ما شاء الله قلت مدها عليه سند ولا ما عليه وجيزنا فيه كلنا ورقة الورقة تكتب منها هذا مد ما شاء الله هذا كم طيب اه هذي كم غرام يصير يا قليل محتاج ونحوه ونقله الشيخ في الانصاف عن شيخ قال فان فعل نقلها مع التحريم الى مسافة قصر اجزاء حكم التكليف محرم لكن الوضع انها تجزئ الا ان يكون في باب لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه ان كان في بلد وماله في بلد اخر اخرج زكاة المال في بلده البلد الذي فيه المال كل الحول او اكثره يجب عليه ان يخرج عن نفسه وعن مسلم ينفق عليه من الزوجة والاقارب من الزوجة والاقارب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ادوا الفطرة عمن ثمنون ادوا الفطرة عمن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله باب زكاة الفطر يجب على كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته طاع عن قوته وقوت عياله وحوائجه الاصلية ولا يمنعها الدين الا بطلبه فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه ولو شهر رمضان فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرفيقي فرقيقه فامه فان عجز عن البعض بدأ بنفسه فامرأته فرقيقه فامه فأبيه كولده فاقرب في ميراث والعبد بين شركاء عليهم صاء ويستحب عن الجنين ولا تجب لناشز ومن لزم غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزأت وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر فمن اسلم بعده او ملك عبدا او زوجة او ولد له ولد لم تلزمه فطرته وقبله تلزم ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط ويوم العيد قبل الصلاة افضل وتكره في باقيه ويقضيها بعد يومه اثما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الفطر والمراد بها صدقة عن البدن ووجوبها ثابت في الكتاب لقوله تعالى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وفي السنة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر اه الحديث وكذلك بالاجماع حكاه ابن منذر وغيره قال رحمه الله تجب على كل مسلم شروط من تجب عليه زكاة الفطر اولا اه ان يكون مسلما وقوله تجب يقول عثمان ابن قائد النجدي رحمه الله يعني ولو لم يصم حتى لو لم يصم رمضان فتجب عليه زكاة الفطر الشرط الاول كما ذكرنا ان يكون مسلما اما الكافر فلا تجب عليه. والمراد بنفي الوجوب هنا نفي ايش نفي آآ الصحة لو اخرجها وايضا نفي القضاء اذا اسلم لا يجب عليه ان يقضيها اذا اسلم الشرط الثاني ان يكون غنيا وذكر ذلك بقوله فظل له يعني عنده يوم العيد وليلته الغني هنا فقط هو من يجد قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته فقط الغني يختلف من باب الى باب فالغني هنا الغني هنا يكون من هو الذي ملك قوت نفسه وقوت عياله يوم العيد وليلته قال فضل له يوم العيد وليلته وكما ذكرنا عن قوسه. كما ذكرنا ان القوت هو ما يقوم به بدن الانسان من الطعام كما قال الشيخ عثمان قال صاع فضل له صاع فقط ان يفضل له يزيد يجد نفقة يوم وليلة ويزيد على هذه النفقة صاع فإذا زاد صاع على نفقته ونفقة عياله يوم العيد وجب عليه اخراجه قال وحوائجه الاصلية هذا الشرط الثالث ان يكون واجدا لحوائجه الحوائج الاصلية وهي السكن والدابة سيارة الان التيار ونحو ذلك ثم قال رحمه الله ولا يمنعها الدين الا بطلبه لا يمنعها الدين الا بطلبه الاصل ان الدين يمنع اه وجوب الزكاة في قدره بقدر المال الذي عنده الا هنا الدين لا يمنع وجوب زكاة الفطر الا اذا طلب بالدين فيقدم الدين على زكاة الفطر ثم قال فيخرج عن نفسه آآ وعن مسلم يمونه فيخرج عن نفسه وهذا بالاجماع يخرج عن نفسه وعن مسلم يمونه المراد به ينفق عليه فيدخل في ذلك آآ الزوجات كذلك الاولاد الصغار الاولاد الصغار طبعا بالاجماع وكذلك اه الزوجات والخلاف فيما عدا ذلك هل يلزمه ان يخرج عن الخادم او السائق هل يلزم المسلم ان يخرج عن خادمه وسائقه او لا يلزمه هل يلزم ان يخرج المسلم عن الخادمة التي عنده او الخادم او السائق او لا يلزمه يقول في الاقناع ولا تلزم الفطرة من استأجر اجيرا او بئرا بطعامه وكسوته كضيف لضيف لا تهزم الفطرة من استأجر اجيرا او بئرا بطعامه وكسوته ضعيف فالذي يظهر انه لا يلزمه الذي يظهر انه لا يلزمه قال ولو شهر رمضان ولو كان تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان جميع شهر رمضان فانه يجب عليه ان يؤدي عنه زكاة الفطر وهل الذين يفطرون الان في المساجد للتبرعات هل يجب على الجمعيات ان تخرج عنه زكاة الفطر؟ او هل يجب على شخص تبرع بزكاة فطر مثلا ستين شخصا او مئة شخص يفطرهم كل يوم في رمضان هل يجب عليه ان يخرج عنهم زكاة الفطر او لا يجب مم يجب لا يجب لماذا لا يجوز ها احسنت لانه اه اولا لا تجب عليه نفقتهم لكن هناك سبب اخر ذكرنا انه لو تبرع بنفقة شخص شهر رمضان فانه يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر هل هذا تبرع بالمؤنة بالنفقة بشهر رمضان هذا التفطير ها هذه وجبة واحدة النفقة اصلا تكون في ايش؟ في ثلاثة امور ما هي الثلاثة امور سكنى والقوت والكسوف ثلاثة امور. الكسوة ان الكسوة والسكنة الاكل والطعام والشراب فهذا اذا فطرهم يوم او حتى لو فطرهم وسحرهم ايضا فانه لم يسكنهم لم يسكنهم عندهم اه لا يجب قال فان عجز عن البعض بدأ بنفسه لزوما ابدأ بنفسك ثم بمن تعود كما ورد في الحديث فامرأته اذا فظل زاد عنده صاع اخر فيخرج عن امرأته بوجوب نفقة المرأة مطلقا كرقيقه فامه تقدم الام تقديمها في البر فابيه وولده وولده هنا قدموا الام والاب على الولد اذا زكاة الفطر اما في النفقات فيقدم الابن على او الاولاد يقدمون على الام والاب هذا فرق فقهي قال فولده اقرب في ميراث والعبد بين شركاء يعني مملوك لاكثر من واحد عليهم صاع حسب ملكهم فيه قالوا يستحب عن الجنين يقولون لفعل عثمان رضي الله تعالى عنه و قال ان الاسناد فيه ضعيف الى عثمان رضي الله تعالى عنه قالوا يستحب عن الجنين ولا تجب نناشد ولا تجب لناشز آآ الناشذ مراد بها هي التي آآ الزوجة التي ترفعت عن زوجها بان تماطله حقه فالناشز وقت الوجوب كما قال في الاقناع وقت الوجوب اذا نشذت وقت الوجوب هو وقت غروب الشمس اذا كانت ناشزا فانه لا تجب آآ على الزوج ان يخرج عنها زكاة الفطر قالوا من لزمت غيره فطرته الزوجة مثلا فاخرج عن نفسه بغير اذنه يعني بغير اذنه من تلزمه نفقته اجزأت اجزأت لانه يقولون هو المخاطب بها ابتداء والغير متحمل ثم قال وتجب بغروب الشمس وقت اخراج الزكاة له لها زكاة الفطر خمسة اوقات. قال وتجب وقت الوجوب هو غروب الشمس ليلة الفطر ليلة الفطر فمن اسلم بعده بعد غروب او ملك عبدا بعد الغروب او تزوج بعد الغروب او ولد له يعني بعد غروب لم تلزمه فطرته وان وجدت هذه الاشياء قبل الغروب فان الفطرة تلزمه بالنسبة للزوجة لو عقد على الزوجة في رمضان وغربت الشمس فهل تجب عليه فطرته وفطرة هذه الزوجة ولا تجب يعني تزوج في يوم خمسة وعشرين هل وغربت الشمس وهي زوجة الان؟ لا هل تجب على هذا العاقل الزوج الفطرة ولا تجب احسنت هذا معلق الدخول فان كان دخل بها يعني اذا وجبت عليه يعني متى تجب اصلا النفقة على الزوجة؟ متى تجب بالتسليم بالتسليم او بذل التسليم. اذا تسلمها اذا تسلمها او هي او وليها بذل التسليم يعني قال خذ زوجتك فحينئذ تجد ايش النفقات ما دامت في بيت اهلها تستعد للزواج وتجهز نفسها فانه لا يجب على الزوج ان ينفق عليها. وحينئذ لا تجب عليه لا تجب على الزوج ان اه ان يخرج عنها زكاة الفطر. على من يجب الان في هذه الحالة على ابيها على لذلك بعض المشايخ يقولون ان هذا المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة بيتزوج يعني يشترط حتى تجب زكاة الفطر ان يدخل بها ايضا يدخل بها ماذا يفعل يعني ماذا يفعل لو اخرج صاعا من اه التمر مثلا فلو اخرج طعم من التمر كم يخرج مم الوزن يخرجه بالكي في احد ذكر سيأتي بمدة اليوم يحجم وذلك يحصل بالتسليم او بذل التسليم قالوا قبله الزم ويجوز اخراج هذا وقت الجواز قبل العيد بيومين فقط يجوز اخراج الزكاة قبل العيد بيومين كما قال ابن عمر وكانوا يعطونا قبل الفطر بيوم او يومين في البخاري كانوا يعطون قبل الفطر بيوم او يومين والذي يظهر انه لا تدخل ليلة اليوم الاول الذي يجوز فيه اخراج زكاة الفطر يعني لو اخرج اليوم مثلا ليلة ثمانية وعشرين وصار الشهر ناقصا اخرج ليلة ثمانية وعشرين وصار الشهر ناقصا هل هنا اخرجها قبل العيد اه بيومين او بازيد من يومين لو كان الشهر ناقصا ثمانية وعشرين وتسعة وعشرين. اخرجها ليلة ثمانية وعشرين هل هنا اخرجها قبل العيد بيومين؟ او اكثر من يومين وفي الحقيقة انها اكثر اكثر من يومين فالذي يظهر ان الليلة لا تدخل باليوم لا تدخل في يوم طيب لو اخرجها في يوم ثمانية وعشرين فاصبح الشهر كاملا اصبح الشهر كاملا هل يجزئه ولا يجزئه ما رأيكم يعني اخرجها في اليوم الثامن والعشرين نهار الثامن والعشرين فمر عليه يوم تسعة وعشرين و ثلاثة ها واخرجها الان قبل العيد بيومين ولا اخرجها قبل باكثر من يومين انه اخرجها باكثر من يومين سيكون الاخراج هنا ايش؟ مراعى فان كان الشهر كاملا يجب عليه ان يعيد الخاتم. وان كان ناقصا فالاخراج طيب قال رحمه الله يجوز اخراجه قبل العيد بيومين فقط وهذا الوقت الثالث وقت الاستحباب ويوم العيد قبل الصلاة افضل قبل الصلاة افضل يعني اخراجها يوم عيد قبل العيد افضل قال رحمه الله يعني متى يجيء هذا الوقت الاستحباب؟ قبل بعد آآ بعد طلوع الفجر او بعد صلاة الفجر مم ما هو وقت الاستحباب هنا؟ بعد طلوع الفجر الثاني او بعد صلاة الفجر المذهب انها بعد طلوع الفجر الثاني كما في الانصاف مر حبيب الانصار لكن ظاهر حديث ابن عمر ظاهر حديث ابن عمر انه بعد صلاة الفجر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر كما في حديث ابن عمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة قبل خروج الناس الى الصلاة يقول قس اللاني في شرح هذا الحديث اي قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر اي قبل صلاة العيد وبعد صلاة الفجر اذا المذهب يستحب ان يكون الاخراج بعد طلوع الفجر ولو قبل صلاة الفجر وبين طلوع الفجر وصلاة العيد والذي ورد في السنة الذي يظهر في السنة انه بعد الفجر اثناء خروج الناس الى صلاة العيد هم هو هو ظاهر الحديث امر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الى الصلاة الى صلاة العيد والغالب ان الناس يخرجون الى صلاة العيد بعد صلاة الفجر يعني بين صلاة الفجر وصلاة العيد ظاهره يعني ظاهره يؤدي هذا المعنى ولا ان تبقى على المذهب هم نعم ان يكون حتى والله هو كلام المرداوي فعلا يقول ان آآ على المذهب يعني. يقول بل حتى يشمل ما قبله صلاة الفجر ما قبل طلوع الفجر كنا في بعد في هذا الافضل ان تكون وانت ذاهب الى صلاة العيد تخرج هذا يعني الظاهر هذا الذي يظهر الحديث وان كان مذهب له وجه طيب وقت الكراهة هذا الوقت الرابع قال وتكره في باقيه يعني في باقي يوم آآ العيد يوم العيد بعد الصلاة اه المذهب انه مكروه. المذهب انه مكروه والعجيب اني لم ارى رواية في الانصاف بالتحريم يعني يوم العيد لم ارى رواية في الانصاف بالتحريم يوم العيد الا اني رأيت في مسلك الراغب قولا مسلك الراغب شرح لي الطالب الصالحين ذكر قولا انه يحرم وهو الذي يعني يدل عليه حديث ابن عباس ومن اداها قول الصلاة فهي زكاة الذهب على الصلاة فهي صدقة من الصلاة آآ الاولى ان الا يؤخرها عن صلاة العيد. المذهب انه لو اخرها فان هذا مكروهان ويقضيها على وقت التحريم على مذهب وقت الخامس ويقضيها بعد يومه يعني بعد يوم العيد آثما تأخيرها عن يوم العيد رحمه الله ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما ذكرنا الصاع يعني يساوي كم ذكرنا؟ كم اله وين واربعون جرام قال او دقيقهما او سويقهما دويق البر او هو السابق هو ويحمض ثم يطحن اما الصوم يطحن هكذا يقول الشيخ منصور وعبارة مبدع يقلى يقلى ثم يطحن نفس المعنى قال او تمر او تمر او زبيب. يعني تأتي بصاع اه من التمر او الزبيب او الاقط او الاقل اه ما يعني كيف يخرج اه من الصاع من غير البر جاي تحط فيه ضر وتشوف كم المفروض يصير خمس مئة وعشرة عندنا على تقسيمنا خمس مئة وعشرة ما ادري هو في كم طيب كيف يخرج التمر مثلا كيف يخرج التمر؟ هل يخرج كيلوين واربعين غرام هل يلزم ان يعني آآ ان يكون صاع التمر كيلوين واربعين غرام هم قد يكون اقل قد يكون ايش ففي ذلك يقول يحتاط يحتاط في الثقيل احتياطا يزيد فيه حتى يخرجه وفيه كلام طويل لا نريد ان هو الصاحي قال او زبيب او اقط او اقف والله اه في اه يعني المحنابلة يقولون اذا لم توجد هذه خمسة يلجأ الى كل حب لكن اليوم يعني لو اخرج انسان مثلا زبيب مثلا اتمنى يعني يقبل منك او مثلا اخرج الشعير تذهب به الى ليس تقول هذا زكاة الفطر ماذا سيقولون لك ناس ما ياكلون شاي او اقف مثلا هذا يقوي قول الاخر الذي يقول انه يخرج من او في بلده لكن المذهب كما ذكرنا انه اذا كما ذكر المؤلف قال فان عدم او عدم فان عدم الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات اجزى كل حب كالروز مثلا الناس الارز يخرجون الارز اذا عدمت الخمسة تماما لا توجد في بلده فحينئذ يلجأ الى كل حب يكتب وثمر تمر مثل التين مثلا والحب مثل الارز والعدس قال لا معيبه بدا الانسان ما يقوم به بدن الانسان قال لا معيب لا يجزي اخراج المعيب ده المسوس الخدود والقديم الذي تغير طعمه ولا خبز لانه غير مكيل ولا يدخر ويجوز ان يعطى الجماعة ويجوز ان يعطي الجماعة من اهل الزكاة يعني من اصاف الزكاة ما يلزم الواحد وهو صانع وعكسه بان يعطي هذا نصا نص عليه الامام احمد بان يعطي الواحد ما على الجماعة لكن الافضل الا ينقص معطى عن مد بر او نصف صاع من غيره نعم يا شيخ ما بخرج باب اخراج الزكاة يجب على الفور مع امكانه الا لضرر اما لضرر فإن منعها جحدا لوجوبها كفر كفر عارف بالحكم واخذت وقتل او بخلا اخذت منه وعزر وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما ولا يجوز اخراجها الا بنية والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما وردت والافضل والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة فان فعل اجزاد الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه. فيفرقها في اقرب البلاد اليه فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل. ولا يستحب رحم الله باب اخراج الزكاة ويجب على الفور وهذا مبني على ان الاوامر عندنا مبنية على ايش؟ الفورية لا التراخي على الفور متى وجبت عليه الزكاة وجب عليه آآ اخراج الزكاة على الحرم. ووقت الوجوب وقت الوجوب اولا في الانعام و الاثمان وعروض التجارة وقت وجوب الزكاة فيها حولان الحوض اولان الحول وفي العسل وقت وجوب الزكاة او اخراج الزكاة هو بلوغ النصاب الخارج من الارض متى وقت وجوب الزكاة فيه نقول بدو ايش صلاح واشتداد الحب واما في المعدن فوقت وجوب الزكاة فيه يكون باستخراجه ويبقى عندنا زكاة الفطر ما هو وقت وجوب الزكاة فيها متى وقت وجوب الزكاة غروب الشمس من ليلة عيد الف طن فيجب بمجرد ما ان يأتي وقت الوجوب فيجب عليه ان يبادر باخراج الزكاة الا في شيء واحد الافضل ان يؤخره عن زمن الوجوب. ما هو ها ايش انا ذكرت خمسة اشياء وقت وجوب خمسة اشياء ها؟ زكاة الفطر هي الوحيدة الافضل ان تتأخر عن وقت الوجوب كل الاموال يجب عليك ان تخرجها مباشرة الا زكاة الفطر فالافضل لك ان يؤخرها عن وقت الوجوب الى ايش ما قبل ايش؟ الصلاة العيد قال ويجب على الفور مع امكانه اذا تمكن اذا تمكن من اخراج الزكاة الا ايش عندكم؟ لضرورة او لضرر نسخة الشيخ قاسم في ضررها انا عندي ظرورة لكن في نسخة القاسم والعيد فيروز ومحمد عبدالواحد محمد يسري انها وهي عبارة اقناع لضرر الا اذا خشي ظررا ويمثلون له ان يخاف على نفسه اذا يخشى انه ان اخرج الزكاة الان يخاف على نفسه يهلك او يأتيه قطاع الطريق في حديث لا ضرر ولا ضرار هذه الحالة الأولى التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب الحالة الثانية يقولون له تأخيرها باشد له تأخيرها باشد حاجة وايضا له تأخيرها لقريب يعني اشد حاجة يقول مثلا الزكاة واجبة علي الان لكن ما في حاجة كبيرة فاريد ان اوخرها الى ان تشتد حاجة الناس الى او ان تشتد حاجة الفقير فاعطيه اياها هذه الحالة يجوز والحالة الثالثة ان يؤخرها لقريب قريب غير موجود مثلا مسافر تؤخرها حتى يأتي او غائب والحالة الرابعة اذا اخرها ليعطيها للجار جاره الفقير يجوز لكن التأخير هنا في هذه الاحوال الثلاثة الاخيرة اشد حاجة قريب وجار هذا مقيد بقيده القيد الاول ان يكون التأخير زمنا يسيرا في العرف ان يكون التأخير لزمن يسير في العرف لا يكون تأخير سنة سنتين او شهر شهرين لا زمن يسير في العرف ثانيا الشرط الثاني والقيد الثاني الا يشتد ضرر الحاضر الا يشتد ظرر اذا كان هناك حاضر فقير محتاج وحاجة مشتدة فلا يجوز حينئذ التأخير لهذه الامور الثلاثة هي اشد حاجة او القريب او الجار ومن هنا يؤخذ هل يجوز للهيئات الخيرية او الحكومية او غيرها استثمار اموال الزكاة او لا يجوز هل يجوز لهم ان يستثمروا اموال الزكاة او لا يجوز ما رأيكم مم اهذا اصله مبني على مسألة؟ ولي الامر الان في الزكوات التي يأخذها جمعية خيرية هل هي وكيل ليه الفقير او وكيل لرب المال هذي جمعيات خيرية موجود. هل هي وكيل عن الفقير تقبض عنه او هي وكيل عن رب المال ها ترى فيه وكيل عن هذي وهذي ايش والله هو المذهب يقولون الاقناع يقول انه ولي الامر وكيل على الفقراء ولي الامر وكيل عام الفقهاء الجمعيات الخيرية هذي موجودة ها هذه وكيلة عن الفقراء يا الله في هذه الحالة هل يجوز له ان يستثمر اموال الزكاة اه بناء على المذهب يجوز لكن بشيء بشرطين الا يكون تأخير طويلا عرفا والا يشتد ضرر الحاضر. والغالب ان الاستثمار الان اذا كان يسير اسبوع اسبوعين وتدخل ارباح هذي ما في مشكلة لكن اذا كان المشاريع ستكون يعني اه كبيرة وضخمة وتحتاج زمن آآ كبيرا فحينئذ لا يجوز لا يجوز اللجنة الدائمة افتت المشايخ يقصون بالتحريم مشهور يعني انه يحرم يحرم ان تستثمر اموال الزكاة يعني لما لما فيه من تأخير لايصال هذه الزكوات لاهلها ولاصحابها طيب الوكيل عن العادي الذي ليس من رب ليس من ولي الامر وكيل شخص تعرفه؟ قلت له هذا الف ريال توزعها هذا وكيل عنك عن الرب مال او وكيل عن الفقير ها عن رب الماء فحينئذ يلزمه ان يعيش فور ان بيوصل ايش الزكاة الى مستحقيها طيب الحالة الثانية الرواية الخامسة التي يجوز فيها تأخير الزكاة عن وقت الوجوب تعذر اخراجها من المال لغيبة تعد اخراج الزكاة من المال لغيبة والحالة الى ان يقدر عليه الى ان يقدر على ماله غائب او مغصوب او دخل مشروع مثلا لمدة ثلاث سنوات يستثمر هذا ما يجب عليه ان يخرج بل اذا انتهى المشروع واتت الارباح يجب علينا نخرج الحالة الثالثة اذا احتاج الى الزكاة المخرج هذا احتاج الى زكاته يجوز ان يأخرها الى ميسرته الى ميسرته قالوا فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم اذا منعها جحدا لوجوبها كفر عارف للحكم اه الخلاصة في اه واخذت اه وقتل او بخلا اه اخذت منه وعزر خلاصة الجحد في الجحد الخلاصة نقول فان جحد هذا لا يخلو اه من امرين الجحد نوعان ان جحد وجوب الزكاة مطلقا كفر بالاجماع قال من الزكاة كل هذه ليست واجبة هذا ما حكمه فانه كافر بالاجماع الحالة الثانية او النوع الثاني من الجح ان يجهل وجوبها في مال خاص كيف مان خاص يقول الزكاة واجبة لكن زكاة الفطر هذه غير واجبة الزكاة واجب لكن الزكاة التي على المجنون والصبي ليست واجبة هل هذا يكفر ولا يكفر هم؟ هذا لا يكفر اذا كان الذي جحده غير مجمع على ايش وجوبه اذا كان المال الذي جحد الوجوب الزكاة فيه غير مجمع عليها وجوب الزكاة فيه فانه لا يكفر وان كان مجمعا على وجوب الزكاة فيه فانه يكفر انه يكفر الذي يجمع على وجوب الزكاة فيه هو السائمة والاثمان دائم والاثم. فهذا اذا جانا شخص قال لا تجب الزكاة في الاثمان في النقدين او في السائمة نقول هذا ايش انه هؤلاء الجمعيات الان آآ ذكرنا وقررنا سابقا ان الجمعيات الخيرية هذه تعتبر ايش وكيل عام عن الفقير لكن يشترط حتى تكون وكيعا فقيرا يكون مرخص لها من ايش من قبل يكفر يكفر اما اذا انكر وجوه الزكاة على الصغير والمجنون هذا الحنفي يخالفون فيها ووجوب الزكاة في العسل مثلا ما قال به الا الحنابلة فهذا لا يكفر عروض التجارة ايضا خالف فيها قالت فيها الظاهرية فقال فاذا قال لا تجب الزكاة وان كان رأيي طبعا اه يعني اه مرجوح لكنه لو خالف وقال او جحد وجوب الزكاة في وقت التجارة فانه لا يكفي. قال اخذت وقتل بردته تجري عليه احكام المستبدين او بخلا اذا منعها بخلا من غير ان يجحدها اخذت منه يعني اخذها الحاكم قهرا وعزر ان علم تحريم ذلك كما قال في المنتهى ان علم تحريم منع الزكاة بخلا ارحم الله وتجب ثمار صبي ومجنون فيخرجها وليهما الولي هنا هو الولي في ايش في مالهما فقط الولي في مالهما قال رحمه الله ولا يجوز اخراجها الا بنية الا بنية حديث انما الاعمال بالنيات وبنية يشترط تكون المكلف يشترط ان تكون من مكلف وغير مكلف ينوي عنه وليه ينوي عنه وليه رحم الله والافضل ان يفرقها الافضل هنا ما ما هو الحكم الذي تحمله هذه الكلمة مم والى السنية وهي عبارة المنتهى والغاية وهذا يدل على انه اذا استعملوا كلمة الافضل فانها تدل على ايش النية الاقناع قد يستحب ما قال يستحب والافضل ان يفرقها بنفسه ان يفرقها بنفسه قيدوها كلهم بشرطه ان يكون امينا ترك امانته الافضل ان يفرقها بنفسه ليكون على علم على يقين من وصولها قال رحمه الله ويقول هو وآخرها واخذها سواء كان الاخذ الفقير او العامل او غيرهما ما ورد والذي ورد هو اه قول دافعين اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما جعلها مغنما يعني مثمرة ولا تجعلها مغرما يعني منقصة ويقول اخذها اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت وجعله لك طهورا هذا الذي ذكروه في المذهب قال والافضل هل يجوز ان يوكل اخر في اخراجه؟ نعم لكن اشترط ان يكون مسلما ثقة مسلما ثقة والافضل اخراج زكاة كل مال في فقراء بلده في فقراء البلد لانهم الذين ينظرون الى هذه الاموال التي عند هذا الشخص قال ولا يجوز نقلها الى ما تقصر فيه الصلاة لا يجوز ان تنقل الزكاة الى بلد بعيد عن بلد البلد الذي فيه هذا المال اه مسافة قصر باقة قصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اعلموا ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم والقول الثاني انه يجوز نقل الزكاة للمصلحة ذكره في الانصاف عن الفائض تاره شيخ الاسلام رحمه الله يجوز ان تنقل الزكاة للمصلحة للمصلحة الراجحة كل الحول او اكثرهم وفطرته في بلد هو فيه فطرته في بلد هو فيه يعني الذي وجد فيه الانسان وقت الوجوب وقت الوجوب وهو يعيش غروب شمس آآ ليلة العيد طيب لو اخرج عن غيره اين يخرج لو اخرج انسان عن اولاده هو في السعودية مثلا وهم في مصر اين يخرج عن اولاده ها يخرج في بلده هو يخرج في بلده لكن هل يجوز ان يخرج مم بلدهم في مصر او لا يجوز ها لا يدخل في ها في في عدم نقل الزكاة الى مسافة قصر ها قد يقال انه يدخل في لكن احيانا يسأل بعضهم يقول بلدي هناك افقر من هنا كيف اخرج هنا عن السعوديين فروى هناك في مصر قالبي افقر هم والعمل ليش نأخذ بقول شيخ الاسلام حسب المصلحة الراجحة فعلا المصلحة الراجحة قال لكن مذهب اللبان ولا يجوز قال ويجوز تعجيل زكاة الحولين فاقل لان النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عباس صدقة سنتين سنتين فاقل يجوز تعجيل الزكاة اولين فاقل يعني لا يجوز اكثر من حولين ويشترط لصحة التعجيل عدة شروط اولا يكون لحولين فقط كما ذكروا ايضا ثانيا يكون النصاب مكتملا اما اذا كان ناقصا ما يجوز ان يعجل ثالثا الا يعجل عما يستفيده يعني عروض تجارة يعجل عن رأس المال فقط لا يعج عن الارباح التي ستأتيها لا يعجل عن الارباح التي ستأتيه رابعا الا يكون معجل وليا لمحجور عليه ليس للولي لولي المحجور عليه ان يعجل الزكاة ليس له ان يعجل الزكاة قال ولا يستحب يعني لا يستحب التعجيل الافضل الا عجل نعم باب باب اهل الزكاة ثمانية الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية والمساكين يجدون اكثرها او نصفها والعاملون عليها وهم جباتها وحفاظها الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر. السابع في سبيل الله وهم الغزاة المتطوعة اي لا ديوان لهم. الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر دون المنشأ للسفر من بلده فيعطى قدر ما يوصله الى بلده. ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم يجوز صرفها الى صنف واحد ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم ولا تتبعوا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا الهاشمية ولا تدفعوا الى هاشمي ومطلبي ومواليهما ولا الى فقيرة تحت غني منفق ولا الى فرعه واصله اصله ولا الى عبد وزوج. وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزئه الا غنيا ظنه فقيرا وصدقة التطوع مستحبة. وفي رمضان واوقات الحاجات افضل. وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمون ويأثم بما ينقصها قال رحمه الله باب اهل الزكاة او قال باب اهل الزكاة ثمانية وهذا من اهم الابواب لان كثيرا من الناس يحتاط يحتاط في الاخراج ولا يحتاط في الاخ لان الله عز وجل هو الذي قسمها بنفسه ثمانية اصناف على سبيل الحصر كما ورد في اية التوبة اولا الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفاية يعني يجدون اقل من نصف الكفاية والكفاية مقدرة بماذا لماذا مقدرة الكفاية كيف يجدون شيئا يعني من الكفاية او يجدون بعض الكفاية مساكين هم الذين يجدون اكثر النصف اكثر النصف اما الفقير فهو الذي لا يجد شيئا ابدا او يجد شيئا من الكفاية لكنه اقل من النصف كيف ما المراد بالكفاية هون يعني نعم ها مقدرة بعام مقدرة بسنة يعني ما يجد شيئا لكفاية في السنة كلها او شيء يجد اقل من النصف يعني يجد نفقة اقل من نصف سنة يجد نفقة اقل من نصف ايش تمام والحنابلة يقدرون بالسنا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر لنفسه اكثر من قوت سنة كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخر اه لنفسه اكثر من قوت سنة كان يدخر لنفسه نفقة تمام فالذي لا يجد نفقة سنة كاملة اما بمال موجود او راتب يدر عليه شهريا او تجارة تأتيه فهذا آآ اذا وجد فايت او نفقة سنة فانه يعتبر غنيا او يجدون بعض الكفاية المساكين يجدون اكثرها يعني اكثر كفاية او نصفها مقدار ما يعطاه الفقير ما ذكره المؤلف ذكر بعض اصناف وهنا لم يذكره ما مقدار ما يعطى الفقير والمسكين ما مقدار ما ما يعطى الفقير المسكين المقدار هو تمام كفايتهما مع عائلتهما لمدة سنة ولا يزادان على ذلك لا يزادان عن ذلك ولا ينظر في هذه الكفاية الى الراتب مثلا تقول هذا راتبه عشرة الاف او خمسطعشر الف مثلا تقول هذا لا يستحق قد يكون راتبه عشرون الف آآ قد يكون راتبه عشرين الف ولكن لا يكفيه فهذا يستحق من ايش؟ من الزكاة. ولو كان ينقصه في بعض الشهور. اذا كان ينقصه يحتاج في بعض الشهور في شهر واحد اصبح من المساكين ان اصبح من المساكين هل يجوز هنا ذكروا مسألة؟ هل يجوز اعطاء اه الفقير مالا ليتزوج به او لا يجوز هل يجوز اعطاء فقير مالا ليتزوج به او لا يجوز. الشيخ منصور نقل عنه الشيخ عثمان النجدي انه يجوز يجوز ان يعطى من الزكاة اذا لم يكن له زوجة واحتاج للنكاح اذا لم يكن له زوجة اما اذا كان عنده زوجة يريد ان يعدد فهذا لا يعقل اذا لم يكن له زوجة واحتاج للنكاح اما الشيخ مرعي الكرمي في غاية المنتهى يقول انه لا يعطى الا اذا اقترض يعني صار لاجل الزواج فيعطى لايش؟ لغرمه فيعطى لظلمه الشيخ منصور يقول يجوز ان يعطى وما رأيكم هل الزواج من النفقات الواجبة على الانسان يعني لو كنت انت تنفق على ابيك او على اولادك هل يجب عليك ان تزوجهم ها احسنتم مذهب يجب حتى لو كان ابيك واحتاج زواجا وطلب الزواج فانه يجب عليك ان تتزوجه بشرط الا يكون هو قادر على ايش الزواج. ابنك مثلا اولادك يجب عليك ان تزوجهم بشرط عدم عدم قدرتهم على الزواج فالزواج من النفقات الواجبة فيجوز ان يعطى الانسان لكي يتزوج الثالث العاملون عليها العاملون عليها وهم آآ الذين يجمعونها آآ قال وهم جباتها يجمعون يعني وحفاظها يحفظونها عندهم يحفظونها ولي الامر اما اذا كانت جمعية غير مرخص لها هذه لا تكون ولية عن فقير ولا تكن وكيل عام الفقير بل هي تكون وكيل عن عن رب المال وذكر الشيخ عبد الله الغيلي في نوازل الزكاة وهو مذهب هذا ظاهر المذهب ان ولي الامر اذا اذن لهم في فتح مكاتبهم في جمع الصدقات والزكوات ان هؤلاء اه يكونون وكلاء عن الفقراء وحينئذ هل يجوز ان يأخذوا من الزكاة او لا يجوز هل يجوز ان يأخذ من الزكاة او لا يجوز ما رأيكم؟ هل يجوز ان تدفع لهم رواتب من الزكاة التي تأتيهم او لا يجوز اه ها هم عاملون عليها يجلسون في مكاتب واربع ساعات في اليوم ويكتبون له ايصالات ويأخذون الأموال يذهبون بها للبنك يوصلون الى الفقراء فهؤلاء هل يأخذون من الذكوات التي تأتيهم او لا يأخذون احسنت اذا كان لهم رواتب من وزارة الشؤون الاجتماعية فهؤلاء لا يأخذون اذا كان ولي الامر اعطاهم رواتب فهؤلاء لا يأخذون من الزكاة الواجبة اما اذا لم يكن له رواتب ومرخص لهم ايضا وزارة الشؤون الاجتماعية فانهم حينئذ لهم ان يأخذوا من الزكوات والشيخ الغفيري قرر هذا وانا اقول ان هذا هو ظاهر المذهب يرجع مقدار ما يأخذه العامل اجرت عمله فقط قدر اجرته فقط اي نعم يجوز ان من الزكوات اقصد طيب لو كان آآ صدقات لو كانت صدقة هل تأخذ او لا تأخذ الباب اولى اذا كانت الزكوات واجبة اذا كانت الزكوات الواجبة يجوز ان تأخذ الصدقات الباب اولى ان تأخذ منها طيب لو آآ بعضهم يسأل يقول في رمضان يعطيني بعض متبرعين عشرة الاف ريال فاؤجر مثلا عامل لكي يشتري الماء والطعام يعني ينظف المسجد و فهل يجوز ان ان يؤخذ من هذه هذه العشرة الاف اجرت العامل هذا فان هو اعطاك اياها اطعام اه تفطير الصائمين هل يجوز ان تأخذ منهم ما يقوم به العامل تنظيف المسجد يجوز ولا يجوز ما رأيكم ها اعطاك عشتاء ما الف او مئة الف جميل هو يعلم انه انك كامام مثلا لن تقوم بنفسك ننظف المسجد كامام انتر ما ما تفعل ذلك فلك ان توكل بدون اذنه فحينئذ نقول اي نعم يجوز ان يعطي هؤلاء العمال من هجرة وان كانت مخصصة لاجرة الين لتفطير الصائم لكن الافضل ان يستأذنه ويشترط في العام يشترط فيه عدة شروط ان يكون مكلفا مسلما امينا كافيا من غير ذوي القربى كلفا مسلما امينا كافيا انقادر على العمل من غير ذوي القربى وزاد في الاثنا عشر شرطا سادسا وهو ان يكون عالم باحكام الزكاة اه بعضهم يخالف في ذلك يقول جمعية خيرية هذه لم يعني ولي الامر هو الذي يذهب ويجمع هؤلاء لا يذهبون وانما يأتي الناس اليهم ويعطونهم هذا نقول ان هذا لا يؤثر حتى لو لا يذهبون للناس وانما الناس يأتونه نقول لا زالوا ما دامهم مرخص لهم من ولي الامر من الجهات المختصة فانهم يكونون ولي الامر قال رحمه الله طيب لو اعطيت آآ شخص مثلا يوزع زكاتك يفرقها على المستحقين يكون من العاملين عليها هؤلاء لو اعطيت شخصي فرق هذه الزكاة وكلته في تفريق الزكاة ان يستحق ان يأخذ من الزكاة او لا يستحق ما رأيكم شخص اعطيت شخص اعطيته مئة الف عشرين الف ثلاثين الف يوزعها على المستحقين هل له ان يأخذ من رن قاعدة سابقة ان الوكيل ايش وفيه عن رب المرأة فهل يجوز رب المال ان يأخذ من زكاته؟ لا يجوز فيكون هذا ايش؟ محسن يكون محسن يعطيه صدقة يعطي من عنده غير الزكاة نعم يجوز لكن يأخذ من الزكوات لا يستحب ان العامل آآ له اجرة عمله فقط من الزكاة الرابع المؤلفة قلوبهم وهم ستة المذهب المؤلفة قلوبهم آآ يختص بالسيد المطاعم بعشيرته او رئيس دولة مثلا وهم ستة قال ممن يرجى اسلامه هذا سواء كان مسلما او كافرة يعطون الزكاة او كف شره ايضا هذا يعطى من الزكاة ولو كان ايش كافرا او مسلما لكن المسلم لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة لكي يكف شره بل يجب عليه ان يكف شره بدون ان يأخذ الزكاة الكافر يجوز ان يعطى من الزكاء لكي يكف ايش؟ شره. ولذلك بعظ الناس يعترض احيانا على بعظ الاشياء يعني يقول هذه الدولة تعطي هذه الدولة يعني اذا كان يكفي شرها نقول حتى من الزكاة يجوز ان تؤمر حتى اذا كان من الزكاة الواجبة تعطى هذه الدولة او هذا الرئيس حتى يسكت فقط او حتى يكف شره عن بلاد المسلمين فيعطى من الزكاة فكيف لو اعطي من من بيت المال الذي هو ليس مختصا بالزكوات فيجوز ان يعطى الكافر من الزكاة وليس من الصدقات فقط حتى للزكاة حتى يكف شره عن بلاد المسلمين الاربعة البقية يشترط ان يكونوا مسلمين قال او يرجى بعطيتها قوة ايمانه مسلم اه يعني اه اسلم قريبا حتى يتقوى ايمانه يجوز ان يعطى لكن بشرط ان يكون ايش؟ سيدا مطاعا في قومه حتى اذا اسلم فيعني يلحق به غيره الرابع يعطى لاسلام نظيره اذا اعطيناها الزكاة فان نظيره يسلم يدخل في الاسلام اه الخامس يعطى لكي يجديها يعني يجمع الزكاة من لا يعطيها السادس يعطى لكي يدفع عن المسلمين يدفع المسلمين وهذا يشترط اسلامه والشيخ الغفيلي ذكر هو فعلا مذهب يشرع الاسلام وهو ان هؤلاء الاربعة لم يرى احدا من العلماء نص على جواز اعطائهم اذا كانوا كفار يعني هل يجوز ان يعطوا الزكاة لشخص يحارب عن المسلمين يجوز او لا يجوز؟ المذهب ظاهره انه ايش؟ لا يجوز الشيخ الجبرين وهذا غريب يقول انهم هؤلاء الستة يعطون سواء كان مسلمين او سواء كانوا مسلمين او كفار الغفير يقول لم ارى احدا من العلماء ذكر انه يجوز ان يعطى شخص حتى يدفع عن كف شره ذكرنا انه يجوز لكي يكف لكي يسكت لكي لا يتدخل في شؤون المسلمين لكي لا يتدخل في شؤون الدولة الاسلامية هذا يجوز لكن يعطى لكي يدفع المسلمين الغفير يقول لما ارى احدا نص على جواز ذلك الا الشوكاني يقول نص على الجواز والشيخ عبد الله رجح هذا انه يجوز ان يعطى الكافر لكي يدفع عن المسلمين. مقدار ما يعطى آآ المؤلف قلبه يقولون ما يحصل به التأليف ما يحصل به التأليف القدر الذي يحصل به التأليف يعطى قال الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون وفاء ما يؤدون ويجوز ان يفك من هذا السهم آآ من الزكاة يفك منها الاسير المسلم قال اسير مسلم في ايدي الكفار ايدي الكفار. قال ابو المعالي مثله لو دفع الى فقير مسلم غرمه سلطان ما لم يدفع جورا ليدفع جوره ارحم الله الثالث الغارم وهم نوعان وهو نوعان. الغارم نوعان. اولا الغارم لاصلاح ذات البين الذي يقع بين مثلا جماعة عظيمة كقبيلتين ويصلح بينهما ويتحمل في هذا الاصلاح مالا يتحمل في هذا الاصلاح مالا فانه يجوز ان يعطوا من الزكاة هذا المال ولو مع غنى بشرط الا يدفع من ماله اذا كان غنيا ودفعا مالي فانه لا يعطى. اما اذا كان غنيا ولم يدفع من ماله فانه يعطى لكي يصلح تشجيعا له الثاني النوع الثاني من الغارمين او لنفسه مع الفقر يعطى اذا تدين لنفسه في شراء مباح شراء اي شيء تعرض شيئا ثم افتقر يعني لم يستطع ان يؤدي ما عليه ولو كان هذا الدين لله عز وجل كالصلاة مثلا يعطى من الزكاة ليؤدي بينه ومقدار ما يعطاه هو مقدار الدين الذي عليه فقط واذا زاد شيء اذا اعطي شخص مثلا لكي يؤدي دينه وزاد عنده مبلغ هل يجوز ان يأخذه وبعضهم يسأل يقول انا علي خمسين الف فاعطوني الزكاة خمسين الف. ثم بعض الدائنين وضع ابرأني من عشرة الاف مثلا فهل يجوز لهذا المدين ان يأخذ الخمسين كلها ياخذ الاربعين مع العشرة الاف او لا يجوز هم اعطوه بسبب غرمه لم يعطوه بسبب فقري هم اعطوه بسبب غرمه. فهل يجوز او لا يجوز واجب لكن انا ما اعطيتك الا لغرمك فقط ما ما اهديتك اهديك مش زكاة ايه لا لا ماشي لا لا اذهب انه ما يجوز ما يجوز ما في انا ذكرت اذا اعطاه لفقره فيجوز ان يؤدي دينه ويأخذ الباقي انا قلت انه اعطاها اياه لغرمه فقط المذهب يجب عليه ان يرد الفاضل. بعضهم يسأل وهذا قريب من الايام قبيلة يقول نحن نتساءل فاعطوني خمسين الف فانا سددت عشرة الاف او عشرين الف لم يبقى عليه الا ثلاثين فزادت عشرين فهل يجوز ان آخذ هذه العشرين او لا يجوز هذه صدقات طبعا ليست زكوات يجوز او لا يجوز؟ نقول لا يجوز لك. لان هذا مبني على سبب. تبين زواله تبرين ايش؟ زوال وعدم هذا السبب فيجب علي ان يعطي ان يرد والذين يأخذوه من اصناف الذكاء ينقسمون الى قسمين لا يتسع الوقت لذكرهم يعني منهم من الاصناف الثمانية من يأخذ بسبب يستقر الاخذ به ولا يجب عليه ان يعيد ما فظل عنده النوع الثاني من يأخذ بسبب لا يستقر الاخذ به لا يستقر الاخذ به وهم الغانم والمكاتب والغازي وابن السبيل الغارم المكاتب الغازي ابن السبيل هؤلاء يأخذون بسبب هذه الامور التي يفعلونها او حصلت لهم فان زاد شيء يجب عليه ان يجب عليهم ان يردوها قال السابع في سبيل الله آآ ووهم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم يعني ليس لهم شيء مقدر بالديوان يعني في بيتي المال لا ديوان لهم وهذا ايضا ممكن نتكلم عن مسألة ولا يكفي الوقت يعني هل هذا الرواتب التي يستلمها الناس هل هي ارزاق من بيت المال او اجرة على عملهم هل هي ارزاق رزق او رزق من بيت المال او هي اجرة مقابل عمله معلم او مثلا آآ موظف في في بلدية او في اي مكان ويعطى راتب هل هذا الذي يأخذه اجرة مقابل عمله او يكون رزق مثل ما يكون رزق او رزق يسمونه وبعضهم رزق وبعضهم يكون رزق للامام او مؤذن ويعني هل العقد الذي بينك وبين الحكومة الان وبين ولي الامر هل هو عقد اجارة او عقد جيعانة مثلا ويكون عقد جائز هل هو عقد ايجارة موقع على عقد جار او يكون عقد جعل هو الذي يتبين لي وسيأتي ان شاء الله في الاجارة في باب الاجارة باوسع من هذا ان الذي يتبين ما تبناه عقد ايجارة وبيت المال يقولون جهة لا يجوز الاخذ منه الا باذن ولي الامر لا يجوز يعني بعضهم يقول يا اخي خذ هالمال للجميع من قال لا يجوز المال للجميع لكن لا يجوز ان تأخذ منه الا باذن ولي الامر. الوزارة هي التي اذا اعطتك او لولي الامر اذا خصص لك شيء معين لا يجوز ان تأخذه زيادة عليه وسيأتينا ان شاء الله قال الذين لا ديوان لهم فيعطى ما يكفيه لغزوه ذهابا وايابا ولو غنيا يجوز على المذهب ان يعطى منها لحج فقير فرض فقير وعمرته وكذلك النفل على الصحيح يدخلون الحج هنا في هذا اه الصنف قال الثامن ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به المنقطع به مسافر منقطع به آآ دون منشئ يعني دون المنشأ للسفر من بلده سافر ضاعت نفقته انقطع عن بلده وضاعت نفقته ولا يوجد عنده ما يكفيه للرجوع قال دون مرشد السفن في بلده اما المنشد السفر من بلده فلا يعطى من الزكاة لكن هذا شخص سافر وفقد نفقته قال مقدار ما يعطى قال فيعطى ما يوصله الى بلده ثم قالوا من كان ذا عيال المقصود بهم الفقراء والمساكين كما في كشاف وقناع اخذ ما يكفيهم ثم قال يجوز صرفها الى صنف واحد خلافا للشافعية الذين يجب عندهم ان يعمم جميع الاصناف الثمانية المذهب يجوز ان تصرفها الى صنف واحد لقوله تعالى وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ايضا في حديث معاذ صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ما ذكر مساكين ولا ذكر العاملين عليها فلا يعني يجب التعميم ويسن الى اقاربه الذين لا تلزمه نتهم والذي تلزمك مؤنتهم لهم ثلاثة شروط سيأتون سيأتون باذن الله في كتاب النفقات ثم قال رحمه الله الافضل يعني دفع الزكاة لمن لا تلزمك النفقة عليهم فصل ولا تدفع الى هاشمي وهم من ينسب الى هاشم الذين يكونون من سلالته فيدخل فيهم آل عباس وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وال حارث ابن عبد المطلب وقال ابي لهب حديث مسلم ان الصدقة لا تنبغي لال محمد انما هي اوساخ الناس شو كان يقول ان هذا حديث متواتر حديث متواتر قال ولا يعطون قال ولا مضطربين والمطلب هو اخو هاشم اخو هاشم آآ المذهب طبعا انه المطلب لا يدخل يعطى يعطى من الزكاة مؤلف خالف المذهب في هذه المسألة والمطلب اه يعطى من الزكاة والشيخ منصور نبه على هذه المخالفة هنا ولا مواليهما الموالي هم الذين اعتقوهم بنو هاشم وبنو المطلب الموالي هم الذين اعتقهم بنو هاشم وبنو المضطرب لا يعطون من الزكاة لكن له ان يأخذ من صدقة تطوع قال والى ولا الى فقيرة تحت غني منفق فان لم ينفق عليها فيجوز لها الزكاة قال ولا الى فرعه لا يجوز ان يعطي الانسان الزكاة الى فرعه وقد نقل ابن منذر يجمعها ذلك لا يجوز ان تعطي فرعك من الزكاة ولا الى اصله ايضا لا يجوز ان تعطي اصلك اه ابيك مثلا اباك وجدك وان علوا لا يجوز ان يعطون من الزكاة الا اذا كانوا عمالا او مؤلفين او غزاة او غارمين لذات البين فيعطون فيعطون لكن آآ هل آآ هل هذا يشمل الغرب ايضا هل هذا يشمل؟ لا يجوز ان تعطي فرعك ولا اصلك هل هذا يشمل لو كانوا غارمين ابنك غانم عليه خمسين الف مثلا الف هل يجوز ان تعطيه من الذكر كي يؤدي يدينه ولا يجوز المذهب انه لا يجوز المذهب انه لا يجوز. كذلك لو كان الاب غارم لا يجوز ان تعطيه من الزكاة والقول الثاني القول الثاني انه يجوز وهو الذي اختاره شيخ الاسلام وهو في الحقيقة انه آآ الاولى هذا القول اولى انك يجوز ان تعطي ابنك او ابيك لكي يؤدي قرضه ودينه ولا تكون بذلك قد اسقطت عن نفسك ايش واجب لان اصلا النفقة لا يجب على الاب ان يؤدي ايش بين ابنه ولا يجب على الابن ان يؤدي دين آآ ابيه فاذا دفعت الزكاة عن ابنك لكي يؤدي يديه ما اسقطت عن نفسك شيء لكن اذا اعطيته من الزكاة لكي ينفق على نفسه فانت اسقطت عن نفسك النفقة قطعت عن نفسك النفس قال رحمه الله ولا الى عبد لانه مستغني بسيده ولا الى زوج لا يجوز الزوجة ان تعطي الزكاة الى زوجها الى زوجها كذلك بالعكس لا يجوز ان تعطي الزوجة زوجها من الزكاة وهذا بالاجماع العكس مجمع عليه العكس مجمع عليه لماذا؟ لان الزوج اذا اعطت زوجها من زكاتها فانها ستعود عليها لانه سينفق عليها من هذه الزكاة. اما اعطاء الزوجة الى زوجها من الزكاة هذا فيه خلاف في خلاف تعرفونه لان حديث ابن مسعود يدل على الجواز لكن المذهب انه لا يجوز قالوا ان اعطاني من ظنه غير اهل اهلا لا يجوز ان تعطي الزكاة الا لمن تظن انه اهل ايش للزكاة قال وان اعطاها لمن ظنه غير اهله. هذا فعل محرما الان اصلا اعطاه لمن ظنه غير اهله يعني غيره يعني اه مستحق لاخذ الزكاة فبان اهلا لا يجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها يقولون او بالعكس بان دفعها لغير اهلها ظنا انه من اهلها كذلك لم يجزئه فتبين انه آآ ليس من اهلها اعطيت ابن سبيل ظن انه ابن سبيل فتبين انه ليس ابن سبيل لا يجزئك. الا في حالة واحدة فقط الا لغني ظنه فقيرا لان هذا يكون حاله يخفى فتجزئه تجزئه لكن كما قال الشيخ الخلوتي يحرم على هذا الغني الذي يعطي من الزكاة ان يأكلها ويجب عليه ان يردها قال رحمه الله صدقة التطوع مستحبة في كل وقت كما قال في الاقناع وفي رمظان واوقات الحاجات افضل افضل منها في هاي الاوقات الحاجة قالوا تسنوا بالفاضي عن كفايته ومن يمونه ويأثم بما ينقصها عندكم او ينقصها الياء عندكم ايش مشدد القاف كسرة ينقصها ايش من قاسم وينقصها عندي ينقصها قال ويأثم ما ينقصها بما ينقص مؤنته مؤنة من تلزمه نفقته قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من ياقوت اه هناك مسائل كثيرة جدا تركناها لضيق الوقت لكن هناك مسألة ويسأل عنها الكثير هل يجوز اه الاخذ من هذه المياه الموجودة في المساجد آآ افطار الحرمين دار الحرمين الان وكذلك افطار في مساجد غير الحرمين هل يجوز الانسان آآ ان يذهب وهو وما هو الافضل؟ هل يجوز ان يأخذ هذه الامور يتناول منها وما هو الافضل؟ هل افضل ان تعفف عنها. اولا نقول يجوز صدقة تطوع على الكافر. لان ايضا بعضهم يسأل الصدقة على الكافر الاقناع نصه على جواز صدقة التطوع على الكافر لا الزكاة وكذلك الغني وكذلك الغني يجوز صدقة تطوع الغني وغيرهما ولهم اخذها للغني ان يأخذها لكن قالوا يستحب التعفف فلا يأخذ الغني الصدقة ولا يتعرض لها فان اخذ مظهرا للفاقة حرام فلا يأخذ الغني الصدقة ولا يتعرض لها. الافضل هذا على الافضلية فقط لكن ان اخذها مظهرا انه فقيرا وانه محتاج فانه يأثم فالخلاصة الغني بالنسبة لاخذه الصدقة له حكمان. الاول الجواز اذا اعطي في حال كونه غير مظهر للفاقة ويسن التعفف عنها ولا يتعرض لها الثانية التحريم اذا اعطي لكونه مظهرا للفاقة او مدعي للفقر فيحرم عليه الاخ فيحرم عليه الاخذ هذا الذي في الاقناع وهناك ايضا موطن اخر يدل على ايش على وجوب الاخذ وهو حديث عمر رضي الله عنه لما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ليش من المال وقال عمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطه افقر مني فقرستا خذه فتموله وما جاءك من هذا المال وانت غير مشرك الى اخر الحديث اذا كنت غير يعني تمني لهذا الماء فيجوز لك ان تأخذ. طبعا المذهب عندنا في موضع قالوا يجب عليك اذا اعطيت اذا اعطاك شخص مسألة اولى ان تكون الصدقات موجودة وهل يجوز ان تذهب لها؟ نقول الاصل انه يجوز ويستحب التعفف عنها. لكن لو شخص اعطاك مدى اليك شيء فمذهب في الموضع الاول في الزكاة يقولون يجب ان تقبلها بحديث عمر رضي الله عنه. الموضع الثاني في كتاب في باب الهبة يقولون يستحب ويكره الرد ويكره الرد لكن الان الاخوة احضروا لنا بعض الاشياء للراحة يعني لكن هل هذا داخل في كلامنا هم اتوا بقهوة وشاي وماء هل هذا داخل في كلامنا هذا متصدق لكم تصدق لكم اصلا مثل من اوقف وقفا على قبيلة فيدخل فيه الغني والفقير فهذا الذي اتوا به للراحة الان لمدة ربع ساعة ان شاء الله لا حرج فيه ولا نقول افضل التعفف عنه بل يجوز يعني ان تأخذوا منه توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله