﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام. ووقتها كصلاة الضحى

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
واخره الزوال فان لم يعلم بالعيد الا بعده. صلوا من الغدر. وتسن في صحراء وتقديم صلاة الاضحى وعكس وعكسه الفطر. واكله قبلها وعكسه في الاضحى رح وتكرح وتكره في الجامع بلا عذر. ويسن تبكير مأموم اليها ماشيا بعد الصبح

3
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
وتأخير امام الى وقت الصلاة على احسن هيئة الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه ومن شرطها استيطان استيطان وعدد الجمعة لا اذن امام. ويسن ان يرجع من طريق اخر يصليها ركعتين قبل الخطبة يكبر في الاولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا

4
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
وفي الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقول الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليما وان احب قال غير ذلك ثم يقرأ جهرا في الاولى بعد الفاتحة بسبح وبالغاشية في الثانية

5
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة يستفتح الاولى بتسع تكبيرات. والثانية بسبع يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في الاضحى في الاضحية. ويبين لهم حكم والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة ويكره التنفل قبل الصلاة وبعد

6
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
في موضعها ويسن لمن فاتته او بعضها قضاؤها على صفتها. ويسن التبكير المطلق في ليلتي العيدين وفطر اكد وفي كل عشر ذي الحجة. والمقيد عقب كل فريضة في جماعة في الاضحى

7
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
من صلاة الفجر يوم عرفة. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. وان نسيه وقضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد. ولا يسن عقب صلاة عيد. وصفته شفعا. الله اكبر الله

8
00:03:10.200 --> 00:03:30.600
الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله

9
00:03:30.600 --> 00:03:58.350
قال ونفعنا بعلومه في الدارين امين. باب الصلاة العيدين والعيدين. تثنية عيد وهو في اللغة اسم لما يعود ويتكرر. مرة بعد اخرى واما في الشرع فالمراد بهما عيدي او يومي الفطر والاضحى

10
00:03:58.400 --> 00:04:32.650
وما مشروعية صلاة العيدين ثابتة بالكتاب والسنة واجمع المسلمون على على مشروعيتهما كما حكاه ابن حزم  واختلفوا في وجوبهما. فالمذهب المشهور عند الحنابلة انها كما قال مؤلف فرض كفاية فرض كفاية لقوله تعالى فصل لربك وانحر

11
00:04:32.900 --> 00:04:52.900
والمراد بفضل الكفاية هو الذي اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ثم قال رحمه الله اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام قالوا لانها من اعلام الدين الظاهرة

12
00:04:52.900 --> 00:05:22.900
فلا يجوز ان يتفق اهل البلد او اهل اهل بلد على ترك صلاة العيد فلا بد ان يقيموها او لابد ان يقيمها من يكفي لرفع الاثم كما هو مقتضى فرض الكفاية. قال ووقتها يعني اول وقتها كصلاة الضحى لفعل

13
00:05:22.900 --> 00:05:52.900
النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده واخرها اخره اخر وقتها الزوال. يعني زوال الشمس وفي شرح المنتهى قال اخرها قبيل الزوال. فلا تجوز فلا يجوز ان تصلى العيد وان كانت فرض كفاية لا يجوز ان تصلى وقتها النهي. لا يجوز ان

14
00:05:52.900 --> 00:06:12.900
صلى وقت النهي لانها تقضى لانها تقضى. قال فان لم يعلم بالعيد الا بعده. يعني بعد الزوال لم يصل خبر العيد لهم الا بعد زوال الشمس فانهم يصلونها من الغد

15
00:06:12.900 --> 00:06:41.650
قضاء وسواء اخروها لعذر او لغير عذر فانهم يصلونها قضاء قال في الاقناع ولو امكن يصلونها يوم الغد قضاء قالوا ولو امكن قضاؤها في يومها ولو امكن   قال ولو امكن

16
00:06:42.150 --> 00:07:12.150
ولو امكن قضاؤها في يومها فانهم يصلونها من الغد قبل الزوال هذا اذا فاتت الامام ومن معه واما ما فاتته مع الامام يعني صلاها الامام في ذلك اليوم فان يصليها متى شاء لانها نافذة لا اجتماع فيها. لانها نافلة لا اجتماع فيها

17
00:07:12.150 --> 00:07:44.900
وهل يدخل وقت الذبح ذبح الاضحية؟ في هذا اليوم الذي لم يعلم بالعيد الا بعد الزوال او اليوم الذي لم يصلوا فيه الا من الغد هل يجوز في ان يضحي في ذلك اليوم او لا يجوز؟ مم نقول المذهب انه يجوز. يجوز ان يضحي وان لم يصلي

18
00:07:44.900 --> 00:08:14.650
تمام في ذلك اليوم سواء لم يصلي العذر او لغير عذر  قالوا تسن في صحراء تسن صلاة العيد في صحراء. لكن كما قال الشارح قريبة او قريبة عرفا. مراد قريبة من البنيان. قريبة من البنيان

19
00:08:14.650 --> 00:08:44.650
وقال في الغاية فلا تصح ببعيدة يعني في صحراء بعيدة من بنيان عرفا لا تصح ان يبتعدوا عن البنيان مقدارا يعني آآ يكون في العرف بعيد. وآآ تسن في صحراء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الى المصلى في الفطر والاضحى في الحديث المتفق عليه

20
00:08:44.650 --> 00:09:04.650
قال رحمه الله وتسن في صحراء والمراد كما ذكرنا قريبة عرفا وقالوا يستحب للامام ان يستخلف من صل بضعفة الناس في المسجد. يستحب للامام ان يستخلف يعني يستحب له ان يخرج هو في يرحمكم الله في

21
00:09:04.650 --> 00:09:24.650
قريبة عرفا ويستحب ان يجعل شخصا اماما يؤم الناس يوم ضعفت الناس في المساجد او في المسجد الذي في البلد في المسجد الذي في البلد ويخطب بهم يصلي بهم صلاة العيد

22
00:09:24.650 --> 00:09:54.650
فهنا مستثنى في سنية صلاة العيد في الصحراء وهو ها هم اذا كان في مكة يستثنى مكة مكة يستحب ان تصلى صلاة العيدين في المسجد الحرام. طيب والمدينة هل يستحب ان تصلى صلاة العيد او العيدين في المسجد النبوي؟ نعم ولا يستحب في الصحراء؟ يستحب في الصحراء ان الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:09:54.650 --> 00:10:14.650
خرج وهو في المدينة الى الصحراء والمصلى صلى صلاة العيد. قال رحمه الله وتقديم صلاة الاضحى يسن تقديم صلاة الاضحى. قالوا كلهم في الاقناع والمنتهى والغاية قالوا بحيث يوافق من بمنى في ذبحهم

24
00:10:14.650 --> 00:10:46.200
حيث يوافق من بمنى في ذبحهم. قالوا عكسه الفطر يعني يستحب. في الفطر التأخير يؤخرها احب في الفطر ان يؤخرها للحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم  كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى عمر ابن حزم ان عجل اضحى واخر الفطر. قال واكله قبلها يسن ان يأكل قبل

25
00:10:46.200 --> 00:11:06.200
خروج صلاتي عيد الفطر وهذا ثابت في السنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي كما في المسند. والافضل كما قالوا ان يأكل تمرات

26
00:11:06.200 --> 00:11:26.200
وترا كما في البخاري. الافضل ان يأكل تمرات وترا. وقال في الاقناع وهو يعني الاكل فيه الاكل في عيد قبل صلاة العيد اكد من الامساك في عيد الاضحى قبل الصلاة. الاكل

27
00:11:26.200 --> 00:11:58.900
في صلاة العيد او في يوم العيد الفطر يعني قبل الصلاة افضل من يقول اكد من الامساك في الاضحى نقله عن شرح الهداية ما الذي شرح الهداية ها نعم صحيح. مجدي ابو البركات. يعني جد شيخ الاسلام. والهداية لمن؟ لابي الخطاب رحمه الله. وهل احد

28
00:11:58.900 --> 00:12:24.100
على هذه هذا الشرح  طلعت على الشرح ايش؟ قرداوي وابو عمر وين ابو عمر؟ حياكم الله اطلعت على هم ولا في خبر عام. سبحان الله! الهداية موجود كله. الهداية لابي الخطاب موجود كله. والشرح؟ ولا جزء موجود

29
00:12:24.100 --> 00:12:54.100
سبحان الله. قال رحم الله وعكسه في الاضحى. يعني يسن الامساك في الاضحى لكن قيده بقوله ان ضحى ان ضحى فلا يأكل قبل الصلاة وبعدها يسن الامساك في الاضحى فلا يأكل قبل الصلاة وبعدها متى يأكل طيب؟ يجلس ما يأكل طول اليوم ها هذا مقيد بايش

30
00:12:54.100 --> 00:13:14.100
نعم؟ حسنت حتى يصلي ليأكل من اضحيته ليأكل من اضحيته وان لم يضحي ما الحكم؟ قال ايش؟ يخير ان لم يضحي يخير في الاكل قبل الصلاة وبعدها كما نص عليه الامام احمد

31
00:13:14.100 --> 00:13:34.100
احمد رحمه الله قال وتكره في الجامع بلا عذر تكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر كمطر وغيره بمكة المكرمة طبعا كما ذكرنا انه يستحب ان تكون في آآ المسجد الحرام

32
00:13:34.100 --> 00:13:54.100
ويسن تبكير مأموم اليها. يسن تبكير مأموم اليها. ماشيا يحصل له الدنون الامام يسنن يذهب ويخرج ماشيا كما ثبت عن علي رضي الله عنه من السنة ان يخرج الى العيد ماشيا

33
00:13:54.100 --> 00:14:14.100
ان لم يكن له عذر كما في الاقناع. ان لم يكن له عذر. ولعل من العذر ان اقول البعد اذا كان المكان الذي تقام فيه صلاة العيد بعيدا. فحينئذ نقول لا بأس بالركوب او يكون مثلا اه

34
00:14:14.100 --> 00:14:40.600
اه مريظ لا يستطيع ان يمشي فلا بأس بالركوب واما في العود من صلاة العيد فانه له ان يركب له ان يركب. قال بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبيان ان يبكر اليها ماشيا بعد ان يصلي الصبح. بعد ان يصلي الصبح بخلاف صلاة

35
00:14:40.600 --> 00:15:02.850
الجمعة فقد تقدم معنى انه يستحب ان يبكر اليها متى؟ مم بعد ايش  بعد طلوع الفجر الثاني بعد طلوع الفجر الثاني وما الفرق طيب؟ هنا في العيد يقولون يستحب ان

36
00:15:02.850 --> 00:15:30.200
يبكر اليها ماشيا بعد صلاة الصبح. واما في الجمعة فيستحب التبكير اليها بعد طلوع الفجر الثاني وما هو سبب التفريق انا احسنت احسنت انا ذكرت لعل سبب التفريق ان الجمعة سيذهب الى جامعة وسيصلي صلاة الفجر لكن بالنسبة

37
00:15:30.200 --> 00:16:02.550
صلاة العيد سيذهب الى صحراء في مصلى لا تقام فيه صلاة الجماعة. فيقول لعل هذا هو سبب التفريق. ها    افضل من التبكير الى صلاة العيد  لعل قال رحمه الله تأخر امام يعني يسن تأخر الامام الى وقت الصلاة يخرج على الصلاة مباشرة

38
00:16:02.550 --> 00:16:22.550
يخرج الى الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في حديث ابي سعيد. قال على احسن هيئة يعني لابسا اجمل ثياب ثيابه. لابسا اجمل ثيابه. قال في الاقناع والامام بذلك اكد

39
00:16:22.550 --> 00:16:42.550
الامام بذلك يعني يلبس اجمل ثياب اكد من بقية الناس لماذا؟ لانه كما قال الشيخ منصور لانه منظور اليه من بين سائر الناس. منظور اليهم بين سائر الناس. وقال جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الاحمر في عيدين وجمعة

40
00:16:42.550 --> 00:17:02.550
كما ذكر الشارح قال الا المعتكف الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه ففي ثياب اعتكافه قال في الاقناع ولو كان الامام ولو كان هو الامام فيخرج في ثياب اعتكافه ما حكم خروج المعتكف في ثياب اعتكافه

41
00:17:02.550 --> 00:17:39.200
على المذهب مم يستحب يقولون يستحب يستحب ان يخرج في ثياب اعتكافه. لانهم يقولون ايش؟ اثر ابادة. اثر عبادة فيستحب ان يبقي هذه الملابس حتى يصلي بها آآ العيد طبعا هذا المذهب الرأي الثاني وهو قول شيخ الاسلام انه يسن التزين يسن التزين حتى للمعتكف. حتى

42
00:17:39.200 --> 00:18:09.200
للمعتكف. قالوا من شرطها ومن شرطها اه قال استيطان وعدد الجمعة والمراد بالشرط هنا كما ذكر الشيخ منصور المراد بالشرط هنا هو شرط صحة التي يسقط بها فرض ايش؟ الكفاية. والشرط هنا هو شرط صحة صلاة العيد. التي يسقط بها فرض ايش؟ الكفاح

43
00:18:09.200 --> 00:18:29.200
كفاية قال بدليل ان المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الامام وبعد الوقت منفرد تصح صلاته فمن شرط صحة الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية الاستيطان وعدد الجمعة. نبه على ذلك شيخنا

44
00:18:29.200 --> 00:18:59.200
منصور في حاشيته على المنتهى. قال ولا اذن الامام. لا يشترط استئذان الامام في اقامة صلاة العيد. لا يشترط صلاة الجمعة. هل اذن الامام في صلاة الجمعة هم المذهب انه لا يشترط انه لا يشترط لكن

45
00:18:59.200 --> 00:19:19.200
هناك ايش؟ اعتبار لاذنه في ميدان ايش؟ اذا حصلت يعني حاجة ومضى الكلام فيها فيها قال ويسن ان يرجع من طريق اخر وهذا ثابت في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث

46
00:19:19.200 --> 00:19:49.200
جابر كان اذا خرج يوم العيد خالف الطريق خالف الطريق قال ويصليها ركعتين يعني يبدأ في العيد بصلاة ركعتين قبل الخطبة. فان خطب قبل ان يصلي فلا يعتد هذه الخطبة يصليها ركعتين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يكبر في الاولى يعني يستحب ان يكبر في الاولى كما سيأتي

47
00:19:49.200 --> 00:20:09.200
تكبيرة الزوائد آآ آآ سنة يكبر في الاولى بعد الاحرام يعني بعد تكبيرة الاحرام اما الاحرام فهي ايش؟ ركن. قال والاستفتاح بعد ان يكب تكبيرة الاحرام ثم يستفتح. ثم يكبر ست

48
00:20:09.200 --> 00:20:46.000
قالوا قبل التعود والقراءة ستا ستا زوائد ستا زوائد. ثم بعد ان يكبر ست يتعوذ ثم يقرأ يتعوذ ثم يقرأ. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا يكبر في الثانية بعد قيامه من السجود وقبل قراءتها خمسا زوائد وهذا ثابت في حديث عمرو شعيب

49
00:20:46.000 --> 00:21:06.000
عن ابيه عن جده هل هذه الخمس مع تكبيرة الانتقال؟ او بعدها؟ ها؟ ها نعم؟ نعم. يعني تكبيرة الانتقال معها؟ تصير ست صحيح. اصلا متى يجب عليه على المذهب ان ينتهي من

50
00:21:06.000 --> 00:21:26.000
تكبيرة الانتقام هم قبل ان يستتم قائما لا بد ان ينتهي من تكبيرة انتقال ثم يكبر خمس تكبيرات قال رحمه الله يرفع يسن ان يرفع يديه في كل مع كل تكبيرة. كما في تكبيرة

51
00:21:26.000 --> 00:21:46.000
الاحرام يبدأ آآ التكبير مع الرفع وينهي التكبير مع انتهاء الرفع. قال رحمه الله ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله على محمد

52
00:21:46.000 --> 00:22:06.000
النبي واله وسلم تسليما كثيرا. لقول عقبة كما قال الشارح ابن عامر سألت ابن مسعود رضي الله عما يقول بعد تكبيرات العيد قال يحمد الله ويثني عليه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث احتج به احمد وهو يعني

53
00:22:06.000 --> 00:22:29.150
حديث حسن قال رحمه الله وان احب قال غير ذلك يعني ليس كما قال في الاقناع ليس فيه ذكر مؤقت يجوز ان يقول بين التكبيرات يسبح مثلا او يهلل او يكبر ايضا ليس هناك ذكر مؤقت لكن الافضل ان يقول هذا

54
00:22:29.150 --> 00:22:49.150
الذكر الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا لكن كثير من الائمة للاسف هذه الايام لا يعني يمكنك ان تقول شيئا ابدا فيكبر ست تكبيرات نسقا كأنها في الخطبة. الله اكبر. الله اكبر. بينما المشروع انه يسكت قليلا

55
00:22:49.150 --> 00:23:17.950
قالوا ان حبب قال غير ذلك قال ثم يقرأ جهرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في الركعة الاولى بعد الفاتحة بيسبح هذه السنة ان يقرأ في الاولى بسبه وفي الثانية يقرأ ايش

56
00:23:17.950 --> 00:23:47.650
في الغاشية. الغاشية وهذه السنة الاولى. والسنة الثانية ان يقرأ في الاولى ايش؟ هم لا قاف والقرآن مجيد في الثانية يقرأ سورة القمر. سورة القمر قال رحمه الله فاذا سلم خطب خطبتين ويسلم الخطيب اذا صعد منبر

57
00:23:47.650 --> 00:24:14.250
ان يجلس عليه ليستريح. ويتردى اليه نفسه ويتأهب الناس للاستماع اليه قال فاذا سلم خطب خطبتين كخطبة الجمعة كخطبة الجمعة. قال الشارح في احكامهما حتى في الكلام. حتى في الكلام

58
00:24:14.600 --> 00:24:44.600
ولعل المراد في شروط صحتهما واركانهما. في شروط صحتهما واركانهما يعني قول الشارح حتى في كلامه لا يجوز الكلام اثناء خطبة آآ اثناء خطبة العيد اثناء خطبة العيد ومع ذلك يقولون لا يجري ايش؟ حضورهما لا يجب حضورهما

59
00:24:44.600 --> 00:25:12.650
وايضا في القناع قال ايش؟ ولا استماعهما. لا يجب حضورهما يقول ولا استماعهما مع انهم يقولون يحرم الكلام. ولذلك الخلوة استشكل هذا الموطن عندهم. قال كيف يحرم الكلام ولا يجب الاستماع. ولا يجب الاستماع

60
00:25:12.950 --> 00:25:32.950
والله يستفتح الاولى يعني يسن هنا الحكم مبهم يستفتح خطبته الاولى كما في الاقناع المنتهى بتسع تكبيرات قائما نسقا يعني متتابعات كما قال الشارح يقول قائمة نسقا يعني متتابعات من غير ذكر بينهن

61
00:25:32.950 --> 00:26:07.800
والثانية بسبع تكبيرات. بسبع تكبيرات. يحثهم في الفطر عن الصدقة. المراد بها صدقة ايش؟ ها صدقة الفطر ويبين لهم ما يخرجون في الجنس والقدر والوجوب الوقت. وهل هذا اليوم تجزئ فيه صدقة الفطر

62
00:26:07.900 --> 00:26:30.400
ها نعم؟ هل هي قضاء ولا اداء؟ هم؟ قضاء. هم؟ هم تجزئ مع الكراهة مذهب عندهم اداء المذهب في هذا اليوم اداء. تجزئ مع الكراهة الى غروب ايش؟ الشمس. فاذا غربت

63
00:26:30.400 --> 00:27:00.700
ها فيحرم. ويكون الوقت ايش؟ قضاء. يكون وقت قضاء قال يبين لهم ما يخرجون ويرغبهم في خطبة الاضحى في الاضحية ويبين لهم حكمها وهذا الوقت باقي شيء يعني الاضحية اصلا ما يدخل وقت التضحية الا بعدها الصلاة

64
00:27:00.700 --> 00:27:20.700
فارحم الله والتكبيرات الزوائد. سنة. يعني اذا فاتت او نسيها الامام لا يقضيها كذلك المسبوق لو فاته بعض التكبيرات فانه يدخل مع الامام ويكبر ما بقي معه. قال والذكر بينها

65
00:27:20.700 --> 00:27:48.050
والذكر بين التكبيرات مر معنا سنة والخطبتان ايضا سنة والخطبتان سنة قال رحمه الله ويكره التنفل طبعا نقل الشارح الشيخ منصور هنا عن المبدع قال والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة

66
00:27:48.500 --> 00:28:12.800
وان يفردن بموعظة اذا لم يسمعنا خطبة الرجال. وان يفردن موعظة اذا لم يسمعن خطبة الرجال كما عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو سمعنا خطبة الرجال هل يستحب ان يفرجن الموعظة؟ كما في هذه الايام مثلا

67
00:28:12.800 --> 00:28:54.250
الايام مكبرات الصوت تكون عند النساء كما هي عند الرجال. فهل يستحب للامام ان يفرد النساء بموعظة ها نعم مم    جميل صحيح هذا الصحيح انهن اذا لم يعني يذكر لهن شيئا خاصا في الخطبة شيء خاص في الخطبة اه يفردن او

68
00:28:54.250 --> 00:29:14.250
وجه اليهن كلام آآ يخصهن. قالوا يكره التنفل قبل الصلاة يكره التنفل قبل صلاة العيد كذلك يكون قضاء الفائتة. قبل صلاة العيد وكذلك يكره التنفل بعد صلاة العيد في موضع

69
00:29:14.250 --> 00:29:46.050
قبل مفارقتها. وسواء كان اماما او مأموما. في صحراء فعلت او في مسجد حتى لو كانت حتى لو كانت في المسجد يكره ان يصلي ركعتين. يكره ان يصلي ركعتين حتى لو فعلت صلاة العيد في مسجد يكره ان يصلي قبلها ركعتين تحية المسجد. وهذا المذهب والقول الثاني نقله الشيخ منصور عن

70
00:29:46.050 --> 00:30:06.050
الموفق رحمه الله ان صلاة العيد اذا اقيمت في مسجد فانه يصلي تحيته كالجمعة واولى كما يصلي الجمعة المذهب عندنا تشرع تشرع تحية مسجد حتى لو كان الخاطب ها يخطب حتى لو كان الخاطب يخطب

71
00:30:06.050 --> 00:30:40.150
قال واولى العيد اولى. العيد اولى    قال رحمه الله يكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها. لكن يبقى عندنا اشكال حتى لو كان موفق وهو؟ اذا كان وقت نهي. اذا كان وقت نهي فلا لا يجوز. لا تجوز. تحية المسجد

72
00:30:40.150 --> 00:31:12.850
ورحمه الله يسن لما فاتته يعني صلاة العيد او فاته فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال وبعده. على صفتها على صفتها حتى لو ادركه لو ادرك كما قال في منتهى المأموم او المسبوق الامام في التشهد فانه يصليها على صفتها

73
00:31:12.850 --> 00:31:36.100
على صفاتها وآآ هل يجوز ان يصليها آآ ركعتين بدون التكبيرات الزوائد؟ هم  يجوز يجب ان تكبيرة الزواج اصلا حتى للامام سنة. قالوا يسن التكبير المطلق والتكبير المطلق هو الذي لم يقيد بادبار

74
00:31:36.100 --> 00:31:58.800
الصلوات ويسن اظهارها ايظا في ليلتي العيدين يعني من غروب الشمس من غروب الشمس ليلة العيد كما في الكشاف يسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين من غروب الشمس في البيوت والاسواق والمساجد كما قال آآ الشارح

75
00:31:58.800 --> 00:32:28.800
ويسن اظهاره والجهر به غير انثى. وفي فطر اكد تكبير في في عيد الفطر اكد التكبير في عيد الفطر اكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله وفي الاقناع قال ولا يكبر في الفطر ادبار الصلوات. بعضهم يوم العيد اذا صلينا الفجر احيانا كبر

76
00:32:28.800 --> 00:32:57.900
لا يشرع التكبير في الفطر ادبار الصلوات ونقل الشيخ منصور عن شيخ الاسلام نقل الشيخ منصور عن شيخ الاسلام في الفتاوى المصرية انه يعني التكبير في الاضحى اكد. اكد التكبير في ايش؟ في الفطر. قال لانه يشرع ادبار الصلوات

77
00:32:57.950 --> 00:33:23.700
وانه متفق عليه. وانه متفق عليه وذكر اكثر من علة فعند شيخ الاسلام تكبير في الاظحى اكد من التكبير في الفطر. قال رحمه الله وفي كل عشر ذي الحجة وفي كل عشر ذي الحجة

78
00:33:24.350 --> 00:33:44.100
متى يبدأ التكبير؟ في عشر ذي الحجة. هل يبدأ بغروب الشمس؟ او بطلوع الفجر الثاني؟ من اول يوم من شهر ذي الحجة يكون من غروب الشمس. نعم. يكون من غروب الشمس

79
00:33:44.650 --> 00:34:14.300
قال ويسن التكبير المقيد المراد به مقيد عقب الصلوات هل يدخل في التكبير مطلق؟ التكبير عقب الصلوات ادبار الصلوات  يعني يسن تكبير مطلق خلف الصلوات وفي غير آآ ادبار الصلوات

80
00:34:15.750 --> 00:34:56.050
لان هل يجمع بينهما ها او لا يجمع ما يشفع عليه  ايش لكن سيأتي عندنا ايضا اه اه تكبير مقيد        مطلقا ما احسنت. هذا اللي يظهر انه لا يكون آآ في ادبار الصلوات. اذا كان التكبير

81
00:34:56.050 --> 00:35:16.050
مطلقا بل سيأتينا ان التكبير المطلق يجتمع على المذهب مع التكبير المقيد في يومين تكبير مطلق يجتمع مع التكوين المقيد على المذهب في والشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه انه يجتمع الى اخر ايام التشريق تكبير مطلق ومقيم لكن الان نبين مذهب قال

82
00:35:16.050 --> 00:35:45.350
والمقيد عقب كل فريضة عقب كل فريضة فيكره الفصل كما صرح به ابن نصر الله في حواشي الفروع يكره الفصل بين تسليم الفريضة والتكبير وما الذي يقدم الاستغفار وقول اللهم انت السلام الى اخره او يقدم

83
00:35:45.350 --> 00:36:17.900
التكبير على الاستغفار وقول اللهم انت السلام  احسنت المذهب التكبير كما ذكره الشيخ منصور. المذهب انه يقدم الاستغفار قدم لنا للتكبير على الاستغفار وقول اللهم انت السلام ومنك السلام    تمام

84
00:36:18.300 --> 00:36:41.000
من؟ الامام؟ لا كبروه قبل ان يستقبل  لا لا يا شيخ نكبر اه بعد بعد الاستغفر. بعد ان يستقبل. ذكرها في الاقناع  ايش لا يسكت يعني يسلم ثم يسكت ثم يلتفت ويكبر

85
00:36:41.400 --> 00:37:01.400
كما ذكر في الاخوان قالوا والمقيد عقب كل فريضة لا النافلة في جماعة لا منفردا من صلاة الفجر يوم عرفة وهذا مروي عن كثير من الصحابة رضي الله عنهم. قال والمحدم يحدث تكبير مقيد من صلاة الظهر

86
00:37:01.400 --> 00:37:32.400
يوم النحر الى عصر اخر ايام التشريق. الى عصر اخر ايام التشريق فيكون عدد الصلوات التي يكبر خلفها المحل كم من فجر يوم عرفة ثلاثة وعشرين. طيب وهذا المحرم هم؟ سبع عشرة

87
00:37:32.400 --> 00:37:59.950
الصلاة صحيح ذكرها الشيخ منصور سبع عشرة صلاة يكبر خلفها المحرم. وقبل ذلك لا يكبر لانه قبل صلاة الظهر يوم النحر. لا يكبر لانه مشغول بايش بالتلبية مشغول بالتلبية  وكما ذكرنا ان الجهر به مسنون الا المرأة وتأتي به آآ عقب الصلاة

88
00:38:01.350 --> 00:38:39.250
تمام    نعم كيف  صحيح  لا يقولون يكبر بعد يوم النحر هذا ذكرها في الاقناع قرر في اقناع ان المحرم يكبر من صلاة الظهر يوم النحر ولو روى ولو رمى قبل الفجر ولو رمى قبل الفجر. وهو الاعتبار

89
00:38:39.250 --> 00:38:59.900
اغلب ولو رمى قبل الفجر فانه يشرع له التكبير بعد صلاة الظهر. طيب المرأة تكبر عقب الصلاة طبعا صلاة الفرائض لكن هل تكون بعد صلاة الفرائض في جماعة او منفردة

90
00:39:00.350 --> 00:39:35.050
ها   مم انه يكون في البيت. صحيح  يعني حتى لو كانت منفردة تكبر اه تكبر بعد الصلاة. خلاف المذهب طبعا خلافا مذهب حتى لو كانت امرأة لا تكبر الا بعد صلاة الفريضة في جماعة. وهذا ذكر الشيخ منصور في كشاف

91
00:39:35.050 --> 00:40:06.550
قال وان نسيه قال رحمه الله وان نسيه قضاه نسي التكبير قضاه ما لم يحدث هذا الاستثناء الاول اذا احدث فانه لا يقضيه فانه لا يقضيه استثناء الثاني قال او يخرج من ايش؟ من المسجد. اذا خرج من

92
00:40:06.550 --> 00:40:36.550
مسجد فانه آآ لا يقضيه. لا يقضيه. هذا المذهب طبعا الموفق ذهب الى انه يستحب حتى لو خرج من المسجد. الاستثناء الثالث اذا طال الفصل اذا طال فصل يعني كلم وهو في مكانه وطال الفصل ولم يكبر فانه لا يكبر لا يقضيه لانه سنة فاتها

93
00:40:36.550 --> 00:41:06.550
محلها قال ولا يسن عقب صلاة العيد. سواء كان عيد الفطر او عيد الاضحى. لا تم لان الاثار وردت وجاءت في المكتوبات فقط قال وصفته شفعا الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله

94
00:41:06.550 --> 00:41:33.350
كان هاشم قرأ والله اكبر مرة واحدة ها؟ عندكم مرة واحدة؟ ها اي نعم من صفة شفعة. قال هذا نسخة القاسم ها  اذا وفي واو قبل والله اكبر واو ها؟ والله اكبر ولله الحمد. وكما قال في الاقناع تجزئ مرة واحدة وان زاد

95
00:41:33.350 --> 00:42:14.700
فلا بأس وان كرره ثلاثا فحسن ثم ذكر الشالح التهنئة  وذكر التعريف عشية عرفة كويس نعم اقرأي يا شيخ الكسوف. باب صلاة الكسوف تسن جماعة وفرادى اذا كسف احد نيرين ركعتين يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة ثم يركع طويلا ثم

96
00:42:14.700 --> 00:42:44.700
يرفع ويسمع ويحمد. ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الاولى. ثم يركع فيطيل وهو دون الاول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين. ثم يصلي الثانية كالاولى لكنها دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم. فان تجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة

97
00:42:44.700 --> 00:43:04.700
ان غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف او كانت اية عدا الزلزلة لم يصل. وان اتى في كل ركعة بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز. قال رحمه الله باب صلاة الكسوف

98
00:43:05.450 --> 00:43:36.000
يقال كما قال الشارح كسفت فتح الكاف وضمها كسفت كسفت ومثله خسفت وهو ذهاب ضوء الشمس او القمر او بعضه. وكما قال الشيخ عثمان المراد استتاره. المراد استتاره لا فقده بالكلية. المراد ان النور للقمر والشمس يستتر. لا يفقد

99
00:43:37.200 --> 00:43:57.200
قال تسن جماعة. طبعا الاصل فيها اه ثابت السنة الاجماع وايضا كما قال الشاعر استنبطها بعضهم من قوله تعالى من اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر

100
00:43:57.200 --> 00:44:24.050
واسجدوا لله الذي خلقهن. قال تسنوا جماعة تسن جماعة. وآآ ذكروا في الاقناع والمنتهى والغاية ذكروا انها سنة مؤكدة. حتى في السفر وفي الاقناع ايضا قال حتى للنساء وللصبيان حضورها لهم ان يحضروها

101
00:44:24.900 --> 00:45:00.550
فرحم الله جماعة وفرادى تسن جماعة وفرادى. وفي جامع افضل سن ان تقام في جامع تقام فيه الجمعة كما يقال في الاقناع. افضل من فعلها في غير في المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة. وتسن فرادى. اذا

102
00:45:00.550 --> 00:45:30.550
احد النيرين يعني الشمس والقمر الشمس هو القمر وهل يشترط اذن الامام في صلاة الكسوف هم ذكروا هنا انه لا يشترط لها اذن الامام يذكرون هنا في الكسوف عدم اشتراط اذن الامام. ويذكرون ايضا هنا عدم اشتراط اذن الامام لصلاة ايش

103
00:45:30.550 --> 00:46:00.550
الاستسقاء لا يشترط اذن الامام لصلاة الاستسقاء. فيجوز ان يصلي الناس بصلاة الاستسقاء باستسقاء جماعة او منفردين. لكن جرت العادة عندنا ان صلاة الاستسقاء الان تصلى بعد ان نور بها آآ الامام. ولا خطبة لصلاة الكسوف. لا يوجد لها خطبة. وان

104
00:46:00.550 --> 00:46:30.550
اتت لم تقضى قال اذا كسف احد النيرين ركعتين ووقت الكسوف متى يبدأ؟ متى يبدأ وقت الكسوف ها من ابتداء ايش؟ من ابتداء الاختفاء واستتار ضوء القمر والشمس. طيب هل نبدأ الصلاة باخبار اه الاخبار التي تداعى الان

105
00:46:30.550 --> 00:46:50.550
ها؟ قبل اسبوع او قبل هذه لا يعني تقام صلاة الكسوف حتى ايش؟ يرى ناس يرى الناس الكسوف. ولذا يقول في الاقناع ولا عبرة بقول المنجمين. في كسوف ولا غيره مما

106
00:46:50.550 --> 00:47:10.550
يخبرون به ولا يجوز العمل به. وايضا مر معنا هذا في ايش؟ في ثبوت شهر رمضان. لا عبرة بقول المنجي جميل. في يعني الحساب لا عبرة به في دخول شهر رمضان ولا في الكسوف ولا في الخسوف. اذا متى تفعل

107
00:47:10.550 --> 00:47:40.550
اه تفعل اذا ابتدأ ورأيناه. اذا فات اذا فاتت لم تقضى اذا فاتت لم تقضى. يسن لها الغسل كما قال الشارح نقلا عن الاقناع قال يقرأ في الاولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة

108
00:47:40.550 --> 00:48:11.000
سورة طويلة من غير تعيين. من غير تعيين. هكذا في المنتهى. اقتصر في المنتهى واما في الاقناع قال يقرأ سورة ايش؟ البقرة او قدرها اقرأ سورة البقرة او قدرها. قال رحمه الله يقرأ في الاولى جهرا بعد الفاتحة

109
00:48:11.000 --> 00:48:36.650
سورة طويلة ثم يركع طويلا. ثم يركع طويلا. زال اقناع قال جماعة نحو مئة اية نحو مئة اية يعني مقدار يركع بقدر مئة اية بقدر مئة اية قال رحمه الله ثم يرفع

110
00:48:37.000 --> 00:49:06.450
ثم يرفع يسمع يعني يقول يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده في رفعه ويحمد يعني يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداده كغيره من الصلوات. ثم يقرأ الفاتحة وسورة دون الاولى يعني اقل في الطول من التي قرأها في الاولى. ثم يركع فيطيل. وهو دون

111
00:49:06.450 --> 00:49:36.450
الاول ثم يرفع ولا يطيل هنا. يرفع فيسمع ويحمد ولا يطيع يقول البهوتي رحمه الله ولا يطيل اعتدال الركوع وفاقا. وجعله بعضهم اجماعا لا يطيل اعتدال الركوع نفاقا وجعله بعضهم اجماعا. وكذا الجلوس بين السجدتين. وكذا الجلوس

112
00:49:36.450 --> 00:50:06.450
بين السجدتين ذكره في حاشيته على المنتهى. قال رحمه الله ثم يسجد سجدتين طويلتين وقال في الاقناع لا تجوز الزيادة الزيادة عليها. لا تجوز الزيادة عليهما على السجدتين. قال قال الشارح ولا يطيل الجلوس بين السجدتين ذكرنا كلام البهوتي وهنا في الكشاف قال البهوتي الى عدم وروده لا يطيل الجلوس بين السجدتين

113
00:50:06.450 --> 00:50:26.450
قال رحمه الله ثم يصلي الثانية كالاولى يصلي الركعة الثانية كالركعة الاولى لكن دونها يعني اقل منها في كل ما يفعل في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم. يتشهد ويسلم

114
00:50:26.450 --> 00:50:52.600
فلو فرغ من الصلاة آآ قبل ان تتجلى الشمس او يظهر القمر هل يعيد الصلاة؟ ها؟ لا يعيد وانما ماذا يفعل؟ يقولون يدعو ويذكر كما لو حصل الخسوف او الكسوف وقت ايش

115
00:50:52.750 --> 00:51:22.600
خسوف كسوف الشمس لو حصل طبعا يقال خسوف الشمس كسوف الشمس نعم لو حصل وقت النهي هل تصلى الكسوف حصل مثل العصر؟ ها؟ تصلى؟ ها ايش جميل هذا على غير المثل طبعا ها

116
00:51:23.250 --> 00:51:42.800
صحيح بس على غير مثلا جميل المذهب لا تصلي لانها يعني سنة ليست واجبة فماذا يفعل طبعا؟ ماذا يفعل هنا؟ اذا كان وقت النهي؟ هم؟ يدعو ويذكر الله كما قال في الاقناع. بلا

117
00:51:42.800 --> 00:52:21.950
صلاة بلا صلاة   كيف يعيد ما في كيف يعيد اه لا يشرع لا يشرع لا يشرع نعم لا يشرع لا يشرع   يعني يعيدها بعد مغرب   المذهب لا ما سمعت يقولون يحرم لكن لا تشرع يعني لا تقضى. وانا عندما اذكر في الاحساء حصل كسوف الشمس في العصر

118
00:52:22.650 --> 00:52:42.650
فغابت الشمس وهي مكسوفة. كما سيدكم قال لك غابت الشمس كاسفة. فهو لما اتى مغرب صلى المغرب ثم قال سنصلن ما يجوز العصر. ثم صلى المغرب وبدأ صلاة الكسوف. صل لايش يعني

119
00:52:42.650 --> 00:53:22.950
الشمس خلاص ما ما في تخويف يعني  ايش   لا يشرع كيف كأنها كأن بعضهم فعلها يطيل صلاة الفجر لان وقت يعني ايش؟ خسوف ولا كسوف  ماذا يطيل ذلك هذه صلاة فريضة وهذه سنة. ابشر

120
00:53:23.300 --> 00:53:54.700
اي نعم. الركوع الثاني طبعا سنة. ما ذكرناه هو وسيذكره. الركوع الثاني سنة. لا تدرك به الركعة  قال فيتجلى الكسوف فيها اتمها خفيفة. قال فقنا على صفتها  لكن نستفيد الان من الحساب اننا نعرف مدى يعني وقت الكسوف يعني احيانا يخبرون يفيدونك انه اربع ساعات او

121
00:53:54.700 --> 00:54:19.250
الساعة او ساعتين نستفيد من هذه الناحية لكن لا يثبت الكسوف حتى نراه. قال وان غابت الشمس كاسفة غابت الشمس كاسفة او طلعت والقمر خاسف. او طلعت والقمر خاسف فان

122
00:54:19.250 --> 00:54:53.100
انه لا يصلي فانه لا يصلي. لانه يقول ذهب وقت الانتفاع بهما اذا لو طلع الفجر والقمر خاسف او يغيب القمر احيانا. وهو ايش خاسف يغيب القمر خاسف فانه لا يصلي فانه لا يصلي

123
00:54:53.100 --> 00:55:14.350
والغريب انا ذكرت انه شيخ الحجاوي فرع على كلام شيخ الاسلام. طبعا المذهب عندنا انه يجوز ايش الخسوف في كل يوم. في كل ايش؟ يوم. كسوف الشمس. والقمر يجوز ان يخسف في اي ليلة

124
00:55:14.350 --> 00:55:34.350
لان الله على كل شيء قدير. شيخ الاسلام تعرفون رأيه. يقول لا خسوف الا في ايش؟ في الابداع يعني في ايوه الابدان يعني كون القمر بدر. اربعطعش خمسطعش ستطعش. ولا كسوف الا

125
00:55:34.350 --> 00:55:54.350
مع الاستسرار يعني نهاية ايش؟ الشهر نهاية الشهر. الحنابلة يقولون لا. ان الله على كل شيء قدير وايضا الشيخ منصور رحمه الله تعقب الشيخ الاسلام في لان شيخ الاسلام رد على الواقدي الواقدي يعني امام في

126
00:55:54.350 --> 00:56:04.350
في التاريخ يقول ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم العاشر من من الشهر وهو اليوم الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف قال شيخ اسم هذا

127
00:56:04.350 --> 00:56:24.350
غلط وفي الحقيقة يعني انا رأيت جدول كسوف من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبلها فبينوا ان الكسوف حصل في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم في ثمانية وعشرين تسعة وعشرين من شهر شوال من شهر شوال ويعني احنا حسب ما نراه الان ما

128
00:56:24.350 --> 00:56:44.350
مرة شفنا الكسوف الا في اخر ايش؟ الشهر. والخسوف لا يكون الا في وسط الشهر على طول يعني. اما الحنابلة يقولون لا. وشيخ الاسلام اه مع الفلكيين مع الشيخ رحمه الله. والشيخ منصور تعقب يعني شيخ الاسلام في هذه المسألة

129
00:56:44.350 --> 00:57:04.600
وهي شيء غريب في الحقيقة يعني شيء غريب ان يقال يعني لكن اللي فرع الذي استغربت منه دخل وقت يا شيخ؟ توقف طيب توقف نتوضأ والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم