﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:23.850
بسم الله الرحمن الرحيم باب زكاة الحبوب والثمار تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب ويعتبر بلوغ نصابه. قدره الف وستمائة رطل عراقي

2
00:00:24.250 --> 00:00:44.300
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقاط او يأخذه

3
00:00:44.300 --> 00:01:20.500
عاوز تسيبه فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه ايش عندكم اللقاط علقها بفتح الله تجديد القاف فلا  ايوه فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقط اللقاط فلا تجب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه من المباح

4
00:01:20.650 --> 00:01:47.650
كالبطم والزعبل وبذر قطونا ولو نبت للارض لكم بكسر الباب وبزر قطونا. بزر ولا بزر تلك الصلبان انا عندي فتح الباب شرح طيب  فصل ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه ها

5
00:01:47.700 --> 00:02:03.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار يجب بالحبوب

6
00:02:03.250 --> 00:02:25.750
كلها والاصل في وجوب الزكاة في حبوب الثمار الكتاب والسنة والاجماع كما حكاه ابن منذر قال تعالى واتوا حقه يوم حصاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دوني ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة متفق عليه

7
00:02:28.750 --> 00:02:55.950
قال تجب في الحبوب كلها يعني التي تكال  تدهر ولو لم تكن قوتا  ولو لم تكن مما يقتاته الانسان والقوت كما قال النجدي رحمه الله وما يقوم به بدن الانسان

8
00:02:57.700 --> 00:03:36.950
فالحبوب في الشعير والارز والبرء وفي كل تمر ايضا يثال ويدخر فيكال ويدخر يعود على الحبوب ويعود على الثمار قال كتمر وزبيب هذا مثال على الثمار وايضا هناك اشياء تجب فيها

9
00:03:37.100 --> 00:04:15.600
الزكاة  غير ما تقدم وهي ورق الشجر الذي يقصد ورق الشجر الذي يقصف كورق السدر والخطمي والآس لأنها مكيلة ومدخرة كذلك اه تجب في الاسنان والسماق تجب فيها ايضا اه حبوب اه الزعتر والفشنان والسماق

10
00:04:15.650 --> 00:04:34.250
تجب فيها الزكاة لانها وكيلا ومدخرة تكال يعني يدخلها الكيل وتدخر يعني تحفظ ولا تتلف بسرعة قال ويعتبر يشترط وجوب الزكاة في كل ما تقدم شرطان. الشرط الاول بلوغ نصاب

11
00:04:34.350 --> 00:04:56.850
قدره الف وست مئة رطل ذكرنا انها بفتح الراء او بكسرها رتل او رطل عراقي  الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم متقدم ليس فيما دون خمسة اوسق

12
00:04:57.200 --> 00:05:27.850
صدق رواه الجماعة يشترط حتى ليبلغ النصاب هذا القدر ان يكون ذلك بعد آآ التصفية والجفاف تصفية الحب من قشره وجفاف الثمر وايضا غير الثمر والوثق لفتح الواو وكسرها يساوي ستون صاعا

13
00:05:28.350 --> 00:05:52.800
والصاع يساوي كم من الاركان يساوي خمسة ارطال وثلث خمسة ارطال من الركن العراقي وثلث وكيفية كتابة الخمسة ارطال والثلث اولا تكتب خمسة بجوارها ثلاثة ثمان مرات ثلاثة ثمان مرات

14
00:05:53.350 --> 00:06:15.450
لاننا لغير متخصصين في الرياضيات اهلا اهل الرياضيات يأتون بالكسور ونحن لا نعرف يعني شيئا كثيرا في هذه الكسور فخمسة ارطال وجود هذا الصعب هذا الصلاة ويقول الف وست مئة رطل عراقي ان يحولها

15
00:06:15.700 --> 00:06:45.050
الربط العراقي يساوي تسعون مثقالا تسعون مثقال والمثقال يساوي اربعة غرام وربع فماذا نفعل الان نضرب الف وست مئة في تسعين في تسعين مثقال ضرب اربعة قافلة خمسة وعشرين يعني اربعة وربع

16
00:06:46.850 --> 00:07:12.250
اما الناتج نقسمه على الف فيخرج لنا ست مئة واثنا عشر كيلو فهذا هو التحويل هذه آآ الاشياء الى آآ اوزان طبعا الحديث ورد في الكي ليس فيما دون خمسة اوسط

17
00:07:12.500 --> 00:07:35.000
الوسخ هو وحدة اه كاين محدثتين ويساوي من الاصناع ستون صاعا نص ساعة كذلك وحدة كيف والعلماء حولوها الى ايش الاوزان لماذا حوله الاوزان لكي ايش تحفظ وتنقل لان الوزن لا يتغير في كل زمان ومكان. بخلاف ايش

18
00:07:35.100 --> 00:08:06.100
الاصواع فانها تتغير فانها تتغير لانها كانت تصنع بايه باليد اما من الخشب طبعا او من النحاس او من الحديث فكانت تصنع باليد وتختلف اه يختلف فيها آآ المقاس  لذلك العلماء يعني هناك قصة ذكرها في شرح كبير عن الامام احمد انه يعني آآ

19
00:08:06.150 --> 00:08:23.350
اخذ السند في الصاع الذي كان يكيد به النبي صلى الله عليه وسلم وحول يعني وضع فيه من البر اتى بالصاع بالسند ووضع فيه البر ثم وزنه فوجده خمسة ارطان ثلث موجود القصة في

20
00:08:23.600 --> 00:08:45.100
المغني والشرح الكبير ويقولون ان العبرة البر الرزين. يعني البر الجيد البرء الجيد ما هو البر هذا الجيد الان ما هو البر ما المراد بالبول؟ كل يقول معروف البر اكيد هو معروف لكن ما هو؟ يعني ما ما استعمالاته الان

21
00:08:45.650 --> 00:09:12.400
القمح طيب ما هو القمح الخبز الموجود الخبز موجود جميل طيب ما في طبخة اخرى يعمل بها  اي مثل ما شاء الله عليك لا قبل ابدا يعني هو في في طبخ الان يطبخ على طول وهو بر

22
00:09:12.450 --> 00:09:32.550
يضحك يباع في المطاعم كثيرة ايش اللي قال جريش جريش جريش والان هو البر المقصود الجليس الان الذي الابيظ هذا شو تسمونه جريش ها نسميه هريس وجريش نوعين من لها نوعان من

23
00:09:32.650 --> 00:09:52.400
عن كيفية الصرف وايضا له انواع كيفيات اخرى يطبخ بها ونفلق عندكم هنا؟ في الرياض ها مفلق ما في هي نفس البور لكنه يكسر الى قطع صغيرة ثم يقلى ثم يطبخ ويؤكل

24
00:09:52.850 --> 00:10:10.400
ما اظن هذا غير موجود عندكم هنا غريبة عموما القمح هذا يعني تعرفون ان الخبز الان موجود منه وهو الغذاء العالمي وفي بعض الدول يسمى ايش؟ العيش مثل مصر مثلا نسمي خبز عيشا او

25
00:10:10.750 --> 00:10:27.200
التغذية تكون عليه. عموما اذا الحنابلة يقولون هنا تتخذ لك صاع الصاع غير موجود الان يوجد الان اسانيد في بعض المدود من اللي عنده؟ في احد عنده سند في الود

26
00:10:27.850 --> 00:10:46.850
يأتي لنا به غدا عنداك تأسيره بكرة طيب لاننا يقول لي احدهم انه اه عنده المد ووجده عشرة ريالات من هذه البيانات قل وضعت فيه الارز يقول عائش بيالات بابريق هذا بالضبط هذي بابريق

27
00:10:47.450 --> 00:11:08.750
هل هذا صحيح ها؟ قولوا ما تدري عنه عند نص ساعة جميل والصاع كم كيلو عجيب عموما الشيخ محمد تعرفون رأيه وهو الذي يعني هو الصحيح في الحقيقة ان الصاع يزن كيلوان و

28
00:11:09.050 --> 00:11:26.800
فاصلة اربعين غرام تلونها فاصلة اربعين غرام يعني تكتب اثنين فاصلة صفر اربعة لا تكسب اثنين فاصلة اربعة يعني اذا كتبت اثنين فاصلة اربعة تكون كيلوين واربع مئة غرام يعني كيلوين حول النصف

29
00:11:27.100 --> 00:11:44.750
يومين ونصف لكن تكتبها اثنين راسه صفر اربعة والشيخ الغفيلي في نوازل الزكاة اتى يتكلم كلام طويل مهم جدا وقال ان هذه التي يعني بالاسانيد قل وزدناها فوجدنا ان الفوارق كبيرة فيها

30
00:11:45.600 --> 00:12:07.150
ويوجد تعرفون هناك اسانيد في مكة بعض العلماء يوجد لكن تحويل الذي ذكره وهو تحويله الى المثاقيل التي هي تقابل الدينار كما سيأتينا والدينار يساوي اربعة غرام وربع لان العلماء سيأتينا ان شاء الله ان

31
00:12:07.200 --> 00:12:27.550
المثقال يزن اثنتين سبعين حبة شعير والدرهم يقولون خمسة وخمسون حبة شعير وسيأتين وخمس حبة شعير خمسة وخمسين وخمسة حبشا الشيخ عبدالله الوفي كلامه جميل جدا في كتابه القيم وهو

32
00:12:27.650 --> 00:12:44.050
تبي ايش نوازل وهو من انفس في الحقيقة ما كتب نوازل الزكاة وذكر بحث واتى بخلاصات من بعث في المقاييس اه الموازين وهذا مهم لطالب العلم يعرف يعرف يعرف الكيفية

33
00:12:44.350 --> 00:13:02.500
لان بعض العلماء يعني آآ ذكر مقاييس اخرى لكن في الحقيقة هي اقرب ما وقفت عليه وهو الذي يعني اه يكون يحمل عليه كلام المذهب الشيخ محمد رحمه الله فعلا كلامه دقيق عندما قال انه في ديوان و

34
00:13:02.550 --> 00:13:23.150
اربعون غرام الصاع اللجنة الدائمة تعرفون رأيها رأيها ما هو ثلاثة كيلو لكن الصعب والاقامة عموم الحنابلة يقولون تتخذ مكينا يعني اناء يسع صاعا حتى تعرف ما ما بلغ تعز بهما بلغ حد الوجوب

35
00:13:23.350 --> 00:13:44.850
مما لم يبلغ تأتي باناء وتأتي كيلوين واربعين غرام وزن في الويب من البر الجيد ثم تضعه في هذا الاناء ثم تعلم عليه على ما اين وصل هذا البر فهذا اذا علمته العلامة من هذه العلامة الى تحت

36
00:13:44.900 --> 00:14:01.200
هذا هو الصاع هذا هو  طبعا هذا الصاعق كما ذكرنا حجم ويختلف عن آآ هم حولوه الى الوزن اولا الى الوزن وهي قصة طويلة وكلام كثير جدا لكن المقصود ان طالب العلم يقف

37
00:14:01.300 --> 00:14:22.100
الى يعني انه احيانا يعرف يعني يأخذها خلاصة جاهزة ست مئة واثنعشر غرام طيب كيف وصلوا اليها؟ لا بد تعرف كيف وصلوا اليها قالوا تظن ثمرة العام الواحد بعضها الى بعض تضم ثمرة العام الواحد ولا مختلف النوع مثل السكري واخلاص مثلا

38
00:14:22.650 --> 00:14:40.800
مثل عندنا خمس مئة كيلو من السكري وثلاث مئة من اخلاص مثلا تظم نعم الشرط الثاني سيأتيها في كلام مؤلف الشرط الاول ان تبلغ نصابا قدره الف وست مئة طفل عراقي

39
00:14:40.950 --> 00:15:04.650
وتضم ثمرة العام الواحد ونفخره في النوع كما قلنا وكذلك يضم زرع العام الواحد ولم يذكره مؤلف يظن آآ ثمرة العام الواحد وكذلك زرع العام الواحد بعضها الى بعض في تكميم النصاب. اما ثمرة عام مع ثمرة عام اخر لا تظام

40
00:15:05.150 --> 00:15:32.000
قال رحمه الله لا جنس الى اخر لا يضم جنس آآ الى اخر فلا يظام مثلا التمر للشعير لا هذا جنس وهذا جنس لتكميل النصاب لا يظن قال الشرط الثاني ويعتبر يعني اشترطوا وجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له

41
00:15:32.600 --> 00:15:57.800
للمزكي هذا وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة وقت وجوب الزكاة كما سيذكر المؤلف هو بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب. فاذا بدأ صلاح التمر وجبت حينئذ الزكاة وسيأتينا ان شاء الله واذا اشتد الحد وجبت حينئذ الزكاة فيشترط ان يكون الانسان مالك لهذا

42
00:15:57.800 --> 00:16:14.250
النصاب وقت الوجوب فان ملكه بعد وقت الوجوب فلا تجب عليه الزكاة ثم قال فلا تجبوا فيما يكتسبه اللقاط اللطاف كما قال في المطلع هو الذي يلتقط الحبوب من الارض

43
00:16:15.200 --> 00:16:36.400
يلتقط الحبوب من الارض يعني يمشي بين مزارع ويلتقط الحبوب يجمعها هذا لا تجب عليه الزكاة لماذا لماذا لا تجب عليه الزكاة مم لانه حين اشتداد الحد لم يكن مالكا له. هو ملكه بعد ما اشتد الحق

44
00:16:36.450 --> 00:16:56.750
ملكه حتى لو اجتمع عنده نصاب لا تجب عليه الستر او يأخذه بحصاده يعني او يأخذه اجرة بسبب حصاده او يأخذه اجرة له بسبب حصاده يعني الان انا عندي مزرعة فيها مثلا خمسة اوسق من

45
00:16:56.800 --> 00:17:15.100
البر ثم اتى فحصد فاعطيته الف كيلو من البر في مثلا الفين كيلو او عشرة الاف كيلو من البور. فحصل واعطيته الف كيلو من البور هذه بلغت نساء ام بلغت؟ بلغت هل تجب عليه الزكاة

46
00:17:15.200 --> 00:17:36.000
اجرة حصادة اجرة حصادك اعطيك الف كيلو هذا هل تجب عليه الزكاة لماذا لانه حين اشتداد الحيض لم يكن مالكا له او يأخذه بحصاده ولا فيما يجتنيه يعني يجمعه يجمعه من المباح

47
00:17:37.050 --> 00:17:57.450
كالبطن بضم الباء يقولون هي شجرة الحبة الخضراء والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل كما يقول الشيخ منصور وبذل بفتح القاف وضم الطاء كما في شرح منتهى قالوا الشيخ منصور وبذري

48
00:17:57.500 --> 00:18:23.900
فقون بذر الباء بفتحها لكن قطونا بفتح القاف وضم اعطاه كما قال الشيخ منصور  وبذر قطون يقول في المطلع بزر معروف احد يعرف بزر قطونة ها ما في احد يعرف

49
00:18:25.250 --> 00:18:45.750
رحم الله ولو نبت في ارضه ولو نبت في ارضه لكن المراد انه لا يملكه حين نبت. اما لو نبت في ارضه من السيل كما ذكرنا سابقا حمل السيل حبوبا له فزرعت في ارضه

50
00:18:45.850 --> 00:19:07.400
هل تجب عليه الزكاة ولا تجب ها تجد وهذا تقدم معنى انها تجب عليه قال رحمه الله اصل يجب عشر فيمن سقي بلا مؤنة كذا عندكم ولا مؤونة مم مؤنة

51
00:19:08.400 --> 00:19:30.550
وهذا بالاجماع ونصفه معها ونصفه معها لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما سقي بالنظح نصف العشر رواه البخاري وثلاثة ارباعه بهما ثلاثة ارباع العشر بما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين

52
00:19:31.100 --> 00:19:46.650
نصف السنة دي مؤنة ونصف السنة بلا مؤنة قالت المبدع بغير خلاف نعلمه اولا يجب عشر فيمن سقيا بلا مؤنة وذكرنا ان هذا بالاجماع حتى تخرج العشر ماذا تفعل؟ تقسم على اي عدد

53
00:19:48.150 --> 00:20:05.550
عدد عشرة قسم ما عندك على العدد عشرة يخرج الناتج الواجب عليك ان تخرجه فيما سقي بلا مؤنة ونصفه يعني نصف العشر يجب اذا فيما سقي بلا مؤنة ماذا تقسم على اي عدد

54
00:20:06.550 --> 00:20:26.800
على العدد عشرين والناتج هو الواجب اخراجه. ما هو الضابط في المؤنة ما هو الضابط ما هو الضابط في المؤنة متى نقول ان هذا سقى بمؤنة فلا يجب عليه اللمس العشر

55
00:20:26.950 --> 00:20:44.350
ما هو الضابط ها احسنت الضابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى سطح الارض الضابط هو ترقية الماء من باطن الارض الى سطح الارض. منين اخذت ما شاء الله عليك

56
00:20:45.350 --> 00:21:04.050
نعم ذكرها ابن النجار في المعونة ذكرها النجار في شرحه في شرح المنتهى قال والضابط في ذلك ان ما يحتاج الى ترقية الماء فيه الى الارض بالة او غيرها ففيه نصف

57
00:21:04.200 --> 00:21:20.000
العشر وما لا يحتاج الى ذلك فيه العشر يعني اذا كان الماء يفور مثلا يفور من الارض وانت فقط تذهب وتوزع الماء في الجداول هذه سقيا دماؤنا او بغير مؤونة

58
00:21:20.700 --> 00:21:37.950
في غير مؤلم لم تتعب لكن لو اتيت بالغطاس حفظت العين واتيت بغطاس يستخرج الماء من الارض هذا سقيا بايش لو مثلا سقيت انت في وادي ثم نزلت الامطار وطول السنة

59
00:21:38.150 --> 00:21:53.250
تنزل الامطار وتأتيك وتسقي بها تقتصر فقط على هذه الامطار هذا المنى او غنى وتوزعت الجداول. هذه غير مؤنة. طيب لو اتيت بالماء من من الويتات تأتي بالوايت ويسقي لك فقط

60
00:21:53.600 --> 00:22:15.650
او من الحكومة هذا المنى وغير منى مم  هذا لانك ستدفع فيه ستدفع فيه يقول وثلاثة ارباعه بهما كيف تخرج ثلاث ارباع الشيء ماذا تفعل ماذا تفعل حتى تخرج ثلاث اربعة وعشرين

61
00:22:18.800 --> 00:22:45.450
جميل ايش الواجب الذي عندي اقسمه على اربعين ثم اخرجه يعني يعني آآ يعني الناتج ناخذ نأخذ منه ثلاثة اشياء في مشقة يا شيخ ها محمد ناخذ نظرب في ثلاثة ونقسم على اربعين

62
00:22:45.750 --> 00:23:10.650
نضرب في ثلاثة ونقسم على اربعين فان تفاوت يقول فباكثرهما الاعتبار اذا تفاوت السقم وغيرها فالاعتبار باكثرهما نفعا يعني نفعا ونموا فلا اعتبار بعدد السقيات او بالزمن فالاعتبار باكثرهم نفعا ونموا

63
00:23:12.600 --> 00:23:28.500
يقول في الاقناع ولا اعتبار بالعدد والمدة اي عدد السقيات ومدة السقي ومع الجهل ما ندري اكثرهما نفعا؟ نقول يجب عليك ان تخرج العشر وقالوا يصدق المالك فيما سقى به

64
00:23:29.200 --> 00:23:51.100
يصدق المالك فيما سقى به اذا قال انا سقيت بمؤمن صدقه او قال بلا مؤنة نصدقه هل نصدقه بيمين او بغير يمين ها لماذا احسنت احسنت وهذي لعلك ان يعرف القضاة

65
00:23:51.550 --> 00:24:03.250
بحقوق الله عز وجل لا يستحلف الانسان في حقوق الله في حقوق الله عز وجل لا يستحلف. صليت او ما صليت؟ قال صليت لا تقول احلف ابنك مثلا يقول احلف انك تصلي

66
00:24:03.600 --> 00:24:23.650
ما يستحلف في العبادات وحقوق الله عز وجل لا يستحب. لكن حقوق الناس ها استحلف تحلف وهذي يذكرونها في اخر باب اه في او في اخر شيء في كتاب الشهادات قبل الاقرار يذكرون فصل خاص في هذه

67
00:24:23.750 --> 00:24:37.900
ذكره بالذات ما شاء الله قال رحمه الله اذا اشتد الحب هذا وقت الوجوب وبدا صلاح الثمر بان يطيب اكله ويظهر فيه النضج صلاح الثمر بان يطيب اكله ويظهر فيه النضج كما قال الشيخ منصور

68
00:24:37.950 --> 00:25:07.600
وجبت الزكاة وجبت الزكاة  الشيخ منصور يقول وفي نحو زعتر وورق سدر استحقاقه ان يؤخذ عادة. في الوقت الذي يؤخذ فيه عادة حينئذ وجبت تجب فيه الزكاة وفي هذه الحالة يجب هذا وقت وجوب

69
00:25:07.950 --> 00:25:27.800
هذا وقت ايش؟ الوجوب. وهناك وقت استقرار. كل الزكاة فيها وقت واحد فقط. وقت وجوب فقط. الا بزكاة الحب والثمار. هناك وقت وجوب ووقت ايش استقرار والفرق بين وقت الوجوب هنا ووقت الاستقرار ان وقت الوجوب لو تلفت بعد زمن الوجوب

70
00:25:28.250 --> 00:25:45.050
ننظر ان كان بتعدي او تفريط فانه يضمن الزكاة. وان لم يكن بتعدي ولا تفريط فلا يظمنها اما اذا تلفت بعد الاستقرار فيظمن الزكاة مطلقا سواء فرط او لمفرط قال ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر وهو موضع

71
00:25:45.050 --> 00:26:14.700
التشميس والتيديس فان تلفت قبله يعني قبل وضعه في البيدر بغير تعد منه سقطت تسقط الزكاة لانها لم تستقر لانها لم تستقل قال رحمه الله  ويجب العشر على العشر او نصفه

72
00:26:16.650 --> 00:26:35.900
او ثلاثة ارباعه على مستأجر الارض دون مالكها دون مالكها انسان مستأجر الارض الذي يملك منفعة ويزرع هو الذي تجب عليه الزكاة اما مالك رقبة الارض فانها لا تجب لا تجب عليه

73
00:26:35.950 --> 00:26:57.600
الزكاة قال واذا اخذ من ملكه واذا اخذ من ملكه ارض ملكه او مواد مواد يعني مكان او اراضي لا يملكها احد لا يملكها احد كذلك لو اخذ من ملك غيره

74
00:26:58.200 --> 00:27:20.800
من العسل المراد لو دخلت مزرعة صديقك ووجدت مثلا آآ خلية نحل وفيها عفن هذه الخلية تكونت من عند الله عز وجل لم يشتريها اه صاحب المزرعة وانما من عند الله عز وجل واخذت العسل فانك

75
00:27:20.800 --> 00:27:51.950
وتجب عليك ايش الزكاة اموات من العسل مئة وستين رزقا عراقيا ففيه عشره ففيه عشره ونحولها الان الركن العراقي يساوي تسعين مثقال ضرب مئة وستين كم من ناتج الخلاصة يعني

76
00:27:52.350 --> 00:28:13.850
ثم نظربها طبعا في آآ اربعة فصلة خمسة وعشرين الناتج واحد وستين آآ غرام كيلو غرام واحد اثنين كيلوغرام ثم نظرب هذا النصاب نقسمه على عشرة والناتج هو الذي يجب اخراجه وتعرفون ان العسل

77
00:28:13.850 --> 00:28:33.500
اه وجوب الزكاة في العسل من المفردات من المفردات يقول في الانصاف رواية واحدة في رواية واحدة يجب تجب الزكاة في العسل رواية واحدة كيف يعني في رواية واحدة ها

78
00:28:33.950 --> 00:28:49.550
ها يعني ما في رواية اخرى ما في رواية اخرى في المذهب وهناك احاديث اه كثيرة او اثار في الحقيقة عن عمر رضي الله عنه ويعني فيها ما فيها لكنها

79
00:28:49.600 --> 00:29:04.900
يعني آآ تدل على كثيرة كثيرة تدل على وجوب الزكاة في العسل ومع ذلك اه لما ذكر الفروع ادلة المسألة قالوا من تأمل هذا وغيره هذا يقول في الانصاف عن صاحب الفروع

80
00:29:05.100 --> 00:29:26.100
يقول في الفروع من تأمل هذا وغيره ظهر له ضعف في المسألة وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى هذا الان يسمونه ايش تخريج او نقل وتخريج تخريجها ليس نقل وتخريج شو الفرق بين النقل والتخريج

81
00:29:27.100 --> 00:29:46.000
ها ما شاء الله عليه صحيح وهذه ذكرها الشيخ يعقوب في كتابه التخريج وهو موجودة في المذهب ما هي موجودة في وهل النقل والتخريج مباح؟ يجوز مذهب ولا يحرم؟ يلا كمل جميلك

82
00:29:47.550 --> 00:30:13.700
النقل والتخريج يجوز او لا يجوز هل يجوز للعالم ان ينقل ويخرج المذهب لا يجوز يحكم ومع ذلك يمارسونه ترى انهم يمارسونه وهم المرداوي يقول انه يحرم هنا يخرج صاحب الفروع وقال وانه يتوجه لاحمد رواية اخرى انه لا زكاة فيه بناء على قول الصحابي

83
00:30:14.400 --> 00:30:31.850
يقول الشيخ صاحب الفروع الان صار قال بعد كلامه وما هو ببعيد يعني ليس كلام صاحب الفروع ببعيد انها لا تجد فيه زكاة لكن الان مفتين علماؤنا الان يقولون انه ليس في العسل زكاة وانا والله اشوف اثار كثيرة تدل على الوجوب

84
00:30:32.050 --> 00:30:50.850
يعني آآ صحيح ان فيها ما فيها هي مشهورة عن عمر مشهور عن عمر وكثير اثار تدل على ان عمر كان يأخذ آآ الزكاة من العسل. يقول الامام احمد كما قال الاثرم اذهب الى ان في العسل زكاة العشر. قد اخذ عمر منه الزكاة. قلت

85
00:30:50.850 --> 00:31:16.100
يقول اثرا قلت ذلك على انهم تطوعوا به. يعني ما امرهم؟ قال لا بل اخذه منهم اخذه منهم قبل ان نخرج من هذا الباب او قبل ان نصل الى الركاب نذكر زكاة المعدن والمعدن من كسر الدال هو كل متولد في الارض لا من جنسها

86
00:31:16.100 --> 00:31:41.200
ولا نبات. كل متولد من الارض لا من جنسها ولا نبات كذهب وفضة وجوهر وباختصار المعدن المعدن نقول لا يخلو حاله اما ان يكون من الذهب والفضة فالواجب فيه ربع

87
00:31:41.350 --> 00:32:06.100
عشر عينه اما ان يكون من الذهب او الفضة فالواجب فيه ربع عشر عينه ان بلغ نصابا طيب وان لم يكن ذهبا ولا فضة فماذا نفعل فيه نقول فالواجب فيه ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا

88
00:32:06.750 --> 00:32:34.600
ربع عشر قيمته ان بلغت قيمته نصابا باحد النقدين ثم قالوا الركاز ما وجد من دفن كسر الدال الجاهلية دفن الجاهلية يعني مدفونين كما قال الشيخ منصور ولا يتقيد بالجاهلية بكفار الجاهلية بل كل كفار

89
00:32:35.000 --> 00:33:04.000
كل كفار تقدموا علينا بشرط حتى يكون ركازا ان يكون عليه او على بعضه علامة ايش؟ كفر ان يكون عليه على بعضه علامة كفر كصورة ملك مثلا او صورة يعني صليب او اي شيء يدل على الكفر

90
00:33:04.200 --> 00:33:30.450
فان لم توجد فيه علامة فان لم توجد فيه علامة او وجدت فيه علامة مسلمين فهو لقطة فيشتاق حتى يكون ركازا ان توجد فيه عليه او على بعض علامات الكفر فان لم توجد فيه علامة او فيه علامة ملاك مسلمين فلقطة يأخذ حكم ايش؟ النقط

91
00:33:30.450 --> 00:33:54.500
قال فيه الخمس في قليله وكثيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي ركازها الخمز متفق عليه حتى الركاز طبعا لا يتقيد بالدعوة فضة حتى لو كان عروضا اقمشة اي شيء نجده فيجب عليه ان يخرج الخمس. مصر في الخمس اين يصرف

92
00:33:55.750 --> 00:34:11.900
اين يصرف الخمس؟ هنا من الركاف ها اي نعم مصر في اللي هي بيت النيران. يعني يصرف في مصالح المسلمين ليس كالزكاة هو ليس كالزكاة الذين لهم مصارف معينة وهي ثمانية

93
00:34:13.750 --> 00:34:15.750
نعم باب زكاة النقدين