بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه به اجمعين. قال المؤلف رحمه الله ومنها اجتناب النجاسات فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا كره وصحت. وان كانت بطرف مصلى متصل صحت ان لم ينجر بمشيئه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته جهل كونها فيها لم يعد. وان علم انها كانت بها لكن نسيها او جهلها اعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر والاستدلال في هذا الحديث في الحقيقة انه يعني الحديث اعم اعم من المسألة. الحنابل لا يعفون عن النجاة التي يتذكرها الانسان آآ اذا سلم مثلا صلاته فعلم ان في ثوبه نجاسة فانهم يقولون وما سقط منه من عضو او سن فطاهر. ولا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام واعطاني ابل ومغصوب واسطحتها وتصح اليها. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة باستقبال شاخص منها ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب في سفر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة اليها. وماش ويلزمه الا افتتاح وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها. ومن بعد فان اخبره ثقة بيقين او وجد محاريب اسلامية عمل بها. ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتتبع احدهما الاخر يتبع المقلد اوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضاء ان وجد من قلدوه ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني. ولا يقضي ما صلى بالاول ومنها النية فيجب ان ينوي عين صلاة معينة ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل عادة نيتهم. وينوي مع التحريمة وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت. فان قطعها في اثناء صلاتي او تردد بطلت. وانقلب منفرد فارضه نفلا في وقته المتسع جاز. وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. وتجب نية الامامة والائتمام. وان والمنفرد الائتمان لم يصح الحكمية امامته فارضا. وان انفرد مؤتم بلا عذر بطنت. وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف. وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عن ده آآ قول المؤلف رحمه الله تعالى ومنها اجتناب النجاسات وهذا ايضا شرط من شروط الصلاة و النجاسات جمع نجاسة والنجاسة على المذهب هي عين او صفة منع الشرع منها بلا ظرورة النجاسة هي عين او صفة. منع الشرع منها بلا ضرورة لا لاذى فيها طبعا ولا لحق الله تعالى او غيره شرعا هكذا يعرفونها النجاسة عين او صفة منع الشرع منها بلا ظرورة. لا لاذى فيها طبعا ولا لحق الله تعالى وغيره شرعا ومنها من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسات. وذكر العلماء هنا انه لا يجب اجتناب النجاسة في بغير الصلاة. لا يجب اجتناب النجاسة في غير الصلاة. لكن يكره ملامسة او ملامسة النجاسة على المذهب في غير الصلاة النجاسات. يشترط اجتناب النجاسة في الصلاة وهذا يشمل ثلاثة اشياء اولا المباشرة مباشرة النجاسة. ثانيا حملها. ثالثا استتباعها. وذكرها المؤلف بهذا الترتيب. ذكر المؤلف بهذا الترتيب وادلة اجتناب النجاسة كثيرة آآ واجتناب النجاسة يكون في بدن المصلي وثوبه وآآ بقعته مما يدل على وجوب اجتناب النجاسة في البقعة حديث ايش الاعرابي الذي بال في طائفة المسجد واما الادلة التي تدل على اجتناب النجاسة في بدن المصلي فهي حديث الاستجمار احاديث الاستجمار والادلة التي تدل على اجتناب النجاسة في الثوب فهي اه قوله تعالى او كثيرة منها قوله تعالى وثيابك فطهروا ايضا نعم النبي صلى الله عليه وسلم النعلين قال فمن حمل نجاسة فمن حمل هذا الامر الاول الذي آآ يعني يجب ان يجتنب في آآ النجاسات الا يحملها معه. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. لا يعفى عنها. هذا يدل على ان هناك نجاسات معفوا عنها. هناك نجاسات معفون عنها وهي كثيرة. في المذهب منها الاثر استجماري الاستجمار بمحله. المذهب لو استجمر الانسان بحجارة ونحوها فانه لابد ان يبقى اثر. بعد الاستجمار بالحجارة وهذا الاثر من جلس معفون عنه فيقولون من حمل نجاسة مثلا حمل شخصا مستجمرا حمل شخصا مستجبرا فانه آآ لا يعني آآ يعد حاملا للنجاسة لان هذه نجاسة معفون عنها ولذلك ذكر الشارح هنا ولو بقارورة هذه التحاليل موجودة الان يعني النجاسات التي يحملها او قد يحملها في جيبه فانها لا تصح معها الصلاة. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها او لاقاها هذا الشيء الثاني مباشرة. الملاقاة هي مباشرة كما قال في المطلع باشرها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته. لم تصح صلاته يستثنى من ذلك على المذهب ما لو وقعت عليه النجاسة فازالها سريعا ويستدلون بذلك بحديث ايش؟ خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعاله لما اخبره جبريل ان فيها نجاسة لا تصح هذه الصلاة وهذا الحديث يدل على انها صحيحة. لكنهم مع ذلك يعني يعملون بانه يحملونه على نجاسة اصابت المصلي فازالها سريعا ازالها سريعا. فاما اذا لم يزلها سريعا فان صلاته لا تصح. قال او لاقاها بثوبها وبدنه لم تصح صلاته ثم قال من طين ارضا نجسة يعني ارض نجسة وضع لها طين يحجز النجاسة عن المصلي او فرشها بشيء طاهر صفيق كما قال المؤلف يعني سميك بحيث لا ينفذ او لا تنفذ النجاسة منه الى آآ المصلي فيقول صحت كره وصحة صلاته كره لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وصحت انه ليس مباشرا للنجاسة ثم قال هل سيذكر الان الاستتباع؟ وان كانت بطرف مصلى متصل به صحت صحت اذا كانت النجاسة في طرف مصلى آآ سجادة يصلي عليها وفي طرفه نجاسة فانها صحيحة ثم قال ان لم ينجر بمشيه. فهذه مسألة وهي لو مثلا ربط في نفسه اه او ربط مثلا من شيئا نجسا في آآ المصلي ربط في نفسه شيئا نجسا. وهذا الشيء اذا مشى المصلي يتبعه فان ان نجاسته فان صلاته لا تصح. لانه مستتبع للنجاسة يقولون. لانهم مستبع النجاسة فهو كحاملها. كأنه يحملها. اما اذا ربط في نفسه نجاسة لا تنجر بمشيه فان صلاته تكون صحيحة لان انه غير مستتبع لها غير مستتبع لها قال رحمه الله ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها. جهل ان النجاسة في كانت في عليه وهو لا يعلم لم يعدها لم يعدها. لا يدري هل النجاسة كانت في الصلاة او بعد الصلاة او وقبل الصلاة ما يعلم جهل كونها يعني لعل النجاسة تكون حصلت في ثيابه او في بدنه بعد صلاته فهذا لا يعني يجب عليه ان يعيدها لاحتمال حدوث النجاسة بعد صلاته. ثم قال وان علم انها اي النجاسة كانت فيها لكن جهلها او نسيها عاد. جهلها هذا يشمل جهل عينها. او جهل حكمها. جهل ان حكم ازالة النجاسة واجب عليه فانه يجب عليه ان يعيدها او نسيها يعني وقعت عليه نجاسة ولم يغسلها. وبعد الصلاة يعني آآ تذكر ان عليه نجاسة لم يزلها عن بدنه او ثوبه فانه يلزمه الاعادة يلزمه الاعادة لانها طهارة مشترطة فلا تسقط بالجهل. هو هذا شأن الشروط. الشروط لابد من توفرها في الشيء. والا لا هذا الشيء الذي اشترطت او اشترط فيه ذلك الشرط. والرواية الثانية التي ذكرها في الاقناع بعد ان قدم المذهب وهي الرواية القوية هي الاخرى مذهب انه لا يعيد. قال في الاقناع وعنه لا يعيد وهو الصحيح عند اكثر المتأخرين. قال الشيخ منصور اختارهم موفق وجزم به في الوجيز وقدمه ابن تميم وصاحب الفروع لحديث خلع النبي صلى الله عليه وسلم النعلين ولو بطلت لاستأنفها النبي صلى الله عليه وسلم لاستأنفها ان نبيك صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله من جبر عظمه بنجس يعني بعظم نجس لم يجب قلعه مع الظرر. لم يجب قلعه مع الظرر اذا كان يترتب على قلع العظم النجس. الذي جبر به اه ظرر فانه لا يجب عليه ان يقلعه. وما هو ضابط الظرر هنا؟ ما هو هو ضابط الضرر فسره الشارح بقوله بفوات نفس او عضو او مرض. يعني ليس الاضطرار فقط هو فوات النفس بل حتى لو خشي ان يأتيه مرض لو يعني خلع او لو خلع هذا العظم النجس من بدنه فانه سيصاب بمرض نقول لا يجب عليك ان تقلعه اذا الاضطرار هنا لا يتعلق كما هو مشهور عند كثير من العلماء ان الاضطرار هو فوات النفس او عضو لا نقول فوات نفس او عضو او مرض. فوات نفس او عضو او مرض. هذا ضابط اضطرار هنا ثم قال طبعا ذكر الشرح انه لا يتيمم له ان غطاه اللحم وان لم يخف ضررا لزمه قلعه. لا يتيمم له ان غطاه اللحم. اما اذا لم يغطيه اللحم فانه ان يتيمم له. قال ومن سقط منه يعني من ادمي من عضو او سن فطاهر. اعاده او لم يعده او لم يعده لان ما اوبين من حي فهو كميتته. وميتة الادمي طاهرة. ميتة الادمي طاهرة ثم قال رحمه الله ولا تصح الصلاة. ذكر المؤلف سيد المؤلف سبعة اشياء لا تصح فيها الصلاة وهنا يزيد في زالوا المنتهى وغيره زاد لا تصح الصلاة تعبدا يعني العلة غير معقولة العلة غير معقولة لا تصح الصلاة في مقبرة بتثليث الباء مقبرة والمقبرة ومقبرة هي مدفن الموتى. مدفن الموتى. ولا تكون مقبرة عندهم الا فاذا قبر ثلاثة فاكثر فلا يظر عندهم ايش؟ القبر ولا القبران القبر ولا القبران. لانه لا يتناولها اسم المقبرة. وانما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدة اذا ونقل شيخ الاسلام هذا الكلام في الاختيارات عن طائفة من الاصحاب ثم قال وليس في كلام احمد وعامة اصحابه هذا هذا التفريق او هذا وآآ لذلك قال في الفروع وقيل بلى يضر القبر والقبران واختاره شيخنا قال وهو اظهر قال ابن مفلح وهو اظهر وهو اظهر فالاظهر انه يضر القبر والقبران. يضر القبر والقبران ثم قال رحمه الله ولا حش والحش بضم الحاء وفتحها هو المرحاض وقال في اقنعه وما اعد لقضاء الحاجة ولو مع طهارته فيمنع من الصلاة داخل بابه ما الذي يقابله الان في وقت الحاضر؟ الحش مم دورات المياه اللي هو الحمامات قال في الاقناع وما موضع الكنيف لان بعضهم يقول ان موضع الكنيف هو الذي لا تصح الصلاة فيه موضع الكنيف قال وغيره سواء لتناول اسمي له لتناول اسم له فكل ما اغلق في على هذا الحوش وهذا المرحاض فانه يسمى حشوة لا تصح الصلاة فيه. طيب ما رأيكم في الغرفة التي في احد زواياها يعني مرحاض ما رأيكم في الغرفة التي في احد زواياها مرحاض؟ كبعض السجون مثلا او بعض الفنادق يعني مرحاض غير يعني ما ما في حواجز. الزاوية فيها مرحاض ومغسلة فما حكم الصلاة؟ الان في هذه الغرفة ما حكم الصلاة في هذه الغرفة؟ هل تصح او لا تصح ها لماذا اذا كان سجنا فهي صحيحة للضرورة ما في مجال. لكن اذا كانت ليست بسجن وسئلت عنها في بعض الدول الغربية طبعا هل الصلاة صحيحة فيه او غير صحيحة لا يصدق عليها احسنت هذه الحمام هنا او المرحاض تابع تابع للغرفة فهذه تسمى اصلا غرفة لا تسمى حمام اصلا فالحمام تابع لها او المرحاض تابع للغرفة فتصح الصلاة فيها حتى لغير ضرورة قال وحمام الحمام هو المعروف في الدول يعني مثل الشام مثلا والاندلس هذه الحمامات لا فيها الصلاة وهي مكان الاغتسال مكان الاغتسال وكل ما اغلق عليه الباب وسمي حمام فانه لا تصح الصلاة فيه. ثم وقال واعطاني الابل واعطان الابل والاعطان هي ما تقيم فيها الابل وتأوي اليها ما تقيم اليها فيها الابل وتأوي اليها نستطيع ان نسميه الان اللي هو الحوش الحوش الذي تنام فيه الابل يعني الابل تذهب السوق يبيعها صاحبها او تذهب الى المرعى لكن لابد لها مستقر. تستقر فيه فهذا المكان لا تصح فيه الصلاة. اما مواضع سيرها اه فهي اه يعني لا يتناولها اسم الاعمى. كذلك المكان الذي ترد فيه الماء تشرب منه الماء فلا يصدق عليه اسم الاعطال. قال ومغصوب. المغصوب ايضا المذهب عندنا. تعرفون ان النهي عندنا يقتضي الفساد وهذه جملة اغلبية في المذهب. يعني يخرجون عنها في بعض المسائل لكن قاعدة اغلبية انه لا تصح او لا ينهي عندنا يقتضي الفساد. في العبادات والمعاملات وغيرها اه ثم ذكر المؤلف واسطحتها. طبعا ذكر اشياء اشياء ما ذكرها مؤلف من الاشياء السبعة التي ذكرناها. المجزرة ايضا المجزرة وهي موضع نحر الابل. المجزرة لا تصح فيه الصلاة على المذهب. طيب ما رأيكم في الملحمة؟ الملحمة الملاحم تعرفه ملحمة؟ التي يباع فيها اللحم يعلق فيها اللحم ويعرظ ويباع هل هذا مجزرة؟ تصح فيه الصلاة ولا تصح مم مجزرة هي موضع نحر الابل وذبح الغنم والبقر. هل الملحمة تذبح فيها الابل؟ اذا هذه تصح فيها الصلاة. ملحمة الان تصح فيها الصلاة ايضا الشيء السادس المزبلة لا تصح فيها الصلاة وهو موضع الزبل والقمامة والشيء السابع قارعة الطريق قارعة الطريق لا يعني اه اه تصح فيه الصلاة وقال عن الطريق وما كثر ما كثر الناس فيه قال واسطحتها واسطحتها لا تصح الصلاة في المواضع المتقدمة كلها واسطحتها ايضا لا تصح فيها الصلاة وهذا يستدلون عليه بان ايش؟ الهواء تابع ليش؟ للقرار. الهواء تابع للقرار لكن ما رأيكم في العمارة التي يعني اول دور فيها فيها حش وفوقه غرفة ثم عشر شقق. هل كل ما فوق هذا الحش لا تصح فيه الصلاة هم هم يقولون اسطحتها مثلها. اصطحتها مثلها ما رأيكم على المذهب بناء المذهب ها في احد عنده تخريجه ما رأيكم ايش اول دور مم هاه يعني الدور اللي مثل ما قال الاول واللي فوق ما في يصح طيب في دورة مياه الشقة اللي بعدها اللي فوقها. فوقها ايضا شقة مم ها كلها دور المئة مثلا مئة دور والله هذه مشكلة عملها مشكلة تخريجها يعني كيف لا تصح؟ اسطحتها؟ وهل هو السطح؟ طيب يعني يعني السطح ايضا لو قلنا هو اخر دور السطح مشكلة لانه ليس على الحش والشقة اللي فوق ايظا ليست سطح هي سطح يعني ولا مسكن ليس السطح ففيها تردد في الحقيقة طيب قال وتصح اليه تصح الصلاة الى الاماكن التي آآ آآ لا تصح الصلاة فيها مع الكراهة يقولون ان لم يكن هناك ان لم يكن هناك حائل قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها لقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره والذي يصلي في الكعبة لم يولي وجهه شطر المسجد الحرام الا على المذهب يستثنى من ذلك اذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها او وقف خارجها وسجد فيها فان الصلاة تصح تصح الفريضة تصح قال وتصح النافلة وكذلك المنذورة باستقبال شاخص منها يشترط حتى تصح اه في اه النافلة والمنذورة في الكعبة ان يستقبل شاخصا فيها وهذا كما ذكر الشارح اه انه مخالف للمذهب. المذهب لا يشترط ان يستقبل شاخصا فيها. فتصح الصلاة في الكعبة النافلة تصح في الكعبة داخلها يعني صحة النافلة في الكعبة في داخل الكعبة بدون ان يشترط او لا يشترط استقبال شاخص منها. وهنا الشيخ منصور في الروظ فيه خلط وتقديم وتأخير فيتنبه اليه طالب العلم هنا الشيخ منصور يعني في بعض الاوهام عنده رحمه الله وهي قليلة جدا لكن هذا منها انتبهوا ولانه ذكر كلام ريح وتصفيح الفروع وعكس رحمه الله. فالذي عنده الروظ هنا او في البيت يصلح فيه في هذا الموضع يتحقق من كلامه رحمه الله قال ومنها من شروط الصلاة استقبال استقبال القبلة قال في المنتهى مع القدرة استقبال القبلة. القبلة في اللغة هي الوجهة والمراد بها هنا القبلة الكعبة. لقوله تعالى فول وجهك شطر النص الحرام. قال فلا تصح الصلاة بدونه بدون استقبال الا يستثنى من ذلك العاجز عن استقبالها كالمربوط لغير القبلة. والمصلوب لغيرها كذلك ثانيا نستثنى المتنفل الراكب السائر للنازل يشترط ان يكون راكبا وسائرا ايضا لا نازلا في سفر والسفر هو قطع المسافة. ويشترط في هذا السفر ان يكون مباحا غير محرم ولا مكروه سواء كان السفر بصيرا او طويلا قال واما ويلزمه افتتاح الصلاة ويلزمه افتتاح الصلاة اليها يعني يلزمه ان يكبر تكبيرة الاحرام الى القبلة لكن قيده الشارح ان امكنه. ان امكنه وهو قيد مهم ذكروه كلهم. يعني الاقناع منتهي والغاية ذكروا انه ان امكنه ان يستقبل القبلة عند الاحرام ثم يستقبل وجهته فيجب عليه والا فلا. كذلك كيجب عليه ان يستقبل آآ القبلة في الركوع والسجود ان امكنه ايضا. فاذا صلى على الراحلة قال رحمه الله وماش المسافر الماشي الراكب يصح ذكرنا وهذا الاستثناء الثالث المسافر الماشي قياسا يكون على الراكب لكن هذا يختلف عن الراكب انه يلزمه افتتاح الصلاة يعني تكبيرة الاحرام والركوع والسجود اليها نقول ان امكنه ان امكنه ويفعل الباقي آآ يعني يتجه جهة سيره طيب كيف يصلي؟ كيف يركع ويسجد هم يومئذ بالركوع وايش؟ والسجود ويجعل سجوده اخفض من ركوعه. طيب ما الحكم لو كان هو الذي يقود في السيارة مثلا هو الذي يسوء. هل يجوز له ان يصلي صلاة النافلة او لا يجوز مم نعم بنافلة هي نافلة اكيد هو فريضة ما تستحق ها ولا لازم راكب هو؟ ما رأيكم لا هو ما يصير يصلي في داخل البلد طريق في السفر غالبا ما يكون يعني هم اذا كان هو القائد ايش الحين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر اليس هو الذي يقود الدابة؟ ها حديث انس ها شلون ايه لكن هو يقودها ايضا سمى قائد ايش الا الله سير بسبب اضرار بالعكس الدركسون امامك ليش يوم امام الامام هو الاشارة ايش يعني لازم يكون يعني ليس هو الذي يسوق او يقود المركبة. ما في رأي اخر والله انا اللي اشوفه واراه انه يعني فهما من كلامهم انه يجوز ما قيدهم مشترط الا يكون هو القائد او السائق مطلقا يصح والقيادة هذي حركة بسيطة قليلة في الصلاة يعني. لا تفسد الصلاة. لكن اذا كان يترتب عليه انها بيسوي حوادث ولا هذا حينئذ نقول يحرم طيب قالوا فرضوا من قرب من القبلة آآ من القبلة يعني المراد به هنا ايش؟ الكعبة اصابة عينها يعني استقبال نفس الكعبة وايضا هناك آآ آآ سورة اخرى يلزمه استقبال الكعبة وهو مشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم والقريب منه ففرظه اصابة العين. يعني يلزمه ان يستقبل الكعبة لان قبلته صلى الله عليه وسلم متيقنة. لان قبلته متيقنة اذا الذي يلزمه استقبال الكعبة وعين الكعبة هو الذي اه القريب من الكعبة بحيث يراها ويعاينها او المشاهد لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من اخبره عن الكعبة بيقين فانه يعني يلزمه ان يستقبل الكعبة الخطوط الان التي في المسجد الحرام والبعيد عن الكعبة هل هذا خبر يقيني او ظني؟ ها لا شك انه يقين لا شك انه يقيني فيلزمه ان يتقيد بها يعني. يلزمه ان يتقيد بها قال ومن بعد وهو الذي لا يقدر على المعاينة بعد عن كعبة وهو الذي لا يقدر على معاينة الكعبة ولا على من يخبره عن اصابة الجهة بالاجتهاد يلزمه استقبال جهتها ومن بعد جهتها يستقبل جهتها هنا لا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا لا يظر هنا في في في الذي لا يستطيع ان يستقبل عين الكعبة. قال فان اخبره آآ ثقة بيقين اذا اخبرك شخص الثقة اه يشترط ان يكون اه ثقة يعني عدلا في الظاهر والباطن مكلفا ايضا يشترط ان يكون مكلفا ثقة في العدل عدل في الظاهر والباطن ايضا يخبرك عن يقين بيقين فانك آآ تعمل بخبره او وجد محاريب اسلامية عمل بها اذا وجد محاريب اسلامية فانه يعمل بها. وهنا الحكم مبهم. ما حكم العمل باخبار الثقة بيقين المحارم الاسلامية والحكم لزوما وجوبا كلهم الاقناع لزمه العمل بها. يجب عليه ان يعمل بها. ما رأيكم في البلد هل البلد اه مكان للاجتهاد انا سكنت في فندق واجتهدت في القبلة ثم اخطأت هل مجتهد انا اعرف على ما تقول ها يا شيخ لا يجوز لماذا صحيح لا يجوز الاجتهاد في اه القبلة في البلد لا يجوز لانك يلزمك ان تسأل تسأل الناس وتنظر الى المحاريب ايضا. وتنظر الى المحاريب شوف ثم قال رحمه الله ويستدل عليها في السفر بالقطب. الاستدلال على القبلة ذكر العلماء فيها سبعة اشياء. سبعة اشياء يستدل بها على القبلة في السفر طبعا لا في الحظر لان الحذر لا اجتهاد فيه. لا اجتهاد فيه قال ويستدل عليها في السفر بالقطب. بالقطب وهذا القطب آآ نجم يعني يقول هو اثبت الادلة نجم لا يزول عن مكانه الا قليلا ويعني بالنسبة لي انا لا اعرف هذا في احد يستدل على القبلة بالقطب الان في احد عنده شيء في الفلك طيب ايضا يستدل الشيء الثاني الذي يستدل به على القبلة الشمس والقمر ومنازلهما وهي ثمانية ثمانية وعشرون منزلا كما قال في المطلع منازل الشمس والقمر وهذه تقريبا في الجزيرة العربية نستطيع كيف خاصة لفي نجد وما يوازيها يستطيع يعرف ان القبلة يعني ان الشمس تخرج من جهة الشرق تغرب في جهة الغرب فهذه نستطيع يستطيع لكن القمر طيب نستطيع ان نستدل بالقمر على القبلة ها هل هو كالشمس هو يخرج من الشرق ويغرب عجيب جميل طيب ايضا يستدل بالرياح. يقول ذكر العلماء الرياح استدل بها على القبلة. كذلك الجبال يستدل بها على القبلة الانهار يقول الانهار تجري في يعني مجرى واحد فقط في جهة واحدة فقط الانهار تجد في العالم كله. لكن لا اعرفها لاننا لم نرى الانهار الى الان. في احد رأى انها انهار ها ايش على طول في الارض كلها الارضية كلها رأيتم يا شيخ خالد الانهار خارج طبعا احنا ننتظر حتى تعود يحضر الانهار في خارج السعودية. هم في نهر يقول هو الوحيد الذي عكس الانهار. ها العاصي في سوريا هذا هذا منين كيف يتجه ومن تركيا وهي انازة من تركيا ها ايش من الجنوب يعني يذهب الى تركيا منين يبدأ من من ايش من لبنان انت لبناني ما شاء الله ايه يتجه الى الشمال والان بقية الانهار تتجه الجنوب شمال جنوب شمال جنوب مم والشيء السابع الذي يستدل به على القبلة هي المجرة هي المجرة وانا ايضا لا اعرف هذه المجرة وهو ذكرها في الاقناع والمنتهى ثم قال وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة فاختلفا جهة بان ظهر لكل منهما جهة غير التي ظهرت للاخر ظهر لكل منهما جهة غير التي ظهرت للاخر لم يتبع عندكم يتبع ولا يتبع في القاسم يتبع لم يتبع احدهما الاخر لم يتبع احدهم الاخر والذي يظهر انه يحرم ان يتبع احدهما الاخر. وسكت عن الاقتداء سكت عن لكن هل يصح ان يقتدي احدهم الاخر؟ مع اختلاف اختلافهما في الجهة؟ هم لا يصح لذلك بعض المشايخ يقول انه خالف المذهب هنا خالف المذهب لانه ما ذكر الاقتداء. والشيخ منصور ذكر هنا ولا يقتدي به. وهذه اللفظة زادها في عمدة الطالب والمجتهد هنا هو العالم بادلة القبلة العالم بادلة القبلة وان جهل الاحكام الشرعية اذا لو اختلف مجتهدان لم يتبع احدهما الاخر. ويتبع المقلد اوثقهما عند ويتبع المقلد اوثقهما عنده اوثقهما يعني يعلمهما عنده عند هذا المقلد والمقلد هو الجاهل بادلة القبلة العاجز عن تعلمها. العاجز عن تعلمها والمقلد في اه عرف الفقهاء هو قبول او التقليد هو قبول قول الغير من غير حجة. قبول قول الغير من غير حجة وهل يسمى الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع مقلدا هل يسمى الاخر الكتاب والسنة والاجماع مقلدا؟ او لا او لا يسمى ها تبعا طيب بعض العلماء المعاصرين يقول انه متبع هو في الحقيقة لا يسمى في المطلع قال لا يسمى. وانا اظن انه يقصد المجتهد لا يسمى يقول الاخذ بالكتاب والسنة والاجماع مقلدا لا يسمى. وانا اظن انه يقصد المجتهد يقصد مشتاق. وفي الحقيقة ان التقليد الان يعني بعضهم يقول التقليد مذموم وينقل كلام العلماء وهو يقلد. يقلد الشيخ فلان والشيخ فلان لانك مجرد اخذك الرأي من هذا الشخص والعمل به مباشرة هذا هو محض التقليد يعني بحيث انك لا تعلم دليله فانت اتبعت او عملت بمقتضى كلامه لا بمقتضى دليله لكن قد تقول ان هذا الشخص محقق وعنده من العلم يعني الذي تطمئن اليه النفس. طيب لا زلنا في التقليد لا زلنا في التقليد يعني لا يرمى الذي يتبع المذاهب بالتقليد والذي يتبع العلماء الذين يعني سموا محققين مقلدة يعني غير مقلدين او متبعين لا هم في الحقيقة كلهم مقلدون كلهم مقلدون يعني المؤلف ذكر هنا ويتبع المقلد اوثقهما عنده. يذكر العلماء هنا يعني آآ يلزمه المقلد يلزمه ان يتبع اوثقهما عنده بخلاف الاحكام المقلد لا يلزم لا يلزمه ان يتبع اوثقهما عنده بل له ان يتخير له ان يتخير ما يريد. افتاه الشيخ ابن باز بكذا والشيخ ابن عثيمين بكذا والشيخ صالح الفوزان بكذا يتخير لكن بشرط الا يعمل بقول احدهما. فاذا عمل لا يجوز له ان يستفتي مرة اخرى اعمل بقول العالم الاخر لان هنا فيه ايش؟ اتباع الهوى او التشهي ولنا كلام ان شاء الله في الاجتهاد لان اليوم هذه الايام كثير من يعني اطلاقات كلمة الاجتهاد على آآ فما اصح علماء لا شك لكن يطلق عليهم مجتهدين او يطلق عليهم ائمة هذه مسألة كبيرة جدا يعني ينبغي التأني فيها. اذا كان شيخ الاسلام شيخ الاسلام طبعا يعتبر مجتهد يوازي الائمة الاربعة الموفق رحمه الله والمجد يعتبر مجتهدين في المذهب وهذا تقسيم من؟ تقسيم المرداوي المرداوي وابن مفلحة ايضا قالوا ان شيخ الاسلام يعتبر هو الذي بلغ منصب الاجتهاد ومع ذلك يسمى شيخ الاسلام ما سمي امام. بينما الموفق على علمه ويعني عبقريته والمجد ايضا يسمون في المذهب. والمجتهد في المذهب ايضا له تفسير يعني لعلنا نتوسع فيه له تفسير يعني آآ معين. فانا اقصد التوسع في اه المسميات الامام الفلاني اذكر ان الشيخ ابن عثيمين لما قيل له العلامة يعني اه اوقف المسجل وقال لا انا لست بعلامة. فالتوسع في يعني لا شك ان هذا عالم وصالح ومخلص لله عز وجل. لكن تقول لنا امام مصيبة يعني توازي بين العالم اللي الان مثل الامام احمد يا شيخ الاسلام ليس كالامام احمد. شيخ الاسلام ليس كالامام احمد نأتي اليوم نسمي مثلا بعض العلماء ائمة مصيبة كارثة يعني من قرأ لشيخ الاسلام من قرأ احد الاخوان عنده رسالة فيه في العقيدة وقرأ يقول كتب الشيخ وغيره واحنا قرأنا في الفقه يرى العجب العجاب يرى عقلية والله ما يتصور ان الله عز وجل خلق مثله شيخ الاسلام. شيخ الاسلام ما وصل هذا نقول هذا شيخ الاسلام الان. اذا اتى يتكلم عن مسألة يحشد الجيوش المجيشة حتى يرجح رأيه. مثل اه الطلاق البدعي مثلا مثل طواف الحائط الف فيهم مصنفين ويتكلم كلام يعني ما تكاد تخرج منه يعني ترغم على اتباعه نقول هذا شيخ الاسلام. فكيف بالامام احمد فانا قلت عجل هذه الايام في اطلاق الامامة على علماء انا اقول فيه ما فيه فيه ما فيه وسيأتينا ان شاء الله الكلام عن المجتهد في كتاب ايش هناك كتاب يتكلمون عنه فيه عن مجتهد والعالم كتاب القضاء كتاب القضاء قال مجتهدا ولو يشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه. يشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه. وسيأتينا ان شاء الله. قال ويتبع المقلد اوثقهما عنده ذكرنا هذا في القبلة فقط اما في الاحكام فلا يلزم العامي ان يتبع اوثقهما عنده بل له ان يتبع من هو اقل علما من العالم الاخر ويتخير ويتخير قال ومن صلى بغير اجتهاد هذا اذا كان يحسن الاجتهاد. اذا كان يحسن اجتهاد. او صلى الذي لا اجتهاد بغير تقليد. قال قضى يلزمه القضاء ان وجد من يقلده. ان وجد من يقلده. يفهم من انه اذا صلى بغير تقليد. المقلد لو صلى بغير تقليد مع الظرورة مع عدم وجود من يقلده فانه اذا تحرى وصلى فانه لا يلزمه ان يعيد. وان وجد من يقلده ثم قال ويجتهد العارف حكم ايضا اجتهاد هنا مبهم وهو في الاقناع وجوبا يلزمه يجب عليه ان يجتهد العاهل القبلة لكل صلاة. وهل يشمل الصلوات المفروضة والنافلة والمفروضة اي نعم الفريضة كما حققه الشيخ منصور في كشاف قنا يلزمه ان يجتهد لكل آآ في بيدات القبلة لكل صلاة. كل صلاة ينظر اين القبلة الصلاة طبعا الفريضة. ويصلي بالثانية بالاجتهاد الثاني ولا يقضي ما صلى بالاول لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ثم قال ومنها النية ومنها ان شروط الصلاة ان نية من شروط الصلاة النية. والنية في اللغة هي القصد وفي الشرع هي العزم على فعل عبادة تقربا الى الله تعالى العزم على فعل العباد تقربا الى الله تعالى. ومحلها القلب. ولا يجب التلفظ بها المذهب عندنا يقولون انه يستحب التلفظ بها سرا والحجاوي رحمه الله تعقبهم وقال ان هذا بدعة انه بدعة والنية النية زمنها زمن النية زمنها على مذهب اول كل عبادة او قبلها بيسير سوى الصيام زمن النية هو اول كل عبادة او قبلها بيسير سوى الصيام. كيف الصيام ها له ان ينوي متى؟ من المغرب. تصح النية ولا تصح الان هو سيصوم الفجر من الفجر سيمسك. والنية بعيدة الان عن وقت الامساك نقول تصح. اما الصلاة وغيرها لا لابد قبل قبل ده اوليها او قبلها. وشروط النية ذكرها في الغاية شروط النية اولا الاسلام وثانيا العقل. ثالثا تمييز رابعا العلم بالمنوي. شروطها الاسلام وشروط صحته يعني الاسلام والعقل والتمييز والعلم بالمنوي. ثم قال فيجب ان ينوي عين صلاة معينة مع الصلوات اما تكون الصيام اما ان يكون تكون الصلاة معينة سواء كانت واجبة او نافلة او تكون غير معينة. الصلاة الفريضة المعينة مثل ايش صلاة ايش؟ الظهر او العصر او المنذورة. طيب الصلاة النافلة المعينة مثل ايش ها راتبة الظهر الوتر ونحوه يعني. نعم و الاستخارة احسنت استخارة واما الصلاة النافلة غير معينة كقيام الليل وسيأتي ان شاء الله فالصلاة المعينة سواء كانت فريضة او نافلة يجب ان تنوي عينها. يعني اذا ارادت ان تصلي الظهر مثلا او غيره يجب عليك اه امران. اولا تنوي انك تصلي. ان هذه الافعال التي الاعمال التي ستفعلها هي الصلاة. ثانيا ان تعين وتقوم قول انها ظهر او عصر او مغرب او عشاء والقول الثاني وهو الذي يختاره الشيخ ابن تيمية هو وهو في المذهب طبعا القول الثاني في المذهب ذكره في الانصاف ان الواجب هو ان ينوي فرض الوقت ولا يلزمه التعيين لازمه التعيين المذهب يقولون لا لابد ان ينوي الصلاة هو يعين انها ظهر او عصر. ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى واذا لم تنوي ما فعلت الصلاة ما فعلت الصلاة لكن هل الناس الان ايظا على قول الشيخ ابن عثيمين هل يعملون بهذا الرأي؟ يعني يأتي شخص يتوضأ و اه يأتي بسرعة والامام راكع ويدخل حتى نية فاضل وقت ما فعلها حتى نية فرض الوقت ما نواها اصلا طبعا سيقول البعض انه لو سئل ماذا تريد ان تفعل؟ قال ساصلي الظهر او العصر او هو طبعا له وجه في رأي يعني في كلام للشيخ شيخ الاسلام ان هذا نية يعتبر نية يعني مجرد القيام للصلاة والتوضأ وكذا هذا يعتبر نية. لكن في الحقيقة الاحتياط ان ينوي الانسان ماذا يصلي يريد ان يصلي. آآ كثير من الناس ايضا احيانا آآ يدخل يصلي الظهر بنية نقل مو بكثير بعض الناس يصلي نية الظهر بنية العصر. هل هذا يصح يصح ولا يصح دخلت مع الامام الظهر ونويت العصر لما فرغت قلت اوه نسيت ظنيت الظهر ظنيت انها العصر فاذا هي الظهر تصح الصلاة ولا تصح ها هذه بالاتفاق حتى الشيخ ابن عثيمين لا تصح الصلاة فينبغي الرعاية والاهتمام بالنية ينبغي الاهتمام بالنية. قال ولا يشترط في الفرض لا يشترط ان تنوي الفرض انه فريضة فتكفي نية الظهر مثلا تكفي نية التعيين والاداء لا يشترط التنويه ان هذه اداء او قضاء ولا يشترط ان تنوي النافلة ان هذه صلاة وتر نافلة ما يشترط ولا ايضا تنوي لا يشترط تنوي الاعادة اذا كانت الصلاة معاده نيتهن. يكفي في الكل التعيين. يكفي في الكل التعين ثم قال وينوي مع التحريم ذكرنا ان زمن النية هو مع اول العبادة او قبيلها يسير. قال وينوي مع التحريم وينوي مع التحريم وهذا الافضل وهو عبارتهم الافضل ان ينوي مع التحريمة وقت الجواز للنية قال وله تقديمها يعني النية عليها يعني على تكبيرة الاحرام بزمن يسير عرفا طبعا هنا وهو ما لا تفوت به الموالاة في الوضوء في الوقت. يشترط ان ينويها اذا نوى قبل العباد بيسير ان تكون في الوقت ان تكون نية في الوقت ما لم يفسخها ثم ذكر مبطلات النية فقال فانقطعها في اثناء الصلاة يعني فسخ نية الصلاة وهو في الصلاة نام فسخ نوى انه خرج عن الصلاة. فان الصلاة باطلة او تردد تردد في ايش تردد في قطعها تردد في قطع الصلاة. قال بطلت فان قطعها في اثنائها او تردد بطلت ثالثا قال واذا شك فيها يعني شك في النية هل نوى قبل ان يكبر ولم ينوي قال استأنفها استأنفها يعني يلزمه ان يستأنفها لكن هذا مقيد بما اذا عمل مع الشك عملا اما اذا لم يعمل مع هذا الشك عملا يعني شك ثم تذكر انه نوى شك انه نوى قبل الصلاة ولم ينوي ثم قال تذكر انه نوى ولم يعمل مع هذا الشك شيئا فانه لا يلزمه ان يستأنفها قال وانقلب منفرد والشك بعد العبادة ما حكمه ها لا اثر له. الشك عندنا في المذهب بعد الفراغ من العبادة لا اثر له ابدا قال رحمه الله سيذكر الان مسائل قلب النية قالوا انقلب منفرد فرضه منفرد او مأموم فرضه نفلا في وقته المتسع جاز جاز يجوز. يجوز. لكن هذا الحكم الوضعي طبعا. اما الحكم التكليف فانه يكره قالوا لغير غرض صحيح ومن الاغراض الصحيحة ان يحرم منفردا ثم يسمع ايش؟ اناس يقيمون صلاة الجماعة. فيجوز له ان يقطعها او يحولها الى نفل يحولها الى نفل ثم يذهب يصلي معهم قال وان انتقل بنية من فرض الى فرض بطلا. ان انتقل بنية هو في العصر ناوي العصر يصلي ثم قال اجعلها الظهر. فانهم آآ يقول بطلا. بطلا. وهنا يعني بعضهم انتقد قول المؤلف على ان الثانية لم تنعقد اصلا. وانما بطلت ايش؟ الصلاة التي هو فيها. الصلاة التي هو فيها. لكن هل نقول ببطلان الصلاة الصلاة التي انتقل فيها بالنية من فرض الى فرض. نقول بطلت خلاص يخرج منها مم ايش احسنت تنقلب نفلا ينقلب نفلا عندنا قاعدة مذهب ينقلب نفلا ما بان عدم ما دام ما بان عدمه ينقلب نفلا ما بان عدمه مثل الصيام مثلا مثل الصيام اذا نوى ان مثلا آآ آآ القظاء نوى القضاء فا نوى الافطار نوى ايش؟ الافطار. ماذا نقول؟ يبطل القضاء لكن الصيام موجود الان فله ان يتمه نفلا له ان يتمه نفلا. هنا نفس الشيء رحمه الله ويجب نية نية الامامة والائتمام. يجب للجماعة نية الامامة اه ان ينوي الامام الامامة وينوي المأموم الائتمام هذا الواجب من اول الصلاة. يجب الا يدخل الانسان في الصلاة الا ناويا امامته لمن خلفه او ناويا ائتمامه. بامام فينوي الامام انه مقتدى به وينوي المأموم انه مقتدي. كما قال في الاقناع قال رحمه الله حتى لو كانت نافلة طبعا من اول الصلاة كما قال في الغاية قال ومن نوى ومن نوى المنفرد الائتمام لم تصح. اذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح كيف مثلا تصلي انت الصلاة منفرد في مسجد ثم يأتي شخص وايش ويصف معك يصف معك والان انت اصبحت امام في وسط الصلاة. يعني انت قلت منهم انفراد الى ائتمام الى امامة الى امامة فهل يصح او لا يصح لا يصح لا يصح طيب النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس لما نعم قام معه قام معه كيف يوجه هذا الحديث احسنتم؟ قالوا في النفل يعني من قال انه لا يعني انه انها صحته فيقال لا فرق بين النافلة والفريضة. عموما المذهب انه لا يصح لا يصح لان هذا المنفرد لم ينوي الامامة من اول من اول الصلاة. قال كنية امامته فرضا يعني كما لا تصح نية امامته آآ فرضا. ان كانت الصلاة فريضة يفهم من انه اذا كانت الصلاة نافلة فانه يصح ان ينوي الامامة في اثناء الصلاة يصح ان ينوي المنفرد الامامة في اثناء الصلاة. اما اذا كانت فريضة فلا يصح ان ينوي المنفرد الامامة في اثناء الصلاة. وهذا قد خالف المذهب فيه المصنف فالمذهب عندنا لا تصح نية الامامة في اثناء الصلاة. سواء كانت في الصلاة فريضة او نافلة. وهو المذهب قال رحمه الله وان انفرد مؤتم بلا عذر بطلت يجوز للمفرد ان يأتم آآ يجوز للمأموم ان ينفرد عن امامه بالاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. الاعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة. اما اذا انفرد بلا عذر يعني ضابط العذر هنا هي الاعذار التي تبيح ترك جماعة اما اذا انفرد بلا عذر فانه آآ تبطو صلاته لتركه متابعة امامته وقد النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه متفق عليه. ثم قال وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فس احدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ فليعد الصلاة فلا استخلاف يعني ليس له ان يستخلف بعد ان ينتقض وضوءه ليس له ان يستخلف بعد ان ينتقض وضوءه. هذا هو المذهب المعتمد. والرواية الثانية التي ذكرت قالوا عنه لا تبطل. صلاة مأموم ويتمونها جماعة. وعنه لا تبطل صلاة مأموم ويتمونها بعده او فرادى اختاره جماعة اختاره جماعة لحديث من مم ما الذي استخلف في اثناء الصلاة عمر رضي الله عنه ثم طعن استخلف في اثناء الصلاة. قال وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه هذه مسألة مستثناة من القاعدة السابقة التي ذكرناها انه يشترط او يجب ان ينوي الامام والائتمان في اول الصلاة. هنا الامام نوى الائتمان في اثناء الصلاة. قال احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح يعني مثل فعل من ابو ابي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر بالناس اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدى ابو بكر تحولت نيته ابي بكر رضي الله عنه من الامامة الى الائتمان. تحولت نيته من الامامة الى الائتمام فهذه مستثناة. مستثناة من القاعدة السابقة هذا الحديث لهذا الحديث. ايضا هناك من الاشياء الذي التي استثناها الحنابلة وهي لو سبق اثنان فاكثر بعد الصلاة فهل يصح ان يأتم احدهم بالاخر؟ نقول يصح. لو مثلا انا وانت فاتتنا الصلاة بقي ركعتين فلما سلم الامام وقفت انا وجعلتك انت آآ امام لي او مثلا انا صرت امام لك هل يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز. طيب هل يشترط ان يتفقوا قبل الصلاة على ذلك او لا يشترط هل يشترط ان يتفقوا ها قبل ان يدخل في الصلاة نقول لا يشترط لا يشترط