﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله كتاب الجنائز تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. واذا نزل به سنة تعاهد. واذا نزل

2
00:00:30.050 --> 00:01:02.350
به سنة عهد سنة عهد بل لحلقه بماء او شراب وندي شفتيه بقطنة وتلقينه. وتلقينه لا اله الا الله مرة فلا يزيد على ثلاث الا ان يتكلم بعده فيعيد الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. ويقرأ عنده يس ويوجهه للقبلة

3
00:01:02.350 --> 00:01:32.350
فاذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتميين مفاصله. وخلع ثيابه وستره بثغوب ووضع حديدة على بطنه ووضعوه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراعه تجهيزه ان مات غير فجأة وانفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. ويجب في قضاء دينه

4
00:01:32.350 --> 00:01:55.050
اصم   بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع بعلومه في الدارين امين. كتاب الجنائز

5
00:01:55.800 --> 00:02:27.000
وآآ الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح وهو الجنازة في اللغة اسم للميت او للنعش عليه ميت وآآ يذكر العلماء في هذا الكتاب او في اول هذا الكتاب بعض المسائل

6
00:02:27.800 --> 00:02:55.450
نأخذ منها ما يتيسر المسألة الاولى وهي انهم قالوا يسنوا الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر الموت بضم الذال كما قال اللبدي

7
00:02:56.150 --> 00:03:28.050
بمعنى التذكر يعني يسن ان يكثر الانسان من تذكر الموت ومن مفارقة الدنيا لان هذا مما يحفزه على ترك المعاصي وآآ العمل الصالح وام بالذكر بالكسر كما يقول لبدي يكون بمعنى النطق يعني يسن ان يكثر المسلم من

8
00:03:28.050 --> 00:03:56.250
النطق بالموت. يكثر من نطق الموت كلمة الموت. لكي يتذكرها لكي يتذكر الموت وما يترتب على الموت وقال هذا ليس مرادا. المراد هو التذكر الدائم التذكر الدائم. والموت كما سماه الله عز وجل مصيبة. بل هو

9
00:03:56.250 --> 00:04:27.200
من اعظم المصائب التي تنزل بالانسان ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. ان انتم ظربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت فسمى الله عز وجل الموت مصيبة فينبغي الاستعداد لهذه لهذا الامر العظيم لاجتناب المعاصي والتوبة والخروج من مظالم

10
00:04:27.200 --> 00:05:01.300
والاكثار من العمل الصالح المسألة الثانية وهي حكم التداوي ما حكم التداوي المذهب ان التداوي مباح والافضل تركه التداوي مباح والافضل تركه لما فيه من اه التوكل والاعتماد على الله عز وجل

11
00:05:03.150 --> 00:05:26.250
واما فعله فعل التداول فهو مباح بالاتفاق كما قال الشيخ منصور لكن الافضل آآ انه يترك التداوي من يصبر على المرظ حتى يشفيه الله عز وجل. والقول الثاني في المذهب ان فعل التداوي افضل من تركه

12
00:05:26.700 --> 00:05:46.300
ان فعل التداوي افضل من تركه واختاره القاضي ابو يعلى وابو الوفاء بن عقيل وابن الجوزي لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله الامر به تداووا عباد الله

13
00:05:47.250 --> 00:06:32.400
والقول الثالث في المذهب هو وجوب التداوي لظاهر الامر بظاهر فالامر آآ المسألة الثالثة وهي حكم التداوي بمحرم. يحرم التداوي بالمحرم ولو كان بصوت ملهى كسماع الغناء المحرم فلا يجوز التداوي بالمحرم سواء كان اكلا او شربا او سماعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم

14
00:06:32.400 --> 00:07:03.550
ولا تتداووا بحرام. رواه ابو داوود. فلا يجوز التداوي بالمحرم اه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن عيادة المريض تسن عيادة المريض يعني والسؤال عن حاله للنصوص الواردة في فضل ذلك وانها من الحقوق

15
00:07:03.600 --> 00:07:25.700
التي تكون للمسلم. والمذهب انه تشرع العيادة في كل مرض. في كل مرض ولو كان يسيرا العيادة به تشرع العيادة فيه والقول الثاني انها لا تكون الا في مرظ الخطير

16
00:07:26.300 --> 00:07:46.700
تشرع العيادة في الامراظ التي ليست يعني مخوفة. ليست الاشياء الامراظ التي ليست مخوفة لا يشرع فيها كرمد العين ووضع وجع الضرس والدمل ونحو ذلك هذه لا يشرع العيادة فيها

17
00:07:47.300 --> 00:08:10.150
واما الامراض التي هي اعلى من ذلك فتشرع العيادة فيها وشيخ الاسلام يختار في هذه المسألة ان عيال المريض فرضوا كفاية برضو كفاية الوجوب فرض عين يراها فرض عين القول الثالث هو فرض كفاية

18
00:08:10.450 --> 00:08:33.550
فالشيخ الاسلامي يختار الوجوب العيني للنصوص للنصوص الواردة في ذلك. ولعل يعني يعني الاولى هو ان تكون فرض كفاية اذا قام بها بعض من يكفي سقط الاثم عن البطن لانها من الحقوق التي تكون للمسلم على اخوانه المسلمين

19
00:08:33.550 --> 00:09:04.750
ويذكر العلماء هنا حكم عيادة الذمي المريض المذهب انها محرمة. يحرم آآ ان يعود المسلم اه المريظ الذمي وكذلك يحرم عيادة المبتدع آآ صاحب البدعة المكفرة كالرافظة الذين يدعون الى بدعتهم اذا كان داعية اذا كان داعية الى بدعته تحرم عيادته

20
00:09:04.750 --> 00:09:32.250
اذا مرض واما المجاهر بالمعصية فقالوا تكره عيادته تكره عيادته وآآ العيادة كما ذكر الشارح تكون بكرة وعشيا وتكون غبا يعني يوم ويترك يوم. ويسن انه اذا عاد مريضا يدعو له بالعافية

21
00:09:32.250 --> 00:09:57.150
والصلاح كما قال في المنتهى سله ان يدعو له بالعافية والصلاح ويسن ان يقرأ عنده فاتحة الكتاب وما يدريك انها رقية كما قال في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكذلك الانسان يقرأ عنده سورة الاخلاص والمعوذتين

22
00:09:57.550 --> 00:10:24.900
ورحم الله ايضا يسن تذكيره التوبة. يسن تذكير المريض بالتوبة من المعاصي وهي الندم على ما مضى من الذنوب كما قال في المطلع وكذلك يسن ان يذكره بالوصية في سنن ذكره بالوصية

23
00:10:25.000 --> 00:10:50.500
ولو كان المرض غير مخوف كما قال في الاقناع تذكير المريض بالتوبة والوصية ولو كان مرضه غير مخوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة

24
00:10:50.700 --> 00:11:07.450
عنده ثم قال رحمه الله واذا نزل به قال الشارح يعني نزل به الملك لقبض روحه. والمراد كما قال في الوجيز شرح الوجيز قال اذا غلب على الظن موته سنة

25
00:11:07.450 --> 00:11:28.850
بل لحلقه يسن تعاهد بل حلق هذا المريض الذي نزل به الموت بماء او شراب يعني غير الماء كاللبن او العصير وندى شفتيه. ايش عندكم؟ كيف مضغوطة عندكم هنا؟ ما الداء

26
00:11:29.850 --> 00:12:06.700
هم ندي بالياء هم  القاسم اللي فوق اعتمد ايش؟ ونديه نديه طيب قال سنة عهد بل لحلقه ماء وشراب وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا اله الا الله لقنه لا اله الا الله. كيف مضبوط عندكم؟ لقنه ولا تلقينه

27
00:12:07.100 --> 00:12:39.950
نعم  ايه صحيح ولقنه والتلقين هو التفهيم والقاء الكلام على الغير تلقين هو التفهيم والقاء الكلام على الغير ليأخذ به ويسن تلقين الذي نزل به الموت. يلقن بلا اله الا الله حتى يكون او تكون اخر كلمة يقولها

28
00:12:39.950 --> 00:13:01.450
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا اله الا الله رواه الامام مسلم قال مرة يلقنه مرة ولم يزد على الثلاث ولم يزد على الثلاث الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق

29
00:13:01.800 --> 00:13:26.150
فالمذهب يحتمل امرين في كيفية التلقين الامر الاول ان يقول له يقول عنده لا اله الا الله. يقول عنده لا اله الا الله. يعني لا يقول له قل والامر الثاني يحتمل ان يقول له قل لا اله الا الله والنصوص وردت في قول هذه وردت للمسلم والكافر ايضا

30
00:13:26.150 --> 00:13:39.600
النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعمه وايضا قال له قل لا يا عم قل لا اله الا الله وايضا ورد في السنن انه قال لرجل مسلم قل لا اله الا الله. فالامر فيها واسع فان

31
00:13:39.600 --> 00:13:57.950
الملقن يقول للمحتضر قل لا اله الا الله او يقول عنده لا اله الا الله بدون كلمة ايش؟ بدون كلمة قل يلقنه مرة فاذا لم فاذا قالها يتركه. اذا قال لا اله الا الله يتركه

32
00:13:58.000 --> 00:14:18.000
اذا لم يقلها ماذا يفعل الملقن؟ يعيد عليه من جديد. لا اله الا الله. فاذا قال يتركه. اذا لم يقلها فان انه يعيد عليه مرة الثالثة. فاذا قالها فبها ونعمة. وان لم يقلها ها يسكت هذا ملقن. لا يلقن

33
00:14:18.000 --> 00:14:42.000
يتركه حتى ايش؟ يتكلم هذا المحتضر. فاذا تكلم اعاد عليه التلقين مرة اخرى يعيد عليه التلقين مرة اخرى حتى تكون اخر اه كلامه حتى تكون لا اله الا الله اخر كلامه

34
00:14:44.850 --> 00:14:57.600
لا لا المذهب يقتصر على لا اله الا الله القول الثاني انه لا اله الا الله محمد رسول الله وظاهر النص الاقتصار على كلمة لا اله الا الله فرحم الله

35
00:14:57.850 --> 00:15:20.550
نعم  فاذا كان اخرسا هذا يعني آآ اذا كانت اشارته مفهومة لا بأس لكن اذا كان ليس باخرس لا يكتفي بها الا اذا ايش؟ اذا اذا ثقل لسانه ولم يستطع هذا امر اخر

36
00:15:21.100 --> 00:16:10.450
نسأل الله السلامة  نعم  عن طريق هنا  هذا طيب هذا نطق يعني مم  لكن لا زالت في القصة كلها طبعا هو ذكرها في الفروع وذكرها وغيره يعني ذكر حتى الشيخ العنجري في حاشيته

37
00:16:11.050 --> 00:16:33.550
لكنها كلها بالنطق قال الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين يقرأ عند المحتضر سورة ياسين. هذه سنة يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم

38
00:16:34.050 --> 00:16:56.250
ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين وهذه مستحبة ويقول انها تسهل خروج الروح حتى شيخ الاسلام ذكر آآ انه مستحب في الاختيارات يستحب قراءة هذه السورة للحديث الذي في ابي داوود

39
00:16:56.800 --> 00:17:18.250
رحمه الله يقرأ عنده ياسين قال ويوجهه يعني يسن ايضا ان يوجهه الى القبلة يسن توجيه هذا محتضر الى القبلة وعلى جنبه الايمن يقولون افضل ثم قال رحمه الله فاذا مات السنة تغميضه

40
00:17:20.750 --> 00:17:40.800
نعم  قال صلى الله عليه وسلم قبلتكم احياء وامواتا حتى يموت وهو مستقبل القبلة قال فاذا مات سنة تغميضه سنة تغميضه لان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة رضي الله عنه

41
00:17:42.000 --> 00:18:10.800
ان الروح اذا تبعه البصر قال رحمه الله فاذا مات سن تغميضه وشد لحييه يعني تربط اللحية مع الرأس انسانا يربط الاحيان مع الرأس الا يبقى فمه مفتوحا. ويسن ايضا قال وتليين مفاصله

42
00:18:10.850 --> 00:18:32.250
لسان تلين مفاصل الميت. برد راعيه لعبديه ثم يردهما الى جنبه. ويرد ساقيه الى فخذيه وهما الى البطني كما قال الشارح ثم يردهما حتى لا تتصلب قال وخلع ثيابه يسن ايضا خلع ثيابه لان لا يحمى جسده

43
00:18:32.400 --> 00:19:05.400
فيسرع اليه الفساد قال وستره وستره بثوب وستره بثوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرا متفق عليه يسن ستر الميت بثوب قال ووضع حديدة على بطنه ووضع حديدة

44
00:19:05.650 --> 00:19:35.600
على بطنه حتى لا ينتفخ قال ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا متوجها الى القبلة لانه اسرع في تغسيله. متوجها منحدرا نحو رجليه. يعني يكون من جهة رأسه ارفع من جهة رجليه

45
00:19:35.600 --> 00:20:06.400
يكون رأسه اعلى من رجليه حتى ينصب الماء قال واسراع تجهيزه يسن الاسراع في تجهيزه التغسيل والتكفين والصلاة ويسن الاسراع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة قال ان مات غير فجأة قيده يسن الاسراع في الجزء الا اذا مات فجأة فانه لا يسن

46
00:20:06.400 --> 00:20:37.100
الاسراع بتجهيزه فجأة هكذا عندكم الفهم بالفتحة وبالضم مم  نعم مقاسم ايش القاسم الشيخ عبد المحسن طبعا ابن فيروز يقول بالضم فجأة يقول ذكرت حتى انها نسخة فجأة هو الموت فجأة. بغتة يقول الموت بغتة

47
00:20:38.750 --> 00:21:00.650
تمام  ايه في نسخة اخرى يعني نعم ابن فيروز يقول بضم الفاء رحم الله واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة اما اذا مات فجأة فانه آآ يسن ان ينتظر حتى يتيقن

48
00:21:00.750 --> 00:21:27.150
موته حتى يتيقن موته وذكر العلماء يعني علامات آآ الموت في الانسان كان خسافة ايش؟ الصدغين وميل الانف انفصال كفين استرخاء رجلين قال رحمه الله وانفاذ وصيته يسن الاسراع في انفاذ وصيته

49
00:21:27.300 --> 00:21:52.850
هذا كله قبل ايش قبل التغسيل والتكفين والصلاة عليه ويجب في قضاء دينه كل ديونه سواء كانت لله عز وجل او لادمي. يسن الاسراع في قضاء دينه. يقول في الاقناع كل ذلك يعني قظاء الدين وابرار ذمته وتفريق وصيته قبل الصلاة عليه

50
00:21:52.850 --> 00:22:15.300
زاد البهوت في الرعاية قال وفي الرعاية قبل غسله قال في المستوعب وقبل دفنه فان تعذر ابقاء فان تعذر ايفاء دينه في الحال لغيبة المال كما في حديث ابي قتادة استحب لوالده او غيره ان يتكفل عنه

51
00:22:15.300 --> 00:22:48.100
لان نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ثم تكلم مالك رحمه الله في تغسيل الميت نعم القراية يا شيخ   حتى لو الشيخ ابن عثيمين يوجب ما يقول يعني اذا غلب على الظن او اذا تيقن انه سيموت

52
00:22:49.800 --> 00:23:09.000
انه يجب عليها الواجب حتى لو غلب على الظن انه سيموت مستحب ترك التداول والعلاج قالوا يعني احيانا يستفيد الانسان منه لان العلاج سبب تداوي سبب والذي يشفي حقيقة هو الله عز وجل

53
00:23:09.950 --> 00:23:33.900
لكن الشيخ ابن تيمية كانه على ما اذكر انه يوجب اذا كان اذا تيقن انه سيستفيد من العلاج يجب عليه ان يتداوله صحيح هذا مشهور هذا مشهور وايضا لا يسترقون ولا

54
00:23:35.300 --> 00:23:59.400
نعم بصوا يا باشا فصل غصن الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصاه من عصباته ثم ذوو ارحامه. وبالانثى وصيتها ثم القربى

55
00:23:59.400 --> 00:24:29.400
وافى القربى من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط مات رجل بين نسوة او عكسه يممك خنثى مشكل. ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى

56
00:24:29.400 --> 00:24:51.150
عدم واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. ويكره لغير من يعين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. ويكثر صب الماء حين

57
00:24:51.150 --> 00:25:17.700
ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورات من له سبع سنين. ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة. ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصباعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه. فيمسح اسنانه

58
00:25:17.700 --> 00:25:47.700
وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فان لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى. ولو جاوز السبع ولو جاوز السبع

59
00:25:47.700 --> 00:26:17.700
ويجعل في الغسلة الاخيرة كفورا. والماء الحار والاثنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. ويقول شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. ثم ينشف بثوب ويضفر عمرها ثلاثة قرون. ويسدل ورائها. وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن

60
00:26:17.700 --> 00:26:42.650
ان لم يستمسك فبطين حر. ثم يغسل المحل ويوضأ. وان خرج بعد تكفينه لم يعيد الغسل ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طينا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجهه انثى

61
00:26:42.950 --> 00:27:02.950
ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وان سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او

62
00:27:02.950 --> 00:27:21.850
قال بقاؤه غسل وصلي عليه والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. ومن تعذر وهو يمم وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. قال رحمه الله فصل

63
00:27:22.050 --> 00:27:45.600
ذكر في هذا الفصل تغسيل او صفة تغسيل ميت قال رحمه الله غسل الميت المراد به المسلم فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وكذلك الصلاة عليه

64
00:27:45.900 --> 00:28:15.400
ودفنه وايضا حمله قبل دفنه كل هذا فرض كفاية كل هذا فرض كفاية ويشترط لتغسيل الميت عدة شروط الشرط الاول الماء الطهور ثانيا يشترط ان يكون الماء مباحا. ثالثا يشترط اسلام الغاسل

65
00:28:15.650 --> 00:28:37.850
غير نائب عن مسلم نواه. يعني يجوز ان ينيب المسلم الكافر والنية تصدر من المسلم والشرط الرابع نيته ان ينوي الغاسل تغسيل ميت. الشرط الخامس العقل ولو كان الغاسل مميزا

66
00:28:37.850 --> 00:29:00.100
ولو كان الغاسل مميزا لكن مع الكراهة مع الكراهة لاختلاف في اجزاء تغسيله واما ما يستحب في الغاسل فذكر بالاقناع وشرحه يستحب في الغاس ان يكون ثقة امينا عارفا باحكام الغسل

67
00:29:00.650 --> 00:29:24.150
يستحب ان يكون ثقة امينا عارفا باحكام الغسل والافضل ان يختار لتغسيله ثقة او من تتوفر فيه هذه الشروط وايضا المستحبات قال واولى الناس بغسله وصيه المراد به العدل. وصيه اذا كان اوصى لشخص ان يغسله فهو اولى الناس بتغسيله

68
00:29:24.150 --> 00:29:42.350
لكن يشترط ان يكون هذا الموصى اليه عدلا ولو في الظاهر. يشترط ان يكون عدلا ولو في الظاهر لان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأته اسماء رضي الله تعالى عنها

69
00:29:42.750 --> 00:30:04.000
قال ثم يأتي بعد الوصي ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الاقرب فالاقرب من عصباته فيأتي بعد الجد الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاخ لابوين ثم لاب

70
00:30:04.150 --> 00:30:31.500
ثم ابناء الاخ لابوين ثم وهكذا كالميراث ثم ذوو ارحام اذا عدم هؤلاء الوارثون العصبة بعدهم آآ اصحاب آآ او ذوو الارحام ثم يأتي بعدهم الاجانب اذ اذا لم يوجد من ارحام احد فيأتي بعدهم الاجانب ويقدم كما قال في الاقناع

71
00:30:31.500 --> 00:30:57.450
اصدقاء منهم يقدم اصدقاء منهم. ثم غيرهم الادين. والاعرف الغسل قال رحمه الله وانثى يعني اولى الناس بغسل انثى وصيتها والمراد بها العدل ايضا ولو في الظاهر ثم القربى فالقربى من نسائها الام

72
00:30:58.550 --> 00:31:21.350
ثم امها وثم البنت وهكذا. كالرجل ولكل من الزوجين غسل صاحبه. يجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل صاحبه بما تقدم عن ابي بكر رضي الله عنه مع زوجته اسماء

73
00:31:21.450 --> 00:31:48.350
ولكن هذا مقيد اذا لم تكن الزوجة ذمية. فاذا كانت الزوجة ذمية فليس له ان يغسلها وليس لها ان تغسله قال رحمه الله ولكل من الزوجين غسل صاحبه نعم لعل الانقطاع العلائق

74
00:31:48.700 --> 00:32:20.050
بينها وبين زوجها لكن حتى المسلمة ايظا تنقطع بعظ العلائق يعني لا قالوا يجوز التغسيل لان اثار النكاح المسلمة اه لا زالت باقية عدة وفاة والارث والذمية الذمية بالعكس هذه انقطعت انقطعت لكن الارث هل ترث ذميه من زوجها مسلم

75
00:32:20.300 --> 00:32:48.950
ها لا ترث ففيه اشياء انقطعت بالنكاح نعم وايضا بعضهم طبعا آآ آآ ايضا لانها كافرة وكافر لا يجوز ايش ان آآ يغسل المسلم لكن بعضهم استدرك على هذا وقال انه يجوز للمسلم ان ينيب هذه الذنية وهو ينوي وهو ذكرها من فيروز نعم

76
00:32:50.250 --> 00:33:09.650
لا لم يذكر الا من ذوي الارحام هو ذوي الارحام. ها يعني هو اقرب من ذوي الارحام هو يرث على الاقل يعني واللهم هم ما ذكروا هنا ما ذكروا ذوو ارحامه

77
00:33:09.900 --> 00:33:32.150
هم ذكروا العصبات وذوي الارحام احسنت. الاخ لامه ذكره. لكن اذا كان ذوي الارحام ابعد من الاخ لام ولهم حق ايش ونقول هنا ما ذكروا ما يدخل في كلامهم لكن اذا كان ذوي الارحام يغسلون فالاخ لامه

78
00:33:33.550 --> 00:33:57.200
لكن يرجع لها نتأكد منها ورحم الله ولكل من الزوجين غسل صاحبه طيب ما رأيكم يعني لو اه وهذا سؤال هو حقيقة ورد يعني هل يعني للزوج يقول هنا لكل من الزوجين رأس صاحبه

79
00:33:57.600 --> 00:34:29.600
هل للزوج ان يستمتع بزوجته؟ التي ماتت هل له ان يستمتع بزوجته التي ماتت اوليس له ذلك كيف  احسنت لا يجب عليه ان ان يكفنها لانه لا يستطيع ان يستمتع بها

80
00:34:30.550 --> 00:34:52.650
فهذا يدل على انه ليس له ان يعني هذا سؤال صحيح ورد يعني في الواقع يعني سألت عنه ونص الحنابلة على انه لا يجوز للزوج ولا هي ايضا يجوز لها ان حتى لو جاز ان تغسله ان يعني تنظر الى عورته ايضا ولا هو ايضا الزوج يجوز ان ينظر الى عورة

81
00:34:52.650 --> 00:35:30.400
زوجته اذا ماتت لا يجوز ها واباح الشيخ هذا ولا اباحه لنا نعم لكن هل ذكر حكمها التكليفي مم وعموما الحنابلة يعني الظاهر من مذهبهم من ثلاث يعني نصوص لهم انه لا يجوز

82
00:35:30.800 --> 00:35:48.600
لا يجوز حتى في التغسيل قالوا لا ينظر الى فرجها فاذا كان النظر الى فرج الزوجة في التغسيل محرم. فالوطء من باب اولى انه محرم وسيأتي نص اخر ايضا قال رحمه الله وكذا سيده مع سريته

83
00:35:49.500 --> 00:36:13.200
له ان يغسل اه سريته ولو ام ولد وكذلك لها ان تغسل زوجها او سيدها الحر. نعم لا لا يوجد حل لان شروط الزنا كما سيأتي تكون المزني به حية

84
00:36:13.550 --> 00:36:31.950
وهذي ميتة لا يجوز احد الزنا قال رحم الله لرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط اما من له سبع سنين فاكثر فليس للرجل ان يغسل بنتا لها اكثر

85
00:36:32.100 --> 00:36:57.250
آآ لها سبع سنين فاكثر وكذلك المرأة مع الصبي. اما من دون ذلك فليس لعورته حكم كما يقولون قال رحمه الله وان مات رجل بين نسوة او عكسه يمنت اذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن ايش؟ زوجة كما قال الشارح

86
00:36:57.300 --> 00:37:20.100
ولا امة مباحة فانه ييمم يمم بايش؟ بحائل من خرقة ونحوها يلفها على يده ويحرم بدونه بغير محرم قال او عكسه بان ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد

87
00:37:20.500 --> 00:37:45.900
فتيمم ايضا كالخنث المشكل اذا ماتت او اذا مات الخنث المشكل فانه ييمم طيب هل يجوز مثلا الابن ان يغسل اه امه مثلا او الام تغسل ابنها مم ها عبد الله

88
00:37:46.500 --> 00:38:05.200
لا يجوز نعم. فالمحرم هو هنا من هو المحرم هنا؟ في بعد الموت من هو المحرم الزوج فقط والزوجة الزوج فقط والزوجة هو من يباح له وطؤها الزوج مع الزوج والعكس وكذا الامل مباحة

89
00:38:05.400 --> 00:38:40.500
فلا يكون هنا الاب لا يجوز ان يغسل مثلا ابنته وانما تيمم تيممها نعم لكن يغسلها لا لا يجوز نعم  نعم كيف اي نعم لا لا لا من له يعني في العمر في السن

90
00:38:41.250 --> 00:38:58.100
اي نعم من له يعني له آآ في العمر له اقل من سبع سنوات لا ما ليس يعني تقول من له يعني ابنه ولا لا هذه لا ليس مقصودنا له يعني يعني بلغ

91
00:38:58.200 --> 00:39:20.700
سنا اقل من سبع سنين اذا قالوا مثلا الواجب في خمس خمسة وعشرين من الابل الواجب فيها ايش؟ بنت مقام. وهي يقولون ما تم لها سنة. ما تم لها. المقصود به السن والعمر

92
00:39:21.500 --> 00:39:46.900
قال رحمه الله ويحرم ان يغسل مسلم كافرا وكذلك يحرم ان يحمله او يكفنه او يتبع جنازته كل هذا محرم كذلك في المنتهى يقول كل صاحب بدعة مكفرة كالرافظ الذي يدعو

93
00:39:47.100 --> 00:40:11.000
الى بدعته هذا يحرم ان يغسله المسلم او يكفنه او يحمله بل قال او يدفنه او بل يوارا يعني وجوبا. يواريه يعني يغطيه في اي مكان في الصحراء لعدم من يواريه يعني اذا لم يوجد ايضا هناك من يواريه

94
00:40:12.650 --> 00:40:37.650
نعم هؤلاء لابد ان يكون دعاة. اما غير الداعية فلا يكفر وسيأتي هذا في كتاب ايش يا شيخ ها كتاب الشهادات نعم ايوه هم يماذوا هم يغسلون ما ندري عنهم

95
00:40:38.000 --> 00:41:04.100
ما ندري عنهم يغسلون او يحرقون او ما ندري يفعلون به ما شاءوا ايش اي نعم ما ندري عنهم  اذا ارتفعوا الينا في النكاح نحكم بهم هذه الامور كفار في بلاد المسلمين. نعم

96
00:41:07.600 --> 00:41:50.700
تستقبلهم نعم ويلزم يلزم من وراته حمله هذا الاصل انه لا يحمل لكن اذا ما يوجد من يحمله للمواراة ايوارا لعدم ما يوجد احد لالقاء قتلى قتلى بدر في القليب هؤلاء كفار فحملوهم والقوهم. وهذا يعني لازم المواراة انهم يحملونهم الى هذه هذه المواضع نعم

97
00:41:52.550 --> 00:42:11.150
لا تقطيع تغطية باي شيء لا لا طبعا يوارى يعني لابد يوارى في مكان انه لا تخرج رائحته او عموما دفن او تغطية احسنت يشمل هذا وهذا لا يشترط ان يدفن

98
00:42:12.400 --> 00:42:29.300
ها والله هم يقولون لدفع اذاه الثياب يعني اذا كان في مكان بعيد جدا عن البنيان فيغطى لان الناس لن يتضرروا برائحته لكن اذا كان في مكان قريب من من العمران

99
00:42:29.600 --> 00:42:52.600
فيدفن حتى لا يعني لا يترك دفن المسلمين ايضا ما ذكره ما ادري والله   ما ادري يوم  قال رحمه الله واذا اخذ في غسله يعني شرع في غسله ستر عورته

100
00:42:54.050 --> 00:43:13.000
ولو كان له اقل من سبع سنين ولو كان اقل له اقل من سبع سنين لا لا الذي له سبع سنين ذكرنا انه ليس لعورة حكم. نقول اذا كان له سبع سنين فاكثر

101
00:43:13.950 --> 00:43:38.200
فاما من له اقل من سبع سنين فيجوز تغسيله مجردا. فالمراد به هنا ستر عورته من له سبع سنين فاكثر. وهنا وجوبا كما قال  يجب ان تستر عورته حسب كل ميت وعورته الخاصة به كما تقدم في شروط الصلاة. قال وجرده هنا ندبا. صرحوا به كلهم انه

102
00:43:38.200 --> 00:44:06.650
يندب تجريده. يجرد هذا الميت من ملابسه الا العورة وستره عن العيون. ايضا هنا يسن يسن ستره كما في الشرح المنتهي. هنا الحكم سنة يستر على العيون المراد به ان يكون تحت ستر يعني في تحت خيمة او تحت غرفة يسنست روح العيون

103
00:44:07.050 --> 00:44:30.300
لانه اسر له ولان لا يقولون استقبل بعورته السماء. قال ويكره لغير معين في غسل بحضوره عندكم بضم الغين ولا بفتحها فاتحينها غسله  قال رحمه الله يكره لغير معين في غسله حضوره

104
00:44:31.550 --> 00:44:57.700
يقول في الاقناع الا وليه الا وليه فله الدخول عليه كيف شاء الا وليه فله الدخول عليه كيف شاء. اما غير الولي وغير معين يكره ان يحضر تغسيل الميت قال رحمه الله ثم يرفع رأسه يرفع رأس الميت الغاسي يرفع رأس الميت الى قرب

105
00:44:57.850 --> 00:45:21.650
جلوسه وهنا الحكم مبهم. وبينه في شرح آآ في كتاب في متن بداية العابد وانه سنة يسن ان يرفع رأسه رأس الميت الى قرب جلوسه قالوا بحيث يكون كالمحتظن يعني الميت يكون كالمحتظن في صدر غيره

106
00:45:21.700 --> 00:45:47.650
كالمحتضن في صدر غيره ثم قال ويعصر بطنه برفق يعصر طبعا بامرار يده يعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون في المكان هناك قالوا ايش بخور يكون هناك بخور حتى يخرج الرائحة

107
00:45:47.750 --> 00:46:14.900
الكريهة. قال ويكثر صب الماء حينئذ ليخرج ما يخرج بالعصر ثم يلف على يده خرقة فينجيه يعني يغسل موضع النجو كما قال في المطلع يمسح فرجه بها يلف على يده خرقة خرقة فينجيه

108
00:46:15.200 --> 00:46:38.200
يمسح موضع النجو في فرجه في القبل والدبر ورحم الله ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. الذي استكمل سبع سنوات لا يحل مس عورته يعني ايش؟ بدون حائل

109
00:46:38.300 --> 00:46:57.950
بدون حائل وكذلك النظر اليها كما لا يجوز النظر الى عورة من له سبع سنين وان لم يبلغ قالوا يستحب الا يمس سائره الا بخرقة طيب اذا كان بلا خرقة ما الحكم

110
00:46:58.800 --> 00:47:25.850
مم نعم احسنت وهذا نص عليه في الوجيز الوجيز للدجيل نص انه يكره يكره ان يمس الميت بلا خرقة يستحب ان يمس بخرقة كم يعد الغاسل من خرقة للتغسيل مم

111
00:47:26.000 --> 00:47:57.900
متأكد ها يا عبد الله ها فرقتين ايوة وواحدة لبقية البدن. جميل يا عبد الله شرايك صحيح هذا عن ما في الاقناع اما على ما في المنتهى فهي خرقة واحدة فقط خرقتين خرقة للقبل والدبر والخرقة الثانية

112
00:47:57.950 --> 00:48:23.850
لبقية البدن. لكن الان توجد قفازات استعمل المغسلون الان قفاز فهل لا بد ان يأتي يعني زوجين من القفازات او يكفي يعني زوج واحد فقط من القفازات ما رأيكم مم

113
00:48:24.100 --> 00:49:02.750
ها ابو عمر ها تكفي يعني ما يعني يسني يبدلهم خلاص يكفي زوج واحد ماشي مم جميل ها يا شيخ سوفت  وانا ذكرت يعني في احد الدروس انه يكتفى بزوج واحد

114
00:49:03.400 --> 00:49:25.750
اه لكن بعظهم قال ان القفاز الان من البلاستيك يعني اه املس وايضا قد يعني فيه مس بعورة الميت يعني الحال هذا ليس كالخرقة رقيق نعم فيكون فيه مس لعورة الميت وان كان بحال لكن الحال هذا يعني ليس

115
00:49:25.850 --> 00:49:59.900
سميكا فالافضل ان تكون يعني الاولى يقول عدم استعمال قفاز وانما او يستعمل قفاز من القماش تمام ايش الان كيف يعملون؟ كيف في قفاز يأتي بدون اصابعها  جميل ثم يرفعها يرفع الخرقة بعد تنجي

116
00:50:00.850 --> 00:50:28.250
ثم يغسل البدن بالقفاز هم صار خرقتين صحيح جميل اذا نخرج من قضية شفافية هذه القفازات بوضع الخرقة. تلف الخرقة على الاصابع. وهذا والله اولى نعم الى كان لا يزال المغسل سيمس يعني سيحس بجلد الميت

117
00:50:28.600 --> 00:50:47.200
بالقفاز اقصد في السبيلين يعني اما في الجسم بقية الاذن ما في مشكلة طبعا الشيخ منصور هنا كعادته مشى على ما في المنتهى قال يعد الغاسل خرقتين احداهما للسبيلين والاخرى لبقية بدنه قد ذكرنا ان هذا

118
00:50:47.200 --> 00:51:10.100
ذهب اليه المنتهى والاقناع يقول ثلاث خرق قال ثم يوضئه ندبا. يوضئه عندكم ولا يوضئه يمضيه ندبا هنا الوضوء آآ تقدم معنا ان آآ من آآ كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الا الموت

119
00:51:10.200 --> 00:51:33.150
فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء وانما الوضوء حكمه هنا ايش؟ مستحب ثم يوظيه ندبا يعني يغسل اعظاءه وظوءه. يبدأ في التغسيل بغسل اعظاء الوضوء. ابدأن بيما يمينها بما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ومواضع الوضوء منها. كما في الصحيحين

120
00:51:34.550 --> 00:51:54.550
طبعا كان ينبغي ان يؤخر يعني هذا الوضوء بعد النية مفروض انه يقدم النية ثم التسمية ثم يقول يوضئه او يوضيه ندبا. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه. يعني لا يستحب ان يدخل ماء في

121
00:51:54.550 --> 00:52:18.750
فيه ولا في انفه ويدخل طيب ماذا يفعل قال ذكر الحل قال ويدخل اصبعيه اصبعيه مبلولتين اصبعيه ولا اصبعيه عندكم كم لغة في الاصبع عاش اللغات يعني اي نطق صحيح

122
00:52:19.200 --> 00:52:51.900
ايش؟ لا لا مثل الانملة ايضا يقولون فيها عشر لغات فخذ راحتك فيها ايش؟ الانملة الانولة هذي  نعم نعم ايه لا لا ودي انوي كيفي حكم النية تعذرت من هذا الميت

123
00:52:52.050 --> 00:53:15.200
بينويه الغاصب وحكم تغسيل ميت ما حكمه وجوبا اليست عبادة والعبادة يشترط لها ماذا؟ النية فنقول يجب على الميت ان ينوي وقد تعذرت منه فتكون من الغاز قال ولا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصبعيه

124
00:53:15.350 --> 00:53:36.500
يعني هنا ذكروا انها سنة ايضا. ذكر في الاقناع والمنتهى ان هذا يسن ان يدخل اصبعيه المراد بهما الابهام والسبابة مبلولتين يعني عليهما خرقة خشنة كما قال في الاقناع بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه

125
00:53:36.550 --> 00:54:10.950
وفي من  كذا عندكم ها بكسر  منخريه عندكم ولا من خيريه ليش الخاء مكسورة بكل حال. مم طبعا يجوز بالفتح منخريه من خيريه طيب فينضفهما والمنخر او المنخر هو ثقب ايش؟ الانف كما قال المطلع

126
00:54:11.050 --> 00:54:41.050
فينظفهما ولا يدخلهما الماء. هذا يقوم مقام ايش؟ المضمضة والاستنشاق. المضمضة بس ان شاء الله مضمضة اني ومسح الاسنان اه والشفتين المنخر يقوم مقام ايش؟ الاستنشاق ولا يدخلهما الماء هذه تقوم مقام المضمضة والاستنشاق. ثم ينوي ينوي غسله. وكان ينبغي عليه كما ذكرنا وكما ذكر الشارح

127
00:54:41.050 --> 00:54:58.050
ايضا ان يقدم النية على الوضوء اه ما يقوم مقام المضمضة والاستنشاق كما في الاقناع والمنتهى فانهم يقدمون النية. ينوي ثم يوضؤه ويبدأ اول ما يبدأ في الوضوء هو ايش؟ ان يمسح

128
00:54:58.050 --> 00:55:29.900
آآ اسنانه وينظف انفه قال ويسمي كذلك هنا وجوبا وتسقط سهوا ويغسل برغوة برغوة كذا ولا رغوة ها كيف  برغوة السدر برغوة الستر. طبعا ايضا هذه مريحة ايضا فيها الرافهة. آآ يجوز فيها

129
00:55:30.000 --> 00:56:01.950
ها تثبيت الراء ذكرها في المطلع. نعم  مشكلة بعيد شي كثير لا يقلد الاقناع هنا بايسر يعني يسمي ويبني قالوا يسمي ويغسل برغوتي. يسن كما في الاقناع ظرب سدر ونحوه. يظرب السدر يعني يجعله مع الماء ويخلطه بالماء

130
00:56:02.650 --> 00:56:31.250
برغوة السدر رأسه ولحيته يأخذ بعد ان يخلط السدر بالماء يأخذ الرغوة وهي التي تكون فوق ايش فوق الماء المخلوط بالسدر رغوة التي فوق ويغسل بها ايش رأسه ولحيته فقط. رأسه ولحيته فقط. لان الراوي يقولون لا تتعلق بالشعر

131
00:56:31.450 --> 00:56:58.750
ثم ماذا يفعل يغسل بدنه بايش السفن السفل يعني الماء المخلوط بالسدر الماء المخلوط بالسدر نعم نعم الماء الماء المخلوط يعني مباشرة بالسدر هناك رغوة الرغوة للرأس واللحية والماء الذي مخلوط بالسدر يكون لغسل

132
00:56:58.750 --> 00:57:26.250
البدن ثم يغسل آآ شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا ثم كن له ثلاثا يغسل شقه الايمن. كيف يبدأ؟ اذا كان مثلا هذا الميت ها وهذا رأسه قال يغسل شقه الايمن

133
00:57:26.850 --> 00:57:47.750
هذا رأس الميت اين شق ها نجعله هكذا لكم هذا رأس الميت هنا هذا ايمانه ها وهذا يسره طبعا كل ما هو ايمن لك فهو ايسر لمن تقابله. ولا لا يا نايف

134
00:57:48.000 --> 00:58:03.650
ومر معك في الطواف شيخ الاسلام نقلها عن القاضي كل ما هو ايمن لك هو ايش الايسر الذي تقابله وما هو ايسر لك؟ فهو ايمن لمن تقابله طيب يغسل شقه الايمن هذا

135
00:58:03.850 --> 00:58:27.750
طبعا بعض ما يوضئه يغسل شقه الايمن هذا الشق الايمن ثم ايش الايسر خلاص؟ وبعدين ايه لا باقي ما بعد بخلص ايش لأ هو نصف نصف يقول يبدأ من الرقبة

136
00:58:27.900 --> 00:58:49.700
يبدأ من الرقبة والكتف والصدر ثم الى القدم ثم الجهة اليسرى ها باقي الخلف ماذا يفعل ليش صحيح يقول يقولون يغسل هنا جنبه هنا اولا وهذا الجنب ثم يجعله هكذا

137
00:58:50.100 --> 00:59:07.000
مم ويغسل ايش؟ لا يكبه على وجهه. لا يرفعه هكذا ثم يغسل ايش الشق الايمن ثم يعيده ويجعلها كذا ثم ايش؟ الشق الايسر ثم الشق الايسر. كل هذا بالماء والسدر

138
00:59:07.050 --> 00:59:32.650
بعد ذلك ايش يفيض ايش قال يفيض ما ذكره هنا نعم ثم كله ثلاثا يفيض جميع الماء عليه ثلاثا ثلاثا الا الوضوء طبعا الا الوضوء. طيب هذه الغسلة التي غسلنا بها السدر والماء هنا الايمن ثم الايسر ثم الجوانب

139
00:59:33.000 --> 00:59:53.500
ثم الايمن في الخلف ثم ليس في الخلف ثم الماء هذي كم غسلة ها هذي كم غسلة حنسويها الان هذه واحدة فقط ثم يسنن ايش يعيد مرة ثانية وثالثة ثانية وثالثة

140
00:59:54.700 --> 01:00:17.800
نعم لا يعيد كما ذكرنا كما ذكرنا الايمن ثم الايسر ثم في الخلف الايمن ثم الايسر ثم الماء طيب لماذا لا يكتفى بالماء الذي مخلوط بالسدر ها يا نايف لماذا لا يكتفى بالماء المخلوط بالسدر؟ ها

141
01:00:18.200 --> 01:00:33.200
ليش؟ لانه مسلوب ايش؟ الطهورية مسلوب الطهورية يعني الماء الذي بالسدر ما ما غسلته الان. الاول يأتيه الماء ايش؟ الصافي. يسمونه الماء ايش؟ القرح. يسمونه ماء الصافي الذي لم يخالطه

142
01:00:33.200 --> 01:00:53.800
شيء ثم يغسله غسلة واحدة ثم مرة اخرى يعيد ايش؟ الا الوضوء ما يعيد ما يدفعه الا المرة الاولى ها يا ايها الحسنات وهذي طريقة ذكرها ابن رجب في في القواعد

143
01:00:53.850 --> 01:01:32.900
نعم اي احسنت يفيض آآ بدءا على بدنه كله بالماء الصافي كيف الماء الصافي هم ما ذكروا هكذا. ذكروا ان كل بدنه  هذه المرة الاولى ثلاث مرات المرة الاولى بالسدر ثم الماء الصافي يعني ست مرات ثم بالسدر ثم الماء الصافي ثم بالسدر ثم نعم يا شيخ

144
01:01:33.200 --> 01:02:04.200
بعد الغسلة بالسدر وهي الافاضة هي الافاضة ايه ايه ثم يفيض على جسمه كله بالماء الصافي ثم مرة ثانية والثالثة طيب قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كن له ثلاثا الا الوضوء كما ذكرنا. الوضوء في المرة الاولى يمر في كل مرة

145
01:02:04.800 --> 01:02:22.650
يده على بطنه هذا ذكرت ان الحكم هنا مبهم يمر ما حكم امرار اليد؟ ما رأيت له بيان قال يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف في البطن فان لم ينقى بثلاث

146
01:02:22.900 --> 01:02:45.650
زيدا اذا لم ينقظي ثلاث غسلات فانه يزاد حتى ينقى وان لم يلقى ذكر الشيخ عثمان هو المراد به ان لم ينقى من الوسخ الشيخ عثمان النجدي قال ان لم ينق من الوسخ بثلاث فانه يزيد في الغسلات حتى ينقى ولو جاوز

147
01:02:46.700 --> 01:03:12.450
السبع غسلات ولو جاوز السبع غسلات اه عدد التغسيل طبعا المذهب عندنا اقل اه عدد هو ايش؟ مرة الواحدة هي الواجبة والسنة ثلاث السنة ثلاث ما لم ايش ينقى فان لم ينقى فيجب

148
01:03:12.600 --> 01:03:33.750
الزيادة ولو جاوز السبع. الا في الخارج الذي يخرج منه هذه يجب تغسيله الى ايش؟ يجب تغسيله الى سبع فقط لا يجاوز سبع اذا خرج منه شيء. وسيأتي يعني اه ما سيفعله اذا كان يخرج منه شيء يعني على طول ما يتوقف

149
01:03:34.100 --> 01:03:54.450
رحم الله ويجعل في الغسة نعم يسن قطع الوتر ذكرها الشارع نعم احسنت الانسان قطعه على وتر. اذا غسله اربع يعني اذا انقى باربع يسن ان يغسله خامسا نعم  كيف

150
01:03:57.500 --> 01:04:19.850
ما ذكره لكنه الاصل كما ورد في كتاب الغسل من باب الغسل يغتسل بالصعب قال ويجعل في الغسة الاخيرة وهنا ندبا كما قال الشارح يصرح به كافورا يجعل في الغسة الاخيرة كافور وهو آآ معروف يعني

151
01:04:20.100 --> 01:04:39.750
قال والماء الحار الافضل كما خلقناه ان يغسل بالماء البارد. افضل ان يغسل بالماء البارد. من افضل من غسل الماء الحار. لكن الماء الحار يستعمل اذا اليه من شدة برد يقولون او وسخ لا يزول الا به. كذلك الاشنان

152
01:04:40.150 --> 01:05:06.900
الاسنان والان يقوم مقامه الصابون يستعمل اذا احتيج اليه والخلال وهو العود الذي يتخلل كما في المطلع والمراد به ازالة الوسخ كما في الاقناع كما في الكشاف والخلال يستعمل كذلك اذا احتيج اليه فان لم يحتج الى شيء منها فانه آآ تكره يكره

153
01:05:06.900 --> 01:05:31.050
استعمالها. قال ويقص شاربه يسن هنا كما في الشرح المنتهى. يسن قص شاربه ويقلم اظفاره يقلم اظفاره يسن ايضا يقلم او تقلم اظفار الميت لكن هنا قيده الشارح بقيد مهم معتبر في المذهب وهو ان

154
01:05:31.050 --> 01:05:51.200
اذا كان شاربه طويلا واظفاره طويلة يسن ان يقص شاربه وتقلم اظفاره. اما اذا لم يكونا طويلين فلا ويجعل المأخوذ معه من الشارب والاظفار يجعل مع الميت في الكفن كالعضو الساقط

155
01:05:51.250 --> 01:06:16.000
العضو الساقط يكون مع الميت في الكفن قال رحمه الله ويقص ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره والمراد هنا به الكراهة يكره ان يسرح شعره رأسا كان او لحية. يكره تسليح شعر الميت

156
01:06:16.600 --> 01:06:53.600
ثم ينشف ما ذكروه ما ذكروا حق الان ما ذكره هنا نص على التحريم وكالختام نص المؤلف او الشارح على التحريم ما تؤخذ يعني قال رحمه الله ثم ينشف ندبا ايضا كما في الاقناع بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويغفر ندبا هنا ايضا. شعر

157
01:06:53.600 --> 01:07:20.150
انثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها. تكون وراء خلف المرأة الميت لقول ام عطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفها قال رحمه الله وان خرج منه يعني الميت شيء بعد سبع حشي المحل بقطن ليمنع ايش؟ الخارج فان لم يستمسك

158
01:07:20.150 --> 01:07:42.950
يعني لا زال المستمر يخرج قال فبطين حر. يعني بطين خالص لا يخالطه شيء. لان فيه قوة تمنع الخارج قال ثم يغسل المحل الذي تنجس بالخارج ويوظأ الميت هنا ما حكم توضيح الميت هنا

159
01:07:43.700 --> 01:08:03.400
اذا خرج منه بعد سبع هم؟ قال هنا وجوبا كما في شرح المنتهى للنجار قالوا وجوبا. طيب ما حكم توضيح الميت ابتداء الغسل  ها مستحب ولذلك الخلوة استشكل هذا قال كيف وجوبا هنا

160
01:08:03.500 --> 01:08:25.050
واصلا توضئة الميت مستحبة فكيف هنا يجب الغسل عموما هنا ذكر الشيخ منصور الروض تبعا لابن النجار في شرحه انه وجوبا. هل يغسل او لا يغسل  اذا خرج بعد سبع وحشي بقطن ثم بطين حر

161
01:08:25.650 --> 01:08:42.600
نقول يجب ان يغسل المحل ويوظع وجوبا هل يعاد الغسل؟ لا يعاد. قال في الغاية ولا غسل قال وان خرج بعد تكفينه فخرج من شيئ بعد تكفينه يعني بعد لفه في الكفن لم يعد الغسل

162
01:08:42.850 --> 01:09:11.800
وكذلك الوضوء كما فرقنا على يعاد سواء كان ذاك في السابعة او قبلها  قال رحمه الله ومحرم يعني بحجة وعمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر يغسل بماء وسدر ولا يقرب وجوبا هنا كما في الحي. يحرم ان يقرب من محرم ايش؟ طيبا

163
01:09:11.950 --> 01:09:30.250
ولا يلبس ذكر مخيطا لا يزال ايش؟ محرم ولا يغطى رأسه لان المحرم الحي يحرم ان يغطي ايش؟ رأسه. ولا وجه انثى. لان المذهب عندنا ان الاحرام للمرأة في وجهها فلا يجوز تغطيته

164
01:09:33.750 --> 01:10:01.700
تمام لا بأس يعني يجوز يجوز ان يغسل في الحمام معروف وليست الحمامات التي عندنا. الحمامات البخار موجودة عندكم في مصر ها وين السونة هاي الظهر السونة ها او السونة والسونة ولا بضم السين ولا

165
01:10:01.850 --> 01:10:17.650
نفسنا كأنها عابدة ايش عادة الاحكام  الغريب اني انا عندنا قصر في الاحساس من قصر ابراهيم مبني على يعني لها اكثر من مئة سنة ما دخلت الا قريب من شهر

166
01:10:18.300 --> 01:10:36.450
رأيت فيه سبحان الله هذا حمام انا كنت اظن انه ليس موجب في الجزيرة العربية في الشام في الاندلس فاذا هم طبعا ينسبون القصر يقولون ما ادري والله هم يقولون انه منسوب للدولة السعودية الاولى الظاهر او الثانية ما ادري والله

167
01:10:37.750 --> 01:11:04.650
ايش ما في كراهة يقول لا بأس بغسله بحمى اي نعم يا شيخ نعم صحيح جميل سقط يعني التغسيل جميل والله توجيه حسن تكتبه لي يا شيخ وترسل لي نقيده لكن لن اذكر اسمك يعني

168
01:11:05.050 --> 01:11:29.000
طيب هنا المحرم الميت هنا هناك محرم لكنه يجوز ان يقرب طيبا ايش من تحللت تحلل الاول من تحلل او هذا نبه عليه الشيخ منصور في حاشيته على الاقناع قال اذا لم يحصل التحلل الاول والا فلا يمنع يقول كالحي

169
01:11:29.950 --> 01:11:51.250
نعم يا شيخ لا يفدي لا يفدي قلوب لا يفدي احد  لا يفدي احد فيعني هذا ينتبه له ان المراد به الذي لم يتحلل التحلل الاول. قال في الانصاف انا عندي قال في الانصاف لكن لا يجب الفداء على الفاعل

170
01:11:51.750 --> 01:12:14.400
اه على الفاعل بهما يوجب الفدية لو فعله حيا على الصحيح على الصحيح مثلا هناك محرم يسمونه ايش؟ نصف احرام من هو المحرم من سبحان الله صحيح ايش؟ مو تحل التحلى ولا يدخل فيه. ايضا من ترك طواف

171
01:12:14.850 --> 01:12:32.700
الافاضة ويترتب عليه مسألة وان كان ستأتينا في الحج لو مثلا ما طاف طواف الافاضة ثم ذهب وسافر هل لي اخر طواف الافاضة حد او وقت معين؟ يقول لا اخر لوقته. طيب ذهب الى اهله او بلده في مصر او

172
01:12:32.700 --> 01:13:09.950
اي مكان ثم عاد الى طواف الافاضة هل يلزمه ان يحرم او لا يلزمه جميل اسند ما قلته اسند ما قلته من اين اتيت وهذا  مم  جميل. حنرجع الجواب ان شاء الله في الحج. لعلكم تبحثون

173
01:13:10.400 --> 01:13:34.850
وتأتينا في الحج ان شاء الله قال رحمه الله ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى ولا يغسل شهيد المقصود المقصود به شهيد المعركة الذي استشهد في المعركة كما سيذكره او ذكره الشارح هنا وسيذكر ما يفهم منه في المتن. مقتول ظلما. مقتول ظلما

174
01:13:34.850 --> 01:13:52.200
كمن قتله لص يقولون او اريد منه الكفر فقتل دونه وانا ايضا الان ازيد آآ الجنود هؤلاء الذين يقتلون في نقاط التفتيش ها هؤلاء مقتلون ايش؟ ظلما طيب ما حكم

175
01:13:52.250 --> 01:14:16.000
تغسيل الشهيد والمقتول ظلما المذهب قال لعلك تذكرها انت فليحرم ويكره ولا نروح حق نايف ها مكروه والاقناع محرم والاقرب للسنة ما هو ايش هو في الحقيقة الاقرب للسنة التحريم

176
01:14:16.250 --> 01:14:33.850
وان كان منتهى يقول انه مكروه النهي وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد. امر والامر بالشيء نهي عن ضده. امر بدفن بدمائهم

177
01:14:33.900 --> 01:14:54.600
والشيخ الحجاوي استدرك على المنقح وذكر ادلة كثيرة على التحريم تدل على التحريم بالتنقيح قالوا مقتول ظلما قال رحمه الله الا ان يكون الشهيد او المقتول ظلما جنبا فيجب ايش

178
01:14:55.050 --> 01:15:16.600
اه تغسيله او يكون عليهما الغسل بحيض او نفاس فيجب تغسيله. قال ويدفن وجوبا هنا كما قال الشارح واصله الاقناع بدمه آآ في ثيابه التي ايش؟ قتل فيها بعد نزع

179
01:15:16.900 --> 01:15:37.450
السلاح ما حكم نزع السلاح هنا وجود ها الحكم هنا مبهم. قال في الغاية ويتجه وجوبا. واذا قال الغاية ويتجه معناها انها ايش ها ان غير منصوص انها غير منصوص لا في الاقناع ولا في المنتهى

180
01:15:37.500 --> 01:15:53.600
ويتجه يقول وجوبا اذا قال يتجه وجوبا وافقه الشارح والمحشن يقول انه المذهب. لان الامر يقتضي الوجوب. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلة احدا ينزع عنه ايش؟ الحديد والجلوب

181
01:15:54.300 --> 01:16:23.100
قالوا في ثيابي بعد نزع السلاح والجلود عنه وان سلبها كفن سلب ثيابه كفن ان اخذت منه كفن بغيرها وجوبا قال ولا يصلى عليه لا يصلى عليه نعم غسلوه ولا ما غسلوه

182
01:16:29.300 --> 01:16:51.300
صحيح هم الحقوه اه بالشهيد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله ها فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد. فاخذوا من هذه النصوص انه المقتوظ من من لا يغسل

183
01:16:51.750 --> 01:17:15.100
لكن دليلك اه قوي ان عمر غسل فعلا رضي الله عنه والله هو الاصل كراهة عمر ولا عمر لا يصح ما كيف حمل هذا سيأتي انه اذا حمل وعاش يغسل ويصلى عليه

184
01:17:16.150 --> 01:17:55.300
المقتول ظلما قتل مباشرة مات في نفس اه  علي قتل رضي الله عنه من بخوارج هو قتل في معركة صحيح  عاش بعدها ايه اذا يخرج سيأتي هذا  اي نعم هذا سيذكره

185
01:17:59.850 --> 01:18:20.650
المهم انت اذا الحقت باحدهما فلا يغسل لكن مثل ما ذكرت يعني هو مقتول في غير معركة قصدك فلا يعامل معهم التشهير وانما يعامل معاملة المقتول ظلما قال رحمه الله من سلبها كفن بغيرها وليصلى عليه ذكرنا ان الاحتمال هنا يناير في الكراهة لكن تحتاج الى تأكد

186
01:18:20.950 --> 01:18:36.250
انا ما علقت عليه هنا قال وان سقط عن دابته يعني ايه من حضر صف قتال وسقط عن دابته فمات فانه بغير فعل العدو طبعا فانه يغسل ويصلى عليه قال او وجد ميتا

187
01:18:36.550 --> 01:18:58.800
في ارض الجهاد يعني ولا اثر به لا يوجد اثر به لهذا الموت فانه يغسل ويصلى عليه قال او  يعني بعد جرحه كما في الاقناع فاكل فاكل او كما قال الشاعر شرب او نام

188
01:18:58.900 --> 01:19:22.450
او طال بقاؤه عرفا وصل وصلي عليه وجوبا لان ذلك يقولون لا يكون الا من ذي حياة مستقرة والاصل وجوب الصلاة والغسل قال رحمه الله وآآ الصدق كيف مشكور عندكم

189
01:19:23.150 --> 01:19:51.900
وايضا هذه مريحة ان شاء الله ما فيهاش تثبيت تثليت الاسين قال والسقط اذا بلغ والسقت هو المولود قبل تمامه كما قال في المطلع قال اذا بلغ اربعة اشهر يعني استكمل اربعة اشهر فانه يغسل

190
01:19:52.000 --> 01:20:11.650
وجوبا ويصلى عليه وجوبا وان لم يستهل كما قال في الاقناع. ويعني وان لم يصرخ وان لم يصرخ فانه يغسل ويصلى عليه وجوبا. اما من سقط قبل اربعة اشهر او قبل استكمال اربعة اشهر

191
01:20:11.950 --> 01:20:27.600
فانه ايش؟ لا يغسل ولا يصلى عليه. قال في الغاية ولو كان فيه خلق ولو تبين في خلق الانسان. ولو تبين فيه خلق الانسان فانه لا يغسل ولا يصلى عليه. يقول الشباب تسنوا تستحبوا

192
01:20:27.600 --> 01:20:53.250
يعني الذي اه السقط يستحب آآ تسميته قال فاقنعوا لو قبل اربعة اشهر تستحب تسميته لكن هل يعق عنها ولا يعق ها هل يعق عن هذا؟ السقت مم  انا والله ما وقفت على شيء في احد

193
01:20:53.550 --> 01:21:31.900
وقف على فتوى هل يعاق على السقط اذا سقط ميتا مم نعم هم يقولون استحب تسميته    طيب في احد من العلماء افتى او اللجنة الدائمة لها رأي طيب قال ومن تعذر غسله

194
01:21:36.000 --> 01:22:05.500
نعم هذا المذهب هذا مذهب لا لا لانهم يقرون في مواطن كثيرة النفاس في النفاس لابد ما يعني تكون النفاس الا اذا وضعت ما يتبين في خلق الانسان انتهاء العدة ما تكون الا اذا وضعت ما يتبين في خلق الانسان. ما ذكرت له الامة لا تكون ام ولد الا اذا وضعت ما يتبين في خلق السماء. مواطن كثيرة

195
01:22:05.600 --> 01:22:19.750
لكن هنا حتى ما تبين في خلق الانسان ولم يستكمل اربعة اشهر فانه لا يغسل ويصلى عليه نعم من فروق احسنت قالوا من تعذر غسله لعدم ما او لانه محروق كله

196
01:22:20.000 --> 01:22:42.550
يمم قال وعلى الغاسل ستر يعني يجب على ذكرنا انها تفيد الوجوب على الغاسل ستر ما رآه من الميت ان لم يكن حسنا. فيجب عليه ان يستر الشر و له ان يظهر ايش

197
01:22:42.800 --> 01:23:02.900
الخير بل في الاقناع يقول يستحب للغاسل اظهار ما رآه من الميت ان كان حسنا ليترحم عليه ثم قال قال جمع محققون الا على مشهور ببدعة مظلة او قلة دين او فجور ونحوه

198
01:23:02.900 --> 01:23:22.800
ككذب فيستحب اظهار شره وستر خيره يستحب اظهار شره وستر خيره ونتوقف هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم