﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.750
قال المؤلف رحمه الله كتاب الصيام يجب صوم رمضان برؤية هلاله فان لم ير مع صحو ليلة الثلاثين اصبحوا مفطرين. وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه

2
00:00:19.950 --> 00:00:42.850
وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة واذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ويصام برؤية عدل ولو انثى. فاذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال او صاموا لاجل ريم لم يفطروا

3
00:00:43.500 --> 00:01:07.900
ومن رأى وحده هلال هلال رمضان ورد قوله او رأى هلال شوال صام ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء. وعلى كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه

4
00:01:07.950 --> 00:01:32.000
وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا. ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى اطعم لكل يوم مسكينا. ويسن لمريض يضره ولمسافر يقصر وان نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر

5
00:01:32.250 --> 00:01:52.650
وان افطرت حامل او مرضع خوفا على على انفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا. ومن نوى الصوم ثم جنة او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصل

6
00:01:52.650 --> 00:02:16.700
صومه لا نام جميعا النهار. ويلزم المغمى عليه القضاء فقط ويجب تعيين النية من الليل لصوم لكل ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجبة. لا نية فريضة ويصح النفل بنية من النهار

7
00:02:17.750 --> 00:02:39.200
ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. ولو نوى ان كان غدا من رمضان فهو فرضي. لم يجزئوا ومن نوى الافطار افطر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. نسأل الله عز وجل ان يبارك لنا في الوقت حتى

8
00:02:39.300 --> 00:03:00.500
نستطيع انهاء كتاب الصيام وان كان هو اقصر كتاب في العبادات قال رحمه الله كتاب الصيام والصيام هو في اللغة الامساك واما في الشرع فهو امساك بنية عن اشياء مخصوصة

9
00:03:01.150 --> 00:03:26.950
في زمن معين من شخص مخصوص وفرضه ثابت كما لا يخفى بالكتاب والسنة والاجماع اه متى يحكم بدخول شهر رمضان؟ هناك ثلاث طرق يحكم بها بدخول شهر رمضان اولا قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله

10
00:03:27.250 --> 00:03:50.500
وهذا بالاجماع لقوله تعالى كمن شهد منكم الشهر فليصمه وقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته ويستحب للناس ان يتراءوا ان يتراءوا الهلال تحب كراء الهلال لشهر رمضان وان لم يأمر به

11
00:03:50.600 --> 00:04:14.100
ولي الامر لحديث ابن عمر رأى الناس الهلال رأى الناس هلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رأيته فصام الحديث رحم الله فان لم يرى مع صحو هذه الحالة الصورة الثانية التي يثبت بها دخول رمضان

12
00:04:14.350 --> 00:04:37.950
اتمام رمظان آآ ثلاثين يوما فان لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين يعني من شعبان اصبحوا مفطرين اصبحوا مفطرين  اه ثم بعد ذلك يصوم يعتمون عدة شعبان ثلاثين يوما ثم يصومون بلا خلاف

13
00:04:38.350 --> 00:04:59.750
بغير خلاف ويصلون التراويح تلك الليلة  يكره صيام هذا اليوم وهو يوم الثلاثين الذي اذ تكون ليلته صحوا تكون ليلته صحوا وهذا على المذهب هو يوم الشك خلافا لجمهور العلماء

14
00:04:59.950 --> 00:05:21.550
هذا هو يوم الشك على المذهب الحالة الثالثة ذكرها بقوله وان حال دونه يعني دون رؤية هلال رمضان منع هائل من رؤية هلال رمضان قال غيم هذا الغيم او قتر

15
00:05:21.850 --> 00:05:42.100
غيم او قثر والقتى هو ما ارتفع من الغبار واما آآ الغبرة فهو آآ ما كان اسفل الارض كما قال في المطلع والغين معروف وان حال دونه غيم او قتر

16
00:05:42.850 --> 00:06:08.100
غبار في اه اعلى السماء او في السماء اه فظاهر المذهب يجب صومه مظاهر المذهب يجب صومه وهذه مسألة تعرفون انها مسألة مشهورة سواء من مفردات الحنابلة رحمه الله وذكر

17
00:06:08.150 --> 00:06:27.350
الشيخ في منصور عن الانصاف قال وهو مذهب الانصاف وهو المذهب عند الاصحاب ونصروا ونصروه وصنفوا فيه التصانيف وردوا حجج المخالف وبالفعل هناك تقديم ست رسائل تتصل الساعة تقريبا خمسة الى ست رسائل الفت من

18
00:06:27.450 --> 00:06:48.500
الحنابلة في هذه هذا الحكم بين ناصر المذهب وبين متعقب المذهب من الحنابلة منهم آآ او اقدمهم ابو يعلى في رسالة سماها حجاب الصوم ليلة الغمام وقد اورد هذه الرسالة

19
00:06:48.950 --> 00:07:13.450
النووي في مجموع واورد له ردا الخطيب البغدادي خطيب بغدادي الذي كان حنبليا اول الى مذهب الشافعي وكذلك ابن ابن جوزي الف وابن عبد الهادي متأخر الف بنصرة مذهب الحنابلة وانه

20
00:07:13.600 --> 00:07:38.500
يجب صومه عبد الهادي المتأخر المتوفى عام تسع مئة وتسعة وعندهم ادلة طبعا من اقواها حديث ابن عمر انه فعل ذلك آآ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الشهر تسع وعشرون فلا تصومه حتى ترى هلال ولا تقتله حتى تروه فان غم عليكم

21
00:07:38.550 --> 00:07:54.900
فاقدروا آآ له فاقدروا تقديروا كسب فاقدروا له يعني ضيقوا عليه بان يجعل شعبان تسعا وعشرين يوما. قال نافع كان عبدالله بن عمر اذا مضى من الشهر تسعة وعشرون يوما

22
00:07:54.950 --> 00:08:10.250
يبعث من ينظر له الهلال ان رأى فذاك وان لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتر اصبح مفطرا. وان حال دون منظره سحاب او قتر اصبح صائما متفق عليه

23
00:08:10.550 --> 00:08:30.150
هذا اقوى ما استدل به الحنابلة وقول المؤلف وظاهر المذهب الشيخ محمد يقول انها كلمة غريبة ولم تستخدم في غير هذا الموضع في زاد المستقبل ونقول ان هذه الكلمة تابع المصنف فيها المقنع

24
00:08:30.650 --> 00:08:45.900
حيث قال في ظاهر المذهب يجب صومه في ظاهر المذهب وايضا قالها صاحب الفروع قال وذكروه ظاهر المذهب وظاهر المذهب كما قال ابن مطلع الظاهر هو البائن الذي ليس يخفى

25
00:08:46.400 --> 00:09:04.300
يعني انه المشهور في المذهب كنقض الوضوء باكل لحم الابل ولمس الذكر. قال ولا يكاد يطلق يعني ظاهر مذهب الا على ما فيه خلاف عن الامام احمد رحمه الله تعالى

26
00:09:04.850 --> 00:09:26.800
ما ذكره ذكره وهذه مسألة ذكر الامام احمد فيها سبع روايات سبع روايات ذكر فيها الامام احمد رحمه الله تدعو روايات وتعرفون ان علماء ثلاثة اطبقوا على انه لا يوجد الوجوب في نص الامام احمد

27
00:09:27.250 --> 00:09:46.800
منهم شيخ الاسلام ومنهم ابن مفلح في الفروع وتلقى بها الحنابلة في كتابه فروع وكتاب الفروع يعتبر من اعظم كتب الحنابلة وتعقبهم في هذه المسألة الشيخ محمد العثيمين يقول من الشيخ محمد يقول تأثرت بثلاثة كتب في حياته

28
00:09:46.900 --> 00:10:05.000
منها كتاب  وهو من اعظم ما الف في المذهب في جمع روايات المذهب ونقول ان مادة المذهب في كتاب الفروض فالشيخ مصلح رحمه الله اه تعقب الحنابلة. كذلك ابن عبدالهادي

29
00:10:05.200 --> 00:10:25.050
المتقدم توفى عام سبع مئة واربعة واربعين تعقب الحنابلة والف رسالة في الرد اه على المذهب وانه لم يثبت الوجوب في نص الامام احمد وكذلك شيخ الاسلام في اه فتاوى

30
00:10:25.600 --> 00:10:39.500
ومع ذلك بعض المشايخ الان يقول ان هناك روايات تدل على الوجوب انا اقول اذا كان شيخ الاسلام وبالمفتاح الذي ليس هناك تحت دين السماء افقهناه في مذهب الامام احمد

31
00:10:39.850 --> 00:10:53.800
وابن عبد الهادي صاحب الصالم الممكي يقولون لا يوجد الوجوب في نص احمد فمن يأتي بعدهم؟ من هو الذي سيأتي بعدهم؟ ويقول لا يوجد الوجوب مع احترامي للمشايخ الذين قالوا

32
00:10:54.000 --> 00:11:08.500
ذلك يعني آآ قد يكون لهم وجهة نظر وان كان شيخ الاسلام طبعا ذكره شرح العمدة ذكر قال مشهور عن ابي عبد الله انه يصام رمظان ويجزي اذا تبين انه رمظان ولا يجب قظاؤه نقله عنه الجماعة

33
00:11:08.650 --> 00:11:25.550
منهم ابناه والمرود والاثرى وابو داوود ومهنى والفضل وابن زياد ثم الفتاوى قال الثابت عن احمد عن الثابت عن احمد لمن عرف نصوصه والفاظه انه كان يستحب الصيام يوم الغيم اتباعا لابن عمر

34
00:11:26.550 --> 00:11:45.650
ولم يكن ابن عمر يوجبه عن الناس بل كان يفعله احتياطا فاحمد كان يصوم احتياطا واما ايجاب صومه فلا اصل له في كلام احمد ولا كلام احد من اصحابه الى اخر كلامه رحمه الله ونحو هذا الكلام تكلم ابن مفلح في الفروع وكذلك

35
00:11:45.650 --> 00:12:06.800
اه ابن عبدالهادي في رسالته المطبوعة مؤخرا في ري الفسائل اه تكلم ورد على عموما المذهب يجب صومه و انتهى شيخ الاسلام في شرح العمدة الى الاباحة. انتهى ابن تيمية رحمه الله الى انه يباح

36
00:12:07.050 --> 00:12:21.650
يباح وانا قد ذكرت انه في في احد الدروس ان من صام في احدى السنوات صام بعض الحنابلة وذكرت انهم متعصبون وانا اتراجع الان وانهم اقول غير متعصبين اذا صوموه

37
00:12:21.900 --> 00:12:35.600
يعني على وجه الاباحة لان ابن عمر فعله ولا نستطيع ان نقول ان هذا التعصب ابن عمر وغير ابن عمر ايضا صام ويحمل على لا الاباحة اذا كان بعض الصحابة

38
00:12:35.700 --> 00:12:51.550
قام في ذلك اليوم فلا ينبغي ان نقول ان من صام بتلك الليلة في في احدى السنوات يعني حصل خلاف بين الحنابلة لان هناك حصل عندنا في السعودية غبار فعندنا قالوا لا يصام

39
00:12:52.350 --> 00:13:07.300
لا يصام فانه لم يتمكن من رؤية الهلال هناك بعض المشايخ مشايخنا الحنابلة صاموا وانا ذكرت من سنتين وهم متعصبون انا الان اتراجع يلا يعني هذا فيها فيها نظر كلمة متعصبون فيها نظر

40
00:13:07.700 --> 00:13:26.550
وزعل كثير من المشايخ والان اتراجع انهم ليسوا متعصبين وخاصة ان هناك بعض الصحابة من صاموا بعض الصحابة صاموا لكن نقول ان الوجوب ليس اه موجودا في نص الامام احمد رحمه الله والمذهب انه يجب

41
00:13:26.750 --> 00:13:46.250
انه يجب صوم ذلك اليوم وتصلى قالوا التراويح تلك الليلة والوجوب هنا قالوا بنية آآ يجب ان يكون بنية احتياطا احتياطا وتثبت الاحكام المتعلقة بصوم رمضان وصلاة التراويح نحو ذلك

42
00:13:47.100 --> 00:14:08.250
ثم قال وان رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة. اذا رؤي الهلال في النهار قبل الزوال او بعده فهو لليلة المقبلة اذا رؤي الهلال في اليوم التاسع والعشرين صباحا اذا رؤي بلال في الليلة في اليوم التاسع والعشرين صباحا

43
00:14:08.450 --> 00:14:28.500
فما المراد بالمسألة هنا؟ يقول المؤلف فهو لليلة مقبلة. يعني الليلة ستكون ايش ليلة ليلة الثلاثين او ليلة واحد من رمضان اليوم تسعة وعشرين رأيناه الظهر او الصباح مثلا فاذا روي نهارا يقول فهو لليلة المقبلة

44
00:14:30.650 --> 00:14:48.800
ها ايش؟ يعني هل نتراءى الهلال في الليل لاصلاح ليلة الثلاثين او لا نتراءه؟ لا نتراءى الهلال مم طيب هو يقول ليلة مقبلة خلاص اذا شفته الصباح اليوم فهو لليلة المقبلة

45
00:14:50.000 --> 00:15:10.250
اه ايه العبرة احسنت هذا المسألة لا ليست على ظاهرها ليست على ظاهرها لان الرؤية الشرعية لابد تكون بعد الغروب. وانتم ترون الخلاف بين الشرعيين والفلكيين وبعض الفلكيين يقول مستحيل ان يرى الهلال لان

46
00:15:10.500 --> 00:15:28.150
عند البعض احيانا يغيب عندهم القمر قبل غروب الشمس بثواني فتغرب الشمس والقمر هو القمر غاب يعني قبل فمستحيل ان يرى بعد الغروب فهذه مسألة ذكر الشيخ منصور فيك الشيخ القناع انها ليست على ظاهرها

47
00:15:28.950 --> 00:15:41.900
وان رؤية ان ثبوت الشهر لا يكون الا برؤية الهلال بعد الغروب فقط. اذا رؤية في النهار الا يحكم؟ يعني نقول ان البارحة ليس رمضان يقينا لكن الليلة لا لا نقول انه رمضان

48
00:15:41.950 --> 00:15:59.200
تأمل رؤية الان بعد الغروب. هذه الرؤية الشرعية قالوا اذا رآه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم ولو اختلفت المطالع كما قال في الاقناع نصا نص الامام احمد على ذلك

49
00:15:59.300 --> 00:16:17.300
اذا رؤيا في السعودية او في آآ تونس مثلا او في تركيا خلاص يجب على اهل الكرة الارضية المسلمين ان يصوموا لزم الناس كلهم لماذا؟ لانهم يقولون اه ان الهلال واحد

50
00:16:17.400 --> 00:16:31.000
اذا رؤي في السعودية فهو ايضا موجود في تركيا وموجود في امريكا وموجود في كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وقد رآه بعض هذه الامة ويستحيل ان تراه كل الامة

51
00:16:31.350 --> 00:16:48.400
فاذا رؤي في اي مكان فيصام شيخ الاسلام يرى ان الصيام يثبت باختلاف ايش المطالع خلاف المطارد اتحد المطلع الدول التي يتحد فيها مطلع الهلال يطلع عليه الهلال في وقت واحد

52
00:16:48.550 --> 00:17:09.650
فيجب عليها الصوم. واما اذا اختلف الدولة هذه لا يرى فيها الهلال بخلاف التي قبلها وبخلاف التي بعدها فانه لا تصوم لا تصوم للدولة التي يطلع او الدول التي يطلع عليها الهلال في وقت واحد. ومقدار هذه مسافة كما ذكرها الشيخ عبد الله البسام في

53
00:17:09.650 --> 00:17:28.650
المآرب مقدارها هي الفان ومئتان وست وعشرين كيلو متر فاذا رؤي الهلال في مكان فما بعد هذه هذا بعد هذا مكان مئتين الفين ومئتين وستة وعشرين وما قبله وما فوقه وما تحته هذا هم مطلعهم واحد

54
00:17:28.750 --> 00:17:47.850
مطلعهم واحد  ذكر الشيخ عبدالله بسام في نيل المآرب عن كتاب اسمه الزلال او الزلال بس لكني لا لم اتمكن من معرفة صاحبه او مؤلفه قال واذا رآه اهل بلد

55
00:17:47.900 --> 00:18:13.250
لزم الناس كلهم الصوم ويصام من يثبت برؤيته هلال رمضان ولا نشير الى مسألة مشهورة وهي لا منتقل للانسان من دولة الى دولة اخرى. فالمفتى به الان اللجنة الدائمة اللجنة الدائمة انهم يأخذ ان المنتقد يأخذ حكم البلد الذي

56
00:18:13.400 --> 00:18:31.000
انتقل اليه يأخذ حكم البلد الذي انتقل اليه الا اذا صام مع البلد الذي انتقل اليه ثمانية وعشرين يوما فانه يقضي ايش يوما واحدا يقضي يوما واحدا. اما المذهب فهذه مسألة تحتاج الى

57
00:18:31.100 --> 00:18:46.850
تحرير وتفكير كبير حتى نعرف حكم المذهب فيه يعني لن يتضح المذهب لي الا في مسألة لو رؤيا مثلا لو سافر من السعودية الذي التي رؤي فيها الهلال فانه وانتقل الى امريكا مثلا او الى مصر

58
00:18:47.100 --> 00:19:04.500
وتأخروا عنا نقول ابدا لا يأخذ حكم البلد الذي انتقل اليها. الهلال في الدنيا واحد فالهلال في الدنيا واحد الهلال الذي في السعودية والذي في مصر والذي في امريكا فما ياخذ حكم الدولة الذي تقيم لكن لو صاموا باكمال الشهر ثلاثين يوما

59
00:19:04.500 --> 00:19:21.350
وانتقل الى بلد اخرى لو صاموا لاجل الغيم والقتل وانتقل الى بلد اخرى. ما الحكم على المذهب؟ تحتاج الى تحرير آآ قال ويصام برؤية عدل من يثبت برؤيته الى رمضان او ان يشترط ان يكون

60
00:19:21.550 --> 00:19:41.650
ابلا يشترط ان يكون عدلا والمراد هنا بالعدالة الظاهرة وايش والباطنة الظاهرة والباطنة قال ولو انثى ولو انثى الشرط الثاني ان يكون مكلفا ان يكون مكلفا يشترط ان يكون اه

61
00:19:41.900 --> 00:19:55.300
آآ عدلا في الظاهر والباطن هذا الرائي وان يكون ايضا مكلفا ويكفي يقول الخبر يعني لا يشترط ان يكون اشهد يقول اشهد اني رأيت الهلال ما يشترط فقط يخبر رأيته

62
00:19:55.400 --> 00:20:10.150
لا يشترط ان يأتي بلفظ الشهادة لقول ابن عمر فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رأيته ما قال شهدت عنده اني رأيته وانه قد اخبرته قال المؤلف ولو انثى

63
00:20:10.850 --> 00:20:32.450
اما بقية الشهور فلا يثبت دخولها الا بايش بشاهدين. رمضان هو الوحيد فقط هو الشهر الوحيد الذي يثبت دخوله بشهر واحد. واما ما عدا ذلك من الشهور فلا يثبت دخولها الا بشاهدين عدلين. قال فان صاموا بشهادة واحد

64
00:20:33.600 --> 00:20:49.550
ثلاثين يوما فلم يرى الهلال هذه المسألة الاولى اذا صاموا بشهادة واحد هم يقولون ان الشهادة واحد تكفي دخول رمضان لكن ينتبه ينتبه الناس اذا صاموا بعد شهادة هذا الواحد ثلاثين يوما فلم يرى الهلال

65
00:20:49.700 --> 00:21:11.850
لم يفطروا. لماذا لان الفطر لا بد فيه ان ها لا بد فيه من شاهدين لابد فيه من شاهدين ثم قال او صاموا لاجل غيم. ايضا هم يقولون يجب ان تصوم باجرين. لكن انتبه لو مر ثلاثون يوما

66
00:21:11.850 --> 00:21:27.900
ولم يرى هلال لم يفت لها ان قالوا الصوم كان احتياطا. لان الصوم كان احتياطا ويفهم من انهم لو صاموا بشهادة اثنين فانهم يفطرون بعد ثلاثين يوما وان لم يروا

67
00:21:28.100 --> 00:21:43.950
الهلال وان لم يروا الهلال قال من رأى وحده هلال رمضان ورد قوله آآ لزمه الصوم. آآ رؤية هلال رمضان لا يتوقف على اعتراف الحاكم. سواء الحاكم قبل شهادته او لم يقبلها

68
00:21:44.600 --> 00:22:03.600
فانه يلزم هذا الرأي الذي رآه انه يصوم. كذلك يلزم من سمعه اذا كان هذا الرأي عدلا يلزمه ان يصوم بخبره او رأى هلال شوال تام اذا راه الى شوال فانه لا يفطر يصوم لماذا

69
00:22:04.600 --> 00:22:24.750
لان الفطر لابد من شاهديك لابد من شاهدين قال ويلزم هذا من؟ شروط من يجب عليه الصوم شروط من يجب عليه الصوم. اولا قال يلزم صوم كل مسلم ان يكون مسلما وذكرنا ان الايجاب هنا بمعنى انه لا يقضي اذا اسلم. لانه لا يعاقب هو يعاقب انه ما يصوم

70
00:22:25.050 --> 00:22:47.500
مخاطب بفروع الشريعة الشرط الثاني يكون مكلفا الشرط الثالث ان يكون قادرا حال الوجوب شرط ان يكون قادرا حال الوجوب لو اسلم الكافر في اثناء اليوم ما الحكم؟ نقول يلزمه قضاء ايش

71
00:22:47.850 --> 00:23:03.850
جزاه ان يمسك ويقضي ذلك اليوم فقط اما ما قبله لا يقضي يقوم يمسك ويقضي ذلك اليوم ويصوم ما بعده من الايام. لو اسلم لو بلغ الصغير في اثناء اليوم وهو صائم

72
00:23:04.700 --> 00:23:28.850
هل يصح الصوم منه او لا يصح لو اسلم الصغير في اثناء اليوم وهو صائم هل يصح الصوم منها ولا يصح ما رأيكم صغير صائم وبلغ بالساعة ولد في الساعة الفلانية وبلغ بالسن طبعا

73
00:23:29.050 --> 00:23:51.050
بالسن او بالاحتلام وهو نائم نعم اذا كان ناويا من الليل فان صومه يكون صحيحا والا فلا يصح قال واذا قامت البينة في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل

74
00:23:51.100 --> 00:24:13.200
من صار في اثنائه اهلا لوجوبه اهل لوجوبه ثم قال وكذا حائض ونفساء وهو رثاء يلزمها الانسكان ويقظيان وكذا مسافر قد مفطرا يلزمه يجب ان ان يمسك ويقضي كذلك الصغير لو بلغ في اثناء اليوم

75
00:24:13.450 --> 00:24:30.250
يلزمه ان يمسك كذلك المريض لو برئ في اثناء اليوم يلزمه ان يمسك ويقول في الغاية الشيخ مرعي الكرمي يقول واذا امسكوا فيكون لهم ثواب امساك لا ثواب صيام يثابون على هذا الامساك

76
00:24:30.550 --> 00:24:59.500
لكن يأخذون ثواب امساك تعظيما لحرمة الوقت اما ثواب الصيام فلا يأخذونه شروط صحة الصوم ذكرها في الغاية اولا الاسلام  العقل وثالثا التمييز. رابعا الطهر من الحيض والنفاس خامسا النية المعينة لما يصومه من الليل لكل يوم واجب

77
00:24:59.950 --> 00:25:24.750
فرحم الله ومن افطر لكبر او مرض لا يرجى بؤه اطعم يعني وجوبا وعلى الفور ايضا اطعم وجوبا وعلى الفور لان كفارات تجب على الفور لكل يوم مسكينا ومقدار الاطعام هنا ما هو؟ مدمن البر

78
00:25:24.800 --> 00:25:43.150
او نصف صاع من غيره وسن لمريض يضره والظرر هنا كما ذكرنا سابقا ظابط المرض ما هو هو الذي اذا فعلت منه العبادة اما ان يزيد المرض او يتأخر ايش

79
00:25:43.250 --> 00:26:09.600
البرء لكن قالوا هنا بقول طبيب مسلم ثقة مريضا الذي يضر الصوم ان اه يفطر ويكره قومه يقولون يكره صومه وكذلك يسن المسافر الذي يقصر ان يفطر ويكره صومه لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا

80
00:26:10.100 --> 00:26:27.600
او على سفر فعدة من ايام اخرى يعني فليفطر وليقضي عدد ما افطر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر وايضا هي رخصة فاذا لم يأخذ بالرخصة فكأنه

81
00:26:27.650 --> 00:26:44.850
آآ يعني لم يقبل برخصة الله عز وجل وهذا ليس من الادب الا يقبل الانسان الترخيص من الله عز وجل بفطر فلذلك قالوا سن ان يفطر ويكره الفطر هذا هو

82
00:26:44.900 --> 00:27:03.950
المذهب قالوا انه حاضر صوم يوم ثم سافر في اثنائه فله الفطر فله يعني يجوز له يجوز له الفطر ولكن متى ان يفطر؟ اذا فارق ايش عامرة قريته لكن هنا

83
00:27:04.200 --> 00:27:22.050
الافضل عدم الفطر. لماذا لماذا؟ لان هذه مسألة من مفردات الحنابلة اختلف فيه العلماء المدارس الثلاثة يقولون اذا نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر ليس له نفط ليس لهم يفطر. الحنابلة يقولون له ان

84
00:27:22.150 --> 00:27:37.400
يفطرها ادلة تدل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ قراع الغنيم كما في مسلم افطر افطروا هذا فطر في السفر فيجوز لكن يقولون الافضل يعني خروجه من خلاف

85
00:27:37.450 --> 00:27:59.300
اصبر قالوا ان افطرت حامل او مرظع الحامل مرضع يجوز لهما الفطر اذا خافتا على انفسهما او على الولد او على انفسهما والولد ويكره صومهما كالمدين يكره صومهما قال وان افطرت حامل او مرضع خوفا على انفسهما. قد اتاهم فقط

86
00:27:59.850 --> 00:28:26.600
وعلى ولديهما ربتان عدد الايام واطعمتا يعني وجب عليهما الاطعام قال رحمه الله حامل ومرضع خوفا على انفسهما قذفاه فقط وعلى ولديهما هذا الحالة الثانية اظفاه واطعمتا وظاهر كلام مؤلف انه يجب عليها

87
00:28:26.850 --> 00:28:45.600
ان تطعم هي المرأة والمذهب انه يجب على من يمون الولد هنا اختارت المؤلف المذهب هو ذهب الى احد الوجوه المذهب ان الاطعام عليها في الحقيقة ان المذهب يجب الاطعام على من يمون الولد

88
00:28:48.300 --> 00:29:06.800
على من يمن الولد فورا الحالة الثالثة ماذا كان المؤلف لو افطرت خوفا على نفسها وعلى الولد ما الواجب عليها القضاء؟ وهل يجب عليه اطعام؟ او لا يجب لا يجب عليها

89
00:29:06.950 --> 00:29:34.650
الاطعام قال رحمه الله ومن نوى الصوم ومن نوم نوى الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه لفقد النية اثناء النهار لفقد النية اثناء وجوب الصيام

90
00:29:34.950 --> 00:29:50.200
لا يوجد عنده نية اين الامساك؟ الامساك غير موجود عنده ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه. لا ان نام جميع النهار وما الفرق بين النوم والمغمى عليه؟ حتى النائم طيب

91
00:29:50.500 --> 00:30:07.600
لا يكون عنده نية نوى من الليل ثم نام ولم يفق الا بعد غروب. ما الفرق بين النائم هنا؟ لماذا فرق بين النائم وبين المغمى عليه نعم قالوا ان النائم اقل حالا من

92
00:30:07.750 --> 00:30:28.250
آآ المغمى عليه وعقله معه خلاف ولو اوقظ لاستيقظ الخلاف المغمى عليه فانه لو اوقظ لم يستيقظ فالحقوا الاغماء هنا الحقوه بايش بالجنون والاغماء سيأتي في المذهب احيانا ينفقونه بجنون واحيانا يفقونه

93
00:30:28.300 --> 00:30:49.000
المغمى عليه قال ويلزم المغمى عليه القضاء فقط وهذا بغير خلاف لغيرهم خالص فيه بعض العلماء المعاصرين الا انه لا يلزم بالاجماع الخلاف في الصلاة فقط هل يقضيها ولا يقضيها مذهب يقضيها طبعا مغمى عليه

94
00:30:49.500 --> 00:31:08.000
اه لا هم فيها خلاف مع الحنفية اما هنا اجمع العلماء على ان الصيام اذا اغمي على الانسان فانه يلزمه القضاء كما في المغني الشرح الكبير وغيرهما قال رحمه الله ويجب تعيين النية

95
00:31:08.150 --> 00:31:26.750
يجب على من اراد ان يصوم ان يعين النية ينوي الصيام ويعين ما يصومه يعني ما هي صيغ النية في الليل اذا كان سيصومها رمضان ينوي انه يصوم رمضان في الليل. اذا كان يريد ان ينوي يريد ان يصوم قضاء رمضان ينوي في الليل عن قضاء رمضان

96
00:31:26.750 --> 00:31:43.700
او عن نذر او عن كفارة في حديث انما الاعمال بالنيات قال من الليل فلو نوى من النهار لم يصح لو نوى من النهار لم يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له

97
00:31:43.850 --> 00:32:05.100
فلا صيام له اخرجه الدارقطني وغيره وهو حديث صحيح قال لصوم كل يوم واجب لا نية لا يشترط ان ينوي انه سيصوم غدا من رمضان المفروض عليه مثلا لا يلزم لان التعيين اذا عين

98
00:32:05.150 --> 00:32:28.200
اذا عين فانه يكفي عن نية الفريضة قال ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده قبل الزوال وبعده لكن هنا قالوا يشترط يشترط الا يأتي قبل النية لمفسد للصوم

99
00:32:28.800 --> 00:32:44.000
يشترط الا يأتي قبل النية بمفسد للصوم لحديث عائشة رضي الله عنها دخل على النبي علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم من شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم

100
00:32:44.450 --> 00:32:59.350
روى الامام مسلم وغيره. متى يحكم بالصوم الشرعي متى يثاب من النية ومن اول اليوم اذا نوى من قبل مثلا قبل الظهر متى يحكم بالثواب؟ من النية او من اول اليوم

101
00:32:59.900 --> 00:33:17.450
ها من حين النية يقولون من حين النية طبعا الشيخ خالد يقول ان الشيخ خالد يقول انه اذا كان النفل معينا فيشترط حتى يثاب له ان ينوي من ايش الليل

102
00:33:17.700 --> 00:33:31.800
مع ان ظاهر المذهب هنا انه يجوز ان ينوي من ايش النهار لكن يشكل على كلامنا هذا انهم قالوا ان الثواب يبدأ من حين ايش؟ النية من حين نية فاذا نوى مثلا من الظهر

103
00:33:31.800 --> 00:33:53.450
فسوف يثاب نصف يوم لكن هو في الحقيقة يعتبر صائم جميع ايش جميع اليوم جميع اليوم فهنا مسألة ايضا لو طهرت الحائض في اثناء اليوم هل يلزم الامساك او لا يلزمها

104
00:33:53.700 --> 00:34:16.800
يلزمه تقدم لكن هل يصح ان تنوي الصيام مم فلا يصح يقولون يصح يصح يصح ايش هنا قالوا يصح فيقول يقول لك ما فيصح وتطوع حائض ونفساء طهرت في يوم بصوم بقيته

105
00:34:17.150 --> 00:34:33.550
ولم يأتي بمفسد بمفسد غير ايش؟ وجود الدم معها غير وجود الدمعة لا لا لا في نفي لا رمضان لا يصح يلزمها احسنت والمثال مفروض ما نقول في رمضان احسنت

106
00:34:33.750 --> 00:34:47.000
في غير رمضان في غير رمضان هذا مثالنا خطأ نقول في غير رمضان اذا طهرت في اثناء اليوم يجوز لها ان تمسك وتنوي الصيام حتى المغرب ويحسب لها انها صامت

107
00:34:47.500 --> 00:35:04.900
ولها الثواب على صيام بقية اليوم بشرط الا تأتي قبله بمفسد للصيام قال رحمه الله ولو نوى ان كان غدا غدا من رمضان فهو فرضي يعني والا فنفل هنا متردد

108
00:35:05.400 --> 00:35:23.250
ان كان غدا من رمضان هذا قاله ليلة الثلاثين من شعبان قال ان كان غدا من رمضان فهو فرضي والا فهو نفل فهذا لا يجزئه يقولون لانه متردد ففي النية

109
00:35:23.400 --> 00:35:44.600
لعدم جزمه بالنية والرواية الثانية انه يجزئ والتردد هو في دخول الشهر فقط وليس في نيته وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قالوا من نوى الافطار افطر من قطع نية الصيام في اثناء اليوم

110
00:35:44.700 --> 00:36:01.500
قال انا نويت الافطار. انا نويت ان افطر الان ما الحكم نقول انك ايش مفطر نقول انك مفطر لكن لا يخلو الحال ان كان في رمضان فهو الان قطع نية الصيام بطل صومه بطل صومه

111
00:36:01.850 --> 00:36:17.300
وآآ يلزمه ان ايش؟ يمسك ان يمسك ويقضي لكن في غير رمظان لو نوى الافطار لو نوى الافطار في غير رمضان في الست من شوال مثلا صام وفي احد الايام قال نويت ان افطر الان ولم يتناول المفطر

112
00:36:17.750 --> 00:36:36.100
نقول بطل صومك الان بطل صومك لكن هل يجوز ان يستأنف نية جديدة لصيام جديد هم يجوز يجوز ان ينوي صياما جديدا. ويبدأ الثواب من حين ايش؟ النية الثانية من حين اني لذلك يقول الشارح

113
00:36:36.250 --> 00:36:53.900
اي صار كمن لم ينوي لقطع النير وليس يقول الشيخ منصور كمن اكل وشرب فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان ينويها نفلا فقط بغير رمظان بغير رمظان اه بقي شيء يا شيخ

114
00:36:55.250 --> 00:37:22.850
وصلاة الاقامة اذن نقضيها في قراءتك ايش بعض الاسئلة يقول هنا لو لم يرى الهلال ليلة الثلاثين في الوشم وصدير منطقة الثراء في بلادنا لاجل الغيم والكثر وكانت السماء صحوا في الحجاز

115
00:37:23.050 --> 00:37:36.900
بلدنا فهل يجب علينا الصوم في قول المذهب على المذهب لكل بلد انا في حسب ما يظهر لانه وقع خلاف معاصر ايضا بين الحنابلة حسب ما يظهر لي ان كل بلد تأخذ

116
00:37:37.000 --> 00:37:54.250
آآ الحكم الذي حصل لها فالبلد الذي فيه غيم او قتر يجب عليهم الصوم والبلد الذي فيه صحو فيكره لهم الصوم وهذا على المذهب. اما عن القول المعمول به فان الناس تبع

117
00:37:54.400 --> 00:38:13.750
لامامهم. فمتى اعلن الامام الصيام آآ يصوم الناس وهي رواية عن الامام احمد ومعمول بها عندنا من زمان ان الناس تبعهم للامام يقول ما حكم اخذ ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الزكاة الواجبة

118
00:38:13.900 --> 00:38:27.850
والصدقة اذا كنت واجب وذكرنا بنو هاشم لا يجوز ان يأخذوا من الزكاة الواجبة حتى لو منعوا منعوا الخمس خلافا لشيخ الاسلام. شيخ الاسلام يقول اذا منعوا الخمس مثل ما هو واقع الان

119
00:38:27.950 --> 00:38:40.600
ما فيه خمس لال البيت فانه يقول الشيخ الاسلام يقول انه يجوز ان يأخذ من الزكاة الواجبة. لكنه في الحقيقة مخالف للدليل ورأيه. آآ مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم انما هي

120
00:38:40.600 --> 00:38:54.400
اوساخ الناس انها لا وانها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد كما في مسلم. وهو رأي الشيخ ابن عثيمين الان ايضا وانهم لا يجوز ان يأخذوا الزكاة الواجبة ولو منعوا من الخمس الذي في الغناء

121
00:38:54.650 --> 00:39:11.450
قال الصدقة مستحبة؟ نقول نعم يجوز لهم ان يأخذوا من الصدقة. المستحبة وافطار الحرمين؟ نقول نعم يجوز بها مساجد وغيرها. نعم كل هذه يجوز ان يأخذوا منها في ناس يصلون توقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله