عندما تملكت هذه العروض هم يريدون ان يخرجوا ما يتملكه الانسان بغير فعله ويدخل عليك قهرا. ما ما هي الاشياء التي تدخل في ملكك قهرا اه الإرث جميل غير الإرث نعم باب زكاة النقدين باب زكاة النقدين يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم. ربع العشر منهما ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. وتضم قيمة العروض الى كل منهما. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وطبيعة السيف. وحلية المنطقة ونحوه ومن الذهب قطيعة السيف وما دعت اليه ضرورة كانف ونحوه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. ولا زكاة في حليهما المعد استعمال او العالية وان اعد للكرا او النفقة او كان محرما ففيه الزكاة امراض زكاة النقدين والمراد بالنقدين الذهب والفضة قال يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. وذكرنا ان المثقال يساوي اربعة غرام وربع. فيكون نصاب الذهب كم مم كم يصاب الذهب خمسة وثمانين اغرام خمسة وثمانين غرام وفي الفضة اذا بلغت مئتي درهم قبل ذلك خمسة وثمانين جرام هذا للعيار اربعة وعشرين العيار اربعة وعشرين وهذا الذهب الخامس اما العيار واحد وعشرين فماذا نفعل حتى نعرف نصابه ماذا نفعل نضرب خمسة وثمانين في اربعة وعشرين تقسيم واحد وعشرين يساوي سبعة وتسعين فاصلة اربعتاشر هذا نصاب الذهب عيار واحد وعشرين والعيار تعرفون انه كلما قل كان المخلوط مع الذهب اكثر من نحاس وغيره حتى يقوى واما العيار ثمنطعشر فنصابه خمسة وثمانين ضرب اربعة وعشرين تقسيم ثمنطعشر يساوي مئة وثلاث عشرة قاصد ثلاثة وثلاثين غرام هذه الانصبة اذا وصل اليها الذهب من هذه العيارات وجبت فيها الزكاة والا فلا تجب. قال اذا في الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر منهما ربع العشر منهما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة بالرقة ربع العشر متفق عليه والدرهم كم يساوي الدرهم الإسلامي كم يساوي الدرهم الإسلامي يقولون هم يقولون ان الدرهم احنا ذكرنا ان الدرهم الدينار او المثقال اربعة غرام وربع الدرهم سبعتاء من عشر اجزاء من الدينار تبع الجزاء من عشر اجزاء الدينار ماذا نفعل حتى نستخرجه مم نقسم اربعة فاصلة خمسة وعشرين على عشرة ثم نظرب في ايش؟ في سبعة كم الناس يجي يصير كم يخرج الناتج ما احد عنده الة حاسبة قسم اربعة فاصل خمسة وعشرين على كم على عشرة ضرب سبعة كم يساوي مم خرج ناتج كم قسمت اربعة وربع على عشرة ظرب سبعة امشي ياض ما يصير ايوه سبع مئة وخمسة وسبعين ايه تنين غرام فاصلة تسعمية وخمسة وسبعين اثنين غرام فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين واذا ضربناها هذي في مئتين كم الناتج يصير خمسمية وكم وخمسة وتسعين خمس مئة وخمسة وتسعين غرام هذا الاصابة بايش الذهب الفضة هذا نصاب الفضة اذا اردنا ان نحول الفضة الان للريالات اليوم كم سعر الفضة تفضى طبعا تقريبا خمس انواع اليوم كم سعر الفضة غرام اعلى شيء اليوم شفته في السعودية اريني قليلين اضربها في خمس مئة وخمسة وتسعين كم الناتج الف تقريبا الف ومئة وتسعين الف مية وتسعين ريال هذا نصاب ايش فاذا كان من الفضة. اما الذهب فاليوم سعر الغرام تقريبا وصل الى مئة. اعلى شيء اربعة وعشرين غرام مئة و خمسين تقريبا او مئة واثنين وخمسين عموما هو الانسب للفقراء الان ان تقوم الاشياء بايش بالذهب ولا بالفضة بالحب الفلوس بالنسبة للاوراق النقدية الاوراق النقدية. عجبنا الشيخ ابن جبريل في شرح العملة اللي هو جبريل الموجود دكتور ابو عبد الله يقول انه بالاجماع انها يعني اه تجب فيه الزكاة اجب فيها الزكاة ولعله يقصد الجماعة ايش من المعاصرين اما المذهب فالفلوس يقولون هي عروض تجارة كيف معنا او اتجاه فلوس الفلوس هي ما يسك من اه النحاس مثل اوراق النقدية عندنا الان ليست من الذهب ولا الفضة فمعنى كونها عروض تجارة ما معنى ذلك انها لا تجب فيها الزكاة حتى حتى ايش حتى يتواجد فيها اه اما اذا لم يتاجر فيها مثلنا الان ينزل راتب وتصرف تالت من ولا تتاجر فيه لو يجلس عندك مئة الف او تبقى عندك مئة الف ولا تتاجر ما تجب عليك الزكاة هذا على ايش؟ تخريج على المذهب وهو في الحقيقة انها مشكلة كبيرة جدا ومسألة محيرة في المذهب. ولذلك نحن نقول في هذه المسألة يكون العمل كلام اللجنة الدائمة والشيخ ابن عثيمين ايضا وانها بمنزلة النقد الاوراق النقدية تكون منزلة النقد فتقام الفقراء من الذهب والفضة. فاذا كان عند الانسان الف ومئتين ريال فانها اه فانه يجب عليه الزكاة والا فلا قال رحمه الله ويضم الذهب الى فضة تكميل النفاق بالاجزاء طبعا هنا يقول الضم يكون بالاجزاء وتضام قيمة العروض الى كل منهما ايضا في تكميل النصاب عروض تجارة تضم قيمة عروض تجارة الى كل منهما في تكميل النصف فاذا كان عنده عشرة مثاقيل وعندها عروض تجارة تساوي عشرة مثاقيل وجبت عليه ايش الزكاة ثم تكلم عن ما يباح من الفضة للذكر قالوا يباح للذكر من الفضة الخاتم يقول في الغاية الشيخ مرة يقول ولو بقصد تزيين لان الدليل على ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق اذا الحكم اتخاذ الخاتم من الفضة ما حكمه؟ يقول المؤلف مباح وليس مستحبا ليس مستحبا. ولذلك القول الثاني في المذهب في الانصاف يقول وقيل يستحب حكم اتخاذ الخاتم في المذهب يختلف باختلاف ايش؟ جنسه فان كان ما الفضة فهو ايش مباح وان كان من الحديد والنحاس والصفر فانه مكروه يقولون المذهب وان كان من العقيق ان كان العقيق فصاحب المنتهى يقول انه مستحب وصاحب الاقناع يقول انه اه مباح احد يعرف العقيق ها ها هو نوع من الاحجار. لكن انا لما سألت وذكرت في دروس سابقة سألت تاجر يتاجر في الحجاز في الخواتيم. ويقول يقول ان تصنيع الخاتم من العقيق هذا لا يمكن لان العقيق عبارة عن يعني مادة رخامة مثل الرخام فكيف يصنع منها الخاتم يعني لا يجيء الخاتم من العقيق. لا هكذا يقول يقول الفص يكون من العقيق لكن الخاتم يكون العقيق يقول لا يجيء فنقول الله اعلم والله اعلم في هذه عموما المذهب عندنا حكم لبس الخاتم ليس سنة الا اذا كان مصنوعة من العقيق اما اذا كان الفضة فانه يكون مباحا. لماذا كان مباحا مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس الاصل في الذهب والفضة تحريم ولا للرجل التحريم وهذا ايش؟ اتى الاذن بعد النهي. والاذن بعد النهي يحمل على ايش؟ هذا خلاف بين السوريين. هنا حملوه على ايش على الاباحة مثل النظر للمرأة ما حكمه محرم لكن اذا كان للمخطوبة ما حكمه مباح عندهم يكون لا لم يقوله مستحب. طبعا الاقناع يقول انه مستحب لكن مذهب انه واحد الافضل طبعا يكون جعل فص الخاتم مما يلي كفه مالي كفاه كيف مالي كفاه في احد عنده خاتم ما في احد عنده خاتم كيف ما ها الخف يستحب ان يكون يطفو هنا داخل يكون ذات اليد ان شاء الله جزاك الله خير والافضل يكون هكذا بس ها طبعا اللي ورد في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسه هكذا لمسلم بعضهم لا يدري ان هذه هكذا ورد في مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل فصه مما يلي كفه وابن عباس يجعله مما يلي ايش؟ ظهر الكيف بركة انا اقرأ عليكم كلام الامام النووي يقول الامام النووي رحمه الله في مسلم قال العلماء طبعا الدليل على ذلك المذهب ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة ها ايش لا الهبة المذهب يشترط قبوله لا ما تدخل. ما يجبرني هذا الوهب اعطاني الف ريال لا بد اقبل او ما ها لي هناك اشياء تدخل عليك قهرا ها في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه رواه مسلم. يقول النووي قال العلماء لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بشيء فيجوز جعل فصه في باطن كفه وفي ظاهرها وقد عمل السلف بالوجهين وممن اتخذه في ظاهرها ابن عباس رضي الله عنهما قالوا ولكن الباطن افضل فداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولانه اصلا لفصه واقسم له وابعد له من الزهو والاعجاب من الزهو والآجام اذا اذا فصل خاتم الافضل عندنا ان يكون ايش؟ مما يلي داخل الخف طيب في مسائل كثيرة في الخواتيم لكن يعني اتينا بالمهم منها ان الباقي الافضل جعله في خنصر اليسار اليد اليسرى افضل من جعله في خنصر اليد اليمنى ويكره ان يلبس في السبابة والابهام ويكره ان يكتب عليه ذكر الله وكذلك يحرم ان يجعل فيه صورة ويحرم لبسه وفيه صورة قال وقطيعة السيف قطيعة السيف يباح اذا كان وهي ما يجعل على طرف القبر كما قال الشيخ منصور واما في المطلع فيقول الجوهري قطيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة او حديد. فطرف القبضة يكون يجوز ان يجعل عليها ايش الفضة لقول انس رضي الله عنه كانت طبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة رواه داود وغيره قال قال وحمية المنطقة حرية المنطقة هي ما يشد به البصر. يجوز ليس المنطقة كلها يجوز ان تكون من فضة وانما يجوز ان تحل. تحلى من ايش؟ من الفضة قال ونحوه نحو حرية المنطقة كحلية الجوشن وهو ايش؟ الدرع وغير ذلك قال ومن الذهب قطيعة السيف يجوز للذكر ايضا من الذهب طبيعة السيف وما دعت يجوز من الذهب للرجل ما دعت اليه ضرورة كأنف ونحوه كأنف ونحوه كرباط اسنان يقول الشارح في رباط الاسنان يجوز ان يكون من الذهب يقول في الاقناع وكرغت سن يربط سن او اسنان للذهب يجوز يجوز والحديث حديث آآ مشهور حديث عرفج رضي الله عنه ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر ولو كثر يباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت العادة بلبسه ولو كان كثيرا فيدخل في ذلك الطوق والخلخال والسوار والمقالد والتاج ايضا لقوله صلى الله عليه وسلم احل الذهب والحرير للاناث من امتي وحرم على ذكورها اما اذا لم تجري العادة بلبس هذا الذهب للنساء فانه لا يحرم. ذكر الشيخ منصور النعال المذهبة النعال مذهبة يقول هذه الشيخ منصور لم تجد العادة بلبسها يعني هل يجوز ان يلبس؟ تلبس المرأة النعال من الذهب؟ يقول لا يباح لها لان العادة لم تجري لذلك طيب النظارة من الذهب ما رأيكم فيها هل تباح النظارة من الذهب للمرأة او لا تباح هل تباح النظارة من الذهب اه اذا جرت العادة هل جرت العادة الان ها طيب هم يقولون تاج من الذهب يجوز لماذا لا نقسن الضرر على التاج ايش جرت العادة ان يكون التاج من الذهب جميل والله انا عندي فيها تردد هل يجوز او لا يجوز؟ الله اعلم. في احد يعرف رأيي للشيخين او احد الشيخين ها يا شيخ احسنت صحيح طيب الساعة من الذهب للمرأة يجوز ولا يجوز يجوز الاساور تكون الساعة يجوز ان تكون من الذهب ثم قال ولا زكاة في ايش عندكم حليهما ولا حلي؟ ها اي نعم يجوز هذا ويجوز هذا ولا زكاة في حليهما المعدي للاستعمال او العارية او العارية وهذه تعرفون انها مسألة مشهورة جدا ورأي الجماهير من العلماء المذاهب الثلاثة على انها لا يجد فيه الزكاة وهي رأي الشيخ شيخ الاسلام وابن القيم والشيخ محمد بن ابراهيم وغيرهم من العلماء الكثيرين يرون انه وهناك اثار صحيحة عن الصحابة انها لا تجب الزكاة في في الحلي التي الذي تستعمله المرأة كذلك الشيخ عبدالله جبريل في شرح العمدة وشرح نفيس في الحقيقة اه ذكر انه اه لا تجد يقول اما الادلة التي استدل بها من اوجب الزكاة في حلي الذهب والفضة خاصة فهي اما دلة عامة وهي محمولة على المال المعد للتجارة واما ادلة خاصة وهي كلها ضعيفة كلها ضعيفة فالصحيح او اقرب نقول الصواب انه لا يجب على المرأة الزكاة في الحلي المستعمل ثم قال وان اعد للكرا يعني ايش للتأجير تؤجره او النفقة او النفقة الشيخ الشيخ عثمان النجدي لما ذكر المنتهى الكرى يعني التأجير قال بخلاف العقار والحيوان ونحوهما فانه اذا اعد للكرا عندك تؤجرها عمارة تؤجرها فانه لا تجب فيها الزكاة وهذا صريح في الاقناع. صرح به لا يشترط ان يقبل فلعله يدخل ما يدخل قهرا عليك ايضا ممتاز جيد والله ايضا قالوا اللقطة بعد التعريف بعد تعريفها سنة تدخل في ملك متلقي قهرا ايضا اذا طلق الزوج للاقناع او النفقة اذا اعد هذا الحلي للنفقة منه او كان محرما اذا كان هذا الحلي مصنوع لرجل مثلا محرم او مصنوع على شكل انية ففيه ايش؟ الزكاة اذا بلغ نصابا وزنا. اذا بلغ نصابا وزنا طيب اذا المرأة لم تستخدم هذا الحلي لكنه عد للاستعمال هل تجب فيه الزكاة؟ تقول انا ساستعمله ولو بعد سنتين انا ساستعمل هذا الذهب هل تجد فيه الزكاة ولا تجب لا تجد هم يقولون ولو لم يستعمل ولم يعاب طيب لو كانت المرأة جعلت هذا الذهب عندها آآ موجودا ومضى عليه الزمن. يعني لن تستعمله لن تستعمله لان الموديل اصبح قديما. مر عليه عشر سنوات مثلا او ثمان سنوات وهذه لا تنوي استعماله ابدا هل تجد فيه الزكاة ولا تجب ها هذا الذي يظهر انها انه يجب فيه الزكاة اذا لا تجب الزكاة الا في حالة ايش اذا اعدته للايش؟ للاستعمال تقول انت ساستعمله يمكني اتأخر سنة سنتين ثلاث سنوات؟ نقول لا بأس لكن تقول انا لن استعمله ابدا وهذا مدير قديم لا يلبس عند النساء وبل عيب يلبس عند نساء انه قديم. فالظاهر نقول انه في هذه الحالة انه يجب فيه الزكاة يجب فيه الزكاة ثم قال رحمه الله باب زكاة الدكتور خالد يقول ليلة يعني الساعة عشرة اه قانون ما ترى انه يشق على الاخوان ولا نواصل العروض فقط ها ها عشان بكرة ننهي الصيام تعبتونا يا شيخ يوم اهزك اضويها طيب اكرام زكاة العروق والعروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما اعد لبيع وشراء لابد حتى يجب في العرض الزكاة ان يعد لاجل ايش الربح لاجل الربح اما اذا عده الانسان لغير الربح فانه لا تجب فيه الزكاة آآ ما رأيكم في شخص مثلا عنده آآ ارض وضعها لكي يبيعها اذا زاد سعرها هل تجب فيها الزكاة ولا تجب ها هذه تجد فيها سنة سنتين كل سنة يقومها ويجب عليه ان يزكيها. طيب لو قال انا اريد ان آآ احفظ اموالي فيها اريد ان اشتري ارضا لكي احفظ اموالي فيها لو كانت عندي في المصرف فاستهلكها لكني سأشتري ارض مئتين الف واحفظ اموالي فيها لا يهمني الربح لا يهمني لكن اريد حفظ المال هل تجب علي الزكاة ولا تجب ها الذي يظهر انها انه لا تجد طيب اللي ما رأيكم لو قال انا اريد ان اشتري الارض ليبيعها لوقت الحاجة هل تجب عليه الزكاة ولا تجب ها لا هو قال اولا هي لي عرض تجارة الان تسلم انها عرض تجارة حتى نقول يبدأ نحاول من النية يقول انا اريد بيعها وقت الحاجة فقط هل تجب عليه الزكاة ولا تجب ها لا تجب لانه لم يعد لايش؟ لاجل الذبح وهذا ما افتى به الشيخ ابن باز رحمه الله في احد رأينا له فتوى اخرى كأنها تعارض هذا لكن في مجموع الفتاوى يقول انها لا تجب وهذا الذي يظهر من المذهب. وسواء كان معد للبيع لاجل الربح عينا او منفعة سواء كان هذا الذي اعد لاجل الربح وهذه مسألة يغفل عنها الكثير سواء كان الذي اعد لاجل الربح عينا ومنفعة يقول في الانصاف لو لم يكن ما ملكه عين مال بل منفعة عين يملك بعين منفعة وجبت الزكاة على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع. انت مثلا تؤجر دور كامل في احد الابراج في مكة ثم لمدة عشر سنوات انت الان ملكت المنفعة عشر سنوات هل تجب عليك الزكاة ولا تجب ها تجب ولا تجب انت الان ملكت العين ما تملكها تملك المنفعة تجب ولا تجب تجب على المذهب تجب لو مثلا انسان بنى عمارة فالأعمار ثم جرى عليك عشر سنوات وحولتها الى شقق مفروشة مثلا انت الان تملك المنفعة فلا تجب عليك الزكاة ولا تجب ها الذي يظهر انها تجد انك تملك المنفعة وتقوم تقوم المنفعة كل سنة. كم قيمة منفعة العمارة؟ ثم يجب عليك ان الزكاة يجب عليك ان تخرج الزكاة. شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة قال اذا ملكها بفعله هذا الشرط الاول ان يتملك العروض بفعله بنية التجارة هذا الشرط الثاني يشترط حتى تجب عليك زكاة العروض ان تتملك هذه العروض بفعلك يوجد منك فعل لا ايه ايه ما الوصية يشترط القبول ايضا عندنا في المذهب اذا مات الموصي يشترط ان يقبل الموهوب الموصلة ولا ايش هناك اموال او اشياء تدخل قهرا عليك والله هو فعلا اسقاط الدين ما شاء الله عليك هم ما ذكروه لكن المذهب عندنا في اسقاط الدين لا يشترط ان يقبل المدين زوجته قبل ايش دفع المهر اربعين الف وظل قبل الدخول يقولون يدخل عليه نصف المهر قهرا يعود عليه نصف المهر قهرا فهذه الاشياء يتملكها الانسان بغير فعل فاذا لم يوجد فعل اثناء التملك فانه والا لا تجب عليك الزكاة. اذا يشترط ان يملكها بفعله ذكر وتعليل في الحقيقة لم تضحي ذكر في الشرح الكبير والمغني انه موجود عندي لكنه لم يتضح لي في هذا في هذا الشرط الشرط الثاني ان ينوي بها التجارة ان ينوي بها التجارة حال ايش؟ التملك والمراد ان يقصد بها التكسب وقال في الانصاف نية التجارة ان يقصد التكسب به بالاعتيار عنه ان ينوي التجارة عند التملك. عند التملك يشترط ان تنوي حين التملك التجارة بها الشرط الثالث وهذا يعني آآ جعلناه شرطا من باب الحسبة ولا بلوغ النصاب اصلا مر معنا في من الشروط العامة في الذكاء قال وبلغت قيمتها نصابا من احد ايش؟ النقدين لكن في جميع الحوض يشترط تبلغ قيمتها نصابا في جميع الحول وحينئذ يزكي ايش؟ قيمتها ولا الزكاة من ايش من العروض لا تجزئ الزكاة من العروض لا تجد الزكاة من العروض على المذهب وآآ الشيخ السعدي تعرفون رأيه انه يجوز يجوز دفع الزكاة من العروض آآ للحاجة للحاجة والمصلحة. الحاجة والمصلحة المذهب لا يجوز ان تدفئ يعني تأتي مثلا عندك بقالة او مركز تجاري تخرج الزكاة مثلا عليك عشرة الاف تأتي بحليب وشاي ثم توزعه على الفقراء هل هذا يجزئ؟ مذهب لا يوجد لا يوجد الشيخ ابن سعود يرى انه يجزئ قال فان ملكها بارث هذا الذي يدخل بغير فعلك الان. هذا محترض الشرط الاول بغير فعله بارث لان الارث يدخل قهرا عليك او بفعله هذا محتوى الشرط الثاني بغير نية التجارة رحت اشتريت عشر سيارات بنية الاستخدام ثم نواها للتجارة لم تصل لها لم تصر لها يستثنى في هذه المسألة مسألة واحدة فقط وهي حلي اللبس اذا كان من الذهب والفضة اشتراه الانسان لقنية ليقتنيه المرأة مشترات مثلا لكي تقتنيه ثم نوت التجارة نقول تبدأ الان يبدأ الحول يبدأ الحول من حين النية في حلوي اللبس فقط اذا كان من الذهب والفضة فقط ها احسنت صحيح الاصل انه آآ يجب فيه الزكاة الصوم اخرجه عن الزكاة هو ايش؟ نية القنية طيب فان ملكها بارث او بفعل غير التجارة ثم نواها لم تصر لها. طيب الى متى يعني؟ انا عندي عشر سيارات طبعا الشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه انه من حين النية يبدأ الحرف المذهب عندنا اشترى عشر سيارات ثم بعد ستة اشهر نوى بها التجارة نوى بها التجارة. نقول لا تصل التجارة ولا يبدأ الحول. طيب متى يبدأ؟ يجلس يبيع ويشتري فيهم ها لاحظ سابع كل واحدة منهم ويدخل ثمنها بنية ايش بنية التجارة اذا باع كل واحد منهم يدخل الثمن عليه بنية تجارة حينئذ حصل الشرط الثاني قالوا تقوم عند الحول بالاحظ للفقراء او آآ اي آآ او المساكين ايضا يدخل في اذا لاحظنا الفقراء والمساكين من عين يعني من ذهب او ورق او ورق يعني من فضة ولا يعتبر ما اشتريت به ولا يعتبر ما اشتريت به لا تنظر القدر الذي اشتريت به اشتريت بعشرة الاف ثم عند حيوان الحول صار اربعين الف زكي الاربعين الف ولا ايضا ما ننظر ما هو الجنس الذي اشتريت به بعد حوالين الحول تزكي ما عندك و اه طبعا نأخذ امثلة على ما يجب اخراجه في او ما تجب زكاته نبدأ بالمصانع مثلا نبدأ بالمصانع نقول الات لا تنسى خاتمك يا شيخنا ان يكون حديث يكره اه مصانع اولا الات المصانع هل تجد فيها الزكاة الالاف نفسها لا تجب لكن الخام الذي يصنع ويباع تجد فيه الزكاة ولا تجب افلا تأثير لي اه حلفه يقول يقول اذا كان لديه خمسة وثلاثين من الغنم او خمسة ايضا ولكن تشرب اللبن متى يبدأ الحول؟ يبدأ الحول اذا تغدت كل هذه بالثوب تجب فيه الزكاة تجب فيه الزكاة. طبعا بعضهم يقول انه انسان معاصر وهو في الحقيقة موجودة في الاقناع ومنتهى مذكورة هذي طيب البقالة المركز التجاري الثلاجات الرفوف هل تجد فيها الزكاة لا تجب وانما تجب الزكاة فيما يباع فيما يباع ويشترط. طيب هل تقوم في المراكز التجارية العقيمة وبند او غيرها؟ هل تقوم الموجود بعد السنة؟ يقوم بسعر الجملة او بسعر المفرد هم ايه بسعر ايش المفرد. هو الشيخ خالد المسيحي يقول انها تقوم بسعر المفرد اذا كان الانسان يقول التاجر يبيع بسعر الجملة فيقوم بظاعته بسعر الجملة. طبعا في فرق بين الجملة والمفرد. واذا كان يبيع بسعر المفرد فيقومه السعر مفرد اللجنة الدائمة تقول انه يقوم بسعر ايش؟ الجملة. يقوم الجميع بسعر الجملة. المذهب انا ما اتضح لي فيها شيء. لم تضح المذهب فيها شيء من؟ نعم لا لكن كيفية التقويم هو حظ الفقراء الان الفضة تقام بالفضة لكن هذه السلع الان نقومها على بسعرها بالجملة يعني اذا قومته بسعر الجملة سيكون الكرتون مثلا سبعين ريال. لكن بالمفرد سيكون الكرتون سعره مئة ريال طيب المغاسل الان انا مغاسل التي تغسل الثياب المغاسل الالات هذه هل يجب فيها آآ زكاة لكن الصابون طيب ها صابون الذي عندك صابون شريته بالفين ريال صابون وتغسل به يقولون ما يغسل او ما يستخدم ويستهلك فهذا لا تجب فيه الزكاة لكن النيل تلون هذا الذي يصرغ الثياب موجود عندك في المغسلة وحال عليه الحول هل تجد فيه الزكاة ولا تجب يقولون ما يبقى اثره تجد فيه الزكاة وما لا يبقى له اثر لا تجد فيه الزكاة العطار يقولون القوارير لا تجب فيها الزكاة لكن العطور التي داخل هذه القوارير تجب فيها الذي يصلح لهذه الكفرات مثلا هذا الذي يصلح كفرات هذا المواد التي يعمل بها ها والكفر هذا يقومه سنويا. لكن التي الالات الاجهزة التي يعمل بها لا تجب فيها الزكاة وهكذا وهكذا هناك امثلة كثيرة نريد ان نستقل قالوا ان اشترى عرضا بمصاب من من اشترى عرضا يقول الشيخ منصور للتجارة اشترى عرظا للتجارة لنصاب من اثمان او عروض بنى على حوله. انت الان عندك آآ نصاب من الاثمان. عندك ست مئة غرام من الفضة اشتريت بها عرض بعرضا للتجارة هل تستأنف حولا جديدا لهذا العرب؟ ها لا تستأنف تبني على الحول الاثمان كذلك العروض عندك عروض اشتريت بها عروض تجارة؟ هذا تبني على ايش؟ الحول. قال وان اشتراه يعني عرض التجارة ويشتراه يعني اشترى عرض التجارة بسائمة يعني بنصاب سائمة لم يبني لم يبني على حوله. اشترى عرض تجارة عندك نصاب سائمة عندك نصاب سائمة اشتريت به عرض تجارة. هل هذا العرض تبني في حوله على حول السائم او تستأنف حولا جديدا تستأنف حولا جديدا لاختلافهما يقولون في النصاب والواجب في النصاب والواجب ولعلنا نتوقف الى هنا والانوار اطفأت في الخلف كأنهم يعني يقولون خلاص انتهى الوقت والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم في اسئلة آآ بعض الناس يقول عندي ابل بلغت نصاب ومعها ثلاث من الابل ابن عمي لم يمضي عليها حوز حول فكم ازكي؟ هل زكيها؟ هل زكيها مع الابل؟ ابلين عم تزكيه مع ابنك تؤثر الان اذا كانت في الشروط التي ذكرناها ولم ينفرد ابن عمك في الحول ابدا لم يمضي عليه حول اذا حصل اشتراك طوال الحوض او حولا كاملا نعم يشاركك ابن عمك والا فلا يشاركه من له ديون على الناس بالتقسيط الشهري فكيف يزكيها ذكرنا ان الديون يزكيها كل سنة اذا قبضها لما مضى لما مضى فتنظر بعد سنة كم من الاقساط الموجودة عندك وتخرج زكاتها يقول من اتى والامام في التشهد الاخير هذا ليس مع ما الافضل اول يوم التشهد الاخير ما الافضل في حقه؟ اذا رأى جماعة اذا رأى جماعة معه ينتظر والا يدخل مع الامام ما حكم الحلف بالحرام؟ الحلف الحرام سيأتينا ان شاء الله وما اثاره الحلال والحرام طبعا عندنا مذهب ليس يعني اه طلاقا سيأتي ان شاء الله وترى مترتبة على غير المتزوجة غير متزوج ويحلف من اليوم لبكرة قال في المية المسروق زكاة نعم مسروق عليك انت وحصلت عليه تزكيني ومضى وكذلك المغصوب نعم اذا احرج عينيك تزكيه. ما معنى قوله بنت لابون هذه موجودة عندك لو ذكرنا لها سنتين وحقه لها ثلاث سنوات من الابل عمرها ثلاث سنوات من الابل وجد عليها اربع سنوات بنت لبون يعني آآ ناقتان كل واحدة تسمى بنت زبون لها كل واحدة منهم منهما لها سنتان. حقتان يعني حقة وحقة. حقة زائدة حقة هنا كل ملابسنا الان نجسة على المذهب لاننا لم نغسلها سبع مرات والغسالة اقل من قلتين هذه طبعا آآ هو لو عملنا بمذهب فعلا يعني فيها يعني مشقة كان اعمال بالرواية الاخرى الموفق مشى في العمدة على انها ثلاث غسلات والقول الثالث ذكر يعني لعلهم اربع انا ما ادري انها يكفي واحدة واذا عملنا بمذهب فعلا فيه مشقة هذي يصعب العمل بها المشهور ماذا بجواز التبرك بذوات الصالحين وهذا هذا يعني لا نقول مشهور هناك ذكروا ستأتينا بعض السور صورة يمكن لكن المشهور انه لا يجوز التبرك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا التمسح به. وآآ يقولون هذا بدعة. وسيأتينا في الحج ويحرم الطواف به ايضا هذه كلها ستأتي ناس تعزز عليها نعم هم يفرقون بين الماء الوارد عن النجاسة والماء الذي وردت عليه النجاسة وهذه هي مشكلة المغاسل فعلا اليوم فيها مشكلة تخريجها عن مذهب صعب تخريجه عن مذهب صعب واذا كان الانسان سيعامل المذهب يغسل ملابسه في المنزل حتى يتيقن يعني انها صبغة يقول وما دعت وما دعت اليه ضرورة كأنف هل يجوز استخدام الذهب فيما يدفع الضرورة بغيره؟ نعم يجوز وما ذكرتها انا موجود حتى لو وجد فضة اه فانه يجوز لان الفضة يقولون تنتن وهل يعتبر تغير العار العار العادة اي العادة حسب الزمن في اباحتها ما يلبس من الدوام والله فعلا هذه مشكلة يعني العادة الان بل العادة تتغير حتى بين التجار التجار الان بعضهم يلبس مثلا آآ او يلبس نعال ذهب اما نحن من متوسطي الحال مثلا او الفقراء مثلا ليس من عادتهم فهل عبرة بعادة التجار او بعادة اوسط الناس او الفقراء فنقول العبرة بيش بالوسط العبرة للوسط ولا بعض التجار وبعض الملايين يلبس عادتهم يلبسون ويستخدمون الذهب في امور كثيرة سؤال عن الشيخ محمد رحمه الله ذكرت المجالات السابقة ان الشيخ سلطان العيد نسب في حاشيته عن الروم لابن عثيمين رحمه الله القول بوجوب التخريف التيمم استغربتم هذا النقل وبعد رجوع الحاشية وجدت تحت مسألة تخفيف الثيم والنص وجوبا وقال شيخنا اثبات التخرير ولو سنة فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمار لم يخل اصابعه حديث دقيق ابن صبرة انما هو في آآ طهارة الماء فظهر الكلام منقولا للشيخ ابن عثيمين لا يرى مشروعية التخليل آآ اصلا في التيمم اما الحكم بالوجوب فهو من صاحب الحاشية والله انا اللي اذكر انها من كلام الشيخ محمد ولعلك تجدها في حاشية الروض عاشت الروضة من الشيخ محمد ومع ذلك نتأكد منها وجيد التنبيه اذا رأى اي انسان شيء ينبهني عليه اه مأجورا اللي يعرف ان الشيخ محمد في حاشيته على لعل في حاشيته عن الروم لعلها التي طبعت في مؤسسة ارجوا مع حواشي اه السعدي رحمه الله. قال يجوز اتخاذ اه من ذهب الان لان المستشفيات تستخدم بذله والله مشكلة ذكرنا انه اه المذهب لو وجد قالوا ولو وجد من فضة لكن هل يحمل على اه يعني اذا وجد غير الفضة ان انا عندي وان امكن يقول في وان امكن اتخاذه من فضة لكن العلة التي ذكرها الشيخ النجار لان عوفجة آآ بن اسعد اتخذ خاتم من فضة فانتم فنقول اذا كان هذه العلة فانه يقصر على ما آآ في حال على حال الظرورة فقط مدها تقديم العمل على ولن نسلي عند اجتماع بين الانعام لا يحضر الان انها في الاقناع وكذلك هذه ليست موجودة الان لا يحضرني شيء فيها نعم يكفي يا شيخنا نعم ها اربعة وعشرين ايش عيار قصدك عيار فيه كيف اي نعم والسمعة الاربعين اه يخرج ربع العشر خمسة وثمانين هذا كان عيار اربعة وعشرين طيب واذا كان آآ اذا كان عيار واحد وعشرين انا ذكرت النصاب انا ذكرت لكم الطريقة لكن النصاب ذكرته اذا كان عيار واحد وعشرين فالنصاب يكون سبعة وتسعين فاصلة اربعتاش تقول المخرج او الواجب اقل انا ذكرت خمسة وثمانين في اربعة وعشرين تقسيم واحد وعشرين له ابو خمسة وثمانين غرام هذا اذا كان هذا كله ذهب اما اذا كان مشهور بالذهب فيكون اكثر يعني يكون ثقله اكثر حتى نصيب خمسة وثمانين جرام داخيل وفي داخله تكن اكثر لكي نتيقن ان خمسة وثمانين موجودة تضربه بايش اذا اردت ان تخرج الزكاة تقسمها على اربعين يخرج ربع العشر اهي كم يساوي عائشتنا ايه وجوبا جميل الماء سيئة فيدخل بخلاف التراب فلابد يخلي حتى هذا اللي اعرف انا انها وجوبا منين الكلام منين اخذته من الشيخ سلطان؟ الشيخ سلطان جزاه الله خير طبعا انفى السسخة في الروض الان الشيخ سلطان ومحمد يسري لكن اشكال انه ينقل عن علماء بدون عزم ما تدري مين اتى بالكلام ولا لا صفحات ولا ولا من انفس النسخ هو الروظ اللي عنده. نقولاته جميلة جدا لكن ما يعزف ما تدري حتى نقل مسألة في صلاة الجمعة اه عن منصور ما ندري من منصور ولم يذكر مرجع له وجميلة جدا لكنها لكن هذه اللي اذكر انه نقل عن الشيخ ابن عثيمين انه وجوبا يعني انت ترى ان وجوبا ايضا هو المذهب اه اخذها من الشيخ محمد ايه جزاك الله خير قل لو ادب الوالد ولده فاسرع في تأديبه ضمنه ولا يطالب بالدين في حياته فان مات اخذت من تركته ولو قتل الوالد ولده عمدا فلاديت عليه ولا قصاص ما الفرق بينهما الله اعلم الله اعلم ما ما ادري الان ما ادري