﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب نكاح الكفار

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
يعني وانه يجري في الاسلام على ما جرى عليه قبل اسلامهم ما دام المحرم ليس قائما وانها تمظى على الصحة لان ان الله عز وجل سمى زوجة الكافر وقال وامرأته حمالة الحطب. والمعنى انه تجرى انكحتهم

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
في حال كفرهم وتمضى على الصحة الا ان كان المحرم قائما كما لو نكح امرأة في عدتها واسلم وهي لا زالت في عدتها. اما لو انقضت عدتها فالنكاح صحيح. قال رحمه الله يقرون على انكحة

4
00:01:20.050 --> 00:01:50.050
محرمة ما داموا معتقدين حلها ولم يرتفعوا الينا اي بهذين الشرطين. اذا اعتقدوا حلها فهم يعاملون المقتضى اعتقادهم قبل اسلامهم وكذلك لم يرتفعوا الينا فاذا ارتفعوا الينا قال فان اتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا حكم اهل الاسلام بشروط النكاح الصحيح. ومنه

5
00:01:50.050 --> 00:02:20.050
عقده بالولي والشاهدين وان يكون بإيجاب من الولي وكذلك الزوج ان يقبل بالشروط التي دلت عليها الادلة للقول تعالى وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والقسط هو العدل وهو ما جاءت به الادلة هذا اذا ارتفعوا الينا وان اسلم الزوجان معا

6
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وهذا يكاد يكون بعيدا ولا يكاد يقع او لم يقع البتة ولم يذكر انه وقع ان يتلفظ الزوجان بالاسلام في وقت واحد. الا يعني ان يتفق على ذلك. مع ان الواجب هو المبادرة فاذا

7
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اراد الاسلام احدهما فيجب ان يبادر الى الاسلام ولا ينتظر الثاني حتى يتوافق هو يتوافق وزوجه في الاسلام لكن هم فرضوا هذا قال وان اسلم الزوجان معا تلفظا به في وقت واحد او انطق كلمة الاسلام في وقت

8
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
واحد او اسلم زوجي الكتابية قيد بكتابه لان المسلم يجوز له ان ينكح الكتاب اذا كانت محصنة فهما على نكاحهما. مطلقا فهما على نكاحهما. اذا اسلما سواء كان قبل آآ

9
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
قبل الدخول او بعده. اما اذا اسلم زوج الكتابية فيجوز ان يبقى معها. يجوز ان تبقى معه وكذلك جوز ان يبقى معها لانها تحل ابتداء فدوامه من باب اولى قال وان اسلمت الكتابية تحت زوجها الكافر. اذا اسلمت الكتابية

10
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
تحت زوجها الكافر. او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين. وكان قبل الدخول انفسخ النكاح فاذا كان زوجها كافرا كتابي او غيره وهي اسلمت اذا كانت زوجته يهودية او نصرانية وهو يهودي او نصراني او وثني او مجوسي واسلم

11
00:04:20.050 --> 00:04:50.050
وكان هذا بعد العقد وقبل الدخول. او اسلم احد الزوجين. غير الكتابيين وكان قبل الدخول ان فسخ النكاح. قالوا لان الاسلام يفصل ما انهما لا هن حل له ولا هم يحلون لهم. وهذا اذا كان قبل الدخول اذا كان قبل الدخول

12
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
قل فلا عدة فيرد الاسلام على نكاح لا عدة فيه. فيكون فسخا للنكاح اح فاش خلي ليك اح. ما دام انها لا تحل له في هذه الحال. اذا لا تحل له في هذه الحال. كما لو

13
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
اسلمت الكتابية. اسلمت الكتابية وزوجها كافر. فاذا كان قبل الدخول لا تحل له. قال ولها نصف المهري ان اسلم فقط اذا مثلا تزوج امرأة ثم قبل وسمى لها مهرا وقبل الدخول قبل الدخول اسلم. هو قالوا لها

14
00:05:40.050 --> 00:06:10.050
نصف المهر وهي كافرة. لماذا؟ قالوا لان الفرقة جاءت من قبله. الفرقة جاءت من قبله والصحيح كما سيأتي في هذه المسألة وهو ما اذا اسلم قبل الدخول ان النكاح باق ولا ينفسخ. هذا هو الصواب. وكذلك ان اسلم دونها

15
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
فلها نصف المال هذا واضح. لان لها نصف المسمى. نصف المسمى فمفهومه ان اسلم فقط دونها. ومفهوم انها ان اسلمت وهو كافر انه لا مهر لها. لو لو فرض لها نصف لو فرض لها مهر. فرض لها مهر

16
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
حقد عليها ولم يدخل بها. واسلمت هي ولم يسلم. يقولون ينفسخ النكاح ولا مهر لها لماذا لامرها؟ قالوا لانها اسلمت. ولا تحل له. الان فحرمته من نفسها هي فاسقطته هي والصحيح كما ان لها نصف المهر اذا اسلم

17
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اذا اسلم وهي على كفرها في ظهر انه من باب اولى انها اذا اسلمت وهو كافر انها نصف المهر. اما بان الفرقة من قبله او قبلها هذا موضع نظر. اذا كانت الفرقة من قبلها التي هي في خيار منها

18
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
اما اذا كانت فرقة من قبلها في امر واجب عليها. في امر واجب عليها مثل الاسلام. يجب عليها تسلم وهي اطاعت امر الله سبحانه وتعالى وامر الرسول عليه فيجب عليه الاسلام مؤتمرة بامر الله. فكيف تحرم من نصف المهر؟ هي ممتثلة لامر الله

19
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
وهو العاصي وهو الكافر. فاذا كنتم تفرضون له نصف المهر اذا اسلموا وهي على كفرها فكون نصف المهر يفرض لها اذا اسلمت من باب اولى بل جاء الاسلام بالترغيب. في الدخول في الدين حتى جعل لي المؤلفة حظا

20
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
من الزكاة وان كانوا كفارا. قال وان سبقها وان اه اي نعم ولها نصف المهر ان اسلم فقط او سبقها. او سبقها. يعني اذا سبقها بان يجيء الفرقة من قبله كما تقدم آآ فالمعنى ان لها نصر ما تقدم هذا قال

21
00:08:40.050 --> 00:09:00.050
فان كان بعد الدخول هم يفرقون في الزوجين الكافرين في الاسلام قبل الدخول وبعد الدخول. فان كان قبل الدخول قبل الدخول واسلم احدهم قبل الاخر انفسخ النكاح لانه يرد على نكاح لا عدة فيه

22
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
وان كان الاسلام بعد الدخول وقف الامر الى انقضاء العدة. ثلاث حيض عندهم فاذا اسلم او اسلمت فان واحد يعني اسلم هو او اسلمت هو اسلم وهي كافرة فهي زوجه فهي زوجه. قدروه بالعدة فهي تنتظر

23
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
حتى تخرج من العدة. فان اسلم ان كانت هي الكافرة. قبل انقضاء عدته. او هي وهو على كفره قبل انقضاء عدتها. فهي زوجه فهي زوجه. ولا احتاج نكاح. قال فان اسلم المتخلف منهما. وذكر هذا. قال فان اسلم المتخلف قبل انقضاءه

24
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
فعلى نكاحهما. فالحد عندهم هو العدة. وهو يعني الحمى لهذا النكاح. والا تبينا فسخه منذ اسلم الاول منهما. فان كان هو الذي اسلم فخرجت العدة قبل ان تسلم تبينا انه قد انفسخ من اسلامه وان

25
00:10:30.050 --> 00:11:00.050
كانت هي التي اسلمت وهو لم يسلم فخرجت من عندها قبل ان يسلم تبين انها انفسخت منه منذ نعم اسلامها منذ اسلامها. لان الدين اختلف. والصحيح اشهد انه لا فرق في اسلامه او اسلامه فيما قبل العدة وما بعدها. وانه لم يأتي دليل

26
00:11:00.050 --> 00:11:20.050
حرف واحد في جعل العدة حياء يعني سياجا او حما لهذا النكاح. بل اما ان يقال ان الاسلام كما يقول القيم فرقة سواء كان وفسخ للنكاح سواء قبل العدة او قبل الدخول او بعد الدخول

27
00:11:20.050 --> 00:11:40.050
والذي جاءت به الاثار انه اذا اسلم الرجل او اسلمت المرأة فانها زوجه ما دامت في العدة فان خرجت من العدة فهي بالخيار. ان شاءت ان تنتظره حتى يسلم فهي زوجته

28
00:11:40.050 --> 00:12:00.050
ولا يحتاج الى تأجيل عبد النكاح. وهو الذي دل عليه حديث ابن عباس حيث رد عليه الصلاة والسلام. زينب الى ابي العاص النكاح الاول. اما ابو شعيب عن ابيه عن جده هو حديث ضعيف وانه جدد له النكاح. ثم الاثار في هذا الباب تدل على هذا المعنى. ولم

29
00:12:00.050 --> 00:12:20.050
ينقل خبر واحد في جعل العدة هي الحرمة او الحريم لهذا النكاح ولم ينقل انه جدد نكاح احد من اسلم كان الرجل يسلم او المرأة تسلم وربما ان بعض الزوجات ذهبت لزوجها حتى اسلم ووقع فيها

30
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
قصص من بعض الصحابيات ثم ردت له بالنكاح الاول. ولو كان هذا هو الواجب وهو الحمى الذي بعده لا تحل له وانه يجب تجديد النكاح لكان بيانه من اهم المؤمنات. كيف وظاهر السيرة

31
00:12:40.050 --> 00:13:00.050
وخبر ابن عباس ومواجهة معناه يدل على خلاف هذا العصر. وان كان خلاف قوله خلاف قول الجمهور. وسيأتي ايضا اذا كان الفرقة التي بينهما او تحريمها عليه والتحريم عليها بالردة وان حكمه قريب من حكم الكافر

32
00:13:00.050 --> 00:13:20.050
اسلم او اذا اسلمت الكافرة دون زوجها فصل قال نعم ويجب المهر بكل حال ويجب المهر بكل حال هذا فيما اذا كان بعد الدخول. لانه استقر والتي قبل فيما قبل الدخول. اما هذا لانه بالدخول قد

33
00:13:20.050 --> 00:13:50.050
المهر بما استحل فرجه. فصل وان اسلم الكافر هذا ما اخذ له الله مر معنا مسألة شبيهة بهذا. نعم وان اسلم الكافر حديث غيلان ما ذكرناه حنا قبل نعم؟ اي نعم احسنت نعم

34
00:13:50.050 --> 00:14:20.050
فاصل وان اسلم الكافر وتحته اكثر من اربع فاسلمنا عندهم في العدة في العدة او لا وكن كتابيات. او لا وكن كتابيات يعني لم يسلمن فتحل له وتقدم ان العدة ليست بشرط ولا دليل. ثم في الحقيقة مثل

35
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
هذا ليس فيه العدة انما في الاستبراء. انما فيه الاستبراء على الصحيح. والمقصود انه اذا كان تحته اكثر من اربع فلا يجوز ان يزيد على ما كيف الطريق؟ قال واختار منهن او لا وكن كتابيات. واختار منهن

36
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
ان اربعا ان كان مكلفا يعني اذا اسلمنا او كن كتابيات اكثر من اربع يختار اربعا سواء كن هن الاول او الاخيرات هذا قول خلاف الاحناف الذين فقالوا يختار الاربع التي يتزوجون اول فتزوج اربعة ثم تزوج خامسة فقالوا ان الخامسة لا يجوز اختيارها بل

37
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
يختار اربع نور والصواب انه ان شاء اختارها اختارها اختار غيرها اطلاق الاخبار في هذا الباب ثم الاسلام يجب ما قبله. عفي عن كل شيء. فهو يبتدأ في اسلامه امرا جديدا

38
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
وهذا من التيسير والتخفيف. هذا ان كان مكلفا. طيب ان لم يكن مكلف وله اربع اكثر من اربع زوجات والا فحتى يكلف لو كان من غير مكلف واسلم وتحته اربع زوجات اكثر من اربع زوجة فاسلم يقال يحبسن

39
00:15:50.050 --> 00:16:20.050
بهذا الزوج غير مكلف وينفق عليهن ويقوم وليه بهذا المقام حتى يبلغ فيختار. والصحيح انه وان وليه يختار ما هو الاصلح في هذا ولا يحبسه للظرر على الزوج والظرر عليهن. فان لم يختر يعني اذا كان مكلف اجبر بحبس

40
00:16:20.050 --> 00:16:40.050
فان اجاب فالحمد لله. ان لم يجب بالحبس يعاقب اكثر. ويعزر. وهذا اذا امتنع. لماذا ده لانه امتنع عن حق واجب عليه. فوجب الزامه كما لو كان عليه دين فان الحاكم يأمره ان يهي الدين. فان ابى

41
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
مع حلول الحق فالحاكم يبيع ماله ويوفي الحق. وعليه اذا لم نفقتهن الى ان ليختار لان لان الاختيار اليه ولا يدرى المختارة من غير المختارة فلهذا وجب عليه ذلك. ويكفي في الاختيار يعني يكفي في الاختيار ان يقول قولا يدل على ذلك. امسكت

42
00:17:10.050 --> 00:17:30.050
اولى الاربع وتركت هؤلاء الزائد عن اربع يكفي هذا. يعني ما يحتاج مثلا الطلاق لانه في الحقيقة ليست محل للطلاق. لانها ليست تحل نكاحها فيكفي مجرد واختياره لهن امساك. وترك لها لغيرهن تسريح

43
00:17:30.050 --> 00:17:50.050
او اي لفظ يحصل به المقصود. ويحصل الاختيار بالوطء. فلو انه وطأ احدهن كان اختيارا لانه بعد لانه لا الا في زوجة. فان وطأ الكل تعين تعين منهن من يجوز العدد يجوز نكاحه الاربع

44
00:17:50.050 --> 00:18:10.050
الاول منهن لان هذا بعد الاسلام. ولا يجوز ان يطأ خامسة فتكون الاربع الاول هن المختارات. ويحصل بالطلاق فمن طلقها فهي مختارة. لان الطلاق لا يقع الا على زوجة. ولذا اذا اراد ان يختار اربع دون

45
00:18:10.050 --> 00:18:30.050
فاني اقول اخترت هؤلاء وتركت هؤلاء ولا يحتاج الى طلاق فدل على انه لا يكون الا في زوجة. وان اسلم الحر وتحته يعني تزوج ايماء. وان لم يكن على شرطه الاسلام معنى

46
00:18:30.050 --> 00:18:50.050
انه بشرط ان يخاف العنت وعندهم ايضا لم يجد طولا ثمن لم يجد ثمن حرة او ثمن مهرة حرة او ائتمن امة. فاسلمنا في العدة اختار ما يعفه. اختار ما يعفه. ان ان كان يعف واحدة

47
00:18:50.050 --> 00:19:10.050
فانه يترك الباقيات. او ثنتين وذلك لا يجوز ان ينكح امة دانية وهو يعفه واحدة ولا ينكحي ولا ينكح امة ثالثة وتعفه اثنتان وهكذا ان جاز له نكاح يعني ان

48
00:19:10.050 --> 00:19:40.050
انا عادما للطول فلا يجد ثمن يشتري به امة ولا ويخاف العنت لا يخاف من عنت. يعني لا يجد طولا على نكاح حرة ولا اه ويخاف العنت وقيل انه لا يلزمه ذلك وذلك انه استدامة عقد فلو تزوج اربع امام فان الانسان يجب ما قبله

49
00:19:40.050 --> 00:20:10.050
والاستدامة غير الابتداء. الاستدامة غير ابتداء. قالوا لا يلزمه ذلك. وقت اجتماع اسلام باسلامهن يعني اذا اسلم واسلمن وكان حال الاسلام حال اسلام واجدا لطول يستطيع ينكح به حرة وتعفه في هذه الحال لا

50
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
ايه او لم يكن يخشى العنت فلا يجوز له ان يبقيها. فيجنون عليه الشرط الذي يجرى ابتداء عليه اذا ما يتزوج. وقال بعض اهل العلم انه لا بأس ان يبقيهن لان سداوة العقد ليس كابتلاء

51
00:20:30.050 --> 00:21:00.050
فدائه وان لم يلج له يعني لم يجوز له لفوات شرط نكاح الامة فسد نكاحهن فسد نكاحهن كما انه لا يجوز ابتداء النكاح قالوا لا يجوز استدامته تقدم اختيار من قال ان الاستدامة غير الابتداء. وان ارتد احد الزوجين

52
00:21:00.050 --> 00:21:26.350
او المرأة او هما معا قبل الدخول فسخ النكاح. كما ينفسخ النكاح عندهم اذا اسلم الزوج اذا اذا اسلم احد زوجين قبل الدخول قالوا ينفسخ النكاح رحمه الله انه يبقى ولا ينفس وهذا هو الاظهر فلو تزوج امرأة ثم

53
00:21:26.350 --> 00:21:56.350
ما بعد العقد وقبل الدخول ارتد احدهما. فالصحيح انه ان عاود الاسلام او عاونت الاسلام فهما على كما لو اسلم احد الزوجين قبل الدخول فلم يأتي دليل بل ولا يدل على تعليق الفسخ بالاسلام. ويدل على الضعف التفريق بينما قبل الدخول وبعد الدخول

54
00:21:56.350 --> 00:22:16.350
اذ لو كان ويوم يدعو على ضعفه انهم جعلوه قبل الدخول يفسخ بالاسلام. وبعد الدخول يفسخ الفراغ من العدة قبل اسلامه او اسلامها. هذا تفصيل عظيم. تفصيل مهم. لو كان واجبا لكان بيانه من اهم الاشياء

55
00:22:16.350 --> 00:22:36.350
خاصة خفاؤه على مثل اللي توه يسلم. يسلم ربما يسلم الرجل او تسلم المرأة في بلاد بعيدة فيكون هذا التفصيل العظيم ومع ذلك لم يذكر. ولهذا جزى ابن القيم رحمه الله قبل شيخ الاسلام بانه لا اثر لعدة على

56
00:22:36.350 --> 00:22:56.350
عليك بل الامر اليها ان كان قبل الدخول او بعد العدة. ان كان قبل الدخول او بعد العدة اما بعد الدخول قبل بعد الدخول وقبل انتهاء العدة يجب ان تبقى على الخلاف

57
00:22:56.350 --> 00:23:16.350
في العدة هذه في العدة هذه لكن اذا كان قبل الدخول فاسلمت او اسلم او كان بعد العدة فالامر اليها. فاذا كانت هي المسلمة فان شاءت ان تنتظره حاولت ان يسلم فاسلم

58
00:23:16.350 --> 00:23:46.350
فهي زوجته الى تجديد عقد نكاح. ولها نعم. النصف المهر ان سبقها لان الفرقة من قبله لان الفرقة من كما تقدم يعني لو عقد عليها ولم يدخل بها وسمى لها مهرا واسلم كما تقدم فلها نصف المهر لانه لان الفرقة من قبلها هذا تقدم وبعد الدخول

59
00:23:46.350 --> 00:24:16.350
تقف الفرقة على انقضاء العدة وذلك انه تبين افتراقهما وهذا مبني على ان العدة هي الحمى لكن ام المهر مستقر المهر بالدخول قد ثبت واستقر. قال رحمه الله كتاب الصداق. الصداق مشروع

60
00:24:16.350 --> 00:24:46.350
ويسن كما ذكر مصنف تسمية قال تسن تسميته سمي صداقا اما من الصدق وهو ان الرجل مع امرأته ومنه اشتغال كلمة صدقة والصدق والمعنى ان يصدق في بالنكاح في نكاح المرأة والمرأة تصدق في نكاح الرجل والقصد ان يجتمعا على الخير والدين وله

61
00:24:46.350 --> 00:25:16.350
هذا سنة ان يختار وسنة ان تختار هي من يعينها على الصدق والاخلاص. ولسمي الصداق صداقا. وقيل من الصدق وهو الشيء القوي اه فهو لقوة ما بينهما اه اجتماعه فيما حسا ومعنى حسا بالابدان ومعنى بالعقل. فشرع ان يكون بينه التوافق

62
00:25:16.350 --> 00:25:36.350
والائتلاف. قال وتسن تسميته في العقد. والنبي عليه الصلاة والسلام قال التمس ولو خاتم الحديث هلا عبد الرحمن بن عوف لعبد الرحمن بن عوف ما اصدقتها الى غير ذلك من الاخبار. صحيح مسلم ان من حديث عائشة ان صداق ازواج النبي وسلم

63
00:25:36.350 --> 00:25:56.350
اربع مئة درهم ونش. يعني ثنتي عشرة اوقية وهما اربعة. اربع مئة اه او ثنتي عشرة ونشهد والنشر يعني خمس مئة درهم خمس مئة درهم. الاوقية اربعون ونصف اوقية عشرون

64
00:25:56.350 --> 00:26:16.350
هل معنى انه خمس مئة درهم؟ قال تسن تسميته في العقد. تسن تسميته في العقل وليس بواجب لقوله تعالى لا جناح لا جناح لا جناح طلقن النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة وهذا بالاجماع

65
00:26:16.350 --> 00:26:46.350
وتسمى مفوضة البضع التي لم يسمى لها مهر. ولها مهر مثلها وهذا يأتي ان شاء الله ويصدق ويصح باقل يعني بشيء له قيمة ولو كان قليلا. وبعضهم قال كل ما جاز ان يكون ثمنا جاز ان يكون مهرا. وهذا هو الصحيح انه لا حد له وهو قول الجمهور ولا

66
00:26:46.350 --> 00:27:06.350
قل يا قل ولا حد واتيتم احداهن قنطارا. اما حديث لا مهر اقل من عشرة دراهم فهو حديث ضعيف بالباطل وقال به بعض اهل الكوفة والنبي عليه التمسوا ولو خاتم الحديث لكن لابد ان يكون متمول

67
00:27:06.350 --> 00:27:26.350
له قيمة فلا يقول اصدقتك حبة شعير او حبة حنطة. قال ويصح باقل فان لم يسمى يعني صح النكاح ثبت في حديث عند ابي داود آآ ان رجل تزوج امرأة ولم يفرض

68
00:27:26.350 --> 00:27:46.350
فلما حضرموت قال اشهدكم ان سهمي في غزوة كذا لها. وهو ظاهر القرآن كما اعتقد. فان لم يسمع فان لم اه تم يعني المهر او سمي فاسدا كخمر وخنزير مثلا صح العقد ووجب

69
00:27:46.350 --> 00:28:06.350
هذا مهر المثل ان لم يسمى خلا من التسمية فينطلق الى مهر المثل كما تقدم. وان سمي فاسدا وجه مهر المثل لماذا؟ لان الفاسد وجودك عدم ليس من باب الحق ما سمي فاسد بما لم يسمى له لان الفاسد كالمعدوم

70
00:28:06.350 --> 00:28:26.350
باطل لا قيمة له. وهي اذا لم يسمى لها مهر لها مهر المثل. فنزل تسمية الفاسد منزلة المعدوم كانه لا لا وجود له. يعني لا وجود له في الشرع ولا صحة له فلا وجود له. آآ وهو باطل. فلهذا يجب لها مهر المثل

71
00:28:26.350 --> 00:28:46.350
وهذا هو الاقرب لان الغالب ان المرأة تتزوج بمهر مثلها. من النساء وهذا يختلف بحسب صفات المرأة. وان اصدقها تعليم شيء من القرآن لم يصح قالوا في التعليل كما ذكر في المغر والشرح لان الفروج لا تستباح

72
00:28:46.350 --> 00:29:06.350
الا بالاموال. وهذا ضعيف وهم في الحقيقة خالفوا. والصحيح انه يصح ان يجعل مهرها تعليم فشيء من القرآن لقوله عليه السلام زوجتك بما معك من القرآن والباه هنا للعوض على الصحيح ليست للسببية ليست للسببية

73
00:29:06.350 --> 00:29:26.350
وهذا وما وما ذكر المصنف هو قول الشافعي. والقول الاخر هو قول مالك وابي حنيفة وهو الصحيح لحديث سهل ابن سعد رضي الله ويدل عليه قوله وتعليم معين من فقه او حديث او شعر مباح او صنعة صح

74
00:29:26.350 --> 00:29:56.350
لان الفقه والحديث ليس من المال ومع ذلك هم صححوه. صححه جاء جعله مهرا اللي قال وتعليمه عطف على قول من اصدقها. وقال وتعليم معين صح وهذا كما يضعف القول المتقدم. ويشترط علم الصداق. فلو اصدقها دارا

75
00:29:56.350 --> 00:30:26.350
يعني مبهمة. لا تعلم او دابة مبهمة او ثوبا يعني مطلقا ثوب او دار او دابة واطلق ولم يقيد. او رد آآ او رد عبدها اين كان. قالت اذا رددته فهو مهري. او خدمتها فيما شاءت

76
00:30:26.350 --> 00:30:49.800
شجره يعني اصدقها ما يثمر الشجر ولا يدرى ثمره كثير او قليل. او حمل امته او دابته لم يصح. والاظهر والله اعلم ان دمج هذه الصور فيه نظر. الصور بعضها لا يصح وهو الجهالة المطلقة التي

77
00:30:49.800 --> 00:31:09.800
لا يمكن ان تؤول الى العلم. وهو ما يورث الغرر والمخاطرة مثل ما يثمر الشجر. قد يثمر وقد لا يثمر. قد يثمر كثير وقد يثمر قليل كذلك حمل الامة اما اصدقها دارا او دابة ثوبا فالاظهر ان هذا

78
00:31:09.800 --> 00:31:29.800
ليست جهالة مطلقة. فهو يؤول الى العلم. خاصة ان الدار تعلم من حيث الجملة. تعلم من حيث يدل على انه لابد من التفصيل بين الجهالة التي تفظي الى الغرق. والجهالة التي قد تؤول الى العلم ولو بالتقريب. لان

79
00:31:29.800 --> 00:31:49.800
النكاح والمهر بابه اوسع. فلهذا لا بد من التفصيل في هذه المسائل. فلا يطلق تصحيحها ولا يطلق ابطال بل النظر في هذا الشيء. ان امكن ان يؤول الى العلم او التقرير في ذلك ولا بأس. ولهذا لو تزوجها بلا مهر يعني قصدي

80
00:31:49.800 --> 00:32:09.800
فوضها صحى ويكون مهرها مهر قد يمهرها دارا قد يعطيها دابة مقاربة كذلك حين كما يطلق الدار فالمعنى دار مقاربة لمهر مثلها. دابة مقاربة لمثلها. وهكذا لكن حينما يكون ثمرا لا يعلم

81
00:32:09.800 --> 00:32:39.800
ليس له وجود فهذا فهذه المسائل كونها يقرن بينها فالاظهر ان جمعا وفرقا بعضها مجتمع وبعضها مفترق ما كان الجهل به يسيرا او ياوي العلم فالصحة للسعة في امر المهر. واللي قال ولا يضر جهل يسير. فلو اصدر قبض عبدا من عظه. وهذا الحق يؤيد ما تقدم. عبدا من عبده

82
00:32:39.800 --> 00:32:59.800
دابة من دوابر وفرقوا في الاولى قالوا دابة مطلقة دارا مطلقة هنا عبد بن عبيدة بل قد يقال انه حين يقول دارا او دابة قد يكون اولى من كونه مثلا دابة من دوابه او دارا من دوره لانه ربما

83
00:32:59.800 --> 00:33:19.800
يكون عنده دور فارهة او دابة فارهة او دابة دون ذلك ودار واسعة ودار دون ذلك ويحصل نزاع لكن حينما يطلق يقول انا لم احصل اختيار في دور معينة يختار منها او يوقع عليها القرعة. فهو اقرب الى عدم النزاع

84
00:33:19.800 --> 00:33:49.800
او قميصا من قمصان الصحة ولا احدهم بقرعة. ربما تقع القرعة احيانا على يعني يكون عنده دار واسعة ودار دون ذلك ودابة فارهة دون ذلك صححوه فالصورة الاولى من باب اولى فيما يظهر صحتها لكن لا في كل السور. قال وان اصدقها عتق قنه يعني الرقيق الخالص صح

85
00:33:49.800 --> 00:34:09.800
لانه يجوز بيعه. كما في الحديث اعتقها وجعل عتقها صداقها. فلو انها قالت يعني مهري هو عتق القنب لانه يجوز بيعه فيقول يصح. لا طلاق زوجته. لا طلاق زوجته ويصحح ما تقدم

86
00:34:09.800 --> 00:34:29.800
آآ في انه تزوجها بشرط هم صحوا ان يتزوجها بشرط طلاق زوجته ولم يصححوا ان يجعل مهرها طلاق الزوجة وهذا في الحق قد يكون اه يعني ظرره اشد ظرره اشد في او المعنى واحد

87
00:34:29.800 --> 00:34:49.800
فالمقصود انه قالوا لا لا يصح ان ان يجعل طلاق الزوجة وهو كذلك. وهو كما انه لا يصح ان يتزوجها بشرط طلاق زوجته وان اصدقها خمرا او خنزيرا او مالا مصوم او مالا مغصوبا يعلمانه لم يصح. في الحقيقة قول اصدقاء خمر خزينا

88
00:34:49.800 --> 00:35:09.800
تقدم الاشارة اليه في قوله او سمي فاسدا سمي فاسدا ويدخل فيه الخمر والخنزير قال لكن قال يعلمانه لم يصح. يعني لو قال اصدقتك هذه الدار وهي تعلم ويعلم انها انها دار غصبها

89
00:35:09.800 --> 00:35:29.800
او اصدقتك هذا الحر وهي تعلم انه حر. ليس مملوك. لم يصح المسمى. التسمية باطلة لم تصح. اذا ايش يكون حكم حكمه حكم ما سمي فاسدا. اذا ما الواجب لها؟ يقول يعني هنا قال

90
00:35:29.800 --> 00:35:49.800
لم يصح المسمى. لم يصح المسمى. لكن الواجب لها في الحقيقة كانه سكت عنه لانه يعود على ما تقدم وهو المثل وهو مهر المثل واذا فصل في التي بعدها وان لم يعلماه وان لم يعلما. لماذا قالوا لها مهر المثل اذا علما؟ قال

91
00:35:49.800 --> 00:36:19.800
قالوا اذا علمت انها دار منصوبة او انه اصدقها حرا هذا تسمية باطلة باطلة وش حكمها؟ وجودها ماذا؟ كعدمها وجودها كعدمها. فكأنه زوجها بلا تسمية مهر كمفوضة البضع. فلها مهر مثلها هذا هو تعليمهم. وان لم يعلما وان

92
00:36:19.800 --> 00:36:45.450
ولها قيمته يوم العقد. يعني لو قال مثل سورة سابقا لو قال اصدقتك هذه الدار. وهي مغصوبة وهو لا وهي لا تعلم يظنها يملكها وصارت دارا من دونة غصبا يظنها دارا يملكها لكن كانت من دون التي غصبها او هذا

93
00:36:45.450 --> 00:37:05.450
اشار الى هذا المملوك يظنه ملوك صارع قد اعتقه او كان حرا. يقولون صح. النكاح ان صح المهر تسمية ولها قيمته يوم العقد. شو الفرق بينهما؟ لانهم اذا علما تسمية باطلة وجودها لكن اذا لم يعلمها

94
00:37:05.450 --> 00:37:25.450
فهي رضيت بهذا المسمى وهو في الظاهر يصح. تظنه تظن انه يملك الدار. وتظنه ان هذا المملوك ان هذا المشار اليه ملك له ملك له. فرظيت به بهذه الدار ورضيت بهذا الملك فلها قيمته. فلها

95
00:37:25.450 --> 00:37:45.450
والاعتبار بما في نفس العاقد فلها لانها رضيت به كما لو كان بالفعل مملوكا كما لو كان لانبهم الامر ظنوا ان هذه الدار ملك له وان هذا المملوء وان هذا المشار اليه اه مملوك وليس حرا. قال

96
00:37:45.450 --> 00:38:05.450
قصيرا يعني وان اصدقها عصيرا فبان خمرا صحا كما تقدم. لانها تظنه عصيرا ورضيت به عصيرا مع انه في نفس الامر لا يجوز. ولو علمته خمرا ما صح صار يدفع كما تقدم. ولها مثل العصير. مثل العصير ولم يقولوا لها

97
00:38:05.450 --> 00:38:35.450
قيمته لان لان الاول لا قيمة له لانه مغصوب او حر اما هذا اه فان قال ولها مثل العصير. فبنى خمرا صح ولها مثل العصي وهذا موضع نظر الحقيقة هذا موضع نظر لانه في الحقيقة الخمر لا قيمة له يعني ينظر ما الفرق بين المسألتين في ما

98
00:38:35.450 --> 00:39:05.450
التفارق بين المسألتين فجعلوا في الخمر قالوا لها مثله يمكن والله اعلم ان الخمر في الاصل يعني لو اتلفت على الذمي تظمن مثلا على وكذلك هي في الاصل اه يعني اه ربما كانت طيبة ثم صارت خمرا فيه ماليا او فيه ماليا

99
00:39:05.450 --> 00:39:25.450
تفرقوا بهذا وهذا موضع فانه لا قيمة لها في الحق لا قيمة لها وفي في الحقيقة آآ والتفريق مغضب قال فصل وللاب تزويج ابنته مطلقا سواء كانت هذي بنت بكر او ثيب بدون صديق

100
00:39:25.450 --> 00:39:45.450
باقي مثلها وان كرهت. وهذا قول مالك والشافعي. وقال ابو حنيفة ليس له ذلك. وهذا هو الصحيح. لا يجوز ان يكسرها كيف يزوجها بدون مهر مثلها؟ الا برضاها. فلو كانت يعني كان مهر مثل هذا القدر من المال

101
00:39:45.450 --> 00:40:05.450
خمسون الف مئة الف وهذا هو مهر اخواتها وبنات عمها وخالاتها وبنات الخال والعم وهكذا. هذا مهر المثل. فجاء وزوجها بعشرة الاف. لا شك ان هذا كسر لها ولخاطرها. وظرر

102
00:40:05.450 --> 00:40:25.450
والصحيح انه لا يزوجها بدون مهر مثلها الا باذنها. وهذا قول الشافعي رحمه الله. واذا كان لا يتصرف في سلعته وفي مالها لتملكه الا باذنها. ولا يبيع سلعتها الا بقيمتها الا باذنها. فكيف ببضعها؟ فهو اثمن عندها من سلعة

103
00:40:25.450 --> 00:40:45.450
تملكها لكن هو له ان يتملك له ان يأخذ من منها عند حاجته بلا ظرر عليها لا بأس لكن هو لابد ان يظهر مهرها وهذا القدر فلا ينقصها عن مهر مثلها الا برضاها. ولا يلزم احد تتمته يعني

104
00:40:45.450 --> 00:41:05.450
على ما تقدم وانه له ان يزوجها بدون صداق مثلها لان له ذلك يقولون لا يلزم الزوج لو طالبت الزوج قال كم المهر؟ يقول لا يلزمه ذلك. وكذلك الاب لا يلزم. لو لا لا تطالبوا لا اباها ولا الزوج. والصحيح

105
00:41:05.450 --> 00:41:25.450
ان لها المطالبة بذلك. وان فعل ذلك غير الاب يعني من سائر العصبة باذنها. مع رشدها صح لا بد ان تأذن وان تكون رشيدة يصح لان المال مالها ولها التصرف في ذلك فتزوج بما شاء فتتزوج

106
00:41:25.450 --> 00:41:45.450
بما شاءت واذنت به. وعلى الصحيح ايضا لا فرق بين سائر الاولياء وبين ابيها فالحق لها كما تقدم وهي اسقطته. وكما يقولون الساقط لا يعود. الساقط لا يعود. قال وبدون اذنها

107
00:41:45.450 --> 00:42:15.450
يلزم الزوج تتمته. فلو انه زوجها اخوها بدون بهر مثلها. قالوا يلزم الزوج ان يكمل. وذلك انه غير مأذون له. فالتسمية فاسدة. فالتسمية فاسدة. هذا والله اعلم ينظر يمكن يقال ان يفصل ان كان الزوج عالما ورظي بذلك فدخل في الامر على بصيرة

108
00:42:15.450 --> 00:42:45.450
وانه ظلمها وليها في هذه الحال وان كان غير عالم فالاظهر يقال انه يلزم آآ من انكح بدون مهر مثلها بغير اذنها هو الذي يلزمه ذلك. فان قدرت مبلغا يعني من المال وقد زوجني بكذا. فزوجها بدونه ظمن. ظمن

109
00:42:45.450 --> 00:43:05.450
لانه لا يجوز ان يزوجها بدونه. وهو لا يتصرف الا باذنها. فهو في باب المهر وكيل لها في باب المهر وكيل لها فلا يجوز ان ينقصها عن مهر مثلها فاذا زوجها عن بدون

110
00:43:05.450 --> 00:43:35.450
لمثلها بدون ما قدرت له او بدون مهر مثلها بغير اذنها ظمن. وان زود جاء ابنه فقيل ابنك فقير. من اين يؤخذ الصدأ؟ فقال عندي لزمة. لانه ظامن لانه ظامن لزمه ذلك لان كلمة عندي ظمان للمهر

111
00:43:35.450 --> 00:43:55.450
وليس للاب قبض صداق ابنته الرشيدة. شف انظر في الحقيقة. يعني هذا قد يكون نوع من التناقض. يقول له ان ينقص صداقها ولو باقل القليل. وليس له قبض الصداق الا ما الفائدة؟ يعني

112
00:43:55.450 --> 00:44:15.450
انه لا يقبض الا باذنها. وهي في الحق لا تصرف له يرى. هذا قد يكون العبارة منهم رحمة الله عليهم فيها شيء من التناقض في الحقيقة هناك كأنه لا تصرف لها. ليس له قرض صداقة رشيدة ولو بكرا الا باذنها. يعني حينما يزوجها

113
00:44:15.450 --> 00:44:35.450
بخمس مهرها. فكأنه قبض اربعة اخماس بغير اذنها. او الغاها اذا كان قبضه اذنها لا يصلح لاذنها فكيف اذا الغاه واسقطه بدون موجب لذلك؟ من باب ام لا؟ هذا يبين لك القول الصحيح

114
00:44:35.450 --> 00:45:05.450
القول الضعيف يحصل في التناقض. والقول الصحيح يضطرد لا ينتقض. الا وهي لا شك لا تأذن في شيء فيه ظرر عليها. ولا ترضى ان يكون المهر دون بل خاصة اذا كان من ابيها يعني حينما يشيع بين قراباته انه زوجها بكذا

115
00:45:05.450 --> 00:45:25.450
ولم يكن هنالك سبيل ذلك وغيره يتزوج بهذا. ولم يكن عن رضاها ولم يكن عن مشورة. ماذا يقول الناس بهذا بل هي تتألم وتقول ذلك وانها ليست راضية. ومع ذلك رغم انفها تجبر وتلزم

116
00:45:25.450 --> 00:45:55.450
بقبول هذا قال فان اقبظه الزوج لابيها يعني المهر لم يبرأ ورجعت عليه يعني على الزوج. يعني لابد ان يكون بنية فان اقبظه الزوج لابيها بلا اذنها رجعت عليه على الزوج. ورجع هو على بها. وهذا ايضا كما تقدم. طيب اذا رجعت على الزوج ورجع الزوج

117
00:45:55.450 --> 00:46:15.450
على ابيها وابوها قال زوجتك اياها بخمس مهر مثلها. ما الفائدة ماذا تستفيد؟ ربما تزهد المهر وتقول لك ما بقي لا اريده هو لك وان كانت غير رشيدة سلمه الى وليها في ماله وهذا واضح وهذا واضح انه لا

118
00:46:15.450 --> 00:46:35.450
اذا كانت هذه رشيدة. وان تزوج العبد باذن سيده صحة. باذن سيده صح وهذا محل اجماع وعلى سيده المهر اذا استأذن واذن فان المهر عليه ولان ماله لسيده ولا مال له

119
00:46:35.450 --> 00:47:05.450
ويظمنه اذا اذن السيد بالزواج وتزوج فان المهر يظمنه السيد. والنفقة والكسوة والمسك وان تزوج بلا اذنه لم يصح. لم يصح النكاح لحديث جابر ابن عمر اي ما مملوك تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر. والحي اختلف فيه ومن اهل العلم من صححه الجمهور على عدم صحته

120
00:47:05.450 --> 00:47:25.450
وذهب اهل الكوفة الى صحته اذا امضاه السيد اذا امضاه سيده لكن يصح الخبر صح الخبر قول عاهر العاهر والجاني فقول الجمهور ارجح ووقع فيه خلاف الخبر. فلو وطأ يعني

121
00:47:25.450 --> 00:47:45.450
مملوك في هذا النكاح الذي لم يأذن فيه سيده وجب اي في رقبته رقبة المملوك مهر المثل معنى في رقبته اي انه يباع يباع او يفديه سيده اما ان يفديه سيده

122
00:47:45.450 --> 00:48:05.450
او ان يباع ثم يوفى مهر المثل. يعني هذا فيما اذا وطأ لان بعد الوطء يستقر اما قبل الوطء قبل الوطء فانه اما باطل مطلقا واما واما يصح يكون معلق بامضاء

123
00:48:05.450 --> 00:48:35.450
واجازة سيدة. فصل وتملك الزوجة بالعقد المسمى لانه ايجاب وقبول. واذا كانت تملك بعقد البيع فعقد النكاح اقوى وابلغ واحق ما يوفى به من الشروط انا حق ما تؤمن الشروط ان حق الشروط ان

124
00:48:35.450 --> 00:49:00.400
به ما استحللتم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج هذه عقبة بن عامر رضي الله عنه رضي الله عنه قال ولها اي للزوجة نماؤه يعني كالدار المعينة والارض المعينة والسيارة المعينة والكتاب المعين. ولها اي الزوجة التصرف في

125
00:49:00.400 --> 00:49:30.400
فيه يعني بمجرد العقد. ذي البيع والهبة ونحو ذلك. وظمانه ونقصه عليها. ان لم يمنعها قبضه. وهذا واضح اذا منعها قبضه فليس في ظمانها لو ترث لانه هو الذي تسبب في تلفه حيث منعها من قبره. والصحيح ايضا حتى وان لم يمنعها فانه لا

126
00:49:30.400 --> 00:50:00.400
يدخل في ظمانها حتى تتمكن من قبظه وتتأخر وتؤثر بقاءه عنده اما قبل التمكن فالاظهر انه لا يدخل في ظمانها كالمبيع. قال وان اقبظها الصداق يعني المسمى ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بنصفه ان كان باقيا. فنصف ما فرضت

127
00:50:00.400 --> 00:50:20.400
يعني وان طلقتم قبلي لا تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفو الذي يعقل في النكاح. وهنا قال ان كان باقيا. وهذا بشرطين ان يكون مسمى وان يكون قبل الدخول

128
00:50:20.400 --> 00:50:50.400
ان كان باقيا. يعني يرجع بنصفه. وان كان قد زاد زيادة منفصلة. كما لو اصدقها دابة حاملا فولدت. فالزيادة لها. فالزيادة لها. اذا كانت زيادة منفصلة سلاح ديالتها منفصلة. كما لو يعني اه اه ولدت كما تقدم. وهذا يفهم منها

129
00:50:50.400 --> 00:51:20.400
ان الزيادة المتصلة ليست لها. الزيادة المتصلة. والصحيح انه لا فرق بين الزيادة المتصلة والمنفصلة. انه لها وتقوم على هذه الحال وبهذه الحال تقوم وينظر بما تساوي آآ لها نصف الزيادة يعني لها في لها في الحقيقة نصف المهر ولها

130
00:51:20.400 --> 00:51:50.400
الزيادة المتصلة كاملة. ولها وله نصفه يوم العقد. قال وان كان تالفا يعني المهر في المثل بنصف مثله. وفي المتقوم بنصف قيمته يوم العقد. يعني لو اصدقها دابة او ثيابا او نحو ذلك فتلف. فيمظى في هل هو مثلي او متقوم؟ يعني لا مثل له

131
00:51:50.400 --> 00:52:10.400
ثم هنا فرض وذكروا في باب الغصب المثلي. المثلي عندهم يقولون هو كل مكيل او موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه. يعني تعريف طويل ولا دليل عليه. والصواب انما اذا

132
00:52:10.400 --> 00:52:30.400
وهذا التفصيل ذكروه تدل السنة على خلاف والادلة ولا يمكن بسط القول في والصحيح ان المثل كل ما له مثل وهذا اللي قرره البخاري في صحيحه هو الصحيح كل ما له مثل فهو مثيل فهو مثلي. يعني مثل اجهزة اليوم متماثلة بل

133
00:52:30.400 --> 00:52:50.400
تماثلها قد يكون اشد من تماثل حبة الحنطة محبة الحنطة. هم عندهم هذه الذي فيها صناعة ليست مثلية متقومة تشاهد مثلا المثليات في الاجهزة بانواعها متماثلة متقاربة تماما فهي اولى من ذلك والادلة في هذا كثيرة قال

134
00:52:50.400 --> 00:53:10.400
والذي بيده عقدة نكاح الزوج. وهذا هو قول اصحاب الرأي والشافعي. و قال مالك رحيم اختار تقي الدين ان الذي به عقدة النكاح هو الاب لقوله تعالى الا ان يعفون او يعفو الذين يؤمنون

135
00:53:10.400 --> 00:53:30.400
هو الظاهر والله اعلم. جعلني طلقتموهن من قبلي ان تمسوا من قبل فروضتم من الفريضة فنسوا ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذين فالكلام الاول في اول اية مع الزوج ثم بعد ذلك الا ان يعفون هي او لم يعقد النكاح الظاهر انه الاب

136
00:53:30.400 --> 00:53:50.400
انتهى الكلام في الزوج. فهذا هو الظاهر ثم هو الذي يعقد النكاح في الحقيقة. عقد النكاح هو ولي ابوها والذي يعقد النكاح. اما الزوج فهو يحل النكاح. فان طلق الا ان يعفونا يعني

137
00:53:50.400 --> 00:54:10.400
او يعفو النكاح. وعلى هذا لكن الذي يشكل عليه من جهة للعفو. لان الزوج اذا عفا على هذا يعني يشمل العفو ومن جهتها هي ان تعفو هم عن نصفها الذي تستحقه

138
00:54:10.400 --> 00:54:30.400
او يعفو كذلك الزوج عن نصف الذي يستحق. فيترك لها جميع المهر او هي تعطيه جميع المهر وتعفو وهذا الذي جعل من قال ان الذين نكاح هو الزوج مقابلة له يعفون فتعطيه نصفها المستحق الذي

139
00:54:30.400 --> 00:54:50.400
يستحق بالمسمى قبل الدخول وتقول قد عفوت عن نصفي لك او يقول قد عفوت عن نصف المهر الذي لي فهو لك فهو لك. وقرره لها كاملا وان كان لم يدخل بها. فاذا طلق قبل الدخول فاي الزوجين

140
00:54:50.400 --> 00:55:10.400
عفى لصاحبه عما وجب له منه وهو النصف يعني بعد التسمية وهو النصف. وهو وجب له من هو جائز التصرف لابد ان يكون جائز التصرف والا تصرف له يعني وجائز التصرف تقدم والبالغ العاقل المكلف الرشيد

141
00:55:10.400 --> 00:55:30.400
فليتنازل عن نصيبه من النصح او تناجتي عن نصيبها فلها وله ذلك. برئ منه صاحبه ولا رجوع لاحدهما بعد ذلك. لما تقدم لانها طالت فان طبن لكم عن شيء منه فكلوها نفسا فكلوها

142
00:55:30.400 --> 00:56:00.400
هنيئا مريئا قال وان وهبته صداقها وان وهبته صداقة قبل الفرقة. ثم حصل ما ينصبه كطلاق. يعني لو انه عقد عليها وسمى لها مهر وقبل الدخول حصل طلاق وهو ينصب الصدقة

143
00:56:00.400 --> 00:56:30.400
الان هي اعطت المهر مهر اعطاها مهرا خمسين الفا مثلا. بعد العقد. فقالت وهبت اخذ المهر كاملا. حصل الطلاق بعد ذلك. طلقها. الاصل ماذا؟ ان لهما نصف المهر اليس كذلك؟ ان لها ان لها النصف وله النصف لكن ان وهبته المهر جميعا ايش يقولون

144
00:56:30.400 --> 00:56:50.400
نعم يرجع عليها بنصف. هو اخذ المهر كاملا قال اعطيني نصف المهر ايضا. فلو وهب مثلا اعطاها لو مهر اعطاه منه خمسين الف فوهبته. ثم طلقها قبل الدخول. كم تعطيه؟ على كلامهم

145
00:56:50.400 --> 00:57:10.400
خمسة وعشرين. فكم يكون له بعد ذلك؟ يكون له خمسة وسبعون الف. يقول استحقه. وهذا القول ضعيف القول ضعيف وان كان قول الصواب انه لا رجوع له. ففي الحقيقة احسنت اليه وهبته المهر ومع ذلك يرجع بعد ذلك

146
00:57:10.400 --> 00:57:30.400
ثم ثم ايضا لا مهر الان بل لا مهر يرجع فيه. ثم ايضا هنا عقد هنا مهر ومن قال انها تتنصف؟ وهبته الان التنصف للمهر. وهي وهبته اياه وعاد اليه

147
00:57:30.400 --> 00:58:00.400
كاملا ووهبته واحسنت اليه. فكيف تظمن عقد هبة وعقد الهبة لا ضمان فيه قال رجع لبدني وان نعم ثم حصل كطلاق رجع عليه بدل نصفه وان حصل ما ان يسقطه رجع ببدل جميعه بدل جميعه كما تقدم والصحيح

148
00:58:00.400 --> 00:58:30.400
انه اذا وهبت فلا رجوع له كما تقدم. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره. قال رحمه الله يسقطه كله او يسقط كله قبل الدخول حتى المتعة بفرقة اللعان وبفسخه لعيبها. لان الفرقة من

149
00:58:30.400 --> 00:59:10.400
ولانه تم بلعانها فلهذا اه يسقط كله قبل الدخول كما تقدم وكذلك لو كان فسخه لعيبها فسخه لعيبها يسقط جميع المهر. لان الفرقة من قبلها. فلو انه تزوجها تزوجها ثم بعد ذلك وجد بها عيبا. فحصل الفسخ

150
00:59:10.400 --> 00:59:40.400
والفرقة كانت من قبلها. كانت من قبلها. بخلاف ما اذا كان من قبله فالحكم يختلف. سيأتي قال وبفرقة من قبلها كفسخها لعيبه قال واسلامها كفسخها العيب هو اسلامها يعني كاسلامها تحت كافر وردتها تحت مسلم ورضاعها من

151
00:59:40.400 --> 01:00:00.400
فسخوا به نكاحها. وهذا في نظره وانا كتبت هنا يعني قلت التعليل في مسألة ردتها تحت مسلم او رضاعها من ينفسخ نكاحها هذا صحيح. يعني لو انها ارتدت تحت مسلم سقط مهرها

152
01:00:00.400 --> 01:00:30.400
كذلك ايضا لو انها ارضعت لو له زوجة الصغرى رظيعة له زوجة صغيرة وارضعت الصغرى في هذه الحالة ان فسق نكاحهما الصغرى لانها ارظعته ارظعتها وصارت بنتالا وهي من فشخني في حولي انها ام زوجته فهي التي فهي التي تسببت في يسخه. اما

153
01:00:30.400 --> 01:01:00.400
في ردتها هذا يريد ان اما فسخها لعيبه او اسلامها تحت كافر فانه يجب ان يسلم فاذا فاذا لم تسلم فلا يسقط مهرها وكذلك لو انه فسخته لعيبه فلا يسقط مهرها. وذلك ان الفرقة في الحقيقة ليست من قبلها بل من قبله

154
01:01:00.400 --> 01:01:30.400
ولم يذكروا تعليلا صحيحا لسقوط مهرها. قال ويتنصف بالفرقة من قبل الزوج كطلاقه وخلعه واسلامه وردته. يعني اذا فارقها الزوج بان هو ورد في الطلاق نصف الطلاق. والحق بهما سوى ذلك. فلو طلقها او خالعها اه وكذلك

155
01:01:30.400 --> 01:02:00.400
ثالثا واسلامه وردته قالوا يتنصى ولكن الصحيح تقدم انه فرق بين اسلامه و ردته وردته. يعني من جهة الردة هذا واضح. من جهة الاسلام فانه يجب عليها ان تسلم. ان كانت غير كتابية فهو فعل الواجب عليه. فعلى الواجب كما تقدم. قال وبملك احدهما للاخر وتقدم

156
01:02:00.400 --> 01:02:30.400
تقدم هذا تكرار لكنه يتعلق بالمهر ولذلك يتعلق ببقاء النكاح اي يتنصف المهر بملك احد. فلو انها مثلا يعني كانت زوجة لمملوك. زوجة ثم اشترت زوجها من سيدها. اشترت زوجها من سيدها. وكان

157
01:02:30.400 --> 01:03:00.400
مهرها خمسين الفا. فاشترته من سيدها. الانصار مملوك انفسخ النكاح. طيب لما انفسخ النكاح المهر وش حاله الان؟ عقلت عليه ولم يحصل دخول الدخول ثم بعدما عقلت عليه اشترته من سيدها. يقولون

158
01:03:00.400 --> 01:03:30.400
يتنصف المهر يتنصف لها نصف المهر. طيب اليست هي التي اسقطته بشرائها؟ يعني فسخت النكاح بشرائها قالوا ولو كان لان العقد تم مع السيد وهذا مملوك لا امر له السيد هو الذي اختار فسخ النكاح في الحقيقة. لو شاء لم يبيعه اياها. فلما تم العقد بينها وبين سيدي بين سيد هذا المملوك

159
01:03:30.400 --> 01:04:00.400
وصارت ملكة له فكأنه اختار فسخه فكأنه المسقط. ليست هي فعليه نصف المهر فعليه فلها نصف النهار وهي تدفع المال اتفق عليه بشرائها لسيدها وربما يكون هذا النصف يستحق لها او قبل اجنبي كرضاع يعني كما لو كان

160
01:04:00.400 --> 01:04:40.400
ام يعني اه ارضعت امه او اخته زوجته الصغرى فانه في هذه الحالة ينفسخ ويتنصف المهر لكن يرجع الزوج بذلك على من تسبب في آآ فسخه  قال رحمه الله تعالى

161
01:04:40.400 --> 01:05:10.400
نعم قال ويقرر او قبل اجنبي كرضاعة كما تقدم يعني لو ارضعت امه او اخته زوجة له صغرى في هذه الحال اذا فسخ النكاح فانه يرجع الزوج على اه بنصف الصداق على من تسبب

162
01:05:10.400 --> 01:05:40.400
في فسخه ونحوه ويقرره ويقرره يعني يقرره كاملا موت احدهما موت احدهما بمعنى ان الموت قرن النكاح وهذا في حديث ابن مسعود الا عليه عدة ولها المهر كاملا يقرره لان النكاح لان آآ لان آآ

163
01:05:40.400 --> 01:06:10.400
لان المهر يتقرر باشياء كثيرة. المهر يتقرر باشياء كثيرة. فلهذا يتقرر بالموت ويتقرر بالدخول على الخلاف الدخول هل المراد به الوطئ كما اهو قول الشافعي او الخلوة ولعله يأتي ان شاء الله. قال ووطؤه ووطؤه

164
01:06:10.400 --> 01:06:40.400
يعني بمعنى انه اذا وطأها وذلك انه اه حصل به او فعل معها امرا لا يحل لغيره ان يفعله. فوطؤه لزوجته يقرر كما في حديث فلها المهر بما استحل من فرجها وهذا هو تمام الدخول. ولمسه لها ونظره الى فرجها لشهوة

165
01:06:40.400 --> 01:07:00.400
ونظره الى فرجها لشهوة وهذا موضع نظر في الحقيقة وهذا موضع نظر وهو اللمع والنظر الى فرجهم قالوا انه يقرر المهر. وكذلك تقبيله بحضرة الناس. وهذه مسألة وهو ما يقرر

166
01:07:00.400 --> 01:07:30.400
تقدم الموت انه يقرر المهر وكذلك وطؤه اياها كما في حديث من فرجها وهل ينزل اللمس ايضا منزلته فيه خلاف. الجمهور على ان الخلوة كما سيأتي لها حكم الدخول وان يلحقوا بها لو مسها او نظر الى فرجها او قبلها وذلك بحظرة الناس

167
01:07:30.400 --> 01:07:50.400
هذه امور وقع فيها خلاف. واذا كانت الخلوة اذا كانت الخلوة تقرر قالوا انه ايضا هذه تقرر اولى. وذلك انه استحل منها ما لم يستحل من غيرها. ما لم يستحل من غيرها

168
01:07:50.400 --> 01:08:20.400
فلهذا قالوا انه يتقرر والشافعي رحمه الله يقول لا يتقرر الا بالجماع. بالجماع. وان طلقتم من قبل ان تمسوهن وقد فرطتم منهن فريضة فقالوا ان هذا هو المراد نسوة الجماع. والجمهور استدلوا باثار حي زرارة بن اوفى العامري. ان الصحابة رضي الله عنهم قضوا ان من اغلق بابا

169
01:08:20.400 --> 01:08:40.400
سترا فقد وجب المهر وجبت العدة. وجاء عن عمر وعلي وجماعة من الصحابة فاخذوا بهذه الاثار في هذا الباب. وقالوا ايضا ما معناه ان المعنى يقتضي ذلك حتى قال بعضهم اذا خلا بها خلوة هادئة فانه

170
01:08:40.400 --> 01:09:00.400
ويتقرر المهر حتى ولو كان بهما مانع من حيض او احرام او صيام واجب انه يقرر المهر مع ان هذه فيها خلاف. والاظهر اما ان لا يقرر المهر او يقرره مطلقا. من جهة انه خلا بها خلوة هادئة

171
01:09:00.400 --> 01:09:30.400
اطلقت الاثار في هذا ولو كان بها مانع يمنع من ذلك هذا هو وذلك ان اه حينما يخلو بها ثم بعد ذلك يفارقها فكيف يجمع لها بين اه عدم بين عدم تقرير المهر مع ما حصل لها من الانكسار. ولهذا اخذ الجمهور بذلك فقالوا يتقرر مهر بهذا

172
01:09:30.400 --> 01:10:00.400
قال وبطلاقها في مرض موت ترث فيه ومعاقبة له بنقيض قصده ولانه فر يعني مثل من طلقها في مرض موته حتى لا ترث كذلك ايضا في آآ لو في مرض موت الترث فيه فانه قالوا لانه يجب عليها ثم بعد ذلك العدة

173
01:10:00.400 --> 01:10:20.400
اهي ما هي فيما اه لانه اذا طلقها طلاقا بائنا هي موضع خلاف هذا موضع خلاف في مسألة العدة فيما اذا طلقها طلاقا بائنا لكن الكلام هنا في تقرير المهر. كما انه يثبت لها الميراث لو

174
01:10:20.400 --> 01:10:40.400
فارا من ميراثها فان لها الميراث. وبخلوته بها عن مميز. يعني لو خلا بها ان كان يطأ مثله وهو ابن عشر. ويوطأ مثلها وهو بنت تسع. والمعنى انه اذا خلا وهو دون عشر او خلا بها

175
01:10:40.400 --> 01:11:00.400
دون تسع فلا يتقرر هذا ما ذكره رحمة الله عليهم قال فصل وان اختلف في قدر الصداق او او جنسه او ما يستقر به فقول الزوج او وارثه يعني قالوا ان قول الزوج في قدر الصداقة وجنسه لانه

176
01:11:00.400 --> 01:11:20.400
لانه يعني مدعى عليه واليمين على المدعى عليه والبينة على من انكر فعل هذا القول قول يعني بيمينه. وفي القبظ او تسمية المهر وفي القبظ او تسمية المهر فقولها او

177
01:11:20.400 --> 01:11:50.400
وارثها آآ لان في هذه الحالة مقر هو آآ في قال في نعم في القبر او تسمية المهر. يعني لو قال يعني انني لم اسمي لك مهرا. وقالت بل مهرا او سميت لي مهرا او قالت اقبضتك قالت لم تقبضني. فقولها او وارثها

178
01:11:50.400 --> 01:12:10.400
لان وهذا في القبر هذا صحيح لان الاصل عدم القبض. الاصل عدم القبض. اما التسمية فقالوا لان الظاهر التسمية. الظاهر تسمية. وهذا في الحقيقة يختلف ربما دلت القرائن على ان القول قوله مثل ان يكون مثلا آآ في بلد هم لا يسمون مهرا لا يسم

179
01:12:10.400 --> 01:12:40.400
مهرا الا بعد الدخول. فيعمل بمثل هذه القاعة فهي خاضعة للنظر والاجتهاد. وان تزوجها بعقدين على صداقين سرا وعلانية اخذ بالزائد اخذ بالزائد يعني لو تزوج امرأة بعقدين عقد سر بخمسين الف وعقد علانية بمئة الف يريدون ان يتجملوا امام الناس. والاتفاق

180
01:12:40.400 --> 01:13:00.400
بينهم بخمسين الف وهذا لكن اظهروا امام الناس عقد انه مئة الف يقول اخذ بالزائل وهذا فيه نفر والصواب انه يجب ان يهو له به وان الذي يلزم هو عقد السر او مهر السر لان هو الذي جرى بينهم واتفقوا عليه وهذا من باب التجمل

181
01:13:00.400 --> 01:13:20.400
يعني هذا كله اه من باب الوفاء بالعهد ديانة وقد يلزمه واذا كان هنالك امر طرف الظاهر واشد عليه وان كان على هذا القول لا يحل له ذلك. وهدية الزوج ليست من المهر. فما قبل العقد ان وعدوه لم يفوت

182
01:13:20.400 --> 01:13:40.400
ولا عدو يعني لم يفو به رجع بها اي بالهدية. وذلك انه لم يهدي الا لتزوجوه. فلو اهدى لها او لاهلها ثم ابوا ان يزوجوها يرجع وذلك انها هبة ثواب في الحقيقة والمقصود منها

183
01:13:40.400 --> 01:14:10.400
ان يتم عقد النجاح فلم يتم له ما اراد فيرجع. وترد الهدية في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر فلو انه سقط مهرها مهل لعيب قالوا ترد الهدية لانه من جهتها وتثبت كلها اي الهدية مع مقرر له. يعني لو دخل بها وثبت

184
01:14:10.400 --> 01:14:30.400
المهر واهدى لها او لنصفه يعني كما لو كان بطلاق هو الذي طلق. قالوا تثبت الهدية في هاتين السورة فيما اذا دخل بها. وفيما اذا طلقها. فيما طلق. والصحيح ان

185
01:14:30.400 --> 01:14:50.400
الهدية في هذا ليست داخلة في المهر وانها ترجع الى القرائن والدلائل فاذا اهدى لاجل اما النكاح لكنه لم يحصل مقصوده في الحقيقة كان هبته ان كان هبة المقصود منها الثواب وهو تمام النكاح

186
01:14:50.400 --> 01:15:10.400
وامضاء سواء كان قيمة للفرقة من قبله او من قبلها. اه في هذه الحالة يرجع. والمهر على حاله ان دخل بها المهر وان لم يدخل بها وكان مسما فلها نصفه. فلها نصفه ان كان قبل الدخول. فصل ولمن زوجت بلا مهر

187
01:15:10.400 --> 01:15:40.400
زلم بلا مهر يعني هذه مفوضة بضع لم يفرغ لها مهر في مفوضات مهر التي زوجتك بما شئت او بما اردتي ونحو ذلك ولمن زوجت بلا مهر او بمهر فاسد. يعني كما لو تزوجها على شيء محرم كخمر وخنزير نحو ذلك

188
01:15:40.400 --> 01:16:00.400
فرض مهر مثلها عند الحاكم. اما ما يتعلق بالمفوضة هذا واضح. هذا واضح. اما ما يتعلق المهر الفاسد فالفاسد وجوده كعدمه فهو نكاح فهو مهر فاسد وتسمية فاسدة فوجوده كعدمه فلهذا لها

189
01:16:00.400 --> 01:16:20.400
مثلها عند الحاكم عند الحاكم. فان تراضيا فيما بينهما ولو على قليل صح ولزم لان الامر لا يعدهم والحق حقهما. فان حصلت لها فرقة منصفة للصداق قبل فرضه وهو ما قبل الدخول او

190
01:16:20.400 --> 01:16:50.400
متراضية وجبت لها المتعة. والمطلقات متاع بالمعروف. حقا على المتقين. يعني هذه التي لها النصف. فقالوا ان حصلها فرقة مرسم الصداق. فلها المتعة وهي بتختلف تارة تكون مفوضة. ثم تطلق قبل الدخول. فهذه لها المتعة بلا خلاف. وتارة

191
01:16:50.400 --> 01:17:10.400
قولوا مفوضة ثم يدخل بها. فهذه لها المهر مهروة بلا خلاف. في الاولى لها المتعة بالاخيرة. والثانية وهي ما اذا دخل بها مفوضت مهر او سمى لها مهرا وطلق قبل الدخول الثانية. الثالثة سمى لها مرن

192
01:17:10.400 --> 01:17:30.400
ودخل بها ودخل بها. هذه الثلاث هل لها متعة؟ الاولى لها متعة بلا وهي ماء اذا كانت مفوضة مهر وطلقها قبل الدخول. هذه لها المهر بلا خلاف. ما سواها وهي من سمي ما هي

193
01:17:30.400 --> 01:17:50.400
لم يسمى لها مهر ودخل بها. فلها مهر مثلها بالاشكال. هل لها المتعة؟ كذلك اذا سمى لها مهرا علقها قبل نصف المهر. هلا مع النصف المتعة الثالثة وهي مائلة سمى لها مهرا ودخل بها لها المسمى

194
01:17:50.400 --> 01:18:10.400
هل لهالمتعة فيها خلاف؟ فالاولى بلا خلاف وهي المفوضة التي لا لم يسمى لها اللي هو لم يسمى لها مهر وطلقت بالدخول. الثلاث الباقيات ذهب جو من اهل العلم الى ان لكل مطلقة من متعة لقول تعوذ مطلقات

195
01:18:10.400 --> 01:18:40.400
ومنهم من قال ان المتعة تكون لمن لا مهر لها او ليس لها نصف المهر. قال وعلى الموسر قدره وعلى المقتر قدره. يعني في المتعة تختلف بحسب الموسر والفقر فالموسر تكون المتعة منه اعلى واغلى. والمقطر دون والمتوسط دون ذلك والمقتر دونه. فاعلى

196
01:18:40.400 --> 01:18:55.083
يعني هم ذكروا نموذجا وهذا يختلف بحسب الحال والوقت وادناها كسوة تجزئها في الصلاة ان كان معسرا عن ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد