﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:40.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين بالجهاد ننتهي باذن الله. بالشروط الى اخر الشروط البيع. ما هو شروط البيع

2
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
قال رحمه الله تعالى الجهاد مصدر جهاد يجاهد جهادا ومجاهدة وهو جهاد للكفار والمشركين. وهو مقصود باعلان كلمة الدين حتى تكون كلمة الله هي العليا. قال سبحانه وقاة المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة

3
00:01:10.100 --> 00:01:50.100
وقد اختلف العلماء هل شرع الجهاد لاجل محو الكفر والمقصود منه هو الكفر حتى لا تكون فتنة. قاتلوا حتى لا تكون فتنة. ويكون الدين كله لله ذهب جموع العلماء الى ان الجهاد شيع حتى لا يبقى الا مسلم او مسالم. واذا شرعت

4
00:01:50.100 --> 00:02:20.100
وهذا القول قد ينفع في مسألة الهجرة واخذها وانها تؤخذ ويقرون على كفرهم لان ضررهم في هذه الحال ليس على غيرهم على انفسهم. والمقصود هو دفع وضرب الكفار بان يفتنوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال حتى لا تكون فتنة

5
00:02:20.100 --> 00:02:40.100
واعظم فتنة هي الفتنة في الدين. واعظم الفتنة هي فتنة اهل الشرك والكفر. حينما يفتنون الناس عن دين الله سواء قتال اهل الاسلام او كانت ايضا بالتشبيه والتشكيك في دينه

6
00:02:40.100 --> 00:03:10.100
الاسلام وكل يعامل في الشريعة بحسب ما يقتضيه المقام. ولهذا كما تقدم يقاتلون حتى لا يبقى الا مسلم او مسالم استسلم لاهل الاسلام واذعن ويكون ذلك اما بالمعاهدة والمعاقدة او يقومه بالذمة والجزية وهذه هي المقصودة

7
00:03:10.100 --> 00:03:50.100
الا راية الاسلام وراية التوحيد. قال رحمه الله ولهذا في الأمر بقتاله اننا نقاتلهم كما يقاتلوننا وقعت المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهنا للتعليم الكافران كما يقاتلونه لاجل قتالنا فاذا كانوا لا يقاتلوننا واستسلموا لاهل

8
00:03:50.100 --> 00:04:30.100
فقد يكون في بقائهم مصلحة لهم. ويشرك كثير منهم ويدخل في الاسلام واذا اذا بقي على الذمة وبعض احكامها فان فيه مصلحة  الكفار قال رحمه الله وهو فرض كفاية اي الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى

9
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
والكفاية او فرض الكفاية هو الذي اذا قام به ان يكفي سقط عن الباقيين عن المشروع عند جماهير علماء الاصول وفرض الكناية ليس النظر فيه للفاعل النظر فيه للفعل اما فرض العين فالنظر فيه للفاعل. فلا ينظر فيه للفعل. ولذا يجب عينا على قلوبه

10
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
مكلف هذا الفرظ بشروطه اما فرض الكفاية فان النظر فيه الى نفس الرعية ولذا قالوا في تعريفه في فرض الكفاية هو ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. اما فوق العين ما

11
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
لكم مصلحته بتكرره. فرض العين هو ما تتكرر مصلحته بتكرهه. مثل الصلاة الزكاة الصيام فلا شك ان الزكاة في الصلاة والصيام تتكرر مصلحتها بتكررها والصلاة ما فيها من الخضوع كل الخشوع والاقبال على الله سبحانه وتعالى والمصالح العظيمة تتكرر بتكررها ورهانها لم يكتفي الشارع بفرض العين من

12
00:05:50.100 --> 00:06:10.100
مرة اخرى مشروعة مشروع تكررها على سبيل السنة. من السنن الرواتب والسنن النوافل المقيدة التي تتكرر شرعت بمصالحها المتكررة بتكررها وكذلك الصوم الذي يتكرر كل عام فلم يكتفي الشارع بفرض العيب

13
00:06:10.100 --> 00:06:40.100
صوم نفل اما نوفلا مطلقا واما نفلا مقيدا والزكاة ايضا شرعت عينا بشروطها واسباب شرطها وسببها ثم شرعت على سبيل التطوع اما عموما واما خصوصا في بعض الاوقات الفاضلة لان المصلحة

14
00:06:40.100 --> 00:07:10.100
بتكبرها سواء كانت فرا ام عينا وهكذا سائر الاعمال المشروعة المغرورة بر الوالدين وسائر اعمال البر والخير. ما يكون منها واجبا فان جنسه يشرع الازدناد فيه. وكثرته ان تكرره اذا تكرر لانه بتكرره تتكرر بتكرره تتكرر مصلحته وتزيد. خلاف

15
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
فانه لا تتكرر مصلحته بتكرره. فمن ذلك انقاذ الغليظ. والحديد كسب الميت ونحو ذلك فانه اذا الغريب حسن المقصود بانقاذه فدخول البحر او الذي غرق فيه لا مصلحة فيه. وكذلك دفن الميت اذا حصل

16
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
في شخص او اكثر حسب المقصود. بل ربما يكون فيه مخالفة للسنة فلهذا قول ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. اختلف العلماء ايهما افضل فرض كفايتهم فرض عليهم في الحديث القدسي ان الله عز وجل يقول وما تقرب الي بعبد وما تقرب

17
00:08:10.100 --> 00:08:40.100
بشيء احب الي مما افتقرته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي فاكر. يتقرب الي بالنوافل بعد ذلك وذكر الفوضى الذي هو فرض عين عليه اختار بعض الكفاية افضل لكن قد يقال والله اعلم ان القاعدة هذه هي القاعدة المتكررة لكن ربما يكون فرض الكفاية في بعض الاحوال

18
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
افضل في بعض الاحوال ربما يكون هو الواجب. فرق بين السنة المستقرة والسنة ان عهدت الشيء وقد يكون له ربه من جهة العموم ثم يقول اخذ من بعض الاحوال الخاصة

19
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
وصلاة الجمعة واجبة. صلاة الجماعة واجبة. فاذا تعين ايقاذ غريب او حبيب نحو ذلك. كان انقاذه افضل كونه يصلي الجماعة لانه يؤدي هذا الواجب يؤدي هذا الواجب بل المبادرة اليه

20
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
يكون شيئا وشيئا مستقرا وهكذا السنة يكون الشيء مشروعا ويثبت قوله ثم يقول في بعض الاحوال هو افضل اما معين او بحالة معينة بحسب الحال مثل مثلا الصلاة قراءة القرآن والذكر والصلاة افضل من قراءة القرآن

21
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
وقراءة القرآن افضل من الذكر. والذكر افضل من الدعاء اعلى دعاء المسألة. وربما يكون بعض هذه الأشياء افضل في بعض الاحوال او في بعض الاشخاص لاجل العون قال وهو فوق كفاية

22
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
فلا يجب يعني هذا اذا كان اذا كان سنته اذا كان سنة وليس متعين اما اذا تعينت في هذه الحالة يكون قر عين لكن المقصود اذا كان ليس متعلما فان الله

23
00:10:30.100 --> 00:11:00.100
عن ويسن يكفي به يعني يشرع الجهاد والقتال ولو مع وجود فرض الكفاية ولو حصلت بهم ما يأتي. لم؟ جاء من في هذا الباب وفضل الجهاد في سبيل الله وانه من اجل الاعمال فجعلتم شقاية

24
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
عندما قال سبحانه اجعلتم سقاية الحاج وعمارة مزهرة امنا بالله واليوم الاخر مجاهد في سبيل الله لا يصلحون عند الله والله لا القوم الظالمين الذين امنوا وعادوا وجاهدوا في سبيل الله باموال انفسهم فاعظم درجات عند الله. واولئك

25
00:11:20.100 --> 00:12:00.100
جاء الفائزون غيرهم اولئك همة. ثم قال ابشركم ربهم ربهم يبشرهم برحمته منه ورضوانه. وجنات له فيها ان الله عنده اجر عظيم. ذكر فضائل عظيمة ورحمة وخير وكانت في الدنيا وفي الاخرة في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذا امر مشاهد وجهاد كما جاء عن عبادة. باب

26
00:12:00.100 --> 00:12:30.100
عظيم ينفع الله به سبحانه وتعالى عن العبد الهم والغم ويؤمن به على الخير والهدى والصلاح بما فيه من ترك اللذائذ والراحة. ولذا الناس المجاهد لا يهبطونه لماله من مشقة. ولما فيه من العدد بما فيه من الشدة والمشقة. لكنه اثق من عند الله

27
00:12:30.100 --> 00:13:00.100
ولذا قال رضي الله عنه كما روى عن في كتاب الجهاد لليلة يهدى الي فيها عروس انا محب لها او ليلة مبشرة فيها بغلام قال ليلة في سبيل الله شديدة البرد والقرض هي احب الي منها

28
00:13:00.100 --> 00:13:30.100
يكون له من اطمئنان النفس وراحتها مما يجعله الله سبحانه وتعالى في قلبه ما لا يحزن له لانه صدق الله سبحانه وتعالى وصدقه سبحانه وتعالى. قال ولا يجب ان الجهاد الا على ذكر يخرج الانثى وهذا محل الكثاف من اهل العلم وثبت في حديث

29
00:13:30.100 --> 00:14:10.100
صحيح الحج والعمرة وهو عند البخاري لما قال لك الحج فبين انه ليس بواجب عليهما. لكن لها ان تشاركه. لها ان تشاركه واجدنا عن نفسها حينما يعرض لها المشركين. فكما ثبت ان البخاري وايضا عند

30
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
ابن عباس فيما معناه وانهن يحضرن ويحملن الماء جرحى. ويسقينا العرش ولهذا فالمشيئة يحذين من الغنيم وهو لا يكون لها سهم وثبت لمسلم من حديث ابن شعيب ان درس المسلم عن ان ام سليم رضي الله عنها كان معها الخنجر

31
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
فجاء ابو طلحة رضي الله عنه قيل ابن شحن من انصاره وهو زوجها فرآه ابن سليم وكان معها فقال ما هذا يا ام سليم؟ قالت الله اردت ان مر بي رجل من المشركين

32
00:15:00.100 --> 00:15:50.100
يعني رضي الله عنها قال ولا يجب الا على في بعض النسخ حر وهو يخرج المملوك عند نعم وذلك مملوكة لغيره ثم هو ليس له مال ينفقه ولعلي ولكن حرج اذا نصحوا لله ورسوله يعني انه لابد من نفقة وهو لا مال له

33
00:15:50.100 --> 00:16:10.100
وفي خلاف ان يملك من والجمهور انه لا يملك خلاف ابن مالك رحمه الله. مسلم يخرج الكافر وانه لا ومعنى انه لا يجب عليه انه غير مخاطب ام انه لا يجب عليه يريدون بذلك انه

34
00:16:10.100 --> 00:16:40.100
لا يصح منه لا يصح والا هو يجب عليه بمعنى انه مخاطب به. وهذا فيه سائل واجبات الشريعة فانها تجب على الكافر على الصحيح. تجب على فروع الشريعة لما قالوا ما سألكم قالوا انكم من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائبين

35
00:16:40.100 --> 00:17:20.100
ذكروا ان الله لفروع الشريعة غير الامام الله سبحانه وتعالى. وانهم معذبون به وان بذلك فليعذب بذلك فهل يبين المخاطب على وجوب الشريعة جاءت بامر الناس كلهم مسلمين وكاملهم الكافر يؤمن بعصي الدين وفروعه والمسلم

36
00:17:20.100 --> 00:18:10.100
يزداد ايمانا مع ايمانه. لكن شرط ذلك الايمان. وما معنى  فبشر الايمان والاسلام فلا يصح هو شرط خلافا بين الاوامر والنواهي وانهم مخاطبون لما فيها من المفاسد بانتهاكها وصعوبة المخاطبون بالارامل اداءهم وبالنواهج ولا دليل على وبذلك جهاد

37
00:18:10.100 --> 00:18:40.100
في سبيل الله يعني يجب عليه المسلم ويجاهد المشركين. ولو كانوا اقرب قريب مكلف هو البالغ الذي قد رشوا رشيد. البالغ العاق البالغ العام البالغ العهد المكلف هو البالغ العاقل. هذا عند الجمهور. ومنهم من قال

38
00:18:40.100 --> 00:19:00.100
وانه لو كان بالغا فانه لا يكفي وهذا قد قال والله اعلم انه موضع نظر لان اذا فيه مكلف لا بد ان يكون مكلفا قادرا. فان كان بالغا يعني مكلف بالغ

39
00:19:00.100 --> 00:19:30.100
لا يستمع بها او ينخدع الجهاد معها فيجب عليه من جهة فهذا شر خاص. والله عز وجل حينما فرض الحج. هذه من استطاع اليه سبيلا. في جميع الشريعة فنص على سماعة الحج سماعة خاصة. وهي الركنة والقدرة على المال

40
00:19:30.100 --> 00:20:00.100
وكذلك جهادنا يبيعون له صناعة خاصة. ولو كان بالغا او لو كان مكلفا. فلا بد ان يكون قادرا قال ولهذا قال صحيح. وهذا الغيب قد يفيد فيما تقدم والصدق تشمل صحة البدن من الامراض وصحة البدن بمعنى قوته واستطاعته للجهاد ربما

41
00:20:00.100 --> 00:20:20.100
اذا كان ضعيف لا يمكن ان يعتمد عليه وقد يؤتى من قبله فيحسن الخذلان باهل الاسلام. هذه زراعة. وجاب الاخبار المعروفة المشهورة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ الشباب ان يتساقط

42
00:20:20.100 --> 00:20:50.100
فكأنه لابد من معرفة قدرته وقوته من باب الجهاد فيأتي مجرد التكريم معنى البلوغ والعقل يقال ليس حركة ولا على المريض لانهم لا يستطيعون لاجل هذه العاهات. التي عرضت لهم فلهذا لا يبلغون بذلك

43
00:20:50.100 --> 00:21:30.100
واجد للمال واجد من المال ما يكفيه ويكفي اهله في غيبته لان ولا عن الذي اين ماتوا بان تحملهم تولوا اعينهم تفيض من الحزن الا يجدوا ما يفيدون. ما لا يجد الذي ينفقون. اذ نفخ هنا تشمل النفقة للجهاد. تشمل النفقة

44
00:21:30.100 --> 00:22:00.100
على الاولاد ومن القواعد والبلاغنية ان حذف المتعلم يشعل التعميم لم يقل ما ينفقون فيه للجهاد او ينفقون لاهليهم واولادهم لا يجدونهم لا يجدون ما يحبون. لا يجدون الشيء الذي

45
00:22:00.100 --> 00:22:30.100
او المادة ديت في لاهلهم ولجهادهم كهذا موضوعا. وفي الحديث الصحيح اثما ان يضيع من يعود. وهذا معنى جاهل صحيح مسلم وجاء ايضا بلفظ اخر. كفى من والآخر ايضيع من يعول

46
00:22:30.100 --> 00:22:50.100
وهم اولادنا تجبهم نفقتهم عليه. فهذا لا يجب عليه بالجهاد. لانه يجب عليه ان يقدم نفقته فان قبل شيء فها هنا وها هنا. ولهذا صحيح مسلم لما جاءه قال يا رسول الله

47
00:22:50.100 --> 00:23:20.100
قال عندي اخر قال على زوجك قال عندي اخطأ لا انت اوصى الخامس. ولذا جعل بعض خمسين درهما حدث هنا انه قال له انت اوصى بعد ذلك حينما وجد ما يزيد على نفقته فتصرف فيه فيما هو الاصلح

48
00:23:20.100 --> 00:23:50.100
قال يكلف المسلم مكلف صحيح واجب من العلماء يكفيه ويكفي اهله في غيبته في غيبته لانه اذا رجع هو يقتات له وهو يتكشف لهم فلهذا لا ضرر عليه ويجب مع من شافه ما يحمله

49
00:23:50.100 --> 00:24:20.100
يعني النفقة من المال تحمله اما على دابة. بحسب سيره وهذا في نظركم او غير مسافة قصر لا يستطيع ان كان دون مسافة قصد والشارقة يجب عليه الجهاد اذا كان يجب من النفقة ما

50
00:24:20.100 --> 00:24:50.100
ذهابا واياما وكذلك اذا كان يحتاج الى ركوب دابة او سيارة وهكذا. وهل هذا في زمان الحقوق يختلف وذلك ان احكام الجهات تختلف اجتهاد عظيم زيادها كثيرة احكام عظيمة. ولهذا عند المرور يجتهدون في هذه المشايخ. يختلف من وقت الى وقت من زمان الى زمان

51
00:24:50.100 --> 00:25:30.100
ولهذا يجب عليه بهذه الشهور واذا كان يجب النفقة التي توصله بالمطلوب يملكه او يعني يملكوا المرفوض او نحو ذلك. نعم. قال تشييع الغازي ويسن تشييع الغازي هكذا في سبيل الله في شرع ان يودعه وان يخرج معه

52
00:25:30.100 --> 00:26:10.100
في افراد البلد او نحو ذلك يودع هكذا ذكروا ذلك وقالوا انه اما تشجيعه والنبي عليه الصلاة والسلام شيع النهر الذي كما من رواية محمد ابن اسحاق وكذلك ايضا باسناد صحيح برواية سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي عليه

53
00:26:10.100 --> 00:26:40.100
لما خرج الى تبوك يخلف النساء والصبيان قال انت تقوم بنزلة الحرم من قال فخرج وشيع النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث في الصحيحين ليس عن ابي وقاص. لكن الذكر التشريع في رواية احمد رحمه الله ولهذا يشرع وهذا فيه لا شك تشجيع له

54
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
وما يحصل من الدعوات واردا في هذا الواردة التي يدعو بها وكذلك الدعوات العامة. واشتهر علي بكر رضي الله عنه انه ودع آآ بالغزاة الذين خرطوا جاء في رواية اول بن سفيان لكن رواية

55
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
ثابتة عنه ودعا من خرج في الجهاد في في اثره وهو ابو بكر ابن ابي شيبة انه ودعه رضي الله عنه وجعله خيرا بمن معه ويحتشمه الله رضي الله عنه ومن خرج في سبته

56
00:27:20.100 --> 00:27:50.100
ومن ذلك اشهد ان في سبيل الله قال اني اريد ان تكتب خطايا يقول ابو بكر رضي الله عنه ذات تلقيه لا تلقيه. والصواب انه يتلقى وانه يستقبل. بل قد يكون تلقيه

57
00:27:50.100 --> 00:28:30.100
اولى واتم اذا كان يودع وهو موجود بينهم وهو وجاهد الكفار ورجع كان اكرامه اعظم واستقباله اجل فمن جهة المعنى الاستقبال ابلغ في المعنى من التشجيع وهذا جاري فيمن يأتي ويستقبل فانه الغالب يكون سفر احب اليه

58
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
فكيف اذا كان المجاهد في سبيل الله فان هذا من اكرامه وان كان هذا العمل وذلك ان الرجوع من الجهاد في سبيل الله. يعني قد يكون البقاء والرباط هو الاول

59
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
على قلوبه وكونه يبقى وكونه يستقر والاولى والاكمل لكن هذا فيه نظر هذا فيه نظر لان هذا فيه تشجيع النفي لتشجيعا له ولغيره حينما يعلم ان المجاهد في سبيل الله يكون هذا

60
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
على الاحترام والتقدير وان كان يطلب اجره من الله سبحانه وتعالى لكن النفوس بطبيعتها تحل الى مثل هذا اه وثبت في الحديث الصحيح في البخاري انه عليه الصلاة والسلام استقبل لما قدم من غزوة تبوك

61
00:29:30.100 --> 00:29:50.100
استقبلوا غزوة تبوك عليه الصلاة والسلام استقبله الغلمان في الاخر عند ابي لهب استقبله الناس عليه الصلاة والسلام هو رسول الله صلوات السلام عليكم فلهذا من المجاهدين يشرع ذلك التعليم

62
00:29:50.100 --> 00:30:10.100
في مثل هذا قدر عليه مال لكن حينما يؤيد في السنة فان التعليم يكون صحيحا. واستقباله لاجل تقوية نفسه وايضا يكون دافعا له الاستمرار على ما هو عليه من الجهاد

63
00:30:10.100 --> 00:30:40.100
قال وافضل متطوع به الجهاد. وهذا هو نشر المذهب وهذه مسألة عظيمة وسليمة وهي افضل المتطوع به. ذهب بعض العلماء كالشافعي الى ان وذهب الامام رحمه الله مالك الى ادنى افضل

64
00:30:40.100 --> 00:31:00.100
وتطوع بالعلم. ومن اهل العلم من قال لا ينسب واحد من هذا. بل كل عمل من هذه الاعمال ومن نظر الى الاخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يسأل عن افضل الاعمال لم يجب بجواب الله صلوات الله

65
00:31:00.100 --> 00:31:30.100
والسلام عليكم من اجاب لك مختلفا بحسب حال السائلين وكان في كل مقام بجواب ولهذا قالوا انه ربما يكون الجهاد في حال افضل. وفي حال يكون كثرة الصلاة افضل وهكذا في حال اخرى يقول حكم غير ذلك ومن العلم من قال اذا نقارن

66
00:31:30.100 --> 00:32:00.100
ونقول ان هذا العمل على الاطلاق. اما العلم على احد الاقوال او الصلاة او الجهاد ومنهم من قال الصوم في حديث ابي امامة الصحيح عند النسائي لما سئل عن العمل او افضل العمل قال عليك بالصوم فانه لا عدل له. فعليك بالصوم فانه لا

67
00:32:00.100 --> 00:32:20.100
منهم من قال الذكر وهذا من حقكم يكون الاختلاف بالتنوع وكما تقدم منهم من قررها على اصل وهو انه يجعل هذا العبث افضل امرا راتبا ثم قد يكون الجهاد افضل فيه

68
00:32:20.100 --> 00:32:50.100
وهكذا ولهذا قال بعضهم انه جاء في بعض الابواب وبعض المشايخ العلم ما لم يأتي في غيره. ولهذا حكم الرجل جماعة الجمهور انه هو في هذا المعروف وبسطوا الكلام فيه رحمة الله عليهم. وثبت في الصحيحين

69
00:32:50.100 --> 00:33:20.100
انه سئل عليه الصلاة والسلام عن افضل العمل واو سئل عن الجهاد او عن شيء يعدل الجهاد اخبره الانسان عن قال الا تستطيعون ثم قال هل ان تصوم فلا تخطئ وان تقوم فلا تفتر. وانه لو طوق ذلك لن يعني العمل الجهاد

70
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
وفي الصحيحين انه عليه الصلاة والسلام قال ان في الجنة مئة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء. اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. وجاء في الصحيحين ايضا وجدت

71
00:33:40.100 --> 00:34:10.100
ثم اقتل ثم اقتل والصحيحين اي يتمنى المجاهد ان يرد الى الدنيا ليقتل عشر مرات بما يرى من فضله الشهادة وفي قصة ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنه

72
00:34:10.100 --> 00:34:30.100
عنهما ان الله عز وجل قال ثمنه وفي لفظ الترمذي صحيح ان الله كلمه كفاحا للمواجهة فقال اتمنى ان تردني الى الدنيا واقابل في سبيلي. قال اني كتبت انهم اليها لا

73
00:34:30.100 --> 00:35:00.100
يعني من مات سواء حج انفه او قتل في سبيل الله ثم على اي هيئة قتل والاخبار في هذا كثيرة. قال وغزو البحر افضل يعني من غشم البر. وذلك لشدة خطره. والمخاطرة

74
00:35:00.100 --> 00:35:30.100
في الجهاد عن طريق البحر. ولما فيه من الخوف الذي يعرف الانسان وان كان يعني في مفهوم امن فلا شك انه في البحر ليس في البر وذلك انه ربما مع قتال العدو يصيبه ما يصيبه فيغرق ويغرقه ولا يمكنه فرض او لا يمكنه يعني

75
00:35:30.100 --> 00:36:00.100
ولا يكون يعني يتحصن لكن في غزو البر قد يجد مثلا انه يحتال او ما اشبه ذلك كان غزو البحر افضل هذا الجهة المعنية وثبت ام حرام عند ابي داوود عند ابي داوود بسند صحيح عنها رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال

76
00:36:00.100 --> 00:36:30.100
الذي يصيبه القيد في البحر له اجر شهيد. له اجر شهيد هذا اذا كان يعني من شدة الدوار وما حصل له في البحر والغرق اي الغريق له اجر شهيدين. له اجر شهيد. هذا دليل وواضح على فضل جهاد

77
00:36:30.100 --> 00:37:00.100
في الصحيحين حديث انس في قصة ابن حرام ان النبي عليه السلام عندها نوبة فاستيقظ وهو يضحك فقلت فله ناس من امتي عرضوا علي على فالملوك على اشقاء او مثل بنوك على الاشرطة فقالت

78
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
ادعوا الله ان يجعل منهم قال انت منهم. ثم نام اخرى ثم استيقظ ويضحك عليه قلت له يا رسول فقال اناشد من امتي عرضوا عليه يركبون ثلة هذا البهم مثل الملوك

79
00:37:20.100 --> 00:37:50.100
كالملوك عليه ادعوا الله فركبت دابتها زمن معاذ رضي الله عنها فوقستها فماتت رضي الله عنها كما اخبر عليه الصلاة والسلام. وفي هذا اخبر انهم كالملوك فهني امته من المجاهدين الذين في البحر. ورؤيا الله صلوات الله وسلامه. ورؤيا

80
00:37:50.100 --> 00:38:10.100
فهل يدل على فضل غزو البحر بما فيه من الشدة اما ما ورد روح المجاهد الذي يموت في البحر يقبضه سبحانه وتعالى وان شاهد القتلى من المجاهدين يقبضهم ملك الموت

81
00:38:10.100 --> 00:38:40.100
نحن لا يصح بل هو ضعيف او ضعيف جدا رواه مات وغيره. قال وتكفر الشهادة في سبيل الله جميع الذنوب سوى الدين وذلك انه خرج مجاهدا في سبيله وهذا لا شك في ضمنه اقبال عليه سبحانه وتعالى. وتوبة عامة

82
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
لا يقدم على مثل هذا الا وقد تخلص بقلبه وخلاص. حينما يترك بالدنيا وزينته يريد الجهاد في سبيل الله. هذا عمل عظيم صالح. وهذا قد يشهد بما قاله جمع من اهل العلم

83
00:39:00.100 --> 00:39:30.100
اختاره ابن عباس رحمة الله عليه وهو ان الاعمال الصالحة تكفر كبائر الذنوب استدلوا له بادلة كثيرة معلومة. ذكرها تقي الدين وغيره. قال سوى الدين. وهذا وان المجاهد في سبيل الله يغفر له او يغفر بالشيء كل شيء

84
00:39:30.100 --> 00:40:00.100
قال عليه اتاني جبريل وقال الا الدين. لما جاءه سائل يسأله ارأيتم وتكفر عني خطاياه؟ قال نعم. ثم ذهب ثم دعاه. فقال ارأيت المحب في سبيل الله غامرا يحتسب مقبلا غير وجه اتكفر عني خطاياي؟ قال نعم

85
00:40:00.100 --> 00:40:30.100
الذي اخبرني به جبريل انفا. فلازم وفي صحيح مسلم ابن عبد الله بن عمرو ايضا هذا المعنى او هذا اللفظ وضيوف بالشهيد كل شيء الا الدين اما ما روى ابي عاصم زيادة والغيب يغفر له كل شيء حتى الدين وهو ضعيف

86
00:40:30.100 --> 00:40:50.100
فهو ضعيف. والغال والغرق وان كان شهادة لكن هو شهيد في احكام الاخرة لا في احكام الدنيا تجاهل الشهداء غير الشهداء في سبيل الله الذين هم شهداء في احكام الدنيا والاخرة ممن قاتل تكون كلمة الله هي

87
00:40:50.100 --> 00:41:10.100
لان الشهداء شهدوا في الدنيا دون الاخرة وشهيد في الدنيا دون الاخرة والدنيا ومن قتل صابرا محتسبا يريد الله فهو شهيد في الدنيا وفي الاخرة وعمل معنا في الشهداء في الدنيا

88
00:41:10.100 --> 00:41:30.100
هو ايضا له منزلة من مقام عظيم يوم القيامة وشهيده في الدنيا وهو من مات بموتة من الموتات جاءت في الاحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في انه شديد

89
00:41:30.100 --> 00:42:00.100
الشهداء خمسة وهذا الشهادة في الدنيا في الاخرة وشهيد في الدنيا يعني يعامل عن الشهداء دون الاخرة وهو من كان بيته ليس في سبيل الله. من غلى غنيمة فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام في بدعة

90
00:42:00.100 --> 00:42:40.100
حينما قيل هنيئا له الشهادة قال كلا والذي نفسي بيده ان الشمتة التي ضل لتشتعل عليه نارا فتشوا عن متاعك درهمين. وكذلك في حديث اخر وذكر الغيود يوم القيامة او شراك او شراكين يعني سيد النعل شراك او شراكان من نار. وهذا

91
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
الحقيقة يعني انه يشتعل الحقيقة ليس المعنى انه سبب للنار كما يؤول ويؤوله وان من اخذ شيئا على غير وجه عذب به. هذا يجري حتى في الدنيا. من اخذ شيئا

92
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
على هذا الوجه الحرام رضي به. ومن احب شيئا لغير الله عذب به. قال وتكفر الشاة جميع الذنوب والدين ولا يتطوع به مدين لا وهمها له الا باذن غريبه. فما ثبت في حديث ابي قتادة

93
00:43:20.100 --> 00:43:50.100
او الدين غير الحال لكنه يحل قبل رجوعه او الدين الذي هو لا يدري هل يستطيع سداده وليس عنده ما يكفي لسداده ثم فكلمة الدين مطلقة هنا والنبي عليه اطلق ولم يقل الدين للحال فيغضب الله عليه لا بد ان

94
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
ان يكون الدين وهو لصاحبه. اما بكبير او رهن محرز. لا بد حتى لا يضيع على صاحبه ما لم يتعين الجهاد اذا تعين كان راجما علميا وهذا فيما اذا كان الجهاد

95
00:44:10.100 --> 00:44:40.100
فرض كفاية صاحب الحق. فإن شاء ان يأتي الدين كله فالحق حقه. وان كان ينبغي له ان يعينه على الجهاد في سبيل الله. لانه سببا للبركة في ماله لانه اعانه على الخير. ولا من احد ابويه حر

96
00:44:40.100 --> 00:45:00.100
يعني امه او ابوه وقيل ايضا من فوقهما من الاصول من جهة الام ومن جهة الاب يخرج الملوك وذهب اخرون الى انه يشمل عموم وهذا اقرب حتى ولو كان ابوه مغلوكا

97
00:45:00.100 --> 00:45:20.100
او امه الصحيح انه يجب استئذانه هذا الصحيح خلافا وقول الجمهور لان حديث عام والمعنى ايضا مسلم يخرج الكافر الكافر اه الا بهذه الامور خلاف في مسألة الكافر هل يجب استئذان

98
00:45:20.100 --> 00:45:50.100
الذي يظهر الله اعلم انه اذا كان منعه اعتباطا فلا وان كان منعه بانه يحتاج اليه ذلك ولا يجوز له ان يغير هذا الواجب عليه عطية الله عز وجل هو صاحب الدنيا معروف. وليس من المعروف ان يضيعهما في ابي ليس بواجب عليه. الا باذنه ثبت في

99
00:45:50.100 --> 00:46:20.100
رضي الله عنهما لما سئل اي العبد افضل قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها هذا هو لف الصحيحين وجاء البخاري الصلاة لوقتها وجاء خادم الصحيحين الصلاة في اول كذلك على وقتها على يحرف واحد روي بالفار واكثر

100
00:46:20.100 --> 00:47:00.100
على وقتها من جهة الكفار. قال ثم يقال ثم بر الوالدين. ثم جهات في سبيل الله. جعل الجهاد صحيح رضي الله عنهما لما قال فيهما قال فيه من جهد فجاهد نفسك في برهما

101
00:47:00.100 --> 00:47:20.100
برهما من قول وبرهما بالفعل وبرهما من مال البر عام وبر كلمة عظيمة تشمل كل عمل خير مما ينتشر به الانسان. ولهذا البر فلما تشمل كل اعمال الخير فاطلق على بر الوالدين

102
00:47:20.100 --> 00:47:50.100
وثبت ايضا عبد الله بن عمرو ايضا هذا المعنى لكن معنى صحيح. اذا ابكاهم فانه لا يقول الا عن امر شديد. هذا نوع فيجب ان يكفر ذلك بالتوبة بان يزيل ما في

103
00:47:50.100 --> 00:48:20.100
مما وقع في نفسيهما عليه فيزيل ذلك من احسان اليهما وتطيب نفسيهما قال ويسن الرباط ويشن الرباط الرباط مأخوذة من ربط الخير الاصل لان هؤلاء يربطون خيرهم وهؤلاء يربطون هؤلاء يبطون خيولهم هؤلاء يضبطون خيولهم

104
00:48:20.100 --> 00:48:50.100
وكل يستعد للآخرة والرباط موضع المخافة. والرباط هو اقرب مكان الى العليم اقرب مكان الى العدو هو الرباط. في الغالب يكون عند الحدود التي تلي بلاد العدو الذي يقاتل او الجهاد. منهم واليه بين بعض اهل العلم

105
00:48:50.100 --> 00:49:20.100
وذهب الجمهور الى ان الجهاد افضل من الرباط. وعلموا بعضهم وعدل بعض حماية وصيانة لاهل الاسلام. والجهاد قتل لاهل الكفار. ولا شك ان حماية بعض المسلمين وحماية دماء المسلمين واموال المسلمين افضل من قتل الكفار ومنهم من

106
00:49:20.100 --> 00:49:50.100
وقال انه لا يمكن الرباط الا بالجهاد. وذلك ان ترك الكفار وعدم قتالهم ومن اعظم اسباب استباحته بلاد المسلمين ودماء المسلمين الواقع اليوم بلاد المسلمين وفي بلاد الشام. نسأل الله سبحانه في هذه الساعة ان ينصرهم وان يعزهم

107
00:49:50.100 --> 00:50:30.100
اللهم انصره اللهم انصره اللهم انصره اللهم اصرفه اللهم انصرهم على المقوم المجرمين. اللهم انصرهم على المسلمين. اللهم انصرهم. اللهم انصرهم. اللهم طيبهم اللهم يا ارحم الراحمين. فلا شك ان جهاد الكفران واعظم جهاد

108
00:50:30.100 --> 00:51:00.100
وجهاد من غدوا في الكفر والزندقة وهم غلاة الرافضة النصيرية اعداء الدين. مع كل كافر ومع كل منافق ومع اليهود والنصارى بينما حبوا الى والتاريخ شرق بذلك. واليوم لا يحتاج الى شهادة في ظهور

109
00:51:00.100 --> 00:51:30.100
والعياذ بالله. هو في الحقيقة يريدون هدم الاسلام. لا يريدون ذلك. يريدون هدم الدين ومعلوم تمسكهم الذي بالحق عند اهل العلم منذ قرون لا يخفى على اهل العلم مبينون مدونون في كتبهم وعقائدهم. لانهم اعداء الدين اعداء الرسل. اعداء الرسالات

110
00:51:30.100 --> 00:52:00.100
هم يريدون هذا الدين. لكن يتمسحون ويتظاهرون كفرا وجنة. فباطنهم فظاهرهم الرفق لكنهم اليوم ظاهرهم وباطنهم الجنة. اظهروها في سب الدين وسب رب العالمين وسب الرسول عليه والعياذ بالله شب رب العالمين شب الرسول عليه ها عياذا بالله مذهبا هذا امر

111
00:52:00.100 --> 00:52:30.100
لكن كما قال اهل العلم هذا تدليس للجنة اقام محبة البيت كذبوا وكفروا هل يريدون الا هدم الدين؟ ولهذا خلقوا جرعة رحمهم الله في القرن الثالث وسط القرن الثالث حينما سئل عنه وقال انهم يريدون

112
00:52:30.100 --> 00:53:00.100
يعني انما سئلت عن الصحابة حينما تكلموا فيهم فقال رحمه الله انهم يريدون ان يخطئوا ديننا بإبطال ابقاء لشهودنا وهم الصحابة. والجرح بهم اولى وهم جلالبة. وهم زنادقة لذلك في ذلك الزمان في تلك الاعوام تلك الغروب فلهذا

113
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
بين اهل العلم ذلك. وحذروا حتى يستفيقوا يستفيدوا. ممن انقبست عليه فنسأله سبحانه وتعالى ان يكبته وان يظهر اهل الاسلام عليهم فلهذا قال العلماء في الجهاد كلاهما عمل عظيم لكن خلاف في

114
00:53:30.100 --> 00:54:20.100
ايهما اعظم وان كان يختلف؟ والله اعلم والاولى وترى ان يكون نفس فاذا كان فالمرابط مجاهد ومقاتل والمقاتل كذلك يقتله يقاتلهم بالفعل وكل يقوم على الصحيح وفي مسند احمد بسند عن عثمان انه افضل من الف ليلة الترمذي واحمد

115
00:54:20.100 --> 00:55:00.100
هذا المعنى وانه يجري عليه رزقه يعني الذي كان يجري عليه. وامن الختام قال اوشد الرباط وهو نجوم الثغر للجهاد. وكما خيولهم. حماية وصيانة او عليه. فينبغي الاسلام العناية الالهية. قال واقله وانضباط ساعة. وتمامه اربعون يوما

116
00:55:00.100 --> 00:55:20.100
وهذا رحمه الله. نقل عن الامام احمد. ولا شك ان الرباط فضله عظيم. تقدم شيخ من اخبار هذا الباب ونوع من الجهات في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على الكبار

117
00:55:20.100 --> 00:55:40.100
في سبيل الله منهم ان يحمل وكره بعض السلف ذلك لكن ان كان في مأمن ما لا بأس لانه ربما يعين على النفاق قد يختلف بحسب الحال اذا كان يعينه على الانتظار باستمرار

118
00:55:40.100 --> 00:56:20.100
فلا بأس واقل شعائر اي ليس مراد الساعة الفلاحية انما المقصود اي وقت من الزمن وانه لا يفوت ولو من الزمن اربعون يوما. وهذا روى خبر او جاء فيه لكنه لا عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح

119
00:56:20.100 --> 00:56:50.100
وقد روى ابن ابي شيء موقوفا على ابي هريرة. وذكره الايلمي رحمه الله عن جاهل القرآن وعلى هذا يقال ان تمامه بحسب الحال. فاذا كان في المنباط يحتاج اليه فعليه ان يبقى في الرباط. ويجد الرباط في سبيل الله

120
00:56:50.100 --> 00:57:20.100
بل يبادر اليه ويستمر حتى يحمل العدل من يقوم مقام الرباط في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم كانوا اذا كانوا مرابطين كانوا يتناوبون. كما في القصة المشهورة وقد روى ابو داوود اخر وفيه ان

121
00:57:20.100 --> 00:57:50.100
احدهم كان يحمل وكان يحمس والاخر كان يصلي او ان كان نائم وكان اخر فلم يصلي الغنم رضي الله عنه باسناد صحيح. وفيه انه عليه الصلاة والسلام كان في سفر ثم ارسل ابا بكر رضي الله عنه

122
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
على هذا الوادي لكي يحرص يكون مرابطا في ذلك المقام حتى لا يفجأه من عدن قال فجعل او ذهب الى هذا المكان. ثم لما صلى الفجر عليه الصلاة والسلام قال فابصرتم صاحبه؟ وفي الصحيح انه عليه الصلاة والسلام

123
00:58:10.100 --> 00:58:40.100
يصلي بهم عليه الصلاة والسلام ثم قال صاحبكم لما بعد قالوا لا يا رسول الله قال انظروا اليكم يعني من خلال الشجرة ثم جاء رضي الله عنه على رأسه الم ينزل في الميدان يستعد وينتظر امر النبي عليه فلم ينزل ينتظر امره هل هل

124
00:58:40.100 --> 00:59:20.100
فقال هل نزلت؟ هل نزلت يعني قال لا يا رسول الله الا مصليا او بعض الحاكم. قال اذهب فلا يضرك هذا دليل على انه رضي الله عنه فهذا ايضا حماية

125
00:59:20.100 --> 00:59:50.100
في مكة وهذا ذكره شيخ الاسلام باجماع ذكره وغيره ايضا وذلك ان المنظار ودفع متعد عام. ثم ليس دفعا متعدي في امر ومصلحة. مستحسنة لا مصلحة عظيمة فيها دفع مرض عظيم. في تحصيلها دفع ضرر. عن بلاد المسلمين وعدم

126
00:59:50.100 --> 01:00:20.100
واعراض المسلمين واموال المسلمين. وهذه الضرورات الخمس بكلية التي جاءت الشريعة بها وعليها تقول الشريعة فالذي يرابط يحمي اهل الاسلام ويحرص الاسلام يحرص الاسلام واهله. لانه حراسة لاهل الاسلام. حراسة للاسلام وحراسة لاهل السنة

127
01:00:20.100 --> 01:00:50.100
حرمات المسلمين وديار المسلمين فكذلك واستباحة لشعائر الدين القائم عليه قائم على حدود الله سبحانه وتعالى. يحميها ويصونها ولهذا جاء في ما فيه تقدموا قوله تعالى الحاج وعمارة المسجد الحرام

128
01:00:50.100 --> 01:01:20.100
كمن امن بالله المشركين هم الذين فقدوا يدعون انهم سمات انهم سماة الميت وانهم الذين يسوون الحاكم على شكل لا ينفع فلما قالوا ما قالوا نحن نجني الحاج نحن كذا نحو كذا اخبر الله

129
01:01:20.100 --> 01:01:50.100
ظالمون. وان الشرك لظلم عظيم. ان الشرك لظلم عظيم. فلا ينفع هذا العمل صاحبه عند الله سبحانه وتعالى فوات شوطه وهو الايمان وافضله ايها الاحباب ما كان اشد خوفا وهو ما كان في الغالب قريبا من العدل. وذلك ان الذي

130
01:01:50.100 --> 01:02:20.100
الذي يكون وشك خوف يهان ان يذهب اليه وفي قصة حذيفة صحيح حينما قال من ينظر خبر القوم؟ حديث بطونه لانه خرج حتى ذهب اليهم وقرب منهم بالهلاك والتلف لكنهم

131
01:02:20.100 --> 01:03:00.100
وهذا مما استثني في الالقاء بالنفس في امن قد يغلب على الله فيه الهلاك لكن فيه نوع من التهلكة محرم. رضي الله عنه. حين وصيانة المال وهو النعيم المقيم فهم احياء عند ربهم يرزقون

132
01:03:00.100 --> 01:03:50.100
ويستبشرون ما كان اشد خوفا كان اقوى لانه خوف في سبيل الله. ويستطيع لكنه ذهب لاجل حماية وصيانته. اهل الاسلام. ولا يجوز للمسلمين لما ذكر الرباط ذكر الجهاد والمواجهة للمسلمين يعني الذين حضروا الصف يا ايها الذين اذا لقيتم فئة فاذكروا

133
01:03:50.100 --> 01:04:20.100
في هذا الحديث بالثبات ولا يجوز وهي من المواضع التي يتعين فيها الجهاد يتعين فيها الجهاد. وهي يعني حينما يستغفر الامام الناس واذا استنفرتم خاطئون انفروا خفافا وثقالا. فيجب للنفر حينما يستغفر وحينما

134
01:04:20.100 --> 01:04:50.100
وحينما يداهم العبد بلال للمسلمين. ومن الواجب الاستنفار قد يكون استنفارا النفيرا العام واضح والنفيرا الخاص من باب اولى اذا استغفر الامام اشخاصا نصوصا او شخصا خاصا وجب عليه لانه اذا وجبت نبيل عام فالنذير الخاص من باب

135
01:04:50.100 --> 01:05:30.100
لان دلالة الخاص اقوى من دلالة العام دلالة العامة ولا يجوز للمسلمين الفرار من اثنين ولو واحدا من اثنين وهذا هو مذهب جمهور العلماء. وانه اذا كان العبد اثنين فاقد يجب الثبات ان كان اكثر جاجا فرارا وذهب بعض

136
01:05:30.100 --> 01:06:00.100
انه انغلب على امره هزيمة العدو وظهر له ذلك انه لا يجوز ولو كان اكثر الليل وهذا هو الاقرب والاقرب وهو متفق مع سياسة الميثاق والجهاد في سبيل الله الله عنكم وعلم ان فيكم ضعف

137
01:06:00.100 --> 01:06:40.100
ولهذا وانه حينما يكون فيهم ضعفا فانه في هذه الحال يخفض عنه اذا كان اعداؤهم اكثر لكن حينما يقولون اقوياء وهم اقل مثليهم فلا يجوز لانه ليس فيه ضعف ليس فيه معنى فيه قوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما صحيح من فر من

138
01:06:40.100 --> 01:07:10.100
وهذا هو القاعدة لكن حينما انهم ينتصرون المصلحة تقتضي وجوب الثبات. والشريعة تأتي لتحسين المصالح ودفع المفاسد واظهر ابواب المصالح والمفاسد في الشريعة في باب الجهاد في سبيل الله والاربعة

139
01:07:10.100 --> 01:07:40.100
هما اظهر ابواب المصالح تحصيلا. وابواب المفاسد دفع واجلال والجهاد في سبيل الله هو اعلى ابواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو اعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يتعلق بالجهاد والمجاهدة والمصاغة

140
01:07:40.100 --> 01:08:20.100
لا اعني العمل عمل القلب وهو الايمان بالله سبحانه وتعالى وعليكم كل الاعمال. فلذا اذا كان الامر كما تقدم قوته ثم بحسب الاشخاص او مئة اقوياء اشداء في اجسامهم وفي ارائهم وفي ادراك

141
01:08:20.100 --> 01:08:50.100
اشراف الحرب والكر والفضل وقد يكون عدد اكثر منهم ليسوا بتلك فمن نرى وفي ميزان اهل السياسة واهل الحرب يقولون ان هؤلاء الفئة اقوى من هؤلاء المئتين. وان كان اكثر عددا. فيختلف بحسب المقاتل

142
01:08:50.100 --> 01:09:20.100
كذلك وخاصة في مثل هذا الوقت اليوم في القتال هذه قديما اليوم والمركوب للخير والابن اليوم اختلفت الطائرات الدبابات المدابح الصواريخ المعلمات الى غير ذلك. الامر يختلف ولهذا قال العلماء قديما ما قالوا وقالوا انهم كرهوا

143
01:09:20.100 --> 01:09:50.100
قوة وظهرت المصلحة هذا هو مذهب الاحلام واختاره ابن عباس رحمه الله وانت اذا تأملته وجدته بين الظهور من جهة الادلة من جهة الادلة ومن جهة قال فان جاءت على مثليهم جاه يعني به مفروض على ان

144
01:09:50.100 --> 01:10:20.100
وانه حينما يرى فيه ضعف يرى فيه قوة ويظهر مبادئ النصر على الاعداء وعندهم من القرائن الدائمة يجب الثبات يعني هذا في الحقيقة مفسدته عظيمة. مفسدته عظيمة يعني لا يوازيها اي مفسد

145
01:10:20.100 --> 01:10:50.100
ومفسدة ومفسدة التي تتحصن او تحصل من المصادرة مع قلة عددهم. مع قلة عددهم بالنسبة للعدل لكن الظفر والفوز ظهرت كفته ظهر انه في جانبهم ما يحصل له من الشدة وربما قتل لكن مع المصادرة وما يواجه بفسدة التي تحصل

146
01:10:50.100 --> 01:11:30.100
بعدم مشابرتهم وفرانهم من العدوات ويستجلب عليهم فلهذا وجب في مثل هذه الحال وان كانوا اقل من مثليهم. قال رحمه الله والهجرة ومن بلاد البدعة لا من بلاد المعصية لكن هجر من بلاد الكفر ومن بلاد التي تزخر فيها البدع. واجبة على كل من عجز عن الغالبين

147
01:11:30.100 --> 01:12:00.100
هذا هو قاعدة العصر. انه لا يجوز للمسلم ان يبقى بين الكفار وهو دليل بين اهل البدع وهو دليل لا يظهر دينه ولا يظهر شعائر على الخصم والذل والهوان. وهو يستطيع الهجرة

148
01:12:00.100 --> 01:12:30.100
وذلك ان المفاسد حاصلة والمصالح غير موجودة المصالح المطلوبة فائدة والمهاجم حاصلة وهذا ضد الشريعة لانها تحسين المصالح وتعظيم المفاهيم فما دام قادرا على تحسين هذه المصالح. ودفع هذه المفاسد فيجب عليه ان يهاجر ولا يجوز

149
01:12:30.100 --> 01:13:00.100
لكن بشرط ان يكون فان كان قادرا على الخالق دينه ففي هذه الحال لا يجب عليه الهجرة. لكن هل تستحب الهجرة؟ ذهب بعض العلماء الى انه تستحب. هذا ولهذا قال عن الغالبين بمحل يخدم فيه حكم الكفر والبدع

150
01:13:00.100 --> 01:13:30.100
اما اذا كان الدين ظاهر والسنة ظاهرة لكن هنالك بدع هنالك شيء من امور الكفر لكن الدين معه فمصلحة في هذه الحالة هل قال رحمه الله فان قدر عليها لدينه فمشلول يعني تشد له هجرة

151
01:13:30.100 --> 01:14:10.100
يعني وهو لا يستطيع ازالتها مفاسد. فكونه يكون في مكان لا يشاهد هذه المرأة هذه. دينه وهذا فيه نظر انه يجب هجرة هذا واقع وتارة يشن البقاء عن الهجرة وتارة ربما يقال يجد المقام ولا يجوز له

152
01:14:10.100 --> 01:14:40.100
وذلك حينما يكون بين الكفر وهو قادر عليه. او بين اهل البدع يدعو الى الله سبحانه وتعالى ويبين احكام الاسلام. واحكام الدين وينشر البدع والضلالات. ويظهر الدين ادعوا الى الله ويترتب على ذلك من المصالح العظيمة في بيان الباطل واظهار الحق وكشفه

153
01:14:40.100 --> 01:15:10.100
بيان شيخ الظلمات المتعدية اذا تركها ترك امرا قوة متعينة بل هو واجب عليه. فلهذا يجب عليه المطلوب. وقد نص على ذلك رحمه الله ذكره ابو العباس رحمه الله انه الصراط المستقيم وانه يتعين عليه ذلك

154
01:15:10.100 --> 01:15:40.100
وخاصة حينما يوجد قوم ممن هداهم الله سبحانه وتعالى بسبب بيانه ودعوته بترك له هجرة من بيته قد يكون سببا لرجوعهم الى ما هو الى البعض الذي تركوه تمكن اهل البدع فلهذا يجب عليه الدعوة

155
01:15:40.100 --> 01:16:00.100
واليوم يظهر حينما يكون الداعية في بلاد الكفر مركز اسلامي فيدعو الى الله ويبين من الحق يظهر الدين هو الوسائل كما نعلم متاحة ومتيسر لها بطرق كثيرة لكن هذا هو الاصل هذا هو القاعدة

156
01:16:00.100 --> 01:16:30.100
وان كانت المصالح ظاهرة ويمكن ان تكون هناك مصالح مثلها او من جنسية في بلاد المسلمين. ومع ذلك بنفسي الا يترتب على ذلك المصالح وحصول ضدها من الحكم كما تقدم. فان اه لم يقدر على ذلك فان

157
01:16:30.100 --> 01:16:50.100
لم يحدث فيكم من المصائب وقدرة عليها لدينه فاظهار الدين واظهار الشعائر مصح عظيم ولهذا نرى كثيرا من الناس حينما يصلي بين الكفار ويكون لكن هذا بشرط ان يكون وجوده بينهم مباحا يكون وجوده بين الله اما اذا كان

158
01:16:50.100 --> 01:17:20.100
لا يجوز البقاء بين الكفرة الا بشروط. منها ان يكون عنده دين يمنعه من الوقوع في الشهوات وحالف الشروط الثلاثة هذه المسألة. ولا شك ان الحاكم الدعوة الى الله اعظم واكمل من الحاجة في تجارة عالمة

159
01:17:20.100 --> 01:18:00.100
قال على قسمين باسم يقول او اسم يكون رقيقا بمجرد حينما يأتي الكفار حينما ينشر الكفار من المسلمين فلهم احكام. يجب ان يكون راقيا. مجرد وقع ولا يحتاج الى الاختيار فيه

160
01:18:00.100 --> 01:18:50.100
وهم النساء لا يجوز قتل النساء في المعركة فكيف بالنشر؟ من باب اولى فاذا وضعت ولا يقول رضي الله عنه فاذا وضعت جارها واسر الكفار ومنهم هؤلاء كذلك. بل اضعف لانهم كما قال

161
01:18:50.100 --> 01:19:20.100
نرى مصلحة فيه مصلحة تتعلق باهل الاسلام من المصالح المترتبة عليه واعظم المصالح بقائه وبين اهل الاسلام مصالح تتعلم باهل الاسلام ومصالح تتعلق بانفسهم من جهة ما يقع من وفي يكونون رقيقا وكذلك ايضا

162
01:19:20.100 --> 01:19:50.100
الاسلام من ربما دعوته وكذلك تتعلم الانفس وانهم يدعون الى الله عز وجل او يرون اهل الاسلام ومعلوم رجل كبير في المسجد لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء

163
01:19:50.100 --> 01:20:20.100
هنا يقولون رقيقا بمجرد وقسم وهم الرجال البالغون المقاتلون قولها المقاتلون هل يخرج غير المقاتلون؟ من اصحاب الشواطئ والرهبان وغير ذلك اما من كان مقاتل فان يقتل حتى مع الكفار في هذه الحالة جاءت العدة وهي عن

164
01:20:20.100 --> 01:21:00.100
قد ما كانت هذه النفقات بمعنى انها لو قاتلت قتلت. وكذلك ايضا لو كان يعني شيخا كبيرا كذلك فالامر معلق بقتاله وكذلك خمسة لما انه عليه الصلاة والسلام امر من لم

165
01:21:00.100 --> 01:21:40.100
فمن كان ومن لم ينبت لم يقتل لانه من علامات ولم يسأل عن فكان النظر في الانبات قال والامام فيهم مخير بين قتل ورق وبني وفداء الامام المخير فيه لانه يبتنى على المصلحة. والمصلحة لا تكون متجهة

166
01:21:40.100 --> 01:22:20.100
مصلحة لعموم المسلمين ولأهل الإسلام فيرى النصحة بفداء فداء والله هذا عام ما دام انه لا ما اعلم وما دام انه والنبي عليه الصلاة والسلام قتلك ما تقدم اهل قرية في الصحيحين بسعيد الخدري لما

167
01:22:20.100 --> 01:22:40.100
دعا سعد رضي الله عنه قال اين سيده؟ اجيء به رضي الله عنه وكان قد جرحه مشهورة وفي انه دعاه وقال ننزل على حكم سعد لكن سعد فدعا فقال ما تقول نزلوا على حكمك

168
01:22:40.100 --> 01:23:20.100
احكم في ان تقتل وتثبت قال لقد حكمت في بحكم الملك بحكم الملك بحكم الله سبحانه وتعالى وجاء في الرواية الاخرى الرواية الصحيحة انه ان عليه اربع الصحيحة؟ وانه قتل بهم اربع مئة

169
01:23:20.100 --> 01:23:50.100
عاش باسناد صحيح. قال كانت تقول عائشة رضي الله عنها كانت عندي امرأة بني قريظة تضحك تتكلم وتتحدث عن عائشة وتثبت تسجد ومن قالت عائشة رضي الله عنها وانا اعجب منها وكان

170
01:23:50.100 --> 01:24:10.100
النبي عليه السلام والصحابة قريبا من المسجد. وكانوا ينادون بالاشباح من النساء والرجال. فلان ابن هنا. من البالغين انتبهوا قال لو كانت تعلم ان صوم المنادى بها لان من المطهر من البالغين ومن الذين قضوا العهد

171
01:24:10.100 --> 01:24:50.100
قال فنودي بها وهي عم وقالت ما معناه؟ يعني انه يدفلق مباشرة. قالت عائشة انا اعجب فالشاهد انه خلاف بينهم اربع مئة قال رحمه الله نعم فهو خير بين واليوم فيه مخير بين قتله ورق

172
01:24:50.100 --> 01:25:20.100
ومن يعني بلا مال يمن عليه بلا مصلحة وفداء لمن وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا كله فقد مد وفدى بمال عليهما وقد روى ابو داوود النبي عليه الصلاة والسلام كان فدى بعضهم بتعليم المسلمين

173
01:25:20.100 --> 01:25:40.100
كتابة ممن اسر من المشركين يوم البدر. وفي هذا في قصص مشهورة قصة قصة ابي عزة متى تثبت ان النبي قتل عليه الصلاة والسلام ان غدر اكثر من مرة؟ او بأسين مسلم هذا ايضا

174
01:25:40.100 --> 01:26:10.100
الله عز وجل قال او فداء يعني اما ان او تفدوه فداء وان هذا بحسب مصحف وقصة النبي عليه القصة المشهورة في هذا الباب ما وقع بين ابي بكر بين النبي عليه السلام وبين اصحابه في هذا الباب خلاف عمر لابي بكر

175
01:26:10.100 --> 01:26:40.100
والنبي من حديث ابي هريرة ان علي واطلقه ثم ذهب رضي الله عنه قال ويجب عليه بعين الاصلح يعني او قائد الحرب فعل اصلح لانه ليس عند التشحي بل الاصلح للمسلم

176
01:26:40.100 --> 01:27:10.100
وهذا يشهد بما تقدم وان عبر الجهاد مبني على المصالح ومهما كانت المصلحة والاشارة الى ما تقدم مسألة المصافرة وان كانت وان كانوا اكثر من المثلين حينئذ فاذا رأى المصلحة وجب ان يفعلها وان لم كرم غيرها وان خالف الخالق لان له النظر في هذا

177
01:27:10.100 --> 01:27:40.100
حتى يستقر الامر على واحد من هذه الخيارات. والوالي ناظروا للمسلمين في مصالحهم. واذا كان نار الوقف ونار مال اليتيم. يرفع الاسطح الاصلح لمن ولي امره. ولهذا قال عمر من مال الله منزلة والديه

178
01:27:40.100 --> 01:28:10.100
ان استغنيت ايش تعمل؟ وان احتجت. هذا هو منزلة الايمان. من المسلمين. ومن مال كذلك ايضا في امور الجهاد وما يتبعها كله منوط بالمصلحة اجتهاد وهناك تغيير شهوة تكون بمولى عليه احيانا تأخير شهوة

179
01:28:10.100 --> 01:28:40.100
ان تولى عليه بما يشتهي بما لا شدد فيه. قال رحمه الله ولا يصح فانه يعني اذا استرد من الاشرار فانه لا يجوز ان يباع لكافر لا يجوز ان تباع بكافر. وهذا قول والقول الثاني والشافعي لا يجوز. وهذا هو الأفضل

180
01:28:40.100 --> 01:29:10.100
تقدم ان الامر يعلم مصلحة. فاذا ظهر المصلحة في بيعه. وذلك ان النظر للمسلمين واذا كان هو الاصل فلا بأس. وان كان بين المسلمين فيراهم ويرى عباداتهم وصلواتهم يكون سببا في اسلامه ودخوله في الدين هذه مصلحة عظيمة لكن لو كانت مصلحة اعظم

181
01:29:10.100 --> 01:29:40.100
فلا بأس من ذلك وفي داهية المشرك امام يؤخذ من الكفار نوع والنبي هذا عليه الصلاة والسلام او فداؤه كذلك هو هذا لا شك انه اعلن لمسلم في مقام اطلاق كافر

182
01:29:40.100 --> 01:30:10.100
ونظر انه لا بأس به كما تقدم للمصلحة. ويحكم في اسلام من لم يبلغ من اولاد الكفار لكن ليس مطلقا متى عند وجود احد ثلاثة اسباب لان الاسلام سبب والاصل والله خلق عباده خلفاء حتى جاءهم الاصل في الدين كل

183
01:30:10.100 --> 01:30:40.100
فمن لم يبلغ من اولاد الكفار الكفار يرجع الى عصره. الاسلام انما الكفر وبالحقيقة اذا كان لم يبلغ فهو في احكام الاخرة في احكام ولذا اذا مات فانه عند جمهور علماء النهج من اهل الجنة

184
01:30:40.100 --> 01:31:20.100
النبي عليه السلام فهو في احكام الاخرة مسلم لكن معاملة اهله والكفار قال انبهوا لانه اذا تعين طريقا الى تحريم ولم يكن مدوا بذلك. فهم يكونون سببا وطريقا الى قتل البالغين والمقاتلين وليس مقصود الاله انما

185
01:31:20.100 --> 01:31:40.100
ويحاول الا يقنط له لكن اذا تعين طريقا هذه الحالة لا حيلة ما حيلة ركوبها ولهذا قال هم منهم يعني في احكام في الدنيا. قال ومن لم يحكم اسلاما لم يبلغ من

186
01:31:40.100 --> 01:32:30.100
احدهم ان يسلم احد ابويه خاصة يسلم احد ابويه خاصة. فاذا اسلم احد ابويه فانه يحكم باسلامه فلو كان كافر في بلاده اسلمت امه ويتبع خيرهما فيها وان كان يتبع فانه يكون مسنة او هذا اذا كان بداء بذلك اما اذا كان

187
01:32:30.100 --> 01:33:00.100
هو الثاني. ان يعتمد احدهما من دارنا. يعني شرط اسلامه في في بلاد الكفار انه اذا اسلم احد ابويه فانه يكون مسلما. الزاني يعتمد احدكما عن ابوه وامه قبل البلوغ فاذا مات ابوه قبل او امه قبل الموت ثلاثة

188
01:33:00.100 --> 01:33:40.100
ستة عشر عاما الاحتلال. وهذا في الذكر وفي الانثى. لقوله علي حديث هريرة الحديث واختار القيم رحمه الله في احكام هذه الذمة في اخر الكتاب ذكر كلاما عظيما رحمه الله بل واختار ان هناك حتى لو اسلم ابواه. ولهذا

189
01:33:40.100 --> 01:34:00.100
يعني لو اسلم احدهما او كلاهما وقال كلاما معناه كلام عظيم. يراجع في كلام طيب لكن منه مما انه قانون لم يعاد ولم يعرف ان الصحابة رضي الله عنهم بعدهم انهم انتزعوا اطفال المشركين

190
01:34:00.100 --> 01:34:30.100
وايضا لو كان هذا ثابتا لوجب له ان ينتزع وذلك ان تدفئة الاسلام بين المسلمين والصلاة عليه احكام عظيمة. فلما تركوه واذاقوا عوف من هديه عليه السلام في حياة اتى سبحانه بعده

191
01:34:30.100 --> 01:35:00.100
والتابعون وبعضهم حكى الاتفاق فيما اذا اسلم ابواه وابن القيم رحمه الله اذا ذكر كلاما يعني لا يجمع في المسألة وان سيرة النبي عليه الصلاة هذا تدل على خلاف هذا القول هو قد يتأمل هذا وجدته صحيح ان وجدته صحيحا. ولهذا

192
01:35:00.100 --> 01:35:20.100
هو اذا بلغ له حكم حكم نفسه ينبغي عليه الحب وحب الكفار وان الناس صارت من اهل الاسلام قال الثالث يعني مما يحكم بإسلام من لم يكن ان يشفيه مسلم هذا شرط ان يكون

193
01:35:20.100 --> 01:35:50.100
يخرج منفرد ان يكون منفردا عن احد ابويه الاحاديث ابويه قال فان شباب ذمي فعلى دينه وان سقي معروف على دينه ايمان. يعني يشبه ان يسقيه مسلم. قد يكون مثلي مثلا

194
01:35:50.100 --> 01:36:20.100
او مع بهذه الامور مسلما اذا او جارية صغيرة لم تبلغ وشفيت امه معه وحدها تنادي او شفي مع ابيه وحدة لامه. فان شفي جميعا شفي او الجارية جميعا مع ابيه وامه فانه تابع له او شباب والصواب في هذه

195
01:36:20.100 --> 01:36:50.100
ان الاسلام وان الحكم يكون للاسلام في هذه الحال قوي. حينما يشبع فانه بقوته ونفوذه يفسخ نكاح الكاذب يفسخ نكاح الكافرة من الكهف. او ملكت ايضا ولهذا الصحيح لو سقي الكافر

196
01:36:50.100 --> 01:37:30.100
والكافرة. جميعا لعموم الدليل الحب في هذا لكن كما تقدم لا يجوز اتخاذها جارية الا بعد استمرار سياسي الاستمرار عند مظنة اشتمال الرحم. اما عند هذا واجب لان تارة الرحم مجتمع

197
01:37:30.100 --> 01:38:00.100
حقيقة تارة يكون مجتمع تارة يقطع بعدم الاشتدال على شيء هذه العائلات ان شاء الله او الصواب ان الشبي ببلاد ان الشبي وكذلك حتى ولو كانوا في غير بلادنا في بلاد لكن هم متمكنون ونافذون فالحكم

198
01:38:00.100 --> 01:38:30.100
الاسلام ويرفع حكمه على ابيه كما انه كما تقدم يفسخ نكاحه منه اه تقدم نعم ومن قتل قتيلا ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله شنبه. هذا من احكام الغناء

199
01:38:30.100 --> 01:39:00.100
وهو من قتل قتيلا السلف احكام خاصة وله شروط قدير القتيل من الكفار من الثياب والسلاح نحو ذلك فهذا هو الشرك مختلف في المال الذي معه النفقة التي معه. والدابة التي معه هل هي من السلف

200
01:39:00.100 --> 01:39:40.100
وهذا في الحقيقة يختلف وهذا ليس لكل في جمع ما معه يختلف ولهذا قال وهو ما عليه من ثياب وسلاح السلاح ايضا الذي معه وما عليها من شر ورجال وكذلك ما حلي شيء

201
01:39:40.100 --> 01:40:10.100
من ملموس الخيل الذي معه. هذا كله ايضا من السلف هو رجل يسأل عن اجر الشهيد في احوال الشجرات هذا هذا حكم اخر اليه بزيادة الشهيد وانه شهد في احكام للاخرة صاحب الف شهيد وصاحب الهدي

202
01:40:10.100 --> 01:40:40.100
ولهذا يحافظ على الصحيح من يكون اشد من الهدي يعني مثل السيارات ان عليه او نحو ذلك ربما يصبح بشيء يصعب عليه فانه شيء لكن هذا كله مشغول بالا يكون

203
01:40:40.100 --> 01:41:40.100
ايدك ولهذا نعلم ان المجاهد اذا غلب فقال النبي عليه النار تشتعل عليه نارا واما وخيمته هذا والنبي عليه الصلاة والسلام وبسند صحيح عن انس رضي الله عنه انه عليه خمس انه رضي الله عنه قتل عشرين من الكفار فاخذ

204
01:41:40.100 --> 01:42:10.100
احدى المعاني الكرام. اخذ اسلمهم رضي الله عنه. وجاء هذا اخبار عدة في السلف والسلف لا يخرج على الصحيح ولم يخفش السلف لم يخبث النبي عليه عليه الصلاة والسلام فهو صائم في نفس وهذا كله اغراء في النفوس

205
01:42:10.100 --> 01:42:40.100
في قتال العدل ومقاتلته لكن السلف ما يستحق لكل مقاطع منها ان يغرر بنفسه. والتغرير يكون بان ينفرد. لو اجتمع على قتل فهذا غني الامر الثاني ان يدخله بالجراح فلو جرحه جرح بسيط

206
01:42:40.100 --> 01:43:10.100
ثم الامر الثاني شرط الا يكون محملا. وضد الاول سهل الا يكون فلو جاء الى رجل من المشركين او مع السيف يدفع بها كذا عن نفسه ولا يصلي فقتله. فليس له

207
01:43:10.100 --> 01:43:40.100
فان كان المسلمون هم الذين اقعدوه في وطنهم وان كان اقعدهم وعرقبهم وجوب من اهل الاسلام من المقاتلين هو له دفاع وكذلك ايضا ان يكون يعني منفردا به بالا يكون حماية الاسلام هو التغريب. اما لو قتلوا بين المسلمين في حال يعني لو ذهب وقتل مشرفا بين مسلم

208
01:43:40.100 --> 01:44:10.100
لو انه من قصد اليه وحده قصد اليه وحده ثم مرر بنفسه وخاطب هذا الذي له شأن ولهذا قال من قتله رجل سلمة ابن الامر قال له شنبه اجمع خير فرساننا ابو قتادة وخير رجالتنا سلمة

209
01:44:10.100 --> 01:45:10.100
قال بعد ذلك ان يؤخذ السلف يعطى لمستحقيه ثم تقسم الغنيمة بالغانمين فيعطى له وهم غالبون اربعة اخماسها. الغني يقول تعال وعد الله والخمس واختلف العلماء او السنة انها من عصر غريب والادلة تدل على ذلك. والنبي عليه اكفل في البدءة

210
01:45:10.100 --> 01:46:00.100
عن الربع بعد الثلث آآ نفل عليه الصلاة والسلام في بدء الثلث وفي الرجعة قال للراجل وهو الذي يقاتل بغير دابة. سهل وللغازي على فرسه وهذا ان للراجل شحمة شحمة وان للمال اجتهدت اشهر سواء كان اجيلا ام عربيا

211
01:46:00.100 --> 01:46:40.100
ولم يثبت دليل على التفريق بين فراش وما ورد من هذا فانه عليه الصلاة والسلام اعطى لا وهذا كله حث على الجهاد والقتال وبذل والمال. وفيه دلالة على احد الغنائم ان اخذ الغنيمة والقصد الى اخذها باسباب

212
01:46:40.100 --> 01:47:10.100
كلمة الله سبحانه وتعالى لا يضر على ذلك ما يأتيه من مال. قال ولا يشعب لغير الخير ولا يشبه لغير الخير. لانه ولا لغيره ولا للطغاة انما يكون خاصة بالغيب. وغزوات النبي عليه الصلاة والسلام يكون فيها الابر ويكون فيها

213
01:47:10.100 --> 01:47:50.100
والاحقاق ولذا اه لما ان الجهاد اه يكون في وقت بغير الرواح الرواتب يكون على الدبابات فالحكم يختلف ويقول النظر في هذا لاهل الجهاد الجهاد فيما انه من آآ نسبة الغنائم من تخصيص بعض الجيش او بعض افراد الجيش كله امر يخضع للقول سبحانه

214
01:47:50.100 --> 01:48:10.100
يعني في مثل هذه الامور حث على الصحيح كما سيأتينا في مسألة او اهل الحرب الصحيح انه لا يتعين ان شاء الله وان يقترب الحسن تارة يعشرون تارة ما يعشرون فهو ينظر فيه الى مصائب الامور وتعلمها بالحرب

215
01:48:10.100 --> 01:48:50.100
الكفار على هذا المعنى وعلى اه هذا السبيل وانه لم يشركوا طريقا واحدا حتى في متعلقة ان شاء الله. قال ولا يشحن الا لمن فيه اربعة شهور يعني من المقاتلين ممن يحضر المعركة لابد ان يكون بالغا. فلا يصعد بغير الآذى

216
01:48:50.100 --> 01:49:30.100
والعقل كان في مصلحة انه دفع الله به في ذلك فانه له بلا قسم بلا شك والحرية والذكورة. هذا ثبت ايضا حديث ابن عباس في صحيح مسلم وانه يعني يرضخ لهم اما بسهم فلا رضي الله عنه وثبت ايضا

217
01:49:30.100 --> 01:50:10.100
انه عليه السلام يسأل اعطي شهرا فقال لا انما سألك وليا النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي عليه الصلاة يعني اعطاه شيئا وهو العطية بلا تقدير كذلك النساء بزيادة عن امه انه قسم

218
01:50:10.100 --> 01:51:30.100
اللي المتأخرين في وكذلك ايضا سند ضعف قال ولم يشحن لهم لان ولصاحب دل على انها قال قد يكون هناك فكل هذا يخرج حتى حقوق مثل الحقوق التي في التاريخ مثل الحقوق التي في التركة في الوصايا والدين فلا شهم

219
01:51:30.100 --> 01:52:00.100
فيها حقوق منها السلف ومنها ايضا حقوق اخرى اذا كانت موجودة فاجرة ونحو ذلك فتخرج فاذا صفيت بهذه الحبوب بعد ذلك يخرج الخبز يخرج منها الصحيح يجوز ان يخرج منها او يعطى من اصل القديمة قبل الخمس على الصحيح

220
01:52:00.100 --> 01:52:40.100
يجوز ان يعطى الناس غريبة قبل قبل الخمس اذا رأى من ذلك. قال قال وهذا في المصالح وليس معنى انه للرسول عليه انه انما الى الرسول عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. وهو عليه ثبت

221
01:52:40.100 --> 01:53:20.100
عبد الله بن عمرو بن عبسة حديث صحيح وعن الأخذ فقال لا شك من غنائمكم ولمثل هذا ان الا الخبز والخبز وهذا يبين ايضا ان الصحيح ان الخمس لا يجب توزيعه على هذا التوزيع مثلا خمس كما ذكر رحمه الله

222
01:53:20.100 --> 01:54:00.100
يعني يجعل خمسة اسهم مقدرة خمسة اخماسا خمس للقربى اليتامى فساده والمساكين الرابع وابن السبيل الخامس. الصحيح ان الخمس يتصرف في قد يصب كله لذوي التربة قد يصيبه كله لين آآ

223
01:54:00.100 --> 01:54:20.100
المساكين قد يصيب كله للسبيل فانه يرى هذا هو صيغة ولم ينقل كان يتكلم القسمة على هذا الوجه ولا اصحابه يدل عليه من ابن عبسة لله بن عون عن الصوم والخمس

224
01:54:20.100 --> 01:55:10.100
وانه بحسب المصالح وقوله تعالى ليس المعنى انه يقسم لا هو كقوله سبحانه وتعالى انما الصدقات للفقراء فهذا هو الفقراء والمساكين بل معنى ان انها وليس معنى لهؤلاء الاشكال الثمانية ثمن للفقراء والمساكين لا انما هو مصيف

225
01:55:10.100 --> 01:56:00.100
للفقراء فهي كذلك الخمس هذه الجهات الخمسة. فترى تصرف وتارة الى ثلاثة وتارة يصب الى واحد. وهذا هو الصحيح. قال وشهم وتقدم اشارة اليه يقسم خماشية وانه يرى المصحف. ثم الصحيح ان المال يرى

226
01:56:00.100 --> 01:56:40.100
المصلحة ثم النبي عليه ثبت عنه انه اعطى شهرين وانعزم شهرين. ليس اذا كانت باب بيت ما للمسلمين يصرف في مصالح لانه من مما فعل اهل الاسلام لفقراء اليتامى وهم من وهم من لا ولم يبلغ وشهر للمساكين

227
01:56:40.100 --> 01:57:10.100
عندنا الفقراء وعندنا فقراء والمعنى فقراء اليتامى وهم اشد حاجة من الفقراعون. ولهذا ربما تكون حاجتهم اشد من حاجة هذا فرصة لهم جميعا والصحيح ان العقد هنا بحسب المصلحة وبحسب الحاجة ولا

228
01:57:10.100 --> 01:57:30.100
مثل الزكاة مثل الزكاة تارة يعطيه يعطي هذا ما يكفيه آآ لعاء اقل ان يعلم انه ما سوف يأتيه. وهذه الامور يرعى في مصالح اهل من مصالح اهل السنة. قال فاصبر

229
01:57:30.100 --> 01:58:10.100
هو بحق وفي دليل على انه لا يجوز التعدي على الكافر ما دام مسالمة او معاهدة فلا يجوز من غير ولا يوجد مثال وهو انواع كالجزية يؤخذ على رأس كل عام من اليهود والنصارى جلوس وكذلك

230
01:58:10.100 --> 01:58:40.100
سائل في الارض وعجب التجارة من الحرم وهو عشرة في المئة ونصف العشر وهو خمسة في المئة واحد وعشرين من الذمي وهو نصف ما يحدد من المشرك. اللي هو اليوم. او نصفه يؤخذ من المشرك وهو نصف. بالمئة. وما

231
01:58:40.100 --> 01:59:10.100
وهذا هو هذا هو منتجات ثبت عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح كما رواه عبد الرزاق في رواية قال حدثني الشيخ حسان عن رضي الله عنه انه قال له يقول انس انس عمر ارسله الى او

232
01:59:10.100 --> 01:59:40.100
امره ان يأخذ العشر قال فارسلني وامرني ان اخذ العشرة من اهل الحرب ونصف من اهل الجنة وربع العشر من اهل الاسلام الزكاة ما ثبت عن عمر رضي الله عنه وجاء ايضا عند ابي عبيدة ايضا روى ايضا ابن ابي شيبة وجعل في طرق عدة وجاء في رواية

233
01:59:40.100 --> 02:00:20.100
رحمه الله انه استشار او قال انهم يأخذون من العشر قال وربما الكفار من اهل الاسلام سواء كانت حربهم او معاهدة في بلادي. واذا دخل عليه شئون فيأخذون من اموالهم

234
02:00:20.100 --> 02:00:40.100
سواء كان العشر او اكثر من العشر او اقل من العشر. فالصحيح انه ليس مقدرا ولا فعلى ذلك ذلك الوقت لان هذا هو الذي يعاملهم به اهل الحق. لكن حينما يكون في حال الاستمرار يرموا ويقال ان هذا هو القدر المأخوذ الذي

235
02:00:40.100 --> 02:01:00.100
هذا مقابل دخولهم في بلاد المسلمين وبيعهم وشرائهم في مصلحة لهم مصلحة في دخول بلاد الاسلام فلا يبكرون من الدخول ويمضي بلاد المسلمين بلا مصلحة تعود على اهل الاسلام فلابد المصلحة تعود الاسلام من جهة ما يبيعون

236
02:01:00.100 --> 02:01:40.100
الحركة في التجارة وهو عائد على اهل الاسلام وهو اخو العشر او النص العشر قال في مصالح المسلمين كما تقدم لانه غير مصالح ليس الزكاة فهو بين مثل ما تقدم مما آآ يؤخذ من الخرائط والجزئية وكذلك العشور والتجارة ونحوها كلهم اصلهم اصول

237
02:01:40.100 --> 02:02:10.100
يعني في اعطاء المحتاجين والفقراء كذلك في القلوب والقناطر ونحو ذلك ما رحمه الله قال ويبدأ يعني من المصالح بالاهم من اهم. بالاهم له يعني ما يبدأ ما يبدأ بالصعد احداه بالأصلح قد يكون انفاقه في هذا حسن وفي غير احسن فلا يجوز ان

238
02:02:10.100 --> 02:02:30.100
ما دام ان فيه وجها احسن. واذا كان الله عز وجل يقول ولا تقربوا ما لم يأتيه ايش قال؟ الا ان يقرأ ما له الا مع انه علم انه حسن

239
02:02:30.100 --> 02:03:00.100
لكن لو وضعه في هذه الجنازة فيجب على ولي اليتيم ان يسرقه واذا كان ولي اليتيم يجب عليه ان ينظر في الاحسن دون الحسنة يعني نظر مصلحة تحصيل مصلحة. فالوالي والحاكم وجوبه على وجوب ذلك عليه بالفجر

240
02:03:00.100 --> 02:03:20.100
فيجب ان يصرف المال في الاحسن لا يحزن ولهذا المصنف ويبدأ بالاهم يعني الاصح والاحسن فالاهم ما دام ان احسن ما دام انه اصلح في ولا يجوز بذله في الصالح مع وجود الاصلح لان نظره

241
02:03:20.100 --> 02:04:00.100
من شد ذلك بدأ بهذا لانه اهم وذلك لا يمكن ان يطيب المال. الا بعد ان يؤمن على الثغر تأمين لبلاد المسلمين. تأمين لطرقات المسلمين. تأمين لحرمات المسلمين لانه يمنع الداخل يدخل عليه. والمتسلل يتسلل عليه. وقد يتسلى المتسلل فيكون فسادهم اعظم

242
02:04:00.100 --> 02:04:30.100
من كان خارج. ولهذا قال بعض العلماء خوفي على اهل الاسلام. ممن يحاربهم من بين المسلمين من يحاربهم يظهر حربهم ويعلنه وهو خارج قال لان بني يفعل ذلك يقاتل من داخل شؤون المسلمين. من بين المسلمين فهذا اما ذاك

243
02:04:30.100 --> 02:04:50.100
فالحذر منه حاصل لان عداوته ظاهرة. ولهذا كانت من اهل البدع اشد ضرر على اهل الاسلام من الكفار لانه يتسترون بالاسلام وان كانت النار بعضهم اذا ليست مكفرة لكن قد يخدعون

244
02:04:50.100 --> 02:05:10.100
بما يظهرون من ادلة وانهم متبعون وانهم يقولون بها فلهذا قال ما قال اهل العلم من هذا الكلام قال بسد نغم وكفاية اهله. لان هذا حفظ وتأبين للاسلام من عدوهم

245
02:05:10.100 --> 02:05:40.100
الذي قد يبطش به فيذهب اموالهم ويغفرون ويقتلوا اولادهم ونساءهم رجالهم ويستبدوا محارمهم. وهذه فكان دفعها من اعظم المصالح التي دون تحسينها قال وحاجته من يدفع عن المسلمين ايضا بعد ذلك اذا كان هناك من يدفع عن المسلمين في ظهور اهل الاسلام او ندفع عن المسلمين

246
02:05:40.100 --> 02:06:10.100
ببيان الاسلام والدعوة الى الاسلام ونحو ذلك. ايضا حاجته اهم من حاجة غيره. لانها مصلحة عامة وقاعدة الشريعة لتحسين المصالح العامة. وتحقيقها وافادة المصالح الخاصة من هذا يفعله غير اهل الاسلام. ولهذا لما سئل بعض ملوك الفرس عن طريق يمر ببيت امرأة

247
02:06:10.100 --> 02:06:40.100
فطلبوا منها ان تنقل بيتها فابت وويت بالمال فقال اهدموه ويا ابى فان الله صالح العامة قدم عباس خاصة. وهو ذنب ليس من الاسلام تغرره الشريعة ان الشريعة كلها بتحسين المصالح ودفع المسائل بل

248
02:06:40.100 --> 02:07:10.100
رحمه الله يقول ان الشريعة مبنية على تحصيل المصالح لان فيها دفع المدرسة. قال وعمارة الفنادق اليتيم توضع على الانهار نحو ذلك الجسور التي يعبر منها. ورشم القضاة. والفقهاء وغير ذلك مما يحتاجون

249
02:07:10.100 --> 02:07:40.100
اهل الاسلام من الامامة في المساجد تعذيب فيها المصالح التي بها دعوة لله سبحانه وتعالى وعمارة المساجد ونحو ذلك كله من المصالح العامة التي يجب على الولاة تحصيلها وتحقيقها وانهم خاطبونا بها. قال يعني بعد ذلك بعد

250
02:07:40.100 --> 02:08:10.100
لا يحتاج اليه فيما تقدم فانه قسم بين بين فانه يقسم بين الى احضان المسلمين بحسب الحاجة وبحسب المصلحة الا انه يرشد ما يكون في مصلحة وما يحتاج اليه. وقد يحتاج بيت المال في بعض الاحيان

251
02:08:10.100 --> 02:08:40.100
يؤخذ من المسلمين. هذا وقع في بعظ تاريخ فاحكام بيت ما انها احكام عظيمة وسطها العلم وذكروها قال وبيت الماء ملك للمسلمين. بيت المال ملك للوجه ليس ملكا خاصا لاحدهم لاهل الاسلام. لماذا؟ لانهم لمصالح الاسلام

252
02:08:40.100 --> 02:09:00.100
ولا يجوز التعدي على المال العام. بل التعدي على المال العام اعظم من التعدي على المال الخاص ولهذا يجب المحافظة على المال العام. ولا يجوز التعدي عليها. وبعض الناس ربما يتهاون في بيت

253
02:09:00.100 --> 02:09:30.100
وبعضهم يترك عبارات يقول هذا المال حلال ويحل لذلك فيستبيح اخذ المال بالطرق غير المشروعة وايضا يتسائل بعض الناس بعض الموظفين في امور بيت مال المشركين بغير الطرق في تخصيص انتدابات مخالف دواء وامور كثيرة

254
02:09:30.100 --> 02:10:00.100
كل ما اشبهها مما يؤخذ ببيت مال المسلمين. ولا يكون القصد فيه المصلحة العامة. فانه على اهل الاسلام. عموما وخصوصا. ولهذا قال رحمه الله ويؤمنه يضمنه مملوكا ويجب عليه ذلك هو هذا

255
02:10:00.100 --> 02:10:30.100
اهل العلم في هذا في مسألة بيت مال المسلمين لا يجوز للانسان ان يتأول في بعض الامور ويأخذ ما اذا كان موظف يستبيح التي تكون في ادارته ودائرته موضع عمله كذلك من كان يعمل ايضا في قطاع خاص لا يجوز ان يأخذ الا ما فيه. ثبت في هذه الاخبار الكثيرة عن النبي على

256
02:10:30.100 --> 02:11:00.100
والصلاة والسلام في الصحيح مسلم لما قال من بعثناه فليجد به كله قليله وكبيره فما غفر له اخذه تركه واخبر عليه الصلاة والسلام ان من اخذ شيئا على غير وجهه جاء يوم القيامة يحمله. على رأسه يعني

257
02:11:00.100 --> 02:11:30.100
يأتي لانه غلو وعار ونار وشراب يوم القيامة. والاخبار في هذا كثيرة متواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يجي بعض الصحابة قال خذ عني عملك يا رسول الله فقبل منه عليه الصلاة والسلام

258
02:11:30.100 --> 02:11:50.100
خشي الله وقصة حديث ابي حنيفة قصة مشهورة في الصحيحين لما جاء رضي الله عنه خضع للحب فقال هذا لكم وهذا هو اليه. فقال عليه افلا قعد في بيت ابيه وامه

259
02:11:50.100 --> 02:12:20.100
يعني لو انه كان يؤتى ببيت ابي ام يعطى لا بأس لكن هو لم يعطى ذلك وهو ما توسل في وصفنا اليه بهذا السبب وهو كونه في هذا المال فلم يعطى لكونه فلان لاعطي بهذا السبب وكونه عام على هذا المال

260
02:12:20.100 --> 02:12:50.100
ما دام فلا يجوز ولذا من ذهب بجمع مال او زكاة نحو ذلك وكان مرتبا موظفا من قبل الدولة والأومان بعض الناس ويظن ان له حق في ذلك انه من العاملين. العام الذي ليس

261
02:12:50.100 --> 02:13:30.100
على وان اخذ شيئا فهو خلوه مأخوذ بائتمان المسلمين. وخصماءه هم عموم اهل الاسلام اخذ رجل من الغنيمة في قصة ذكروها افعل معاوية غيره ثم بعد ذلك نادي موتانا وجاء الرجل به الى عمر رضي الله عنه لم يدري كيف يعمل

262
02:13:30.100 --> 02:13:50.100
المجاهدون في كل مكان. جاء بعض التابعين ابن يزيد وغيرهم. فسأل قال يا امير امي يتصدق به عن المسلمين. فالله عز وجل يعلم الوصول اليه. اتمنى ان او افتى بهذه الاثناء

263
02:13:50.100 --> 02:14:20.100
وعن توحيد الله الوصول اليه كانوا تفرقوا مسلمين وهم لم يقدروا على في هذه الحال يتصدق بالنية عنه كما لو سرق مالا ثم تاب وايسر اصحابه وجودهم او خروف فيتصدق به عنهم فالله عز وجل يعلمه

264
02:14:20.100 --> 02:14:50.100
وهذا واقع رضي الله عنه حينما اشترى جارية للرجل ثم ذهب الى بيته لاجل ان يأتيه ثم قال اللهم آآ يعني عين فان لم يقبل فجعل ينفقها درهما درهما يعني جعلها صدقة عنه. عنه وهذا الذي فقه عظيم اخذ

265
02:14:50.100 --> 02:15:10.100
كثير من اهل العلم بعدهم الجمهور في المال الرائع من المشروب ونحوه وانه حينما ييأس منه فلا بأس ان يتصدق بالنية به عن صاحبيه او من كان يعلمه فان الله يعلمه فان كان اخذه على بيوت حق عليه التوبة وان كان اخذوا عليه حق لكنه

266
02:15:10.100 --> 02:15:53.130
صاحبه مضت له نعم ويحضر الاخ الى اذن الامام كما تقدم انه لا يجوز الاخذ منهم الا ما رضيوا به ويكونوا على الوجه الشرعي مما يستحق