14:25.100 --> 00:14:48.800
ايه ده اخذوا ثلاثة قال في باب حفظ العلم حدثنا احمد بن ابي بكر ابو مصعب قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن المقبوري عن ابي هريرة انه قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه. قال ابسط رداءك

40
00:14:48.800 --> 00:15:13.700
قال فغرف بيديه ثم قال ضمه فضممته فما نسيت شيئا بعده. حدثنا ابراهيم ابن منذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا او قال غرف بيده فيه نعم هذا من من ايات النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:15:14.550 --> 00:15:36.050
لانه لما شكى اليه ابو هريرة انه ينسى قال ابسط رداءك. فبسطه فغرف بيديه ولم ينقل المغروف. والظاهر انه صنع كالغارف يعني قال هكذا ووضعه في الرداء ثم قال ظمه فظمه اليه كما نست حديثا بعده

42
00:15:36.650 --> 00:16:01.600
بل يقول ما نسوس شيئا بعده. يحتمل شيئا من الحديث او مطلقا. ففيه اية من ايات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث حصلت هذه البركة بما صنع نعم   نعم فاذا اخذنا من قبل نعم

43
00:16:02.400 --> 00:16:20.500
حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة انه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين فاما احدهما فبثثته. واما الاخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم

44
00:16:20.550 --> 00:16:42.300
هذا ايش البلعوم الشاهد من هذا قوله حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائي الوعاء ما يحفظ به الماء او اللبن او نحو ذلك احد وعاء ما يتعلق بالشريعة

45
00:16:42.950 --> 00:17:10.750
ما يتعلق بالشريعة بينه رضي الله عنه ونشره واما الثاني فهو ما يتعلق بالخلافة وكانه رضي الله عنه خاف من الفتنة التي تشمله وغيره فلذلك اخره ولا نقول كتمه اخره وهو لم يتكلم في هذا الكلام لم يتكلم بهذا الكلام في اخر رمق من حياته حتى نقول انه لم يبثه

46
00:17:11.400 --> 00:17:33.650
بل تكلم به مبكرا ولعله اخر بثه الى وقت لا تخشى فيه الفتنة ماذا يقول الشارع عن هذا كلمة الحديث كله نعم يا شيخ. قوله يا قوله حفظت عنه وفي رواية الكشميهني منه بدل

47
00:17:33.650 --> 00:17:53.650
ان وهي افرح في تلقيه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. قوله يا عين اي ظرفين اطلق المحل واراد به الحال اي نوعين من العلم وبهذا التقرير يندفع ايراد من زعم ان هذا يعارض قوله في الحديث الماضي كنت لا اكتب

48
00:17:53.650 --> 00:18:15.600
وانما مراده ان محفوظه من الحديث لو كتب لملأ وعائين ويحتمل ان يكون ابو هريرة ام لا حديثه على ان يثقوا به فكتبه له. نعم فكتبه له وتركه عنده والاول اولى. ووقع في المسند عنه حتى الاول لا حاجة اليه

49
00:18:15.800 --> 00:18:24.400
ولا يوجد وعاءين يعني كتابين مرادك احنا يعني في نوعين من العلم