﻿1
00:00:00.050 --> 00:02:20.050
اقرأي يا شيخ   لا اله الا الله وان اجتمعت  التسمية بها في جميعها ويغسل وجهه   ثم قال رحم الله فروض الوضوء الفروض جمع فرض وهو في اللغة الحز والقطع وشرعا هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه

2
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
وهو تقريبا نفس تعريف الواجب لكن الفرض آآ اشد واهم الواجب. قال اه اما الوضوء فهو استعمال ماء طهور كما في الاقناع المنتهى قالوا الوضوء واستعمال ماء طهور في الاعضاء الاربعة على صفة مخصوصة. على صفة مخصوصة

3
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
وكان فرضه مع فرض الصلاة في مكة قبل الهجرة بسنة قروضه ستة اولا غسل الوجه سيأتي ضابطه بقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والانف منه يعني مضمضة والاستنشاق. المضمضة والاستنشاق لا لا تسقط لا في الوضوء ولا في الغسل. ثانيا غسل اليدين قوله تعالى وايديكم

4
00:03:10.050 --> 00:03:40.050
الى المرافق مع المرفقين كما سيأتينا. وثالثا ومسح الرأس ومنه الاذنان حديث الاذنان من الرأس رواه ابن ماجد. الرابع غسل الرجلين مع الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي رجل عند مفصل الساقي والقدم. لقوله تعالى وارجلكم الى الكعبة. الخامس

5
00:03:40.050 --> 00:04:10.050
الترتيب. على ما ذكر الله عز وجل على ما ذكر الله عز وجل. آآ السادس الموالاة. الموالاة طبعا هذه آآ في غير آآ الغسل للجنابة اما الغسل بالجنابة كما سيأتي اه اه ان الجسم كله بمنزلة اه بمنزلة العضو

6
00:04:10.050 --> 00:04:40.050
او المغسول يقولون بمنزلة العضو الواحد. المولاة هي الا يوفر غسل عضو حتى ينشف آآ الذي قبله حتى ينشف الذي قبله انت عندكم ينشف هم؟ ينشف ها؟ الذي قبله اي حتى ينشف العضو الذي قبله. هذه هي الموالاة

7
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
هذه هي النوايا. ودليل المولان الرجل الذي لما توضأ فرأى في اه النبي صلى الله عليه وسلم في رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء والصلاة. فلو لم تجد موالاة لا يجزاه غسل ايش؟ اللمعة

8
00:05:00.050 --> 00:05:30.050
فقط قال والنية شرط والنية شرط لطهارة الحدث عندكم ها؟ عندنا الاحداث والنية شرط لطهارة آآ الاحداث او الحدث. الحدث طبعا لانه يعني يعم كل الالف واللام تفيد العموم يعني كل الاحداث. فلقول النبي صلى الله عليه وسلم انما اعمال الاعمال بالنيات. يستثنى من ذلك

9
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
من ذلك يعني هناك آآ مسائل لا تشترط فيها النية وهي الذمية. آآ الذمية المراد بها كتابية اذا حاضت وانقطع الدم او آآ صارت آآ واذا كانت الفساء انقطع الدم فانها لابد ان تغتسل

10
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ولا تعتبر من النية للعذر لانها كافرة. لماذا لا بد ان تغتسل؟ حتى يباح لزوجها ان يطأه. اه ايضا اه يستثنى المسلم الممتنعة. اذا حاضت وانقطع الدم ثم امتنعت الاغتسال

11
00:06:10.050 --> 00:06:40.050
قهرا ولا نية هنا للعذر ولا نية للعذر. آآ ايضا المجنونة المجنونة والميت المجنونة من حيض او نفاس تغسل. والميت ايضا يغسل لكن هل هذا مستثنى ايضا؟ غسل مجنونة؟ والميت؟ هل هذا مستثنى من عدم اشتراط النية

12
00:06:40.050 --> 00:07:10.050
ها؟ لماذا؟ ها؟ لان الميت يجب ان ينوي المغسل والمجنون ايضا يجب ان تنوي من يغسلها ليست مستثنى. اذا نقول المستثنى فقط مسألتان. آآ الذمية والمسلمة الممتنعة قال رحمه الله فينوي رفع الحدث. هنا صور او صيغ النية يعني ما هي الاشياء التي

13
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اذا نواها ارتفع حدثه. وهذه يقول كما يقول الجراعي وغيره هذه من الالغاز يعني هذه العبادة التي اذا نوى اسمها لا ترتفع يعني لو نويت انت الان تتوضأ فان حدثك لا يرتفع. اين تذهب؟ قال ذهبت لدورات المياه لكي اتوضأ. ثم توضأ

14
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
هل حدث يرتفع؟ لا يخفى الا بهذه الامور الصيغ الاربعة التي ذكرها المؤلف. فينوي هذه الصيغة الاولى ان ينوي رفع ينوي رفع الحرفين ورفع الحدث. الاولى فاذا توضأ ناويا رفع الحدث ارتفع حدثه. ثانيا ينوي الطهارة

15
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
لما لا يباح الا بها؟ يعني لا يجوز فعله الا هذه بالطهارة. مثل ينوي مثلا الوضوء للصلاة الوضوء يعني الصلاة لا تباح الا بالوضوء. فاذا نوى الوضوء بالصلاة فان حدثه يرتفع

16
00:08:10.050 --> 00:08:30.050
او مثلا الطواف او مس المصحف. رابعا قال اه ثالثا فان نوى ما تسن له الطهارة. هذا الرابعة. ايضا لو نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن مثلا. نوى يتوضأ لكي يقرأ

17
00:08:30.050 --> 00:09:00.050
نقول يرتفع حدث نوى يتوضأ لكي يؤذن فان حدثه يرتفع. الرابعة الصيغة الرابعة قال او تجديدا مسنونا. اذا نوى التجديد المسنون في حال كونه ناسيا حدثه فان حدث يرتفع ارتفع يعني حلفه وذكرنا في آآ بالامس ان التجديد مرسومته يكون اذا صلى

18
00:09:00.050 --> 00:09:40.050
بين الوضوئين. حينئذ الانسان له ان يجدد وضوءه. شروط الوضوء آآ ما ذكرها مؤلف نذكرها بسرعة اشترط وضوء اولا الاسلام ثانيا العقل. ثالثا التمييز رابعا طهورية الماء خامسا اباحته سالسا ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشر. سابعا انقطاع موجب

19
00:09:40.050 --> 00:10:00.050
القطاع الموجب يعني انقطاع البول انتهائه من البول تبول او انتهاء من الغاء. ثامنا اشترط للوضوء فراغ استنجاء او استجمار للوضوء فقط. يعني يفهم منها ان ان الاغتسال لو اخر الاستنجاء او

20
00:10:00.050 --> 00:10:30.050
ثم بعد اغتساله فانه يجزئ. اما الوضوء لا بد. يستنجي او يستجب ثم يتوضأ. وتاسعا دخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه العاشر النية طبعا. العاشر النية يقول من شروط الوضوء الاباحة هنا يذكرون المياه الموقفة للشرب

21
00:10:30.050 --> 00:10:50.050
هل يصح الوضوء من هؤلاء يصح؟ لا يصح الوضوء لا يصح الوضوء منها لانها مسبلة لشيء معين فلا يصح الوضوء منها قال وان نوى غسا مسنونا. هذه الان آآ في الاغتسال قال وان نوى غسا مسنونا. نوى

22
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
ومن عليه جنابة غسلا مسنونا كغسل الجمعة كغسل الجمعة اجزأ عن واجب الشيخ منصور هنا يقول يشترط ان يكون ناسيا ناسيا الغسل واجب عليه كالوضوء. ناسيا حدثه في الوضوء. هنا ايضا

23
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
يشترط ان يكون ناسيا الغسل واجب. يعني نوى غسلا مسنونا نوى غسل الجمعة وهو ناسي ان عليه جنابة يشترط ان يكون ناس اما اذا كان باكرا ان عليه جنابة فانه لا بد ان ينوي الجنابة مع ايش؟ مع اه

24
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
الغسل المسنون الغسل مسنون. فلو نوى مثلا آآ لو نوى الغسل مسنون مع الواجب هل يجزئ عنهما او لا يجزئ؟ هم هل يحصل تداخل هنا؟ يحصل تداخل. لكن هل يسقط الطلب

25
00:11:50.050 --> 00:12:10.050
يعني خلاص نقول له لا يسنك يعني خلاص انا نويت يوم الجمعة مثلا اغتسل من الجنابة لغسل الجمعة ان تذهب الان مرتين تثاب على الواجب وتثاب على غسل الجمعة مسلم. طيب هل يسقط الطلب خلاص ما يكفي اني ما اغتسل

26
00:12:10.050 --> 00:12:30.050
مرة اخرى لغسل الجمعة او الطلب لا زال باقي وقائم. ها؟ ها؟ يكتفى يسقط الطلب؟ مم. لا يسقط يعني والافضل انه يغتسل لهذا غسلا خاصا. ولهذا غسلا خاصا. هذا في الحقيقة كلام الشيخ موصوف

27
00:12:30.050 --> 00:12:50.050
كلام الشيخ منصور ان الطلب لا يسقط وهذا شيء غريب. يعني هذا شيء غريب بينما صرح في الغاية ان الطلب يسقط. خلاص يكفي يثاب الفعلي يثاب على العبادتين بفعل واحد ويسقط الطلب عن الاخرى. قال رحمه الله وانما غسل

28
00:12:50.050 --> 00:13:10.050
عن واجب وكذا عكسه. يعني لو نوى واجبا اجزى عن مسنون هذا الذي تكلمنا عنه. وان نواهما حصلا وان نواهم حصل. قال الشيخ منصور هنا والافضل ان يغتسل واجب ثم المسئول كاملا وهذا شيء يعني غريب. لكن لا شك انه سيثاب على الغسل الثاني. قال وان اجتمعت احداث

29
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
توجب وضوءا يعني عليه تبول مثلا وعليه آآ استيقاظ من النوم ومس المرأة بشهوة. نوى مس المرأة بشهوة. نوى فقط مس يتوضأ لرفع الحدث الذي سببه مس المرأة بشهوة فانه يرتفع ترتفع آآ جميع الاحداث. قال او غسا

30
00:13:30.050 --> 00:14:00.050
في وضوءنا غصنا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها يعني باقيها. ارتفع نوى احدها فيرتفع الباقي. قال ويجب الاتيان بها يعني بالنية عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية عند اول واجبات الطهارة وهو التسميم. المراد عند اول هنا يعني قبلها قبلها مباشرة. وقبلها مباشرة وهي

31
00:14:00.050 --> 00:14:20.050
عبارة منتهى اصلا منتهى يقول ويجب تقديمها على الواجب. ويجب تقديمها على الواجب. كذلك يقول ويجب تقديم النية عن التسمية. فالعندية هنا عند اول يعني قبلها مباشرة. عند يعني قبل التسمية ينوي مباشرة. قال

32
00:14:20.050 --> 00:14:40.050
وهو التسمية وتسني النية عند اول مسنوناتها. ان وجد قبل واجب. تسنن ان يسن ان يأتي عند اول مسنونات الطهارة ان وجد ذلك نسو قبل الواجب وهو كما قال الشيخ

33
00:14:40.050 --> 00:15:10.050
التسمية يعني ينوي الشيخ منصور يقول هنا وتسنوا النية عند اول مصنفاتها كغسل اليدين يعني ينوي مع غسل اليدين. ثم ايش؟ يسمي. ينوي مع غسل اليدين ثم يسمي ان وجد ذلك مسنون يعني غسل يدين قبل التسمية. وهذا الذي قرره الشيخ منصور هنا وفي شرح منتهى وفي كشاف الغناء

34
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وقد خولف يعني خالفه الشيخ النجار في شرح منتهى كذلك خالفه الشيخ آآ الشيخ اه الخلوة التلميذ والخلوة فكلام الشيخ منصور فيهما فيه لكن هكذا صورها يعني. تسن النية عند اول من سناتها

35
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
بغسل اليدين في اول ينوي مع غسل اليدين ثم يسمي ثم يسمي. والذي قبلها لا ينوي مع تسمية الذي قبلها ويجوز بها عند اول وجوب طهارة يعني معها يعني قبل هذه السفر. قال رحمه الله واستصحاب يسن

36
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
استصحاب ذكرها. يعني لا تعزف النية عن خاطره. ما دام في يعني الانسان ان يكون مستصحب النية متذكر لها في جميع الطهارة بجميع اه اثناء وضوئه يكون متذكر للنية. قال ويجب استصحاب حكمها. الواجب انه يستصحب

37
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
واستصحاب الحكم هم يقولون الا ينوي الا ينوي قطعه حتى يتم طهارته. ثم قال رحمه الله صفة الوضوء ان ينوي ان ينوي ثم يسمي ثم يسمي وجوبا طبعا سهوا. واما الاخرس يقولون يشير بها. يشير بها برأسه. ويغسل كفيه ثلاثا

38
00:16:40.050 --> 00:17:10.050
يغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض. ذكرنا ان مضمضته تكون بايش؟ باليد اليمنى ويستنشق باليد اليمنى ايضا ويستنثر بشماله. قال ويغسل وجهه ثلاثا وحده من منابت من منابت شعر الرأس المراد به الرأس منابت شعر الرأس المعتاد غالبا

39
00:17:10.050 --> 00:17:40.050
يقول ابن عوض وهو مبدأ تسطيح الجبهة وهو مبدأ تسطيح الجبهة. الى منحدر من اللحيين بفتح اللام وكسرها. من اللحيين بالفتح اللام وكسرها اللحيين اللحيين وهما عظمان في اسفل الوجه قد اكتنفاه هذا اللحيين لحيين هما عظمان كما قال الشيخ منصور في اسفل الوجه قد اكتنفا

40
00:17:40.050 --> 00:18:10.050
قد اكتنفاه يعني احتواه من الجهة اليمنى واليسرى قال والذقن. والذقن بفتح ايضا القاف وذقني انتم عندكم مفتوح القاف؟ هم؟ اذا في كشاف مفتوح. وثقني طول قالوا من الاذن الى الاذن ارضا هذا حده من العرض ما وما فيه

41
00:18:10.050 --> 00:18:40.050
من شعر خفيف وضابطه ما هو الذي يصف البشر. وايضا الظاهر يغسل يجب ان يغسل الظاهر الكثيف الذي يستر البشر مع ما استرسل منه ويندب له ويسن له ويخلل باطنه ثم يديه مع المتقين. هذا حد اليدين من اطراف الاصابع الى اخر ايش

42
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
بعض الناس يعني ما ما يبدأ غسل يديه الا من هنا ثم يكمل اكتفاء بغسل اليدين ثلاثة يجزم لماذا لا يجزئ لان غسل كفينه في اول وضوء مستحب وهنا واجب لابد يبدأ من هنا الاصابع ما يبدأ من هنا

43
00:19:00.050 --> 00:19:30.050
قال ثم يديه مع المرفقين. ويخلل اصابعه. كيف التقليد في الاصابع كيف يكون تقليد الاصابع اليدين؟ ها؟ بالتشبيه بالتشبيه كما قال في الغاية قل بالتشبيك. اذا احيانا يكون سنة احيانا يكون مكروه متى يكون مكروه؟ هم يقولون في الاقناع يقول اذا ذهب اذا كان ذاهبا الى الصلاة هذا مكروه

44
00:19:30.050 --> 00:19:50.050
واذا كان ينتابك الصلاة فهذا مكروه باشده. واشد كراهة منه اذا كان في الصلاة. فالتشبيك احيانا يكون مكروه واحيانا يكون سنة فيسن في الوضوء تخليل يكون بالتشبيكات كما قال في الغالب. قال ثم يمسح كل رأسه مع الاذنين

45
00:19:50.050 --> 00:20:10.050
مرة واحدة يمسح جميع الرأس يمسح جميع الرأس. طيب ما رأيكم في المرأة المرأة شعرها طويل. اولا نقول هل يجب عليها ان تمسح او غير المرأة حتى لو كان رجل شعره طويل. نزل عن رأسه نزل عن رأسه

46
00:20:10.050 --> 00:20:30.050
هل يجب عليه ان يمسح ما استرسل من الشعر والمرأة ايضا كاللحية مثلا؟ ها؟ المرأة لا يجوز اما اللحية التي يواجه بها الانسان الناس يجب ان يغسل ظاهرها. اما المرأة فيجب لا لا يجب عليها ان تمسح ما استرسل. طيب لو كان الشعر مربوط

47
00:20:30.050 --> 00:21:02.750
فوق الرأس هل يجزأها ان تمسح عليه؟ ها؟ يجزاها ولا يجزاها؟ مم من في احد يمنع ولا باتفاق؟ نحكي لاتفاقنا انه ها  المذهب انه لا يجوز لا يجزي لان الواجب هو الرأس. هذا الذي فوق الرأس هذا المدور هذا ليس هو الذي عانى نفسه

48
00:21:02.750 --> 00:21:32.750
واجب هو الشعر الذي فوق الرأس. يقول الشيخ منصور وان مسح على معقوص بمحل الفرض. ولولا العقص لنزل عنه لم يجزئه طيب لو كان مخضوبا بالحناء الرأس لو كان مخضوض بالحناء هل يجزئ؟ قال مسحة ليه يا ولاد

49
00:21:32.750 --> 00:22:02.750
ها؟ طيب هذا حنا تمنع تمنع وصول الماء الى البشر بعد موجود هم يجزى ولا يجزئ لا يجزئ ذلك. طيب هم يقولون يجوز تلبيد الرأس. في الاحرام يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم لبد راسه

50
00:22:02.750 --> 00:22:22.750
تدبير يعني وضع الصمغ في الرأس هذا الا يعارض هذا ما هنا؟ هم يقولون لا يجزئ. فما الحل في المسألة في تعارض مع طيب نترك الحل لكم انا في الحقيقة ما اعرف يعني حل كيف هي

51
00:22:22.750 --> 00:22:42.750
يجوز التلميذ للرأس في الحج. وهنا يقول الحناء الحناء اقل من الصمغ الذي يضاف. طيب لو غسل رأسه بدل مسحه هل يجزى ولا يجزأ؟ هل يجزى ولا يجزى غسل الرأس

52
00:22:42.750 --> 00:23:02.750
احسنت يجزي ذا مرة امر يده على رأسه ويرحم الله ثم يغسل رجليه ثم يغسل رجليه مع الشيخات طبعا يقول الساعة الخامسة والنصف استراحة لمدة عشر دقائق او ربع ساعة. الى المغرب استراحة

53
00:23:02.750 --> 00:23:32.750
المهم ما يمديش لان نجعله الى الساعة السادسة الا الخامسة ولا عشر قبل الاذان ولا نرتاح له ربع ساعة ثم نواصل طيب مع الاذنين مرة واحدة ايضا يمسح اه اذنيه بان يدخل سبابتيه في صماخي بكسر الصاد وهو خرقها

54
00:23:32.750 --> 00:24:02.750
اذنيه ويمسح بابهاميه ظاهرهما. ثم يغسل رجليه وحدها ايضا من اطراف الاصابع الى اخر الكعبة مع الكعبين ويغسل اقطع بقية المفروظ اذا قطع مثلا جزءا من يده فانه يغسل الباقي اذا اقدعت كفه يغسل الساعد الى المرفق. قال فان قطع من المفصل. عندكم

55
00:24:02.750 --> 00:24:24.750
كيف شكلها مفصلي لان على وزن مسجد. المفصل على وزن مسجد. طيب يعني مفصل المرفق غسل وجوبا رأس العضد رأس العضد هذا العضد الذي بعده المرفق رأس العضد منه وجوبا وجوبا هنا

56
00:24:24.750 --> 00:24:44.750
في الحكم ما بين الحكم وجوبا قال ثم يرفع نظره الى السماء هذا ورد في الحديث لكنه فيه ما فيه رفع النظر ضعفه بعض العلماء قال ويقول ويقول ما ورد ويقول ما ورد وهو اشد

57
00:24:44.750 --> 00:25:04.750
الا ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وآآ ذكر في الاقناع هنا كراهة الكلام مع الوضوء يكره الكلام اثناء الوضوء. قال رحمه الله تباح معونته يعني معونة

58
00:25:04.750 --> 00:25:34.750
وتباح معونته. معونته يعني الافضل تركها. الافضل ان يستعين بنفسه اعضائه وتنشيف اعضائه عن ماء الوضوء. قالت الاقناع وترك المعين تنشيف افضل من فعلهما. يعني ما هو الافضل ان تنشط اعضائك؟ من الماء الوضوء؟ او آآ تنشفهم

59
00:25:34.750 --> 00:25:54.750
يباح لك ما هو الافضل؟ انك لا تمشي. طيب ما حكم شراء المناديل هذه موجودة؟ من اموال الوقف عندي اموال المسجد وانا اشتري مناديل. هل هذا فعل مستحب؟ الافضل طبعا

60
00:25:54.750 --> 00:26:22.100
من باب المذهب هو المستحب. يعني المستحب الا تنشأ. الافضلية هي الاستحباب. ما رأيكم نخرج عن المذهب الان انا عندي مسجد واحيانا يشتري مناديل للاموال من التبرعات ايش مصلحة وقف هل هذا مصلحة الوقف يعني

61
00:26:22.150 --> 00:26:45.250
يعني هل هذا عمل فاضل يستحب التبرع له؟ هم؟ ليس عمله نستعمل المقاومة طيب هذا واحد بالمئة. فما رأيكم يعني الا نخرج على هذا الكلام؟ انه ما يعني ما يستحب ان الانسان ما

62
00:26:45.250 --> 00:27:05.250
ما يؤجر اذا اذا يعني اشترى مناديل وهذي طبعا عادة منتشرة في بالنسبة لنا السعوديين ما اظنها مغفولة في اي اي مدينة يعني؟ ماشي؟ هذا كلام الشيخ يقول تستخدم في غير تنشيط الاعضاء لكن هذا نادر

63
00:27:05.250 --> 00:27:32.850
نعم يا شيخ. ايش جميل والله كلامك جميل صحيح احيانا يخشى من البرد وينشف اعضاءه يعني بس هذا نادر ايضا ها هذا حديث ميمون الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ اتت له بالفوطة ها

64
00:27:32.850 --> 00:27:52.850
فرد فردا. مع ان بعض العلماء يقول هو تخلص من الماء. هو تخلص منه سواء بهذه المنشفة او ينثر الماء من جسمه هو تخلص منه. فلا يعني يدل على افضلية عدم التنشيف. هذا بعض العلماء يقول اما الحنابلة يقول لا الافضل

65
00:27:52.850 --> 00:28:22.850
الا تنشط عظمك. ترك التنشيف ما في انا شيء. ايش بين مسجد دورة مياه. لا لكن انت الان انا متبرع جاني متبرع عندي يقول الف ريال قال اريدك ان تجعلها في المناديم التي توضع في آآ في دورات المياه او في مساجد هل هذا

66
00:28:22.850 --> 00:28:53.650
عمل يعني هل هذا هو عمل مستحب اصلا؟ ونعلم يقينا انه سيستخدمها المتوضئ لتنشيف اعضائه  هل هل هذا عمل فاضل يعني؟ هذا طبعا تخريجه المذهب ان الافضل الا ينشط اعضاءه. يعني فيها تردد فيها تردد. مع ان احنا نفعلها يعني كثيرة

67
00:28:53.650 --> 00:30:03.650
نشتري مناديل مساجد لكن من باب التنبيه لعلكم يعني يتضح لكم شيء اخر. قال وتنشيف اعضائه باب مسح الخفين يجوز اليوم في حدث بعد مسلم. من حدثنا   الاسم والاسم اقعد يا شيخ

68
00:30:03.650 --> 00:31:23.650
المقصود بالنساء تحت قلوبهم. في حدث وجريرة لم تتجاوز خطأ  صلى الله عليه وسلم ولا ولا  وعلى الجميع رحم الله باب مسح الخفين. باب مسح الخفين يقول ابن عوض رحمه الله ان المسح الواقع في الطهارة ستة انواع. ستة انواع. مسح السبيلين في الاستجمار

69
00:31:23.650 --> 00:31:53.650
ثانيا مسح الوجه واليدين في التيمم بالتراب. ثالثا مسح الرأس كله في الوضوء. رابعا المسح على العمامة خامسا المسح على الجبيرة. سادسا المسح على الخفين. وما في معناه ومعناهما يتكلم مؤلف هنا عن خمسة اشياء مس على خمسة. الخفين والجوربين والعمامة وخمر النساء

70
00:31:53.650 --> 00:32:23.650
الجدير والمسح الخفين رخصة وهو افضل من الغسل. افضل من غسل القدمين. فيما لو لابسا الخفين ولا يقولون يسن ان يلبس يمسح. لا يسن ان يلبس ليمسح والمسح على الخفين يقولون يرفع الحدث يرفع الحدث

71
00:32:23.650 --> 00:32:53.650
قال رحمه الله يجوز يوما وليلة يجوز يوما وليلة. والمراد به المقيم وكذلك المسافر الذي لا يجوز له القصر على المذهب. خلافا الشيخ الدين رحمه الله فانه يجيز المسح للمسافر العاصي. قال رحمه الله ليسافر ثلاثة

72
00:32:53.650 --> 00:33:13.650
مسافر سفرا يبيح قصر كما ذكرنا. ثلاثة بلياليها حديث علي رضي الله عنه ان النبي قال للمسافر ثلاثة ايام وللمقيم يوم وليلة رواه مسلم. وابتداء المدة تبدأ من حدث بعد

73
00:33:13.650 --> 00:33:43.650
لبس على طاهر من حدث بعد لبس على طاهر. وهذا هو قول الجماهير من اهل العلم قالوا ان المدة تبدأ من الحدث بعد اللغز لا من اه لام المسح لا من المسح. واستدلوا بحديث صفوان بن عساف رضي الله عنه امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نمسح الا ننزع

74
00:33:43.650 --> 00:34:03.650
ثلاثة ايام ولياليهن من آآ ثلاثة وليالي الا من قال الا من جنابة ولكن قال من غائط من بول وضائق ولكن من بول وضائق ونوم. فيقول الزركشي ولكن من بول يعني هذا من الابتدائية. يعني يبدأ

75
00:34:03.650 --> 00:34:23.650
المسح من حدث البول والغائط والنوم. فالمسح يبدأ من الحدث لا من اللبس. تعرفون القول الثاني وهي الرواية الاخرى في مذهب اختارها الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين رحمه الله ان المدة تبدأ من المسح

76
00:34:23.650 --> 00:34:53.650
بعد الحدث ان المدة تبدأ من المسح بعد الحدث لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المد كلها من المسح. يمسح يمسح المسافر يمسح المقيم. فالمدة قالوا تميم المسح لامم الحدث. قال على طاهر هذا الشرط الاول يشترط ان يكون الممسوح ظاهر العين

77
00:34:53.650 --> 00:35:13.650
فلا يجوز المسح على النجس. الشرط الثاني قال مباح يشترط ان يكون مباحا. اما اذا كان منسوبا او من حرير لرجل فانه لا يجوز المسح عليه. طيب لو كان الشراب مثلا آآ

78
00:35:13.650 --> 00:35:33.650
آآ عليه سورة آآ ادمي مكتملة او صورة حيوان. هل يجوز المسح عليه او لا يجوز؟ هل يجوز المسح على الشراب الذي فيه صورة كاملة. صورة كاملة. لادمي او لحيوان. هل يجوز او لا يجوز

79
00:35:33.650 --> 00:36:03.650
هم يقول مباح هل يجوز اصلا لبس اللبس الذي فيه صورة صورة حيوان؟ ها عبد الله ايش؟ في كلامك نظر. ها هل يجوز انت؟ لا يجوز. لا يجوز ان نلبس بدلة او فنيلة او او شراب في صورة ما يجوز. المثل عندنا يجوز الصورة في موضعين

80
00:36:03.650 --> 00:36:33.650
ما هي؟ ما هو الموضوع؟ هم؟ احسنت المخدة قالوا اذا اتكأ عليه اللي هي الحديث الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها. طيب الموضع الثاني ها لأ الفراش لأ. ايه البساط اللي هو السجاد. السجاد. يجوز ان تكون فيه صورة. لكن ايضا ينبغي التنبه ان هذا يجوز

81
00:36:33.650 --> 00:36:53.650
ان احنا نستعمله لكن لا يجوز استقراره. يعني لا يجوز ان نشتري شيء في صورة واقول انا ساجعله سجاد وساهينه بالوقت بكل ما لو اشتريت بيت فيه صورة في الارض يجوز استدامته. لكن الجواز الابتداء في تحصيله هذا محرم

82
00:36:53.650 --> 00:37:23.650
يحرم ان يتخذ هذه يعني ليس كل ما يجوز استدامته يجوز اتخاذه. ليس كل هذه قاعدة ليس كل لا يجوز استدامته يجوز ايش؟ اتخاذه يجوز اتخاذه. مثل مثلا خلاطات المياه خلاط مياه مثلا. لو صبغ او رش مثلا بالذهب بالذهب

83
00:37:23.650 --> 00:37:43.650
انت اشتريت بيت فيه الخلاطات المرشوشة بالدهب مثلا. ها هذا لو استهلك يعني لو عرض عن النار لا يتحصن من شيء يجوز استدامته يجوز لكن لا يجوز انك انت بنفسك تذهب الى السوق وتشتري خلاط فيه يعني صبغ من الذهب

84
00:37:43.650 --> 00:38:03.650
وضعه عندك فجواز الاستدامة لا تدل على جواز ايش؟ الاتخاذ فهذه قاعدة مو مستمر معنا في اكثر من موطن. قال الشرط الثاني يكون مباحا. الشرط الثالث ان يكون ساترا. للمفروظ. الشرط الثالث ان يكون ساترا

85
00:38:03.650 --> 00:38:23.650
وهو بالنسبة للقدم ان يستر كل القدم مع ايش؟ الكعبين. ان يستر كل القدم مع الكعبين. شيخ رحمه الله قال لو كان مخربا لجاز المسح عليه يعني يقول هذه كانت خفاف ايش

86
00:38:23.650 --> 00:38:43.650
الصحابة رضي الله عنهم وهو رأي المجد قبله رأي جد جده. لكن الغريب انه اختار ما هو ابعد من ذلك. وهو انه يقول يجوز المسح على الشراب او الخف الذي لا يستر كعبنا. الذي لا يستر الكعبين. ذكرها عنه في الانصاف

87
00:38:43.650 --> 00:39:03.650
قل ولو كان دون الكعبين. المذهب لابد ان يكون ساتر المفروض لانه لا يجوز ان يستمع المكشوف ها هو لان اذا اجتمعوا هذا له المسح وهذا له الغسل فلا يجتمعان لابد ان يكون كله مكشوف او كله آآ

88
00:39:03.650 --> 00:39:33.650
بس قال وساتموا هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع قال يثبت بنفسه يثبت بنفسه فان لم يثبت الا بشده يعني لا يثبت في قدمك الا اذا ربطته يعني اذا ما ربطت سيسقط فانه لا يجوز مسح عليه لا يجوز المسح عليه. الشرط

89
00:39:33.650 --> 00:40:03.650
الخامس آآ قال رحمه الله من خف وجور. الشق الخامس آآ ان يمكن متابعة المشي فيه عرفا ان تمشي فيه تستطيع ان تمشي فيه متواصل المشي فيه. قال وجورب صفيق وجورب صفيق والجارب هو الذي يلبس على الرجل على هيئة الخف من غير من غير

90
00:40:03.650 --> 00:40:23.650
الجلد لانه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. رواه الامام احمد وغيره ما يلبس على في الرجل الذي هو الشراب الشراب هذا هو الذي يسمى عند فقهاء جورب. وهل يمكن نحن هل يمكن ان يمكننا ان نتابع المشي على

91
00:40:23.650 --> 00:40:43.650
الجوارب هذه الشرابات او لا يمكن يمكن. لذلك قول من قال الان انه لا يجوز المسح على الجوارب المعاصرة هذا فيك اني نرى. الاشكال ان بعضهم يحكي اجماع المذاهب الاربعة المعاصرين على آآ انه لا يجوز المشي على

92
00:40:43.650 --> 00:41:03.650
المسح على الشرابات لانها لا يعني تتخرق بسرعة. تقول لانها تتخرق بسرعة. يعني يوم يومين وتتخرق او يقول ان مقصود الفقهاء ان انه يجوز ان يمشي بها في كل مكان. مع اني ما رأيت هذا الكلام اصلا. شو الرابي امشي به في البيت

93
00:41:03.650 --> 00:41:23.650
في المسجد لا يمشي في الشارع ولا يتقرب. ونحن عندنا انا بالمسجد وعندي شراب تقريبا له خمس سنوات. او ست سنوات بخمسة ريال ما تخرب. لا البسه الا فقط فصل الشتاء. ما يتخرج يعني لابد امشي به في الشارع ولا يتخرب. بعض العلماء يقول يشترط حتى يجوز المسح عليه ان تمشي به مسافة قصر. بعض

94
00:41:23.650 --> 00:41:43.650
يقول لك تمشي به مسافة قصر. اقول هذا حتى لو الجلد مشيت به نصف مسافة قصر تتخرب. لكني في الحقيقة فوجئت بكلام نقلها بعضهم عن الشيخ ابراهيم السبيعي رحمه الله انه حكى الاتفاق على عدم الجواز وهذا بالنسبة لي يعني شيء غريب جدا كيف

95
00:41:43.650 --> 00:42:03.650
رحمه الله يحكي الاتفاق على اعدام الجواز مع ان مشايخنا مثل الشيخ ابن عقيل رحمه الله وغيره رؤوس الحنابلة يجيزون وآآ المس على اه الشراب ولو كان مثل الموجود اليوم لكن بشرط ان يكون طبعا ساترا للمفروض وغير مخرب ويشترط الا

96
00:42:03.650 --> 00:42:23.650
لا يصف البشرة الا يصف البشرة. فانا استغربت كلام الشيخ ابراهيم رحمه الله انه يحكي الاتفاق وانا قرأت اتفاق شخص مصري اه من فترة من سنة واكثر من سنة لكن فوجئت انه اه في احد الاخوة او بعض الناس حكى ان الشيخ ابراهيم في الكويت

97
00:42:23.650 --> 00:42:43.650
بل هذا الاتفاق آآ انه لا يمسح على الشراب باتفاق من الاربعة وان قلت لكم ايضا كلام الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله وهو يعني اليه المرجع في في عصره الحنابلة وانه يجيز المسح على الشرابات وانا عندي باحث مكتوب

98
00:42:43.650 --> 00:43:03.650
هنا يعني تعقدت في كل من قال انه آآ لا يجوز المسح على الشرابات وجدنا يعني ارسل لبعض الاخوة حاشية لاحد النجدين لكنه غير معروف انه لو كان يتخرق في اليومين والثلاثة يجوز مسح عليه حتى يتفرق. يجوز على الروظ عند

99
00:43:03.650 --> 00:43:23.650
الصورة وجود انه لو كان يمشي فيه يتخرب في اليومين الثلاثة يجوز ان ان يمسح عليه حتى يتخرج. لانه يصدق عليه انه الشروط كلها مكتملة فلماذا نمنع المسح عليه؟ لانه سيتخرق بعد يوم او ثلاثة. لا ما يعني هذا

100
00:43:23.650 --> 00:43:43.650
الكلام فيه نظر وغير مقصود. قال رحمه الله من خف وجورب صفيق يعني ثخين. ثخين وهذا الشرط السادس اه وهو انه يشترط الا يصف لون البشر في الخف وفي الجورب. الخف الخف

101
00:43:43.650 --> 00:44:03.650
طبعا لن يصفوا في الغالب الجلد لا يتبين منه لون البشرة. اما في الجورب لان توجد آآ جوارك شفافة انه لا يجوز المسح عليها. قال رحمه الله ونحوهما ونحوهما يعني نحو

102
00:44:03.650 --> 00:44:23.650
الخف والجورب يطول الشاكة الجرموق ويسمى الموقى خف قصير فيصح المسح عليه. لفعله عليه الصلاة والسلام. اه قال ثم دخل على العمامة فقال وعلى يصح المسح على العمامة اه لرجل اشترط

103
00:44:23.650 --> 00:44:43.650
مسح العمامة اه ثلاثة شروط او اربعة ان تكون العمامة لرجل لامرأة. لان المرأة لا يجوز لها التشبه للرجال والشرط الثاني قال محنكة محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك. وهو التي

104
00:44:43.650 --> 00:45:03.650
يدار منها تحت ايش؟ الحنك. او ذات تراب او تكون ذات دؤابة وهو طرف وهي طرف العمامة العمامة المرخى. فلا يصح المسح عند عند الحنابلة على العمامة الصماء. الصماء التي لا

105
00:45:03.650 --> 00:45:23.650
اليست ذا الذبابة يعني ملفوفة من جميع الجهات ليس لها ذبابة وليست محنكة. لانها يقولون من عمائم اهل الكتاب. شيخ الاسلام يرى انه اه يجوز يجوز المسح على العمامة الصماء. اما المذهب يقولون لا يجوز لما فيها من التشبه بعمايم اهل الكتاب. الشرط الثاني

106
00:45:23.650 --> 00:45:43.650
الثالث من شروط مسح الامامة ان تكون مباحة ان تكون مباحة ليست محرمة. الشرط الرابع يشترط ان تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه ان تكون ساترة بما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والاذنين

107
00:45:43.650 --> 00:46:02.550
بالرأس هذه لا يجب عليه ان يسترها. يعني مقدم الرأس لا يجب ستره في العمامة. كذلك جوانب الرأس الاذنين يعفى عنها هذه لا يجب عليه ان يسترها ولعلها توقف لمدة ربع ساعة ان شاء الله ثم نعم

108
00:46:02.900 --> 00:46:22.900
يلا افضل. ثم دخل على الخمار قال وعلى خمور نساء مدارة تحت بهن وعلى خمر سائر مدارة تحت حلوقهن وهذا ثبت عن ام سلمة مصنف رضي الله تعالى عنها في مصنف

109
00:46:22.900 --> 00:46:52.900
النبي شيبة ولانه يشق نزعها فتشبه طاقية آآ هذي لان بقية الرجل المهم ان هذه الخمر اه هذا الكلام عندي على غير مسألتنا. وعلى الخمور هذه يشق على المرأة تنزعها لكن بشرط حتى يجوز المسح عليها ان تكون مدارة تحت حلقها تحت الحلق. في حدث اصغر يجوز

110
00:46:52.900 --> 00:47:12.900
في كل ما تقدم فقط في الحدث الاصغر لا في الحدث الاكبر. قال الجبيرة هذا الرابع من الصفحات جبيرة وهي اخشاب او نحوها تربط على كسر او نحوه. الجبيرة قالوا جبيرة لم تتجاوز قدرها

111
00:47:12.900 --> 00:47:32.900
الحاجة يعني حتى يجوز مسح الجبيرة يشترط لها عدة شروط. اولا الشرط الاول الا تتجاوز قدر الحاجة والحاجة هي موضع الكسر او الجرح وما قرب منه. موضع الجرح الجرح او الكسر وما قرب منه

112
00:47:32.900 --> 00:47:52.900
بحيث يحتاج اليه بشدة يعني الموضع الذي يحتاج اليه الطبيب ان يشده حتى لو كان صحيحا لكن يحتاج الى شده لهذا الكسر او لهذا الشرط الثاني ان يضعها على طهارة ان يضعها على طهارة على المذهب طبعا

113
00:47:52.900 --> 00:48:22.900
يضعها على طهارة. الشرط الثالث ان تكون طاهرة ان تكون ظاهرة لا نجسة رحم الله آآ اوله في اكبر يجوز ان تمسح الجبيرة ولو في حدث اكبر. ولو في هدف اكبر والمسح عليها عزيمة لا رتب وخلافا لمن تقدم. فتجوز اه يجوز عليها ولا في سفر قصر الى

114
00:48:22.900 --> 00:48:42.900
الى فتحها وازالتها. اذا لبس ذلك يعني كل ما تقدم بعد كمال الطهارة المراد بعد كمال الطهارة بالماء. بعد كمال طهارة بالماء يعني لو كان مطهرا بالتيمم ثم لبس الخف لا يجوز المسح به. لابد ان يتطهر بالماء. اروح

115
00:48:42.900 --> 00:49:02.900
والله ومسح في سفره ثم قام وان مسح في سفره ثم اقام او عكس او عكس يعني مصلحة مقيما في بلد اقامته ثم سافر. هذا لا يزيد عليه مسح. مقيم يعني لا لا

116
00:49:02.900 --> 00:49:22.900
لا يتجاوز مسح المقيم او شك في ابتدائه. ابتداء المسح هل هو في السفر ابتدأه او في الحضر؟ قال فمسح مقيم فمسح مقيم. وان احدث ثم سافر. احدثت الحظر ثم سافر قبل مسحه فمسح

117
00:49:22.900 --> 00:49:42.900
مسافرا يعني حال كونه مسافرا فانه آآ يتم مسح ايش؟ مسافر وابتداء تكون من الحدث الذي في الحضر ابتداء المدة تكون في من الحدث الذي في الحظر. قال ولا يمسح

118
00:49:42.900 --> 00:50:12.900
قال رحمه الله ولا يمسح قنانس ولفافة والقلالسة يقولون هي مبطنات تتخذ للنوم. تتخذ للنوم. هذي لا يجوز مسحها لعدم المشقة في نزعها ولفافة ولفافة ولفافة وهي خرقة شد على الرجل من غير خياطة

119
00:50:12.900 --> 00:50:32.900
من غير خياطة خرقة تشد على الرجل من غير خياطة شد او تلف ايضا على الرجل من غير خياطة لا يجوز المسح عليها وهذا المذهب والوجه الثاني في المذهب انه يجوز المسح على اللفائف واختاره الشيخ

120
00:50:32.900 --> 00:50:52.900
الدين شيخ الاسلام رحمه الله. قال ولا ما يسقط من القدم هذا يخالفه. فيثبت بنفسه الشرط الذي تقدم. لابد ان يكون يثبت لنفسه. اما فليصل من قدم فلا يجوز ان يمسح عليه. او يرى منه بعضه. هذا غير ساتر المفروض. فلا يجوز مسح عليه. قال

121
00:50:52.900 --> 00:51:12.900
فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني من لبس خف اتوضأ يعني ولبس خف ثم لبس خفا اخر قبل ان يحدث فالحكم يكون ثم يحدث بعد ذلك والحكم يكون للخفف

122
00:51:12.900 --> 00:51:32.900
الفوقاني يفهم منه يفهم من انه لو لبس خف على خف بعد الحدث بعد الحدث فالمسح على ايش ؟ على التحتاني. اذا لبس خفا على خف بعد الحدا فالمسح يكون على الاسفل. التحتاني فقط. ثم

123
00:51:32.900 --> 00:51:52.900
قال رحمه الله ويمسح اكثر العمامة وجوبها يمسح وجوبا اكثر العمامة. اكثر العمامة ما هو اكثر العمامة؟ هم؟ يختص بدوائرهم كما قال في الاقناع. يعني ليس الوسط هنا وانما يمسح الدوائر

124
00:51:52.900 --> 00:52:12.900
هكذا المسح على الامام. اما الخوف قال وظاهرة قدم الخف يعني اكثر اعلى الخف ولا يسن استيعابه من اصابعه هذا صفة مسح القدم قال من اصابعه الى ساقه يبدأ من اصابعه الى يمر

125
00:52:12.900 --> 00:52:32.900
اصابعه المبتلة بالماء من اصابع القدم الى الساق يمرها الى الساق. وكيف يقولون مسح اجزأ ولا يقولون يقول دون اسفله وعقبه. مؤخر القدم لا يجب ولا يجزى ايضا اقتصر على مسح اسفل الخف

126
00:52:32.900 --> 00:53:02.900
او العقل. قال وعلى اما جبريل يقول وعلى جميع الجبيرة. بقي معنا الخمر النساء النساء كيف تمسح؟ كيف تمسح النساء؟ ما ذكر المؤلف خمور النساء. ما ذكر مؤلف كيفية مسح خمر النساء هنا. فهل تعرفون كيفية مسح علاقة بالنساء نعم؟ ايش؟ الامام

127
00:53:02.900 --> 00:53:27.550
مع السلامة. يعني الدوائر تمسح هكذا؟ قياس ولا؟ ولا استنباط ولا ايش ما في احد يعرف انا بالنسبة للاعب ما وقفت على شيء ما وقفت على شيخ المذهب في كيفية المسح على خمور النساء الى الان واقع

128
00:53:27.550 --> 00:53:54.500
بحثت كثيرا كيف تمسح الخمر ما ادري وتمسح كلها فوق الرأس او كلها تحت الحلق ما ادري والله انا ما وقفت نعم العقيد طيب جميل لا هو يقصد يعني انه يكون شكل الخمار الذي يدار تحت

129
00:53:54.500 --> 00:54:14.500
كالعمامة التي تكون تحت الحلقة هنا. له وقال هذي يعني ما يشرح كيفية المسح هو الان ها في احد عنده لو وجد احد شيء يخبرني اني من سنوات ما يعني وقفنا والغريب انها مفردات الحنابلة ايضا

130
00:54:14.500 --> 00:54:34.500
من مفردات الحنادي يعني ما احد يجيز فيما اعلم لا احد يجيز مذاهب الناس على امور النساء الا الحنابلة فقط. فما وجدنا لهم كيفية في يعني كيف تمسح المرأة على خمور على الخمار التي تلبسه؟ قال ومتى ظهر بعض محل الفرظ؟ متى

131
00:54:34.500 --> 00:54:54.500
صار بعض محل الفرض بعد الحدث كان مثلا يتخرق الخف مثلا وآآ يخرج بعض القدم ولو يسيرا ولو يسيرا. فانه ينتقض الوضوء. وكذلك لو ظهر بعض الرأس لو ظهر بعض رأس العمامة

132
00:54:54.500 --> 00:55:14.500
لا ينتقد الا اذا كان هذا الظاهر بين فاحشا كثيرا. كثيرا اما القدم فلو ظهر ولو شيء يسير منه فان صارت تنتقب. قال او تمت مدته او تمت مدة المسح اه ينتقض وضوءه وحينئذ يجب عليه

133
00:55:14.500 --> 00:55:34.500
ان يستأنف الطهارة. ورأي الشيخ تقي الدين رحمه الله ورأي الشيخ معروف في هذه المسألة وان انه اذا تمت المدة فانها لا تبطل طهارته. لكن يقولون من يعني يميلون الى رأيه رحمه الله يقولون لا يجوز

134
00:55:34.500 --> 00:55:53.000
يلبس مرة اخرى على قدميه ويمسح له. لا بد اذا اراد ان يلبس يمسح ان يتوضأ من جديد. هذا قولهم الحنابلة يقولون انه آآ يستأنف الطهارة وينتقل وضوءه. لا يجوز ان يصلي. والله تعالى اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله