بدأ المؤلف في زيادة الافعال التي من جنس الصلاة زيادة الافعال التي من جنس الصلاة قال فمتى زاد فعلا من جس الصلاة قياما يعني في غير محله او قعودا في محل القيام احمد واما الحمار فالحديث ايش ابن عمر ولا ابن عباس كان يمر؟ ابن عباس كان يمر في الصف؟ طبعا هم يردون من قال ان ان هذا مرور بين يدي المصلين مأمومين لم قال فصل ويكره في الصلاة التفاته يكره الالتفات في الصلاة سواء كان بالعيون او بالوجه او بالوجه مع الصدر لكن هنا هذا مقيد بلا حاجة. اما اذا كان هناك حاجة كخوف مثلا فلا يكره قال ورفع بصره الى السماء رفع البصر الى السماء مكروه في الصلاة الا اذا تجشأ الا اذا تجشأ فانه له ان يرفع رأسه الى السماء حتى لا يؤدي من حوله قال رحمه الله وتغميض عينيه ايضا مكروه لانه يقول فعل اليهود ومظنة النوم ايظا الا لحاجة كأن تكون امرأة او زوجته عريانة مثلا فحينئذ لا يكره تغميض عينيه. كما قال في شرح المنتهى. قال واقعه والاقراء عندنا في المذهب هو ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه وهذا الذي فسره به في الانصاف والاقناع وآآ اه غيره وزاد في المنتهى يعني صفة اخرى اللقاء ان يجلس بين عقبيه على اليتيه ناصبا قدميه الصفة الاولى في الحقيقة هذي فيها قلق ان يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. هذا فيه قلق في الحقيقة لان النووي قال هذا التفسير غلط مع انه المذهب معتمد يقول النووي هذا التفسير غلط فقد ثبت ان لقاء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولذلك الرواية الاخرى عن الامام احمد ان هذه الصفة سنة ان هذه الصفة سنة تبقى الصفة الثانية الصفة التي في المنتهى وهي ان يجلس على عقبيه ان يجلس بين عقبيه على اليتيه ناصبا قدميه وآآ ابن حميد رحمه الله صحح هذه العبارة وقال لعله ناصبا ساقيه ناصبا ساقيه وهي هو الوصف الذي فسره به اهل اللغة كابي عبيد حتى هذا ايضا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله وهذا اللقاء هو الذي يشبه اقعاع الكلب هو الذي يشبه يعني يجلس الانسان على فليتيه ويرفع ساقيه ويضع يديه على الارض اذا وضع جلس الانسان على بهذه الجلسة فانه يشبه ايقاع الكلب بالظبط يعني يجلس على اليتيه ويرفع ينصب قدميه هكذا. ويديه يضعهما على الارض. كذا. فحينئذ بايقاع الكلب وهو تفسير اهل اللغة وهو في الحقيقة اقرب الى مشابهة الكلب الذي آآ كرهه اهل العلم. قال وافتراش ذراعيه ساجدا. والمراد بالذراع هنا ما عدا الكف من اليد الى المرفق. يكره كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه. وعبثه يكره العبث بيد او رجل او لحية او ثوب وتخصره ما المراد بالتخصر هم هو وضع ايش؟ يده وضع يده على خاصرته. نهى النبي صلى الله عليه وسلم وظاهره ولو كانت يد واحدة ولو كانت يد واحدة ما هي الخاصرتين ما هي الخاصمة اين خص الانسان هم الورك وين ورك كيف العظم اللي فوق الفخذ هذا ورك هذا الولد طيب وين الخاصية اذا فوقها ها هم يقولون الخصم الانسان وسطه وهو العظم المستدق فوق الوركين العظم المستدق وهو المستدق فوق الوركين المستدق فوق الوركين وبعضهم يقول ان الخصر هو موضع الكليتين من البدن نعم كيف هو اذا وضع يديه على فوق الفخذ مباشرة هذا الخصر فوق الفخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند مكروهات الصلاة قال رحمه الله وتخصره وتروحه يعني بمروحة وهذه مكروهة في الصلاة لانه من العبث قالوا الا لحاجة كغم شديد فلا يكره الحاجة قالوا فرقعة اصابعه مفرقعة الاصابع كما قال العلماء هو غمزه الاصابع حتى يخرج منها صوت تشبيكها بادخال بعضها في بعض لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقعقع اصابعك وانت في الصلاة قال رحمه الله وان يكون حاقنا والحاقن والمحتبس لبوله المحتبس لبوله وكذلك من باب اولى يكره يرحمكم الله ان يبدأ الصلاة وهو حاقب ومحتبس الغائط والقاعدة في هذه آآ القاعدة انه يكره ان يبدأ الصلاة بما بحال يكون فيه يمنع عنه كمال الصلاة. يكره ان يبدأ الصلاة بحال يمنع عنه كمال الصلاة والمراد هنا ان يكون حاقنا يبدأ الصلاة وهو اما اذا ابتدأها غير حاق ثم صار حاقنا فلا يكره له ان اه يستمر فيها. وان يستديمها وكل ما يمنع كمالها فانه مكروه في الصلاة قال او بحضرة طعام يشتهيه. او بحضرة طعام يشتهيه قال في الاقناع او شراب او جماع ايضا. اذا كان يشتهي هذه الامور الثلاثة فيكره ان يبتدأ الصلاة حال كونه كونه يشتهي هذه الامور الثلاثة وقول المؤلف بحضرة طعام هو نص الحديث هو نص الحديث وحديث لا صلاة بحضرة طعام بحضرة طعام واما عبارتهم عبارة الاقناع والمنتهى فهو فهي يكره ان ان يبتدئها وهو تائق الى الطعام يعني مشتاق مشتاقها الطعام وفي الحقيقة ان عبارة الماتن هو هنا اولى اولى من عبارة صاحب الاقناع والمنتهى لان الشيخ منصور قال عن عبارة التائق والتاق والمشتاق. يكره ان يصلي وهو مشتاق الى الطعام. ما الفائدة؟ اذا كان مشتاقا والطعام غير موجود وغير حاضر عندهم لماذا يؤخر ويقول الشيخ منصور هكذا في عبارة الاقناع يقول تائق هكذا في الفروع وغيره وظاهره سواء اكان الطعام سواء كان الطعام وغيره بحضرته ام لا؟ لاذهاب الخشوع وفي المقنع وغيره او بحضرة طعام تتوق نفسه اليه وهو ظاهر الاخبار فعبارة المصنف هنا افضل من عبارة الاقناع والمنتهى فيبدأ الخلاء ويبدأ بالطعام ثم يصلي ولو فاتته الصلاة الجماعة ايضا قال وتكرار الفاتحة يكره ان يكرر الفاتحة. وايضا يكره ان يصلي مقتصرا على الفاتحة يكره ان يصلي مقتصرا الفاتحة بل لا بد ان يقرأ معها سورة كما تقدم ثم قال لا جمع سور في فرض كنفل. لا يكره جمع السور نعم لا لا يبطل الصلاة مثله مثله مشروع في الصلاة لا جمع سور في فرض وهذا كنفر ورد في النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين البقرة اه بين بقرة وال عمران تمام لا لا لا يكره يكره لا لا الاية لا الاية كرر اية واحدة من الفاتحة والله اللي يظهر انه ما يكره لا يكره وقد نص انه لا يكره تكرير اية لا يكره تكرير اية من غير فاتحة قال وله رد المار بين يديه وتعبيره له هذا يدل على ايش؟ الاباحة والمذهب انه يسن. يسن ان يرد المار بين يديه حتى ولو كان المار طفلا او بهيمة او بهيمة حتى يعني اذا كنت تصلي في البيت ومرة طفلك امامك يسلك ان ترده وآآ والا فقد نقصت صلاتك. تنقص الصلاة ولا تبطل ولا ترضى قال وسواء كانت الصلاة فريضة او نافلة ثم قال وعدوا الاية مما يجوز فعله للمصلي. له ان يعد الايات وكذلك التسبيح وتكبيرة العيد باصابعه يجوز له ان يعدها باصابعه قال رحمه الله وايضا للمصلي ان يفعله في صلاته الفتح على امامه. اذا غلط الفتح على امامه اذا غلط وهذا في القراءة غير الفاتحة. اما في الفاتحة فيجب ان يفتح على امامه فيها. وكذلك اذا نسي الامام ركنا من اركان صلاة فيجب عليه ان يفتح عليه اذا نسي ركنا من اركان الصلاة يجب عليه ان يفتح عليه. ايضا مما له فعله في الصلاة لبس الثوب ولفوا العمامة وكذلك له ان يحمل شيئا ويضعه كما في الاقناع له ان يحمل شيئا ويضعه كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم امامة رضي الله تعالى عنها وايضا ما له فعله في الصلاة ان يقتل الحية والعقرب له ان يقتل الحي والعقرب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل اسودين في الصلاة الحية والعقرب وايضا مما يجوز المصلي فعله هو آآ الاشارة باليد والوجه والعين لحاجة له ان يشير بيده يؤشر على شيء او بوجهه او بعينه الى شيء لحاجة لحاجة كذلك المصلي ان يرد السلام اشارة ان يرد السلام اشارة ايضا ما يجوز فعله المصلي القراءة في المصحف القراءة في المصحف ولو في الفرض وكذلك ما يجوز نصلي النظر في المصحف ايضا ما يجوز للمصلي انه اذا عطس حمد في نفسه ويكره بلفظه وهل اذا حمد بلفظه تبطل صلاته ولا تبطل لا تبطل لان الحمد مشروع مثله في الصلاة. ثم ذكر الفعل الذي ليس من جنس الصلاة ويبطلها. قال فان يعني اكثر المصلي الفعل الذي هو ليس من جنس الصلاة عرفا فالطول هنا مرده الى العرف. من غير ضرورة. يعني اذا اكثر نصلي الفعل عرفا وليس ليس هناك ظرورة كما لو كانت هناك حالة خوف او هرب من عدو فلا تبطل الصلاة من غير ضرورة فان وجيه الضرورة فلا تقتم ولا تفريق ولم يفرق كثر الافعال لكنه ما فرق بينهما يعني لم يعني وال بينهما وال بين الافعال الكثيرة هذه. اما اذا فرق بينها فانها لا تبطل الصلاة قال لا ولا تفريق بطلت ولو فعل هذه الاشياء سهوا. لان هذه افعال من غير جنس الصلاة. كل هذه الافعال قال من غير جنس الصلاة وسيأتي هذا الظابط مرة اخرى في اه باب صلاة سجود السهو قال وتباح ايضا مما يجوز قراءة اواخر السور واوساطها وما هو السنة ايضا ان يقرأ ايش؟ سورة كاملة ان يقرأ سورة كاملة. ايضا قالوا اشارة الاخرس ولو مفهومة كفعله بشارة الاخرس مفهومة او لا كعمل فتبطل الصلاة بها اذا كثرت فتبطل الصلاة بها اذا كررت. ما رأيكم في فيما لو كتب رسالة في الجوال فهل تبدو صلاته او لا تبطل مم لو كتب بالجوال او في ورقة بالقلم هل هذا كلام او ليس بكلام ها نخرج الان في اصول الفقه يقولون ان الكتاب كلام حقيقة هذا في اصول الفقه. الحنابلة يقررون هذا في اصول فهل هذا نجره الى الفقه ونقول انه اذا كتب فانه قد تكلم اتبت صلاة او لا اذا انتظم حرفين فصعد اذا انتظم حرفين فصاعدا لكن فرق بين التلفظ به وكتابته انا نريد كتابة ها بان تكون كاشارة الاخرس كاشارة الاخلاص هذه هي اشارة الاخراس واشارة الاخرس اذا كثرت ها تبطل صلاته لكن لو كتب له كلمتين او كلمة وتوقف ما واله؟ هم ثم كتب وتوقف والركعة الرابعة ارسل فقيه احنا لو نظرنا الى الكتابة في الفقه في العقد بالكتابة يصح ولا يصح يصح كما في القناع طبعا المنتهى ما يصح العقد في كتاب الله كتبت لك انا من بلدي الى بلد اخر اشتريت منك كذا فاذا الكتاب تقول قبلت يصح طيب عقد النكاح بالكتابة زوجتك بنتي وذهبت ها لابد من التلفظ النكاح قالوا لا يصح. نصوا عليه انه لا يصح ما يصح. طيب لو حلفت اني لا اكلم فلان وارسلت له رسالة في الجوال واسب ما ريحنا احنث او لا احنا ها طيب هم يقولون الكتاب او الرسول ارسلت له رسول اذهب فقل له كذا وكذا وكذا هم يقولون يا حنث احنا رسول آآ وكيل فالكتابة في الحقيقة انا كنت اقول انه آآ تبطل بها الصلاة لكن مثل ما قال الشيخ خالد والله اعلم ان يعني انها كاشارة الاخرس باشارة الاخلاص وانها اذا كثرت بطنت والا نعم ايه لا هم الظابط عندهم في الحنابلة الحنابلة الظابط عندهم ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو يسير والنبي صلى الله عليه وسلم التحف في صلاته التحف يقول في صلاتي فتح الباب لعائشة هذا يسير. حمل امامة هذا يسير. كلها افعال يسيرة. لكن هم يقولون اذا طال الفعل في لبس قال وان اتى الان ان القسم الثاني زيادة الاقوال وهي قسمان اما ان تكون من جنس آآ الاقوال التي في الصلاة او من التي ليس مشروع مثلها في الصلاة. وان اتى بقول مشروع في غير موضعه او العمامة في اللف اذا طال كثر وطال فانها تبطل ايش هذا قميص قميص اه العمامة قريبة من الثوب لان قطعة قماش تدار على الرأس. نعم وله نعم لحاجة وهي مكروهة الا اذا كانت الحاجة نعم لو قال لك مثلا آآ احد وين هذا الكتاب اين هو؟ هل هو في الطاولة مثلا هانتا بتوصل ها ولا كرهة ايضا للحاجة قالوا تباح قراءة اه اواخر السور واوساطها. اذا اه ذكرنا ان الكتابة في الصلاة الاقرب انها لا تبطل بها الصلاة وان تكون في اشارة الاخرس ان كثرت بطنت الصلاة والا فلا قال واذا نابه يعني عرض المصلي شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الاخرى آآ التنبيه للمصلي يختلف ان كان لمستأذن اذا كان التسبيح لمستأذن فهو مستحب استأذن عليك شخص وقلت سبحان الله او اتصل عليك شخص في الجوال وقلت ايش رديت وقلت سبحان الله هذا يقولون يعني اه لمستأذن استحبابا يقولون. اما اذا كان للامام ها فهو اذا كان عن فعل واجب او اتيانه لفعل في غير محله فهو واجب. يجب عليك ان تنبه وتسبح آآ اه بالامام والتسبيح للرجل والمرأة تصفق كيف ببطن كفها على ظهر ايش؟ الاخرى. والتنبيه في الصلاة فانتبه في الصلاة له احكام نذكرها باختصار اولا بالتسبيح ذكرنا انه يستحب مستأذن ويجب بالامام ثانيا يكره التنبيه بالنحنحة والصفير وتصفيقه يعني الرجل وتسبيحها يعني المرأة. ثالثا يباح للرجل المرأة التنبيه بقراءة يعني الامام ما يدري تريد ان تخبره ان الذي لم يفعله هو الركوع ماذا تقول له؟ واركعوا مع الراكعين. يجوز او لا يجوز او مثلا فاسجدوا هم يباح للرجل المرأة التنبيه بالقراءة والتهليل والتكبير والتحميد والاستغفار فهذه آآ كلها مباحة. كلها مباحة نعم كيف لا التشبه بالرجل تسبيح ما ما تسبح مرة كما ورد في النص قال ويبصق هنا يباح ان يبصق في الصلاة عن يساره. هذا اذا كان خارج ايش المسجد وفي المسجد في ثوبه في ثوبه وقال الشيخ منصور يحك بعظه ببعظ اذهابا لصورته طبعا في خارج المسجد يكون اه عن يساره تحت قدمه ايش اليسرى كما في الحديث قالوا تسن صلاته صلاة غير المأموم الى سترة الى سترة في امر النبي صلى الله عليه وسلم بها الى سترة قائمة قائمة كمؤخرة الرحل وآآ طولها كم مم نعم في المنتهى قال قرب الذراع فاقل قرب ذراع فاقل ويسن ان يقترب المصلي منها يعني سنة تكون قائمة ويكون طولها من الارظ قريب من الذراع. والذراع كم مقداره تقريبها الى المرفق كم يعني آآ نصف متر نصف متر تقريبا ويسن القرب قرب مصلي من السترة بنحو ثلاثة اذرع من موضع سجوده او من قدميه ها من قدميه من قدميه قال فان لم يجد شاخصا فالى خط يقول الشارح كالهلال كالهلال يعني يخط خط ايش؟ في قوس يقول اذكرنا هذا صاحب السمو السلام يقول ونرى الحنابلة في الجزيرة العربية محاربهم مقوسة مقوسة. وهذا ظاهر حتى من المحراب مقوس يا شيخ هشام ابو هاشم لم جعلته طيب فان لم يجد شاخصا يقيمه يخط اه خطا كالهلال يقول الشارح كالهلال فان آآ لكن الان لو السجاد هذا الخطوط التي في السجاد هنا هل تكفي سترة او لا تكفي هم الخطوط هذي تكفي سترة لا تكفي لانها غير مرتفعة ليس لها بروز ليس لها بروز لكن لو وظع خيطا يكفي اذا كان الخط يكفي. اه الخيط من باب اولى. انه يكفي رحمه الله وتبطل الصلاة بمرور كلب بمرور لا لا ان وقف كما قال الشيخ منصور الشيخ لئن وقف بمرور كلب اسود البهيم هو الذي لا لون فيه سوى السواد. اذا مر بين يدي المصلي وسترته وان لم يكن ستره فاذا مر بين يديه فيما ايش في مسافة ثلاث اذرع فاقل من قدمه لانه شيطان وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط. اما اذا مرت المرأة وآآ الحمار فانه لا تبطل الصلاة والحديث معروف لكنه مخصوص يعني آآ المرأة اه بحديث زينب بنت ام سلمة وانها كانت تمر بين يديه صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته رواه الامام يمر بين الامام والسترتين وسترة الامام عندنا سترة لمن خلفه قال وله وله اه حتى المأموم المصلي عموما التعوذ عند اية وعيد وآآ السؤال يعني يسأل الله عز وجل عند اية يسأل الله الرحمة عند اية رحمة ولو في فرض ويخفض صوته بذلك لحديث حذيفة عند مسلم وايضا له ان اذا قرأ اليس الله بقادر اليس ذلك بقرار على لحي الموتى؟ ان يقول سبحانك؟ فبلى في الفرظ والنفل واما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالصلاة هل تجوز او لا تجوز ها نعم ايش نعم تستحب في النفل وتباح في الفرض وتباح في الفرض ولا تبطل الصلاة. ثم قال رحمه الله اركانها القيام والاركان جمع ركن. وهذه الاركان ما يكون في الصلاة ولا تسقط مطلقا لا عمدا ولا سهوا ولا جهلا قال القيام والتحريم القيام المراد بها في فرض لقادر في فرض لقادر وما حد القيام؟ ما حده الهيئة ما حد القيام في الهيئة ما ضابطه ما لم يصل راكعا يعني ما لم يمس بيديه ركبتيه فهو قائم حتى لو انحنى قليلا ما في مشكلة واما في الزمن حد القيام في الزمن ما هو ها نعم هو الانتصاب بقدر تكبير الاحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الاولى وفيما عداها بقدر قراءة الفاتحة. فقط طيب هل يجوز اذا قرأ الفاتحة ان يجلس ها هل يجوز اذا قرأ الفاتحة يقول فيقنعه هو الركن منه الانتصاب بقدر تكبيرة الاحرام وقراءة الفاتحة في الركعة الاولى. وفيما بعدها بقدر قراءة الفاتحة فقط هل يجوز طيب؟ وانا خلاص انا وقفت الركن زمن الركن الذي ذكرته. لا يجوز. واشار الشيخ العنقري في حاشيته عن طين عن الشيخ ذو الطين الى ذلك قال والتحريم يعني. يقول الله اكبر الحديث تحريمها التكبير. الثالث قال والفاتحة في كل ركعة على الامام والمنفرد وكذا المأموم لكن يتحملها الامام عنه قال والركوع والركوع هذا بالاجماع قال والاعتدال عنه. والاعتدال عنه الاعتداء عن الركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما كما ورد في الصحيحين ثم قال والسجود على الاعضاء السبعة ثم الاعتدال عنه يعني الرفع من السجود ثم الجلوس بين السجدتين والركن التاسع والطمأنينة في كل ركن فعلي الطمأنينة في الكل وظابط الطمأنينة في الصلاة ما هي؟ ما هو؟ ما هو ضابط طمأنينة في الصلاة على المذهب؟ ها ايش هذا بيجي لنا بنذكره لكنه مذهب يعني عبارتين فقط نفس كلام الشيخ هذا السكون وان قل هو السكون ان تسكت وان كان اتسكن وان كان هذا السكون قليلا هذا المذهب لكن في الاقناع في الحقيقة ظابطه اولى الاقناع يقول الحجاوي الطمأنينة تجب بقدر الذكر الواجب لذاكره ولناسيه بقدر ادنى سكون الطمأنينة بقدر الذكر الواجب لذاكره. اذا كان يذكر الذكر ذاكره فانه يجب ان يسكن بقدر ان يأتي به. واذا كان ناسيه فيلزمه ان يسكن ادنى سكوم. يعني السكون وان قل ومع الشيخ منصور رحمه الله تعقبه وقال انه لم يجد هذا الضابط في الفروع ولا في المبدع ولا الانصاف ولا غيرها وهو في الحقيقة ظابط يعني انا عندي اولى من ضابط المنتهى لا سيما تابعه الغاية. قال والتشهد الاخير والتشهد الاخير وجلسته وجسده والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني التشهد الاخير حديث كعب والمجزئ من او الركن من الصلاة على نفسه ما هو اللهم صلي على محمد فقط يعني لو قال التشهد وقال اللهم صلي على محمد ثم سلم فصلاته صحيحة. والترتيب بين الاركان والتسليم وظاهر كلامه ان التسليم تسليمتين ركن ظاهر كلامه ان التسليمتين ركن نعم ما فهمت كيف ها هو اذا عجز اكيد انه يسقط عنه. وسيأتينا هذا بباب صلاة الجماعة اذا عجز عن الركن الركوع او السجود يسقط عنه بالعجز فقط اما النسيان والجهل والسهو عنه ما ما يسقط هذا اذا كنت فهمت انا ما ذكرته ايش هذه والله انا في بالي من زمان يعني انا عندي صراع الكراسي مشكلة. الصلاة على الكراسي يعني ما رأيت احد يعني حررها عن مذهب لانه احيانا يأتيك الذي يصلي جالس هذا ما في مشكلة. وايضا مسألتك مهمة يعني هو يستطيع يقوم ويجلس على الارض فهل يقدم القيام ويجلس ويركع ويسجد جالسا على الكرسي او يقدم السجود على الارض؟ هذه في الحقيقة تحتاج ده تحرير. ايضا الذي يصلي في الكرسي ويقوم مع الناس ويجلس اذا ركعوا. هذا نعتبره بايش؟ نعتبره بمؤخرته او عقبه يعني هل نقول لها اجلس واجعل كرسي مساوي للصف او نقول لا ما دامك ستقوم ولو في بعض الصلاة اعد الكرسي في الخلف وتجعل قدميك على الخط مساويا للناس هذه ما تحررت عندي مع اني قرأت فيها لكن ما ما اتضحت ونرى تساهل كثير هاليومين الكثير من الناس في الصراع على الكراسي والمذهب عندنا انه كما سيأتينا في باب صلاة اهل الاعذار انه يلزم المصلي ان يقوم ولو باسناد باجرة يأتي بشخص باموال يعطيه حتى يسنده ما يجلس ابدا واليوم ادنى مرض يجلس الانسان ويصلي على الكرسي وهذا شيء مؤسف قال والتسليم هذا يدل على ان التسليمتين ركن في الفرض والنفل وهو المذهب الذي مشى عليه المنتهى والاقناع اه القول الثاني ان التسليم الثاني التسليمة الثانية آآ سنة وحكي فيها الاجماع بل الذي حكاها الغريب ان الذي حكاه في المغني والشرح في المغني والشرح وكذلك حكاه ابن المنذر. اجماعا ثم نقل الشيخ المرداوي تعقب الشيخ ابن القيم في الانصاف قالوا هذه عادته. يقول هذه عادة ابن منذر. اذا رأى قول اكثر اهل العلم حكاه اجماعا هذه عادة ابن المنذر اذا رأى قول اكثر اهل العلم حكاه اجماعا الرواية الثانية عندنا انها ركن وهي المذهب اصلا وهي التي اعتمدها في المنتهى. اما الاقناع والغاية يقولون ان التسليم الثاني في النفل اه سنة وليست بركن والمذهب الناتاسي السنتين ركن في النفل هو الفار. قال وواجبها واجباتها التي تبطل بها الصلاة عمدا. وآآ تسقط بتركها سهوا ويسجد له لها وجوبا. التكبير غير التحريم فالتحريم ايش ركن التحريم والركوع كذلك تكبيرة المسبوق اذا ادرك امامه راكعا تكبيرة الركوع بالنسبة له ما حكمها سنة سنة. الذي يدرك امامه راكعا ويأتي مستعجل تكبيرة الركوع في حقه سنة هل يتحمل الامام عن المأموم التكبير لا يتحمل والتسميع يعني قول سمع الله لمن حمده لحديث رفاعة بن رافع انه ذكر صلاة المسيء وفيه التكبير والتسميع والتحميد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا فعل ذلك فقد تمت صلاته والتحميد هذا الثالث قول ربنا ولك الحمد وتسبيحتا الركوع والسجود وسؤال المغفرة مرة هذا الواجب ويسن ثلاثا وتقدم الكلامين. والتشهد الاول وجلسته. التشهد الاول جلسته وما على الشرائط والاركان والواجبات المذكورة سنة فمن ترك شرطا لغير عذر لغير عذر غير النية فانها لا تسقط بحال. الشروط لا تسقط ابدا. الا النية. لا الشروط تسقط بعذر الا النية. لا ابدا فانها لا تسقط بحال لعذر او غير عذر او تعمد ترك ركن او واجب بطنت صلاته بخلاف الباقي بخلاف الباقي بعد الشروط والاركان فلا تبطلوا الصلاة بترك السنة كما سائل وما عدا ذلك ما عدا الاركان والواجبات سنن واقوال وذكرها في الاقناع سبعة عشر او سبعة عشرة سنة قولية وفي المنتهى ذكر اثنتي عشرة سنة وافعال يعني سنن افعال ذكرها في المنتهى خمسة واربعين سنة قال ولا يشرع السجود لتركه يعني لترك السنة اذا ترك المصلي لا يشرع له السجود. وان سجد لتركه السنة سهوا فلا بأس. فلا بأس يعني هو ومباح السجود لترك السنن. المذهب انه مباح ثم قال رحمه الله باب سجود السهو والسهو النسيان السهو في الصلاة هو النسيان فيها قال يشرع اه اذا عبر الفقهاء بيشرع فهذا ايش يحمل معنى ايش؟ الوجوب والسنية. لزيادة لحديث ابن مسعود اذا زاد رجل ونقص فليسوا السجدتين في مسلم. ونقص اذا زاد رجل او نقص. وشك لحديث من ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته لا في عمد. اذا يشرع السجود سجود السهو للزيادة في الصلاة. والنقص والشيء الثالث الشك. اما في العمد فلا يشرع من سجود السهو وتبطل الصلاة في الفرض والنافلة لان بعض الناس يظن ان النافلة لا يجب فيها السجود. السهو بل يجب في الفاضية والنافلة ويستثنى صلاة الجنازة فليس فيها سجود سهو كذلك سجود التلاوة والشكر وسجود السهو ايضا اذا سهى في سجدتي السهو فلا يجب له سجود وآآ السهو في الصلاة اما ان يكون بزيادة افعال او بزيادة اقوى وزيادة الافعال ينقسم ايضا الى قسمين. زيادة افعال من جنس الصلاة وزيادة افعال من غير جنس الصلاة. وافضل من تكلم يعني يفصل وفي سجود الصلاة هو الشيخ السعدي في كتابه اه الارشاد الارشاد. ارشاد اولي الالباب فهذا الارشاد يعني يفسر فيه الشيخ تفصيلا كبيرا جدا في سجود السهو وهو من يعني الابواب الصعبة او ركوعا او سجودا فلا يخلو هذا. ان كان عمدا فايش بطلت صلاته بالاجماع الحالة الثانية في زيادة الافعال التي من جنس الصلاة اذا كان ايش؟ سهوا قال يسجد له. وهنا وجوبا يسجد له وجوبا ثم قال وان زاد ركعة سيذكر الان مجموعة افعال مجموعة افعال اولا ان زاد ركعة كاملة الخامسة في رباعية مثلا فلم يعلم حتى فرغ يعني حتى فرغ من هذه الركعة فانه ايش يسجد وجوبا سجد لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فسجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه ثم قال وان علم فيها يعني في الركعة علم من انه زاد في اثناء الركعة فيجب عليه ان يجلس في الحال. بتكبير ولا بلا تكبير؟ بلا تكبير. بلا تكبير فيتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم ثم قال وان سبح به ثقتان ثقتان يعني عدلان شاركاه في العبادة في الصلاة او لا نبهه بالتسبيح مثلا او بغيره ويلزمه تنبيهه كما تقدم فاصر يلزمه الرجوع اليهما طبعا اذا سبح به ثقتان ولو امرأتان ايضا يلزمه الرجوع الى تنبيههم لكن فاذا اصر يعني على عدم رجول رجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته اما اذا اصر على عدم الرجوع جازما بصواب نفسه فلا تبطل صلاته يعني لو سبح بالامام ثقتان وهو عنده يقين انه ليس على خطأ. هل يجب عليه الرجوع؟ لا يجب عليه الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه. اما اذا كان جازما فلا يجبر. هذا جزم ما عنده جزم بصواب نفسه. بطنت صلاته وها هنا يستثنى من ذلك ما لا ويسبح به لترك جلسة ايش جلوس التشهد الاول لو ترك آآ جلسة التشهد الاول ونهض نهض عن التشهد عن الجلسة او الجلوس فانه لا يلزمه ان يعود بطلة صلاته بطلت صلاته وايضا تبطل صلاة من تبعه عالما من تبع الامام الذي ابى ان يرجع في الحالة التي يلزم الرجوع عالما لا من تبعه جاهلا او ناسيا ولا من فارقه وهذه من الصور التي تصح فيها الصلاة مع بطلان صلاة الايمان. احنا ذكرنا ان الاصل اذا بطل صلاة الامام بطل الصلاة المأموم الا هنا هنا الجاهل الذي تابعه جاهلا او ناسيا او الذي فارقه فان صلاته صحيحة وصلاة المأموم او صلاة الامام غير صحيحة ثم تكلم عن القسم الثاني من الافعال زيادة افعال ليست من جنس الصلاة وليست آآ اكلا ولا شربا قال وعمل وتقدم معنا وعمل مستكثر كثير يعني في العادة من غير جنس الصلاة كالمشي واللبس يبطلها عمده وسهوه. لكن يشترط ان يكون ايش؟ متواليا. ومن غير ضرورة ولا يشرع ليسيره يسير العمل الذي ليس من الصلاة لا تبطل به الصلاة. ولا يشرع ليسيره سجود. ولو اتى به سهوا ثم قال الان سيأتي سيتكلم عن العمل الذي ليس من جنس الصلاة وهو اكل وشرب. يفردونه بذكر لان له احكام خاصة. قال ولا تبطل بيسير اكل الصلاة فرضا ونفلا بيسير اكل وشرب سهوا لحديث عفي لامتي عن الخطأ والنسيان ولا نفل بيسير شرب عمدا يسير الشرب عمدا لا يبطل به النفل لانه قد يطيل في النفل فيحتاج الى شرب الماء فلا تبطل صلاته وهنا قد ذكر الشارح انه اه اه بأن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة وهل ظاهره ان النفل يبطل بيسير الاكل عمدا وان الفرض يبطل بيسير الاكل والشرب عمدا وآآ وفي الحقيقة انه يعني المشكلة ان هذي مسألة مختلف فيها الاقناع والمنتهى. الاقناع والمنتهى اللي ذكره الشيخ منصور الان الذي استظهره من ماتن يتابع فيه المنتهى فاذا لا مخالفة اذا هو خالف الاقناع فنتركها ما دام انه خالف الاقناع نتركها ذكرت انا ما ذكره الشرح هنا اتابع فيه منتهى الغاية فهو المذهب نعم ذكرته ايه نعم وهو ذهب اليه الاقناع فهو خالف الاقناع. الاقناع هنا خالف المذهب فالماتن ماشي مع المذهب اذا كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الاخيرتين لم تبطل لم تبطل حتى لو تعمد قرأ في السجود او سبح في القيام لا تبطل الصلاة حتى تتعمد. ولم يجب له سجود لا يجب للسائل له سجود لكن يشرع. متى يشرع؟ اذا اتى بهذه الاقوال في غير موضعه سهوا ولم يشر المؤلف لا اذا اتى بهذه الاشياء في غير موضعها سهوا فانه يستحب له السجود. اما اذا اتى بها عمدا فلا تبطل الصلاة ولا يستحب لها السجود ثم قال وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلة صلاته اذا سلم المصلي قبل اتمام الصلاة فلا يخلو ان كان عمدا فان صلاته باطلة وان كان سهوا ثم ذكر قريبا قريبا عرفا قريبا عرفا ولو انحرف بعد الصلاة عن قبلة او خرج من المسجد ايضا فانه يجب عليه ان يعود ويتمها ويسجد للسهو لقصة ذي اليدين فان طال الفعل عرفا فان طال الفصل فان طال الفصل عرفا بطلة الصلاة او تكلم في هذه الحالة بعد ان سلم بغير مصلحتها بطلة الصلاة وان تكلم من مصلحتها يقول ان كان يسيرا لم تبطل. ما الدليل على ذلك حديد اليدين حديث باليدين والنبي صلى الله عليه وسلم سلم وتكلم كلموه اه اقول صلاة الصلاة ام نسيت فتكلم رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم تبطل صلاته. المؤلفنا لا شك انه خالف المذهب والمذهب انه حتى لو تكلم في هذه الحالة فان صلاته باطلة. فان صلاته باطلة. قال في كلامه في صلبها لو تكلم في صلب الصلاة ايضا تبطل صلاته سواء كان عمدا او سهوا او جهلا لحديث ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين. الادميين قالوا وقهقهة وهي ضحكة معروفة ككلام ككلام يعني تبطل بها الصلاة وان نفخ وان نفخ او انتحب وهو رفع الصوت بالبكاء من غير خشية الله تعالى فبان حرفان او تنحنح من غير حاجة فبان حرفان هذا يعود على الصور الثلاث. على النفخ من غير حاجة والانتحاب من غير خشية الله تعالى وعلى النحنحة من غير حاجة فبان حرفان فقط فاكثر فانه تبطل صلاته تبطل صلاته واما اذا كان لحاجة فلا تبطل صلاته ثم قال فصل الان سيتكلم عن النقص سيتكلم عن النقص انتهى من الزيادة والان سيتكلم عن النقص وسيتكلم اولا عن نقص الركن قالوا من ترك ركنا اذا ترك ركنا سهوا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى بطلة التي تركه منها يعني لغت لغت التي الركعة التي ترك منها ذلك الركن فحينئذ تقوم الركعة التي تليها مقامها وقبله اذا ذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة الاخرى يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. والمشايخ يرجحون ماذا هنا؟ مسألة الشيخ ابن عثيمين والسعدي نعم يقولون يعود ما لم يصل الى مثله في الركعة الثانية. فاذا وصل الى محله في الركعة الثانية لغت الاولى. المذهب لا. يعود ما لم يشرع في قراءة الركعة الثانية قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وان علم ان المتروك تذكر متروك بعد السلام فيسجد هنا يكون كترك ركعة كاملة فيأتي بالركعة اذا قرب الفصل طبعا ويسجد سجود السهو. يسجد سجود السهو ثم تكلم عن ترك الواجبات فقال وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع هذي لها ثلاث حالات لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما فان استتم قائما كره رجوعه واللي بعد عندكم ايش وان لم ينتصر لازم الرجوع هذه قال الشيخ منصور انها مكررة مع قوله لزم الرجوع ولم يغتسل قائما قال وان شرع في القراءة حرم الرجوع حرم عليه الرجوع وعليه السجود للكل اذا هذي لها ثلاثة احوال ما هي الثلاث احوال قبل ان ينتصب قائما يلزمه الرجوع. واذا انتصبه قائما قبل القراءة يكره رجوعه. واذا شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود في جميع الاحوال الماظية. وما ثم اتكلم الان سيتكلم عن الشك. الشك ابتدأ في الشك في عدد ركعات قال ومن شك واحنا عندنا قاعدة في الشك والمذهب ان الشك اه يؤخذ فيه بايش باليقين واليقين المراد به الاقل ومن شك في عدد ركعات اخذ بالاقل ترددها صار لها ثنتين او ثلاث يجعلوها كم وجوبا اخذ بالاقل وجوبا قال ثم تكلم عن الشك في ترك الركن وان شك في ترك ركن فكتركه يعني كأنه يجعل نفسه انه تركه فيأتي به مرة اخرى ثم الشك في ترك الواجب. قال ولا يسجد لشكه في ترك واجب كذلك لا يجب عليه ان يسجد لشكه في زيادة. اذا شك انه زاد في الصلاة لا يسجد. لا يجب عليه السجود ثم قال ولا سجود يعني لا يجب السجود على المأموم الذي دخل هذا غير مهم مع الامام من اول الصلاة الذي دخل مع الامام من اول الصلاة الا تبعا لامامه. ان سهى الامام وسجد فيتابعه والا فلا يجب عليه السجود فلا يجب عليه السجود والمأموم طبعا يلزمه اذا المسبوق فالمسبوق اذا دخل مع الامام حتى لو دخل مأموم بعد ان سهى الامام امسها في الركعة الاولى ودخل معهم في الركعة الثانية فيلزمه السجود فاذا انتهى الامام من الصلاة ان سجد معه فهذه يكتفى بها. لكن اذا ما سجد معه طبعا المذهب عندنا اذا سلم الامام وسجد بعد الصلاة والمأموم قام يلزمه ايش الرجوع ما لم يشرع في قراءة الفاتحة فاذا شرع في قراءة الفاتحة يتم صلاته يسجد ويسجد قال الا تبعا لامامه. ثم قال وسجود السهو. هذا ضابط سجود السهو اه الواجب وسجود سهو لما يبطل عمده واجب سجود السهو متى يكون واجب في الاشياء التي اذا فعلها او تركها عمدا تبطل صلاته كذلك اذا فعلها وتركها سهوا يجب فيها سجود سهو وفي الحقيقة هو ضابط جيد لكن هناك حصر لها فدليل الطالب اذكره بسرعة الاحوال التي يجب فيها السجود. اولا اذا زاد ركوعا او سجودا او قياما او قعودا ثانيا اذا سلم قبل اتمامها ثالثا اذا لحن لحنا يحيل المعنى في القرآن اذا لحن لحنا يحيل معنا في القرآن رابعا اذا ترك واجبا خامسا اذا شك في زيادة وقت فعلها اذا شك في زيادة وقت فعلها وحكم سجود السهو في المذهب ما حكمه هذه الاحوال الخمسة التي ذكرتها اذ ارجعوا لها بدليل الطالب. انا ذكرتها بسرعة الذي لم يكتبها يرجع لها في دليل الطالب. ما حكم سجود السهو ها نعم احسنت له ثلاثة احكام واجبه هذه الاحوال الخمسة اللي ذكرناها ومستحب في صورتين مرت سورة واحدة وهي اذا اتى بقوم مشروع في غير موضعه سهوا يستحب له سجود السهو هذا الموضع الاول الوضع الثاني لو اتم المسافر الذي نوى القصر سهوا مسافر نوى القصر ثم اتم سهوا يستحب له سجود السهو الحكم الثالث للاباحة متى يباح ها اذا ترك سنة لكن الشيخ السعدي عنده تقييد ممتاز هنا ما هو اذا كان من عادته ان يفعل هذه السنة وتركها فانه يباح له سجود السهو وهذا من فوائد دليل الطالب انه ذكر حكم سجود السهو ثلاثة. هنا ما يعني ما ما صرح بحكم سجود السهو في المذهب الا بالوجوب فقط قال وتبطلوا بترك سجود سهو قال الشارح واجب. اما اذا ترك سجود سهو مستحب فلا تبطل هذا قيد مهم وتبطل بترك سجود سهو واجب افضليته قبل السلام فقط. والمذهب عندنا. متى يسجد اهو هل هو قبل السلام او بعد السلام ما هو المذهب في محل سجود السهو؟ غيرك يا نايف وغيرك يا سعود هم احسنت الافضل ان يكون سجود السهو كله قبل السلام الا اذا سلم عن نقص ركعة فاكثر لا لا عن نقص ركعة هذا كلام الاقناع. المنتهى يقول عن نقص مطلقا. اذا سلم عن نقص فالافظل ان يكون سجود السهو متى بعد السلام والمذهب عندهم لا اشكال انه يجوز ان يكون كل السجود قبل السلام وكله بعد السلام لكن الكلام في الافضلية الافضل ان تجعل سجود السهو له قبل السلام الا اذا سلمت على النقص فيكون بعد السلام. وما هو رأي الشيخ شيخ الاسلام والله واربعة احوال شيخ الاسلام هم كان عن نقص فيقول قبل حتى يجبره وان كان عن زيادة فيكون بعد. طيب ايضا ان كان سجن للبناء على غابة الضان فيكون بعد السلام. واذا كان على اليقين فيكون على ايش؟ قبل السلام. وهي رواية تانيا في المذهب. الرواية الثانية لكن الفرق بين الرواية ان الامام احمد يستحب ان تكون في هذه الاحوال اربعة سجود كما ذكرنا. واما الشيخ السامي فيوجب يوجب اذا كان عن نقص يجب ان يكون قبل السلام. وان كان عن زيادة فيجب ان يكون بعد السلام وهكذا في البقية وهي رواية وهو مذهب ايش مذهب من المالكية مذهب المالكية وانا ذكرت لكم هذا الشنقيطي ما شاء الله تبارك الله يعني مو يعني ضابط متقن لمذهبه. اسأله في اي مسألة في المذهب الحنبلي؟ ما حكم هكذا عندكم؟ يجيب مباشرة. او يأتي به خليل احيانا بن خليل هذا عندنا محفظ للسنن البخاري ومسلم ويدرس المذهب الحنبلي ما هذه الرغبة عندهم طيب قال وتبطلوا بترك سجود سهو افضليته قبل السلام فقط. اما اذا ترك تعمد ترك ترك سجود مسنون فانه اثبت صلاته قال وان نسيه او يسجد السهو وسلم سجد وجوبا طبعا. ان قرب زمنه. اذا ترك سجود السهو الان تركه نسيانا. نقول يجب عليك ان اسجد ان قرب الزمن الشرط الثاني اذا لم يحدث. الشرط الثالث الا يخرج من المسجد. بهذه الشروط الثلاثة يجب ان يسجد واما اذا خرج المسجد او احدث او طال الفصل فانه لا يجب عليه ان يسجد فانه لا يجب عليه ان يسجد ما رأيكم لو ترك سجود لو قال مثلا في سجود افظليته قبل السلام. فقال ساسجده بعد السلام وسلم ولم يسجد هم لا متعمد مم يعني هو آآ السجود الواجب عليه مسنون له قبل السلام. قال انا ساسجد يجوز بعد السلام ها وهذه طبعا فعلا ذكر في المغني وقال به الشيخ عثمان انها لا تبطل انها لا تبطل الصلاة واشار اليها ايضا بفيروس ان الصلاة لا تبطل ونقله عن المغني رحم الله اخر مسألة ومن سهى مرارا يعني اكثر من سبب للسهو في الصلاة حصل له كفاه سجدتان فقط سجدتان فقط ولو اختلف محل السجود سبب محل سجوده قبل السلام. والسبب الاخر بعد السلام ما الذي يغلبه يغلب الذي قبل السلام وبهذا ننتهي من سجود السهو ونتوقف ايضا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الشيخ الدكتور خالد يقترح اقتراح نجزم به ولا نشاور فيه وايضا ابو عمر يقول ان الدرس القادم ان شاء الله يوم الخميس يكون في الزاد ويوم الجمعة يكون في قراءة مدارج تفقد الحمل كله مع الاجازة طبعا. لكن بخلاف ما فعلناه في جدة يعني يقرأ كله في يوم واحد. فما رأيكم هم لا الا في جدة يكون مثل اللي في جدة تعليق يسير بسيط جدا ها ايش ما رأيكم هذا شخص او احد المشايخ يقول الزاد لا يقدم عليه شيء ايش يومين بقية الوقت نكمل ازاي ويقول الدكتور خالد ان احنا نقرأ بداية العصر في يوم الجمعة الى يمكن اذا انتهينا عند العشاء اكملنا في زمن المستقبل متعب بعد الفجر من سيأتي اصلا؟ نخشى انهم يبيتون في الليل انهم لن يأتوا مثل صيامكم ها انا اظن ان كثير من الناس ما يقرأ الكتاب كله يعني يقرأ بعضه ويتكاسى عن ها يا شيخ ايش مم ولن يأخذ ان شاء الله اكثر من يوم ايه وهو فعلا في دشش لكن يعني فرصة ان الانسان يمر على الكتاب كله. ولا فعلا فيها لا لن تشوش كثيرا قراءة جميل ايش طيب هذي بالنسبة لي اي شيء يمشي اعرف اعرف يا دكتور خالد اعرف. ايه تصويتي ده صار برلمان انا ما رأيكم ولا نخليه بعدين يرجى الكلام فيه بعدين. ها؟ ايه. ابو عمر ما رأيك؟ ايش والله الزاد بعد يبيله طويل هلأ طبعا احنا مختصرين الان ولا في اشياء كثيرة تركناها. من رأيي يا شيخ مشكلة اذا نرجع الحديث عن بعدهم. نكون بقاء العصر بقاء مكان على مكان. وان شاء الله لو يعني حصل يعني فرجة في في الاجازة او في لنا يأتي وانا ذكرت لك عندي كتاب ايضا بس ان شاء الله بعد بعد ما ينتهي طبعا الزاد متعب قاتل نعم رفع اليدين مع الحناية اول ما تنحني ترفع يديك نعم ايه طبعا العنقري يقول آآ فيه صعوبة هنا فيها صعوبة وفعلا فيه صعوبة في المذهب كانها وشي اتى للرواية الاخرى انه اه في الرفع من الركوع انه يرفع يديه بعد ما يرفعه ثم رجع وقال لا لا يرفع مع الرفع في تردد عندها وحتى الوضوء طيب نفس الشيء وشرط طهارة من الحلال ودخل في الصلاة لكنه قبل قبل النية قبل تسبق. الركن لا في في داخل الصلاة. ركن هو داخل ماهية ها اصحاب النية مراد بها الا ينوي قطعها نعم اذا فرغ نعم لا ما ذكره وقالوا اه في غير هذه الصورة لو اه جلس المسبوق في موضع ليس تشهد له فيقولون يكرر التشهد فقط ما يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم نعم السجود فسجد على يدك ما في مشكلة قالوا يجزء بعض عضو يجزئ بعض عضو حتى لو وضعت هكذا يدي مثلا او اصبع واحدة. بعض العضو ينزل ها؟ ايش استحباب؟ ايه كلها كلها كلها والاصل في الذكر اه الاصرار والدعاء ايضا من باب اولى. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. شيخ الاسلام عندي نقل لهنا ان الاصل في الاذكار ذكر الله عز وجل يكون سرا للاخلاص ايظا التأمل فيه والتفكر ايش والله هذه فعلا هذه تحتاج الى تحرير يعني رفع البصر الى رفع بصره الى الى سقف المسجد مثلا هل هي السماء او مجرد يعني ان يرفع بصره آآ فوق الذي يوازي عينيه. هل هو رفع البصر مكروه يحتاج الى تأمل وبحث. نعم نزبط بعد السلام اذكار الصلاة بعد السلام بعد التسبيح اللهم اني اعوذ بك من الى هذه قبل السلام ذكروها. قبل السلام نعم. احدهم الاخر. ولا يقتدي به. يعني لا يتبعه يقول خلاص انا اجعل القبلة آآ نفسي الجهة التي اخترتها انت وساصلي اليها. هذا الاتباع. اما الاقتداء لا يصلي ويصلي خلفه. لان بعض العلماء قال هذه الرواية الاخرى عندنا في وهو ظهر كلامه مؤلف اصلا. لا يتبعه يعني لا يوافقه في الجهة. لكن يجوز ان يقتدي به. يقلده في الاقتداء فقط لا لا لا صلاة واحدة يصلي مع هذا نفسه يقتدي به في الصلاة فقط وهي صلاة واحدة مع انه يعتقد ان الجهة هذي القبلة هنا فاتباعه ان يوافقه في الرأي. الاقتداء يقتدي به في الصلاة يصلي خلفه. نعم لأ هذا الصوت لا بنشترط. نعم. لو رفع احد ذكرنا ان كان قال تسبيحا واحدة كل شيء كل اعضاء السجود هذا على كلام الشيخ السعدي طبعا الشيخ ابن عثيمين يقول لا حتى لو حكه قال لا انتظر الى ان تقوم بعد غضب فاتى بذكر في غير موضعه تبطل صلاته المشكلة ان هذه قالوا ما يتحملها الامام عنها والله ما ادري ما ادري يوم كتبته لكن ما تحتاج الى تحرير. سجود السهو جبتوا الصواب ايش؟ لا هو اذا ترك الذي افظليته بعد السلام يأثم ولا تبطل. اما اذا ترك الذي افظليته قبل السلام يأثم وتبطل الصلاة تبطل الصلاة وتبطل بترك السجود قبل السلام فقط ايه هذا على كلام من فيروز واخذه من مغني. نعم والله تقريبا مع ان في قول اخر ما اذكره الظاهر كلام الغاية يقول انها تبطل يعني انت تقول اقيس انها تبطل مم كلام الزاد مو مخالف والله لعل لكن ما ما في احد ذكره ما في احد لا هو اربع لكن اللهم كل كلمة فيها اللهم اللهم اني اعوذ بك يرفع ايضا ايه يرفع. اللهم صل على محمد يرفع. كل كلمة يعني الله لفظ الجلالة او اللهم. لا لا هي بس الاصل اربعة في التشهد في التشهد حتى ابن حميد ايضا تكلم لكن ما امداني اكتب يعني تكلم عن الدليل لان في الحقيقة هذه مسألة شائكة ما في دليل واضح على يا شيخ ابن باز يرجح انها ترفع ذكرها في صلاة المؤمن انها ترفع في الدعاء فقط يدعو بها يشير بها يدعو بها فقط. يعني يرفعها يدعو بها لكن المذهب عندنا دليلهم يعني في يحتاج الى تركيب يعني. هناك من العلماء من يأتي يتكلم عن ادلة المذهب يقول ان احيانا بدليل عمن صورة المسألة او اخص والذي اراه تكلم عن هذه المسألة باهتمام ابن مفرح في في اللي هو تعليقه النكت السنية على كتاب المحرر. اشار في مواضع كثيرة عن هذه يعني يقول هم يستدلون بكذا وهو عم المسألة ومسائل كثيرة فعلا مشكلة يعني الدليل عام او اخص وهم يعممون الحكم بينما الدليل خاص في صورة معينة ابن مفلح كان عنده تركيز بسيط على جميل. ايوا تما احنا طبعا ما ما يرفعنا يدعو بها. في لفظ الجلالة فقط ايضا هم قالوا في الدعاء خارج صلاته يرفع الخطيب مثلا يرفع اكتفي بذلك والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد