بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. في مسألة اه معاصرة من النوازل او يقال انها النوازل وهي الدول التي آآ يستمر فيها النهار اه ستة اشهر الليل ايضا ستة اشهر كيف يفعل ما كيف يفعلون هؤلاء كيف يصومون هم يقدره منين؟ من اين اخذ العلماء هذه احاديث الحديث الدجال الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ان الدجال له ثلاثة ايام طوال والحنابلة ذكروا هذا ذكروه اين ذكروه ايش الحنابلة ذكروه في باب من الشروط الصلاة في اخر شرط الاول المواقيت لما تكلم عن المواقيت ذكروا ان الدجال له ثلاثة ايام طوال يوم كما ورد في مسلم قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كم يمكث في الارض؟ قال اربعون يوما يوم كسنة ويوم بشهر ويوم اسبوع وثم باقي ايامه كايامكم ما في مسلم ثم الصحابة سألوا كيف نصلي؟ فقال اقدروا آآ لها فالحنابلة يقولون نفس الذي في الحديث نحن نقدر اوقات الصلوات اه في هذه السنة اليوم سيكون هناك يوم للدجال سنة كاملة فيصلى فيه كم صلاة ثلاثة الاف صلاة ثلاثة الاف صلاة لن تغرب الشمس واليوم الذي كشهر تصلى فيه كم صلاة مئة وخمسين تراثا واليوم الثالث الذي كأسبوع يصلى فيه كم صلاة؟ خمسة وثلاثين ترى ذكروا طبعا هكذا في الصلاة ثم قال الشيخ منصور وكذا الصوم والحج والزكاة قبل الصوم والحج والزكاة فنقدر ايضا نرى الزمن المعتدل لهذه الفروض غير هذه الاماكن ثم نقدرها ونطبقها في آآ في هذه البلاد التي يدوم فيها الليل ستة اشهر وايضا النهار يدوم فيها ستة مش هو افضل من توسع فيها او الشيخ آآ الشط في حاشيته على غاية المنتهى ويقول ولم ارى من ذكر فيها كلام طويل وبالساعات يقول يعني آآ نبدأ مثلا اذا بدأ هذا اليوم نبدأ مثلا اذا كان نستوفي الليل والنهار الذي صار في هذا اليوم فيه استواء الليل والنهار نبدأ مثلا خمس ساعات او ست ساعات ثم نصلي الظهر بعدها ثم ثلاث ساعات ونصلي بعدها العصر ثم ساعتين ونصلي بعدها قال المغرب. ثم ساعة وربع طبعا التقويم عندنا كل يوم بين المغرب والعشاء كم ساعة ونصف وهو طبعا مثل ما قال الشيخ ابن عثيمين يتراوح بين ساعة وربع الى ساعة ونصف وثلاث دقائق الاقصى حد بين المغرب والعشاء ويقول ساعة وربع الشيخ الشرقي وساعة وربع ثم بعد ساعة وربع نصلي العشاء ثم نجلس تسع ساعات ثم نصلي الفجر وهكذا وهكذا فالصيام نفس الشيء يقول يقدر كم ساعة تصوم هذه الدول خاصة الدول المجاورة كم ساعة تصوم؟ فيصام فيها بقدر الساعات الاشكال الاشكال في الدول التي يعني يكون فيها النهار طويل يكون عشرين ساعة والليل اربع ساعات هذه مشكلة في هذه مشكلة لانهم سيصومون عشرين ساعة بالغالب ان الانسان لا يستطيع ان يصوم فالمفتى به عند اللجنة الدائمة يقولون انهم يصومون يصومون العشرين ساعة ولو شق عليهم ولو شق عليهم ويقولون ان من شق عليه له ان يتناول مفطرا بقدر الضرورة ثم يمتنع ثم يمتنع يعني يواصل الصيام الى غروب الشمس وهذا يعني ما ما رأيته عند حاله لكن الذي رأيته انهم لان البلاد التي يكون فيها النهار مستمر او الليل مستمر هذا ذكروه في باب شروط الصلاة في اخر الشرط الاول وذكر الشيخ منصور وذكر ايضا الشيخ مرعي الكرمي والشيخ عمر الشطي آآ ذكر كيفية ذلك يقول ولم اره لغيري يقول طيب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة. من اكل او شرب او استعطى او احتقن او اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير احليله او استقاء او استمنى او باشر فأمنى او امزى او كرر النظر فأنزل او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا في صومه فسد لا ناسيا او مكرها او طار الى حلقه ذباب او غبار او فكر فأنزل او او احتلم او احتلم او اصبح في فيه طعام فلفظه او اغتسل او او تمضمض او استنشق او زاد على الثلاث او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد لم يفسد ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه لا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهار اراء ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفارة وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المرأة معذورة او جامع من كان نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة وان جامع في يومين او كرره في يوم او ولم يكرر ولم يكفر فكفارة واحدة في الثانية وفي الاولى تام وان جامع ثم كفر ثم جامع في يوم فكفارة ثانية. وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع. وان جامع وهو معافا ثم مرض او جن او سافر لم تسقط. ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان وهي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا فان لم يجد سقطت فرحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة من اكل يقول في الاقناع ولو ترابا او ما لا يغذي ولا يماع في الجوف الحصى او قريبا او استعر وهو دواء يصب في الانف او احتقن والحقنة كما قال الجوهري في المطلع ما يحقن به المريض من الدواء وقد احتقن الرجل اي استعمل ذلك الدواء من الدبر اي استعمل ذلك الدواء من الدبر فالاستعاض بيفطر لانه يصل الى الحلق الحلق او اشتقنا الاحتقان ايضا اذا احتقن بالحقنة من الدبر الدبر يقولون له منفذ بينه وبين المعدة فيفطر بمجرد ما يضع الحقنة فانه يفطر هل يشترط ان تيقن ان تصل المعدة ولا يشترط لا يشترط. طيب الحلق هل يشترط ان نتيقن انها وصل معدة لا يشترى مجرد وصوله للحق انت لا تعلم اصلا تدري اذا وصل الى شربت نقطة من الماء وصلت الى حلقك اسدنا وصلت المعدة ولا تدري لكن وصولها الى الحق هذا مظنة ومظنة وصولها الى المعدة. فنحن نقيم المظنة مقام ايش المئنة مقام اليقين او اكتحل بما يصل يعني بما يقول الشارح بما علم يشترط يقين تغم ثقا انه وصل الى حلقه. اكتحل في عينيه فوصل الكحل حس به في مع حلقه في حلقه فانه يفطر لان بين العين وبين الحلق منفذ وننفذ كما قالوا هو الشكل المفتوح والشكل المفتوح كما ببلغة لابن تيمية الخضر ابن تيمية طبعا هذا من اه لا بالشيخ ليس من قال اكتحل بما يصل الى حلقه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان غير الجوف هذه مما وقع فيها الخلاف الكبير ما المقصود بالجوف والجوف في اللغة وما يقبل الشغل والفراغ ما يقبل الشغل والفراغ يعني يملى ويصير فارغا يصير مملوءا ويصير فارغة المذهب عندهم آآ الجوف نوعان جوفان عندهم البدن فيه جوفان الجوف الاول هو المعدة والجوف الثاني هو الدماغ فاذا دخل الى دماغه شيء كان يداوي مأمومة يقولون انه هو جرح في رأسه ودخل دماغه او قطر او قطر في اذنه ودخل دخلت القطرة الى دماغه فانه الجوف الثاني كما ذكرنا الاصل انه يطلق على ايش المعدة فكل ما وصل فيها فهو مفطر كذلك يلحق بالمعدة كل مجوف في البدن والمجوف البدن والمجوف في البدن هو كما قال طبعا في الاقناع المجوف آآ اذا ادخل الى مجوف في بدنه ووصل الى المعدة فانه يفطر. المجوف يقصدون به البدن اه ما عدا الاطراف ما عدا الاطراف لكن يفرقون هناك مجوف بمجرد ما يصل اليه المفطر يفطر مثل الحلق مجرد ما يحس الانسان القي بشيء فانه يفطر مثل ايضا الدبر ايضا باطن فرج المرأة يقولون هذا بمجرد ما تضع فيه شيء المرأة فانه فانها تفطر فانها تسكت يقول شيخ الاسلام في شهر العمدة ولابد عند اصحابنا ان يصل الى البطن يعني المعدة يقول او ما بينه وبين البطن مجرى النافذ وقال في موضع اخر وقال اصحابنا الفطر انما هو بما يصل للبطن اي المعدة او الى ما بينه وبين البطن طريق اذا اه اذا ادخل الى مجوف في بدنه غير الدبر باطن فرج المرأة وغير الحلق فانه يشترط حتى يفطر ان يصل هذا الشيء الى معدته فان لم يصل فلا يفطر واذا ادخل الى بطنه شيء مثلا نقول ان دخل ووصل المعدة فانه يفطر وان لم يصل المعدة فانه لا كذلك الصدر الظهر كل هذه مجوفة لكن الفخذ اليد هل هي مجوفة هل اليد مجوفة ولا ممتلئة كلها ها؟ كلها متليعة. اذا لو اخذ ابرة في آآ في يده او في فخذه في الورك مثلا ان يفطر او لا يفطر اذا كان في العلاج لا يفطر لكن اذا كانت ابر مغذية فالقياس انه انه يفطر لانه الغذية تقوم مقام الاكل والشرب وانا كانت عندي ورقة تفسير فطرات الصائمة ومحاولة تخريجها عن المذهب لكني سبحان الله وضعتها ونسيتها ذكرت فيه تقريبا اكثر من عشرة من المفطرات التي حاولت ان يعمل مع ذكر الرأي ايضا الاخر المشهور يعني بعضهم يقول كثير ممن تخالف فيه المشايخ انا مؤمن طالبوا في وهذا طبعا يأخذون برأي شيخ الاسلام وهو لا يرى ان هذه مفطرة ونحن نقول ان احتياطا احتياطا من انسان لا يعني آآ لا يتناول هذه الاشياء في انه اه بالنسبة للتقدير في الاذن ذكرنا او او العين مثلا آآ ذكرنا انه اذا وصل الى حلقه افضل لكن هل يجوز هل يجوز ان يقطر في اذنه او عينه يعني في حكم التكليف اه نقول الحكم الوضعي اذا وصل الى حلقه افضل ان لم يصل لا يخطئ لكن هل يجوز ان يباشر ذلك هل يجوز ان يباشر ذلك يعني يفعل ذلك مم حكم التكليف يعني هل الانسان قال ساخذ قطرة في النهار هل يجوز على المذهب طبعا ها مضمضة هذه مأمور بها هو هو من هي عن المبالغة ايضا المضمضة والاستنشاق يلحق به المريض يعني المحتاج قد يلحق قد يلحق. شيخ الاسلام يقول في شرح العمدة والصحيح انه اذا غلب على ظني انه لا يصل الى حلقيه لم يكره صحيح انه اذا غلب على ظنه انه لا يصل الى حقي لم يكره يعني يفهم منه انه اه اذا غلب على ظنه انه يصل يكره ولا يحرم يكره ولا فارحم الله غير احليله اذا ادخل شيئا آآ عن طريق الاحليل عن طريق الذكر فانه لا يفطر لانه يقول لا يوجد مجرى بين الذكر والمعدة او استقاء يعني استدعى القيء فقاء فانه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم استقى عمدا فليغفر او استمنى فامنى او اندى فانه يفطر او باشر يعني دون الفرج او قبل او نمس فامن هذا باتفاق الائمة انه يفطر او ان هذا على الصحيح المذهب او انبا فانه ايضا يفطر او كرر النظر فانزل المراد هنا انزل من يا لا ان امزى فانه لا يفطر اذا كرر النظر فانه يفطر اذا انزل من يا اما اذا امذى فانه لا يفطر او حجما او حجم او احتجم وهذا من مفردات ايش الحنابلة الابلة يقولون انه آآ اذا حجم غيره او احتجم وظهر دم شرط ان يظهر دم لم يظهر دم فانه لا يفطر حديث وهذا اختاره ايضا شيخ الاسلام اختاره شيخ الاسلام لكن الحنابلة يقول ان العلة تعبدية في الفطر بالحجامة الفطر بالحجامة العلة التعبدية وبناء على ذلك لو تبرع بالدم هل يفطر ولا يفطر فانه لا يفطر لا يفطر على المذهب والائمة الثلاثة يقولون لا فطرة بالحجامة لا فطرة بالحجامة شروط الفطر بما تقدم ثلاثة شروط قال عامدا يعني يقول الشيخ منصور قاصدا للفعل اتفقنا يقول اي قاصدا للفعل الشرط الثاني آآ اذا قاصد الفعل فلا يفطر على غير القاصد كمن طار الى حلقه غبار ونحوه الشرط الثاني يكون ذاكرا ضد ايش الناس اذا تناولوا مفطرهم ناسيين فانه لا يفطر الشرط الثالث الاختيار ان يكون مختارا وضد اختيار ما هو الاكراه الاكراه ذاكر لصومه فسد بقية المفطرات اذكرها بسرعة من دليل الطالب ذكرها آآ ذكر اثني عشر مفطرا نذكر بقية آآ الذي لم يذكر مؤلف خروج دم الحيض والنفاس ثانيا الردة اذا ارتد الانسان والعياذ بالله فانه يفطر ثالثا بلع النخامة عمدا اذا وصلت الى فمه رابعا العزم على الفطر خامسا قطع النية قطع النية فرحمه الله لا ناسيا لا يفرد كان ناسيا او مكرها. ونصه هنا الحنابلة نص الحنابل هنا على انه يجب اعلام من اراد ان يأكل ونحوه في رمضان ناسيا او جاهلا. يجب ان تعدمه يجب عليك ان تعلمه قال رحمه الله او طار الى حلقه ذباب او وبرض ان انا غير متعمد ذباب او غبار من غير قصد من غير قصد كما خلقنا الدخان او او البخور الان البخور هل هو مفطر او ليس مفطرا الشيخ منصور يقول هنا لما تكلموا عن الغبار قال علم منه ان ابتلع ان من ابتلع الدخان قصدا فسر صومه فسأل صومه وهو رأي الشيخ ابن عثيمين اذا تعمد استنشاق البخور يقول فوصل جوفه بانه يفطر ثم ست ثواني ومع ذلك ومع ذلك طبعا المذهب لا يفطر الا اذا احس به في حلقه اذا حس بي في حلقه الشيخ محمد يقول فوصل جوف المعدة يعني وصل جفوى المعدة. المذهب لا اذا حس في حلقه فقط. اذا لم يحس به في حلقه فانه ومع ذلك يقول شيخ الاسلام في شهر العمدة فاما شم الارواح الطيبة من البخور وغيره فلا بأس به الصائم فلا بأس به للصائم فارحم الله فكر فانزل فانه لا يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامتي ما حدث فيه انفسها ما لم تعمل او تتكلم او احتلم يعني رأى الجماعة في منامه حتى خرج منه المني انه لا يصوم او اصبح في فيه طعام فلفظه فلفظوا ان الفم في حكم خارج طرحه لا يفسد صومه لذلك لو شق عليه ان ينفضه فبلعهم عريقه من غير قصد كما في الاقناع فانه لا يفسد او اغتسل او تمضمض او استنثر يعني تنشق آآ تنشق وتنفع او زاد على السلام فدخل الماء حلقه لم يفسد لعدم اختياره لعدم اختياره ولان هنا غير او بالغ فدخل معه حلقه ولم يفسد لانه غير متعمد قالوا من اكل شاكا في طلوع الفجر ضحى قومه صحتهم اولا نقول هذه مسألة اذكر لها حكمين الحكم الاول حكم التكليف هل يجوز الاكل مع الشك في طلوع الفجر او لا يجوز هل يجوز الاكل مع الشك في طلوع الفجر الثاني او لا يجوز هم المذهب انه يجوز يجوز بلا كراهة ثم ننتقل للحكم الوضعي ونقول لا يخلو الحال اذا اكل شاكا في طلوع الفجر لا يخلو الحال. اولا اذا تبين انه اكل قبل الفجر فلا قضاء عليه ثانيا اذا تبين انه اكل بعد طلوع الفجر فعليه خطأ خلافا لشيخ الاسلام رحمه الله فعليه القضاء خلاف الحالة الثالثة الا يتبين له شيء لم يتبين له الطلوع وعدمت اكل شاك في طلوع الفجر ولم يتبين له شيء فهل يلزمه القضاء ها لا يلزمه القضاء قال لئن اكل شاكا في غروب الشمس ايضا هذه لها حكم تكليفي اولا ما حكم الاكل مع الشك في غروب الشمس انت الان صائم شككت ان الشمس غربت هل يجوز لك الاقدام على افطار بحكم التنفيذ انا اقول انه محرم يحرم ان تأكل حال كونك شاكا في غروب ثم ننتقل حكم وضعي لها ثلاث حالات ايضا الحالة الاولى لو اكل شاكا في غروب الشمس فتبين انه اكل بعد الغروب ما حكم صومه ما حكم صومه؟ هذا صحيح مع الاثم. مع الاثم انه اقدم على تكن محرم الحالة الثانية تبين انه اكل قبل غروب الشمس ما الحكم عليه ايش القضاء الحالة الثالثة لم يتبين له شيء ها فيلزمه القضاء يلزمه القضاء لكن لو اكل ظانا غروب الشمس هل الاحكام متفقة في التكليف والوضع او تختبره مم احسنت لو اكل ظانا سيأتينا انه يجوز الفطر بايش بغلبة الظن فلو اكل ظانا غروب الشمس اولا حكم التكليف ما حكمه؟ ما حكم الاقدام على الافطار وانتظام في غروب الشمس يجوز يجوز كما سيأتي لكن السنة قلنا انك تفطر اذا تحققت غروب الشمس ننتقل للحكم الوضعي له ثلاث حالات ايضا لو اكل ضنا غروب الشمس. ان تبين انه اكل بعد الغروب وصومه صحيح لو تبين انه اكل قبل غروب وصومه ايش عندنا مذهب غير صحيح لان الله قال ثم اتموا الصيام الى الليل وهذا لم يتم الصيام من الليل. خلافا وهنا هو الذي خالف فيه شيخ الاسلام شيخ الاسلام يقول لا هذه مسألة لا يلزمها ايش القضاء والحنابلة يستدلون ايضا بحديث اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم وطلعت الشمس قيل لهشام بن عروة وهو راوي الحديث امروا بالقضاء قال لابد من قضاء رواه الامام احمد البخاري. طبعا تعرفون الكلام الطويل في هذا الحديث طيب لو اكل ظانا غروب الشمس ما تبين له شيء هل يلزمه القضاء لا يدوم القضاء لا يلزمه القضاء وهذا معنى قول المؤلف او معتقدا انه ليل ابان نهارا اكل معتقدا يعني متيقنا او ظانا ان الشمس غربت فبان نهارا ابانا ايش نهارا فان التفصيل فيه كما ذكرناه اخيرا معتقد انه ليل يعني ان الشمس غربت فتبين انه نهار فهذا يلزمه ايش القضاء يلزمه القضاء وذكر شك افهم احنا ذكرنا آآ حالتين يصح فيه الصوم لو اكل شاكا في طلوع الفجر الثاني آآ طبعا الشارح يقول ولم يتبين له طلوعه هذه حالة من الحالات انا ذكرت هالحالة اذا لم يتبين له طلوعه هذه يصح صومه ايه ايه نعم شيخ منصور ذكر حالة واحدة لم يتبين له طلوعه تبقى الحالة الثانية وهي التي ايش اذا تبين له انه ان الفجر قد طلع. طلع فهذا يجب عليه ايش القضاء لانه لم يتم الصيام من الليل قال الثالثة اذا لم اذا ما يتبين له شيء ايضا هنا اي نعم يصح صومه اذا تحمل عليها صورتها تدخل في كلام الحجاب هنا التي يصح فيها الصوم اذا دام شكه ما تبين له شيء وايضا اذا تبين انه اكل قبل طلوع الفجر الثاني فقط لكن لو اكل شاكا طلوع الفجر وتبين له طلوعه هذا لا شك انه اه عليه القضاء بدليل قوله او معتقدا انه ليل فبان نهارا معتقدا انه ليل فبالنهار. معتقد ان الفجر لم يطلع. معتقد انه لا زال في الليل. فتبين انه طلع انه عندنا متى اكل في في النهار في غير حالة النسيان فقط متى اكل في النهار فان الصوم غير صحيح نعم يا شيخ كبير هذا قبل الغروب فقط هذا لو اكل ظانا آآ طلوع الفجر هذا تنقلب الاحكام كلها اولا اذا ظن طلوع الفجر هل يجد هل يجوز له الاقدام على ما يجوز ثم ننظر الى الحالات الثلاث فصل قال ومن جامع في نهار رمضان قال في الغاية بلا عذر شبق وبلا عذر مبيح للفطر كالمرظ السفر في قبل يقول في الاقناع من ادمي او غيره كبهيمة حي او ميت انزل او لا فعليه القضاء والكفارة حتى لو كان ناسيا او مكرها عليه القضاء والكفارة لا الاكراه لا يتصور عندهم الرجل انه يكره لان المكره لا ينتشر ذكره فاذا انتشر ذكره يدل على ان هناك رغبة داخلية فلا يعذر المكره لا يعذر المكره يقول فعليه القضاء والكفارة فعليه القضاء والكفار هذا الذي مشى عليه مؤلف تابع فيه آآ الاقناع تبع فيه الاقناع لكنه في آآ المنتهى ايضا الحق حالة اخرى تجب فيها او يجب فيها القضاء والكفارة وهي اذا انزل وذكره الشيخ منصور اذا انزل مجبوب او امرأتان بمساحقة اذا انزل مجبوب يعني مقطوع الذكر بمساحقة او امرأتان حصل منه الانزال بمساحقة فان فعليهما القضاء والكفارة كما في المنتهى كما بالمتهم والجامع وجوب الغسل ما دام يجب عليهم الغسل فقالوا يكون فعلهما الجماع قال وان جامع دون الفرج فانزل منيا او مذيا او كانت المرأة معذورة المرأة مجامعة معذورة بجهل او نسيان او اكراه فيجب عليه قضاء ولا كفارة افشع كبير بغير خلاف نعلمه في المذهب وهذا التقييم جيد بغير خلاف نعلمه في المذهب يعني فيها خلاف في غير ايش المذهب لو اكره الرجل زوجته فما الواجب على الزوجة اذا اكره الرجل زوجته على الوقت في نهار رمضان يجب عليها ان تدفعه بالاسهل فالاسهل قال في الاقناع ولو افضل ذلك الى ذهاب نفسه ولو افضى يعني ادى ذلك لاذهاب نفسه قال رحمه الله وان جامع من نوى الصوم في سفره افطر ولا كفارة قال لانه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعد نيتي الفطر قال وان جامع في يومين وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر هنا تورثين الان الاولى جامع في يومين هذا الصلة الاولى الثانية او كرره يعني كرر الوقت في يوم ولم يود يكفر الوطن الاول فكفارة واحدة في الثانية بما ايش؟ اذا كرر الوقف في يوم واحد وهذا كما قال في المغني والشرح في غير خلاف كفارة واحدة وفي الاولى وهي اذا ما جمع في يومين عليه ايش كفارتان يلزمه قصة وهو اذا ما جامع في يومين لان كل يوم عبادة مفردة ترى الثالثة قال وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه وكفارة ثانية نص عليه الامام احمد نص عليه الامام احمد لانه يقول وطأ محرم وقد تكرر حتى لو جامع وافطر وكفر ثم جاء مرة اخرى لم يحترم هذا الزمن الذي هو فيه هذا منصوص الامام احمد قال في الانصاف في هذه المسألة قال رحمه الله وذكر الحلواني وبحلوان يا شيخ الوان فتح اللام وذكر الحلواني رواية لا كفارة له قال الشيخ وذكره ابن عبدالبر اجماعا بما يقتضي دخول احمد فيه ذكره ابن عبد البر جماعا يعني انه لا كفارتان عليه ليس عليك كفارة ثانية بما يقتضي على حكاية اجماع يقتضي دخول الامام احمد فيه وذكرت لكم ان هناك مسائل تركي فيه الاجماع مع ذلك خالف فيها الحنابلة وهي تقريبا خمسة او ست مسائل فهنا اتى ابن عبد البر للجماعة انه لا كفارة عليه قال وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع فعليه كفارة من الذي يلزمه الامساك اذا جامع كثيرون مثل الصبي اذا ايش بلغ والمسافر الى قدم قدم والمرأة بحاجة اذا طهرت والكافر اذا اسلم لو جامعوا في حال امساكهم فان عليه من الكفارة وهي مخرجة ليست مصوصة هذه مسألة فرج عن المسألة السابقة كما في المغني والشر ومسائل المذهب من بعض مسائل منصوصة وبعضها ايش مخرج يعني ليست كل مسألة تفوه بها الامام احمد بل هناك مساء نص عليه الامام احمد هناك مسائل خرجت على رحمه الله قال ومن جامعه معافى ثم مرض او جن وسافر لم تسقط نص عليه ايضا نص عليه الامام احمد في المرض كما في انصاف وهو مذهب ولا تجد الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان ذكرنا ان المذهب ايضا يلحق به الانزال انزال مجبوب والمرأتان انزال مجبوب المرأتين بالمساحقة كما في المنتهى كما في المنتهى قال وهي مطالبتنا رمضان عتق رقبة فان لم يجد كما ورد في الحديث الصحيح فمن لم يجد فصيام شهرين سابعين فان لم يستطع فيطعام ستين مسكينا فان لم يجد شيئا يدعون مساكين سقطت لان الرسول صلى الله عليه وسلم آآ لما دفع الى الاعرابي ما يكفر به يطعمه المساكين اخبره بحاجته وقال اطعمه لاهلك ماذا قال الاعرابي لما قاطعوا المساكين والله ما بين ايش لابتيها اهل بيت افقر منا وهذا يدل على ان الانسان يعني يؤخذ منه يصدق في مثل هذه الامور هل الرسول صلى الله عليه وسلم راح عد يعني شاف المدينة كلها حتى يعلم انه افقر بيت او فحمل ظاهره على ايش على الصدق ولم يؤمر هذا الاعرابي رضي الله تعالى عنه لم يؤمر به كفارة اخرى وهذا يدل على سقوطها يدل على سقوط هناك ايضا عندنا كفارات تسقط بالعجز. ما هي كفارة الوقف ايش في الحي في الحيض كذلك يذكرونها هنا وليست كفارة وان ورد ورد في حديث ابن عباس انها كفارة صدقة الفطر تسقط ايضا بالعجز تسقط العدس وما عدا هذه الثلاث لا يسقط فرحم الله باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء معه باب ما يكره وما يستحب هو حكم القضاء يقرح جمع ريقه فيبتلي فيبتلعه ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط ان وصلت الى فمه. ويكره ذوق طعام ومضغ علق ومضغ علك قوي وان وجدا طعمهما في حلقه افطر ويحرم العلك المتحلل انبل عريقة وتكرح القبلة لمن تحرك شهوته ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم وسن بمن شتم قوله اني صائم وتأخير سحور وتعجيل فطر على رطب فان عدم فتمر فان عدم فماء وقول ما ورد ويستحب القضاء متتابعا ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر. فان فعلك عليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم وان ما تولوا بعد رمضان اخر واما طوى عليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة بنذر استحب لوليه قضاؤه قال رحمه الله باب ما يكره يستحب وحكم القضاء ويكره جمع ريقه. يكره للصائم فرضا ونفلا جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلاف من قال بفطره ويحرم ضلع النخامة سواء كانت من الجوف او من صدري او من اي مكان وهل بلع النخاع محرم لانها مفطرة للصوم للصائم ام لانها مستقذرة البلع النخامة محرم اذا وصلت الى اه فمه اذا وصلت الى فمه هل بلعها محرم لانها مستقذرة او لانها تفطر الصائم ذهب الخلوتي رحمه الله الى انها محرمة لانها تفسد صومه لانها تفسد صومه وذهب ابن ذهلان في فواكه عديدة ذكر انها محرمة مطلقا ذكر ان محرم اطلاقا سواء افسد الصوم او لم تفسده قال ويفطر بها فقط والذي في الاطعمة يذكرون ان هناك من المحرمات في الاطعمة وهو محرم ليش لاستقداره مقداره ومن ذلك بول ايش الابل. ما حكم ترب اموال الابل هل هي محرمة او مباحة ها هي الآفة انها محرمة لانها مستحضرة الا للتداوي الا للتداوي فانها مباحة اني استغرب بعض الاخوة يقول انه يعني يوميا كل يوم يومين تكلم امر العرانيين ان يشربوا من ابوالها عندما ايش طب اسم ايش ثم ثم فيعني الاباحة ليست وين قيل لطهارتها الارواح طيب هل يجوز ان نتناول ارواح الابل والبقر والغنم طاهرة هي ضيق؟ يحرم وهذا ينصون عليه في بابه في كتاب الاطعمة قال ويفطر بها فقط ان وصلت الى دمه ويكره ذوق طعام بلا حاجة يكره ان يذوق الطباخ الطعام بلا حاجة فاذا كان محتاجا فانه لا كراهة آآ البخاري والامام احمد عن ابن عباس فذوق الطعام بلا حاجة مكروه ومع الكراهة او مع الحاجة وعدمها هل يجوز لمن ذاق الطعام ان يبلع ما ذاقه هل يجوز له ها بعضهم يظن انه يجوز له يذوب ويبلع هذا لا يجوز قرا حرم يحرم عليه ان يبلعه ويفطر كما سيأتي ايضا قال فطبعا هنا مشى على ما ذكر المؤلف مشى عليه في الاقناع بلا حاجة المنتهى يكره مطلقا يكره مطلقا سواء بحاجة او لغير حاجة يكره ذوق الطعام وعلى كلا قولين يجب عليه ان يستقصي ويخرج هذا ما ذاقه من فمه وعلى كلا القولين ايضا ثم قيدناها بلا حاجة او مطلقا او لم نقيدها على القولين انه اذا وجد طعمه في حلقه افضل وهذه المسائل الغريبة يختلفون حكم التكليف ويتفقون في الحكم ايش الوضع يعني يختلفون في المقدمات ويختلفون في النتائج يكره ذوق طعام بلا حاجة قال ومضغ علك قوي يكره ان يمضغ العلك القوي هو الذي كلما مضغته صلب وقوي وان وجد يعني لا يتحلل ضد متحلل كما سيأتي وان وجد طعمهما يعني طعم من الطعام والعلك في حلقه افطر ويحرم العلك المتحلل انبلع ريقه قيدها بقوله انبلع نيقه. وهذا مخالف للمذهب يعني ان لم يبلع ريقه فلا يحرم ولا يحرم والمذهب انه يحرم مضغ العلك المتحلل مطلقا لتتحلل اجزاءه في فمه يحرم مطلقا بما فيهم التعريض بايش لبلعه افساد صومه ويؤخذ من ذلك تحريم بتعملي معجون الاسماء لان المعجون متحلى لان المعجون متحلل يتحلل وتذهب اجزاء قد تذهب الزاء الى الحلق قد تذهب الى الحلق وان لم يبلع ريقه و تعرفون ابن عثيمين رحمه الله يرى انه اه يرى انه اه جائز ذكر هنا في آآ حاشية الفيروز ذكر هنا اه التتن شرب التتن والدخان قال نقل عن احد العلماء من شرب التتن يعني الدخان فانه يفطر بان له جرما يدخل الجوف لان له جرما يدخل الجوف رحمه الله تكره القبلة وكذلك دواعي الوقت مقدمات الجماعة كلها تكره لمن تحرك يعني قبلة ودواجم شهوته من تحرك شهوته لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها شابا ورخص لشيخ رواه ابو داوود باسناد جيد كما قال النووي مجموع وان كان ابن القيم وابن حجر يضاعفون هذا الحديث قال رحمه الله ويجب اجتناب كذب يجب اجتنابك طبعا ايضا يقول الشارح تكره القبلة ان تحرك شهوته وتحرم ان ظن انزالا يحرم على الانسان اذا ظن انه سينزل سواء منيا او مذيا يحرم عليه ان يقبل او يفعل دواعي الجماع قال المجد في غير خلاف انهم حر خالفوا في انه اذا انزل مذيا انه لا يفتي بعض العلماء يقول لكن اتفقوا كما نقل الاتفاق المجد رحمه الله ان هذا محرم حتى يعني لو قلنا بعدم الفطر نقول ان هذا محرم اذا ظن انزال مني او مذي فانه محرم فان هذه القبلة ومقدمة الزجاج محرم ولا يجب اجتناب كذب اصلا ويجب اجتناب كذب اغيب وغيبة ولا يفطر بها وشتم يعني السب وكذلك الفحش من الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه رواه البخاري رحمه الله وسنة لمن شتم قوله اني قائم وظاهر عبارة المؤلف انه يقوله جهرا جهرا في الفرض والنفل فرض والنفس لعموم الحديث حديث عام والنبي صلى الله عليه وسلم فان شاتمه احد قلت انا واحد او قاتله فليقل اني امرؤ اني امرؤ امرؤ صائم كما في الصحيحين والقول الثاني والقول طبعا هذا اختيار شيخ الاسلام ايضا انه يقول جهرا في الفرض والصوم القول الثاني الذي مشى عليه في الاقناع هو تابعه الغاية انه اذا كان في رمظان يقول اني امرؤ صائم جهرا جهرا واما في غير رمظان فيقوله سرا زاجرا لنفسه بالامن من الرياء وهو الوجه ثالث المذهب ترى المجد قالت الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه وهو مذهب على ما اصطلحنا بكيف الانصاف يقوله المذهب ان يقول جهرا في رمضان سرا في غيره والمنتهى يقول لا يعني يقول انه جهرا مطلقا فاين المذهب هنا هل المنتهى خالص المذهب الانصاف يقول الصحيح من مذهب انه يقوله جارا في رمضان وسرا في غيره والمنتهى يقول هنا يقول جهرا في رمظان وغيره اين المذهب الان بمنتهى خالة في الانصاف الان ايش لماذا منتهى طيب انتهى يعني درجته اقل. نعم احسنت المنقح المرداوي في التنقيح رجع وقال جهرا رجع عن كلامه في ايش؟ في الانصاف المنتهى تابع المرداوي في ايش بالتنقية والاقناع تابع المرداوي في في الانصاف المذهب ما في قال وتأخير تحور تأخير حور اسم لما يؤكل و بضم يكون اسم لايش للفعل اسم للفعل والسحور يبدأ عندنا في مذهب متى ابدأ من نصف الليل يبدأ من نصف الليل ذكر في الغاية هنا والا المسألة تذكر في كتاب ايش الايمان الايمان يذكرون اذا حلف الا يتسحر يقولون ان اكل بعد منتصف الليل طيب ان حلف الا يتعشى واكل بعد منتصف الليل هل يا احمد لكن بعد منتصف الليل لا عندهم سحور ومع ذلك عقبهم الشيخ السفاري في شرح العمدة طرح العمدة السفاريني رحمه الله تعقب الحنابلة هنا يقول قال علمائنا كالشافعية يدخل وقته بنصف الليل وفيه نظر لان السحرة لغة قبيل الفجر ومن ثم خصه بعضهم بالسدس الاخير وهو اختيار الشيخ خالد المشير انك تقسم الليل ستة اجزاء ستة اجزاء الثلث الاخير هو السحر هو وقت السحر يقول ومن ثم ومن ثم خصه بعضهم بالسوس الاخير المراد الاكل في ذلك الوقت قال رحمه الله وتأخير سحور وتحصل فضيلة السحور باكل او شرب صحوا في نفس السحور باراكا بأكله وشرب وان قل وان قل قالوا تأخير السحور ان لم يخشى طلوع الفجر الثاني ان لم يخشى طلوع الفجر الثاني قال وتعجيل فطر متى يسن ان يعجل الفطر متى انسان ان يعجل الفطر اذا تيقن غروب الشمس وله يعني يجوز الفطر بغلبة ايش الظن قالت الاقناع فطره قبل الصلاة افضل ذكره قبل الصلاة افضل يفطر ثم يذهب يصلي والعشاء متى يكون مم بعد الظهر قول عشانكم في رمضان اه بعد الصلاة لما يفعله كثير من الناس الان يتعشون قبل يفطر بشيء يسير ثم يذهب آآ والانسكاو رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على ضباب قبل ان يصلي رطباء فقط طيب قال على رطب على فين هادي ما عندكم ولا علم ها علم فتح العين اذا سمنت فين عدم انا اسقطت علم ان شاء الله انها فينعدم وعدم الرطب يعني تمر فان عدم الرطب فالسنة ان يفطر على ايش؟ التمر. يقول الشيخ منصور وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار وفي معنى الرطب والتمر كل حلو لم تمسه النار فان عدم التمر فيفطر على ماء لحديث انس اتى حسوات ما وقول ما ورد احب ان يقول ما ورد متى يقول ذلك عند فطره كما يقولون لكن هل يقوله قبل ان يفطر طبعا الذي ورد عنده مشهور عندهم اللهم لك صم وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني انك انت السميع قال لي اتذكره في القناع والمنتهى هو ورد في حديث ضعيف الذي يصح منه حديث ابن عمر ذهب الظمأ وبثلة ايش العروق وثبت الاجر ان شاء الله قال حسنه حافظ الفتوحات الربانية وكذا السيوطي وصححه الحاكم متى يقول الذكر هنا هل قبل ان يأكل او بعد ان يأكل كلامه محتمل لكن نجدي يقول الظاهر انه يقول بعد ان يفطر بعد ان يفطر يقول الدعاء يقول الدعاء ثم قال يستحب القضاء متتابعا قضاء رمضان فورا ويكون قضاء متتابعا ولا يجوز ان يؤخر القضاء الى رمظان اخر من غير عذر حديث عائشة رضي الله عنها كان يكون عليه الصوم من رمضان فما يستطيع ان يقضيه لله في شعبان في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه اذا يستحب القضاء متتابعا ودخل وقت الاذان الا باقي شوي ذهب وقت الاذان ها ولا يجوز الى رمضان اخر من غير عذر فان فعل فعليه مع القضاء طعام مسكين عليه تفيد ايش الوجوه فعليه يعني يجب عليه مع القضاء اذا كان بغير عذر اولا يحرم عليه الحكم التكليفي والحكم الوضعي عليه مع القضاء اطعام المسكين لكل يوم واما ان كان التأخير لعذر فانه لا يجب عليه القضاء فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم ولو بعد رمضان اخر ولو بعد رمضان اخر. يعني لو اخر القضاء بدون عذر فعليه القضاء ويطعم المسكين لكل يوم حتى لو مر علي اكثر من ايش رمظان هل يتكرر الاطعام ها مائدة خلاف الشافعية الشافعية ان اخر رمضان واحد فيطعام مسكين رمضانين اطعام مسكينين ثلاثة وهكذا انا بلال هو يريد ان يشير الى الشافعية خلاف الشافعية ما يتكرر الطعام طعمها طبعا صح عن كثير من الصحابة انهم قالوا بالاطعام باسانيد صحيحة ذكرها شيخ الاسلام وغيره في طرح العمدة وايضا حتى الروظ المربع ذكر قوله وان مات هذه في الحقيقة انا اعتبر انها في خلل ما ادري لماذا اقحم هذه العبارة يعني انا حاولت اني اركب الكلام كله مع قوله فعليه فان فعل فعليه مع قضاء اطعام المسكين كل يوم وامات ولو بعد رمضان اخر الموت عندنا اذا الانسان اخر القضاء الى ان مات فلا يأخذه الحال ان اخره الى ان مات بغير عذر ها في طعم عنه يطمعن عن هذه الايام التي لم يصمها وان اخر قضاء بغير عذر لعذر فانه لا يطعم عنه. ليس عليه شيء ليس عليه شيء فما ادري هنا آآ يعني ارى ان في عبارته خلل ونقص النبي حتى عبارة المقنع رجعت مقنع يقول مقنع ويا اخره لعذر ولا شيء عليه وان مات وان اخره بعذر فلا شيء عليه واما. الكلام محتمل هنا وان مات عندي كلام طويل عليها لكن ارى انها مقحمة كان الامام حمى هنا لكن المذهب كما ذكرت والمراد بالعذر ان يستمر العذر الى ان يموت يعني يفطر بعد بعض ايام رمضان ثم يستمر عذره الى ان يموت ما يستطيع ان يقضي ثم يموت فليس عليه شيء ليس عليه شيء اما اذا كان آآ افطر في رمضان ولم يقضي وجاءته ايام مرت علي ايام وهو صحيح معافى ولم يقضي ثم مات فيجب ان يطعم عنه لا يصام عنه ما وجب اصل الشرع عندنا لا يصام عنه الصيام الذي وجب عليك باصل الشرع مثل رمضان الكفارات لا تقضى بعد الموت وانما فيها الاطعام. نعم يا احمد احسنت احسنت سيأتينا ان شاء الله هذا في النذر بالنذر يعني وكذلك ان مات ففيه التفصيل السابق ها ففيه التفصيل الذي مضى يعني هو تكلم عن الذي لم يمت تكلم عن الذي لم يمت ثم قال وكذلك فالتفصيل الماضي فيه يختلف التفصيل المشكلة يختلف فان فعلت ايضا مع قضاء طعام مسكين كل يوم وان مات جميل والله كلامك وجيه كلامك وجه كلامك وجه قد يكون له واسجلها عنك قال رحمه الله وان مات فطبعا الشيخ منصور حل الاشكال هنا مع ان كلام الاخ جميل جدا اه قال الشيخ منصور وان مات بعد ان اخره لعذر فلا شيء عليه ولغير ولغير عذر اطعم عنه لكل يوم مسكينا اه مسكين كما والدم كما تقدم ثم قال ولو بعد رمضان اخر ولو ما اخر اكثر من رمضان فان عليه يعني على الحي طعام مسكين على التأخير فالشيخ الاسلام رحمه الله ذكر كلاما جميلا يعني يقول اذا كان القضاء موسع حكم القضاء موسع لماذا اذا مات يعني تجب عليه الفدية لماذا اذا مات يقول لماذا تجب الكفارة على من مات ولم يقضي لغير عذر؟ مع ان القضاء موسع والعبادة الموسعة اذا مات في اثنائها لم يكن اثما. ومن لا اثم عليه فلا فدية وان نقول اذا لم يغلب على ظنه الموت قبل القضاء لم يأثم وان غلب على ظنه الموت قبله اثم كما قلنا في الصلاة لكن الفدية تجب بدون اثم كما تجب على الشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه لانه بدل عن الصوم بذلوا عن الصوم الواجب فكلام جميل لان بعضهم يقول اذا كان القضاء موسع لماذا نوجب عليه كفارة وله ان يمتد له ان يقضي طوال السنة ثم مات بعد ستة اشهر لماذا نوجب على الكفارة نقول فدية لا يعني يعني انها بسبب ان هناك اثم قد تكون هناك كفارة مثل الحنف مثلا يجب عليه كفارة اذا حل حنف الانسان لكن هل هناك اثم تسلم عن كفر فلا يعني ان هناك اثم قال رحمه الله وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاة نذر. نذر هذه تعود على كل ما تقدم وان مات وعليه صوم نذر او حج نذر او اعتكاف نذر او منذور او صلاة منذورة اذ تحب لوليه قضاؤه يحب لوليه قضاؤه آآ اما الصوم فورد فيه دليل اما الصوم ورد فيه دليل من مات وعليه صيام صام عنه وكذلك الحج ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت واما الاعتكاف فقالوا هو قياسا على الصيام واما الصلاة فكذلك قالوا قياسا على الصيام قياسا على الصيام. فمن مات وعليه صلاة منذورا نذر ان يصلي فلم يصلي مات ولم يصلي فانه يستحب للولي ان يفعلها عنه والرواية الثانية ان الصلاة لا تفعل لا تفعل عنه وحينئذ على هذه الرواية الثانية يكفر عن الميت كفارة يمين كفارة يمين وقول المؤلف استحب لوليه المراد الولي هنا بالولي الوارث الولي الوارث والمذهب يفصلون في هذه المسألة ان خلف الميت تركة وجب الفعل وجب على الفعل وجب الفعل على الولي الوارث وحينئذ اما ان يفعله هو يعني يفعل هذه الاشياء المنظورة او يدفع الى من يفعله يفعل هذه الاشياء عن مورثه عن مدة فاذا تحب لوليه قضاء وليست على اطلاقها اما اذا خلف تركة يجب على الولي الفعل اما ان يفعل بنفسه او يدفع الى من يفعله وايضا هنا الوجوب وجوب الفعل هنا مقيد بشرطي الشرط الاول ان يعيش ذلك الزمن نذر ان يصوم عشرة ايام يشترط حتى يقضى عنه ان يعيش عشرة ايام اما اذا لم يعش اشترط نذرا يصوم عشرة ايام ومات وهذه لا تقضى عنه او مثل نظرا يصوم عشرة ايام ومات بعد خمسة ايام فانها تقضى كم فقط الا الحج والعمرة لو مات قبل ان يتمكن من فعلهما فتقضى عنه فتقضى عنه الشرط الثاني ان يكون حينها يعني حين حياته مكلفا لكي نخرج المجنون فاذا نذر ان يصوم عشر ايام ثم جن سنة كاملة ثم مات انه لا تقضى عنه هذه الايام المنذورة او الصوم المندور او الارتكاب المنظور او الصلاة التي نذر نذر ان يصليها والله تعالى اعلم نتوقف هنا