﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:33.800
باب صوم التطوع يسن صيام ايام البيض. والاثنين والخميس. وست من شوال وشهر المحرم واكدوا العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وافضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم

2
00:00:33.800 --> 00:00:53.550
ويحرم صوم العيدين وايام التشريق ولو في فرض. الا عن دم الا عن دم متعة وقران  ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحج

3
00:00:54.050 --> 00:01:12.700
وترجى ليلة القدر في العشر الاخير. واوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ابلغ. ويدعو فيها بما وورد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه

4
00:01:13.150 --> 00:01:36.900
ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين باب صوم التطوع وصوم التطوع هو العبادة او الصوم الذي لا يجب  قال رحمه الله يسن صيام ايام البيض

5
00:01:36.950 --> 00:02:06.900
يعني صيام ايام الليالي البيظ وكما قال في الاقناع وصوم ثلاثة ايام من كل شهر كصوم الدهر المقصود ان الكتب المطولة يذكرون انه يصدرون هذه المسألة بانه يستحب او يسن ان يصوم الانسان من كل شهر ثلاثة ايام. وهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:02:07.050 --> 00:02:31.950
ويسن ان يجعلها الايام البيض اذا يسن ان يصوم الانسان من كل شهر ثلاثة ايام ويستحب ان تكون هذه الثالث ايام الايام البيض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمت من الشهر فصمت ثلاثة ايام

7
00:02:32.550 --> 00:02:47.650
ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر واما الذي ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انه كان لا يبالي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من ايه صام

8
00:02:48.100 --> 00:03:09.550
المهم ان الانسان لا يخرج الشهر الا وقد صام ثلاثة ايام وهي وصية آآ النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عمرو ابن ابن العاص رضي الله تعالى عنه فلا يخرج شهر الا وقد صام الانسان ثلاثة ايام على الاقل

9
00:03:09.950 --> 00:03:38.100
لان اليوم بعشر حسنات وذكر الشيخ عثمان رحمه الله ذكر يعني كيفية معرفة هذه الثلاثة ايام لان تعرفون ان كرائي الهلال لا يكون غالبا الا يبدأ من رجب في الغالب انه يبدأ من رجب

10
00:03:38.600 --> 00:04:02.650
ويتوقف ان يعني تأخروا كثيرا يتوقف في محرم توقف في هلال محرم وذكر الشيخ عثمان رحمه الله شيئا فلكيا فقال متى شك في اول الشهر فاعتبر يعني فانظر القمر انظر وارسب القمر ليلة

11
00:04:02.950 --> 00:04:26.950
اثنتي عشر فان غاب فذاك يعني فان غاب مع الفجر فذاك فهذه الليلة ليلة صحيحة وانها ليلة اثنتي عشر قال او تقدم عليه يعني غاب القمر قبل الفجر بنحو عشر درج

12
00:04:27.350 --> 00:04:49.200
فهو ليلة احدى عشر فهو ليلة احدى عشر ان غاب القمر قبل طلوع الفجر بعشر درج فهو ليلة احدى عشر فما ادري انا ما معنى كلامي عشترت و الذي نعرف ان الدرجات

13
00:04:49.400 --> 00:05:11.500
اني لي اعرف ان الدرجة الواحدة كم دقيقة؟ تقريبا خمس او اربع الذي يعرفه آآ اربع دقائق لكني انا غير متأكد لست فلكية واذا قلنا ان عشر درج كل واحدة اربعة اربعة في عشر يعني كم دقيقة

14
00:05:12.250 --> 00:05:32.600
اربعين دقيقة فان غاب القمر قبل الفجر قبل طلوع الفجر باربعين دقيقة فهذه الليلة ليلة احدى عشرة احدى عشر فهذه طبعا في الغالب ان الانسان لا يستطيع ان يرصدها فان لم يتمكن من ذلك

15
00:05:33.750 --> 00:05:57.450
نقول فان لم يتمكن من ذلك فيعمل بالتقاويم عملا بغالب الظن وهذا قد افتى به الشيخ ابن باز رحمه الله والمذهب عندنا انه يعمل في الاوقات دي اما بيقيني بغلبة ظن نفسه او يقين غيره

16
00:05:58.000 --> 00:06:14.950
اما ان تعمل بغلبة ظنك انت او يقينك او ظن او يقين غيرك ما يجوز ان تعمل بظن غيرك لكن قالوا ان لم يوجد ان لم يوجد هذا هذا اليقين من غيره

17
00:06:15.000 --> 00:06:39.300
فحينئذ نعمل بغلبة الظن وبناء على ذلك نقول ان العمل بالتقاويم جائز وهو العمل بغلبة الظالم قالوا الاثنين والخميس وهذا بالاتفاق. وورد فيه حديث تكلم فيه روى النبي صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وهو صائم رواه الامام احمد

18
00:06:39.850 --> 00:07:01.600
وست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر رجاء مسلم ولو متفرقة ولا متفرقة ويستحب له تتابعها وكذلك يستحب ان تكون عقب العيد

19
00:07:02.100 --> 00:07:26.450
مباشرة لما فيه من المسارعة الى الخيرات قال وصوم وشهر المحرم وهو افضل الصيام افضل الصيام بعد شهر رمضان كما ورد الحديث والمراد كما قال الشيخ منصور افضل شهر تطوع به كاملا

20
00:07:26.850 --> 00:07:49.000
بعد رمضان شهر الله المحرم شهر الله المحرم رواه مسلم واكله اخذ هذه الاشجار محرم العاشر ثم يأتي بعده الفضل اليوم التاسع يقول في الاقناع يسن الجمع بينهما يسن جمع بين التاسع

21
00:07:49.250 --> 00:08:09.100
والعاشر يقول في اقناع ايضا وهما اي تاسوعاء وعاشوراء اكده يعني اكل شهري محرم ثم بقية العشر ثم بقية العشر الأولى من شهر محرم تأتي في الفضل فان اشتبهت عليه كما قال الامام احمد

22
00:08:09.450 --> 00:08:39.300
ان اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثة ايام ليتيقن قومها وصوم عاشوراء كما ورد في الحديث كفارة  ثم قال وتسع ذي الحجة يسن صوم تسع ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله

23
00:08:39.300 --> 00:09:05.400
لان رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فالصوم يدخل في آآ العمل الصالح وحكي باستحباب صيامها الاجماع قال ويوم عرفة يوم عرفة هكذا هذه الايام يوم عرفة

24
00:09:06.350 --> 00:09:31.800
لكن هذا الاستحباب يستثنى منها ايش؟ الحاج لغير حاج بها لغير حاج لعرفة واما قوم آآ الذي هو حج في يوم عرفة. ما حكم صومه نقول صومه مباح وغير مستحب

25
00:09:32.200 --> 00:09:59.950
والافضل في حقه ان يفطر كما قال في الاقناع كما قال في الاقناع وصيام عرفة كما ورد في الحديث كفارة سنتين كفارة سنتي حديث ابي قتادة رواه الامام مسلم وقال في الاقناع قال النووي في شرح مسلم عن العلماء المراد كفارة الصغائر

26
00:10:00.300 --> 00:10:19.650
فان لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر فان لم تكن رفع له درجات رفع له درجات قال وافضله افضل الصوم صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لامره صلى الله عليه وسلم عبد الله

27
00:10:19.750 --> 00:10:40.250
ابن عمرو رضي الله عنهما وقال هو افضل الصيام لكن قالوا شرطه شرط هذا الفضل الا يضعف البدن بسبب هذا الصيام ويعجز عن القيام بحقوق الله عز وجل والا فتركه افضل

28
00:10:40.400 --> 00:11:01.850
تركه افضل يعني ان كان يدعو في البدن حتى يعجز عما هو افضل وترك ذلك افضل ثم قال ويكره افراد رجب يكره افراد رجب بالصوم لما صح عن عمر رضي الله عنه

29
00:11:02.300 --> 00:11:26.000
انه كان يضرب ايدي الناس ليضعوا ايديهم في الطعام في رجب فقال لا لا تشبهوه برمضان شيخ الاسلام يقول صح عن عمر كذلك جود اسناده الحافظ ويكره افراد رجب وحتى تزول الكراهة

30
00:11:26.450 --> 00:11:47.950
يكفي ان يفطر به ولو يوما واحدا او يصوم شهرا معه اخر في السنة والمراد كما قال الخلوة غير رمضان يصوم شهرا اخر معه غير رمظان فاذا فعل ذلك زالت الكراهة

31
00:11:48.150 --> 00:12:04.800
ويصوم شهرا اخر كما قال في اقناع وان لم يله حتى لو لم يلي شهر رجب فان الكراهة زول. ايضا يكره افراد الجمعة بان لا يصوم قبلها او بعدها يوما

32
00:12:05.050 --> 00:12:16.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم متفق عليه كذلك يكون افراد رجب افراد صوم يوم السبت

33
00:12:17.200 --> 00:12:38.600
في حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم ان لحاء عنب او عود شجرة فلينظرها وهو الامام احمد كذلك يكره قيام يوم الشك وما هو يوم الشك عند الحنابلة

34
00:12:40.000 --> 00:13:02.400
هو يوم الثلاثين اذا لم يكن غيم ولا نحو. يعني ليلته تكون صحوة وهذا اليوم خلاف لجمهور العلماء يكره قيامه يكره صيامه يستثنى مما ذكر المؤلف من كراهة اه افراد الجمعة وما بعدها الى يوم الشك ما يلي. اولا اذا وافق عادة في الكل

35
00:13:02.950 --> 00:13:18.750
ولا كراهة اذا وافق عادة في الكل اذا كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق افراد الجمعة مثلا فانه لا كرها ثانيا اذا صامه اذا صام احد الايام الماضية يوم شك او

36
00:13:19.050 --> 00:13:42.550
الجمعة ان صامها قضاء او كفارة او نذرا ثالثا اذا صام معه يوما قبله او بعده او قبله وبعده في الكل الا يوم الشك فلا تزول الكراهة بصوم يومين قبله

37
00:13:45.050 --> 00:14:01.300
تزول الكراهة نقول فتزول الكراهة الا يوم الشك فتزول الكراهة بصوم يومين قبله معه لانه يكره على المذهب ايضا تقدم رمظان بصوم يوم او يومين واذا صام مع يوم شك يومين

38
00:14:01.350 --> 00:14:23.950
فانه تقدمه باكثر من يومين. وحينئذ تزول الكراهة تزول تراها ذكر الشارع حكم الوصال ما حكم الوصال على المذهب واليسار هو الا يفطر بين اليومين او الايام. المذهب انه يكره

39
00:14:24.800 --> 00:14:42.850
المذهب انه يكره الا الى السحر فيباح الا اذا السحر لا يباح ولا يكره وتركوا مع ذلك اولى لان ذلك يؤدي الى ترك سنة تعجيل الفطر كما في الاقناع قال ويحرم

40
00:14:42.950 --> 00:15:03.600
هذا حكم التكليفي ولا يصح ايضا صوم العيدين التحريم بالاجماع التحريم بالاجماع لانها متفق عليه ولو في فرض ولو في قضاء فرض او كفارة وصيام ايضا يحرم صيام ايام التشريق

41
00:15:04.250 --> 00:15:27.350
قوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى رواه مسلم الا عن دم متعة الا اذا اراد ان يصوم لكونه عادما لدم المتعة ودم القران فيجوز ان يصومها ايام التشريق

42
00:15:27.450 --> 00:15:39.850
وهو وهي تبدأ من اليوم الحادي عشر ثلاث عشر والرابع عشر لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في ايام تشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري

43
00:15:40.150 --> 00:16:00.500
ومن دخل في فرض سواء كان فرضها كفاية او فرض عين ومن دخل في فرض موسع ومن باب اولى المضيق من دخل في فرض موسع كقضاء رمضان مثلا قام عن قضاء رمضان

44
00:16:01.300 --> 00:16:22.550
حرم قطعه او اذن المؤذن للصلاة ثم دخل في الصلاة فرضها موسع هنا دخلوا في الصلاة ما حكم القطع قال حرم قطعه يحرم بلا خلاف كما في الشرح الكبير ما لم يقلبه نفسا يقولون اذا قلبه نفسا يجوز

45
00:16:23.600 --> 00:16:42.550
ثم قال ولا يلزم في النفل لا يلزم الاتمام في النفل لا يلزم الاتمام في النفل في الصوم والصلاة والوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها انها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم

46
00:16:43.700 --> 00:17:03.850
وقالت هل عندكم؟ فقال هل عندكم من شيء فقالت اهدي لنا ايش حيس فهو التمر مخلوط بالسمن او والاقط فقال ارنيه فلقد اصبحت قائما فاكل رواه مسلم ولكن يكره على المذهب يكره

47
00:17:04.200 --> 00:17:25.750
ان يخرج من صوم النافلة او العبادة النافلة بلا عذر قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فيستحب اتمامه كما في الاقناع قال ولا قضاء فاسده  يعني لا يلزم تتم النفل ولا يلزمك اذا افسدته ان تقضيه الا الحج

48
00:17:26.700 --> 00:17:53.050
الا الحجر فيلزم فيه ايش حج عمر طبعا فيلزم فيهما فيهما الاتمام واذا ستهما يلزمك القضاء يلزمك القضاء لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ثم قال وترجى ليلة وترجى ليلة القدر

49
00:17:53.550 --> 00:18:11.700
كن الدال وفتحها كما قال المطلق القدر او القدر في العشر الاخيرة من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه

50
00:18:13.450 --> 00:18:32.350
لكن قالها بالفيروس المراد بقوله من قام ليلة القدر وهو يعلمها وهذا شي غريب في الحقيقة يقول المراد بقوله من قام ليلة القدر وهو يعلمها كما قاله النووي ورجحه الحافظ

51
00:18:33.000 --> 00:18:51.450
بايش فتح الباري فقال يعني الحافظ والذي يترجح في نظر ما قاله النووي ولا انكر حصول الثواب الجزيل لمن قام الابتغاء ليلة القدر وان لم يعلم بها ولم توافق له

52
00:18:51.550 --> 00:19:08.100
وانما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به. يعني لا يغفر لك ما تقدم من ذنبك الا اذا علمت ان هذه الليلة ليلة ايش القديم. فان لم تعلم بها فاحصل على الثواب. لكن لا تحصل هذا الثواب الثواب الموعود

53
00:19:08.650 --> 00:19:29.450
وهذا في الحقيقة شيء غريب شيء غريب ولذلك نقل رحمه الله الشيخ العنجري عن اللطائف عن ابن رجب كلاما ينقض هذا ويخالف هذا فقال قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف قيام ليلة القدر

54
00:19:29.650 --> 00:19:48.200
بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له سواء كانت في اول العشر او وسطه او اخره. وسواء شعر بها او لم يشعر علم بها ولم يعلم فانه يحصل على الثواب والوعود

55
00:19:48.350 --> 00:20:12.250
باذن الله عز وجل وثواب الله عظيم فالغريب انه اختيار النووي وابن حجر هذا الغريب رحمهم الله قال رحمه الله واوتاره اوتار العشر الاواخر من رمضان اكد هكذا في كونها ايش؟ ليلة

56
00:20:12.550 --> 00:20:31.350
القدر قوله صلى الله عليه وسلم اطلبوها في العشر الاواخر بثلاث اه بقين او خمس بقين او سبع بقين او تسع بقي قال وليلة سبع وعشرين ابلغ يعني ارجاها ارجاها وكان بعض الصحابة يحذف انها ليلة

57
00:20:31.700 --> 00:20:55.400
سبع وعشرين قالوا يدعو فيها بما ورد وما الذي ورد قالت عائشة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني روى الامام احمد غيره وفي الاقناع يقولون استحبوا ان ينام فيها متربعا

58
00:20:55.600 --> 00:21:28.000
مستندا الى شيء نصا يعني نص عليه الامام احمد ويذكر حاجته في دعائه ويذكر حاجته في دعائه نعم يا شيخ باب الاعتكاف  لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر

59
00:21:28.500 --> 00:22:08.550
باب الاعتكاف لزوم مسجد من طاعة او وهو ها ونسخ القاسم على طول  طيب باب الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. ويصح بها صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها

60
00:22:08.900 --> 00:22:38.000
ومن نذره او الصلاة في مسجد غير ثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه فيه وان عين الافضل لم يجز فيما دونه. وعكسه بعكسه ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره. ولا يخرج المعتكف

61
00:22:38.000 --> 00:22:59.000
الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه وان وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه رحم الله باب الاعتكاف

62
00:22:59.300 --> 00:23:23.500
والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء واما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله وهو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى هو تعريف ناقص وعرفه في الاقناع والمنتهى بقولهم بقولهما لزوم مسجد لزوم مسلم لزوم مسلم عاقل ولا مميزا

63
00:23:23.800 --> 00:23:46.050
لا غسل عليه مسجدا ولو ولو ساعة بطاعة الله تعالى بطاعة الله تعالى لزوم مسلم عاقل ولا مميزا لا غسل عليه فان كان عليه غسل فلا يصح ولو متوضئا مسجدا ولو ساعة

64
00:23:46.300 --> 00:24:12.950
بطاعة الله تعال فيشترط لصحته عدة شروط. الشرط الاول الاسلام ثانيا العقل ثالثا التمييز رابعا عدم ما يوجب الغسل ولا يصح فلا يصح من جنب ولا متوضئا خامسا النية ثالثا كونه بمسجد

65
00:24:17.250 --> 00:24:49.200
ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون بمسجد تقام فيه الجماعة تقام فيه الجماعة وهو مسنون يقول مسنون كل وقت بالاجماع السول كل وقت بالاجماع واقله اقل اه الاعتكاف او اقل مدة

66
00:24:50.450 --> 00:25:10.900
يكون بها الانسان معتكف هي ساعة يقولون ويفسرون بقولهم ما يسمى بها معتكفا نابثا ادنى زمن اقل زمن يكون فيه الانسان المعتكف فانه يجزئ لكن قالوا يستحب الا ينقص عن يوم

67
00:25:11.150 --> 00:25:29.600
وليلة وهو الذي رجحه الشيخ عبدالله الجبرين في شرح العمدة وان حديث عمر اني نذرت ان اعتكف ليلة لا يدل على عدم صحتي اقل منها فاقله ساعة ولو يسيرة ولو يسيرا

68
00:25:31.850 --> 00:25:49.800
قال رحمه الله وهو في رمظان على مذهب اكد واكلوا في عشره الاخير ويصح بنا صوم لقول عمر اني زرت ان اعتكف ليلة والليلة او الليل ليس ليس زمنا للصوم

69
00:25:50.350 --> 00:26:06.700
كما في البخاري والزمان يعني الاعتكاف والصوم بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر ان يطيع الله فليطعه رواه البخاري واما بلا نذر فلا يلزمه لا الصوم ولا الاعتكاف

70
00:26:07.100 --> 00:26:29.400
ولا يصح الا في مسجد هذا يعني بعض الشروط التي ذكرناها ولا يصح الاعتكاف الا في مسجد في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ويشترط قال ايش عندكم؟ كيف نشكره؟ يجمع ويجمع ولا كيف

71
00:26:29.750 --> 00:26:55.050
اه بتسجيل الميم اه طيب اه اذا قلنا يجمع هل مراد بها صلاة الجمعة او الجماعة ها الى ما يصح طبعا الشيخ منصور هنا قال اي تقام فيه الجماعة وهو مذهب طبعا. لا يشترط ان تقام فيه

72
00:26:55.200 --> 00:27:20.000
الجمعة لا يشترط ان تقام فيه الجمعة آآ انا اللي عندي يجمع انا اللي احفظ يجمع يجمع فيه انتوا عندكم تشديد الميم هنا في النسخة يجمع محمد يسري يجمع فيه مراد مثل ما قال الشيخ منصور

73
00:27:20.450 --> 00:27:38.200
ان تقام فيه الجماعة وهذا شرط لمن تلزمه ايش الجماعة اذا اتى عليه فعل صلاة زمن اعتكافه لكن لو نوى ان يعتكف من بعد الظهر الى ساعة ساعتين من قبيل العصر

74
00:27:38.500 --> 00:27:59.500
لا يجوز في مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة ولو لم تقن فيه الجماعة والمراد بالمسجد هو المسجد الموقوف لابد ان يكون وقفا لابد ان يكون وقفا الا المرأة ففي كل مسجد

75
00:28:00.100 --> 00:28:19.100
يصح اعتكافها في كل مسجد لانها لا تلزمه صلاة ايش الجماعة كذلك من اعتكف في وقت لا يمر عليه فيه فيه صلاة الجماعة سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاة من بيتها هذا ليس مسجد

76
00:28:19.150 --> 00:28:51.650
مسجد مجازا مجازا والمسجد كما ذكرنا انه اه الموقوف المسجد الموقوف يتكلم الحنابلة هنا عن المساجد احكام المساجد يقول السارح من المسجد ظهره ورحمته المحوطة  المحوطة اذا كانت محوطة فان تكون ايش؟ مسجدا

77
00:28:51.900 --> 00:29:10.400
وان لم تكن محوطة فلا تكون مسجدا كذلك يتكلم الحنابل عن ما زيد فيه ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد حتى في الثواب كما قال في الاقناع طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:29:10.850 --> 00:29:36.400
قال ما زيد فيه هل ما زيد فيه يأخذ حكم المسجد او لا يأخذ مم ايش لماذا الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا مبنى عثمان رضي الله عنه

79
00:29:36.700 --> 00:29:54.500
ها قسما ما في ايوة يعني حديث صلاة في مسجدي هذا سيدات اختلف العلماء وان كان خليفة خلاف ضعيف طبعا. ثم حصل تقريبا اتفاق بعد وبعض العلماء يقول ما دام رسلي هذا فيتقيد

80
00:29:54.700 --> 00:30:14.500
خير من الف صلاة طبعا وافضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فهذا تدل على الاشارة الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا مزيدا في هذا على هذا المسجد لا يدخل ولا يأخذ حكمه لكنه في الحقيقة مخالف لقول الجماهير من اهل العلم

81
00:30:14.550 --> 00:30:34.300
لذلك يقول في الاقناع وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف وخالف فيه ابن عقيل وابن جوزي طيب هل المضاعفة مختصة بالمسجد

82
00:30:34.900 --> 00:31:05.950
او تشمل تشمل جميع الحرم المضاعفة مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد الحرام او تشمل جميع الحرم ما رأيكم مم ها؟ اكيد ستختلفون طبعا لا يحصل خلاف لكن ما هو مذهب يقول في نفس المسجد

83
00:31:06.050 --> 00:31:32.000
هم ايش؟ الحرم كله ها ايش رأيكم ايش رايك في احد عنده قول اجتهاد وجه تخريج قياس ها يعني المسجد الحرام فقط يعني المسجد الان الذي وسع الان في مكة هو فقط

84
00:31:32.550 --> 00:31:49.950
لكن الحرم بقية الحرم فيأخذون يعني لو صلى فيه إنسان لا يأخذ مئة الف لان الحرم مكان فاضي يعني لو صلى في الفندق ما يأخذ مئة الف لابد ان يصلي

85
00:31:50.450 --> 00:32:18.950
اه  اه في احد عنده كلام ثاني  هذا دليل من قال انه مختص به جميل حرام فهم الذي يظهر انا عندي في المذهب انه مختص بالمسجد ومثل ما ذكرنا انها مسألة خلافية كبيرة يعني

86
00:32:19.650 --> 00:32:42.600
الصحابة اختلفوا فيها وعندي بحث عن احضره في وقت اخر تقرأونه او نقرأه هنا طلع علينا فالذي يظهر يعني ان الفضل المتعلق فقط المسجد واي دار وايد ذلك كلام هنا خلافهم في الزيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:32:43.250 --> 00:32:58.250
لو كان الفضل لحظة شوي شوي لو كان الفضل متعلق بجميع حرام ما يحتاج يختلفون اصلا كان المفروض ما يكون خلاف ومع ذلك اختلفوا قالوا انتبه فظل مختص ابن الجوزي وابن عقيل

88
00:32:58.700 --> 00:33:15.100
بس في المسجد فقط الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم فلو كان كل الحرم داخل ما يختلفون اصابة المرأة في بيتها ولو في الحرم افضل من المسجد الحرام الذكر ايضا

89
00:33:26.250 --> 00:33:58.600
تمام  صحيح   انا ذكرت انه انه مما يؤيد يؤيد كلامهم ولان في هناك نصوص اخرى عندهم تدل على المس فقط لعلي ان شاء الله احضر البحث ونقرأه هنا نطلع عليه باذن الله

90
00:33:58.700 --> 00:34:17.450
لان البحوث الطالبة تكون صفحة يعني ليست بحث مثلا  بحث في مذهب قالوا من نذره يعني نذر الاعتكاف او الصلاة نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها غير ثلاثة التي سيذكرها وافضلها الحرام فمسجد المدينة في الاقصى

91
00:34:17.950 --> 00:34:35.550
لم يلزمه لم يلزمه فيه لم يلزمه في ذلك المسجد لكن لو نذر يعني لو نذر ان يعتكف في مسجد احد المساجد لا يلزمه له ان يعتكف في كل مسجد

92
00:34:36.050 --> 00:34:50.950
له ان يعتكف في كل مسجد لكن لو نذر ان يعتكف في جامع لا يتعين عين الجامع وانما يتعين جنس المسجد يعني يجوز ان يعتكف في اي جامع غير الجامع الذي

93
00:34:51.200 --> 00:35:04.200
عينه غير الجامع الذي عينه لو انذرت ان اعتكف في هذا الجامع يجوز لي ان نعتكف فيه واعتكف في جامع اخر لكن هل يجوز ان اعتكف في مسجد فروض فقط

94
00:35:04.400 --> 00:35:28.050
لا لا يجوز لا يجوز وقال رحمه الله لكن لو احتاج الى شد رحل لو نذرت انعتك في مسجد يحتاج الى شد رحب فهل لي ان ارحل او ليس لذلك

95
00:35:29.900 --> 00:35:50.200
الذي ذكره في الاقناع انه يخير بين ان يرحل للناس الذي عينه ان يعتكف فيه او يعتكف في بلده ولكن شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك ابن عقيل حرموا ذلك حرموا شد الرحل

96
00:35:50.300 --> 00:36:09.250
للمسجد الذي نذر ان يعتكف فيه كما ذكره في اه ذكره في الشروح كلهم ذكروه قال وان عين الافضل من المسلسل ثلاثة لم يجد لم يجز فيما دونه فيما دونه

97
00:36:12.400 --> 00:36:28.800
لو عين ان يعتكف مثلا نذرا يعتكف في المسجد المدينة هل يجوز ان يعتكف المسجد الاقصى طيب لو لزم في ذلك شد رحم انا من الرياظ ونذرت ان اعتكف في مسجد المدينة

98
00:36:29.300 --> 00:36:46.300
هل لي ان اشد الرحم لما في المدينة؟ ها؟ هذا لا شك انه يجوز ورد في الحديث وايضا نص عليه بالاقناع نص عليه في الاقناع قال رحمه الله وعكسه بعكسه لو نذر ان يعتكف في المفضول

99
00:36:46.700 --> 00:37:05.500
جاز ان يعتكف في الفاضل نذر يعتكف في مسجد المدينة يجوز ان يعتكف في المسجد الحرام ويدل على ذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت

100
00:37:05.700 --> 00:37:25.900
المقدس فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا سأله فقال شأنك اذا شأنك اذا ومن نذر زمنا معينا هذا راه اعتكافا زمن معين كعشر كالعشر الاواخر مثلا دخل معتكفه

101
00:37:26.050 --> 00:37:52.850
قبل ليلته الاولى قبل ليلته الاولى فيدخل قبل ايش الغروب وخرج بعد اخره وجوبا وتابع وجوبا ايضا يتابع وجوبا هذا في النذر قال رحمه الله ولا يخرج المعتكف يعني يحرم خروج

102
00:37:53.300 --> 00:38:17.000
لكن هذا ممن لزمه تتابع الذي نذر ان ليعتكف اياما متتابعة يحرم عليه الخروج قال كوني مختارا ذاكرا الا لما لابد منه الا الامور التي لابد له منها يعني لا يستغني عنها اما حسا

103
00:38:17.600 --> 00:38:47.150
كالاكل والشراب والبول والغائط واما شرعا لابد له منه شرعا كيف الوضوء مثلا والغسل والجمعة اللازمة له ولا يخرج معتكف الا لما لابد منه هذا يجوز ان يخرج لها ولو لم يجتنب

104
00:38:47.400 --> 00:39:13.450
ولو لم يشتد ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة هذا في الاعتكاف الواجب ايضا الا ان يشترطه بابتداء اعتكافه الا ان يشترطه في ابتداء اعتكافه ونقول مسألة الاشتراط ما يجوز الخروج له بالشرق وما لم يجوز ثلاثة اقسام

105
00:39:14.350 --> 00:39:34.050
ما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجوز. الاول ان يشترط الخروج لقربة لم تتعين لا يصح اشتراطه مثل زيارة صديق وشهود جنازة وتغسيل ميت الاول ان يشترط الخروج لقربة لم تتعين عليه

106
00:39:35.050 --> 00:39:58.950
فيصح اشتراطه كزيارة كزيارة الصديق وشهود جنازة وتغسيل ميت الثاني ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربى ولكنه محتاج اليه فيصح اشتراطه الثاني مرة اخرى نقول ان يشترط الخروج

107
00:39:59.200 --> 00:40:19.050
لما له منه بد وليس بقربة ولكنه محتاج اليه لا يصح اشتراطه مثل ايش قالوا في المبيت بمنزله يصح ان اشترط انك تنام في المنزل القرآن لا يأتيني النوم مثلا في مسجد

108
00:40:19.550 --> 00:40:41.600
ويشترط ان انام في ايش في المنزل يجوز قال قالوا كذلك العشاء لو اشترط العشاء في منزله مع اهله يجوز وصح اعتكافه آآ النوع الثالث ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربى

109
00:40:42.900 --> 00:41:08.750
وينافي الاعتكاف ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة وينافي الاعتكاف طورة ومعنى فلا يصح اشتراطه مثل مثل ان يشترط الوطء مثلا هذا ما في اعتكاف او الخروج لاجل الفرجة

110
00:41:09.050 --> 00:41:35.550
او النزهة او الخروج للبيع والشراء او للتجارة او التكسب طيبائكم اشتراط الخروج للوظيفة ما رأيكم في اشتراط الخروج للوظيفة هل يصح اشتراطه للخروج لها او لا يصح مم من خلال هذا التقسيم اللي ذكرناه

111
00:41:36.450 --> 00:42:06.750
ها نفسها هذه ما في الاعتكاف صورتنا ومعانا لانك انت اذا ذهبت فيه مقابل نعم يا شيخ واذا كانت تلزمه فلعله يخرج حتى لو لم يشترط كالجمعة التي تلزمه والشهادة يقولون التي تلزمه

112
00:42:06.850 --> 00:42:24.300
لكنه اذا كان في استطاعته ان يأخذ اجازة باستطاعته ان يأخذ اجازة لا المهم ان له مقابل من الاموال وليس له مقابل يعني كاني وقفت على فتوى الشيخ بن جبريل انه يجيز كاني بس ما اذكرها الان

113
00:42:24.550 --> 00:42:41.650
لكن الظاهر الذي يظهر المذهب انه لا يجوز لا يجوز ياخذ اجازة قالوا وان وطأ ثم ذكر مبطلات الاعتكاف وان وطئ في فرج يفهم من انه لو وطأ دون فرج

114
00:42:42.100 --> 00:43:15.950
فانه لا يقطع الكافر وان وطأ في فرج فسد اعتكافه فسد اعتكافه وكذلك مبطلات الاعتكاف ما ذكر اللوائح فقط اذا انزل بالمباشرة دون فرج اذا انزل بالمباشرة دون عضو ايضا

115
00:43:16.300 --> 00:43:36.700
يبطل اعتكافه اذا خرج لما له منه بد ولو قل ولو قل طيب لو خرج من المسجد لكي يدخل خرج من المسجد الحرام لكي يدخل من جهة اخرى ما رأيكم

116
00:43:37.650 --> 00:43:58.400
خرج المسجد الحرام لكي يدخل من جهة اخرى زحام هنا نساء لا يريد او لا يمر هل له ان يخرج ها نعم الشيخ ابن عثيمين يقول ان خرج من المسجد ليذهب الى المسجد

117
00:43:59.000 --> 00:44:35.900
فهذه لا يقتل بها الاعتكاف محوطة هي ليست محنطة المدينة محوطة مكة هي ليست نحو لانه مفتوح على الوقف ومفتوح على شركة مكة وعلى التوحيد اما المدينة محبة اصلا ما يستطيعون يمنعون المرأة الحرام كيف يعلمون انها هذه

118
00:44:41.550 --> 00:45:02.600
اكيد ما يستطيعوا ان يمنعوه ما يعرفوا ما يعرفون المرأة الحائض من غير الحائض يصعب يصعب ها يصعب منع النساء طيب ما المبطلات او المفسدات الاعتكاف؟ الردة والخامس اردة والعياذ بالله لانهم لا يجدون الا ويقولون بعده والعياذ بالله

119
00:45:03.350 --> 00:45:25.950
لئن اشركت ليحبطن عملك خامسا السكر ثالثا نية قطعه حتى لو كان في المسجد ونوى قال انا قطعت ونوى بقلبه قطعت الاعتكاف فانه يبطل فانه قالوا يستحب اشتغاله بالقرى وهو كل ما يتقرب به الى الله عز وجل في الصلاة وتلاوة القرآن

120
00:45:27.600 --> 00:45:55.000
واجتناب ما لا يعنيه واجتناب ما لا يعنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه تركه ما لا يعني  نصوا ايضا على انه لا يستحب المعتكف يقرأ القرآن

121
00:45:55.800 --> 00:46:15.500
او مثلا قال شخص اخر يسمع لك او تسمع لي او لا يستحب المعتكف المقصود هو الاختناق بالله عز وجل والعبادات القاصرة لا يستحب بمعتكف اقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء

122
00:46:16.950 --> 00:46:40.300
لكن هل هذا مكروه هل فعل ذلك مكروه في الاعتكاف؟ لا ليس مكروه هناك يقول في الغاية وان فعل يعني تدريس العلم ونحوه فلا بأس فلا بأس واما حكم البيع والشراء في المسجد ينصون هنا على انه

123
00:46:41.150 --> 00:47:04.950
معكم محرم ولا يصح وهو ايضا حكي فيه الاجماع على صحته بقي فيه الاجماع عن صحته لكن لا شك ان آآ المذهب اقوى للدليل الصريح عن البيع في المساجد اذا رأيتم

124
00:47:05.150 --> 00:47:21.900
ما يبيع او يبتعدون فقولوا له لاربح الله تجارتك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد لذلك نتوقف على باب الصيام ونذكر بعدة امور اولا كما قال الدكتور خالد

125
00:47:21.950 --> 00:47:39.800
ان هذا اخر درس في هذا الفصل ويبدأ الدفن الا بعد آآ بعد الحج ها في اول الفصل الدراسة القادم وايضا نذكر بقضية الحفظ ان الشيخ يقول مسجل فوق الاربعين

126
00:47:39.950 --> 00:47:58.950
ولم يحضر الا القليل وانا اقول اجازة فرصة اه قدمت الان اربعة اشهر فرصة ان الانسان يحفظ وخاصة اذا كان شابا وحافظته قوية فلا تهمل الحفظ لان الثمرة تكون كبيرة جدا

127
00:47:59.450 --> 00:48:15.400
وانا ذكرت للشيخ خالد اني اريد ان اسمع لبعض الطلاب اذا كان احد يحفظ فاريد ان اسمع له باذن الله فالاسئلة طبعا كثيرة تأخر منها الاول في الاول نختار فقط ما نستطيع ان نجيب

128
00:48:15.850 --> 00:48:32.450
عليها كلها يقول هل يجوز بيع مزيل روائح العرب فيها كحول وبائع يراه نجسا اذا كان طبعا الكحول هذا ليس الكحول هو معروف النجس كما قيل كما قال من بحث فيها

129
00:48:32.750 --> 00:48:55.200
ولا تدخل في التحريم يقول البعض يراه نجسا اذا كان البائع يراه نجسا لا يجوز ان يزاول البيان طيب يقول آل البيت لهم الأخذ من صدقة التطوع هذا اعجبناه القيل هنا بتحديد المسح الخفين بخمس

130
00:48:55.900 --> 00:49:16.800
الصلوات لا هو يوم وليلة ليس ادخال الصلوات المقيم يوم ليلة اذا لبس الجبين وتجاوز موضع الحاجة هل يمسحها الزائد ان يتيمم فقط تجاوزت موضع الحاجة لا اولا اذا تجاوزت موضع الحاجة يلزمه النزع

131
00:49:17.350 --> 00:49:38.100
فان لم يستطع فانه لا ينفع الزاد بل يتيمم عنه فقط هل يجوز قلب قضايا رمضان نفلا ليقطعه هذه حيلة الرمث ان بعضهم يريد بعضهم اجاز لكن نقول انه يحرم

132
00:49:42.500 --> 00:50:01.650
هل قول صاحب الشرح الكبير في مسألة المرأة المعذورة بلا خلاف نعلمه في المذهب يدل على ان الاصل في قوله بلا خلاف نعلمه محمول على انه خلاف العالي نعم ويستفاد منه في حكاية اجمع نعم نعم

133
00:50:02.100 --> 00:50:29.500
لكن هو يقول نعلمه يعني لا يعني قد يأتي خلاف لا يعلمه يقول لماذا عذر الحنابلة الناس والمكره بالمفطرات ولم يعذروا الجهل عذر بالجهل عند الحنابلة فيه يعني آآ تشديد الغالب انهم لا يعذرون بالجهل

134
00:50:30.150 --> 00:50:49.850
ويكون لكون الانسان مقصرا لانه قصر في التعلم فلذلك لا يعذر في بالجهل لكن هناك مسائل عذروا فيها بالجهل الناسي والمكره هذا وردت فيها نصوص من اكل او شرب ناسيا فليتم

135
00:50:50.350 --> 00:51:19.700
قومه هذا كثير  اقول ان تبين طريقة نضبط بها ما درسناه معشر الطلاب هذا الكتاب المبارك وهل نعتمد على شرحكم فقط او نزيد شرح مختصرا والاصل انك تعتمد على هذا الشرح فقط

136
00:51:20.000 --> 00:51:35.950
لكن لا بأس انك تزيد  مختصر يبين يعني اذا اشكل عليك شيء فقط لكن آآ وانا اتمنى ان تستبدل ذلك بانك تعود الى اما الروض المربع او شرح منتهى واكتشاف القناع فقط

137
00:51:36.500 --> 00:51:54.900
حتى تتبين من كان غامضا لا تزيد شرح اخر لان الشروح يعني الاساليب في الشروح تختلف من شيخ الى فاخشى ان يكون عليك تشويش فلكل يعني شيخ طريقتان ايضا انا اقترح الحفظ

138
00:51:55.250 --> 00:52:15.800
حتى تتقن يعني ليس الحفظ للفهم فقط حتى الاتقان صدق المسائل وآآ تثبت في ذهنك احفظ مع الشرح ستكون الثمرة باذن الله كبيرة هذا تأخير القضاء الى رمضان الاخر للنسيان

139
00:52:16.100 --> 00:52:43.600
يعتبر عذرا والله آآ ما اذكر الان وانحنى بنا يعني ما عندهم مساكين مؤلفات في اللي هو الاشياء التي يعذر بها آآ الانسان اللي هي النسيان والاكراه وآآ اننا الاغماء

140
00:52:43.950 --> 00:53:05.300
سبعة امور اه ان في يعني تكون مخففة في العبادات ما الفوا الا الحنابلة ما الفوا فلو يعني جمع جيد يعني انا جمعت حاولت اني اجمع لكني ما وصلت الى نتائج يعني قوية

141
00:53:05.600 --> 00:53:20.300
لكن آآ هذه مسألة مهمة يعني. هل يدخل في هل يعذر نسيان احيانا لا يعذر لو صلى ناسي النجاسة التي عليه لا يعذر لكن هنا لا اذكر شيء فيها لا اذكر فيها

142
00:53:22.250 --> 00:53:39.750
قال ما هو دم المتعة وايام التشريق؟ ايام التشريق ده كذا ما هي ايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر دم المتعة المتمتع الذي في الحج احرم بالعمرة ثم احل منها ثم احرم بالحج هذا متمتع يلزمه دم المتعة

143
00:53:41.200 --> 00:53:52.550
كيف يكون صلاة المرأة في بيت بها افضل من صلاتها في الحرم ولا يخفى عليك الاجر من ضعف الاجر. هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي

144
00:53:52.800 --> 00:54:11.900
قال ذلك وما هو الافضل؟ ان تعطيك المرأة العشر الاواخر في المسجد النبوي او في بيتها وبماذا تستدل ان كانت ببيتها الافضل كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيح انهم اعتكفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم

145
00:54:12.150 --> 00:54:26.900
واعتكف ازواجه من بعده في الصحيح في الصحيح لكن ما هو الافضل الله اعلم لعلنا نتوقف الى هنا وانا اكبر فيكم يعني هذا التحمل ان الامر شاق منتجات اليوم ما شاء الله

146
00:54:27.200 --> 00:54:40.300
يعني يمكن تقريبا خمس ساعات اسأل الله عز وجل ان يكون في ميزان قناتكم هذا كله في سبيل طلب العلم وان يخلف عليكم يعني اوقاتنا مضاعفة مقابل هذه الاوقات التي بذلتموها

147
00:54:40.900 --> 00:54:56.850
والله تعالى اعلم واذكر بضرورة الحفظ واتمنى ان اسمع ليس هنا امام طلاب لو كان لوحدنا نسمع من تم زادوا مستقنع والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه