لكن هذا الاستحباب يستثنى منها ايش؟ الحاج لغير حاج بها لغير حاج لعرفة واما قوم آآ الذي هو حج في يوم عرفة. ما حكم صومه نقول صومه مباح وغير مستحب باب صوم التطوع يسن صيام ايام البيض. والاثنين والخميس. وست من شوال وشهر المحرم واكدوا العاشر ثم التاسع وتسع ذي الحجة ويوم عرفة لغير حاج بها وافضله صوم يوم وفطر يوم. ويكره افراد رجب والجمعة والسبت والشك وعيد الكفار بصوم ويحرم صوم العيدين وايام التشريق ولو في فرض. الا عن دم الا عن دم متعة وقران ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه ولا يلزم في النفل ولا قضاء فاسده الا الحج وترجى ليلة القدر في العشر الاخير. واوتاره اكد وليلة سبع وعشرين ابلغ. ويدعو فيها بما وورد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين امين باب صوم التطوع وصوم التطوع هو العبادة او الصوم الذي لا يجب قال رحمه الله يسن صيام ايام البيض يعني صيام ايام الليالي البيظ وكما قال في الاقناع وصوم ثلاثة ايام من كل شهر كصوم الدهر المقصود ان الكتب المطولة يذكرون انه يصدرون هذه المسألة بانه يستحب او يسن ان يصوم الانسان من كل شهر ثلاثة ايام. وهذا الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسن ان يجعلها الايام البيض اذا يسن ان يصوم الانسان من كل شهر ثلاثة ايام ويستحب ان تكون هذه الثالث ايام الايام البيض ولقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا صمت من الشهر فصمت ثلاثة ايام ثلاثة عشر واربعة عشر وخمسة عشر واما الذي ورد في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها انه كان لا يبالي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبالي من ايه صام المهم ان الانسان لا يخرج الشهر الا وقد صام ثلاثة ايام وهي وصية آآ النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله ابن عمرو ابن ابن العاص رضي الله تعالى عنه فلا يخرج شهر الا وقد صام الانسان ثلاثة ايام على الاقل لان اليوم بعشر حسنات وذكر الشيخ عثمان رحمه الله ذكر يعني كيفية معرفة هذه الثلاثة ايام لان تعرفون ان كرائي الهلال لا يكون غالبا الا يبدأ من رجب في الغالب انه يبدأ من رجب ويتوقف ان يعني تأخروا كثيرا يتوقف في محرم توقف في هلال محرم وذكر الشيخ عثمان رحمه الله شيئا فلكيا فقال متى شك في اول الشهر فاعتبر يعني فانظر القمر انظر وارسب القمر ليلة اثنتي عشر فان غاب فذاك يعني فان غاب مع الفجر فذاك فهذه الليلة ليلة صحيحة وانها ليلة اثنتي عشر قال او تقدم عليه يعني غاب القمر قبل الفجر بنحو عشر درج فهو ليلة احدى عشر فهو ليلة احدى عشر ان غاب القمر قبل طلوع الفجر بعشر درج فهو ليلة احدى عشر فما ادري انا ما معنى كلامي عشترت و الذي نعرف ان الدرجات اني لي اعرف ان الدرجة الواحدة كم دقيقة؟ تقريبا خمس او اربع الذي يعرفه آآ اربع دقائق لكني انا غير متأكد لست فلكية واذا قلنا ان عشر درج كل واحدة اربعة اربعة في عشر يعني كم دقيقة اربعين دقيقة فان غاب القمر قبل الفجر قبل طلوع الفجر باربعين دقيقة فهذه الليلة ليلة احدى عشرة احدى عشر فهذه طبعا في الغالب ان الانسان لا يستطيع ان يرصدها فان لم يتمكن من ذلك نقول فان لم يتمكن من ذلك فيعمل بالتقاويم عملا بغالب الظن وهذا قد افتى به الشيخ ابن باز رحمه الله والمذهب عندنا انه يعمل في الاوقات دي اما بيقيني بغلبة ظن نفسه او يقين غيره اما ان تعمل بغلبة ظنك انت او يقينك او ظن او يقين غيرك ما يجوز ان تعمل بظن غيرك لكن قالوا ان لم يوجد ان لم يوجد هذا هذا اليقين من غيره فحينئذ نعمل بغلبة الظن وبناء على ذلك نقول ان العمل بالتقاويم جائز وهو العمل بغلبة الظالم قالوا الاثنين والخميس وهذا بالاتفاق. وورد فيه حديث تكلم فيه روى النبي صلى الله عليه وسلم هما يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين واحب ان يعرض عملي وهو صائم رواه الامام احمد وست من شوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر رجاء مسلم ولو متفرقة ولا متفرقة ويستحب له تتابعها وكذلك يستحب ان تكون عقب العيد مباشرة لما فيه من المسارعة الى الخيرات قال وصوم وشهر المحرم وهو افضل الصيام افضل الصيام بعد شهر رمضان كما ورد الحديث والمراد كما قال الشيخ منصور افضل شهر تطوع به كاملا بعد رمضان شهر الله المحرم شهر الله المحرم رواه مسلم واكله اخذ هذه الاشجار محرم العاشر ثم يأتي بعده الفضل اليوم التاسع يقول في الاقناع يسن الجمع بينهما يسن جمع بين التاسع والعاشر يقول في اقناع ايضا وهما اي تاسوعاء وعاشوراء اكده يعني اكل شهري محرم ثم بقية العشر ثم بقية العشر الأولى من شهر محرم تأتي في الفضل فان اشتبهت عليه كما قال الامام احمد ان اشتبه عليه اول الشهر صام ثلاثة ايام ليتيقن قومها وصوم عاشوراء كما ورد في الحديث كفارة ثم قال وتسع ذي الحجة يسن صوم تسع ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام يعني العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله لان رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء فالصوم يدخل في آآ العمل الصالح وحكي باستحباب صيامها الاجماع قال ويوم عرفة يوم عرفة هكذا هذه الايام يوم عرفة والافضل في حقه ان يفطر كما قال في الاقناع كما قال في الاقناع وصيام عرفة كما ورد في الحديث كفارة سنتين كفارة سنتي حديث ابي قتادة رواه الامام مسلم وقال في الاقناع قال النووي في شرح مسلم عن العلماء المراد كفارة الصغائر فان لم تكن صغائر رجي التخفيف من الكبائر فان لم تكن رفع له درجات رفع له درجات قال وافضله افضل الصوم صوم التطوع صوم يوم وفطر يوم لامره صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما وقال هو افضل الصيام لكن قالوا شرطه شرط هذا الفضل الا يضعف البدن بسبب هذا الصيام ويعجز عن القيام بحقوق الله عز وجل والا فتركه افضل تركه افضل يعني ان كان يدعو في البدن حتى يعجز عما هو افضل وترك ذلك افضل ثم قال ويكره افراد رجب يكره افراد رجب بالصوم لما صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يضرب ايدي الناس ليضعوا ايديهم في الطعام في رجب فقال لا لا تشبهوه برمضان شيخ الاسلام يقول صح عن عمر كذلك جود اسناده الحافظ ويكره افراد رجب وحتى تزول الكراهة يكفي ان يفطر به ولو يوما واحدا او يصوم شهرا معه اخر في السنة والمراد كما قال الخلوة غير رمضان يصوم شهرا اخر معه غير رمظان فاذا فعل ذلك زالت الكراهة ويصوم شهرا اخر كما قال في اقناع وان لم يله حتى لو لم يلي شهر رجب فان الكراهة زول. ايضا يكره افراد الجمعة بان لا يصوم قبلها او بعدها يوما لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم الجمعة الا وقبله يوم او بعده يوم متفق عليه كذلك يكون افراد رجب افراد صوم يوم السبت في حديث لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم فان لم يجد احدكم ان لحاء عنب او عود شجرة فلينظرها وهو الامام احمد كذلك يكره قيام يوم الشك وما هو يوم الشك عند الحنابلة هو يوم الثلاثين اذا لم يكن غيم ولا نحو. يعني ليلته تكون صحوة وهذا اليوم خلاف لجمهور العلماء يكره قيامه يكره صيامه يستثنى مما ذكر المؤلف من كراهة اه افراد الجمعة وما بعدها الى يوم الشك ما يلي. اولا اذا وافق عادة في الكل ولا كراهة اذا وافق عادة في الكل اذا كان يصوم يوم ويفطر يوم ووافق افراد الجمعة مثلا فانه لا كرها ثانيا اذا صامه اذا صام احد الايام الماضية يوم شك او الجمعة ان صامها قضاء او كفارة او نذرا ثالثا اذا صام معه يوما قبله او بعده او قبله وبعده في الكل الا يوم الشك فلا تزول الكراهة بصوم يومين قبله تزول الكراهة نقول فتزول الكراهة الا يوم الشك فتزول الكراهة بصوم يومين قبله معه لانه يكره على المذهب ايضا تقدم رمظان بصوم يوم او يومين واذا صام مع يوم شك يومين فانه تقدمه باكثر من يومين. وحينئذ تزول الكراهة تزول تراها ذكر الشارع حكم الوصال ما حكم الوصال على المذهب واليسار هو الا يفطر بين اليومين او الايام. المذهب انه يكره المذهب انه يكره الا الى السحر فيباح الا اذا السحر لا يباح ولا يكره وتركوا مع ذلك اولى لان ذلك يؤدي الى ترك سنة تعجيل الفطر كما في الاقناع قال ويحرم هذا حكم التكليفي ولا يصح ايضا صوم العيدين التحريم بالاجماع التحريم بالاجماع لانها متفق عليه ولو في فرض ولو في قضاء فرض او كفارة وصيام ايضا يحرم صيام ايام التشريق قوله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله تعالى رواه مسلم الا عن دم متعة الا اذا اراد ان يصوم لكونه عادما لدم المتعة ودم القران فيجوز ان يصومها ايام التشريق وهو وهي تبدأ من اليوم الحادي عشر ثلاث عشر والرابع عشر لقول ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في ايام تشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري ومن دخل في فرض سواء كان فرضها كفاية او فرض عين ومن دخل في فرض موسع ومن باب اولى المضيق من دخل في فرض موسع كقضاء رمضان مثلا قام عن قضاء رمضان حرم قطعه او اذن المؤذن للصلاة ثم دخل في الصلاة فرضها موسع هنا دخلوا في الصلاة ما حكم القطع قال حرم قطعه يحرم بلا خلاف كما في الشرح الكبير ما لم يقلبه نفسا يقولون اذا قلبه نفسا يجوز ثم قال ولا يلزم في النفل لا يلزم الاتمام في النفل لا يلزم الاتمام في النفل في الصوم والصلاة والوضوء في حديث عائشة رضي الله عنها انها لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقالت هل عندكم؟ فقال هل عندكم من شيء فقالت اهدي لنا ايش حيس فهو التمر مخلوط بالسمن او والاقط فقال ارنيه فلقد اصبحت قائما فاكل رواه مسلم ولكن يكره على المذهب يكره ان يخرج من صوم النافلة او العبادة النافلة بلا عذر قوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم فيستحب اتمامه كما في الاقناع قال ولا قضاء فاسده يعني لا يلزم تتم النفل ولا يلزمك اذا افسدته ان تقضيه الا الحج الا الحجر فيلزم فيه ايش حج عمر طبعا فيلزم فيهما فيهما الاتمام واذا ستهما يلزمك القضاء يلزمك القضاء لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله ثم قال وترجى ليلة وترجى ليلة القدر كن الدال وفتحها كما قال المطلق القدر او القدر في العشر الاخيرة من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه لكن قالها بالفيروس المراد بقوله من قام ليلة القدر وهو يعلمها وهذا شي غريب في الحقيقة يقول المراد بقوله من قام ليلة القدر وهو يعلمها كما قاله النووي ورجحه الحافظ بايش فتح الباري فقال يعني الحافظ والذي يترجح في نظر ما قاله النووي ولا انكر حصول الثواب الجزيل لمن قام الابتغاء ليلة القدر وان لم يعلم بها ولم توافق له وانما الكلام على حصول الثواب المعين الموعود به. يعني لا يغفر لك ما تقدم من ذنبك الا اذا علمت ان هذه الليلة ليلة ايش القديم. فان لم تعلم بها فاحصل على الثواب. لكن لا تحصل هذا الثواب الثواب الموعود وهذا في الحقيقة شيء غريب شيء غريب ولذلك نقل رحمه الله الشيخ العنجري عن اللطائف عن ابن رجب كلاما ينقض هذا ويخالف هذا فقال قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف قيام ليلة القدر بمجرده يكفر الذنوب لمن وقعت له سواء كانت في اول العشر او وسطه او اخره. وسواء شعر بها او لم يشعر علم بها ولم يعلم فانه يحصل على الثواب والوعود باذن الله عز وجل وثواب الله عظيم فالغريب انه اختيار النووي وابن حجر هذا الغريب رحمهم الله قال رحمه الله واوتاره اوتار العشر الاواخر من رمضان اكد هكذا في كونها ايش؟ ليلة القدر قوله صلى الله عليه وسلم اطلبوها في العشر الاواخر بثلاث اه بقين او خمس بقين او سبع بقين او تسع بقي قال وليلة سبع وعشرين ابلغ يعني ارجاها ارجاها وكان بعض الصحابة يحذف انها ليلة سبع وعشرين قالوا يدعو فيها بما ورد وما الذي ورد قالت عائشة اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني روى الامام احمد غيره وفي الاقناع يقولون استحبوا ان ينام فيها متربعا مستندا الى شيء نصا يعني نص عليه الامام احمد ويذكر حاجته في دعائه ويذكر حاجته في دعائه نعم يا شيخ باب الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر باب الاعتكاف لزوم مسجد من طاعة او وهو ها ونسخ القاسم على طول طيب باب الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى مسنون. ويصح بها صوم ويلزمان بالنذر ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره او الصلاة في مسجد غير ثلاثة وافضلها الحرام فمسجد المدينة فالاقصى لم يلزمه فيه وان عين الافضل لم يجز فيما دونه. وعكسه بعكسه ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره. ولا يخرج المعتكف الا لما لابد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة الا ان يشترطه وان وطئ في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه رحم الله باب الاعتكاف والاعتكاف في اللغة هو لزوم الشيء واما في الشرع فعرفه المؤلف بقوله وهو لزوم مسجد بطاعة الله تعالى هو تعريف ناقص وعرفه في الاقناع والمنتهى بقولهم بقولهما لزوم مسجد لزوم مسلم لزوم مسلم عاقل ولا مميزا لا غسل عليه مسجدا ولو ولو ساعة بطاعة الله تعالى بطاعة الله تعالى لزوم مسلم عاقل ولا مميزا لا غسل عليه فان كان عليه غسل فلا يصح ولو متوضئا مسجدا ولو ساعة بطاعة الله تعال فيشترط لصحته عدة شروط. الشرط الاول الاسلام ثانيا العقل ثالثا التمييز رابعا عدم ما يوجب الغسل ولا يصح فلا يصح من جنب ولا متوضئا خامسا النية ثالثا كونه بمسجد ويزاد في حق من تلزمه الجماعة ان يكون بمسجد تقام فيه الجماعة تقام فيه الجماعة وهو مسنون يقول مسنون كل وقت بالاجماع السول كل وقت بالاجماع واقله اقل اه الاعتكاف او اقل مدة يكون بها الانسان معتكف هي ساعة يقولون ويفسرون بقولهم ما يسمى بها معتكفا نابثا ادنى زمن اقل زمن يكون فيه الانسان المعتكف فانه يجزئ لكن قالوا يستحب الا ينقص عن يوم وليلة وهو الذي رجحه الشيخ عبدالله الجبرين في شرح العمدة وان حديث عمر اني نذرت ان اعتكف ليلة لا يدل على عدم صحتي اقل منها فاقله ساعة ولو يسيرة ولو يسيرا قال رحمه الله وهو في رمظان على مذهب اكد واكلوا في عشره الاخير ويصح بنا صوم لقول عمر اني زرت ان اعتكف ليلة والليلة او الليل ليس ليس زمنا للصوم كما في البخاري والزمان يعني الاعتكاف والصوم بالنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم النذر ان يطيع الله فليطعه رواه البخاري واما بلا نذر فلا يلزمه لا الصوم ولا الاعتكاف ولا يصح الا في مسجد هذا يعني بعض الشروط التي ذكرناها ولا يصح الاعتكاف الا في مسجد في مسجد لقوله تعالى وانتم عاكفون في المساجد ويشترط قال ايش عندكم؟ كيف نشكره؟ يجمع ويجمع ولا كيف اه بتسجيل الميم اه طيب اه اذا قلنا يجمع هل مراد بها صلاة الجمعة او الجماعة ها الى ما يصح طبعا الشيخ منصور هنا قال اي تقام فيه الجماعة وهو مذهب طبعا. لا يشترط ان تقام فيه الجمعة لا يشترط ان تقام فيه الجمعة آآ انا اللي عندي يجمع انا اللي احفظ يجمع يجمع فيه انتوا عندكم تشديد الميم هنا في النسخة يجمع محمد يسري يجمع فيه مراد مثل ما قال الشيخ منصور ان تقام فيه الجماعة وهذا شرط لمن تلزمه ايش الجماعة اذا اتى عليه فعل صلاة زمن اعتكافه لكن لو نوى ان يعتكف من بعد الظهر الى ساعة ساعتين من قبيل العصر لا يجوز في مسجد ولو لم تقم فيه الجماعة ولو لم تقن فيه الجماعة والمراد بالمسجد هو المسجد الموقوف لابد ان يكون وقفا لابد ان يكون وقفا الا المرأة ففي كل مسجد يصح اعتكافها في كل مسجد لانها لا تلزمه صلاة ايش الجماعة كذلك من اعتكف في وقت لا يمر عليه فيه فيه صلاة الجماعة سوى مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه لصلاة من بيتها هذا ليس مسجد مسجد مجازا مجازا والمسجد كما ذكرنا انه اه الموقوف المسجد الموقوف يتكلم الحنابلة هنا عن المساجد احكام المساجد يقول السارح من المسجد ظهره ورحمته المحوطة المحوطة اذا كانت محوطة فان تكون ايش؟ مسجدا وان لم تكن محوطة فلا تكون مسجدا كذلك يتكلم الحنابل عن ما زيد فيه ما زيد في المسجد يأخذ حكم المسجد حتى في الثواب كما قال في الاقناع طيب مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زيد فيه هل ما زيد فيه يأخذ حكم المسجد او لا يأخذ مم ايش لماذا الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولا مبنى عثمان رضي الله عنه ها قسما ما في ايوة يعني حديث صلاة في مسجدي هذا سيدات اختلف العلماء وان كان خليفة خلاف ضعيف طبعا. ثم حصل تقريبا اتفاق بعد وبعض العلماء يقول ما دام رسلي هذا فيتقيد خير من الف صلاة طبعا وافضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فهذا تدل على الاشارة الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا مزيدا في هذا على هذا المسجد لا يدخل ولا يأخذ حكمه لكنه في الحقيقة مخالف لقول الجماهير من اهل العلم لذلك يقول في الاقناع وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف وخالف فيه ابن عقيل وابن جوزي طيب هل المضاعفة مختصة بالمسجد او تشمل تشمل جميع الحرم المضاعفة مضاعفة الصلاة خاصة بالمسجد الحرام او تشمل جميع الحرم ما رأيكم مم ها؟ اكيد ستختلفون طبعا لا يحصل خلاف لكن ما هو مذهب يقول في نفس المسجد هم ايش؟ الحرم كله ها ايش رأيكم ايش رايك في احد عنده قول اجتهاد وجه تخريج قياس ها يعني المسجد الحرام فقط يعني المسجد الان الذي وسع الان في مكة هو فقط لكن الحرم بقية الحرم فيأخذون يعني لو صلى فيه إنسان لا يأخذ مئة الف لان الحرم مكان فاضي يعني لو صلى في الفندق ما يأخذ مئة الف لابد ان يصلي اه اه في احد عنده كلام ثاني هذا دليل من قال انه مختص به جميل حرام فهم الذي يظهر انا عندي في المذهب انه مختص بالمسجد ومثل ما ذكرنا انها مسألة خلافية كبيرة يعني الصحابة اختلفوا فيها وعندي بحث عن احضره في وقت اخر تقرأونه او نقرأه هنا طلع علينا فالذي يظهر يعني ان الفضل المتعلق فقط المسجد واي دار وايد ذلك كلام هنا خلافهم في الزيادة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الفضل لحظة شوي شوي لو كان الفضل متعلق بجميع حرام ما يحتاج يختلفون اصلا كان المفروض ما يكون خلاف ومع ذلك اختلفوا قالوا انتبه فظل مختص ابن الجوزي وابن عقيل بس في المسجد فقط الذي في زمنه صلى الله عليه وسلم فلو كان كل الحرم داخل ما يختلفون اصابة المرأة في بيتها ولو في الحرم افضل من المسجد الحرام الذكر ايضا تمام صحيح انا ذكرت انه انه مما يؤيد يؤيد كلامهم ولان في هناك نصوص اخرى عندهم تدل على المس فقط لعلي ان شاء الله احضر البحث ونقرأه هنا نطلع عليه باذن الله لان البحوث الطالبة تكون صفحة يعني ليست بحث مثلا بحث في مذهب قالوا من نذره يعني نذر الاعتكاف او الصلاة نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة وافضلها غير ثلاثة التي سيذكرها وافضلها الحرام فمسجد المدينة في الاقصى لم يلزمه لم يلزمه فيه لم يلزمه في ذلك المسجد لكن لو نذر يعني لو نذر ان يعتكف في مسجد احد المساجد لا يلزمه له ان يعتكف في كل مسجد له ان يعتكف في كل مسجد لكن لو نذر ان يعتكف في جامع لا يتعين عين الجامع وانما يتعين جنس المسجد يعني يجوز ان يعتكف في اي جامع غير الجامع الذي عينه غير الجامع الذي عينه لو انذرت ان اعتكف في هذا الجامع يجوز لي ان نعتكف فيه واعتكف في جامع اخر لكن هل يجوز ان اعتكف في مسجد فروض فقط لا لا يجوز لا يجوز وقال رحمه الله لكن لو احتاج الى شد رحل لو نذرت انعتك في مسجد يحتاج الى شد رحب فهل لي ان ارحل او ليس لذلك الذي ذكره في الاقناع انه يخير بين ان يرحل للناس الذي عينه ان يعتكف فيه او يعتكف في بلده ولكن شيخ الاسلام رحمه الله وكذلك ابن عقيل حرموا ذلك حرموا شد الرحل للمسجد الذي نذر ان يعتكف فيه كما ذكره في اه ذكره في الشروح كلهم ذكروه قال وان عين الافضل من المسلسل ثلاثة لم يجد لم يجز فيما دونه فيما دونه لو عين ان يعتكف مثلا نذرا يعتكف في المسجد المدينة هل يجوز ان يعتكف المسجد الاقصى طيب لو لزم في ذلك شد رحم انا من الرياظ ونذرت ان اعتكف في مسجد المدينة هل لي ان اشد الرحم لما في المدينة؟ ها؟ هذا لا شك انه يجوز ورد في الحديث وايضا نص عليه بالاقناع نص عليه في الاقناع قال رحمه الله وعكسه بعكسه لو نذر ان يعتكف في المفضول جاز ان يعتكف في الفاضل نذر يعتكف في مسجد المدينة يجوز ان يعتكف في المسجد الحرام ويدل على ذلك الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس فقال صلي ها هنا فسأله فقال صلي ها هنا سأله فقال شأنك اذا شأنك اذا ومن نذر زمنا معينا هذا راه اعتكافا زمن معين كعشر كالعشر الاواخر مثلا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى قبل ليلته الاولى فيدخل قبل ايش الغروب وخرج بعد اخره وجوبا وتابع وجوبا ايضا يتابع وجوبا هذا في النذر قال رحمه الله ولا يخرج المعتكف يعني يحرم خروج لكن هذا ممن لزمه تتابع الذي نذر ان ليعتكف اياما متتابعة يحرم عليه الخروج قال كوني مختارا ذاكرا الا لما لابد منه الا الامور التي لابد له منها يعني لا يستغني عنها اما حسا كالاكل والشراب والبول والغائط واما شرعا لابد له منه شرعا كيف الوضوء مثلا والغسل والجمعة اللازمة له ولا يخرج معتكف الا لما لابد منه هذا يجوز ان يخرج لها ولو لم يجتنب ولو لم يشتد ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة هذا في الاعتكاف الواجب ايضا الا ان يشترطه بابتداء اعتكافه الا ان يشترطه في ابتداء اعتكافه ونقول مسألة الاشتراط ما يجوز الخروج له بالشرق وما لم يجوز ثلاثة اقسام ما يجوز الخروج له بالشرط وما لم يجوز. الاول ان يشترط الخروج لقربة لم تتعين لا يصح اشتراطه مثل زيارة صديق وشهود جنازة وتغسيل ميت الاول ان يشترط الخروج لقربة لم تتعين عليه فيصح اشتراطه كزيارة كزيارة الصديق وشهود جنازة وتغسيل ميت الثاني ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربى ولكنه محتاج اليه فيصح اشتراطه الثاني مرة اخرى نقول ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة ولكنه محتاج اليه لا يصح اشتراطه مثل ايش قالوا في المبيت بمنزله يصح ان اشترط انك تنام في المنزل القرآن لا يأتيني النوم مثلا في مسجد ويشترط ان انام في ايش في المنزل يجوز قال قالوا كذلك العشاء لو اشترط العشاء في منزله مع اهله يجوز وصح اعتكافه آآ النوع الثالث ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربى وينافي الاعتكاف ان يشترط الخروج لما له منه بد وليس بقربة وينافي الاعتكاف طورة ومعنى فلا يصح اشتراطه مثل مثل ان يشترط الوطء مثلا هذا ما في اعتكاف او الخروج لاجل الفرجة او النزهة او الخروج للبيع والشراء او للتجارة او التكسب طيبائكم اشتراط الخروج للوظيفة ما رأيكم في اشتراط الخروج للوظيفة هل يصح اشتراطه للخروج لها او لا يصح مم من خلال هذا التقسيم اللي ذكرناه ها نفسها هذه ما في الاعتكاف صورتنا ومعانا لانك انت اذا ذهبت فيه مقابل نعم يا شيخ واذا كانت تلزمه فلعله يخرج حتى لو لم يشترط كالجمعة التي تلزمه والشهادة يقولون التي تلزمه لكنه اذا كان في استطاعته ان يأخذ اجازة باستطاعته ان يأخذ اجازة لا المهم ان له مقابل من الاموال وليس له مقابل يعني كاني وقفت على فتوى الشيخ بن جبريل انه يجيز كاني بس ما اذكرها الان لكن الظاهر الذي يظهر المذهب انه لا يجوز لا يجوز ياخذ اجازة قالوا وان وطأ ثم ذكر مبطلات الاعتكاف وان وطئ في فرج يفهم من انه لو وطأ دون فرج فانه لا يقطع الكافر وان وطأ في فرج فسد اعتكافه فسد اعتكافه وكذلك مبطلات الاعتكاف ما ذكر اللوائح فقط اذا انزل بالمباشرة دون فرج اذا انزل بالمباشرة دون عضو ايضا يبطل اعتكافه اذا خرج لما له منه بد ولو قل ولو قل طيب لو خرج من المسجد لكي يدخل خرج من المسجد الحرام لكي يدخل من جهة اخرى ما رأيكم خرج المسجد الحرام لكي يدخل من جهة اخرى زحام هنا نساء لا يريد او لا يمر هل له ان يخرج ها نعم الشيخ ابن عثيمين يقول ان خرج من المسجد ليذهب الى المسجد فهذه لا يقتل بها الاعتكاف محوطة هي ليست محنطة المدينة محوطة مكة هي ليست نحو لانه مفتوح على الوقف ومفتوح على شركة مكة وعلى التوحيد اما المدينة محبة اصلا ما يستطيعون يمنعون المرأة الحرام كيف يعلمون انها هذه اكيد ما يستطيعوا ان يمنعوه ما يعرفوا ما يعرفون المرأة الحائض من غير الحائض يصعب يصعب ها يصعب منع النساء طيب ما المبطلات او المفسدات الاعتكاف؟ الردة والخامس اردة والعياذ بالله لانهم لا يجدون الا ويقولون بعده والعياذ بالله لئن اشركت ليحبطن عملك خامسا السكر ثالثا نية قطعه حتى لو كان في المسجد ونوى قال انا قطعت ونوى بقلبه قطعت الاعتكاف فانه يبطل فانه قالوا يستحب اشتغاله بالقرى وهو كل ما يتقرب به الى الله عز وجل في الصلاة وتلاوة القرآن واجتناب ما لا يعنيه واجتناب ما لا يعنيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه تركه ما لا يعني نصوا ايضا على انه لا يستحب المعتكف يقرأ القرآن او مثلا قال شخص اخر يسمع لك او تسمع لي او لا يستحب المعتكف المقصود هو الاختناق بالله عز وجل والعبادات القاصرة لا يستحب بمعتكف اقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء لكن هل هذا مكروه هل فعل ذلك مكروه في الاعتكاف؟ لا ليس مكروه هناك يقول في الغاية وان فعل يعني تدريس العلم ونحوه فلا بأس فلا بأس واما حكم البيع والشراء في المسجد ينصون هنا على انه معكم محرم ولا يصح وهو ايضا حكي فيه الاجماع على صحته بقي فيه الاجماع عن صحته لكن لا شك ان آآ المذهب اقوى للدليل الصريح عن البيع في المساجد اذا رأيتم ما يبيع او يبتعدون فقولوا له لاربح الله تجارتك ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد لذلك نتوقف على باب الصيام ونذكر بعدة امور اولا كما قال الدكتور خالد ان هذا اخر درس في هذا الفصل ويبدأ الدفن الا بعد آآ بعد الحج ها في اول الفصل الدراسة القادم وايضا نذكر بقضية الحفظ ان الشيخ يقول مسجل فوق الاربعين ولم يحضر الا القليل وانا اقول اجازة فرصة اه قدمت الان اربعة اشهر فرصة ان الانسان يحفظ وخاصة اذا كان شابا وحافظته قوية فلا تهمل الحفظ لان الثمرة تكون كبيرة جدا وانا ذكرت للشيخ خالد اني اريد ان اسمع لبعض الطلاب اذا كان احد يحفظ فاريد ان اسمع له باذن الله فالاسئلة طبعا كثيرة تأخر منها الاول في الاول نختار فقط ما نستطيع ان نجيب عليها كلها يقول هل يجوز بيع مزيل روائح العرب فيها كحول وبائع يراه نجسا اذا كان طبعا الكحول هذا ليس الكحول هو معروف النجس كما قيل كما قال من بحث فيها ولا تدخل في التحريم يقول البعض يراه نجسا اذا كان البائع يراه نجسا لا يجوز ان يزاول البيان طيب يقول آل البيت لهم الأخذ من صدقة التطوع هذا اعجبناه القيل هنا بتحديد المسح الخفين بخمس الصلوات لا هو يوم وليلة ليس ادخال الصلوات المقيم يوم ليلة اذا لبس الجبين وتجاوز موضع الحاجة هل يمسحها الزائد ان يتيمم فقط تجاوزت موضع الحاجة لا اولا اذا تجاوزت موضع الحاجة يلزمه النزع فان لم يستطع فانه لا ينفع الزاد بل يتيمم عنه فقط هل يجوز قلب قضايا رمضان نفلا ليقطعه هذه حيلة الرمث ان بعضهم يريد بعضهم اجاز لكن نقول انه يحرم هل قول صاحب الشرح الكبير في مسألة المرأة المعذورة بلا خلاف نعلمه في المذهب يدل على ان الاصل في قوله بلا خلاف نعلمه محمول على انه خلاف العالي نعم ويستفاد منه في حكاية اجمع نعم نعم لكن هو يقول نعلمه يعني لا يعني قد يأتي خلاف لا يعلمه يقول لماذا عذر الحنابلة الناس والمكره بالمفطرات ولم يعذروا الجهل عذر بالجهل عند الحنابلة فيه يعني آآ تشديد الغالب انهم لا يعذرون بالجهل ويكون لكون الانسان مقصرا لانه قصر في التعلم فلذلك لا يعذر في بالجهل لكن هناك مسائل عذروا فيها بالجهل الناسي والمكره هذا وردت فيها نصوص من اكل او شرب ناسيا فليتم قومه هذا كثير اقول ان تبين طريقة نضبط بها ما درسناه معشر الطلاب هذا الكتاب المبارك وهل نعتمد على شرحكم فقط او نزيد شرح مختصرا والاصل انك تعتمد على هذا الشرح فقط لكن لا بأس انك تزيد مختصر يبين يعني اذا اشكل عليك شيء فقط لكن آآ وانا اتمنى ان تستبدل ذلك بانك تعود الى اما الروض المربع او شرح منتهى واكتشاف القناع فقط حتى تتبين من كان غامضا لا تزيد شرح اخر لان الشروح يعني الاساليب في الشروح تختلف من شيخ الى فاخشى ان يكون عليك تشويش فلكل يعني شيخ طريقتان ايضا انا اقترح الحفظ حتى تتقن يعني ليس الحفظ للفهم فقط حتى الاتقان صدق المسائل وآآ تثبت في ذهنك احفظ مع الشرح ستكون الثمرة باذن الله كبيرة هذا تأخير القضاء الى رمضان الاخر للنسيان يعتبر عذرا والله آآ ما اذكر الان وانحنى بنا يعني ما عندهم مساكين مؤلفات في اللي هو الاشياء التي يعذر بها آآ الانسان اللي هي النسيان والاكراه وآآ اننا الاغماء سبعة امور اه ان في يعني تكون مخففة في العبادات ما الفوا الا الحنابلة ما الفوا فلو يعني جمع جيد يعني انا جمعت حاولت اني اجمع لكني ما وصلت الى نتائج يعني قوية لكن آآ هذه مسألة مهمة يعني. هل يدخل في هل يعذر نسيان احيانا لا يعذر لو صلى ناسي النجاسة التي عليه لا يعذر لكن هنا لا اذكر شيء فيها لا اذكر فيها قال ما هو دم المتعة وايام التشريق؟ ايام التشريق ده كذا ما هي ايام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر دم المتعة المتمتع الذي في الحج احرم بالعمرة ثم احل منها ثم احرم بالحج هذا متمتع يلزمه دم المتعة كيف يكون صلاة المرأة في بيت بها افضل من صلاتها في الحرم ولا يخفى عليك الاجر من ضعف الاجر. هذا ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك وما هو الافضل؟ ان تعطيك المرأة العشر الاواخر في المسجد النبوي او في بيتها وبماذا تستدل ان كانت ببيتها الافضل كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الصحيح انهم اعتكفوا على الرسول صلى الله عليه وسلم واعتكف ازواجه من بعده في الصحيح في الصحيح لكن ما هو الافضل الله اعلم لعلنا نتوقف الى هنا وانا اكبر فيكم يعني هذا التحمل ان الامر شاق منتجات اليوم ما شاء الله يعني يمكن تقريبا خمس ساعات اسأل الله عز وجل ان يكون في ميزان قناتكم هذا كله في سبيل طلب العلم وان يخلف عليكم يعني اوقاتنا مضاعفة مقابل هذه الاوقات التي بذلتموها والله تعالى اعلم واذكر بضرورة الحفظ واتمنى ان اسمع ليس هنا امام طلاب لو كان لوحدنا نسمع من تم زادوا مستقنع والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه