﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:23.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الفطر يجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته

2
00:00:23.800 --> 00:00:45.950
طاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية ولا يمنعها الدين الا بطلبه فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرفيقي فرقيقه فامه

3
00:00:46.650 --> 00:01:14.000
فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فامه فأبيه كولده فاقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاء ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت

4
00:01:14.400 --> 00:01:37.200
وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل

5
00:01:37.300 --> 00:01:55.300
وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه اثما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة

6
00:01:55.650 --> 00:02:18.800
الفطر والمراد بها صدقة عن البدن ووجوبها ثابت في الكتاب لقوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفي السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر

7
00:02:19.550 --> 00:02:42.100
اه الحديث وكذلك بالاجماع حكاه ابن منذر وغيره قال رحمه الله تجب على كل مسلم شروط من تجب عليه زكاة الفطر اولا اه ان يكون مسلما وقوله تجب يقول عثمان ابن قائد النجدي رحمه الله يعني ولو لم يصم

8
00:02:42.150 --> 00:03:03.700
حتى لو لم يصم رمضان فتجب عليه زكاة الفطر الشرط الاول كما ذكرنا ان يكون مسلما اما الكافر فلا تجب عليه. والمراد بنفي الوجوب هنا نفي ايش نفي آآ الصحة لو اخرجها وايضا نفي القضاء اذا اسلم

9
00:03:03.750 --> 00:03:21.800
لا يجب عليه ان يقضيها اذا اسلم الشرط الثاني ان يكون غنيا وذكر ذلك بقوله فظل له يعني عنده يوم العيد وليلته الغني هنا فقط هو من يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فقط

10
00:03:21.950 --> 00:03:44.250
الغني يختلف من باب الى باب فالغني هنا الغني هنا يكون من هو الذي ملك قوت نفسه وقوت عياله يوم العيد وليلته قال فضل له يوم العيد وليلته وكما ذكرنا عن قوسه. كما ذكرنا ان القوت هو

11
00:03:44.350 --> 00:03:57.150
ما يقوم به بدن الانسان من الطعام كما قال الشيخ عثمان قال صاع فضل له صاع فقط ان يفضل له يزيد يجد نفقة يوم وليلة ويزيد على هذه النفقة صاع فإذا زاد صاع

12
00:03:57.700 --> 00:04:23.250
على نفقته ونفقة عياله يوم العيد وجب عليه اخراجه قال وحوائجه الاصلية هذا الشرط الثالث ان يكون واجدا لحوائجه الحوائج الاصلية وهي السكن والدابة سيارة الان التيار ونحو ذلك ثم قال رحمه الله

13
00:04:23.300 --> 00:04:43.150
ولا يمنعها الدين الا بطلبه لا يمنعها الدين الا بطلبه الاصل ان الدين يمنع اه وجوب الزكاة في قدره بقدر المال الذي عنده الا هنا الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر الا اذا طلب

14
00:04:43.200 --> 00:05:04.600
بالدين فيقدم الدين على زكاة الفطر ثم قال فيخرج عن نفسه آآ وعن مسلم يمونه فيخرج عن نفسه وهذا بالاجماع يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه المراد به ينفق عليه

15
00:05:05.000 --> 00:05:25.750
يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعن مسلم ينفق عليه من الزوجة والاقارب من الزوجة والاقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الفطرة عمن ثمنون ادوا الفطرة عمن

16
00:05:25.800 --> 00:05:50.000
فيدخل في ذلك آآ الزوجات كذلك الاولاد الصغار الاولاد الصغار طبعا بالاجماع وكذلك اه الزوجات والخلاف فيما عدا ذلك  هل يلزمه ان يخرج عن الخادم او السائق هل يلزم المسلم ان يخرج عن خادمه

17
00:05:50.200 --> 00:06:11.500
وسائقه او لا يلزمه هل يلزم ان يخرج المسلم عن الخادمة التي عنده او الخادم او السائق او لا يلزمه يقول في الاقناع ولا تلزم الفطرة من استأجر اجيرا او بئرا بطعامه

18
00:06:11.550 --> 00:06:30.450
وكسوته كضيف لضيف لا تهزم الفطرة من استأجر اجيرا او بئرا بطعامه وكسوته ضعيف فالذي يظهر انه لا يلزمه الذي يظهر انه لا يلزمه قال ولو شهر رمضان ولو كان

19
00:06:30.500 --> 00:06:53.250
تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان جميع شهر رمضان فانه يجب عليه ان يؤدي عنه زكاة الفطر وهل الذين يفطرون الان في المساجد للتبرعات هل يجب على الجمعيات ان تخرج عنه زكاة الفطر؟ او هل يجب على شخص تبرع بزكاة فطر مثلا ستين شخصا او مئة شخص

20
00:06:53.350 --> 00:07:16.100
يفطرهم كل يوم في رمضان هل يجب عليه ان يخرج عنهم زكاة الفطر او لا يجب مم يجب لا يجب لماذا لا يجوز ها احسنت لانه اه اولا لا تجب عليه نفقتهم لكن هناك سبب اخر ذكرنا انه لو تبرع

21
00:07:16.200 --> 00:07:33.800
بنفقة شخص شهر رمضان فانه يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر هل هذا تبرع بالمؤنة بالنفقة بشهر رمضان هذا التفطير ها هذه وجبة واحدة النفقة اصلا تكون في ايش؟ في ثلاثة امور ما هي الثلاثة امور

22
00:07:35.700 --> 00:07:55.700
سكنى والقوت والكسوف ثلاثة امور. الكسوة ان الكسوة والسكنة الاكل والطعام والشراب فهذا اذا فطرهم يوم او حتى لو فطرهم وسحرهم ايضا فانه لم يسكنهم لم يسكنهم عندهم اه لا يجب

23
00:07:56.700 --> 00:08:12.800
قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه لزوما ابدأ بنفسك ثم بمن تعود كما ورد في الحديث فامرأته اذا فظل زاد عنده صاع اخر فيخرج عن امرأته بوجوب نفقة المرأة مطلقا

24
00:08:13.200 --> 00:08:34.850
كرقيقه فامه تقدم الام تقديمها في البر فابيه وولده وولده هنا قدموا الام والاب على الولد اذا زكاة الفطر اما في النفقات فيقدم الابن على او الاولاد يقدمون على الام والاب

25
00:08:35.050 --> 00:08:54.700
هذا فرق فقهي قال فولده اقرب في ميراث والعبد بين شركاء يعني مملوك لاكثر من واحد عليهم صاع حسب ملكهم فيه قالوا يستحب عن الجنين يقولون لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه و

26
00:08:55.150 --> 00:09:16.450
قال ان الاسناد فيه ضعيف الى عثمان رضي الله تعالى عنه قالوا يستحب عن الجنين ولا تجب نناشد ولا تجب لناشز آآ الناشذ مراد بها هي التي آآ الزوجة التي ترفعت عن

27
00:09:16.650 --> 00:09:37.250
زوجها بان تماطله حقه فالناشز وقت الوجوب كما قال في الاقناع وقت الوجوب اذا نشذت وقت الوجوب هو وقت غروب الشمس اذا كانت ناشزا فانه لا تجب آآ على الزوج ان يخرج عنها زكاة

28
00:09:37.450 --> 00:10:01.300
الفطر قالوا من لزمت غيره فطرته الزوجة مثلا فاخرج عن نفسه بغير اذنه يعني بغير اذنه من تلزمه نفقته اجزأت اجزأت لانه يقولون هو المخاطب بها ابتداء والغير متحمل ثم قال وتجب بغروب الشمس

29
00:10:01.550 --> 00:10:20.200
وقت اخراج الزكاة له لها زكاة الفطر خمسة اوقات. قال وتجب وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر ليلة الفطر فمن اسلم بعده بعد غروب او ملك عبدا بعد الغروب

30
00:10:20.250 --> 00:10:40.200
او تزوج بعد الغروب او ولد له يعني بعد غروب لم تلزمه فطرته وان وجدت هذه الاشياء قبل الغروب فان الفطرة تلزمه بالنسبة للزوجة لو عقد على الزوجة في رمضان

31
00:10:40.550 --> 00:10:58.850
وغربت الشمس فهل تجب عليه فطرته وفطرة هذه الزوجة ولا تجب يعني تزوج في يوم خمسة وعشرين هل وغربت الشمس وهي زوجة الان؟ لا هل تجب على هذا العاقل الزوج الفطرة ولا تجب

32
00:11:00.400 --> 00:11:23.350
احسنت هذا معلق الدخول فان كان دخل بها يعني اذا وجبت عليه يعني متى تجب اصلا النفقة على الزوجة؟ متى تجب بالتسليم بالتسليم او بذل التسليم. اذا تسلمها اذا تسلمها او هي او وليها بذل التسليم يعني قال خذ زوجتك فحينئذ تجد ايش

33
00:11:23.600 --> 00:11:39.250
النفقات ما دامت في بيت اهلها تستعد للزواج وتجهز نفسها فانه لا يجب على الزوج ان ينفق عليها. وحينئذ لا تجب عليه لا تجب على الزوج ان اه ان يخرج عنها زكاة الفطر. على من يجب الان

34
00:11:39.350 --> 00:11:55.250
في هذه الحالة على ابيها على لذلك بعض المشايخ يقولون ان هذا المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة بيتزوج يعني يشترط حتى تجب زكاة الفطر ان يدخل بها ايضا يدخل بها

35
00:11:55.500 --> 00:12:15.400
وذلك يحصل بالتسليم او بذل التسليم قالوا قبله الزم ويجوز اخراج هذا وقت الجواز قبل العيد بيومين فقط يجوز اخراج الزكاة قبل العيد بيومين كما قال ابن عمر وكانوا يعطونا

36
00:12:16.050 --> 00:12:33.100
قبل الفطر بيوم او يومين في البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين والذي يظهر انه لا تدخل ليلة اليوم الاول الذي يجوز فيه اخراج زكاة الفطر يعني لو اخرج

37
00:12:33.350 --> 00:12:55.300
اليوم مثلا ليلة ثمانية وعشرين وصار الشهر ناقصا اخرج ليلة ثمانية وعشرين وصار الشهر ناقصا هل هنا اخرجها قبل العيد اه بيومين او بازيد من يومين لو كان الشهر ناقصا

38
00:12:56.700 --> 00:13:13.550
ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين. اخرجها ليلة ثمانية وعشرين هل هنا اخرجها قبل العيد بيومين؟ او اكثر من يومين وفي الحقيقة انها اكثر اكثر من يومين فالذي يظهر ان الليلة لا تدخل

39
00:13:13.750 --> 00:13:31.950
باليوم لا تدخل في يوم طيب لو اخرجها في يوم ثمانية وعشرين فاصبح الشهر كاملا اصبح الشهر كاملا هل يجزئه ولا يجزئه ما رأيكم يعني اخرجها في اليوم الثامن والعشرين نهار الثامن والعشرين

40
00:13:32.600 --> 00:13:51.850
فمر عليه يوم تسعة وعشرين و ثلاثة ها واخرجها الان قبل العيد بيومين ولا اخرجها قبل باكثر من يومين انه اخرجها باكثر من يومين سيكون الاخراج هنا ايش؟ مراعى فان كان الشهر كاملا

41
00:13:52.100 --> 00:14:14.000
يجب عليه ان يعيد الخاتم. وان كان ناقصا فالاخراج طيب قال رحمه الله يجوز اخراجه قبل العيد بيومين فقط وهذا الوقت الثالث وقت الاستحباب ويوم العيد قبل الصلاة افضل قبل الصلاة

42
00:14:14.300 --> 00:14:44.150
افضل يعني اخراجها يوم عيد قبل  العيد افضل قال رحمه الله يعني متى يجيء هذا الوقت الاستحباب؟ قبل بعد آآ بعد طلوع الفجر او بعد صلاة الفجر مم ما هو وقت الاستحباب هنا؟ بعد طلوع الفجر الثاني او بعد صلاة الفجر

43
00:14:45.150 --> 00:15:06.150
المذهب انها بعد طلوع الفجر الثاني كما في الانصاف مر حبيب الانصار لكن ظاهر حديث ابن عمر ظاهر حديث ابن عمر انه بعد صلاة الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما في حديث ابن عمر بزكاة الفطر

44
00:15:06.200 --> 00:15:22.550
قبل خروج الناس الى الصلاة قبل خروج الناس الى الصلاة يقول قس اللاني في شرح هذا الحديث اي قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر اي قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر

45
00:15:22.600 --> 00:15:39.300
اذا المذهب يستحب ان يكون الاخراج بعد طلوع الفجر ولو قبل صلاة الفجر وبين طلوع الفجر وصلاة العيد والذي ورد في السنة الذي يظهر في السنة انه بعد الفجر اثناء خروج الناس الى صلاة

46
00:15:39.550 --> 00:16:06.800
العيد هم هو هو ظاهر الحديث امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة الى صلاة العيد والغالب ان الناس يخرجون الى صلاة العيد بعد صلاة الفجر يعني بين صلاة الفجر وصلاة العيد

47
00:16:07.050 --> 00:16:25.550
ظاهره يعني ظاهره يؤدي هذا المعنى ولا ان تبقى على المذهب هم نعم ان يكون حتى والله هو كلام المرداوي فعلا يقول ان آآ على المذهب يعني. يقول بل حتى

48
00:16:25.600 --> 00:16:39.300
يشمل ما قبله صلاة الفجر ما قبل طلوع الفجر كنا في بعد في هذا الافضل ان تكون وانت ذاهب الى صلاة العيد تخرج هذا يعني الظاهر هذا الذي يظهر الحديث

49
00:16:39.400 --> 00:16:58.700
وان كان مذهب له وجه طيب وقت الكراهة هذا الوقت الرابع قال وتكره في باقيه يعني في باقي يوم آآ العيد يوم العيد بعد الصلاة اه المذهب انه مكروه. المذهب انه

50
00:16:58.950 --> 00:17:14.750
مكروه والعجيب اني لم ارى رواية في الانصاف بالتحريم يعني يوم العيد لم ارى رواية في الانصاف بالتحريم يوم العيد الا اني رأيت في مسلك الراغب قولا مسلك الراغب شرح لي الطالب

51
00:17:15.300 --> 00:17:39.850
الصالحين ذكر قولا انه يحرم وهو الذي يعني يدل عليه حديث ابن عباس ومن اداها قول الصلاة فهي زكاة الذهب على الصلاة فهي صدقة من الصلاة آآ الاولى ان الا يؤخرها عن صلاة العيد. المذهب انه لو اخرها فان هذا

52
00:17:40.200 --> 00:18:07.900
مكروهان ويقضيها على وقت التحريم على مذهب وقت الخامس ويقضيها بعد يومه يعني بعد يوم العيد آثما تأخيرها عن يوم العيد رحمه الله ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما ذكرنا الصاع يعني يساوي كم ذكرنا؟ كم

53
00:18:08.150 --> 00:18:29.250
اله وين واربعون جرام قال او دقيقهما او سويقهما دويق البر او هو السابق هو ويحمض ثم يطحن اما الصوم يطحن هكذا يقول الشيخ منصور وعبارة مبدع يقلى يقلى ثم يطحن نفس المعنى

54
00:18:30.900 --> 00:18:52.000
قال او تمر او تمر او زبيب. يعني تأتي بصاع اه من التمر او الزبيب او الاقط او الاقل اه ما يعني كيف يخرج اه من الصاع من غير البر

55
00:18:52.500 --> 00:19:15.300
ماذا يفعل يعني ماذا يفعل لو اخرج صاعا من اه التمر مثلا فلو اخرج طعم من التمر كم يخرج مم الوزن يخرجه بالكي في احد ذكر سيأتي بمدة اليوم يحجم

56
00:19:16.400 --> 00:19:38.400
ما شاء الله قلت مدها عليه سند ولا ما عليه وجيزنا فيه كلنا  ورقة الورقة تكتب منها  هذا مد ما شاء الله هذا كم طيب اه هذي كم غرام يصير

57
00:19:41.050 --> 00:19:55.050
جاي تحط فيه ضر وتشوف كم المفروض يصير خمس مئة وعشرة عندنا على تقسيمنا خمس مئة وعشرة ما ادري هو في كم طيب كيف يخرج التمر مثلا كيف يخرج التمر؟ هل يخرج كيلوين واربعين غرام

58
00:19:56.550 --> 00:20:17.550
هل يلزم ان يعني آآ ان يكون صاع التمر كيلوين واربعين غرام هم  قد يكون اقل قد يكون ايش ففي ذلك يقول يحتاط يحتاط في الثقيل احتياطا يزيد فيه حتى يخرجه وفيه كلام طويل لا نريد ان

59
00:20:17.750 --> 00:20:33.700
هو الصاحي قال او زبيب او اقط او اقف والله اه في اه يعني المحنابلة يقولون اذا لم توجد هذه خمسة يلجأ الى كل حب لكن اليوم يعني لو اخرج انسان مثلا

60
00:20:33.900 --> 00:20:51.400
زبيب مثلا اتمنى يعني يقبل منك او مثلا اخرج الشعير تذهب به الى ليس تقول هذا زكاة الفطر ماذا سيقولون لك ناس ما ياكلون شاي او اقف مثلا هذا يقوي قول الاخر الذي

61
00:20:51.600 --> 00:21:09.000
يقول انه يخرج من او في بلده لكن المذهب كما ذكرنا انه اذا كما ذكر المؤلف قال فان عدم او عدم فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات اجزى كل حب كالروز مثلا

62
00:21:09.450 --> 00:21:29.750
الناس الارز يخرجون الارز اذا عدمت الخمسة تماما لا توجد في بلده فحينئذ يلجأ الى كل حب يكتب وثمر  تمر مثل التين مثلا  والحب مثل الارز والعدس قال لا معيبه

63
00:21:35.400 --> 00:22:01.900
بدا الانسان ما يقوم به بدن الانسان قال لا معيب لا يجزي اخراج المعيب ده المسوس الخدود والقديم الذي تغير طعمه ولا خبز لانه غير مكيل ولا يدخر ويجوز ان يعطى الجماعة ويجوز ان يعطي الجماعة

64
00:22:02.400 --> 00:22:19.700
من اهل الزكاة يعني من اصاف الزكاة ما يلزم الواحد وهو صانع وعكسه بان يعطي هذا نصا نص عليه الامام احمد بان يعطي الواحد ما على الجماعة لكن الافضل الا ينقص

65
00:22:19.850 --> 00:22:43.400
معطى عن مد بر او نصف صاع من غيره نعم يا شيخ ما بخرج باب اخراج الزكاة يجب على الفور مع امكانه الا لضرر اما لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر

66
00:22:43.950 --> 00:23:10.400
كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزر وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما وردت

67
00:23:10.950 --> 00:23:31.700
والافضل والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزاد الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. فيفرقها في اقرب البلاد اليه

68
00:23:32.150 --> 00:23:57.400
فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. ولا يستحب رحم الله باب اخراج الزكاة ويجب على الفور وهذا مبني على ان الاوامر عندنا

69
00:23:58.100 --> 00:24:21.250
مبنية على ايش؟ الفورية لا التراخي على الفور متى وجبت عليه الزكاة وجب عليه آآ اخراج الزكاة على الحرم. ووقت الوجوب وقت الوجوب اولا في الانعام و الاثمان وعروض التجارة وقت وجوب الزكاة فيها حولان الحوض

70
00:24:22.000 --> 00:24:44.500
اولان الحول وفي العسل وقت وجوب الزكاة او اخراج الزكاة هو بلوغ النصاب  الخارج من الارض متى وقت وجوب الزكاة فيه نقول بدو ايش صلاح واشتداد الحب واما في المعدن فوقت وجوب الزكاة فيه

71
00:24:44.700 --> 00:25:03.550
يكون باستخراجه ويبقى عندنا زكاة الفطر ما هو وقت وجوب الزكاة فيها متى وقت وجوب الزكاة غروب الشمس من ليلة عيد الف طن فيجب بمجرد ما ان يأتي وقت الوجوب

72
00:25:03.850 --> 00:25:24.750
فيجب عليه ان يبادر باخراج الزكاة الا في شيء واحد الافضل ان يؤخره عن زمن الوجوب. ما هو ها ايش انا ذكرت خمسة اشياء وقت وجوب خمسة اشياء ها؟ زكاة الفطر

73
00:25:24.800 --> 00:25:38.950
هي الوحيدة الافضل ان تتأخر عن وقت الوجوب كل الاموال يجب عليك ان تخرجها مباشرة الا زكاة الفطر فالافضل لك ان يؤخرها عن وقت الوجوب الى ايش ما قبل ايش؟ الصلاة

74
00:25:39.150 --> 00:26:02.200
العيد قال ويجب على الفور مع امكانه اذا تمكن اذا تمكن من اخراج الزكاة الا ايش عندكم؟ لضرورة او لضرر نسخة الشيخ قاسم في ضررها انا عندي ظرورة لكن في نسخة القاسم والعيد

75
00:26:02.700 --> 00:26:22.800
فيروز ومحمد عبدالواحد محمد يسري انها وهي عبارة اقناع لضرر الا اذا خشي ظررا ويمثلون له ان يخاف على نفسه اذا يخشى انه ان اخرج الزكاة الان يخاف على نفسه يهلك او يأتيه قطاع الطريق

76
00:26:24.000 --> 00:26:46.000
في حديث لا ضرر ولا ضرار هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب الحالة الثانية يقولون له تأخيرها باشد  له تأخيرها باشد حاجة وايضا له تأخيرها

77
00:26:46.600 --> 00:26:59.700
لقريب يعني اشد حاجة يقول مثلا الزكاة واجبة علي الان لكن ما في حاجة كبيرة فاريد ان اوخرها الى ان تشتد حاجة الناس الى او ان تشتد حاجة الفقير فاعطيه اياها

78
00:26:59.850 --> 00:27:19.700
هذه الحالة يجوز والحالة الثالثة ان يؤخرها لقريب قريب غير موجود مثلا مسافر تؤخرها حتى يأتي او غائب والحالة الرابعة اذا اخرها ليعطيها للجار جاره الفقير يجوز لكن التأخير هنا في هذه الاحوال الثلاثة الاخيرة

79
00:27:19.800 --> 00:27:37.100
اشد حاجة قريب وجار هذا مقيد بقيده القيد الاول ان يكون التأخير زمنا يسيرا في العرف ان يكون التأخير لزمن يسير في العرف لا يكون تأخير سنة سنتين او شهر شهرين لا زمن يسير

80
00:27:37.200 --> 00:27:56.300
في العرف ثانيا الشرط الثاني والقيد الثاني الا يشتد ضرر الحاضر الا يشتد ظرر اذا كان هناك حاضر فقير محتاج وحاجة مشتدة فلا يجوز حينئذ التأخير لهذه الامور الثلاثة هي اشد حاجة او القريب او الجار

81
00:27:56.450 --> 00:28:13.750
ومن هنا يؤخذ هل يجوز للهيئات الخيرية او الحكومية او غيرها استثمار اموال الزكاة او لا يجوز هل يجوز لهم ان يستثمروا اموال الزكاة او لا يجوز ما رأيكم مم

82
00:28:14.000 --> 00:28:32.900
اهذا اصله مبني على مسألة؟ ولي الامر الان في الزكوات التي يأخذها جمعية خيرية هل هي وكيل ليه الفقير او وكيل لرب المال هذي جمعيات خيرية موجود. هل هي وكيل

83
00:28:32.950 --> 00:28:52.500
عن الفقير تقبض عنه او هي وكيل عن رب المال ها ترى فيه وكيل عن هذي وهذي ايش والله هو المذهب يقولون الاقناع يقول انه ولي الامر وكيل على الفقراء

84
00:28:52.850 --> 00:29:08.450
ولي الامر وكيل عام الفقهاء الجمعيات الخيرية هذي موجودة ها هذه وكيلة عن الفقراء يا الله في هذه الحالة هل يجوز له ان يستثمر اموال الزكاة اه بناء على المذهب

85
00:29:08.600 --> 00:29:26.450
يجوز لكن بشيء بشرطين الا يكون تأخير طويلا عرفا والا يشتد ضرر الحاضر. والغالب ان الاستثمار الان اذا كان يسير اسبوع اسبوعين وتدخل ارباح هذي ما في مشكلة لكن اذا كان المشاريع ستكون

86
00:29:26.650 --> 00:29:50.800
يعني اه كبيرة وضخمة وتحتاج زمن آآ كبيرا فحينئذ لا يجوز لا يجوز اللجنة الدائمة افتت المشايخ يقصون بالتحريم مشهور يعني انه يحرم يحرم ان تستثمر اموال الزكاة يعني لما لما فيه من تأخير لايصال

87
00:29:50.900 --> 00:30:10.350
هذه الزكوات لاهلها ولاصحابها طيب الوكيل عن العادي الذي ليس من رب ليس من ولي الامر وكيل شخص تعرفه؟ قلت له هذا الف ريال توزعها هذا وكيل عنك عن الرب مال او وكيل عن الفقير

88
00:30:10.850 --> 00:30:27.300
ها عن رب الماء فحينئذ يلزمه ان يعيش فور ان بيوصل ايش الزكاة الى مستحقيها طيب الحالة الثانية الرواية الخامسة التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب تعذر اخراجها من المال

89
00:30:27.450 --> 00:30:46.950
لغيبة تعد اخراج الزكاة من المال لغيبة والحالة الى ان يقدر عليه الى ان يقدر على ماله غائب او مغصوب او دخل مشروع مثلا لمدة ثلاث سنوات يستثمر هذا ما يجب عليه ان يخرج بل اذا انتهى المشروع

90
00:30:47.000 --> 00:31:07.250
واتت الارباح يجب علينا نخرج الحالة الثالثة اذا احتاج الى الزكاة المخرج هذا احتاج الى زكاته يجوز ان يأخرها الى ميسرته الى ميسرته قالوا فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف

91
00:31:07.700 --> 00:31:29.350
بالحكم اذا منعها جحدا لوجوبها كفر عارف للحكم اه الخلاصة في اه واخذت اه وقتل او بخلا اه اخذت منه وعزر خلاصة الجحد في الجحد الخلاصة نقول فان جحد هذا لا يخلو اه من امرين

92
00:31:29.700 --> 00:31:46.500
الجحد نوعان ان جحد وجوب الزكاة مطلقا كفر بالاجماع قال من الزكاة كل هذه ليست واجبة هذا ما حكمه فانه كافر بالاجماع الحالة الثانية او النوع الثاني من الجح ان يجهل وجوبها في مال خاص

93
00:31:47.750 --> 00:32:02.100
كيف مان خاص يقول الزكاة واجبة لكن زكاة الفطر هذه غير واجبة الزكاة واجب لكن الزكاة التي على المجنون والصبي ليست واجبة هل هذا يكفر ولا يكفر هم؟ هذا لا يكفر

94
00:32:02.450 --> 00:32:17.300
اذا كان الذي جحده غير مجمع على ايش وجوبه اذا كان المال الذي جحد الوجوب الزكاة فيه غير مجمع عليها وجوب الزكاة فيه فانه لا يكفر وان كان مجمعا على وجوب الزكاة فيه

95
00:32:17.400 --> 00:32:33.950
فانه يكفر انه يكفر الذي يجمع على وجوب الزكاة فيه هو السائمة والاثمان دائم والاثم. فهذا اذا جانا شخص قال لا تجب الزكاة في الاثمان في النقدين او في السائمة نقول هذا ايش

96
00:32:34.050 --> 00:32:50.450
يكفر يكفر اما اذا انكر وجوه الزكاة على الصغير والمجنون هذا الحنفي يخالفون فيها ووجوب الزكاة في العسل مثلا ما قال به الا الحنابلة فهذا لا يكفر عروض التجارة ايضا خالف فيها

97
00:32:50.550 --> 00:33:04.750
قالت فيها الظاهرية فقال فاذا قال لا تجب الزكاة وان كان رأيي طبعا اه يعني اه مرجوح لكنه لو خالف وقال او جحد وجوب الزكاة في وقت التجارة فانه لا يكفي. قال اخذت

98
00:33:04.850 --> 00:33:19.100
وقتل بردته تجري عليه احكام المستبدين او بخلا اذا منعها بخلا من غير ان يجحدها اخذت منه يعني اخذها الحاكم قهرا وعزر ان علم تحريم ذلك كما قال في المنتهى

99
00:33:19.750 --> 00:33:47.500
ان علم تحريم منع الزكاة بخلا ارحم الله وتجب ثمار صبي ومجنون فيخرجها وليهما الولي هنا هو الولي في ايش في مالهما فقط الولي في مالهما قال رحمه الله ولا يجوز اخراجها الا بنية

100
00:33:47.950 --> 00:34:12.350
الا بنية حديث انما الاعمال بالنيات وبنية يشترط تكون المكلف يشترط ان تكون من مكلف وغير مكلف ينوي عنه وليه ينوي عنه وليه رحم الله والافضل ان يفرقها الافضل هنا

101
00:34:13.000 --> 00:34:29.000
ما ما هو الحكم الذي تحمله هذه الكلمة مم والى السنية وهي عبارة المنتهى والغاية وهذا يدل على انه اذا استعملوا كلمة الافضل فانها تدل على ايش النية الاقناع قد يستحب

102
00:34:29.450 --> 00:34:50.450
ما قال يستحب والافضل ان يفرقها بنفسه ان يفرقها بنفسه قيدوها كلهم بشرطه ان يكون امينا ترك امانته الافضل ان يفرقها بنفسه ليكون على علم على يقين من وصولها قال رحمه الله

103
00:34:51.500 --> 00:35:13.200
ويقول هو وآخرها واخذها سواء كان الاخذ الفقير او العامل او غيرهما ما ورد والذي ورد هو اه قول دافعين اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما جعلها مغنما يعني مثمرة ولا تجعلها مغرما يعني منقصة

104
00:35:13.300 --> 00:35:30.300
ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا هذا الذي ذكروه في المذهب قال والافضل هل يجوز ان يوكل اخر في اخراجه؟ نعم لكن اشترط ان يكون مسلما

105
00:35:30.400 --> 00:35:48.100
ثقة مسلما ثقة والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده في فقراء البلد لانهم الذين ينظرون الى هذه الاموال التي عند هذا الشخص قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر

106
00:35:48.450 --> 00:36:08.450
فيه الصلاة لا يجوز ان تنقل الزكاة الى بلد بعيد عن بلد البلد الذي فيه هذا المال اه مسافة قصر باقة قصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة

107
00:36:08.700 --> 00:36:29.000
تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والقول الثاني انه يجوز نقل الزكاة للمصلحة ذكره في الانصاف عن الفائض تاره شيخ الاسلام رحمه الله يجوز ان تنقل الزكاة للمصلحة للمصلحة الراجحة

108
00:36:29.200 --> 00:36:44.450
يا قليل محتاج ونحوه ونقله الشيخ في الانصاف عن شيخ قال فان فعل نقلها مع التحريم الى مسافة قصر اجزاء حكم التكليف محرم لكن الوضع انها تجزئ الا ان يكون

109
00:36:44.650 --> 00:37:05.200
في باب لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه ان كان في بلد وماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلده البلد الذي فيه المال كل الحول او اكثره

110
00:37:05.350 --> 00:37:24.100
كل الحول او اكثرهم وفطرته في بلد هو فيه فطرته في بلد هو فيه يعني الذي وجد فيه الانسان وقت الوجوب وقت الوجوب وهو يعيش غروب شمس آآ ليلة العيد

111
00:37:24.850 --> 00:37:39.800
طيب لو اخرج عن غيره اين يخرج لو اخرج انسان عن اولاده هو في السعودية مثلا وهم في مصر اين يخرج عن اولاده ها يخرج في بلده هو يخرج في

112
00:37:39.950 --> 00:37:58.800
بلده لكن هل يجوز ان يخرج مم بلدهم في مصر او لا يجوز ها لا يدخل في ها في في عدم نقل الزكاة الى مسافة قصر ها قد يقال انه يدخل في

113
00:37:59.250 --> 00:38:23.400
لكن احيانا يسأل بعضهم يقول بلدي هناك افقر من هنا كيف اخرج هنا عن السعوديين فروى هناك في مصر قالبي افقر  هم والعمل ليش نأخذ بقول شيخ الاسلام  حسب المصلحة الراجحة

114
00:38:23.750 --> 00:38:43.100
فعلا المصلحة الراجحة  قال لكن مذهب اللبان ولا يجوز قال ويجوز تعجيل زكاة الحولين فاقل لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عباس صدقة سنتين سنتين فاقل يجوز تعجيل الزكاة

115
00:38:43.300 --> 00:39:00.400
اولين فاقل يعني لا يجوز اكثر من حولين ويشترط لصحة التعجيل عدة شروط اولا يكون لحولين فقط كما ذكروا ايضا ثانيا يكون النصاب مكتملا اما اذا كان ناقصا ما يجوز ان يعجل

116
00:39:01.500 --> 00:39:22.500
ثالثا الا يعجل عما يستفيده يعني عروض تجارة يعجل عن رأس المال فقط لا يعج عن الارباح التي ستأتيها لا يعجل عن الارباح التي ستأتيه رابعا الا يكون معجل وليا لمحجور عليه

117
00:39:22.950 --> 00:39:50.900
ليس للولي لولي المحجور عليه ان يعجل الزكاة ليس له ان يعجل الزكاة قال ولا يستحب يعني لا يستحب التعجيل الافضل الا عجل نعم باب باب اهل الزكاة ثمانية الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية

118
00:39:51.200 --> 00:40:21.050
والمساكين يجدون اكثرها او نصفها والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم

119
00:40:21.200 --> 00:40:44.700
السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر

120
00:40:45.050 --> 00:41:03.950
دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم يجوز صرفها الى صنف واحد ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم

121
00:41:04.550 --> 00:41:36.900
ولا تتبعوا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا الهاشمية ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا الى فقيرة تحت غني منفق ولا الى فرعه واصله اصله ولا الى عبد وزوج. وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او

122
00:41:36.900 --> 00:42:02.550
بالعكس لم يجزئه الا غنيا ظنه فقيرا وصدقة التطوع مستحبة. وفي رمضان واوقات الحاجات افضل. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمون ويأثم بما ينقصها قال رحمه الله باب اهل الزكاة او قال باب اهل الزكاة ثمانية وهذا من اهم الابواب

123
00:42:03.050 --> 00:42:17.100
لان كثيرا من الناس يحتاط يحتاط في الاخراج ولا يحتاط في الاخ لان الله عز وجل هو الذي قسمها بنفسه ثمانية اصناف على سبيل الحصر كما ورد في اية التوبة

124
00:42:17.650 --> 00:42:41.250
اولا الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية يعني يجدون اقل من نصف الكفاية والكفاية مقدرة بماذا لماذا مقدرة الكفاية كيف يجدون شيئا يعني من الكفاية او يجدون بعض

125
00:42:41.400 --> 00:42:58.150
الكفاية مساكين هم الذين يجدون اكثر النصف اكثر النصف اما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا ابدا او يجد شيئا من الكفاية لكنه اقل من النصف  كيف ما المراد بالكفاية هون

126
00:42:59.500 --> 00:43:22.200
يعني نعم ها مقدرة بعام مقدرة بسنة يعني ما يجد شيئا لكفاية في السنة كلها او شيء يجد اقل من النصف يعني يجد نفقة اقل من نصف سنة يجد نفقة اقل من نصف ايش

127
00:43:22.450 --> 00:43:35.600
تمام والحنابلة يقدرون بالسنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر لنفسه اكثر من قوت سنة كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر اه لنفسه اكثر من قوت سنة

128
00:43:36.350 --> 00:43:54.950
كان يدخر لنفسه نفقة تمام فالذي لا يجد نفقة سنة كاملة اما بمال موجود او راتب يدر عليه شهريا او تجارة تأتيه فهذا آآ اذا وجد فايت او نفقة سنة فانه يعتبر غنيا

129
00:43:55.150 --> 00:44:17.800
او يجدون بعض الكفاية المساكين يجدون اكثرها يعني اكثر كفاية او نصفها مقدار ما يعطاه الفقير ما ذكره المؤلف ذكر بعض اصناف وهنا لم يذكره ما مقدار ما يعطى الفقير

130
00:44:18.700 --> 00:44:45.300
والمسكين ما مقدار ما ما يعطى الفقير المسكين المقدار هو تمام كفايتهما مع عائلتهما لمدة سنة ولا يزادان على ذلك لا يزادان عن ذلك ولا ينظر في هذه الكفاية الى الراتب مثلا تقول هذا راتبه عشرة الاف او خمسطعشر الف مثلا تقول هذا لا يستحق قد يكون راتبه عشرون الف

131
00:44:46.700 --> 00:45:01.050
آآ قد يكون راتبه عشرين الف ولكن لا يكفيه فهذا يستحق من ايش؟ من الزكاة. ولو كان ينقصه في بعض الشهور. اذا كان ينقصه يحتاج في بعض الشهور في شهر واحد اصبح من المساكين

132
00:45:01.050 --> 00:45:23.950
ان اصبح من المساكين هل يجوز هنا ذكروا مسألة؟ هل يجوز اعطاء اه الفقير مالا ليتزوج به او لا يجوز هل يجوز اعطاء فقير مالا ليتزوج به او لا يجوز. الشيخ منصور نقل عنه الشيخ عثمان النجدي انه يجوز

133
00:45:24.400 --> 00:45:51.600
يجوز ان يعطى من الزكاة اذا لم يكن له زوجة واحتاج للنكاح اذا لم يكن له زوجة اما اذا كان عنده زوجة يريد ان يعدد فهذا لا يعقل اذا لم يكن له زوجة واحتاج للنكاح اما الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى يقول انه لا يعطى الا اذا اقترض يعني صار

134
00:45:51.600 --> 00:46:08.000
لاجل الزواج فيعطى لايش؟ لغرمه فيعطى لظلمه الشيخ منصور يقول يجوز ان يعطى وما رأيكم هل الزواج من النفقات الواجبة على الانسان يعني لو كنت انت تنفق على ابيك او على اولادك هل يجب عليك ان تزوجهم

135
00:46:08.250 --> 00:46:24.400
ها احسنتم مذهب يجب حتى لو كان ابيك واحتاج زواجا وطلب الزواج فانه يجب عليك ان تتزوجه بشرط الا يكون هو قادر على ايش الزواج. ابنك مثلا اولادك يجب عليك ان تزوجهم بشرط عدم عدم قدرتهم على

136
00:46:24.500 --> 00:46:49.900
الزواج فالزواج من النفقات الواجبة فيجوز ان يعطى الانسان لكي يتزوج  الثالث العاملون عليها العاملون عليها وهم آآ الذين يجمعونها آآ قال وهم جباتها يجمعون يعني وحفاظها يحفظونها عندهم يحفظونها

137
00:46:49.950 --> 00:47:08.350
انه هؤلاء الجمعيات الان آآ ذكرنا وقررنا سابقا ان الجمعيات الخيرية هذه تعتبر ايش وكيل عام عن الفقير لكن يشترط حتى تكون وكيعا فقيرا يكون مرخص لها من ايش من قبل

138
00:47:08.600 --> 00:47:22.200
ولي الامر اما اذا كانت جمعية غير مرخص لها هذه لا تكون ولية عن فقير ولا تكن وكيل عام الفقير بل هي تكون وكيل عن عن رب المال وذكر الشيخ عبد الله الغيلي

139
00:47:22.250 --> 00:47:41.300
في نوازل الزكاة وهو مذهب هذا ظاهر المذهب ان ولي الامر اذا اذن لهم في فتح مكاتبهم في جمع الصدقات والزكوات ان هؤلاء اه يكونون وكلاء عن الفقراء وحينئذ هل يجوز ان يأخذوا من الزكاة

140
00:47:41.350 --> 00:47:58.450
او لا يجوز هل يجوز ان يأخذ من الزكاة او لا يجوز ما رأيكم؟ هل يجوز ان تدفع لهم رواتب من الزكاة التي تأتيهم او لا يجوز اه ها هم عاملون عليها

141
00:47:58.550 --> 00:48:17.700
يجلسون في مكاتب واربع ساعات في اليوم ويكتبون له ايصالات ويأخذون الأموال يذهبون بها للبنك يوصلون الى الفقراء فهؤلاء هل يأخذون من الذكوات التي تأتيهم او لا يأخذون احسنت اذا كان لهم رواتب من وزارة الشؤون الاجتماعية

142
00:48:17.750 --> 00:48:38.100
فهؤلاء لا يأخذون اذا كان ولي الامر اعطاهم رواتب فهؤلاء لا يأخذون من الزكاة الواجبة اما اذا لم يكن له رواتب ومرخص لهم ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية فانهم حينئذ لهم ان يأخذوا من الزكوات والشيخ الغفيري قرر هذا وانا اقول ان هذا هو ظاهر

143
00:48:38.300 --> 00:49:08.950
المذهب يرجع مقدار ما يأخذه العامل اجرت عمله فقط قدر اجرته فقط اي نعم يجوز ان من الزكوات اقصد  طيب لو كان آآ صدقات لو كانت صدقة هل تأخذ او لا تأخذ

144
00:49:10.800 --> 00:49:25.050
الباب اولى اذا كانت الزكوات واجبة اذا كانت الزكوات الواجبة يجوز ان تأخذ الصدقات الباب اولى ان تأخذ منها طيب لو آآ بعضهم يسأل يقول في رمضان يعطيني بعض متبرعين عشرة الاف ريال

145
00:49:25.350 --> 00:49:43.850
فاؤجر مثلا عامل لكي يشتري الماء والطعام يعني ينظف المسجد و فهل يجوز ان ان يؤخذ من هذه هذه العشرة الاف اجرت العامل هذا فان هو اعطاك اياها اطعام اه تفطير الصائمين

146
00:49:44.250 --> 00:50:11.700
هل يجوز ان تأخذ منهم ما يقوم به العامل تنظيف المسجد يجوز ولا يجوز ما رأيكم ها اعطاك عشتاء ما الف او مئة الف جميل هو يعلم انه انك كامام مثلا

147
00:50:11.950 --> 00:50:28.200
لن تقوم بنفسك ننظف المسجد كامام انتر ما ما تفعل ذلك فلك ان توكل بدون اذنه فحينئذ نقول اي نعم يجوز ان يعطي هؤلاء العمال من هجرة وان كانت مخصصة لاجرة

148
00:50:28.350 --> 00:50:51.750
الين لتفطير الصائم لكن الافضل ان يستأذنه  ويشترط في العام يشترط فيه عدة شروط ان يكون مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى كلفا مسلما امينا كافيا انقادر على العمل من غير ذوي

149
00:50:52.000 --> 00:51:12.100
القربى وزاد في الاثنا عشر شرطا سادسا وهو ان يكون عالم باحكام الزكاة اه بعضهم يخالف في ذلك يقول جمعية خيرية هذه لم يعني ولي الامر هو الذي يذهب ويجمع هؤلاء لا يذهبون

150
00:51:12.350 --> 00:51:24.200
وانما يأتي الناس اليهم ويعطونهم هذا نقول ان هذا لا يؤثر حتى لو لا يذهبون للناس وانما الناس يأتونه نقول لا زالوا ما دامهم مرخص لهم من ولي الامر من الجهات المختصة

151
00:51:24.250 --> 00:51:45.300
فانهم يكونون ولي الامر قال رحمه الله طيب لو اعطيت آآ شخص مثلا يوزع زكاتك يفرقها على المستحقين يكون من العاملين عليها هؤلاء لو اعطيت شخصي فرق هذه الزكاة وكلته في تفريق الزكاة

152
00:51:46.500 --> 00:52:05.200
ان يستحق ان يأخذ من الزكاة او لا يستحق ما رأيكم   شخص اعطيت شخص اعطيته مئة الف عشرين الف ثلاثين الف يوزعها على المستحقين هل له ان يأخذ من رن قاعدة سابقة

153
00:52:05.650 --> 00:52:19.400
ان الوكيل ايش وفيه عن رب المرأة فهل يجوز رب المال ان يأخذ من زكاته؟ لا يجوز فيكون هذا ايش؟ محسن يكون محسن يعطيه صدقة يعطي من عنده غير الزكاة نعم يجوز لكن يأخذ من الزكوات لا يستحب

154
00:52:20.050 --> 00:52:43.500
ان العامل آآ له اجرة عمله فقط من الزكاة الرابع المؤلفة قلوبهم وهم ستة المذهب المؤلفة قلوبهم آآ يختص بالسيد المطاعم بعشيرته او رئيس دولة مثلا وهم ستة قال ممن يرجى اسلامه

155
00:52:44.550 --> 00:53:04.350
هذا سواء كان مسلما او كافرة يعطون الزكاة او كف شره ايضا هذا يعطى من الزكاة ولو كان ايش كافرا او مسلما لكن المسلم لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة لكي يكف شره

156
00:53:04.500 --> 00:53:23.550
بل يجب عليه ان يكف شره بدون ان يأخذ الزكاة الكافر يجوز ان يعطى من الزكاء لكي يكف ايش؟ شره. ولذلك بعظ الناس يعترض احيانا على بعظ الاشياء يعني يقول هذه الدولة تعطي هذه الدولة يعني اذا كان يكفي شرها نقول حتى من الزكاة يجوز ان تؤمر

157
00:53:24.250 --> 00:53:37.150
حتى اذا كان من الزكاة الواجبة تعطى هذه الدولة او هذا الرئيس حتى يسكت فقط او حتى يكف شره عن بلاد المسلمين فيعطى من الزكاة فكيف لو اعطي من من بيت المال

158
00:53:37.250 --> 00:53:53.900
الذي هو ليس مختصا بالزكوات فيجوز ان يعطى الكافر من الزكاة وليس من الصدقات فقط حتى للزكاة حتى يكف شره عن بلاد المسلمين الاربعة البقية يشترط ان يكونوا مسلمين قال او يرجى بعطيتها

159
00:53:54.050 --> 00:54:10.300
قوة ايمانه مسلم اه يعني اه اسلم قريبا حتى يتقوى ايمانه يجوز ان يعطى لكن بشرط ان يكون ايش؟ سيدا مطاعا في قومه حتى اذا اسلم فيعني يلحق به غيره

160
00:54:11.000 --> 00:54:31.200
الرابع يعطى لاسلام نظيره اذا اعطيناها الزكاة فان نظيره يسلم يدخل في الاسلام اه الخامس يعطى لكي يجديها يعني يجمع الزكاة من لا يعطيها السادس يعطى لكي يدفع عن المسلمين

161
00:54:31.250 --> 00:54:46.650
يدفع المسلمين وهذا يشترط اسلامه والشيخ الغفيلي ذكر هو فعلا مذهب يشرع الاسلام وهو ان هؤلاء الاربعة لم يرى احدا من العلماء نص على جواز اعطائهم اذا كانوا كفار يعني هل يجوز ان يعطوا الزكاة

162
00:54:46.850 --> 00:55:04.000
لشخص يحارب عن المسلمين يجوز او لا يجوز؟ المذهب ظاهره انه ايش؟ لا يجوز الشيخ الجبرين وهذا غريب يقول انهم هؤلاء الستة يعطون سواء كان مسلمين او سواء كانوا مسلمين او كفار

163
00:55:04.500 --> 00:55:22.950
الغفير يقول لم ارى احدا من العلماء ذكر انه يجوز ان يعطى شخص حتى يدفع عن كف شره ذكرنا انه يجوز لكي يكف لكي يسكت لكي لا يتدخل في شؤون المسلمين لكي لا يتدخل في شؤون الدولة الاسلامية هذا يجوز لكن يعطى لكي يدفع المسلمين

164
00:55:23.000 --> 00:55:41.950
الغفير يقول لما ارى احدا نص على جواز ذلك الا الشوكاني يقول نص على الجواز والشيخ عبد الله رجح هذا انه يجوز ان يعطى الكافر لكي يدفع عن المسلمين. مقدار ما يعطى

165
00:55:42.150 --> 00:56:08.100
آآ المؤلف قلبه يقولون ما يحصل به التأليف ما يحصل به التأليف القدر الذي يحصل به التأليف يعطى قال الرقاب وهم المكاتبون الذين  لا يجدون وفاء ما يؤدون ويجوز ان يفك من هذا السهم

166
00:56:08.400 --> 00:56:26.300
آآ من الزكاة يفك منها الاسير المسلم قال اسير مسلم في ايدي الكفار ايدي الكفار. قال ابو المعالي مثله لو دفع الى فقير مسلم غرمه سلطان ما لم يدفع جورا

167
00:56:26.450 --> 00:56:46.300
ليدفع جوره ارحم الله الثالث الغارم وهم نوعان وهو نوعان. الغارم نوعان. اولا الغارم لاصلاح ذات البين الذي يقع بين مثلا جماعة عظيمة كقبيلتين ويصلح بينهما ويتحمل في هذا الاصلاح

168
00:56:46.350 --> 00:57:02.550
مالا يتحمل في هذا الاصلاح مالا فانه يجوز ان يعطوا من الزكاة هذا المال ولو مع غنى بشرط الا يدفع من ماله اذا كان غنيا ودفعا مالي فانه لا يعطى. اما اذا كان غنيا

169
00:57:02.700 --> 00:57:24.500
ولم يدفع من ماله فانه يعطى لكي يصلح تشجيعا له الثاني النوع الثاني من الغارمين او لنفسه مع الفقر يعطى اذا تدين لنفسه في شراء مباح شراء اي شيء تعرض شيئا ثم افتقر يعني لم يستطع ان يؤدي ما عليه

170
00:57:24.800 --> 00:57:44.400
ولو كان هذا الدين لله عز وجل كالصلاة مثلا يعطى من الزكاة ليؤدي بينه ومقدار ما يعطاه هو مقدار الدين الذي عليه فقط واذا زاد شيء اذا اعطي شخص مثلا لكي يؤدي دينه وزاد عنده مبلغ هل يجوز ان يأخذه

171
00:57:45.800 --> 00:58:05.150
وبعضهم يسأل يقول انا علي خمسين الف فاعطوني الزكاة خمسين الف. ثم بعض الدائنين وضع ابرأني من عشرة الاف مثلا فهل يجوز لهذا المدين ان يأخذ الخمسين كلها ياخذ الاربعين مع العشرة الاف

172
00:58:05.250 --> 00:58:39.450
او لا يجوز هم اعطوه بسبب غرمه لم يعطوه بسبب فقري هم اعطوه بسبب غرمه. فهل يجوز او لا يجوز واجب لكن انا ما اعطيتك الا لغرمك فقط ما ما اهديتك اهديك مش زكاة

173
00:58:39.900 --> 00:59:08.650
ايه لا لا ماشي  لا لا اذهب انه ما يجوز ما يجوز ما في انا ذكرت اذا اعطاه لفقره فيجوز ان يؤدي دينه ويأخذ الباقي انا قلت انه اعطاها اياه

174
00:59:08.700 --> 00:59:28.650
لغرمه فقط المذهب يجب عليه ان يرد الفاضل. بعضهم يسأل وهذا قريب من الايام قبيلة يقول نحن نتساءل فاعطوني خمسين الف فانا سددت عشرة الاف او عشرين الف لم يبقى عليه الا ثلاثين فزادت عشرين

175
00:59:28.700 --> 00:59:44.200
فهل يجوز ان آخذ هذه العشرين او لا يجوز هذه صدقات طبعا ليست زكوات يجوز او لا يجوز؟ نقول لا يجوز لك. لان هذا مبني على سبب. تبين زواله تبرين ايش؟ زوال وعدم هذا السبب فيجب علي ان

176
00:59:44.300 --> 00:59:59.550
يعطي ان يرد والذين يأخذوه من اصناف الذكاء ينقسمون الى قسمين لا يتسع الوقت لذكرهم يعني منهم من الاصناف الثمانية من يأخذ بسبب يستقر الاخذ به ولا يجب عليه ان يعيد ما فظل عنده

177
00:59:59.850 --> 01:00:25.900
النوع الثاني من يأخذ بسبب لا يستقر الاخذ به لا يستقر الاخذ به وهم الغانم والمكاتب والغازي وابن السبيل الغارم المكاتب الغازي ابن السبيل هؤلاء يأخذون بسبب هذه الامور التي يفعلونها او حصلت لهم فان زاد شيء يجب عليه ان يجب عليهم ان يردوها

178
01:00:26.250 --> 01:00:51.350
قال السابع في سبيل الله آآ ووهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم شيء مقدر بالديوان يعني في بيتي المال لا ديوان لهم وهذا ايضا ممكن نتكلم عن مسألة ولا يكفي الوقت

179
01:00:51.400 --> 01:01:09.500
يعني هل هذا الرواتب التي يستلمها الناس هل هي ارزاق من بيت المال او اجرة على عملهم هل هي ارزاق رزق او رزق من بيت المال او هي اجرة مقابل عمله معلم او مثلا آآ موظف في في

180
01:01:09.900 --> 01:01:24.450
بلدية او في اي مكان ويعطى راتب هل هذا الذي يأخذه اجرة مقابل عمله او يكون رزق مثل ما يكون رزق او رزق يسمونه وبعضهم رزق وبعضهم يكون رزق للامام او مؤذن

181
01:01:24.800 --> 01:01:43.200
ويعني هل العقد الذي بينك وبين الحكومة الان وبين ولي الامر هل هو عقد اجارة او عقد جيعانة مثلا ويكون عقد جائز هل هو عقد ايجارة موقع على عقد جار او يكون عقد جعل هو الذي يتبين لي وسيأتي ان شاء الله في الاجارة

182
01:01:43.300 --> 01:01:57.500
في باب الاجارة باوسع من هذا ان الذي يتبين ما تبناه عقد ايجارة وبيت المال يقولون جهة لا يجوز الاخذ منه الا باذن ولي الامر لا يجوز يعني بعضهم يقول يا اخي خذ

183
01:01:57.850 --> 01:02:11.350
هالمال للجميع من قال لا يجوز المال للجميع لكن لا يجوز ان تأخذ منه الا باذن ولي الامر. الوزارة هي التي اذا اعطتك او لولي الامر اذا خصص لك شيء معين لا يجوز ان تأخذه

184
01:02:11.550 --> 01:02:28.750
زيادة عليه وسيأتينا ان شاء الله قال الذين لا ديوان لهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ذهابا وايابا ولو غنيا  يجوز على المذهب ان يعطى منها لحج فقير فرض فقير وعمرته وكذلك النفل على الصحيح

185
01:02:29.200 --> 01:02:52.450
يدخلون الحج هنا في هذا اه الصنف قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به المنقطع به مسافر منقطع به آآ دون منشئ يعني دون المنشأ للسفر من بلده سافر

186
01:02:52.500 --> 01:03:07.650
ضاعت نفقته انقطع عن بلده وضاعت نفقته ولا يوجد عنده ما يكفيه للرجوع قال دون مرشد السفن في بلده اما المنشد السفر من بلده فلا يعطى من الزكاة لكن هذا شخص سافر وفقد نفقته

187
01:03:07.900 --> 01:03:30.800
قال مقدار ما يعطى قال فيعطى ما يوصله الى بلده ثم قالوا من كان ذا عيال المقصود بهم الفقراء والمساكين كما في كشاف وقناع اخذ ما يكفيهم ثم قال يجوز صرفها الى صنف واحد خلافا للشافعية الذين يجب عندهم ان يعمم جميع الاصناف الثمانية المذهب يجوز ان تصرفها الى صنف واحد

188
01:03:31.550 --> 01:03:47.450
لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ايضا في حديث معاذ صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ما ذكر مساكين ولا ذكر العاملين عليها فلا يعني يجب التعميم

189
01:03:47.550 --> 01:04:05.300
ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه نتهم والذي تلزمك مؤنتهم لهم ثلاثة شروط سيأتون سيأتون باذن الله في كتاب النفقات ثم قال رحمه الله الافضل يعني دفع الزكاة لمن لا تلزمك النفقة عليهم

190
01:04:05.600 --> 01:04:23.400
فصل ولا تدفع الى هاشمي وهم من ينسب الى هاشم الذين يكونون من سلالته فيدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وال حارث ابن عبد المطلب وقال

191
01:04:23.500 --> 01:04:47.250
ابي لهب حديث مسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس شو كان يقول ان هذا حديث متواتر حديث متواتر قال ولا يعطون قال ولا مضطربين والمطلب هو اخو هاشم

192
01:04:48.150 --> 01:05:04.700
اخو هاشم آآ المذهب طبعا انه المطلب لا يدخل يعطى يعطى من الزكاة مؤلف خالف المذهب في هذه المسألة والمطلب اه يعطى من الزكاة والشيخ منصور نبه على هذه المخالفة هنا

193
01:05:04.800 --> 01:05:23.200
ولا مواليهما الموالي هم الذين اعتقوهم بنو هاشم وبنو المطلب الموالي هم الذين اعتقهم بنو هاشم وبنو المضطرب لا يعطون من الزكاة لكن له ان يأخذ من صدقة تطوع قال والى ولا الى فقيرة تحت غني منفق

194
01:05:23.450 --> 01:05:37.850
فان لم ينفق عليها فيجوز لها الزكاة قال ولا الى فرعه لا يجوز ان يعطي الانسان الزكاة الى فرعه وقد نقل ابن منذر يجمعها ذلك لا يجوز ان تعطي فرعك من

195
01:05:38.000 --> 01:06:01.300
الزكاة ولا الى اصله ايضا لا يجوز ان تعطي اصلك اه ابيك مثلا اباك وجدك وان علوا لا يجوز ان يعطون من الزكاة الا اذا كانوا عمالا او مؤلفين او غزاة او غارمين لذات البين

196
01:06:02.100 --> 01:06:18.400
فيعطون فيعطون لكن آآ هل آآ هل هذا يشمل الغرب ايضا هل هذا يشمل؟ لا يجوز ان تعطي فرعك ولا اصلك هل هذا يشمل لو كانوا غارمين ابنك غانم عليه خمسين الف مثلا

197
01:06:18.700 --> 01:06:30.600
الف هل يجوز ان تعطيه من الذكر كي يؤدي يدينه ولا يجوز المذهب انه لا يجوز المذهب انه لا يجوز. كذلك لو كان الاب غارم لا يجوز ان تعطيه من الزكاة

198
01:06:31.050 --> 01:06:50.950
والقول الثاني القول الثاني انه يجوز وهو الذي اختاره شيخ الاسلام وهو في الحقيقة انه آآ الاولى هذا القول اولى انك يجوز ان تعطي ابنك او ابيك لكي يؤدي قرضه ودينه

199
01:06:51.550 --> 01:07:07.000
ولا تكون بذلك قد اسقطت عن نفسك ايش واجب لان اصلا النفقة لا يجب على الاب ان يؤدي ايش بين ابنه ولا يجب على الابن ان يؤدي دين آآ ابيه

200
01:07:07.300 --> 01:07:18.700
فاذا دفعت الزكاة عن ابنك لكي يؤدي يديه ما اسقطت عن نفسك شيء لكن اذا اعطيته من الزكاة لكي ينفق على نفسه فانت اسقطت عن نفسك النفقة قطعت عن نفسك النفس

201
01:07:19.500 --> 01:07:47.050
قال رحمه الله ولا الى عبد لانه مستغني بسيده ولا الى زوج لا يجوز الزوجة ان تعطي الزكاة الى زوجها الى زوجها كذلك بالعكس لا يجوز ان تعطي الزوجة زوجها من الزكاة وهذا بالاجماع العكس مجمع عليه

202
01:07:47.350 --> 01:08:01.600
العكس مجمع عليه لماذا؟ لان الزوج اذا اعطت زوجها من زكاتها فانها ستعود عليها لانه سينفق عليها من هذه الزكاة. اما اعطاء الزوجة الى زوجها من الزكاة هذا فيه خلاف

203
01:08:01.750 --> 01:08:17.200
في خلاف تعرفونه لان حديث ابن مسعود يدل على الجواز لكن المذهب انه لا يجوز قالوا ان اعطاني من ظنه غير اهل اهلا لا يجوز ان تعطي الزكاة الا لمن تظن

204
01:08:17.250 --> 01:08:30.800
انه اهل ايش للزكاة قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهله. هذا فعل محرما الان اصلا اعطاه لمن ظنه غير اهله يعني غيره يعني اه مستحق لاخذ الزكاة فبان اهلا لا يجزئه

205
01:08:31.300 --> 01:08:55.150
لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها يقولون او بالعكس بان دفعها لغير اهلها ظنا انه من اهلها كذلك لم يجزئه فتبين انه آآ ليس من اهلها اعطيت ابن سبيل ظن انه ابن سبيل فتبين انه ليس ابن سبيل لا يجزئك. الا في حالة واحدة فقط

206
01:08:55.200 --> 01:09:12.300
الا لغني ظنه فقيرا لان هذا يكون حاله يخفى فتجزئه تجزئه لكن كما قال الشيخ الخلوتي يحرم على هذا الغني الذي يعطي من الزكاة ان يأكلها ويجب عليه ان يردها

207
01:09:13.350 --> 01:09:33.650
قال رحمه الله صدقة التطوع مستحبة في كل وقت كما قال في الاقناع وفي رمظان واوقات الحاجات افضل افضل منها في هاي الاوقات الحاجة قالوا تسنوا بالفاضي عن كفايته ومن

208
01:09:33.900 --> 01:10:14.600
يمونه ويأثم بما ينقصها عندكم او ينقصها الياء عندكم ايش مشدد القاف كسرة ينقصها ايش من قاسم    وينقصها عندي ينقصها قال ويأثم ما ينقصها بما ينقص مؤنته مؤنة من تلزمه نفقته

209
01:10:14.900 --> 01:10:27.850
قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من ياقوت اه هناك مسائل كثيرة جدا تركناها لضيق الوقت لكن هناك مسألة ويسأل عنها الكثير هل يجوز اه الاخذ من

210
01:10:27.900 --> 01:10:49.950
هذه المياه الموجودة في المساجد آآ افطار الحرمين دار الحرمين الان وكذلك افطار في مساجد غير الحرمين هل يجوز الانسان آآ ان يذهب وهو وما هو الافضل؟ هل يجوز ان يأخذ هذه الامور

211
01:10:50.150 --> 01:11:04.350
يتناول منها وما هو الافضل؟ هل افضل ان تعفف عنها. اولا نقول يجوز صدقة تطوع على الكافر. لان ايضا بعضهم يسأل الصدقة على الكافر الاقناع نصه على جواز صدقة التطوع على الكافر لا الزكاة

212
01:11:04.650 --> 01:11:27.000
وكذلك الغني وكذلك الغني يجوز صدقة تطوع الغني وغيرهما ولهم اخذها للغني ان يأخذها لكن قالوا يستحب التعفف فلا يأخذ الغني الصدقة ولا يتعرض لها فان اخذ مظهرا للفاقة حرام

213
01:11:28.150 --> 01:11:48.100
فلا يأخذ الغني الصدقة ولا يتعرض لها. الافضل هذا على الافضلية فقط لكن ان اخذها مظهرا انه فقيرا وانه محتاج فانه يأثم فالخلاصة الغني بالنسبة لاخذه الصدقة له حكمان. الاول الجواز

214
01:11:48.700 --> 01:12:10.650
اذا اعطي في حال كونه غير مظهر للفاقة ويسن التعفف عنها ولا يتعرض لها الثانية التحريم اذا اعطي لكونه مظهرا للفاقة او مدعي للفقر فيحرم عليه الاخ فيحرم عليه الاخذ هذا الذي في الاقناع وهناك ايضا موطن اخر يدل على ايش

215
01:12:10.700 --> 01:12:24.350
على وجوب الاخذ وهو حديث عمر رضي الله عنه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليش من المال وقال عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه افقر مني فقرستا خذه

216
01:12:24.400 --> 01:12:38.550
فتموله وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك الى اخر الحديث اذا كنت غير يعني تمني لهذا الماء فيجوز لك ان تأخذ. طبعا المذهب عندنا في موضع قالوا يجب عليك اذا اعطيت

217
01:12:38.700 --> 01:12:58.850
اذا اعطاك شخص مسألة اولى ان تكون الصدقات موجودة وهل يجوز ان تذهب لها؟ نقول الاصل انه يجوز ويستحب التعفف عنها. لكن لو شخص اعطاك مدى اليك شيء فمذهب في الموضع الاول في الزكاة يقولون يجب ان تقبلها بحديث عمر

218
01:12:59.250 --> 01:13:14.050
رضي الله عنه. الموضع الثاني في كتاب في باب الهبة يقولون يستحب ويكره الرد ويكره الرد لكن الان الاخوة احضروا لنا بعض الاشياء للراحة يعني لكن هل هذا داخل في كلامنا

219
01:13:14.100 --> 01:13:30.950
هم اتوا بقهوة وشاي وماء هل هذا داخل في كلامنا هذا متصدق لكم تصدق لكم اصلا مثل من اوقف وقفا على قبيلة فيدخل فيه الغني والفقير فهذا الذي اتوا به للراحة الان لمدة ربع ساعة

220
01:13:31.200 --> 01:13:41.750
ان شاء الله لا حرج فيه ولا نقول افضل التعفف عنه بل يجوز يعني ان تأخذوا منه توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله