فيدفن حتى لا يعني لا يترك دفن المسلمين ايضا ما ذكره ما ادري والله ما ادري يوم قال رحمه الله واذا اخذ في غسله يعني شرع في غسله ستر عورته النبي صلى الله عليه وسلم قالها لعمه وايضا قال له قل لا يا عم قل لا اله الا الله وايضا ورد في السنن انه قال لرجل مسلم قل لا اله الا الله. فالامر فيها واسع فان يمسح موضع النجو في فرجه في القبل والدبر ورحم الله ولا يحل مس عورة من له سبع سنين. الذي استكمل سبع سنوات لا يحل مس عورته يعني ايش؟ بدون حائل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله كتاب الجنائز تسن عيادة المريض وتذكيره التوبة والوصية. واذا نزل به سنة تعاهد. واذا نزل به سنة عهد سنة عهد بل لحلقه بماء او شراب وندي شفتيه بقطنة وتلقينه. وتلقينه لا اله الا الله مرة فلا يزيد على ثلاث الا ان يتكلم بعده فيعيد الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. ويقرأ عنده يس ويوجهه للقبلة فاذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتميين مفاصله. وخلع ثيابه وستره بثغوب ووضع حديدة على بطنه ووضعوه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراعه تجهيزه ان مات غير فجأة وانفاذ وصيته ويجب في قضاء دينه. ويجب في قضاء دينه اصم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفع بعلومه في الدارين امين. كتاب الجنائز وآآ الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح وهو الجنازة في اللغة اسم للميت او للنعش عليه ميت وآآ يذكر العلماء في هذا الكتاب او في اول هذا الكتاب بعض المسائل نأخذ منها ما يتيسر المسألة الاولى وهي انهم قالوا يسنوا الاكثار من ذكر الموت والاستعداد له لقول النبي صلى الله عليه وسلم اكثروا من ذكر الموت بضم الذال كما قال اللبدي بمعنى التذكر يعني يسن ان يكثر الانسان من تذكر الموت ومن مفارقة الدنيا لان هذا مما يحفزه على ترك المعاصي وآآ العمل الصالح وام بالذكر بالكسر كما يقول لبدي يكون بمعنى النطق يعني يسن ان يكثر المسلم من النطق بالموت. يكثر من نطق الموت كلمة الموت. لكي يتذكرها لكي يتذكر الموت وما يترتب على الموت وقال هذا ليس مرادا. المراد هو التذكر الدائم التذكر الدائم. والموت كما سماه الله عز وجل مصيبة. بل هو من اعظم المصائب التي تنزل بالانسان ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت. ان انتم ظربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت فسمى الله عز وجل الموت مصيبة فينبغي الاستعداد لهذه لهذا الامر العظيم لاجتناب المعاصي والتوبة والخروج من مظالم والاكثار من العمل الصالح المسألة الثانية وهي حكم التداوي ما حكم التداوي المذهب ان التداوي مباح والافضل تركه التداوي مباح والافضل تركه لما فيه من اه التوكل والاعتماد على الله عز وجل واما فعله فعل التداول فهو مباح بالاتفاق كما قال الشيخ منصور لكن الافضل آآ انه يترك التداوي من يصبر على المرظ حتى يشفيه الله عز وجل. والقول الثاني في المذهب ان فعل التداوي افضل من تركه ان فعل التداوي افضل من تركه واختاره القاضي ابو يعلى وابو الوفاء بن عقيل وابن الجوزي لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله الامر به تداووا عباد الله والقول الثالث في المذهب هو وجوب التداوي لظاهر الامر بظاهر فالامر آآ المسألة الثالثة وهي حكم التداوي بمحرم. يحرم التداوي بالمحرم ولو كان بصوت ملهى كسماع الغناء المحرم فلا يجوز التداوي بالمحرم سواء كان اكلا او شربا او سماعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا تتداووا بحرام. رواه ابو داوود. فلا يجوز التداوي بالمحرم اه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى تسن عيادة المريض تسن عيادة المريض يعني والسؤال عن حاله للنصوص الواردة في فضل ذلك وانها من الحقوق التي تكون للمسلم. والمذهب انه تشرع العيادة في كل مرض. في كل مرض ولو كان يسيرا العيادة به تشرع العيادة فيه والقول الثاني انها لا تكون الا في مرظ الخطير تشرع العيادة في الامراظ التي ليست يعني مخوفة. ليست الاشياء الامراظ التي ليست مخوفة لا يشرع فيها كرمد العين ووضع وجع الضرس والدمل ونحو ذلك هذه لا يشرع العيادة فيها واما الامراض التي هي اعلى من ذلك فتشرع العيادة فيها وشيخ الاسلام يختار في هذه المسألة ان عيال المريض فرضوا كفاية برضو كفاية الوجوب فرض عين يراها فرض عين القول الثالث هو فرض كفاية فالشيخ الاسلامي يختار الوجوب العيني للنصوص للنصوص الواردة في ذلك. ولعل يعني يعني الاولى هو ان تكون فرض كفاية اذا قام بها بعض من يكفي سقط الاثم عن البطن لانها من الحقوق التي تكون للمسلم على اخوانه المسلمين ويذكر العلماء هنا حكم عيادة الذمي المريض المذهب انها محرمة. يحرم آآ ان يعود المسلم اه المريظ الذمي وكذلك يحرم عيادة المبتدع آآ صاحب البدعة المكفرة كالرافظة الذين يدعون الى بدعتهم اذا كان داعية اذا كان داعية الى بدعته تحرم عيادته اذا مرض واما المجاهر بالمعصية فقالوا تكره عيادته تكره عيادته وآآ العيادة كما ذكر الشارح تكون بكرة وعشيا وتكون غبا يعني يوم ويترك يوم. ويسن انه اذا عاد مريضا يدعو له بالعافية والصلاح كما قال في المنتهى سله ان يدعو له بالعافية والصلاح ويسن ان يقرأ عنده فاتحة الكتاب وما يدريك انها رقية كما قال في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وكذلك الانسان يقرأ عنده سورة الاخلاص والمعوذتين ورحم الله ايضا يسن تذكيره التوبة. يسن تذكير المريض بالتوبة من المعاصي وهي الندم على ما مضى من الذنوب كما قال في المطلع وكذلك يسن ان يذكره بالوصية في سنن ذكره بالوصية ولو كان له اقل من سبع سنين ولو كان اقل له اقل من سبع سنين لا لا الذي له سبع سنين ذكرنا انه ليس لعورة حكم. نقول اذا كان له سبع سنين فاكثر ولو كان المرض غير مخوف كما قال في الاقناع تذكير المريض بالتوبة والوصية ولو كان مرضه غير مخوف لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده ثم قال رحمه الله واذا نزل به قال الشارح يعني نزل به الملك لقبض روحه. والمراد كما قال في الوجيز شرح الوجيز قال اذا غلب على الظن موته سنة بل لحلقه يسن تعاهد بل حلق هذا المريض الذي نزل به الموت بماء او شراب يعني غير الماء كاللبن او العصير وندى شفتيه. ايش عندكم؟ كيف مضغوطة عندكم هنا؟ ما الداء هم ندي بالياء هم القاسم اللي فوق اعتمد ايش؟ ونديه نديه طيب قال سنة عهد بل لحلقه ماء وشراب وندى شفتيه بقطنة ولقنه لا اله الا الله لقنه لا اله الا الله. كيف مضبوط عندكم؟ لقنه ولا تلقينه نعم ايه صحيح ولقنه والتلقين هو التفهيم والقاء الكلام على الغير تلقين هو التفهيم والقاء الكلام على الغير ليأخذ به ويسن تلقين الذي نزل به الموت. يلقن بلا اله الا الله حتى يكون او تكون اخر كلمة يقولها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقن موتاكم لا اله الا الله رواه الامام مسلم قال مرة يلقنه مرة ولم يزد على الثلاث ولم يزد على الثلاث الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق فالمذهب يحتمل امرين في كيفية التلقين الامر الاول ان يقول له يقول عنده لا اله الا الله. يقول عنده لا اله الا الله. يعني لا يقول له قل والامر الثاني يحتمل ان يقول له قل لا اله الا الله والنصوص وردت في قول هذه وردت للمسلم والكافر ايضا الملقن يقول للمحتضر قل لا اله الا الله او يقول عنده لا اله الا الله بدون كلمة ايش؟ بدون كلمة قل يلقنه مرة فاذا لم فاذا قالها يتركه. اذا قال لا اله الا الله يتركه اذا لم يقلها ماذا يفعل الملقن؟ يعيد عليه من جديد. لا اله الا الله. فاذا قال يتركه. اذا لم يقلها فان انه يعيد عليه مرة الثالثة. فاذا قالها فبها ونعمة. وان لم يقلها ها يسكت هذا ملقن. لا يلقن يتركه حتى ايش؟ يتكلم هذا المحتضر. فاذا تكلم اعاد عليه التلقين مرة اخرى يعيد عليه التلقين مرة اخرى حتى تكون اخر اه كلامه حتى تكون لا اله الا الله اخر كلامه لا لا المذهب يقتصر على لا اله الا الله القول الثاني انه لا اله الا الله محمد رسول الله وظاهر النص الاقتصار على كلمة لا اله الا الله فرحم الله نعم فاذا كان اخرسا هذا يعني آآ اذا كانت اشارته مفهومة لا بأس لكن اذا كان ليس باخرس لا يكتفي بها الا اذا ايش؟ اذا اذا ثقل لسانه ولم يستطع هذا امر اخر نسأل الله السلامة نعم عن طريق هنا هذا طيب هذا نطق يعني مم لكن لا زالت في القصة كلها طبعا هو ذكرها في الفروع وذكرها وغيره يعني ذكر حتى الشيخ العنجري في حاشيته لكنها كلها بالنطق قال الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق ويقرأ عنده ياسين يقرأ عند المحتضر سورة ياسين. هذه سنة يسن لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين اقرأوا على موتاكم ياسين وهذه مستحبة ويقول انها تسهل خروج الروح حتى شيخ الاسلام ذكر آآ انه مستحب في الاختيارات يستحب قراءة هذه السورة للحديث الذي في ابي داوود رحمه الله يقرأ عنده ياسين قال ويوجهه يعني يسن ايضا ان يوجهه الى القبلة يسن توجيه هذا محتضر الى القبلة وعلى جنبه الايمن يقولون افضل ثم قال رحمه الله فاذا مات السنة تغميضه نعم قال صلى الله عليه وسلم قبلتكم احياء وامواتا حتى يموت وهو مستقبل القبلة قال فاذا مات سنة تغميضه سنة تغميضه لان النبي صلى الله عليه وسلم اغمض ابا سلمة رضي الله عنه ان الروح اذا تبعه البصر قال رحمه الله فاذا مات سن تغميضه وشد لحييه يعني تربط اللحية مع الرأس انسانا يربط الاحيان مع الرأس الا يبقى فمه مفتوحا. ويسن ايضا قال وتليين مفاصله لسان تلين مفاصل الميت. برد راعيه لعبديه ثم يردهما الى جنبه. ويرد ساقيه الى فخذيه وهما الى البطني كما قال الشارح ثم يردهما حتى لا تتصلب قال وخلع ثيابه يسن ايضا خلع ثيابه لان لا يحمى جسده فيسرع اليه الفساد قال وستره وستره بثوب وستره بثوب. لان النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرا متفق عليه يسن ستر الميت بثوب قال ووضع حديدة على بطنه ووضع حديدة على بطنه حتى لا ينتفخ قال ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا متوجها الى القبلة لانه اسرع في تغسيله. متوجها منحدرا نحو رجليه. يعني يكون من جهة رأسه ارفع من جهة رجليه يكون رأسه اعلى من رجليه حتى ينصب الماء قال واسراع تجهيزه يسن الاسراع في تجهيزه التغسيل والتكفين والصلاة ويسن الاسراع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة قال ان مات غير فجأة قيده يسن الاسراع في الجزء الا اذا مات فجأة فانه لا يسن الاسراع بتجهيزه فجأة هكذا عندكم الفهم بالفتحة وبالضم مم نعم مقاسم ايش القاسم الشيخ عبد المحسن طبعا ابن فيروز يقول بالضم فجأة يقول ذكرت حتى انها نسخة فجأة هو الموت فجأة. بغتة يقول الموت بغتة تمام ايه في نسخة اخرى يعني نعم ابن فيروز يقول بضم الفاء رحم الله واسراع تجهيزه ان مات غير فجأة اما اذا مات فجأة فانه آآ يسن ان ينتظر حتى يتيقن موته حتى يتيقن موته وذكر العلماء يعني علامات آآ الموت في الانسان كان خسافة ايش؟ الصدغين وميل الانف انفصال كفين استرخاء رجلين قال رحمه الله وانفاذ وصيته يسن الاسراع في انفاذ وصيته هذا كله قبل ايش قبل التغسيل والتكفين والصلاة عليه ويجب في قضاء دينه كل ديونه سواء كانت لله عز وجل او لادمي. يسن الاسراع في قضاء دينه. يقول في الاقناع كل ذلك يعني قظاء الدين وابرار ذمته وتفريق وصيته قبل الصلاة عليه زاد البهوت في الرعاية قال وفي الرعاية قبل غسله قال في المستوعب وقبل دفنه فان تعذر ابقاء فان تعذر ايفاء دينه في الحال لغيبة المال كما في حديث ابي قتادة استحب لوالده او غيره ان يتكفل عنه لان نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه ثم تكلم مالك رحمه الله في تغسيل الميت نعم القراية يا شيخ حتى لو الشيخ ابن عثيمين يوجب ما يقول يعني اذا غلب على الظن او اذا تيقن انه سيموت انه يجب عليها الواجب حتى لو غلب على الظن انه سيموت مستحب ترك التداول والعلاج قالوا يعني احيانا يستفيد الانسان منه لان العلاج سبب تداوي سبب والذي يشفي حقيقة هو الله عز وجل لكن الشيخ ابن تيمية كانه على ما اذكر انه يوجب اذا كان اذا تيقن انه سيستفيد من العلاج يجب عليه ان يتداوله صحيح هذا مشهور هذا مشهور وايضا لا يسترقون ولا نعم بصوا يا باشا فصل غصن الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. واولى الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصاه من عصباته ثم ذوو ارحامه. وبالانثى وصيتها ثم القربى وافى القربى من نسائها ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه وكذا سيد مع سريته. ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط مات رجل بين نسوة او عكسه يممك خنثى مشكل. ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يوارى عدم واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون. ويكره لغير من يعين في غسله حضوره ثم يرفع رأسه برفق الى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق. ويكثر صب الماء حين ثم يلف على يده خرقة فينجيه ولا يحل مس عورات من له سبع سنين. ويستحب الا يمس سائره الا بخرقة. ثم يوضيه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصباعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه. فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء. ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوة السدر ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مرة يده على بطنه فان لم ينقى بثلاث زيد حتى ينقى. ولو جاوز السبع ولو جاوز السبع ويجعل في الغسلة الاخيرة كفورا. والماء الحار والاثنان والخلال يستعمل اذا احتيج اليه. ويقول شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب. ثم ينشف بثوب ويضفر عمرها ثلاثة قرون. ويسدل ورائها. وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن ان لم يستمسك فبطين حر. ثم يغسل المحل ويوضأ. وان خرج بعد تكفينه لم يعيد الغسل ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طينا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطى رأسه ولا وجهه انثى ولا يغسل شهيد الا ان يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه. وان سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه. وان سقط من دابته او وجد ميتا ولا اثر به او حمل فاكل او قال بقاؤه غسل وصلي عليه والسقط اذا بلغ اربعة اشهر غسل وصلي عليه. ومن تعذر وهو يمم وعلى الغاسل ستر ما رآه ان لم يكن حسنا. قال رحمه الله فصل ذكر في هذا الفصل تغسيل او صفة تغسيل ميت قال رحمه الله غسل الميت المراد به المسلم فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه وكذلك الصلاة عليه ودفنه وايضا حمله قبل دفنه كل هذا فرض كفاية كل هذا فرض كفاية ويشترط لتغسيل الميت عدة شروط الشرط الاول الماء الطهور ثانيا يشترط ان يكون الماء مباحا. ثالثا يشترط اسلام الغاسل غير نائب عن مسلم نواه. يعني يجوز ان ينيب المسلم الكافر والنية تصدر من المسلم والشرط الرابع نيته ان ينوي الغاسل تغسيل ميت. الشرط الخامس العقل ولو كان الغاسل مميزا ولو كان الغاسل مميزا لكن مع الكراهة مع الكراهة لاختلاف في اجزاء تغسيله واما ما يستحب في الغاسل فذكر بالاقناع وشرحه يستحب في الغاس ان يكون ثقة امينا عارفا باحكام الغسل يستحب ان يكون ثقة امينا عارفا باحكام الغسل والافضل ان يختار لتغسيله ثقة او من تتوفر فيه هذه الشروط وايضا المستحبات قال واولى الناس بغسله وصيه المراد به العدل. وصيه اذا كان اوصى لشخص ان يغسله فهو اولى الناس بتغسيله لكن يشترط ان يكون هذا الموصى اليه عدلا ولو في الظاهر. يشترط ان يكون عدلا ولو في الظاهر لان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله امرأته اسماء رضي الله تعالى عنها قال ثم يأتي بعد الوصي ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم الاقرب فالاقرب من عصباته فيأتي بعد الجد الابن ثم ابنه وان نزل ثم الاخ لابوين ثم لاب ثم ابناء الاخ لابوين ثم وهكذا كالميراث ثم ذوو ارحام اذا عدم هؤلاء الوارثون العصبة بعدهم آآ اصحاب آآ او ذوو الارحام ثم يأتي بعدهم الاجانب اذ اذا لم يوجد من ارحام احد فيأتي بعدهم الاجانب ويقدم كما قال في الاقناع اصدقاء منهم يقدم اصدقاء منهم. ثم غيرهم الادين. والاعرف الغسل قال رحمه الله وانثى يعني اولى الناس بغسل انثى وصيتها والمراد بها العدل ايضا ولو في الظاهر ثم القربى فالقربى من نسائها الام ثم امها وثم البنت وهكذا. كالرجل ولكل من الزوجين غسل صاحبه. يجوز لكل واحد من الزوجين ان يغسل صاحبه بما تقدم عن ابي بكر رضي الله عنه مع زوجته اسماء ولكن هذا مقيد اذا لم تكن الزوجة ذمية. فاذا كانت الزوجة ذمية فليس له ان يغسلها وليس لها ان تغسله قال رحمه الله ولكل من الزوجين غسل صاحبه نعم لعل الانقطاع العلائق بينها وبين زوجها لكن حتى المسلمة ايظا تنقطع بعظ العلائق يعني لا قالوا يجوز التغسيل لان اثار النكاح المسلمة اه لا زالت باقية عدة وفاة والارث والذمية الذمية بالعكس هذه انقطعت انقطعت لكن الارث هل ترث ذميه من زوجها مسلم ها لا ترث ففيه اشياء انقطعت بالنكاح نعم وايضا بعضهم طبعا آآ آآ ايضا لانها كافرة وكافر لا يجوز ايش ان آآ يغسل المسلم لكن بعضهم استدرك على هذا وقال انه يجوز للمسلم ان ينيب هذه الذنية وهو ينوي وهو ذكرها من فيروز نعم لا لم يذكر الا من ذوي الارحام هو ذوي الارحام. ها يعني هو اقرب من ذوي الارحام هو يرث على الاقل يعني واللهم هم ما ذكروا هنا ما ذكروا ذوو ارحامه هم ذكروا العصبات وذوي الارحام احسنت. الاخ لامه ذكره. لكن اذا كان ذوي الارحام ابعد من الاخ لام ولهم حق ايش ونقول هنا ما ذكروا ما يدخل في كلامهم لكن اذا كان ذوي الارحام يغسلون فالاخ لامه لكن يرجع لها نتأكد منها ورحم الله ولكل من الزوجين غسل صاحبه طيب ما رأيكم يعني لو اه وهذا سؤال هو حقيقة ورد يعني هل يعني للزوج يقول هنا لكل من الزوجين رأس صاحبه هل للزوج ان يستمتع بزوجته؟ التي ماتت هل له ان يستمتع بزوجته التي ماتت اوليس له ذلك كيف احسنت لا يجب عليه ان ان يكفنها لانه لا يستطيع ان يستمتع بها فهذا يدل على انه ليس له ان يعني هذا سؤال صحيح ورد يعني في الواقع يعني سألت عنه ونص الحنابلة على انه لا يجوز للزوج ولا هي ايضا يجوز لها ان حتى لو جاز ان تغسله ان يعني تنظر الى عورته ايضا ولا هو ايضا الزوج يجوز ان ينظر الى عورة زوجته اذا ماتت لا يجوز ها واباح الشيخ هذا ولا اباحه لنا نعم لكن هل ذكر حكمها التكليفي مم وعموما الحنابلة يعني الظاهر من مذهبهم من ثلاث يعني نصوص لهم انه لا يجوز لا يجوز حتى في التغسيل قالوا لا ينظر الى فرجها فاذا كان النظر الى فرج الزوجة في التغسيل محرم. فالوطء من باب اولى انه محرم وسيأتي نص اخر ايضا قال رحمه الله وكذا سيده مع سريته له ان يغسل اه سريته ولو ام ولد وكذلك لها ان تغسل زوجها او سيدها الحر. نعم لا لا يوجد حل لان شروط الزنا كما سيأتي تكون المزني به حية وهذي ميتة لا يجوز احد الزنا قال رحم الله لرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط اما من له سبع سنين فاكثر فليس للرجل ان يغسل بنتا لها اكثر آآ لها سبع سنين فاكثر وكذلك المرأة مع الصبي. اما من دون ذلك فليس لعورته حكم كما يقولون قال رحمه الله وان مات رجل بين نسوة او عكسه يمنت اذا مات رجل بين نسوة ليس فيهن ايش؟ زوجة كما قال الشارح ولا امة مباحة فانه ييمم يمم بايش؟ بحائل من خرقة ونحوها يلفها على يده ويحرم بدونه بغير محرم قال او عكسه بان ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد فتيمم ايضا كالخنث المشكل اذا ماتت او اذا مات الخنث المشكل فانه ييمم طيب هل يجوز مثلا الابن ان يغسل اه امه مثلا او الام تغسل ابنها مم ها عبد الله لا يجوز نعم. فالمحرم هو هنا من هو المحرم هنا؟ في بعد الموت من هو المحرم الزوج فقط والزوجة الزوج فقط والزوجة هو من يباح له وطؤها الزوج مع الزوج والعكس وكذا الامل مباحة فلا يكون هنا الاب لا يجوز ان يغسل مثلا ابنته وانما تيمم تيممها نعم لكن يغسلها لا لا يجوز نعم نعم كيف اي نعم لا لا لا من له يعني في العمر في السن اي نعم من له يعني له آآ في العمر له اقل من سبع سنوات لا ما ليس يعني تقول من له يعني ابنه ولا لا هذه لا ليس مقصودنا له يعني يعني بلغ سنا اقل من سبع سنين اذا قالوا مثلا الواجب في خمس خمسة وعشرين من الابل الواجب فيها ايش؟ بنت مقام. وهي يقولون ما تم لها سنة. ما تم لها. المقصود به السن والعمر قال رحمه الله ويحرم ان يغسل مسلم كافرا وكذلك يحرم ان يحمله او يكفنه او يتبع جنازته كل هذا محرم كذلك في المنتهى يقول كل صاحب بدعة مكفرة كالرافظ الذي يدعو الى بدعته هذا يحرم ان يغسله المسلم او يكفنه او يحمله بل قال او يدفنه او بل يوارا يعني وجوبا. يواريه يعني يغطيه في اي مكان في الصحراء لعدم من يواريه يعني اذا لم يوجد ايضا هناك من يواريه نعم هؤلاء لابد ان يكون دعاة. اما غير الداعية فلا يكفر وسيأتي هذا في كتاب ايش يا شيخ ها كتاب الشهادات نعم ايوه هم يماذوا هم يغسلون ما ندري عنهم ما ندري عنهم يغسلون او يحرقون او ما ندري يفعلون به ما شاءوا ايش اي نعم ما ندري عنهم اذا ارتفعوا الينا في النكاح نحكم بهم هذه الامور كفار في بلاد المسلمين. نعم تستقبلهم نعم ويلزم يلزم من وراته حمله هذا الاصل انه لا يحمل لكن اذا ما يوجد من يحمله للمواراة ايوارا لعدم ما يوجد احد لالقاء قتلى قتلى بدر في القليب هؤلاء كفار فحملوهم والقوهم. وهذا يعني لازم المواراة انهم يحملونهم الى هذه هذه المواضع نعم لا تقطيع تغطية باي شيء لا لا طبعا يوارى يعني لابد يوارى في مكان انه لا تخرج رائحته او عموما دفن او تغطية احسنت يشمل هذا وهذا لا يشترط ان يدفن ها والله هم يقولون لدفع اذاه الثياب يعني اذا كان في مكان بعيد جدا عن البنيان فيغطى لان الناس لن يتضرروا برائحته لكن اذا كان في مكان قريب من من العمران فاما من له اقل من سبع سنين فيجوز تغسيله مجردا. فالمراد به هنا ستر عورته من له سبع سنين فاكثر. وهنا وجوبا كما قال يجب ان تستر عورته حسب كل ميت وعورته الخاصة به كما تقدم في شروط الصلاة. قال وجرده هنا ندبا. صرحوا به كلهم انه يندب تجريده. يجرد هذا الميت من ملابسه الا العورة وستره عن العيون. ايضا هنا يسن يسن ستره كما في الشرح المنتهي. هنا الحكم سنة يستر على العيون المراد به ان يكون تحت ستر يعني في تحت خيمة او تحت غرفة يسنست روح العيون لانه اسر له ولان لا يقولون استقبل بعورته السماء. قال ويكره لغير معين في غسل بحضوره عندكم بضم الغين ولا بفتحها فاتحينها غسله قال رحمه الله يكره لغير معين في غسله حضوره يقول في الاقناع الا وليه الا وليه فله الدخول عليه كيف شاء الا وليه فله الدخول عليه كيف شاء. اما غير الولي وغير معين يكره ان يحضر تغسيل الميت قال رحمه الله ثم يرفع رأسه يرفع رأس الميت الغاسي يرفع رأس الميت الى قرب جلوسه وهنا الحكم مبهم. وبينه في شرح آآ في كتاب في متن بداية العابد وانه سنة يسن ان يرفع رأسه رأس الميت الى قرب جلوسه قالوا بحيث يكون كالمحتظن يعني الميت يكون كالمحتظن في صدر غيره كالمحتضن في صدر غيره ثم قال ويعصر بطنه برفق يعصر طبعا بامرار يده يعصر بطنه برفق ليخرج ما هو مستعد للخروج ويكون في المكان هناك قالوا ايش بخور يكون هناك بخور حتى يخرج الرائحة الكريهة. قال ويكثر صب الماء حينئذ ليخرج ما يخرج بالعصر ثم يلف على يده خرقة فينجيه يعني يغسل موضع النجو كما قال في المطلع يمسح فرجه بها يلف على يده خرقة خرقة فينجيه بدون حائل وكذلك النظر اليها كما لا يجوز النظر الى عورة من له سبع سنين وان لم يبلغ قالوا يستحب الا يمس سائره الا بخرقة طيب اذا كان بلا خرقة ما الحكم مم نعم احسنت وهذا نص عليه في الوجيز الوجيز للدجيل نص انه يكره يكره ان يمس الميت بلا خرقة يستحب ان يمس بخرقة كم يعد الغاسل من خرقة للتغسيل مم متأكد ها يا عبد الله ها فرقتين ايوة وواحدة لبقية البدن. جميل يا عبد الله شرايك صحيح هذا عن ما في الاقناع اما على ما في المنتهى فهي خرقة واحدة فقط خرقتين خرقة للقبل والدبر والخرقة الثانية لبقية البدن. لكن الان توجد قفازات استعمل المغسلون الان قفاز فهل لا بد ان يأتي يعني زوجين من القفازات او يكفي يعني زوج واحد فقط من القفازات ما رأيكم مم ها ابو عمر ها تكفي يعني ما يعني يسني يبدلهم خلاص يكفي زوج واحد ماشي مم جميل ها يا شيخ سوفت وانا ذكرت يعني في احد الدروس انه يكتفى بزوج واحد اه لكن بعظهم قال ان القفاز الان من البلاستيك يعني اه املس وايضا قد يعني فيه مس بعورة الميت يعني الحال هذا ليس كالخرقة رقيق نعم فيكون فيه مس لعورة الميت وان كان بحال لكن الحال هذا يعني ليس سميكا فالافضل ان تكون يعني الاولى يقول عدم استعمال قفاز وانما او يستعمل قفاز من القماش تمام ايش الان كيف يعملون؟ كيف في قفاز يأتي بدون اصابعها جميل ثم يرفعها يرفع الخرقة بعد تنجي ثم يغسل البدن بالقفاز هم صار خرقتين صحيح جميل اذا نخرج من قضية شفافية هذه القفازات بوضع الخرقة. تلف الخرقة على الاصابع. وهذا والله اولى نعم الى كان لا يزال المغسل سيمس يعني سيحس بجلد الميت بالقفاز اقصد في السبيلين يعني اما في الجسم بقية الاذن ما في مشكلة طبعا الشيخ منصور هنا كعادته مشى على ما في المنتهى قال يعد الغاسل خرقتين احداهما للسبيلين والاخرى لبقية بدنه قد ذكرنا ان هذا ذهب اليه المنتهى والاقناع يقول ثلاث خرق قال ثم يوضئه ندبا. يوضئه عندكم ولا يوضئه يمضيه ندبا هنا الوضوء آآ تقدم معنا ان آآ من آآ كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الا الموت مم ويغسل ايش؟ لا يكبه على وجهه. لا يرفعه هكذا ثم يغسل ايش الشق الايمن ثم يعيده ويجعلها كذا ثم ايش؟ الشق الايسر ثم الشق الايسر. كل هذا بالماء والسدر فالموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء وانما الوضوء حكمه هنا ايش؟ مستحب ثم يوظيه ندبا يعني يغسل اعظاءه وظوءه. يبدأ في التغسيل بغسل اعظاء الوضوء. ابدأن بيما يمينها بما كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ومواضع الوضوء منها. كما في الصحيحين طبعا كان ينبغي ان يؤخر يعني هذا الوضوء بعد النية مفروض انه يقدم النية ثم التسمية ثم يقول يوضئه او يوضيه ندبا. قال ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه. يعني لا يستحب ان يدخل ماء في فيه ولا في انفه ويدخل طيب ماذا يفعل قال ذكر الحل قال ويدخل اصبعيه اصبعيه مبلولتين اصبعيه ولا اصبعيه عندكم كم لغة في الاصبع عاش اللغات يعني اي نطق صحيح ايش؟ لا لا مثل الانملة ايضا يقولون فيها عشر لغات فخذ راحتك فيها ايش؟ الانملة الانولة هذي نعم نعم ايه لا لا ودي انوي كيفي حكم النية تعذرت من هذا الميت بينويه الغاصب وحكم تغسيل ميت ما حكمه وجوبا اليست عبادة والعبادة يشترط لها ماذا؟ النية فنقول يجب على الميت ان ينوي وقد تعذرت منه فتكون من الغاز قال ولا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه ويدخل اصبعيه يعني هنا ذكروا انها سنة ايضا. ذكر في الاقناع والمنتهى ان هذا يسن ان يدخل اصبعيه المراد بهما الابهام والسبابة مبلولتين يعني عليهما خرقة خشنة كما قال في الاقناع بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي من كذا عندكم ها بكسر منخريه عندكم ولا من خيريه ليش الخاء مكسورة بكل حال. مم طبعا يجوز بالفتح منخريه من خيريه طيب فينضفهما والمنخر او المنخر هو ثقب ايش؟ الانف كما قال المطلع فينظفهما ولا يدخلهما الماء. هذا يقوم مقام ايش؟ المضمضة والاستنشاق. المضمضة بس ان شاء الله مضمضة اني ومسح الاسنان اه والشفتين المنخر يقوم مقام ايش؟ الاستنشاق ولا يدخلهما الماء هذه تقوم مقام المضمضة والاستنشاق. ثم ينوي ينوي غسله. وكان ينبغي عليه كما ذكرنا وكما ذكر الشارح ايضا ان يقدم النية على الوضوء اه ما يقوم مقام المضمضة والاستنشاق كما في الاقناع والمنتهى فانهم يقدمون النية. ينوي ثم يوضؤه ويبدأ اول ما يبدأ في الوضوء هو ايش؟ ان يمسح آآ اسنانه وينظف انفه قال ويسمي كذلك هنا وجوبا وتسقط سهوا ويغسل برغوة برغوة كذا ولا رغوة ها كيف برغوة السدر برغوة الستر. طبعا ايضا هذه مريحة ايضا فيها الرافهة. آآ يجوز فيها ها تثبيت الراء ذكرها في المطلع. نعم مشكلة بعيد شي كثير لا يقلد الاقناع هنا بايسر يعني يسمي ويبني قالوا يسمي ويغسل برغوتي. يسن كما في الاقناع ظرب سدر ونحوه. يظرب السدر يعني يجعله مع الماء ويخلطه بالماء برغوة السدر رأسه ولحيته يأخذ بعد ان يخلط السدر بالماء يأخذ الرغوة وهي التي تكون فوق ايش فوق الماء المخلوط بالسدر رغوة التي فوق ويغسل بها ايش رأسه ولحيته فقط. رأسه ولحيته فقط. لان الراوي يقولون لا تتعلق بالشعر ثم ماذا يفعل يغسل بدنه بايش السفن السفل يعني الماء المخلوط بالسدر الماء المخلوط بالسدر نعم نعم الماء الماء المخلوط يعني مباشرة بالسدر هناك رغوة الرغوة للرأس واللحية والماء الذي مخلوط بالسدر يكون لغسل البدن ثم يغسل آآ شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا ثم كن له ثلاثا يغسل شقه الايمن. كيف يبدأ؟ اذا كان مثلا هذا الميت ها وهذا رأسه قال يغسل شقه الايمن هذا رأس الميت اين شق ها نجعله هكذا لكم هذا رأس الميت هنا هذا ايمانه ها وهذا يسره طبعا كل ما هو ايمن لك فهو ايسر لمن تقابله. ولا لا يا نايف ومر معك في الطواف شيخ الاسلام نقلها عن القاضي كل ما هو ايمن لك هو ايش الايسر الذي تقابله وما هو ايسر لك؟ فهو ايمن لمن تقابله طيب يغسل شقه الايمن هذا طبعا بعض ما يوضئه يغسل شقه الايمن هذا الشق الايمن ثم ايش الايسر خلاص؟ وبعدين ايه لا باقي ما بعد بخلص ايش لأ هو نصف نصف يقول يبدأ من الرقبة يبدأ من الرقبة والكتف والصدر ثم الى القدم ثم الجهة اليسرى ها باقي الخلف ماذا يفعل ليش صحيح يقول يقولون يغسل هنا جنبه هنا اولا وهذا الجنب ثم يجعله هكذا بعد ذلك ايش يفيض ايش قال يفيض ما ذكره هنا نعم ثم كله ثلاثا يفيض جميع الماء عليه ثلاثا ثلاثا الا الوضوء طبعا الا الوضوء. طيب هذه الغسلة التي غسلنا بها السدر والماء هنا الايمن ثم الايسر ثم الجوانب ثم الايمن في الخلف ثم ليس في الخلف ثم الماء هذي كم غسلة ها هذي كم غسلة حنسويها الان هذه واحدة فقط ثم يسنن ايش يعيد مرة ثانية وثالثة ثانية وثالثة نعم لا يعيد كما ذكرنا كما ذكرنا الايمن ثم الايسر ثم في الخلف الايمن ثم الايسر ثم الماء طيب لماذا لا يكتفى بالماء الذي مخلوط بالسدر ها يا نايف لماذا لا يكتفى بالماء المخلوط بالسدر؟ ها ليش؟ لانه مسلوب ايش؟ الطهورية مسلوب الطهورية يعني الماء الذي بالسدر ما ما غسلته الان. الاول يأتيه الماء ايش؟ الصافي. يسمونه الماء ايش؟ القرح. يسمونه ماء الصافي الذي لم يخالطه شيء ثم يغسله غسلة واحدة ثم مرة اخرى يعيد ايش؟ الا الوضوء ما يعيد ما يدفعه الا المرة الاولى ها يا ايها الحسنات وهذي طريقة ذكرها ابن رجب في في القواعد نعم اي احسنت يفيض آآ بدءا على بدنه كله بالماء الصافي كيف الماء الصافي هم ما ذكروا هكذا. ذكروا ان كل بدنه هذه المرة الاولى ثلاث مرات المرة الاولى بالسدر ثم الماء الصافي يعني ست مرات ثم بالسدر ثم الماء الصافي ثم بالسدر ثم نعم يا شيخ بعد الغسلة بالسدر وهي الافاضة هي الافاضة ايه ايه ثم يفيض على جسمه كله بالماء الصافي ثم مرة ثانية والثالثة طيب قال ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كن له ثلاثا الا الوضوء كما ذكرنا. الوضوء في المرة الاولى يمر في كل مرة يده على بطنه هذا ذكرت ان الحكم هنا مبهم يمر ما حكم امرار اليد؟ ما رأيت له بيان قال يمر في كل مرة من الثلاث يده على بطنه ليخرج ما تخلف في البطن فان لم ينقى بثلاث زيدا اذا لم ينقظي ثلاث غسلات فانه يزاد حتى ينقى وان لم يلقى ذكر الشيخ عثمان هو المراد به ان لم ينقى من الوسخ الشيخ عثمان النجدي قال ان لم ينق من الوسخ بثلاث فانه يزيد في الغسلات حتى ينقى ولو جاوز السبع غسلات ولو جاوز السبع غسلات اه عدد التغسيل طبعا المذهب عندنا اقل اه عدد هو ايش؟ مرة الواحدة هي الواجبة والسنة ثلاث السنة ثلاث ما لم ايش ينقى فان لم ينقى فيجب الزيادة ولو جاوز السبع. الا في الخارج الذي يخرج منه هذه يجب تغسيله الى ايش؟ يجب تغسيله الى سبع فقط لا يجاوز سبع اذا خرج منه شيء. وسيأتي يعني اه ما سيفعله اذا كان يخرج منه شيء يعني على طول ما يتوقف رحم الله ويجعل في الغسة نعم يسن قطع الوتر ذكرها الشارع نعم احسنت الانسان قطعه على وتر. اذا غسله اربع يعني اذا انقى باربع يسن ان يغسله خامسا نعم كيف ما ذكره لكنه الاصل كما ورد في كتاب الغسل من باب الغسل يغتسل بالصعب قال ويجعل في الغسة الاخيرة وهنا ندبا كما قال الشارح يصرح به كافورا يجعل في الغسة الاخيرة كافور وهو آآ معروف يعني قال والماء الحار الافضل كما خلقناه ان يغسل بالماء البارد. افضل ان يغسل بالماء البارد. من افضل من غسل الماء الحار. لكن الماء الحار يستعمل اذا اليه من شدة برد يقولون او وسخ لا يزول الا به. كذلك الاشنان الاسنان والان يقوم مقامه الصابون يستعمل اذا احتيج اليه والخلال وهو العود الذي يتخلل كما في المطلع والمراد به ازالة الوسخ كما في الاقناع كما في الكشاف والخلال يستعمل كذلك اذا احتيج اليه فان لم يحتج الى شيء منها فانه آآ تكره يكره استعمالها. قال ويقص شاربه يسن هنا كما في الشرح المنتهى. يسن قص شاربه ويقلم اظفاره يقلم اظفاره يسن ايضا يقلم او تقلم اظفار الميت لكن هنا قيده الشارح بقيد مهم معتبر في المذهب وهو ان اذا كان شاربه طويلا واظفاره طويلة يسن ان يقص شاربه وتقلم اظفاره. اما اذا لم يكونا طويلين فلا ويجعل المأخوذ معه من الشارب والاظفار يجعل مع الميت في الكفن كالعضو الساقط العضو الساقط يكون مع الميت في الكفن قال رحمه الله ويقص ولا يسرح شعره ولا يسرح شعره والمراد هنا به الكراهة يكره ان يسرح شعره رأسا كان او لحية. يكره تسليح شعر الميت ثم ينشف ما ذكروه ما ذكروا حق الان ما ذكره هنا نص على التحريم وكالختام نص المؤلف او الشارح على التحريم ما تؤخذ يعني قال رحمه الله ثم ينشف ندبا ايضا كما في الاقناع بثوب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ويغفر ندبا هنا ايضا. شعر انثى ثلاثة قرون ويسدل وراءها. تكون وراء خلف المرأة الميت لقول ام عطية فظفرنا شعرها ثلاثة قرون والقيناها خلفها قال رحمه الله وان خرج منه يعني الميت شيء بعد سبع حشي المحل بقطن ليمنع ايش؟ الخارج فان لم يستمسك يعني لا زال المستمر يخرج قال فبطين حر. يعني بطين خالص لا يخالطه شيء. لان فيه قوة تمنع الخارج قال ثم يغسل المحل الذي تنجس بالخارج ويوظأ الميت هنا ما حكم توضيح الميت هنا اذا خرج منه بعد سبع هم؟ قال هنا وجوبا كما في شرح المنتهى للنجار قالوا وجوبا. طيب ما حكم توضيح الميت ابتداء الغسل ها مستحب ولذلك الخلوة استشكل هذا قال كيف وجوبا هنا واصلا توضئة الميت مستحبة فكيف هنا يجب الغسل عموما هنا ذكر الشيخ منصور الروض تبعا لابن النجار في شرحه انه وجوبا. هل يغسل او لا يغسل اذا خرج بعد سبع وحشي بقطن ثم بطين حر نقول يجب ان يغسل المحل ويوظع وجوبا هل يعاد الغسل؟ لا يعاد. قال في الغاية ولا غسل قال وان خرج بعد تكفينه فخرج من شيئ بعد تكفينه يعني بعد لفه في الكفن لم يعد الغسل وكذلك الوضوء كما فرقنا على يعاد سواء كان ذاك في السابعة او قبلها قال رحمه الله ومحرم يعني بحجة وعمرة ميت كحي يغسل بماء وسدر يغسل بماء وسدر ولا يقرب وجوبا هنا كما في الحي. يحرم ان يقرب من محرم ايش؟ طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا لا يزال ايش؟ محرم ولا يغطى رأسه لان المحرم الحي يحرم ان يغطي ايش؟ رأسه. ولا وجه انثى. لان المذهب عندنا ان الاحرام للمرأة في وجهها فلا يجوز تغطيته تمام لا بأس يعني يجوز يجوز ان يغسل في الحمام معروف وليست الحمامات التي عندنا. الحمامات البخار موجودة عندكم في مصر ها وين السونة هاي الظهر السونة ها او السونة والسونة ولا بضم السين ولا نفسنا كأنها عابدة ايش عادة الاحكام الغريب اني انا عندنا قصر في الاحساس من قصر ابراهيم مبني على يعني لها اكثر من مئة سنة ما دخلت الا قريب من شهر رأيت فيه سبحان الله هذا حمام انا كنت اظن انه ليس موجب في الجزيرة العربية في الشام في الاندلس فاذا هم طبعا ينسبون القصر يقولون ما ادري والله هم يقولون انه منسوب للدولة السعودية الاولى الظاهر او الثانية ما ادري والله ايش ما في كراهة يقول لا بأس بغسله بحمى اي نعم يا شيخ نعم صحيح جميل سقط يعني التغسيل جميل والله توجيه حسن تكتبه لي يا شيخ وترسل لي نقيده لكن لن اذكر اسمك يعني طيب هنا المحرم الميت هنا هناك محرم لكنه يجوز ان يقرب طيبا ايش من تحللت تحلل الاول من تحلل او هذا نبه عليه الشيخ منصور في حاشيته على الاقناع قال اذا لم يحصل التحلل الاول والا فلا يمنع يقول كالحي نعم يا شيخ لا يفدي لا يفدي قلوب لا يفدي احد لا يفدي احد فيعني هذا ينتبه له ان المراد به الذي لم يتحلل التحلل الاول. قال في الانصاف انا عندي قال في الانصاف لكن لا يجب الفداء على الفاعل اه على الفاعل بهما يوجب الفدية لو فعله حيا على الصحيح على الصحيح مثلا هناك محرم يسمونه ايش؟ نصف احرام من هو المحرم من سبحان الله صحيح ايش؟ مو تحل التحلى ولا يدخل فيه. ايضا من ترك طواف الافاضة ويترتب عليه مسألة وان كان ستأتينا في الحج لو مثلا ما طاف طواف الافاضة ثم ذهب وسافر هل لي اخر طواف الافاضة حد او وقت معين؟ يقول لا اخر لوقته. طيب ذهب الى اهله او بلده في مصر او اي مكان ثم عاد الى طواف الافاضة هل يلزمه ان يحرم او لا يلزمه جميل اسند ما قلته اسند ما قلته من اين اتيت وهذا مم جميل. حنرجع الجواب ان شاء الله في الحج. لعلكم تبحثون وتأتينا في الحج ان شاء الله قال رحمه الله ولا يغطى رأسه ولا وجه انثى ولا يغسل شهيد المقصود المقصود به شهيد المعركة الذي استشهد في المعركة كما سيذكره او ذكره الشارح هنا وسيذكر ما يفهم منه في المتن. مقتول ظلما. مقتول ظلما كمن قتله لص يقولون او اريد منه الكفر فقتل دونه وانا ايضا الان ازيد آآ الجنود هؤلاء الذين يقتلون في نقاط التفتيش ها هؤلاء مقتلون ايش؟ ظلما طيب ما حكم تغسيل الشهيد والمقتول ظلما المذهب قال لعلك تذكرها انت فليحرم ويكره ولا نروح حق نايف ها مكروه والاقناع محرم والاقرب للسنة ما هو ايش هو في الحقيقة الاقرب للسنة التحريم وان كان منتهى يقول انه مكروه النهي وايضا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم امر بدفن شهداء احد. امر والامر بالشيء نهي عن ضده. امر بدفن بدمائهم والشيخ الحجاوي استدرك على المنقح وذكر ادلة كثيرة على التحريم تدل على التحريم بالتنقيح قالوا مقتول ظلما قال رحمه الله الا ان يكون الشهيد او المقتول ظلما جنبا فيجب ايش اه تغسيله او يكون عليهما الغسل بحيض او نفاس فيجب تغسيله. قال ويدفن وجوبا هنا كما قال الشارح واصله الاقناع بدمه آآ في ثيابه التي ايش؟ قتل فيها بعد نزع السلاح ما حكم نزع السلاح هنا وجود ها الحكم هنا مبهم. قال في الغاية ويتجه وجوبا. واذا قال الغاية ويتجه معناها انها ايش ها ان غير منصوص انها غير منصوص لا في الاقناع ولا في المنتهى ويتجه يقول وجوبا اذا قال يتجه وجوبا وافقه الشارح والمحشن يقول انه المذهب. لان الامر يقتضي الوجوب. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلة احدا ينزع عنه ايش؟ الحديد والجلوب قالوا في ثيابي بعد نزع السلاح والجلود عنه وان سلبها كفن سلب ثيابه كفن ان اخذت منه كفن بغيرها وجوبا قال ولا يصلى عليه لا يصلى عليه نعم غسلوه ولا ما غسلوه صحيح هم الحقوه اه بالشهيد لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله ها فهو شهيد من قتل دون دمه فهو شهيد. فاخذوا من هذه النصوص انه المقتوظ من من لا يغسل لكن دليلك اه قوي ان عمر غسل فعلا رضي الله عنه والله هو الاصل كراهة عمر ولا عمر لا يصح ما كيف حمل هذا سيأتي انه اذا حمل وعاش يغسل ويصلى عليه المقتول ظلما قتل مباشرة مات في نفس اه علي قتل رضي الله عنه من بخوارج هو قتل في معركة صحيح عاش بعدها ايه اذا يخرج سيأتي هذا اي نعم هذا سيذكره المهم انت اذا الحقت باحدهما فلا يغسل لكن مثل ما ذكرت يعني هو مقتول في غير معركة قصدك فلا يعامل معهم التشهير وانما يعامل معاملة المقتول ظلما قال رحمه الله من سلبها كفن بغيرها وليصلى عليه ذكرنا ان الاحتمال هنا يناير في الكراهة لكن تحتاج الى تأكد انا ما علقت عليه هنا قال وان سقط عن دابته يعني ايه من حضر صف قتال وسقط عن دابته فمات فانه بغير فعل العدو طبعا فانه يغسل ويصلى عليه قال او وجد ميتا في ارض الجهاد يعني ولا اثر به لا يوجد اثر به لهذا الموت فانه يغسل ويصلى عليه قال او يعني بعد جرحه كما في الاقناع فاكل فاكل او كما قال الشاعر شرب او نام او طال بقاؤه عرفا وصل وصلي عليه وجوبا لان ذلك يقولون لا يكون الا من ذي حياة مستقرة والاصل وجوب الصلاة والغسل قال رحمه الله وآآ الصدق كيف مشكور عندكم وايضا هذه مريحة ان شاء الله ما فيهاش تثبيت تثليت الاسين قال والسقط اذا بلغ والسقت هو المولود قبل تمامه كما قال في المطلع قال اذا بلغ اربعة اشهر يعني استكمل اربعة اشهر فانه يغسل وجوبا ويصلى عليه وجوبا وان لم يستهل كما قال في الاقناع. ويعني وان لم يصرخ وان لم يصرخ فانه يغسل ويصلى عليه وجوبا. اما من سقط قبل اربعة اشهر او قبل استكمال اربعة اشهر فانه ايش؟ لا يغسل ولا يصلى عليه. قال في الغاية ولو كان فيه خلق ولو تبين في خلق الانسان. ولو تبين فيه خلق الانسان فانه لا يغسل ولا يصلى عليه. يقول الشباب تسنوا تستحبوا يعني الذي اه السقط يستحب آآ تسميته قال فاقنعوا لو قبل اربعة اشهر تستحب تسميته لكن هل يعق عنها ولا يعق ها هل يعق عن هذا؟ السقت مم انا والله ما وقفت على شيء في احد وقف على فتوى هل يعاق على السقط اذا سقط ميتا مم نعم هم يقولون استحب تسميته طيب في احد من العلماء افتى او اللجنة الدائمة لها رأي طيب قال ومن تعذر غسله نعم هذا المذهب هذا مذهب لا لا لانهم يقرون في مواطن كثيرة النفاس في النفاس لابد ما يعني تكون النفاس الا اذا وضعت ما يتبين في خلق الانسان انتهاء العدة ما تكون الا اذا وضعت ما يتبين في خلق الانسان. ما ذكرت له الامة لا تكون ام ولد الا اذا وضعت ما يتبين في خلق السماء. مواطن كثيرة لكن هنا حتى ما تبين في خلق الانسان ولم يستكمل اربعة اشهر فانه لا يغسل ويصلى عليه نعم من فروق احسنت قالوا من تعذر غسله لعدم ما او لانه محروق كله يمم قال وعلى الغاسل ستر يعني يجب على ذكرنا انها تفيد الوجوب على الغاسل ستر ما رآه من الميت ان لم يكن حسنا. فيجب عليه ان يستر الشر و له ان يظهر ايش الخير بل في الاقناع يقول يستحب للغاسل اظهار ما رآه من الميت ان كان حسنا ليترحم عليه ثم قال قال جمع محققون الا على مشهور ببدعة مظلة او قلة دين او فجور ونحوه ككذب فيستحب اظهار شره وستر خيره يستحب اظهار شره وستر خيره ونتوقف هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم