﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه توقفنا عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى من استعمل في طهارة مستحبة المراد به كما ذكر الشارح هنا الماء القليل استعمل الماء القليل الذي هو

2
00:00:20.200 --> 00:00:50.200
واقل من كلتين في طهارة مستحبة لتجديد وضوء وغسل جمعة. وغسلة ثانية كرهت وكما ذكرنا ان غسل الجمعة لو كان معه حدثا او كان معه حدث اصغر فانه يسلبه والمراد هنا انسان متوضئ. ليس عليه حدث اصغر. ثم اراد ان يغتسل الجمعة فان هذا

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
المتقاطر لا يسلب الطهورية ويكون مكروها. قالوا غسلة ثانية كانت في الوضوء فانه يكره. او الغسل في الوضوء الغسل فانه يكره على المذهب للخلاف في سلبه الطهورية لسلبه الطهورية. وقوله كره في

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
المستعمل في طهارة مستحبة هذا ما مشى عليه في الاقناع. صرح به الاقناع. وآآ اما اه وكذلك تابعه صاحب الغاية. الشيخ مرعي الكرمي. واما ظاهر المنتهى او مفهوم المنتهى ان هذا المال مستعمل في طهارة مستحبة لا يكره. وهو ايضا مفهوم التنقيح. والفروع والمبدع

5
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
والانصاف ظاهر كلامهم ان هذا الماء لا يكره. ولكن الاقناع آآ صرح بان ان المكروب وتابعه الغاية وتابعه الغاية. ما رأيكم ما المذهب في هذه المسألة ها؟ ما المذهب؟ ها؟ يكره ولا يكره؟ نعم. ها

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
لا احنا طبعا لابد ان نعرف ان الغالب ان ما في منتهى هو المذهب. واحيانا يكون ما في الاقناع لكنه قديم. لكن هذه مسألة الاقناع صرح قال انه مكروب وهنا ايضا قال مكروب اذا استعمل طهارة مستحب مكروه. لانه اختلف في سلبه بالطهورية

7
00:02:30.200 --> 00:03:00.200
الاستعمال. فالمذهب ما هو؟ في هذه المسألة لابد طبعا ان يتعودون على الترجيح في المذهب حتى لو اجتهادا يعني بسيطا. ها؟ عدم الكراهة؟ اولا انتهى. ها؟ نعم والتنقيح ايضا التنقيح هو يعني طيب في قول اخر ها يا شيخ

8
00:03:00.200 --> 00:03:20.200
تؤيد الشيخ يعني من غير مكروه. لا الغاية تبع القناع مش كده. المشكلة السفارين والله قال فان اختلفا يعني الاقناع منها فانظر ما يرجحه صاحب ايش؟ الغاية. الغاية الان تابع الاقناع. تابع

9
00:03:20.200 --> 00:03:50.200
وما رأيكم؟ ماشي. ها؟ لماذا؟ احسنت. والمنتهى احسنت الاقناع صرح والمنتهى مفهومه فكيف يقدم المفهوم على ايش؟ الصريح الصريح اقوى من المفهوم اقوى من مفهوم لذلك الشيخ منصور ما له الى الاقناع وقال وهو متوجه. كذلك الشيخ عثمان مجدي آآ

10
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
قال مع الاقناع وقال لعل من اطلق مراده انه مقيد بانه مكروه. حمل كلام المنتهى ومن قبله على ما في الاقناع انه مكروه وانه مكروه. انا اذكر بعض المسائل لكي يعني تأخذوا خلفية ولا نساء كثيرة. اه التي فيها

11
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
لكن لابد ان نشير لها. قال وان بلغ قلتين وهو كذا ضابط المال القليل والكثير وهو الكثير آآ وهما يعني قلتان آآ خمسمائة رطل طبعا رطل او رطل بفتح الراء وكسره. آآ عراقي تقريبا

12
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
تقريبا آآ فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره لم تغيره. فلم تغيره قال او خالطه البول او العذرة الى اخر المسألة. آآ القلتان هو كما ذكرنا ضابط

13
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
الكثير والرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث يثمن انه اذا كان اقل من فانه يحمل الخبث. اه طبعا التقدير عندنا في الغالب في المذهب يكون بالارضان. لماذا؟ الابطال العراقية طبعا الابطال العراقية

14
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
لماذا نخلط الدمشقي وغيره؟ ومصري ايضا لماذا يقدم للابطال العراقية؟ لان الامام احمد اصلا العراقي لان الافضل هذه نسبت الى بلد الامام احمد بلد الامام احمد. والارطال ستمر علينا كثيرا. ستمر علينا

15
00:05:40.200 --> 00:06:26.350
والرطل العراقي كم يساوي من مثاقيل؟ تسعون مثقال نعم تسعون اسمعوا عندها وحدة بسيطة الخارجي مكرفون خارجي اشتغل الموقف الخارجي. طيب. الرطل او الرطل العراقي وتسعون مثقالا مثقال بالغرامات كم يساوي مثقال

16
00:06:26.850 --> 00:06:56.850
هم؟ نعم اربعة فاصلة خمسة وعشرين يعني اربعة وربع اربعة وربع اربعة نعم كيف؟ اي نعم اربعة ربع غرام يعني المهم ان الحسبة بعدين لانها فيها يعني طول عين الوقت

17
00:06:56.850 --> 00:07:26.850
يعني نصل بهذه الحسابات ان القلتين تساوي مئة وواحد وتسعين اه وربع من الغرامات من الغرامات من الغرامات من الكيلوات من الكيلوات بالكيلو الكيلو والكيلو يساوي لتر الكيلو من الماء فقط يساوي لتر لتر من الماء هو كيلو

18
00:07:26.850 --> 00:07:46.850
في الوزن. اما غير ما لا يختلف يختلف. نعم. مع هذا ذكرنا مئة وواحد وتسعين وربع. احسنت. مئة وواحد وتسعين كيلو وربعمية. قال رحمه الله فخالطته نجاسة غير بول ادمي او عذرته

19
00:07:46.850 --> 00:08:16.850
المائعة او عذيرة المائعة فلم تغيره او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه. اه اذا خالط الماء النجاسة غير بول ادمي او عذرته المائعة فلم تغيره فانه يكون طهورا فانه يكون طهور هذا الماء الذي

20
00:08:16.850 --> 00:08:36.850
ذو القلتين فاكثر اذا خلطته نجاسة غير ما ننتقل النجاسة بول ادمي او عبرته المائعة فانها اذا لم تغيره فان يكون طهور فانه يكون طهورا. واما قالوا او خالطه البول او العذر او العذر. ويشق

21
00:08:36.850 --> 00:08:56.850
مزحه كمصانع طريق مكة فطهور. يفهم من العبارة الاولى انه اذا خالطه البول او العذرة المائعة خاصة لا لغيره فان المال الكثير هذا الذي اكثر من قلتين فانه ينجس حتى لو لم يتغير حتى لو

22
00:08:56.850 --> 00:09:16.850
لم يتغير. او قال او خالطه البول او العذرة استثنى حالة من اه من مسألة قالت لو خالط المال كثير البول او العذرة مانعة فانه ينجس ولو لم يتغير استثنى حاله. وانها طهور ان الماء يكون

23
00:09:16.850 --> 00:09:36.850
طهورا آآ قال آآ ان الماء يكون فيها طهور او خالطه البول او العذرة ويشق نزحه اذا كان اه هذا الماء كبير وكثير جدا يشق على ان الانسان الرجل الواحد كما قال الشيخ فيروز لا المجموعة تقول

24
00:09:36.850 --> 00:09:56.850
اتى مجموعة من نفر سيسحبونه كله لكن يقول المراد به انه رجل واحد معتدل القوة اما جميع الناس اذا اتوا ينزحون لكن اذا شق نزحه على رجل الرجل المعتدل واحد كمصانع طريق مكة هذه مصانع يقولون في السابق موجود لها اثار الى الان

25
00:09:56.850 --> 00:10:16.850
عن طريق الحجاز كانت تملأ بالمياه في طريق الحجاز يمر بها الحجاج ويستفيدون من مياهها وتوجد الان صور منتشرة لها ويقال انها هي التي بنتها آآ زوجة الخليفة هارون الرشيد

26
00:10:16.850 --> 00:10:36.850
فهذه اذا كانت يشق نزحها هذه مصانع البرك الكبيرة الضخمة اذا خالطها البول او العذرة ويشق ان ننزحها يعني نزيل منها البول او العدرة فانها طهور لمشقة نزحها لمشقة نزحها. والمؤلف هنا

27
00:10:36.850 --> 00:10:56.850
على الكثير الذي اختلط بالبول او عذرة الادمي المائعة آآ نجسا ولو لم يتغير مشى فيه على ما اختار له اكثر متقدمين والمتوسطين والمتوسطين وهو منصوص منتهى مشى عليه في المنتهى ولم يذكر غيره

28
00:10:56.850 --> 00:11:16.850
ولم يذكر غيره. واما في الاقناع فذكر هذا اولا. قدم هذا القول الذي هنا في اولا ثم قالوا عنه لا ينجس الكثير ببول ادمي ولا عذرته ان لم يتغير. في الرواية الاخرى في مذهب ان المال كثير لا

29
00:11:16.850 --> 00:11:36.850
بس حتى لو اختلط به بول ادمي او عذرته مانعة لا ينجس الا بالتغير وعليه جماهير الاصحاب المتأخرين قالوا وهو المذهب عندهم وهو مذهب عندهم. فالمسألة ايضا فيها خلاف بين الاقناع والمنتهى وبعضهم قال ان المؤلف خالف فيها

30
00:11:36.850 --> 00:11:56.850
مذهب لكنه في الحقيقة تابع الاقناع اه تابع المنتهى تابع المنتهى. ثم قال رحمه الله هذا نوع من انواع المياه الطهور قال ولا يرفع حدث رجل طهورا. هذه فيها سبعة قيود لا يرفع الماء اه

31
00:11:56.850 --> 00:12:16.850
آآ حدث الرجل حدث الرجل طهور يعني ماء طهور يسير يعني دون قلتين خلت به امرأة هذا الشرط الثالث او القيد الثالث خلت به. يقول هناك خلوة نكاح. الشرط الرابع امرأة

32
00:12:16.850 --> 00:12:46.850
الشرط الخامس بطهارة كاملة. الشرط السابع السابع او الشرط السادس عن حدث خلت به طهارة كاملة عن حدث لا عن خبث يعني لم تخلف الى هذا الماء لكي النجاسة وانما خلت به لكي تتوضأ منه تتوضأ منه وهناك شرط لم يذكر المؤلف وهو ان تكون هذه المرأة مكلفة

33
00:12:46.850 --> 00:13:06.850
ان تكون هذه المرأة مكلفة فان هذا الماء بهذه القيود لا ترفع حرج يعني اذا دخلت دخلت امرأة في في مكان فيه ماء اقل من قلتين وخلت به وتوضأت او اغتسلت ثم خرجت هذا الماء الموجود ليس متقاطر

34
00:13:06.850 --> 00:13:26.850
مستعمل وانما المال موجود بعدها بعد ما انتهت من الوضوء والغسل هذا الماء يقولون لا يرفع حدث رجل هل هذا الماء طهور او طاهر. الذي خلت به المرأة. يقول لا يرفع حارس رجل ها؟ طهور. هو المؤلف خاطبوه. طهور. بعض الناس يظن طه لا هو

35
00:13:26.850 --> 00:13:46.850
طهور لكنه لا يرفع حدث الرجل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ الرجل بفضله طهور المرأة بفضل طهور المرأة يقول واما ما ورد عن ميمونة رضي الله عنها وان الرسول كان يتوضأ بفضل ميمونة رضي الله تعالى عنها في الصحيح قالوا هذا

36
00:13:46.850 --> 00:14:06.850
على عدم الخلوة به. يعني انها لم تخلو بهذا المال. اه يقول هنا خلت به ذكرنا كخلوة نكاحه ما هي الخلوة التي في النكاح؟ التي اذا خلى ما ضابطها؟ التي دخل فيها الرجل بزوجته

37
00:14:06.850 --> 00:14:36.850
فان المهر يثبت كله ما هي الخلوة؟ اذا اسدلت السطور مم ولا معهم احد. هم جميل ها بدون مشاهدة احد. ها فقط؟ نعم يا شيخ هو اكيد لم يشاهدهم. آآ يأمنون لانه لن آآ يشاهدهم احد. ها

38
00:14:36.850 --> 00:14:56.850
لا ومهما ذكر الاخ الا يشاهدها الا يشاهدهما مميز. او الا يشاهدني مميز او سيأتينا باذن الله في كتاب النكاح. يعني هل يشترط ان يغلقوا الباب؟ حتى يثبتوا الثمار كلها

39
00:14:56.850 --> 00:15:16.850
فما اشترط ما يشترط متى ما خلوا في مكان في غرفة ولو كان باب مفتوح فان المهر يثبت كله وهذا يترتب عليه عدة امور ايضا لو كان طبيب مع ممرضة في العيادة هذي تعتبر ايش؟ خلوة مباحة محرمة محرمة محرمة

40
00:15:16.850 --> 00:15:36.850
لانه لم يشاهده الان لا مميز ولا بال. فهذه خلوة محرمة ولو كان الباب مفتوحا. اذا هذه خلوة النكاح. يعني خلت الماء ولم يشاهدها احد ولم يشاهدها مميز او بالغ ما باولى. وهنا يقولون ان الحكم تعبدي لا يقاس

41
00:15:36.850 --> 00:15:56.850
عليه غيره. ثم ذكر النوع الثاني آآ ذكر النوع الثاني من انواع المياه والماء الطاهر والمراد بالطاعة في نفسه وغير مطهر لغيره وذكر آآ له انواعا وذكرت انا ان المرض

42
00:15:56.850 --> 00:16:16.850
طاهر ليس له ضابط في المذهب وانما هم يعددون يعددون صور يتحول فيها الماء من طهور الى طاهر صور قال الصورة الاولى وان تغير لونه او طعمه او ريحه. هنا بعضهم جعل المؤلف خالف المذهب

43
00:16:16.850 --> 00:16:36.850
وهو انه لم يقل كثير. وان تغير كثير مفروض يكون. الاولى ان يقول كثير لان التغير اليسير للون او الطعم والرائحة لا يسلب الماء الطهورية. فبعضهم يقول وان تغير كثير وهو فعلا هذا في الاقلاع والمنتهى. تغير كثير من لونه

44
00:16:36.850 --> 00:17:06.850
او طعمه او ريحه قال بطبخ يعني بطبخ ظاهر فيه او ساقط فيه مثل مثلا الزعفران كالزعفران. او بطبخ او ساقط في تغير لونه وطعمه ورائحته بسبب سقوط شيء فيه شيء طاهر كالزعفران ويستثنون من ذلك التراب اذا سقط التراب

45
00:17:06.850 --> 00:17:26.850
الماء فانه لا يصب الطاهرين. ثانيا الصورة الثانية قال او رفع بقليله حدث حدث مكلف او صغير ايضا اذا رفع بالماي القليل يعني يراد به المستعمل في الطهارة حدث مكلف او صغير فانه يسلبه الطهور

46
00:17:26.850 --> 00:17:46.850
الصورة الثالثة قال او غمس فيه. او غمس فيه يد قائم. من نوم ليل ناقض لوضوء ايضا هنا بعض المشايخ يقول ان المؤلف قال في المذهب لان المذهب ان تغمس كل اليد وليس بعضها

47
00:17:46.850 --> 00:18:06.850
ولذلك المات الشارح هنا قال او غمس فيه كل يدي قائم من نوم ليل اذا لو غمس بعض يده في الماء فانه لا ينصب الطهور. لابد ان يغمس كل اليد كل اليد. نعم؟ المقصود ايه نعم هذه اليد الكف

48
00:18:06.850 --> 00:18:36.850
نتي الى اه الكود. ما هو الكود؟ ها؟ ايش؟ ما ما يلي اصل الابهام هذا الكون هو الذي يلي اصل ايش؟ الابهام يلي اصل الابهام. وهذا ايش؟ وهذا يسمى رسم رسم طيب المراد به اليد المراد به اليد. او غمس في هذه الصورة الثالثة

49
00:18:36.850 --> 00:18:56.850
يده طبعا يشترط ان يكون مكلفا مسلما مسلما مكلفا. مسلما مكلفا. قال قائم من نوم ليل يشترط ان يكون هذا الرجل ايضا هذه لها سبعة خيول يعني لكن لا نطيل فيها. اذا اه قائم من نوم ليل لا نهار

50
00:18:56.850 --> 00:19:16.850
ناقض للمشترط ان يكون هذا النوم ناقض الوضوء سيأتينا له ضابط تقريبي في نواقض الوضوء. اه قائم من النوم ناقض لوضوء. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا ايش؟ يدخل يده

51
00:19:16.850 --> 00:19:36.850
في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. ولولا انه يؤثر ما يعني ما نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لولا ان الغمس هذا يؤثر في الماء ويصيب الطهور والا فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال ايش بعد عندكم؟ او كان اخره

52
00:19:36.850 --> 00:19:56.850
نعم او كان هذه الصورة الرابعة من الطهور او كان هذا الماء القليل اخر غسلة زال النجاسة بها فطاهر. فطاهر. المذهب عندنا ان النجاسات تغسل كم مرة؟ سبع مرات. الغسلة

53
00:19:56.850 --> 00:20:16.850
هذي الغسلة السابعة اذا انفصلت اذا انفصلت عن المحل وهو قد زالت من النجاسة فان هذه الغسلة تكون طاهر وليست طهور والغسلات اللي قبل الست. ها؟ كلها نجس. تغيرت ولا ما تتغير؟ طبعا كل الكلام

54
00:20:16.850 --> 00:20:36.850
في الماء طهور القليل. ليس الكثير وانما هو الماء الطهور القليل. اخر غسل زالت النجاسة بها فظاهر بس اشترط ان تكون غير متغيرة غير متغيرة. قال ثم تكلم عن النوع الثالث وهو النجس قال

55
00:20:36.850 --> 00:21:06.850
والنجس ما تغير بنجاسة ما تغير بنجاسة او لاقاها وهو ما تغير بنجاسة. هنا اه اه قيد مهم جدا هنا. ما هو؟ ما تغير النجاسة في المنتهى والغاية قالوا في غير محل التطهير. كيف بغير محل التطهير؟ ها؟ ما المراد؟ ان نجس ما تغير

56
00:21:06.850 --> 00:21:26.850
كل ما تغير من الجلسة فانه يكون نجسا. اي اي ماء سواء كان قليلا كثيرا. تغير النجاسة فانه يكون نجسا. الا في محل التطهير فانه لا يكون نجسا وانما هو طهور. لماذا؟ احسنت احسنت

57
00:21:26.850 --> 00:21:46.850
ان مثلا عندي انا ثوب ها واريد ان اطهره من النجاسة. اتيت بالماء وغسلته ما دام الماء موجود هنا يعمل يطهر المكان فانه وهو فاذا انفصل فانه يكون نجس. اذا يقول في غير محل التقييم. ما تغير بنجاسة الا اذا كان محل تطوير وتغير النجاسة

58
00:21:46.850 --> 00:22:06.850
فانه طهور لانه يعمل الامر. لو قلنا انه يتنجس يؤدي ذلك الى اننا ايش؟ ما نستطيع ان نزيل ايش؟ اي نجاسة. اي نجاسة. قال او وهو يسير يعني وردت النجاسة على الماء وهو يسير مثل ما يعني مثلا عندك حوض او

59
00:22:06.850 --> 00:22:26.850
فيهما اقل من قلتين ووضعت فيه ايش؟ ثوب متنجس. فانه يسلبه ايش؟ الطهور ويتحول الى نجد صوته ظاهر يتحول الى نفس او طاهر اذا كان اناء عندك طهور ووضعت فيه ثوب متنجس وردت

60
00:22:26.850 --> 00:22:46.850
الان على الماء فانه يكون نجسا. بخلاف لو كان ايش؟ ها؟ الماء هو اللي ورد عن النجاسة يقولون لا لا يحكم بنجاسته. ولا نريد ان نضيعكم اكثر خلونا فعلا. ولا لا؟ ها؟ او

61
00:22:46.850 --> 00:23:06.850
لقاها وهو يسير يسير يعني اقل من اقل من ايش؟ من قلتين اقل من قلتين او لاقاها وهو يسير او انفصل ثلاث صور ذكر النجس. السورة الاولى ما هي؟ ما تغير من نجاسة. الصورة الثانية لاقاها يعني وردت النجاسة عن الماء

62
00:23:06.850 --> 00:23:26.850
وهو قليل. الصورة الثالثة قال او انفصل عن محل نجاسة قبل ايش؟ زوال. هذه الغسلات اللي قبل السبع ايش؟ زوالها وحتى لو كانت السابعة والثامنة وانفصلت وهي متغيرة وقبل ان تزول فانه يحكم بنجاسة هذا الماء

63
00:23:26.850 --> 00:23:46.850
ثم ذكر طرق تطهير الماء قال فان اضيف الماء النجس فان اضيف الماء النجس طهور الى الماء النجس سواء كان قليلا كثيرا طهور كثير غير تراب. ونحوه. غير تراب ونحوه

64
00:23:46.850 --> 00:24:06.850
هذي الطريقة الاولى ان يضاف الى الماء النجس سواء كان قليلا او كثيرا طهور كثير يعني قلتان فاكثر فيزول التغير فاذا زاد تغير فانه يحكم بطهارة هذا المال. لكن يشترط ان يكون غير تراب. لا يكون اه تراب ولا نحو التراب

65
00:24:06.850 --> 00:24:26.850
اسمنت والرمل والحجارة لابد ان يكون طهور كثير. الحالة الثانية التي يطهر فيها الماء النجس قال اوزال تغير الكثير بنفسه. النجس الكثير عن القلتان فاكثر. اذا زال تغير النجاسة فيه بنفسه زالت تماما تلاشت

66
00:24:26.850 --> 00:24:46.850
من النجاسة فانه يحكم ايش؟ بطهارته. الحالة الثالثة. قال او نزح منه يعني من نجس كثير. فبقي بعد ان نزح منه كثير يعني الماء كثير غير متغير طهر. غير متغير طهرت ثم ذكر مسائل الشك. قالوا ان شك

67
00:24:46.850 --> 00:25:06.850
في نجاسة ماء اي طرق نجاسة عليه. شك عنده ماء طهور؟ شك ان هناك نجاسة طرأت عليه او غيره من الطاهرات كثوب او اناء شك في نجاسته. او طهارته. شك هل هو نجس؟ هو متيقن

68
00:25:06.850 --> 00:25:26.850
مثلا انه طاهر فشك هل تنجس ولا متنجس؟ متيقن ان هذا الماء طهور ثم شك هل تنجس؟ طرأت عليه نجاسة او لم تقرأ فيقول بنى على ايش؟ على اليقين يعني بنى على ما تيقنه باعتقاده الجازم

69
00:25:26.850 --> 00:25:46.850
بنى على ما تيقنه باعتقاده الجازم الذي قبل هذا الشك. الذي قبل هذا الشك ثم ذكر وسائل الاشتباه قال وان اشتبه اشتبه يعني التبس. التبس عليه كما قال الشيخ عثمان في الهداية قال وان اشتبه

70
00:25:46.850 --> 00:26:16.850
يعني ما هو طهور بنجس حرم استعمالهما حرم استعمالهما ولم يتحرم ايضا يحرم علينا ان تحرم يتركهم يترك هذا الماء الذي اشتبه يعتبس الماء الطهور بالنجس يتركهما قال ولا يشترط للتيمم راقتهما ولا خلطهما هذا طبعا اشار اليه خروجا من يعني تنبيها لخلاف الخرق يعني الخرق

71
00:26:16.850 --> 00:26:36.850
يقول اشترط حتى يجوزه التيمم مع وجود المائين ان يعدهما. يكون ان يكونا معدومين. هذا كلام الخرقي. المذهب لا لا يشترط خلطهما ولا اراقتهما. لا يشترط. يريد ان يدفع بذلك الكلام الخرقي رحمه

72
00:26:36.850 --> 00:26:56.850
الله تعالى قال وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ايضا هنا قيد الشارح هذه مسألة بقوله ان لم يمكن تطهير النجس الطهور ان لم يمكن تطهير النجس بالطهور. نحن عندنا مثلا اربع قلال

73
00:26:56.850 --> 00:27:26.850
وثلاث قلال اربع قلال وثلاث قلال. ومتأكدين ان الطهور اكثر من ايش من النجس فحينئذ نضيف هذا الطهور او نخلطهما في كلاهما فحينئذ اضفنا الى الماء النجس طهور كثيف طهور ايش؟ كثير فامكن تطهيرهما. امكن تطهيرهما. هذا قيد مهم جدا ذكره الشاب. اما اذا لم يمكن اذا كان ماء قليل

74
00:27:26.850 --> 00:27:46.850
نجس وماء قليل طهور ولا يعني واشتبه طهور بالنجس حينئذ يحرم استعمالهما ولا يجوز التحري المسألة الثانية الاشتباه قالوا ان اشتبه بطاهر يعني اشتبه ماء طهور بماء طاهر لا يعرف ايهما الطهور من طه قال

75
00:27:46.850 --> 00:28:06.850
فتوضأ منهما وضوءا واحدا. كيف يكون؟ يقول من هذا غرفة ومن هذا غرفة وصلى صلاة واحدة وصلى صلاة واحدة. هل يجوز ان يتوضأ من هذا وضوءا كاملا؟ ومن هذا وضوءا كاملا

76
00:28:06.850 --> 00:28:39.150
على المذهب؟ ها؟ كيف الموفق يعني يرى الجواز؟ انا عندي يقول في المغرب غير خلاف نعلمه. كلام الشيخ منصور  لكنه مثل ما ذكرت لعله يحكي الاجماع على صلى صلاة واحدة لعله لعله. عموما المذهب لا لا يصح

77
00:28:39.150 --> 00:28:59.150
لا يصح لابد يتوضأ من هذا غرفة بنية واحدة من هذا غرفة ومن هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة. المسألة الثالثة الاشتباه قال وان اشتبه الثياب طاهرة بنجسة بثياب نجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد

78
00:28:59.150 --> 00:29:29.150
النجس او المحرم وزال ايضا هذه مقيدة. وان اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة يعلم عددها يعلم عددها يعلم ان فيها خمس ثياب نجسة وستة ثياب مثلا ايش ظاهرة ماذا يفعل حينئذ؟ صلى في كل ثورة الصلاة بعدم نجس. كم عدد النجس؟ خمسة. ويزيد ايش؟ صلاة لان

79
00:29:29.150 --> 00:29:49.150
وحينئذ تيقن انه صلى في ثوب صلاة في في ثوب طاهر. طيب اذا لم يعلم العذاب؟ ما يدري الثياب وست ثياب او ما يعلم العدد عنده عشر ثياب ما يدري من نجس ما هو اين هو النجس من الطاهر؟ ماذا يفعل؟ يصلي

80
00:29:49.150 --> 00:30:29.150
فيها كلها يصلي فيها كلها حتى يتيقن انه صلى في ثوب طاهر. في ثوب طاهر. ثم قال رحمه الله باب الان مع شيخ تقرأه ولو وتصح الطهارة منها الا قربة يسيرة من فضة لحاجة وشكرا مباشرة لغير حاجة

81
00:30:29.150 --> 00:31:19.150
ولا يابس اه باب الانية الانية هي الاوعية جمع اناء وجمع الانية اواني. قال رحمه الله كل اناء طاهر كل اناء طاهر مصنوع من خشب او جلد او حديد قال ولو كان ايش؟ ثمينا يباح اتخاذه واستعماله

82
00:31:19.150 --> 00:31:39.150
ما الفرق بين اتخاذ واستعمال؟ ما الفرق بين اتخاذ والاستعمال؟ ها يا شيخ؟ ايش؟ احسنت اتخاذ هو ايش؟ يعني فيه امور كثيرة لكن منها ان يقتنيه فقط يعني يشتريه من السوق ويضعه مثلا للزينة مثلا ما يستعمله ما

83
00:31:39.150 --> 00:31:59.150
الانتفاع لكن يتخذه آآ يشتريه ويجعله للزينة مثلا. ايضا من اتخاذ كما قال الشيخ منصور ان يجعل من آآ هذا الحديد اون الرصاص اناء من يصنع منه اناء من اناء مثلا للشرب او للاكل مثلا هذا يباح اتخاذه

84
00:31:59.150 --> 00:32:19.150
الاستعمال ما المراد به؟ ها؟ ان يباشر به ايش؟ الانتفاع ينتفع به. قال الا انية ذهب وفضة الا اذا كانت الانية مصنوعة من ذهب او فضة او مضببا بهما يعني ذهب وفضة فانه يحرم اتخاذها

85
00:32:19.150 --> 00:32:39.150
يحرم اتخاذ انيات الذهب كان يشتري مثلا اواني من ذهب ويضعها في في المنزل مثلا ما يستعملها يقول انا اشتري ملاعق من ذهب او فضة واضعها في المنزل لن اكل بها. قل يحرم عليك. يحرم. او يتهمها مثلا توهب له فيأخذها يحرم عليه ان يقبل هذه الربا

86
00:32:39.150 --> 00:32:59.150
قال واستعماله فانه يحرم اذا كانت الان من ذهب فضة فانه يحرم ايضا استعمالها ولو على انثى ولو على انثى وكذلك قال كما قال الشيخ منصور في كشاف القناع والخنثى مكلفا كان او غيره

87
00:32:59.150 --> 00:33:19.150
مكلفا كان او غيره ثم فسر ان المراد ان الولي لو اتى لموليه الصغير بانية الذهب او فضة وشرب بها فان الذي اثم من هو؟ يأثم الوليد. يقول بمعنى ان وليه يأثم بفعل ذلك له. بمعنى

88
00:33:19.150 --> 00:33:39.150
ان الولي يأثم لا ان هذا الصغير يأثم باستعمال انية الذهب والفضة. قال وتصح الطهارة منها. هنا حكم طيب وتصح الطهارة من الانية المحرمة. الانية المحرمة. كذلك لو كانت الانية مغصوبة فان

89
00:33:39.150 --> 00:33:59.150
طهارة تصح منها. كذلك لو كان الان ثمنها محرم. فان الانية فان الوضوء والغسل يصح منه لماذا هنا؟ لماذا؟ لانها محرمة. الان هو يحرم عليه ان يستعمل انية الذهب والفضة. لكن يقولون لو تطهر منها توضأ منها فان

90
00:33:59.150 --> 00:34:19.150
الوضوء صحيح لماذا؟ لان الجهة ايش؟ منفك لانه ليس من شروط اصلا الطهارة ان يوجد هناك اناء يجوز ان يتوضأ من البحر او من النهر. قال الا ضبة يسيرة. والضبة هي ما يصلح به الاناء مثل الشريط يكون من

91
00:34:19.150 --> 00:34:39.150
الفضة ويشترط ان تكون هذه الضبة يسيرة يعني شريط يصبح به بين طرفين منكسر. تكون يسيرة في العرف عرفا وتكون من فضة لا من ذهب وان تكون لحاجة. ما المراد بالحاجة هنا؟ قالوا الحاجة ان يتعلق بها غرض

92
00:34:39.150 --> 00:34:59.150
من غير ايش؟ الزينة. الحاجة ليست هنا الضرورة المراد بها الضرورة. وانما الحاجة هنا ان يتعلق بها غرض غير الزينة هذه القيود التي اذا وجدت جاز استعمال الضبة من الفضة. والدليل على

93
00:34:59.150 --> 00:35:19.150
آآ ذلك حديث انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم كسر فاتخذ مكان الشعبي مكان الشعبي آآ سلسلة من فضة قال رحمه الله تقرأ مباشرة عن ضب هذي مباحة تكره مباشرتها لغير حاجة لغير حاجة قال وتباح

94
00:35:19.150 --> 00:35:39.150
كفار ولو لم تحل ذبائحهم. ولو لم تحل ذبائحهم. يعني من اهل الكتاب وغيرهم. اوانيهم استعمالها ايضا قال تباح ثيابهم ثياب الكفار قالوا ولو وليت عوراتهم كالسراويل ان جهل حالها يعني اذا لم

95
00:35:39.150 --> 00:36:09.150
نجاستها اذا لم تعلم نجاستها. فالاصل فيها ايش؟ الطهارة. قال ولا يطهر جلد ميتة بدماغ ولا يطهر جلد ميتة بدماغ. المذهب معروف هذه مسألة مشهورة. آآ ان جلد الميتة لا يقهر بالدماغ لحديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ الا تنتفعوا بإيهاب

96
00:36:09.150 --> 00:36:39.150
ولا عصا في اهاب ميتة ولا عصا. طبعا ظاهر كلام جلده ميتة اي ميتة. اي ميتة وهذا هم؟ ايش؟ جلد ميتة وعموما كلها يعني آآ لان عبارة الاقناع عبارة الاقناع اولى

97
00:36:39.150 --> 00:36:59.150
يقول ولا يظهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه. لا يطهر جلد ميتة نجس بموتها سواء كانت طاهرة في الحياة او غير طاهرة في الحياة كالهر مثلا طاهر في الحياة او سواء كان مأكولا او غير مأكول اي

98
00:36:59.150 --> 00:37:29.150
المذهب انه لا يظهر بالدماغ لا يظهر بالدماغ. قالوا يباح استعماله بعد الدبغ بعد في يابس يعني في الاشياء اليابسة كالحبوب والارز والشعير. اذا كان هذا الجلد من حيوان من ظاهر في الحياة. الحيوان الظاهر في الحياة. والمذهب عندهم الحيوانات كلها ايش؟ الحيوانات نجسة

99
00:37:29.150 --> 00:37:49.150
ويستثنى من ذلك ما هو؟ حيوانات ايش؟ مأكولة اللحم طاهرة وايضا لا ما هو مثل الهرة وما دونه الهرة ومثلها وما دونها في ايش؟ في الخلقة وما دونها في الخلقة وما دونها في الخلقة. اذا الحيوانات عندنا في مذهب

100
00:37:49.150 --> 00:38:09.150
نجسة الا اذا كانت مأكولة اللحم فهي ظاهرة او اذا كانت آآ مثل الهرة الهرة ومثلها في حجم ما دونها في الخلقة ما دون في الخلق وانا استشكلت كوني استشكلت في هذا الهرة مثلا لو كان

101
00:38:09.150 --> 00:38:29.150
اعزكم الله فأر اكبر من الهبط. يعني فأر كبير جدا. فهل هذا يحكم بطهارته؟ او لا يحكم بتعرف يمكن هذا نادر نادر والنادر يعني يحكم بطهارته يحكم بطهارته مع انه سبحان الله مستقدر

102
00:38:29.150 --> 00:38:59.150
لكن سبحان الله وهم يقولون انه قال من حيوان ظاهر في الحياة ثم قال ولبنها يعني لبن ميتة وكل اجزائها كقرنها وظفرها نجسة نجسة غير غير شعر بفتح بسكون العين او فتح عين كما في المطلع. شعر

103
00:38:59.150 --> 00:39:19.150
وشعر ونحوه كالصوف مثلا والريش هذا لا ينجس بالموت قال وما بين يعني قطع من من حي من حيوان حي فهو كميتته. كميتته طهارة ونجاسة. فاذا قطعنا لحم من حيوان

104
00:39:19.150 --> 00:39:39.150
من حيوان مأكول اللحم. ننظر الى ميتة هذا الحيوان. فان كانت ميتته طاهرة فهذا اللحم الذي قطعناه طاهر واذا كانت ميتته نجسة فهذا اللحن يكون نجسا. مثلا لو قطع آآ قطعة من سمكة في البحر

105
00:39:39.150 --> 00:39:59.150
هل هي ظاهرة او نجس طاهر لماذا؟ لان ميتة السمك طاهر. طيب لو قطعنا قطعة من الشاة. وهي حية الان. هذه قطعة نجسة وطاهرة لان ميتة الشاة نجسة لان ميتة الشاة نجسة. وهذه مسألة ذكرنا انه يستثنى منها خمس سور

106
00:39:59.150 --> 00:40:19.150
في دروس اخرى طبعا ذكرنا ان المستثنى من علامات الخمس سور ما هي الصور من يذكر لنا بعض الصور؟ يعني ابينت من حي ولا تأخذ حكم ميتة هذا الذي ابنت به. ما هي السورة؟ هم. لاحظ هنا الطريقة

107
00:40:19.150 --> 00:40:39.150
الطريق احسنت الطريق يعني هنا اذا كان هناك عندك جمل ند وهرب فكيف آآ تذكيه ايش؟ بجرحه في اي موضع كان من بدنه. فاذا مثلا جرحته وسقطت رجله ثم هرب. هذه الرجل آآ طاهرة

108
00:40:39.150 --> 00:41:09.050
ظاهرة لكن هل يشترط ان يموت هو ولا يشترط؟ انه اختفى هذا ما ندري مم ايش؟ كيف  ما ندري قطعت من قطعة لحم وسبحان الله لان الذكاء عندنا ايش؟ اما بالنحر او الذبح او

109
00:41:09.050 --> 00:41:29.050
وبالعقل العقل الممتنع الذي لا يستطيع ان الذي نجد هرب فذكر ها لا يشترط الظان ولله ما في فائدة من استثناء الظاهر انه لا يستحق مع احتمال انه يشترط فيه تردد يعني. طيب المستثنى الثاني ما هو

110
00:41:29.050 --> 00:41:49.050
مصر هم احسنت يؤخذ من الغزال مسك هذا يؤخذ من بطء يكون يتكون مسك في فأرة يعني زي هذه القطعة من اللحم يكون فيها مسك يتكون في بطن ايش؟ الغزال فمع السرعة اذا اذا يعني

111
00:41:49.050 --> 00:42:19.050
اه تكامل هذا المسك فانه يسقط. يسقط ويؤخذ منه المسك. هذا منفصل من حي وهو حكمه ايش؟ طاهر طاهر اذا ذكرنا المسك فأرته والطريدة ايضا باقي ايش؟ باقي ثلاثة مم البيضة يقولون اذا صلب ايش؟ قشرها. دجاجة ماتت وخرج منها بيضة او

112
00:42:19.050 --> 00:42:39.050
خرج منها بيضة وقشرها صلب فان هذه البيضة ما حكمها؟ ظاهرة ونجسة طاهرة وكذلك قالوا الولد الولد لو خرج من امه الميتة فانه يكون ظاهرا آآ او وهي حية لانها وهي حية اذا خرج منها وهي حي

113
00:42:39.050 --> 00:43:09.050
وكذلك الخامس هو الصوفي. الصوف. واحد كالشعر مثلا هنا بعض المسائل التي اه ذكرها في الاقناع وهي يعني مسائل مهمة مثل الانتفاع بالنجاسات مثلا هل يجوز بالنجاسات او لا يجوز؟ المذهب انه يكره الانتفاع بالنجاسات. يكره الانتفاع

114
00:43:09.050 --> 00:43:39.050
الا ما ورد فيه النص. هناك نصوص في الشريعة وردت في الانتفاع بالنجاسات. مثل ايش هم؟ فانها تتلى بها السفن نعم صحيح صحيح. ممتاز. ايضا صيد ايش؟ لا صيد الكلب اليس الكلب نجسا؟ ها واذا صاد يجوز صيد يجوز

115
00:43:39.050 --> 00:44:09.050
ننتفع به مع انه كلب اعزكم الله. فالمذهب انه يجوز الانتفاع النجاسات طيب اللي بعده. فاول استجاب يستحب عند دخول الخلائق او بسم الله نعوذ بالله من الخبائث. وعند الخروج منه

116
00:44:09.050 --> 00:45:09.050
قال الحمد لله الذي اتى بعدي الاذى وعافاني. وتقديم رجليه يسرى دخولا ويبنى خروجها واعتماده على رجله اليسرى وبعده سبحانه  ونرجو ثلاثا وتحوله من موضعه. ويكره دخوله الله تعالى ومس فرجه بيميني واستنجابه واستغنائه

117
00:45:09.050 --> 00:46:09.050
واستقباله يقينا استقبال القبلة واستكمالها في غير بنيان في غير بنيان فوق حاجتي ويشترط غير عبد ويسن ويجب الاستنجاء بكل من الريح ولا يصح قبله وضوء ولا تيقن. قال رحم الله ابواب الاستنجاء والاستنجاء من نجوت الشجرة اي قطعت

118
00:46:09.050 --> 00:46:29.050
واما في الاصطلاح فانه ازالة خارج من سبيل بماء او ازالة حكمه بحجر. ازالة خارج السبيل بماء او ازالة حكمه بحجر او نحوه او نحوه. قال رحمه الله يستحب عند دخول

119
00:46:29.050 --> 00:46:59.050
الخلاء قول بسم الله. قول بسم الله. اعوذ بسم الله ايش عندكم؟ اعوذ بالله. اعوذ بالله من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث ومثل ما قال الشيخ العنجري هنا قوله بسم الله يقول ظاهره عدم الزيادة يعني عدم زيادة الرحمن الرحم هو فعلا الحال لا يليق ان يزيد

120
00:46:59.050 --> 00:47:19.050
الرحمن الرحيم. ويدل على ذلك قول آآ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه ستر ما بين الجن وعورات بني ادم دخل احدكم الكنيسة ان يقول بسم الله. رواه ابن ماجة وغيره ايضا آآ حديث انس رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان

121
00:47:19.050 --> 00:47:39.050
قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث والمراد متى يقول هذه اذا دخل او قبل ان يدخل ها قبل ان يدخل قبل ان يدخل وآآ ذكر آآ

122
00:47:39.050 --> 00:47:59.050
ابن حجر هذا وذكر ان رواية البخاري في الادب المفرد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يدخل الخلاء قال آآ اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. يعني جاء صريحا في الادب المفرد. متى يقول هذا الدعاء اذا كان في

123
00:47:59.050 --> 00:48:19.050
اه غير الاماكن المعدة لقضاء الحاجة هذا عند دخول الخلاء قبل ان يدخل يقول متى يقولها؟ متى يقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك او اعوذ بالله من الخبث والخبائث. متى يقولها؟ هم؟ هذا كلام الشيخ

124
00:48:19.050 --> 00:48:49.050
محمد يقول انه في اول الشروع عند تشمير الثياب. يقول في اول الشروع عند تشمير الثياب يا يقول هذا الدعاء. واما ظاهر الاقناع فانه مخالف. لما ذكره الشيخ وانه آآ يقول ذلك قبل ان يقدم رجله

125
00:48:49.050 --> 00:49:09.050
ويش؟ اليسرى قبل ان يقدم رجله اليسرى يقول ايش؟ يعني اذا نوى ان يكون هذا المكان هو مكان قضاء الحاجة فانه يقول بسم الله يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله لكن ما حكم قول بسم الله

126
00:49:09.050 --> 00:49:28.650
لا في مكان في المكان الذي نوى ان يقضي فيه الحاجة. المذهب عندنا في الخلاء يكره ان يقول فيه ان يذكر الله في الخلاء. لكن في حرام. هل يجوز ان يقدم رجله اليسرى؟ ويقول بسم الله. او لا يجوز

127
00:49:29.350 --> 00:49:49.350
يجوز او لا يجوز ما رأيكم؟ نعم. يجوز. لماذا؟ لانه ما دام لم يقضي فيه حاجته لم يكن فيه ما يمنع من ذكر الله عز وجل فيه. فاذا قضى فيه حاجته هنا حينئذ منع كراهة آآ ان

128
00:49:49.350 --> 00:50:09.350
يذكر اسم الله في هذا المكان. فالمذهب يعني كما قال في آآ في الاقناع انه آآ يقدم اه يسراه الى موضع جلوسه ويمناه عند منصرفه منه مع اتيانه بما تقدم يقول عند دخول الخلاء

129
00:50:09.350 --> 00:50:29.350
فهو قبل ان يقدم رجله اليسرى كما يدل عليه في الاقناع يقول بسم الله. لا كما قال الشيخ محمد انه في اول الشروع وعند تشميد الثياب آآ آآ رحمه الله وهذا لعله رأي له رحمه الله تعالى. قال رحمه الله وعنده يستحب ان يقول عند الخروج من الخلاء

130
00:50:29.350 --> 00:50:49.350
ونحوه كالصحراء مثلا التي قضى فيه حاجته قال غفرانك يعني اسألك غفرانك وهذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانك. وسنة ان يقول هذا الدعاء الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني وهذا ورد

131
00:50:49.350 --> 00:51:09.350
في حديث انس عند ابن ماجة وفيه ما فيه الحديث فيه ضعف فيه ضعف. ومع ذلك حسنه حافظ في نتائج الافكار. حسنه الحافظ في نتائج الافكار كما ذكروه في آآ تحقيق الشاب

132
00:51:09.350 --> 00:51:29.350
القنا قال وتقديم رجله اليسرى دخولا يستحب ان يقدم رجله اليسرى عند دخول الخلاء ونحو من مواضع الاذى ويقدم رجله اليمنى خروجا عكس مسجد ونعل عكس المسجد اذا اراد ان يدخل

133
00:51:29.350 --> 00:51:49.350
قدم رجله اليمنى وكذلك النعل اذا اراد ان يلبس نعله فانه يقدم رجله اليمنى. فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه. قال رحمه الله هو اعتماده اعتماده يعني اتكاؤه كما قال الشيخ عثمان في الهداية

134
00:51:49.350 --> 00:52:09.350
اعتماده يعني اتكاؤه على رجله اليسرى يعني حال جلوسه لقضاء الحاجة. يقول الشيخ منصور بان يضع بيعها على الارض يعني الرجل اليسرى ويرفع قدمها وبان يضع اصابعها على الارض ويرفع قدمها طبعا هذا

135
00:52:09.350 --> 00:52:29.350
ورد في حديث سراقة ابن مالك امرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان نتكأ اليسرى وننصب اليمنى لكن ايضا هذا الحديث فيه ضعف لكن انا يقولون انه يسهل خروج الغائط. يعني الاتكاء على الرجل اليسرى فانه يسهل خروج الضغط وذكره الشيخ البسام رحمه الله

136
00:52:29.350 --> 00:52:49.350
الله في كتابه اه شرح بلوغ المرام. قال بعده يستحب بعده في واذا كان يريد ان يقضي حاجته في الصحراء فانه يستحب ان يبعد. ما هو مدى هذا البعد؟ حتى لا يراه احد

137
00:52:49.350 --> 00:53:09.350
حتى لا يرى الى ان يختفي جسده عمن يراه. حتى لا يراه احد بفعله صلى الله عليه وسلم. ايضا ايضا يستحب يستحب ان يستتر. اذا اراد ان يقضي حاجته حتى لو ابتعد يستحب ان يضع سترة له امامه

138
00:53:09.350 --> 00:53:29.350
اه قال الشيخ عبدالله العنجري ان لم يره احد استحب الستار واذا لم يره احد اما اذا رآه احد فانه او اذا كان بحيث يقضي حاجته ويراه احد فانه يجب بوجوب يجب ستار الوجوب ستر العورة. قال وارتياده يعني طلبه طلبه لبوله لبوله

139
00:53:29.350 --> 00:53:49.350
مكانا رخوا ادي الراء طبعا كثيف الراء كما قال الشارح. اخوان رخوا اه رخوا ومراد به هشا لينا هشا لينا يسن ان يقصد ويطلب اذا اراد ان يتبول مكانا هشا لينا حتى لا يتراد عليه

140
00:53:49.350 --> 00:54:09.350
البول. ايضا يستحب قال مسحه بيده اليسرى اذا فرغ من بوله من اصل ذكره. من اصل ذكره الى رأسه ثلاثا. هنا يقولون من اصل ذكره يقولون كلهم متفقين على ان ذلك من حلق

141
00:54:09.350 --> 00:54:29.350
دبره من حلقة دبره. يقولون فيضع اصبعه الوسطى تحت الذكر والابهام فوقه ويمر بهما بهما الى رأسه ثلاثا طبعا هذا الذي يسميه الفقهاء وبعض فقهاء السلف وتعرفون رأي الشيخ شيخ

142
00:54:29.350 --> 00:54:49.350
رحمه الله وان هذا من البدع وانه من البدع ونقول نعم اذا كان الانسان يعني صحيح معافى آآ فانه لا يفعله لكن اذا كان مبتلى ببقاء قطرات من البول بعد ان يتبول

143
00:54:49.350 --> 00:55:09.350
فيستحب ان لم نقل يجب عليه ان يفعل ذلك حتى يخرج ما تبقى من البول. لان كثير من الناس الان فيه سلس البول الذي يكون بعد التبول يعني يجلس يتقاطر البول عشر او ربع ساعة تقريبا او نصف

144
00:55:09.350 --> 00:55:29.350
سعى بعضهم فاذا كان كذلك يفعل هذا الشيء وقد سألت اهل الطب وانه يعني ان هذا ينفع في استخراج المتبقي من البول لكن يبدأ كما قال الفقهاء من حلقة دبره والمستوعب يقول في المطبع قال في المستوعب من اصل ذكره

145
00:55:29.350 --> 00:55:49.350
يقول اصله هو الدرس الذي تحت الانثيين من حلقة الدبر. هو الدرس الذي تحت الانثيين من حق الدبر وهذا موضع اذا يعني آآ استخرج وتتبع البول منه فانه باذن الله ينقطع اما اذا كان صحيحا رجلا صحيحا لا يتقاطر منه شيء فهذا كما

146
00:55:49.350 --> 00:56:09.350
قال شيخ الاسلام يتركه يتركه لكن اذا كان هذا يعني آآ كثير من الناس مبتلى بهذا السلس الجزء ليس سلس الدعم وانما الذي يكون بعد التبول مباشرة. فهذا لا بد يستبرئ والا فان وضوءه ينتظر. قال ونتره

147
00:56:09.350 --> 00:56:39.350
ثلاثا ونثره ثلاثا. والنثر النتر يعني ينثر ذكره وثلاثا والغريب ان فيه خلاف في تصوير النثر. الشيخ محمد يقول ان يحرك ذكره ان الانسان ذكره من الداخل لا بيده. ان يحرك الانسان ذكره. من الداخل لا بيده

148
00:56:39.350 --> 00:56:59.350
والشيخ خالد يقول ان يخرج الانسان بقية بوله بنفسه بنفسه. هذا كلام الشيخ خالد وايضا الشيخ حمد الحامد يقول نثر ينثره من جوفه ثلاثا اي يدفعه من الباطن. يدفع البول من الباطن. كلهم اتفقوا تقريبا

149
00:56:59.350 --> 00:57:19.350
انه لا يكون النثر باليد. لا يكون النثر باليد. واما ظاهر المذهب فانه يكون باليد. يقول ابن عوض في حاشيته على هداية الراغب اي جذب الذكر بعنف من غير مبالغة. من غير

150
00:57:19.350 --> 00:57:39.350
مبالغة ليستخرج ما لولاه لبقي ويخشى خروجه بعد الاستنجاء يحصل استبراء. ليحصل الاستبراء وايضا هذا تكلم الشيخ شيخ شيخ الاسلام وايضا آآ ابن عثيمين رحمه الله ان هذا بدعة وانه لا يستحب لكن كما ذكرت اذا احتاج الانسان

151
00:57:39.350 --> 00:57:59.350
يعني لهذه السد خاصة والمسح اذا احتاج اليها وان البول بقية البول ما يخرج الا بالمسح انه يجب عليه ان يفعل ذلك حتى لا يصلي والبول يتقاطر منه اثناء صلاته. اما اذا كان صحيحا فلا يفعل ذلك. اذا النثر كما قال ابن عوض هو جذب الذكر لا بد

152
00:57:59.350 --> 00:58:19.350
باليد جذب الذكر بعنف من غير مبالغة. من غير مبالغة وطبعا تعرفون الحديث فيه اذا بال احدكم حديث عيسى بن ازداد اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا هذا الحديث فيه ما فيه قال رحمه الله ويستحب ايضا تحوله

153
00:58:19.350 --> 00:58:39.350
من موضعه ليستنجي في غيره ان خاف تلوثا ان خاف تلوثا هذا اذا كان كما قال الشيخ العنجري في هذا في في اذا كان في غير الابنية متخذة لذلك كالحمامات الان لا يستحب ان يتحول من

154
00:58:39.350 --> 00:58:59.350
من مكانه ليستنجي اه في غير ان هناك مشقة يستنجي في مكانه يستنجي في مكانه. قال رحمه الله يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى. غير مصحف طبعا

155
00:58:59.350 --> 00:59:29.350
وهذه بعض المعاصرين اعتبر مخالفة. ما استثنى المؤلف المصحف غير مصحف. المصحف لا يكره الحمام به وانما ايش؟ يحرم المذهب ان المصحف يحرم ان يدخل به الانسان دورات المياه وموضع الخلاء. قال المؤلف الا لحاجة. الا لحاجة. وهذا لحاجة يعود على المصحف. وعلى

156
00:59:29.350 --> 00:59:49.350
ما فيه ذكر الله تعالى كالنقود مثلا الاموال الفلوس الان الريالات فيها فيها اسم الله ان الملوك الان ملوكنا فيهم في بعض اسمائهم اسم الله عز وجل فلا يكره لانه محتاج ان يدخل بها. كذلك مصحف المصحف اذا

157
00:59:49.350 --> 01:00:09.350
عليه فانه يدخل به. وان لم يخشى عليه فانه يحرم عليه ان يدخل به الحمام. قال الشيخ عثمان في الهداية ولو ملفوفا بحائل ولو ملفوفا بحائل. ويدل على ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وظع خاتمه

158
01:00:09.350 --> 01:00:29.350
وضع خاتمه وصح ان خاتمه مكتوب فيه ايش؟ محمد رسول الله. قال ويكره ورفع ثوبه يكره ان يرفع ثوبه قبل دنوه يعني قربه من الارض. ماذا يفعل؟ يقول يرفع شيئا فشيئا يرفع شيئا فشيئا يعني قليلا

159
01:00:29.350 --> 01:00:59.350
قليلا قليلا قليلا. قال وكلامه فيه يكره ان يتكلم الانسان وهو في حال قضاء الحاجة سواء كان هذا الكلام مباحا او مندوبا الا انهم قالوا يستثنى من ذلك لو كان الكلام لتحذير ضرير او غافل عن هلكه فانه يجب عليه ان يتكلم. يجب عليه ان يتكلم

160
01:00:59.350 --> 01:01:19.350
وبوله في شق والشق هو الثقب في الجدار او في الارض فتح الشين ونحوه كسرب يقول الشارح وهو ما يتخذ الوحش والذئب بيتا في الارض. قال الشيخ عثمان وما يتخذه الدبيب والهوان بيتا في الارض. يكره ان يبول

161
01:01:19.350 --> 01:01:39.350
فيه لماذا؟ لان لا يخرج منهما قد يؤذيه. قالوا مس فرجه ومس فرج يكره ان يمس الانسان فرجه بيمينه بيمينه سواء كان قبلا او دبرا لان هذا عام يدخل فيه القبل والدبر يكره

162
01:01:39.350 --> 01:01:59.350
ان يمسه بيمينه مطلقا في كل حال ولو كان فرجا ابيح لهما السوء كفرج زوجته لزوجته ومن دون سبحة المرأة تنظف بنتها او آآ ابنها يكره ان تمسها ان تمسها بيمينها

163
01:01:59.350 --> 01:02:19.350
اكراه ان تمسها بيمينه. قال واستنجاؤه يكره ان يستنجي آآ هذا الذي يكره ان تنظف ابنتها او ابنها بيمينه قال استنجاءه واستجماره بها. طبعا كل هذا مقيد بلا حاجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو

164
01:02:19.350 --> 01:02:39.350
ويتمسح من الخلاء بيمينه. لعلنا نتوقف الى هنا يا شيخ خالد. ها؟ كيف؟ والله طويل صافي يشق على طويل شوية يعني ما بقي الا ان تقول نصف لا يشق على

165
01:02:39.350 --> 01:03:09.350
ها؟ نقف افظلين ايش؟ لا طويل يحتاج الى كلام. يحتاج الى شروط استثمار والفقه ما في شي يعني نخشى انه طين. الشيخ يقول آآ يعني هناك آآ يقول السائل طالب العلم مبتدأ الذي يدرس

166
01:03:09.350 --> 01:03:29.350
اقسام اختصارات ولم ايش؟ يتمه. ولم ينتهي منه بعد. فهل افضل ان يلزم ما اقسم الصلاة حتى ينتهي منه ثم يحضر هذا الدرس او يحضر هذا الدرس مباشرة والله انا بالنسبة لي الافضل انك لا تجمع بين متنين في

167
01:03:29.350 --> 01:03:49.350
واحد لكن هذا الدرس طبعا ليس كل يوم حتى انه يزاحم اقسام الصلاة فهذا مرة في الشهر او مرة في كل شهر ونصف فما ارى هناك لو سمعت صلاتها حضر في هذا الدرس. قال بعضهم يقول مذهب تتعلمه ولا تعمل به هل هذا صحيح؟ هذا بالنسبة لغير صحيح

168
01:03:49.350 --> 01:04:09.350
تماما كيف تتعلمه يعني هو آآ يعني آآ تمثيل فقط يعني تدريب لاكتساب مادة الفقهية فقط ولا يعمل به لا يعمل به في اشياء كثيرة جدا ولعلنا نتكلم عنها عما يتعلق بالتمذهب والفتيا والاخذ بالمذهب ولا يجوز الخروج او لا يجوز وان

169
01:04:09.350 --> 01:04:29.350
ما اريد ان اتكلم في هذه المسائل الان هل يجوز الخروج من مذهب او لا يجوز؟ هل هذه مسائل كبيرة شوي؟ فالمقصود من التماثل ان الانسان يتعلم على القول الواحد ثم بعد ذلك اذا استطاع يعني يعرف الاقوال الاخرى آآ فانه يتوسع اما من بداية ويأخذ يعني

170
01:04:29.350 --> 01:04:49.350
لما ذهب الاربعة من البداية فانه في الحقيقة يعني بعد سنين لن يضبط شيء. لن يعني يستقيم له الامر في الفقه. يعني تراه يرجح في هذا المسألة على اصل ويرجح مسألة اخرى على اصل ينقض هذا الاصل اول وهو لا يدري اصلا ما يدري لانه ما ما عنده لا يوجد مذهب

171
01:04:49.350 --> 01:05:09.350
المذهب التمذهب يجعل الانسان لا يتكلم كما يريد يعني انه مضبوط بكتب معينة فحتى انا او غير لو اخطأ نقول لا ترى الاقناع والمنتهى كذا. اما غير الذي لم يتعلق بمذهب يجتهد يعني يأتي باحكام ولا احد يستدرك يعني ما احد يستطيع ان يستدرك عليه. انا اقول هذا

172
01:05:09.350 --> 01:05:29.350
هذا رأيي لكن اذا كنت انا متمثل لا لا استطيع. لابد نضبط انفسنا بمذهب معين. اذا استخرج مذهب اخرج الى علماء كبار كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله الشيخ ابن باز يقول الادعية التي تمر معنا خاصة التي ضعفها

173
01:05:29.350 --> 01:05:42.600
الائمة الكبار هل قال بها الامام احمد؟ والله الله اعلم بعضها قال بها وبعضهم انا ما ادري باذن الله والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد