﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:30.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله علم القرآن خلق الانسان علمه البيان واصلي واسلم على خير انسان. نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة تجب بشروط خمسة حرية واسلام وملك نصاب

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
واستقراره ومضي الحول في غير المعشر الا نتاج السائمة وربح التجارة. ولولا لم يبلغوا نصابا فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا والا فمن كماله. ومن كان له دين او

3
00:00:50.200 --> 00:01:07.600
من صداق او غيره على مليء او غيره ادى زكاته ان اذا قبضه لما مضى. ولا زكاة ففي مال من ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ايش

4
00:01:08.200 --> 00:01:38.850
ولا زكاة فيما لمن عليه دين ينقص النصاب اذا عندكم ناقوس  لا عارف ينقص ماديته ينقذ من السموات اللي عندنا ينقص ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين. وان ملك نصاب

5
00:01:38.850 --> 00:02:10.800
صغارا وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه عقد  واما لك نصابا صغارا من عقد حوله حين ملكه. عندك حوله كذا او حولهم واما لك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله

6
00:02:10.800 --> 00:02:30.800
بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال

7
00:02:30.800 --> 00:02:45.200
قال والزكاة كالدين في التركة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة

8
00:02:45.900 --> 00:03:10.550
والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة واما في الشرع فعرفها في الاقناع والمنتهى والغاية لقولهم هي حق واجب في مال خاص بطائفة مخصوصة في وقت مخصوص هي حق واجب ايمان خاص لطائفة مخصوصة

9
00:03:10.600 --> 00:03:33.850
بوقت مخصوص والزكاة ركن من اركان الاسلام وقد ثبت ذلك بالكتاب والسنة واجمع العلماء على وجوب الزكاة وان كانوا وان كان البعض خالف في بعض فروعها آآ اذا نقول ان الزكاة هي حق واجب

10
00:03:34.100 --> 00:03:52.550
بمال خاص ثم قال تجبوا بشروط قال رحمه الله تجب شروط خمسة المال الخاص ما هي الاموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة الاموال التي تجب فيها الزكاة اربعة اولا سائمة بهيمة الانعام

11
00:03:52.950 --> 00:04:22.100
ثانيا الخارج من الارض الخارج من الارض ويلحق به ما في معناه وهو المعدن المعلم وكذلك يلحق بالخارج من الارض ما في حكمه وهو العفن العافية ثالثا الاثمان والمراد بها

12
00:04:22.450 --> 00:04:46.300
الذهب والفضة ان ذهبوا في النار ورابعا عروض التجارة عروض التجارة هذه الاموال الاربعة لها اقسام اه من حيثيات عدة اولا اقسام هذه الاموال او تنقسم هذه الاموال بحسب كونها مالا ظاهرا او باطنا الى قسمين

13
00:04:46.500 --> 00:05:05.150
القسم الاول المال الظاهر ما هو المال الظاهر من هذه الاموال الاربعة ما هو المال الظاهر من هذه الاموال الاربعة؟ الظاهر يعني المراد بها الظاهرة للناس اموال يرونها جميع الناس وهناك اموال باطنة لا يراها الناس

14
00:05:06.450 --> 00:05:30.150
ما هي الأموال الظاهرة من هذه الأموال الزكوية الاربعة التي يراها الناس ما هي الثاء امام بهيمة الانعام ثانيا الثاني ها لا ليس عضو تجارة الخارج نعم الخارج من الارض

15
00:05:30.800 --> 00:05:57.400
الخارج من الارض وثانيا الاموال الباطنة ما هي الأموال الباطلة من هذه الأنواع الأربعة الزكوية الاموال الاربعة ما هي الأموال الباطنة التي لا يراها الناس وتجب فيها الزكاة اولا الاثمان الاثمان هل احد يرى كم عند الناس من اموال او من دنانير او دراهم او نقود لا احد يراها باطلة

16
00:05:57.400 --> 00:06:17.950
وايضا عروض ايش التجارة عروض التجارة. لماذا كانت عروض التجارة من الاموال؟ الباطنة مع ان الناس يرون ان فلان عنده محلات وعمائر ومزارع وتجارات كثيرة. لماذا كانت العروض تجارة من الاموال الباطنة

17
00:06:18.100 --> 00:06:48.750
لماذا مم لان الزكاة واجبة في قيمتها وقيمتها المقابلة بالذهب وايش؟ وفضة وهذه فضة من ايش؟ الاموال الباطنة الاموال الباطنة فاذا عروض التجارة تكون من الاموال الباطلة آآ تقسيم الاخر لهذه الاموال نقول تنقسم هذه الاموال الى قسمين فيما يجزي اخراج زكاة

18
00:06:48.750 --> 00:07:09.500
ومنه وما لا يجزي اخراج زكاته منه تنقسم الى قسمين اول القسم الاول ما يجزئ اخراج زكاته اخراج زكاته منه ما هي الاموال التي يجزي اخراج الزكاة منها السائمة من بينة الانعام

19
00:07:09.900 --> 00:07:44.450
ثانيا الاثمان ثالثا الخارج من الارض الخارج من الارض ورابعا المعدن الذي من الذهب والفضة المعدة اذا كان من الذهب والفضة القسم الثاني اموال زكوية لا يجوز لاخراج الزكاة منها. ما هي الاموال التي لا يجزئ اخراج

20
00:07:44.450 --> 00:08:07.600
الزكاة منها عروظ التجارة على المذهب عروظ التجارة لا يجزي اخراج الزكاة من منها. ايظا الابل التي هي اقل من خمس وعشرين لان الابل تجب فيها الزكاة بدءا بخمسة من الابل فيها ايش

21
00:08:07.650 --> 00:08:28.700
شاة فيها شاة فلا يجوز ان تخرج عن خمسة من الابل من هذه الابل من عينها ما يجوز تخرج عنها شاة الى قبل الخمسة  ايضا من الأموال التي لا يجوز اخراج الزكاة منها او من عينها المعدن الذي هو ليس من الأسنان

22
00:08:28.800 --> 00:08:51.300
المعدن الذي ليس هو من الاثمان مثل ايش مثل الحديد والنحاس ما يجوز اخراج الزكاة من البترول هذا البترول ما يجوز لاخراج الزكاة منه تذهب للفقير مثلا ثلاثة لتر من البترول تزكيها ما ماذا يفعل به الفقيه؟ وسيأتينا ان شاء الله

23
00:08:52.050 --> 00:09:12.950
قال رحمه الله وتجب بشروط خمسة هذه الاموال الزكوية الاربعة اما ما عداها فلا تجب فيها آآ الزكاة. باقي الاموال اذا لم تكن للتجارة حتى لو كانت من الحيوانات كالخيل والطيور والبغال والحمير

24
00:09:13.000 --> 00:09:37.250
وكان سواء كانت سائمة او غير سائمة والجواهر والثياب وادوات صناع واثاث البيوت والسيارات هذه لا تجب فيها الزكاة ما لم تكن آآ للتجارة قال بشروط بشروط خمسة بشروط خمسة ليس منها كما قال في المنتهى البلوغ والعقل

25
00:09:37.300 --> 00:09:55.900
لا يشترط ان يكون المزكي او الذي وجبت على عليه الزكاة ان يكون بالغا او عاقلا بشروط خمسة اولا الحرية فلا تجب الزكاة على العبد لان العبد آآ لا يملك وان قلنا انه يملك فملكه

26
00:09:55.900 --> 00:10:14.900
غير تام ثانيا الاسلام الاسلام. فلا تجب على الكافر بالاجماع بالاجماع لا تجب على الكافر. يقول الله عز وجل وما منعهم ان تقبل منه نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله

27
00:10:15.000 --> 00:10:30.550
اه من شروط قبول العمل ان يكون الانسان مسلما. لكن وايضا المراد بهذا عدم الوجوب هنا انه لا يقضيها اذا اسلم. لكن هل الكافر هل الكافر يأثم على ترك الزكاة

28
00:10:30.700 --> 00:10:55.850
يأثم على ترك الصلاة يأثم على ترك الحج او لا يأثم ها يأثم هذا المبني على قاعدة الاصول ما هي؟ ان الكفار وان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. ولذلك لو هل يجوز مثلا ان يعني تناقشنا من ايام في مسألة

29
00:10:55.850 --> 00:11:15.000
وهي هل يجوز في الغرب ان تبيع الكافر طعاما في نهار رمضان؟ لكي يتناوله امامك في رمضان هذا لا يجوز يجوز ولا يجوز ها لماذا طبعا اختلفنا كثيرا لكن يعني

30
00:11:16.050 --> 00:11:38.100
ايه طيب ان نقول يأثم هو اثم الان هو اثم لترك الصيام شرط قبولها فرض قبولها في الاسلام ونقول له حتى تقبل منك حتى يقبلك الصيام والزكاة والصلاة اسلم ثم

31
00:11:38.200 --> 00:12:00.550
آآ تقبل منك فنقول هذه يعني لا يجوز. لا يجوز ان يبيعه في نهار موعدك كان يراه الان سيفطر بها لان هذا فيه اعانة على ايش على المعصية بما فيها من الاعانة على المعصية وقد نصوا عليه في مواطن كثيرة منها العصير قالوا لا يجوز ان يباع العصير لمن

32
00:12:00.550 --> 00:12:27.750
اتخذه خمرا ولو كان ذميا ولو كان ذميا لانه مخاطب بفروع الشريعة فالوجوب هنا عدم الوجوب على الكافر هو المراد بها انه لا يقضيها اذا اسلم. ثالثا ملك النصاب وهذا ايضا بالاجماع بالاجماع. والنصاب عندنا في المذهب تقريبا في الاثمان وعروض التجارة. يعني النقص اليسير لا

33
00:12:27.750 --> 00:12:46.800
لا يضر وتحديدا في غيرهما تحديدا في غير الاثمان وعروض التجارة مثل السائمة مثلا النصاب فيها تحديد يعني لو نقصت عن اربعين شاة هل تجد فيها زكاة لا تجب فيها

34
00:12:46.850 --> 00:13:06.700
زكاة كذلك آآ الخارج من الارض لو نقص عن نصابه فانه لا تجب فيه الزكاة والنصاب هو القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة. القدر الذي اذا بلغه المال وجبت فيه

35
00:13:06.700 --> 00:13:28.950
الزكاة فاذا بلغ المال نصابا فانه اه يجب فيه او تجب فيه الزكاة ولو كان لصغير مجنون واذا زاد على النصاب فانه بحسابه تجب فيه الزكاة الا ان هناك نوع من انواع الاموال اذا زاد لا

36
00:13:28.950 --> 00:13:47.100
فيه الزكاة الزيادة هذه او زيادات في هذا المال لا تجب فيه الزكاة. ما هي؟ ما هو هذا المال السائمة من بهيمة الانعام. الاوقاف التي بين النصابين ازدياد مثلا تجب في عشرين من الابل كم شاة

37
00:13:47.100 --> 00:14:07.250
اربع شياه واحد وعشرين من الابل اربع شهور هذه الاوقاف من عشرين الى اربع وعشرين لا تجب فيها الا اربع شياه وهكذا في كل بهيمة كالانعام اه قال رحمه الله واستقراره

38
00:14:07.300 --> 00:14:36.450
واستقراره هذا الشرط ايش؟ الرابع وهكذا عبر صاحب الزاد وعبر آآ عبارة الاقناع والمنتهى هم يقولون ان هذا الشخص يسمونه تمام الملك. تمام الملك. والملك التام عرفه الشيخ منصور رحمه الله في كتابه كشاف القناع وكذلك شرح

39
00:14:36.600 --> 00:15:03.350
المنتهى فقال الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به حق غيره عبارة عن ما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له قاله ابو المعالي

40
00:15:03.400 --> 00:15:25.600
قاله ابو المعاز فالمراد بتمام الملك ان يكون الانسان يستطيع ان يتصرف في هذا المال حسب ما يريده. واذا صارت تجارة او زيادة في هذا المال فان هذه الزيارة تكون لصاحب المال. كذلك من تمام الملك ان يكون لهذا المال مالكا

41
00:15:25.600 --> 00:15:50.850
معينا مالكا معينا. اما اذا لم يكن هناك لهذا المال مالكا معينا فانه لا فيه الزكاة. مما لا يكون فيه الملك مستقرا. اه اموال بيت المال. اموال المال اموال الدولة وزارة المالية هل تجد

42
00:15:50.900 --> 00:16:10.900
في هذه الاموال الزكاة؟ هل يجب عليهم ان يخرجوا الزكاة يجب ولا يجب مم لا يجب لان هو ينفق على جميع المسلمين وليس له مالك ايش؟ معين ليس له مالك مثل البترول هذا الموجود تقول يزكونه مثلا كيف يزكون؟ هو لبيت المال اصلا؟ يعني فوائد هذا البترول

43
00:16:10.900 --> 00:16:40.900
ستعود على جميع المسلمين فكيف تجب عليهم الزكاة؟ كذلك الجمعيات الخيرية الجمعيات الخيرية اموال الجمعيات الخيرية لا تجب فيها الزكاة لانه لا يوجد لها مالك معين. كذلك الاموال الموقوفة الاوقاف هذه الموجودة على آآ يعني الجهات الاوقاف التي على الجهاد على المساجد على المستشفيات على

44
00:16:40.900 --> 00:16:56.700
دارس مثلا تحفيظ قرآن او غيرها هذه الاوقات فانها لا تجب فيها ايش؟ الزكاة. لكن الاوقاف اذا كانت على اشخاص اولاد فلان الخمسة او الاربعة المعروفين فهؤلاء تجب عليهم ايش

45
00:16:57.150 --> 00:17:16.350
الزكاة تجب عليه الزكاة في الغلة. تجب عليهم الزكاة في الغلة الا اذا كانت هذه الاوقاف سائمة بهيمة الانعام فلا يخرج منها تجب عليه الذكاة لكن لا يخرج منها لا يخرج منها وانما يخرج من غيرها

46
00:17:16.600 --> 00:17:36.600
لانها اموال موقوفة فلا يخرج منها. ذكر المؤلف طبعا وغيره في الاقناع ذكروا يعني اموال لا تعتبر ايضا مثلا يقولون حصة ايش؟ المضارب من الربح قبل القسمة. حصة المضارب من الربح قبل القسمة هذا مال

47
00:17:36.600 --> 00:18:02.600
غير مستقر لماذا لماذا غير مستقر؟ المضارب الان تاجر في خمسين الف على ان له نصف الارباح. فربحت الشركة مثلا خمسين الف  فنصف هذه الخمسين كم خمس وخمسة وعشرون مثلا تكون للمضارب. نقول المضارب هذا هذه خمسة وعشرين الف لا يجب عليك ان تزكيها

48
00:18:02.750 --> 00:18:24.600
هذا مال غير مستقر. خمسة وعشرين الف لك ايها المظارب لا يجب عليك ان تزكيها حتى تقبضها وتستقبل حولا جديدا. لماذا  ها احسنت لان هذا الربح غير مستقر حماية لرأس المال وسيأتينا باذن الله المضاربة ان قبل ان نوزع الارباح

49
00:18:24.600 --> 00:18:48.300
لا بد نعيد جميع ايش؟ رأس المال لابد ان نعيد كل رأس المال. فاذا عدنا كل رأس المال حينئذ نقسم ايش؟ الارباح. فهذه الارباح التي يعني ظهرت عرضة لان تزول فاذاك يقولون هذا مال او مز غير مستقل. الشرط الخامس مضيء الحوض مضي الحول وهذا

50
00:18:48.300 --> 00:19:08.650
فايضا بالاجماع لقول عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة مضي الحول لكن قالوا يعفى في الحول عن نصف يوم يعفى عن نصف يوم فقط

51
00:19:09.150 --> 00:19:29.150
اه هناك اموال لا يشترط لها حيوان الحل ذكره المؤلف قال في غير المعشر المعشرات التي الاموال التي تجب فيها العشر او نصف العشر او ثلاث ارباع العشر وهي الاموال الخارجة من الارض وما يلحق بها

52
00:19:29.150 --> 00:19:58.700
الحبوب والثمار لقوله تعالى وهاتوا حقه يوم حصاده المعدن الركاز العسل هذه هي المعشرات هذه هي المعشرة اه ايضا نتاج السائمة نتاج السايم كسر النون وهو الولد. ولد السائمة لا يشترط فيه حولان الحول. لان حوله حول

53
00:19:58.700 --> 00:20:20.550
اصله لان حوله حول اصله. فاذا مثلا افترضنا انه امتلك ثلاثين من البقر ثلاثين البقر ثم تنامت قبل ان يحول الحول طارت ستين قبل ان يحول الحول بيوم مثلا صارت ستين كم يجب عليه الان

54
00:20:21.950 --> 00:20:44.000
والثلاثين كم يجب عليه؟ تبيعه تبيعه. والستين كم ها لا مسنة مسنة وسيأتيها ان شاء الله المهم ان المزاج السائمة لو نتجت قبل حولان الحوض لا يشترط ان يحول عليه الحول لان حولها حول ايش؟ اصلها كما سيذكر المؤلف

55
00:20:44.000 --> 00:21:00.300
ثالثا ثم يستثنى لا يصرف له حول الحول وربح التجارة ربح التجارة لا يشترط فيه حولان الحول. فاذا الانسان مثلا عنده بقالة او مركز تجاري بخمسين الف اول السنة بدأ بخمسين الف

56
00:21:00.300 --> 00:21:19.000
فلما انتهت السنة فاذا هي ستين الفا ستين الفا فانما يجب عليه ان يزكي كم ستين الف حتى لو كانت الارباح توها دخلت عليه من ايام قبل حولان الحول قال ولو لم يبلغ يعني النتاج او الربح يصابا

57
00:21:19.000 --> 00:21:41.850
ان حولهما حول اصلهما ان كان اصلهما يعني نصابا. ان كان اصلهم نصابا والا يعني وان لم يكن الاصل نصابا فحول الجميع من كماله فحول الجميع من كماله نصابا قال ومن كان له دين او حق

58
00:21:42.050 --> 00:22:13.400
من صداق وغيره على مليء او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى ادى زكاته اذا قبضه المذهب عندنا ان هذه الديون الديون التي في ذمم الاخرين لك الديون التي في ذمم الاخرين في ذمم الناس للانسان. هذه الديون التي في ذمم الناس لك هذه اه فيها

59
00:22:13.400 --> 00:22:34.400
الزكاة لكن لا يجب عليك ان تخرجها وهي حال كونها عند الناس وانما يجب عليك ان تخرجها الى ايش؟ قبضتها لما مضى من ايش؟ السنة لما مضى من السنوات؟ كذلك الحقوق مما يدخل طبعا الشيخ محمد يقول حق هذه لم يقف عليها عند غير صاحب

60
00:22:34.400 --> 00:22:52.550
قالوا الذي يظهر ان الحق ان كان ثابتا فهو دين وان كان غير ثابت فلا زكاة فيه اصلا اه عموما اه الشيخ منصور شرح الحق في هناك اموال تسمى حقوق وليست ديون مثل مثلا المال الموروث

61
00:22:52.550 --> 00:23:16.650
المال الموروث هذا حق وليس دينا على الاخرين. كذلك اللقطة اذا التقط الانسان شيئا فانه يكون حقا له بعد ان يعرفه سند. كذلك المال المدفون والمال المنسي والوديعة كلها هذه حقوق وتجب فيها الزكاة لا حال عليها

62
00:23:17.150 --> 00:23:41.250
الحوقان من صداق من صداق وغيره. من كان له حق دين او حق من صداق يعني من هذه بيانية من صداق وغيره كثمن مبيع وقرض مثلا على مليء او غير مليء ادى زكاته اذا قبضه لما مضى

63
00:23:41.500 --> 00:24:07.700
لما مضى من روي ذلك عن آآ علي رضي الله عنه قال لا زكاة في دين حتى يقبض. رواه الامام احمد احمد وعبد الرزاق وصححه ابن حزم في المحلى والقول الثاني المشهور عند عند الان علمائنا وهو ان الدين الذي على الاخرين ان كان على مليء

64
00:24:07.800 --> 00:24:34.150
باذل فتجب عليه الزكاة. تجب على صاحبه الزكاة كل سنة. لكن اذا قبضه وان كان الدين على معسر او فانه لا تجب فيه الزكاة الا اذا ايش قبضه فيزكيه على كلام الشيخ محمد بن عثيمين كم سنة؟ يزكيه يقول سنة واحدة ولو كان عند المماطل مع ست سنوات اما

65
00:24:34.150 --> 00:24:53.450
الشيخ ابن باز رحمه الله فيرى انه يستقبل به حولا جديدا. يستقبل به حولا جديدا. لكن آآ كما تم المذهب انه لا تجب فيه الزكاة. لكن الاشكال في تحرير معنى هذا القادر على الوفاء

66
00:24:53.850 --> 00:25:12.600
يقولون اذا كان الدين على شخص بادل بحيث يكون المال عنده والدين عنده كما هو موجود في البنك متى ما اردت ان تأخذه منه اخذته لكنك مثلا اما انك محرج معه او لاي سبب او اهملته عنده بلا

67
00:25:12.600 --> 00:25:31.550
السبب فهذا يجب عليك تزكيه لكل سنة. لكل سنة. اما اذا كان على مواطن ومعسر فلا تجب عليه. لكن هذا المليء يعني كيف يوصف كيف يوصف هذا المليء هل الموظف الان الذي لا يستطيع انسان مثلا راتبه عشرون الف

68
00:25:31.750 --> 00:25:48.150
اخذ منك قرضا مئة الف ولو طولب الان مئة الف لا يستطيع ان يأتيها. لكنه يستطيع ان يؤديها لك بعد ايش؟ بعد سنة او بعد سنتين. هل هذا الشخص مليء او معسر ما رأيكم

69
00:25:48.800 --> 00:26:10.550
مم هل هذا مليء او معسر ها هو في الحقيقة في حكم في حكم نعم مليء والله هو محتملا والشيخ خالد مشيقح انا سألته قال هذا في حكم المليء ولو قيل نقول ولو قيل انه في حكم معسر

70
00:26:10.550 --> 00:26:32.600
فليس ببعيد فليس لانه لو طالب الان بالدين لا يستطيع سداده. فكيف نقول ان هذا مليء؟ والمليء يقولون هو الباذل يعني القادر على الوفاء بماله وآآ بدنه رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب

71
00:26:33.850 --> 00:26:56.650
ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا ولو كان المال ظاهرا. الان سيذكر الدين الذي على الانسان انتهى من الديون التي للانسان في دينه والاخرين الان سيبدأ في الديون التي على الانسان هل هي مانعة من وجوب الزكاة عليه

72
00:26:56.650 --> 00:27:16.250
او ليست مانع. المذهب انها اذا كانت تنقص النصاب فانها لا تجب فان هذا الرجل لا تجب عليه الزكاة. فاذا قلنا مثلا نصاب الف ريال. اذا قلنا ان النصاب الف ريال. وعليه دين الف وخمس مئة ريال

73
00:27:16.500 --> 00:27:39.400
هل يجب عليه ان يزكي الالف التي عنده يجب ان يزكيها ولا يجب ها؟ لا يجب لان هذا الدين يستغرق النصاب لا ينقصه وانما يستغرق النصاب يستغرق النصاب. وسواء كان هذا الدين حالا او مؤجلا. يعني حتى لو كان دين البنك العقاري مثلا

74
00:27:39.650 --> 00:28:01.350
خمسة وعشرين سنة هذا دين مؤجل يقولون يمنع من وجوب ايش؟ الزكاة. يمنع من وجوب الزكاة. يقول في الاقناع ومعنى قولنا يمنع الدين الزكاة بقدره ان نسقط من المال بقدر الدين المانع كانه غير مالك له ثم يزكي مدين ما

75
00:28:01.350 --> 00:28:20.800
بقي من المال ان بلغ نصابا مثلا اذا كان الانسان عنده خمسون الفا وعليه دين مئة الف هذي المئة الف نأخذ منها خمسين تقابل ايش؟ الدين التي عليه. ثم الفاضل على الخمسين تجب فيه ايش؟ تجب فيه

76
00:28:20.800 --> 00:28:49.500
الزكاة تجب فيه الزكاة رأي الشيخ محمد تعرفونه وهو انه يجب على ايش انه اذا حل اذا حال الحول والمال عنده اما ان يرده الى صاحبه واما ان يزكيه واما ان يزكيه. نقول هذا يلزم منه انه يعني سيزكيه الدائن والمدين. يلزم منه ان يزكيه اثنان المال

77
00:28:49.500 --> 00:29:13.450
واحد يزكيهم يزكيه الدائن صاحبه وكذلك من اخذه والشيخ محمد ايضا تتبع هذه التعقبات في كتابه الموتى فمن احب ان يرجع اليها فليرجع اليها المذهب يستدلون بقول عثمان رضي الله عنه انه قال هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجه

78
00:29:13.450 --> 00:29:31.950
زكاة اموالكم. رواه الامام مالك وابن ابي شيب وصححه في الارواء. قال رحمه الله ولا زكاة في مال من عليه دين. وسواء كان ذا الدين حال او مؤجل ينقص النصاب ولو كان المال مزكى ظاهرا

79
00:29:32.200 --> 00:29:51.250
ولو كان المال المزكى ظاهرا اذا كان مثلا عندك اربعون من الغنم. اربعون من الغنم وقيمتها اربعون الف وعليك دين خمسون الفا. هل يجب عليك ان تخرج شاة من هذه الاربعين

80
00:29:51.400 --> 00:30:14.000
ها لا يجب عليك لا يجب عليك لان عليك دين يستغرق النصاب الذي عندك. لا يجب عليك ان تزكيه. قال وكفارة وكفارة كدين الكفارات مثل ديون الادمي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الله حق بالوفاء. كذلك النذر ودين الحج. ودين

81
00:30:14.000 --> 00:30:36.600
الزكاة قال رحمه الله وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه ان ملك نصابا صغارا اربعين من الغنم مثلا صغارا ينعقد حولها من حين ايش؟ تملكه لها لعموم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اربعين شاة

82
00:30:37.100 --> 00:30:55.300
شاة لكن الشيخ منصور هنا اه قيد هذا هذه مسألة بقيد مهم جدا ذكره هنا وايضا ذكره في الاقناع ما هو هذا القيد يشترط حتى تجب او ينعقد الحول في هذه النصاب الصغار يشترط ايش؟ ان تكون تتغذى على ايش

83
00:30:55.850 --> 00:31:07.950
ها على غير اللبن على غير اللبن لانها لو تغدت عن اللبن على اللبن فهل تكون سائمة؟ لا تكن سائمة. يشترط ان تتغذى على غير اللبن. يعني تصوم. تصوم وترعى

84
00:31:07.950 --> 00:31:30.400
المباح في الصحراء وهذا قيد مهم كما ذكرنا في الاقناع والانصاف قال رحمه الله ان نقص النصاب في بعض الحوض ان نقص النصاب في بعض الحوض فانه حينئذ ينقطع ايش

85
00:31:30.450 --> 00:31:52.350
ينقطع الحوض. عنده اربعون من الغنم. ثم نقصت بعد ستة اشهر. سائمة نقصت بعد ستة اشهر بموت مثلا فان الحول ينقطع ولا يعود الحول الا اذا اكتمل النصاب. قال او باعه او باع

86
00:31:52.350 --> 00:32:19.500
نصاب بغير جنسية يعني ينقطع الحول عنده اربعون من الغنم بعد ستة اشهر باعها بنقود فان الحول ينقطع او ابدله بغير جنسه اذا ابدل ما عنده عنده اربعون من الغنم ابدلها بخمس وعشرين من الابل. هل يبني على حول الغنم؟ او يستأنف حولا جديدا

87
00:32:19.500 --> 00:32:38.700
يستأنف حولا جديدا. قال رحمه الله او ابدله بغير جنسه. الخلوة يقول هنا الابدال هو البيع ابدال هو نفس البيع الا ان يقول ان يحمل اول على ما فيه اجاب وقبول والثاني يقول على المعاطاة

88
00:32:38.800 --> 00:32:59.200
الابدان يحمل على المعاطاة والبيع يحمل على الايجاب والقبول وهذا كلام الخلوة رحمه الله فيه نظر فيه نظر لان المعاطاة ايضا اه اه يحصل بها البيع قال لا فرارا لا يكون هذا الابدال او البيع بقصد الفرار من الزكاة

89
00:32:59.450 --> 00:33:25.350
اذا ابدن اذا ابدل ما عنده او باعه بغير جنسه نافرا من الزكاة فانه ينقطع الحظ ينقطع الحول اذا اذا يستسلم ذلك اذا ابدله ابدلها بايش؟ اربعون من الغنم ابدلها بخمسة وعشرين من الابل بقصد

90
00:33:25.350 --> 00:33:41.700
من الزكاة ينقطع الحول حتى يستأنف حولا فانه لا ينقطع الحوض هذا المستثنى الاول المستثنى الثاني عن المذهب اذا ابدل ذهبا بفضة فان الحول لا ينقطع المستثنى الثالث على المذهب

91
00:33:41.900 --> 00:34:02.150
اذا اشترى عرضا لتجارة بنقد او باعه به بنى على الحول الاول اذا كان عنده مثلا نقود ثم اشترى بها عروض التجارة. فان الحول لا ينقطع حول النقود لا ينقطع لان الزكاة تجب في قيم

92
00:34:02.150 --> 00:34:22.650
العروض في قيم العلوم. قال رحمه الله وان ابدله بجنسه بجنسه ولو اختلف النوع كما في شرح المنتهى ولو اختلف النوع نوع المال كأن يكون عنده اربعين شاة نجدي ابدلها باربعين شاة مثلا

93
00:34:23.050 --> 00:34:43.050
النعيم بالنعيم مثلا فان الحول لا ينقض. قال بنى على حوله. بنى على حوله. ثم قال رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه اجزأته

94
00:34:43.600 --> 00:34:56.500
تجب الزكاة المذهب ها طبعا مسألة خلافية مشهورة. هل الزكاة واجبة في عين المال او في ذمة المزكي؟ ذكرها ايضا ابن رجب في القواعد وذكر ترى يعني ما يترتب عليها من

95
00:34:56.550 --> 00:35:16.200
الخلاف الفوائد المترتبة على الخلاف. المذهب ان الزكاة تجب في عين المال. والمذهب في الحقيقة هنا يعني اه اه كلامهم في يعني يحتاج تأمل يحتاج تأمل قال ولها تعلق في الذم. هم يقولون تجب الزكاة في عين المال

96
00:35:16.300 --> 00:35:41.400
لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في كل اربعين شاة شاة في في وهذي تدلعة الظرفية التي يكون الواجب في نفس النصاب ولكن مع ذلك يقولون له اه ايضا اه مؤلف الشرح يقول فيما سقت السماء العشر في فيما سقت فيه التي تدل على الظرفية

97
00:35:41.750 --> 00:36:00.250
تدل على التعلق بالمال. يقولون انه لا يجب عليه ان يخرج من هذا المال الواجب ان يخرج آآ من جنس المال ولا يتعين ان يكون من نفس المال. عندك اربعين من الغنم هل يجوز ان

98
00:36:00.250 --> 00:36:25.600
من السوق شاة واخرجها او لا يجوز يقولون يجوز يجوز هل يجوز ان يبيع جميع النصاص اربعين؟ نقول يجوز ما في مشكلة لكن يلزمه ان يأتي بشهر لان لها تعلق بالذمة هي متعلقة في ذمته. هي متعلقة في ذمته فقولهم في الحقيقة وسط. القول الاول

99
00:36:25.600 --> 00:36:39.000
وذكرنا ان الزكاة واجبة في عين المال. القول الثاني ان الزكاة واجبة في ذمة مزكي. لا تتعلق بعين المال وانما يتعلق بذمة المزكي ويترتب على هذا من اشهر ما يترتب

100
00:36:39.100 --> 00:37:04.850
على هذا الخلاف مسألة ما لو كان عنده نصاب ولم يزكيه لعدد من السنوات لعدد من السنوات. مثلا عنده اه اربعون من الغنم. مر عليها ثلاث سنوات ثلاث سنوات ولم يزكها. هل يزكيها بكل حول

101
00:37:05.300 --> 00:37:24.300
ثلاث شياه لكل حول او يزكيها شاة واحدة. ما رأيكم على المذهب مم ما الحكم على المذهب الان؟ تجد الزكاة في عين المال. الان ما الحكم؟ يزكيها مرة واحدة لان اذا زكاها مرة واحدة هذه السنة الاولى كم تصير

102
00:37:24.850 --> 00:37:45.150
تسعة وثلاثين الحور الثاني حالة الحول على تسع وثلاثين ما ادري والثالث كذلك. فما هو المذهب في هذه المسألة مم ان نذهب عليه شاة واحدة وهو المذهب. اللجنة الدائمة يختارون القول الثاني ويترتب على القول الثاني انها واجبة في الذمة. يعني المال لم ينقص. المذهب

103
00:37:45.150 --> 00:38:10.850
يقولون انها وان لم يخرجها فالمال في حكم ناقص. هو الان ناقص عليه دين الان مديون بشاة واحدة في السنة الثانية والثالثة. اما الاولى فالشاة موجودة. الثانية عليه دين شاة واحدة الان مدين هو. فالنصاب لم يكتمل كذلك السنة التائبة. القول الثاني الذي يقول في الذمة يجب عليه ان يزكيها ايش؟ لمدة

104
00:38:10.850 --> 00:38:30.850
دول كام؟ ثلاث سنوات يعني كم؟ ثلاث فتاوى اللجنة طبعا بعض الفتاوى عندهم في هذه المسألة ليست واضحة لكن لنفهم في بعض فتاواهم انه يجب عليه ان يزكيها لكل سنة. عندك مثلا ثلاثة الاف ريال او الف ريال الالف ريال

105
00:38:30.850 --> 00:38:47.250
هل عليها ثلاثة ثلاث سنوات ثلاث سنوات آآ اذا كم تزكيه السنة الاولى الان بعد ثلاث سنوات تريد تزكيها للسنوات الماضية ماذا تفعل؟ اول سنة طبعا الواجب ربع العشر كم

106
00:38:47.600 --> 00:39:02.850
الالف ريال فيها خمسة وعشرين ريال على طول يعني الالف ريال فيها خمسة وعشرين ريال فالسنة الاولى تخرج لها كم خمسة وعشرين ريال لا الف ريال الف ريال خمسة وعشرين ريال. السنة الثانية

107
00:39:03.350 --> 00:39:25.100
ماذا تفعل؟ تخرج كم ها؟ لا تقسم الباقي بعد الخمسة وعشرين يعني يبقى كم؟ تسع مئة وخمسة وسبعين تقسمه على اربعين حتى تخرج الربع العشر فتخرج منه الناتج هو الذي سيكون المبدأ تقريبا مخرج يعني يمكن ثلاثة وعشرين ريال. السنة الثالثة تخصم من الالف

108
00:39:25.100 --> 00:39:51.150
هذه زكاة السنة الاولى وزكاة السنة الثانية وتقسم الباقي على اربعين. اللجنة الدائمة فيقولون ايش؟ يجب عليك في كل هذه السنوات الماضية السنوات الماضية ثلاث سنوات كم خمسة وسبعين ريال وريح نفسك يعني وريح نفسك لكن هذا طبعا قول يعني بعض الناس يقول ريح نفسك يا اخي وجع الراس طيب افرض ان المبلغ كان كبيرا يعني

109
00:39:51.150 --> 00:40:12.750
ها وهو المبلغ لك فماذا بأي الرأيين ستعمل به كان هناك مسائل انسان اذا لم يحتاجها شدد فيها اما اذا كان هو يعني واقع فيها ومحتاج لها فانه يعني يرخص في مثل مثلا اسقاط الجد للاخوة

110
00:40:13.150 --> 00:40:33.200
المذهب عندنا يورثون الجد مع ايش؟ مع الاخوة يورثون الجد ولهم طرق يعني فيها صعوبة في التطبيق والقول الثاني وهو قوما الحنفية انه ايش اه الجد يسقط الاخوة. فلا تأتي انت تقول يا اخي ريح نفسك

111
00:40:33.450 --> 00:40:54.950
واسقطهم طيب افرض انك انت احدهم هل ستعمل بهذا الرأي نرتاح يا اخي دوش المذهب الحنابلة يورثون وعندهم خمس طرق و فلابد ان تتأمل احيانا في اختيار الرأي كم باقي شيخ هذا

112
00:40:56.850 --> 00:41:16.850
قالوا لها تعلق بالذمة يعني متعلقة بذمة المزكي فيجوز ان يتصرف في النصاب الذي عنده لان الزكاة اصلا متعلقة بذمته لابد ان يخرجها قال ولا يعتبر في وجوبها لا يعتبر في وجوب الزكاة امكان الاداء لا يعتبر في وجوب الزكاة امكان الاداء لا يشترط ان تكون

113
00:41:16.850 --> 00:41:36.850
انت متمكن من اداء الزكاة فتجب الزكاة في المال الغائب مع انك غير متمكن متمكن من غير متمكن المال المغصوب المال الضال المال الضائع المدفون المنسي لا يشترط ان تتمكن من اداء الزكاة من هذا المال حتى تجب عليك. بل تجب عليك الزكاة في المال

114
00:41:36.850 --> 00:41:56.850
ولو لم تتمكن من اداء الزكاة من هذا المال قال ولا يشترط ايضا في وجوبها بقاء المال لا يشترط في وجوب الزكاة بقاء المال والمراد ها هنا بعد حولان الحول. بعد حولان الحول آآ لا

115
00:41:56.850 --> 00:42:15.650
تسقط بتلفه لا تسقط الزكاة بتلف هذا المال سواء فرطت او لم تفرط فررت او لم تفرط فان الزكاة لتسقط ويستثنون مسألة واحدة وهي آآ اذا تنف الزرع او السمر بجائحة قبل

116
00:42:15.650 --> 00:42:32.600
الحصاد والجذاذ فان الزكاة تسقط هذه المسألة الوحيدة والمستثنى فقط اما ما عداها فان الزكاة لا تسقط وان تلف كل المال. وان تلف كل المال. يستثنى من ذلك اذا تلف الزرع

117
00:42:32.600 --> 00:42:52.000
او الثمر بجائحة قبل الحصاد والجذاب اذا تلف بعد الحصاد والجذاد ايضا نقول ان الزكاة لا تسقط لا تسكت طبعا اذا بغير تفريط منها اما اذا كان بتفريط منه فانه

118
00:42:52.200 --> 00:43:15.450
يضمن قالوا الزكاة كالدين في التركة اذا مات من وجبت عليه الزكاة فالزكاة تحسب كالدين تكون كالدين في التركة لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله احق بالوفاء. احق بالوفاء. لو مات الانسان اذا مات الانسان اول ما يبدأ في

119
00:43:15.450 --> 00:43:38.050
فماذا يفعل بها ما الذي يخرج منها مو انا ايش التجهيز وان التجهيز ثم بعد ذلك دين الديون الديون ويبدأ بالديون المقيدة يعني مرهونة  نعم اي نعم متعلقة بعين التركة وهي

120
00:43:38.300 --> 00:43:56.650
آآ الديون المرهونة ثم بالديون مرسلة مرسلة. طيب لو كان عنده دين لادمي ودين الله عز وجل. زكاة الفري عنده اربعون الف مات ولم يخرجها اربع الف كم فيها من الزكاة

121
00:43:57.250 --> 00:44:22.450
الف ريال اربعون الف هي الف ريال عليه دين الف ريال فماذا يفعل الان؟ هل من الذي يقدمه ها يعني يدخل النقص على الجميع احسنت يدخل النقص على الجميع ولا نقدم ديون الادمي بل يدخل النقص يتحصن يشتركون فيها هو

122
00:44:22.450 --> 00:44:45.300
طبعا آآ اذا كان هذا آآ الف الدين الف والزكاة الف والموجود الف ريال ماذا نفعل نجعل خمس مئة اليدين الادمي وخمس مئة لايش للزكاة وخمس مئة للزكاة. هناك طريقة حسابية موجودة عندي لكن لا من طين. الكلام في هذه المسألة

123
00:44:45.350 --> 00:45:11.200
باب زكاة بهيمة الانعام باب زكاة بهيمة الانعام تجب في ابل وبقر وغنم. اذا كان سائمة الحول او اكثره فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض. وفيما دونها في كل خمس شام

124
00:45:11.400 --> 00:45:36.050
وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة. وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنت يعلمون وفي احدى وتسعين حقتان فاذا زادت على مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات نبون

125
00:45:36.300 --> 00:46:04.050
ثم في كل اربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة قاموا زكاة بهيمة الانعام وبهيمة الانعام هي الابل والبقر والغنم وحكى بن منذر الاجماع على وجوب الزكاة فيها  الزكاة ثابتة فيها في صحيح

126
00:46:04.100 --> 00:46:28.150
البخاري ايضا من حديث آآ ابي بكر لانس رضي الله عنهما قال تجب في ابل وبقر وغنم بشرطين بشرطين الشرط الاول قال اذا كانت دائمة اذا كانت دائمة يعني راعية للمباح

127
00:46:28.400 --> 00:46:51.550
الذي لم يزرعه الانسان راعية مباح الذي لم يزرعه الانسان تسوم قال الحول او اكثره لا يشترط تسوم كل الحول لو سامت نصف الحول والزيادة فانه تجب فيها الزكاة. يقول في الاقناع سواء كان هذا السوم في طرف الحول

128
00:46:51.650 --> 00:47:06.700
او وسطه او اه او وسطه. طرف الحول يعني اوله او اخره او وسطه المهم انها تسوم اكثر من ستة اشهر لحديث فهد بن حكيم رضي الله عنه عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال

129
00:47:06.800 --> 00:47:21.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم في كل ابل سائمة في كل اربعين بنت ابنة لبوم. رواه الامام احمد. وايضا في آآ حديث الصديق في البخاري اه وفي الغنم في سئمتها

130
00:47:21.850 --> 00:47:49.700
اه الحديث الى اخره هذا الشرط الاول ان تكون سائمة. ان تكون سائمة او ترعى مباحا. الشرط الثاني ان يتخذها صاحبها لدر ونفس لدر ونسل يعني اللي ذر الحليب والنسل هو المقصود به التكاثر. زاد المنتهى والغاية وتسمين وتسمين

131
00:47:51.050 --> 00:48:15.350
وتسميم آآ اما اذا اتخذها للعمل ليس في البقر العوامل الصدقة اذا كانت آآ اذا اتخذها للعمل فان الزكاة لا تجب فيها لكن لو اجتمع العمل والثوم لو اجتمع العمل

132
00:48:15.400 --> 00:48:40.750
والثوم تسوم اكثر الحول ويعمل بها يحرث فيها مثلا او يحمل عليها وغير ذلك يعمل بها يعمل به يحرث فيها مثلا فما الذي يقدم؟ هل يقدم آآ الصوم او اه فتجب فيها الزكاة. الزكاة نائمة او العمل فلا تجب فيها الزكاة. ما رأيكم

133
00:48:41.750 --> 00:49:02.300
مم يقدم الثوب يقدم الثوب طيب لو اجتمعت الايجارة مع الثوم الايجار مع الثوم يؤجرها وتسوم ايضا. لا يأتي لها بعلف عنده تسوم في البر لا يأتي لها بالعلف من عنده وانما تسوم

134
00:49:03.400 --> 00:49:25.750
ما الذي يقدم الاجارة فلا تجب فيها الزكاة لها بالبيت المؤجر والعمارة المؤجرة عين هذه العمارة لا تجي فيه الزكاة او اه يقدم الثوم فتجب فيه الزكاة ما رأيكم مم

135
00:49:30.300 --> 00:49:51.100
ايش اولا اه ما الذي ذكرته في العمل والصوم؟ ما الذي ذكرته انا ايش لا بالعكس يقدم العمل العمل كما في الاقناع هذا وهم مني انا كتبت انه يقدم السوء وهو في الحقيقة انه يقدم العمل فلا تجب فيه الزكاة

136
00:49:56.700 --> 00:50:20.400
تقدم العمل قدم العمل كذلك لو كان تؤجر مثلا تؤجر فانه لا تجب فيها الذكاء. طيب لو كانت بعض العلماء او المشايخ ذكرها مسألة معاصرة وهي هذه الشركات  التي عندها ابقار لو كانت تسود

137
00:50:20.750 --> 00:50:39.800
ما يعلفونها هم الان يعرفونها في الحقيقة لكن لو كانت تسوم ويتجرون في البانها ويتجرون في البانها هل تجب فيها زكاة تجارة باعتبار التجارة في اللبن او زكاة صوم بالنظر اليها

138
00:50:40.350 --> 00:50:58.350
ما رأيكم مم هي تجب فيها الزكاة الان انت تجد فيها زكاة تجارة لاننا نتجه باللبن الان لبن مراعي ولبن نادك مع انهم يعرفونه بس نتصور لو فان كانت سائمة

139
00:50:58.550 --> 00:51:19.350
فهل تجب فيها الزكاة زكاة التجارة او زكاة الصوم مم ها يا شيخ خالد ما في قول اخر هم تجارة في الحقيقة يقدم زكاة الثوم زكاة الصوم لان احنا ذكرنا في الشرط الثاني اذا كانت ايش

140
00:51:19.950 --> 00:51:39.950
لدار ونسب لي دار هو يريد الحديث تصوم لكي يأخذوا الحليب هو ياخذ الحليب ثواني يشربه او يبيعه ويأخذ ثمنه او غير ذلك رحم الله سائمة الحول او اكثره. هل يشترط في السائمة

141
00:51:40.250 --> 00:51:58.550
النية هل يشترط؟ يقول انا ارعى في البر بدون ما انوي انها  اكثر الحول في البر لكني انا يا اخي احضر لها العلف وما نويت اصلا انها تسوء هل يشترط النية في الصوم

142
00:51:59.250 --> 00:52:26.900
هم هل يشترط ان ينوي بها الثوم ها؟ المذهب انه لا يشترط فلو سامت بنفسها هي بنفسها ذهبت تصوم وجبت عليه الزكاة او غصبها شخص واثامها وجبت عليه على مالكها الزكاة. ايضا هناك من الاشياء النظائر نظير هذه مسألة لو مثلا يقولون عنده ارض

143
00:52:27.100 --> 00:52:43.350
ثم اتى السيل فحمل الحب الذي يملكه ثم زرع في ارضه ثم زرع في ارضه وتحصن نصاب من هذا الخارج. هل تجب عليه الزكاة ولا تجب تجب ولا تجب ها

144
00:52:44.250 --> 00:53:02.850
تجب عليه الزكاة تجب عليه الزكاة تجب عليه الزكاة وهناك اشياء لا يشترط لها النية طيب ما رأيكم في من آآ اعتمر في التمتع اعتمر لشخص وحج عن شخص اخر

145
00:53:03.750 --> 00:53:23.950
لا ثمرة ذهب الى مكة واعتمر لشخص في وقت الحج ثم جلس يومين ثلاثة ايام ثم احرم بالحج لشخص اخر اولا يجوز ولا يجوز ها والعمرة عن غيره لكن الاشكال هو جمع الان

146
00:53:24.350 --> 00:53:44.100
بين النسكين في وقت الحج فهل هل هذا ليكون متمتع او مفرد واذا قلنا انه متمتع يجب عليه ايش لو اتسمت واذا قلنا انه مفرد فيجب ان ما رأيكم ها

147
00:53:46.700 --> 00:54:02.700
المذهب عندنا وهذه انا عندي بحث في المسائل التي آآ المذهب خالفوا فيها وحكي فيها الاجماع هذه مسألة المذهب يقولون يشترط حتى يكون متمتعا ان ينوي اثناء العمرة انه متمتع بها الى ايش

148
00:54:03.250 --> 00:54:18.200
الى الحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج. في الاية هذه حكي في الاجماع انه لا يشترط لكن المذهب انه يشترط فهذا نقول ان كان ناويا ان يتمتع بهذه العمرة الى الحج

149
00:54:18.400 --> 00:54:39.850
وهذا يكون ايش متمتع وان لم ينوي دي كويسة المفروض بعد اكثر واكثر الله يعينكم ان شاء الله سواء فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض وهذا بالاجماع وهذا

150
00:54:40.050 --> 00:55:03.550
بالاجماع والبنت ما خاضه هي التي تم لها سنة اما لها السماء وفيما دونها في كل خمس شاة في كل خمس شاطئ وهذا كذلك بالاجماع بالاجماع في صفة الابل يقولون جودة ورداءة تجد فيها خمس

151
00:55:03.650 --> 00:55:31.250
اه في كل خمس شاة وهذه الشاة بصفة الابل جودة ورداءة ان لم تكن معيدا وفيما دون الخمس ما الواجب فيها هم لا يجب فيها شيء بالاجماع ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني دون خمس زوج صدقة. متفق عليه. الا ان هناك حالة هي اقل من خمس وتجب فيه الزكاة. ما هي

152
00:55:32.400 --> 00:55:47.850
اذا كانت عروض التجارة اذا كانت عروبة تجارة رحمه الله في ست وثلاثين بنت لبون وهي التي تم لها سنة وفي ست واربعين حقة وهي ما تم لها ثلاث سنين وفي احدى

153
00:55:47.850 --> 00:56:10.450
وستين جذع وهي التي تم لها اربع سنين وهذا اعلى سن يجب في الزكاة اعلى سن يجب في الزكاة قالوا في ست وسبعين بنت البون وفي احدى وتسعين حقتان بالاجماع في كل ما تقدم

154
00:56:10.600 --> 00:56:30.200
بالاجماع في كل ما تقدم قال فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون. حديث الصديق في البخاري اذا زاد عن عشرين ومئة ففي كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في البخاري

155
00:56:30.350 --> 00:56:55.350
وبالواحدة يقول الشيخ منصور حصلت الزيادة قال ثم استقر ثم في كل اه تستقر الفريظة الان لكل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة مثلا مئة وآآ ثلاثون كم فيها

156
00:56:57.300 --> 00:57:23.250
مم حقه هذا خمسين يبقى كم وسبعين طيب سبعين هم تبقى في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة مئة وثلاثين الان عندنا احسان صحيح ما يبقى سبعين خمسين يبقى ثمانين احسنت احسنت

157
00:57:23.600 --> 00:57:51.550
ابقا وبنتا له مئة واربعين مثلا كم اللي فيها حتى انا نزلت لابونا حقتها مية وخمسين ومية وستين تابعين ثلاث بنات يبون وايش محقة ثلاث بنات لابوه مية وعشرين وخمسين

158
00:57:51.750 --> 00:58:21.950
دقة مئة وثمانين اثنين اثنين تعادل صحيح من تلفون دقتها مية وتسعين طيب ومئتين هنا يخير في مئتين يخير بنا ايش وايش اما ان يخرج خمس بنات لابون او اربعة حتى نكمل الكلام انه لم يذكرها المستقنع وذكرها في

159
00:58:22.150 --> 00:58:45.450
اذا للطالب وهي مسألة آآ هل يجوز للمزكي ان يخرج سنا اعلى او ادنى مما وجب عليه هل يجوز المزكي ان يخرج في زكاة الابل سنا اعلى او ادنى مما وجب عليه يعني نأخذها باختصار لان فيها كلام طويل. نقول لا يخلو الحال اولا

160
00:58:45.600 --> 00:59:11.650
الا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده الا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده كأن يكون مثلا الواجب عليه بنت مخاض وليست عنده وانما عنده بنت لبون مثلا نقول الحالة الاولى الا يكون السن الواجب عليه موجودا عنده فله ان ينزل ويدفع جبرانا

161
00:59:12.000 --> 00:59:37.900
او يصعد بان يدفع سنا اعلى ويأخذ جبرانا الى ثلاث جبرانات فقط كما ورد في البخاري كل هذا وردت في البخاري اذا فله ان ينزل هذا اذا كان غير موجود السن الواجب عليه ليس موجودا في ماله. فله ان ينزل ويدفع جدرانا او يصعد بان يدفع سنا اعلى ويأخذ جبرانا

162
00:59:37.900 --> 00:59:59.000
الى ثلاث جبرانات والجبران ما هو اما شاتان او عشرون اه درهما قال رحمه الله نعم يستثنى في هذه الحالة اذا اذا كان اذا كانت سائمة محجور عليه فلا يجوز له ان ينزل

163
01:00:01.200 --> 01:00:18.000
ولا يصعد ويجب ان يحصل الواجب من السوق يشتريه من السوق. الحالة الثانية ان يكون السن الواجب عليه موجودا عنده ان يكون السن الواجب عليه موجودا عنده فله ان يدفع سنا اعلى

164
01:00:18.350 --> 01:00:36.750
بلا جبران وليس له ان يدفع سنا انزل ان يكون الحالة الثانية ان يكون السن الواجب عليه موجودا عنده فله ان يدفع سنا اعلى بلا جبران وليس له ان ينزل

165
01:00:37.900 --> 01:00:58.600
قال رحمه الله ويجب في ثلاثين بقرة احنا ذكرنا ان السين لكنها اربعين في الحقيقة قال ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه لكل منهما سنة لكل منهما سنة

166
01:01:00.350 --> 01:01:30.350
ولا شيء فيما دون الثلاثين لا شيء فيما دون الثلاثين قالوا في اربعين مسنة مسنة ولها سنتان ولها سنها ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ثم قال ويجزي الذكر هنا المواضع التي يجزي فيها الذكر

167
01:01:30.850 --> 01:01:49.000
آآ ثلاث مواضع الموضع الاول هنا قالوا يجزب الذكر هنا وهو السبيع في الثلاثين من ايش؟ البقر لوروده في النفس بوروده في النص الموضع الثاني قال وابن لبون ما كان بنت مخاض

168
01:01:51.150 --> 01:02:13.100
يعني اذا عدمها كما قيد بها قيدها به الشيخ منصور هنا وهو قيد مهم من المنتهى ابن لابون يجزى عن مثل المخاط اذا لم تكن بنت المخاط في ماله ليست موجودة موجودة عنده. كذلك يجزئ الحق والجذع

169
01:02:13.150 --> 01:02:32.150
ابن لابون والذي يعلى منه سنا يجزئ عن بنت المخاض اذا لم تكن موجودة في ماله والموضع الثالث اذا كان النصاب كله ذكورا سواء في البقر او الابل او الغنم فيجوز اخراج واحد منهم

170
01:02:32.150 --> 01:02:53.800
ها ولا يكلف من غير ماله ثم قال ويجب في اربعين من الغنم شاة وهذا ايضا آآ بالاجماع وسواء كان الغنم ظأنا او معزن ما الفرق بين الضأن والمعز؟ ما الفرق بين الضأن والمعز من الغنم

171
01:02:54.600 --> 01:03:20.850
ما الفرق ما الفرق بين الضأن والمعز من الغنم مم وهنا ايضا ما الفرق في الشكل يعني اه هو الذي ما له صوف من الغنم لها شعب لو بدنا شي يعني

172
01:03:21.200 --> 01:03:36.050
ما شاء ما له شعر من الغنم ما له شعر من الغنم كلاهما جنس واحد لكنه نوعان الضأن ما له صوف من الغنم والماعز ما له شعر من الغنم يجب في الاربعين شهر

173
01:03:37.000 --> 01:03:58.000
وفي مئة واحدى وعشرين شاة وهذا ايضا بالاجماع وفي مئتين وواحدة ثلاث شياه فهذا الشيء ثم تستقر فريضة في كل مئة شهر. والوقف هنا طويل وكثير الوقت هنا من مئة ومئتين وواحدة الى

174
01:03:58.300 --> 01:04:20.300
ثلاث مئة وكم ستة وتسعين فيها كم شاة؟ خاشية فاذا بلغت اربعمئة وجبت فيها ايش اربع شياه اربع شياه وشروط الشاة شروط الشاة المخرجة هنا اولا تكون انثى ان تكون انثى الا اذا كان النصاب كله ذكورا

175
01:04:20.700 --> 01:04:50.750
فيجزئ ثانيا ان تكون الشاة تجزئ في الاضحية فلا تجزئ المعيبة الا اذا كان النصاب كله عيدا ثالثا السن هذا دخل في الثاني السن يشترط ان يكون جزع جزع من الضأن

176
01:04:51.100 --> 01:05:16.400
او ثنيا من ايش من المعز جذع من الضأن او ثنية من المعنى. من هو الجدع؟ ربما؟ كم عمره ها ستة اشهر. الغريب ان الحنابلة يجيزون التضحية بالجدع الشافعية كذلك يجيزون التضحية بالجذع. لكنهم يختلفون في السن. الشافعية عندهم الجذع كم عمره

177
01:05:17.100 --> 01:05:39.050
لذلك عندنا في الاحساء يعني الشافعية يضحون باشا كبيرة جدا يعني لحمها ليس كلحم الذي اقل من سنة واما الحنابلة فيقولون الجذع آآ له ستة اشهر فقط هذا خلاف غريب يعني انهم يتفقون في التسمية ويختلفون في

178
01:05:39.150 --> 01:06:06.950
بس ثم قال والخلطة تصير المالين كالواحد الخلطة تصير المالين كالواحد اه الخلطة هي آآ ان يشترك اثنان فاكثر ان يشترك اثنان من اهل وجوب الزكاة فاكثر في نصاب ماشية

179
01:06:11.000 --> 01:06:37.500
في نصاب ماشية فاكثر حولا ثامنا لم يثبت لاحد ما حكم الانفراد في بعض الحول ان يشترك اثنان من اهل الزكاة فاكثر في نصاب ماشية فاكثر حولا كاملا لم يثبت لاحدهما حكم الانفراد في بعض

180
01:06:37.650 --> 01:07:14.800
الحوض والخلطة بضم الخاء هي الشركة ويقول تصير المالين كالمال الواحد. والخطة نوعان خلطة اوصاف غلطت اوصافه ما المراد بخلطة الاوصاف مم بان يشترك اثنان في ماشية ويتميز مال كل واحد منهما عن ايش

181
01:07:14.900 --> 01:07:39.300
الاخر يتميز هذا له عشرون هذه العشرون معروفة وهذا له عشرون المعروفة يتميز ما لكل واحد من المال. او تكون خلطة اعيان ما هي خطوط العيان الا يتميز مال كل واحد منهما عن اخر مثلا مات رجل عنده اربعون شاة ووريته ولدان مثلا

182
01:07:40.100 --> 01:07:57.200
كل واحد منهم له ايش من هذي الاشياء؟ النص هل هي معلومة معينة ما هو المشاع ما هو المشاع؟ هو معلوم القدر مجهول العين معلوم القدر مجهول العين ويشترط الخلطة حتى تؤثر

183
01:07:57.600 --> 01:08:16.600
في المال اولا ان يكون الماء المشترك فيه من ماشية نصابا ان يكون اصابا فاكثر ثانيا ان يكون الخليطان من اهل الزكاة من اهل وجوب الزكاة ثالثا ان يشتركا حولا كاملا

184
01:08:17.000 --> 01:08:39.600
لا ينفردون ولو في لحظات حولا كاملا لا ينفردون ابدا والشرط الرابع ان يشتركوا في خمسة امور وهي المراح وهو مبيت المأوى والمسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى والمحلب هو موضع الحلب

185
01:08:39.850 --> 01:08:58.900
والفحل بان لا يختص بطرق احد الملايين والمرعى وهو موضع الرعي ووقته ووقته مال الذريعة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرقوا بين مجتمع خشية الصدقة. خشية الصدقة

186
01:09:00.600 --> 01:09:22.400
وهل يشترط في الخلطة النية هنا او لا تشتراك ما رأيكم هل تشترط النية في الخلطة يعني انت اعطيت شخص راعي يرعى لك عشرين من الغنم فاذا هو يرعاها مع عشرين اخرى

187
01:09:23.100 --> 01:09:43.350
هل ثبت الان حكم الخلطة في المالين او لم يثبت المذهب انها لا تشترط نية لا تشتاق نية لكن السؤال تجب الزكاة ولا تجب الان تجد لكن من يدفعها صاحب المال يقول انا اعطيتك

188
01:09:43.550 --> 01:10:10.900
عشرين شاب من يدفع الشاة؟ الزكاة ما رأيكم مم ننظر ان كان هذا الاجير خاص اجير خاص او اجي مشترك الاجير مشترك من هو الذي مشترك؟ وما قدر نفعه ليش؟ بالعمل مثل المغاسل الان المقاولين هؤلاء جرائم مشتركين

189
01:10:11.200 --> 01:10:29.500
فالاجير مشترك فالذي تقبل اعمال من الناس هذا اذا كان اجيرا مشتركا يأخذ منك عشرين وما هذا اربعين ومن هذا خمسين هذا ما المالك صاحب الشيا لا ينبغي ينكر انه لا يعلم بالسلطة حتى لو لم يعلم بها لا يعذر

190
01:10:29.700 --> 01:10:48.800
اما اذا كان الاجير خاص من هو الاجير خاص؟ ومن قدر نفعه بالزمن انا الان اجرتك شهر كامل او سنة كاملة ترعى عندي مثلا عشرين الف او بعشرة الاف ثم ماذا فعل هذا

191
01:10:49.200 --> 01:11:11.800
اختلط باخرى تربط باخرى فهل تجب على هذا الاجير خاص نصف الشهر او لا تجب ها ما رأيكم الله اعلم نقول الله اعلم اللي ذكرنا خمسة شروط طيب الخلطة ايضا لا اثر للخلطة في المذهب

192
01:11:12.050 --> 01:11:35.900
في غير الماشية لا اثر للخلطة في غير الماشية ما معنى هذا الكلام؟ يعلم اختلطنا انا وانت بتجارة مثلا كل واحد اتى بخمسين الف وتاجرنا هل الخلطة تؤثر الان هم؟ لا تؤثر. كل واحد يزكي ما عنده من الاموال

193
01:11:36.050 --> 01:11:54.700
بخلاف الخلطة في الماشية لو اشتركت انا وانت في اربعين شاة لك اربعين لك اربعون ولي اربعون كم المجموع تمن كم من شاته جبت الثمانين كواحدة الخلطة الان اثرت تخفيفا

194
01:11:54.950 --> 01:12:08.250
استفدنا الان استفدنا ان بدلا يكون عليه شاة صار عليه نصف شاة. لكن لو انفردنا لكان كل واحد عليه شاة. اما في الاموال النقدية الشركات هذه في البنوك وغير البنوك

195
01:12:08.500 --> 01:12:24.950
هذه ما تؤثر الخلطة فيها. لو تشترك مع مليون كل واحد يزكي نقوده. واذا بلغت ايش؟ نصابا اذا بلغت والا لا تجب فيها الزكاة تعالوا نتوقف هنا يا شيخ خالد