﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.450
قال رحمه الله ويجب سيتكلم الان على قضاء الفوائت ويجب فورا يجب على من فاتته صلاة اه واجبة ان يقضيها فورا. قضاء الفوائت مرتبا. عندك مرتب ولا مرتبا فتح التاء ولا بكسرها

2
00:00:24.750 --> 00:00:54.750
ها القاسم مفتوحة مرتبا طيب ويجب قضاء وفاء اهلنا نحفظها مرتبا طبعا لكن اللي عندكم لعل الشيخ وقف يعني قضاء الفوائت مرتبا. يجب الترتيب و قال ويسقط الترتيب مستثنيات هذا الوجوب بنسيانه اذا نسي الترتيب بين الفوائت

3
00:00:54.750 --> 00:01:19.100
اذا نسي الترتيب بين الفوائت حال قظائها. فان الترتيب يسقط فان الترتيب. ايظا اه اه اه  قبل قبل سقوط الترتيب نقول متى يسقط وجوب الفورية؟ ما هي المستثنيات التي آآ يعني آآ

4
00:01:19.100 --> 00:01:49.100
تؤخر الفورية الاحوال التي يجوز فيها تأخير القضاء نقول الحالة الاولى اذا تضرر في بدنه فانه يجوز ان يؤخر قضاء الفوائت. آآ الحالة الثانية اذا تضرر آآ اذا احتاج الى آآ معيشته عنده شغل مثلا او عمل فانه يجوز ان يؤخره يؤخر القضاء بعد الشغل. الحالة الثالثة قالوا اذا حضر

5
00:01:49.100 --> 00:02:09.100
الصلاة العيد اذا حضر لصلاة العيد فانه يجوز ان يؤخر الفوائت. ثم تكلم عن الترتيب ويجب الترتيب عندنا بين في القضاء والفوائت ويسقط الترتيب بنسيانه هذا الامر الاول الذي يسقط فيه الترتيب الترتيب واجب في قضاء الفوائت

6
00:02:09.100 --> 00:02:29.100
الثاني قال وبخشية خروجي وقت اختيار الحاضرة. اذا خشي خروج وقت اختيار حاضرة مثل العصر مثلا عند قضاء فوائت الظهر ما صلاها. وان صلى الظهر فانه سيخرج وقت ايش؟ اختيار

7
00:02:29.100 --> 00:02:49.100
العصر فما الذي يقدمه الان؟ اختيار العصر ويسقط حينئذ الترتيب يسقط جبهة الترتيب فاذا صلى العصر صلى بعدها ايش الظهر وهنا يعني ذكر آآ ابن رجب في الانصاف هنا رؤيا وان النبي صلى الله عليه وسلم يعني

8
00:02:49.100 --> 00:03:09.100
كان يعني يشير بالاخذ بمذهب الشافعية في هذه المسألة. وان الترتيب بين فوائت ليس بواجب. ليس بواجب ان يقول يبعد ان تبطل صلوات كثيرة بسبب صلاة مثلا آآ ما صلاها. هناك قصة ذكرها

9
00:03:09.100 --> 00:03:29.100
الشيخ المرداوي في الانصاف لو رجعتم اليها هنا قالوا بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة. ثم قالوا منها من شروط الصلاة ستر العورة. والعورة هي القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. ثم قال فيجب

10
00:03:29.100 --> 00:03:49.100
بما لا يصف بشرته. يجب على الانسان ان يستر عورته حتى قالوا عن نفسه. حتى عن نفسه ايضا قالوا ولو في ظلمة وسواء كان خارج الصلاة او داخلها. يجب ان يستر الانسان بشرته

11
00:03:49.100 --> 00:04:09.100
بما لا يصف بشرتها يجب ان يستر عورته بما يستر بشرة العورة وهو لون بشرة العورة من بياض او سواد ولا يعتبر الا يصف الحجم لا يشترط الا يصف الحجم بل يجوز يجوز ان يستتر بما يحجم اعضاءه مع

12
00:04:09.100 --> 00:04:39.100
الكراهة طبعا. قال وعورة رجل وكذلك من بلغ عشر سنين وامة وام ولد ومعتق بعضها من السرة الى الركبة. والسرة والركبة ليستا من ايش؟ ليس من العورة ليس من الله. قال الثانية وكل الحرة عورة الا وجهها. هذا هو

13
00:04:39.100 --> 00:05:09.100
المذهب في الصلاة طبعا. الا وجهه في الصلاة اما في خارج الصلاة فالحرة كلها عورة حتى وجهها. لكن في الصلاة المرأة كلها المرأة البالغة الحرة كلها عورة الا وجهها القول الثاني يستثنى ايضا كفيها كفيها واختاره المجد وكذلك شيخ الاسلام

14
00:05:09.100 --> 00:05:37.050
والله وجزم به الموفق في العمدة ايضا رحم الله قال هنا في الاقناع وهما اي الكفان والوجه من الحرة البالغة عورة خارج باعتبار النظر. هل يؤخذ من هذا وجوب تغطية الوجه؟ قال وهما اي الكفان والوجه من الحرة

15
00:05:37.050 --> 00:05:57.200
بالغة عورة خارج الصلاة باعتبار النظر. هل يؤخذ من هذا الكلام؟ وجوب تغطية الوجه ما يؤخذ قال باعتبار نظر يعني انتبه انت يا من تنظر ترى محرم عليك ان تنظر الوجه والكفين

16
00:05:57.200 --> 00:06:27.200
قال وتستحب طبعا احكام النظر ستأتي في اي باب عندنا كتاب النكاح. قالوا تستحب صلاته في ثوبين يستحب ان يصلي الرجل في ثوبين كالرداء والازار. وهل القميص يكفي عن الثوبين او لا يكفي؟ اولا الثوبين اذا اطلق الفقهاء الثوب فان يراد به الخرقة التي لم تخاط. خرقة

17
00:06:27.200 --> 00:06:57.200
ثوب وهذا خرقة تكون رداء تغطي اسفل الجسد الرداء يغطي اعلى البدن يغطي ايش؟ اسفل البدن. القميص اذا اطلق الفقهاء القميص ما المراد به؟ هم؟ ايش الثوب هذا اللي ثوبنا هذا يسمونه ايش؟ قميص فلبس القميص هذا كأن الانسان اذا لبسه فانه يغني عن ايش

18
00:06:57.200 --> 00:07:17.200
فعل المستحب اذا صلى في قميص في ثوب فقط يعني ليس عليه الا الثوب فانه فعل المستحب. ايضا في الاقناع قال يستحن يستحب للرجل يسن للرجل ان يصلي في ثوبين مع ستر رأسه بعمامة وما في معناها لانه صلى الله عليه وسلم

19
00:07:17.200 --> 00:07:47.200
كان يصلي كذلك. قال ويكفي ستر عورته في النفل. يكفي ان يستر عورته في النفل مع احد يعني مع كل احد عاتقيه في الفرق والعاتق هو ما بين المنكب والعنق. ما بين المنكب والعنق

20
00:07:47.200 --> 00:08:10.200
اين العاتق يعني ها نعم هنا هذا العاتق. هذا العاتق هذا المنكب وهذا ايش؟ العنق هذا العاتق يستحب يجب عليه ان يغطي كل العاتق هذا كله. في ايش؟ في صلاة الفريضة. ويجب ان يغطي واحد فقط. لحديث

21
00:08:10.200 --> 00:08:28.050
اذ لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا نهي والنهي يقتضي الفساد. والنهي يقتضي الفساد قال ويستحب صلاتها المرأة في درع ما المراد بالدرع هنا

22
00:08:28.650 --> 00:08:48.650
ها هو القميص واحنا نسميه اذكر نسميه دراعة ما ادري انتوا تسمونه دراعة اول تلبس المرأة او البنت دراعها يعني قميص ليغطيها من فوق الى الاسفل. درع قال وخمار وهو ما تضعه على

23
00:08:48.650 --> 00:09:15.850
رأسها وتديرها تحت حلقها. وفوق ذلك ملحفة. يغطي جميع جسدها من رأسها الى وهي قال في الاقناع الجلباب الجلباب  وتكره كما قال صلاتها في نقاب وبرقع. قال ويجزئ ستر عورتها. يجزئ المرأة ان تستر عورتها فقط لكن يستحب ان تصلي في ثلاثة

24
00:09:15.850 --> 00:09:35.850
اه اثواب درع وخمار وملحفة. قالوا ومن ومن انكشف بعض عورته في الصلاة سواء كان رجلا او امرأة وفحش وفحش يعني في العرف. صار كثيرا في العرف وايضا هناك قائد اخر وهو طول الزمن

25
00:09:35.850 --> 00:09:55.850
وهذه عدها بعض المشايخ انها مخالفة. لابد ان يفحش ويطول الزمن لانه اذا فحش وقصر ترى الزمن لا تبطو صلاته. لو كان فاحشا عرفا يعني الانكشاف كبير لكن الزمن يسير

26
00:09:55.850 --> 00:10:15.850
كما لو اتى هواء وازال الثوب عن عن عورته زمنا يسيرا فانه لا يعيد. اما اذا يعني فحش صار شوف كبير وطال الزمن عرفا فانه يلزمه ان يعيد او صلى في ثوب محرم عليه

27
00:10:15.850 --> 00:10:45.850
كالثوم مثلا ايش؟ المغصوب. كالمغصوب. كله او بعضه. فانه يلزمه ان لكن هذا مقيد بما اذا كان عالما ذاكرا. اما اذا صلى في ثوب محرم عليه غير عالم انه محرم عليه فانه يعيد او لا يعيد. ها؟ لا يعيد. ماذا لا يعيد

28
00:10:45.850 --> 00:11:11.850
ها هو هذا هو اذا صلى جاهلا في انه محرم عليه لا يعيد لماذا؟ هو جاهل الان. نعم  لا هم اصلا عندهم ما عندنا مفكر. الحنابلة اذا اذا اجتمع في العبادة واجب ومحرم فان الصلاة باطلة. كان الصلاة في الارض ايش

29
00:11:11.850 --> 00:11:31.850
المغصوبة واجب ومحرم. الصلاة في الثوب مغصوب. عندها صلاة واجبة. والثوب مقسوم محرم. فاذا اجتمعا يغلب محرم وتكون باطلة. لكن هنا اذا كان غير عالم جاهلا نقول لا يلزمه الاعادة. لماذا

30
00:11:31.850 --> 00:11:51.850
ها احسنت لانه لا لا تحريم اصلا. فهنا لم يبقى الا فقط ماذا؟ الوجوب فقط. هل يوجد تحريف خالطه؟ لا يوجد. فاذا صلى عالما اذاكر ناس يعني غير عالم او ناسيا او جاهلا فانه لا يعيد لانه لا اثم اصلا لانه لا اثم

31
00:11:51.850 --> 00:12:11.850
قال او نجسم ايضا لو صلى في ثوب نجس اعاد. لو صلى في ثوب نجس اعاد هل يشترط هنا لكي يعيد ان يكون عالما ذاكرا؟ او يعيد مطلقا؟ حتى لو كان غير عالم وناسي

32
00:12:11.850 --> 00:12:31.850
ها؟ هي مطلقة صح؟ سيأتينا ان شاء الله في الشرط اجتناب النجاسة. طيب قال لا من حبس من حبس في محل نجس او محل منصوب وصلى فانه آآ لا تبطل صلاته للحاجة هنا اين يصلي؟ لا يوجد مكان

33
00:12:31.850 --> 00:12:51.850
صل فيه غير هذا مكان. قال ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا كما قال الشارح. من وجد كفاية عورته سترها وجوبا فان لم يكفي عورته فيجب عليه ان يستر ايش؟ الفرجين لانهما

34
00:12:51.850 --> 00:13:27.750
افحش ولانها معورة بالاتفاق. فان لم يكفيهما وكفى احدهما فيجب عليه ان يستر فقط آآ الدبر اولى الدبر اولى قال رحمه الله ومن اعير سترة لزمه قبولها اذا عار هذا العاري اعير سترة من احد الناس لكي يصلي فيها فانه يلزمني يقبلها بخلاف وهبه اياها فلا يلزمه قبولها لماذا

35
00:13:27.750 --> 00:13:57.750
منا ايه منا؟ قال ولا توجد المنة في الاستعارة. قال ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما. يصلي العاري العاجز عن تحصيل ستر العورة قاعدا استحبابا يعني لو صلى قائما فانه يجوز. وايضا يستحب ان يصلي بالايماء. بالايماء

36
00:13:57.750 --> 00:14:17.750
يعني لو ركع وسجد في الارض يجوز لكن الافضل انك تصلي تومئ برأسك. الافضل للعالي هذا الذي لم يجد. سترة ان استحبابا فيهما يعني في القعود والاماء والركوع والسجود فلو صلى كما قال الشارح قائما وركع وسجد

37
00:14:17.750 --> 00:14:43.150
في الارض جاز. قال ويكون امامهم امام العراة وسطهم. يعني بينهم هنا وجوبا يجب فان تقدمهم بطلت كما في الاقناع الا في ظلمة فلا تبطل. وكذلك لو كانوا عمي وتقدمهم فلا تبطل

38
00:14:43.300 --> 00:15:08.800
طبعا هذه احكام سبحان الله يستغربها الانسان لكن يعني ما يخفاكم انها حصلت في بعض بعض يعني ما الدول التي ولفيها الكفار على المسلمين في السجون قال ويصلي كل نوع وحده يصلي كل نوع من الرجال والنساء وحده هذا اذا اتسع المحل لهم

39
00:15:08.800 --> 00:15:28.800
اذا اتسع المحل كل واحد يصلي في جهة غير الجهة التي يصلي فيها النوع الاخر فالرجال في جهة والنساء في جهة فان شق صلى الرجال واستدبرهم النساء عندكم ايش؟ استدبرهم هنا استدبرتهم

40
00:15:28.800 --> 00:15:58.800
استدبرهما واستدبرهم نساء ثم عكسوا. فان وجد المصلي العاري سترة عرفا في اثناء الصلاة ستر هنا وجوبا كما قال في الاقناع يستر عورته بها وجوبا على ما مضى من الصلاة وان لم يجد فانه يعني بان كانت سترة بعيدة فانه يبطل الصلاة يخرج من صلاته ثم يستر عورته

41
00:15:58.800 --> 00:16:26.450
ويبتدأ الصلاة مرة اخرى بعد ستر عورته. ثم قال ويكره في الصلاة السدل. والسدل هو طرح ثوب الا كتفيه لا يرد طرفه على الاخرى طرح ثوب على كتفيه لا يرد طرفه على الاخرى. وهذا مكروه مطلقا سواء

42
00:16:26.450 --> 00:16:53.250
اه اه تحته ثوب او ليس تحته ثوب. يعني لو لبس الانسان شيء على كتفيه واسدله هكذا ها فانه يكره ان يصلي مثلا انزله هكذا على كتفه ولم يرد طرفه على الاخرى فانه فعل ايش؟ مكروها. طيب القباء. اللي هو نسميه

43
00:16:53.250 --> 00:17:20.000
مثلا البشت مثلا او الكوت تعرفون الكوت؟ هم؟ لو لبسه ولم يدخل الكتفين في الكمين هل يعتبر فعل مكروه نص الحنابلة هنا انه لا بأس به باتفاق الفقهاء. وليس من السد المكروه وايضا قاله شيخ الاسلام. الشماغ

44
00:17:20.000 --> 00:17:49.700
الشماغ الان لو صليت بالشماغ هذا ولم يعني تفعل به هكذا ها سدلت هكذا ما رأيكم هل هذا سدل احسنت احسنت صحيح. هو في الحقيقة يعني لا يوضع على الكتفين وانما يوضع على ايش؟ على الرأس. على الرأس

45
00:17:49.700 --> 00:18:07.400
فهو اقرب الى العمامة منه الى الكتفين. نعم  ما يكره ما يكره يعني ان يدخل يلبسهم بدون ما يدخل الكمية ما ما يكون. قالوا اشتمال الصماء. ما المراد باشتباه الصماء

46
00:18:07.400 --> 00:18:37.400
الصماء ان يشتمل ان يطبع بثوب ليس عليه غيره. يلف على نفسه ثوب واحد يعني قطعة قماش وليس عليه غير هذا القماش. يطبع بثوب يعني مثل الاحرام مثل الاحرام ويكشف هذا مثلا يلف على جسده قماش واحد فهذا مكروه في الصلاة. ايضا قال يكره

47
00:18:37.400 --> 00:19:04.050
وجهه بلا حاجة طبعا كما سيأتي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يغطي الرجل فاه. واللثام اللثام بكسر ما يغطى به الشفة او الفم على فمه وانفه. ايش عندكم؟ وانفه ولا او انفه

48
00:19:04.050 --> 00:19:24.050
كمان فيه وبالواو طبعا المذهب انه يكره اللثام على فمه او انفه وهي عبارة منتهى وبعض العلماء يقول ان هذا مخالفة زاد مخالفة للزاد المذهب. فيكره ان يتلثم المصلي. على فمه او

49
00:19:24.050 --> 00:19:44.050
ام فيه كذلك؟ النص ورد في الفم والانف قالوا قياسا على الفم كما قال ابن النجار في المعون وعنه لا يكره على الانف لا يكره اذا غطى انفه. وهذا كله كما قلنا بلا حاجة

50
00:19:44.050 --> 00:20:09.700
اما اذا كانت هناك حاجة كزكام او غير ذلك او مرض فانه لا يكره. قال وكفوا كمه ولفه الكف ما هو؟ والجمع والضم  وما هو اللف وهو ايضا لف هو الجمع والضم

51
00:20:10.550 --> 00:20:46.300
الكف الجمع والضم واللف والجمع والضم طيب لماذا عبر كفكمه ولفه ما الفرق بين الكف واللف؟ هم  يرفعه هكذا. واللف يطويه. والله هذي هذي الاقرب نعم يا شيخ. ايش وانتم عندكم ام باسم

52
00:20:46.900 --> 00:21:00.400
ما فيه الا اللف والله هذي اولى صراحة احنا نسختنا اللي احفظ عليها السلفية كفه ولفه وهنا ايظا الشيخ منصور اصلا شرح على كفه ولا فيه وهذا ايظا انتبهوا وهذا

53
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
اشكالية في التحقيق ايضا. يعني لابد ننظر للشراح ايضا. الشيخ منصور شرح على النسخة التي فيها كف ولف. واحنا نحفظ نسخة السلفية كف ولا انتم عندكم ما في الله؟ لف وكف وهي ستأتي ايضا كف ثوبه في موطن اخر هي اولى في الحقيقة

54
00:21:20.400 --> 00:21:40.400
الشيخ منصور شرح عليها وكثير من الالفاظ او بعض المحققين يقول يعني ليست في نسخة الزاد او ليست في نسخة الاقناع ونجد منصور يشرحها يعني النسخة اللي في يد الشيخ منصور موجود فيها نفس العبارة. نعم. كفوا

55
00:21:40.400 --> 00:22:00.400
احنا عندنا السلفية القديمة هذي فيها. عموما مهما ذكرنا يعني الكف ان يكفوا باي طريقة يمنعه من السجود معه اللفو والطير ان يطوي كمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكف شعرا ولا ثوبا متفق عليه قالوا وشد وسطه

56
00:22:00.400 --> 00:22:20.400
بكزنار. على وزن تفاح. يعني بما يشبه النار نار حزام يشده النصارى على اوساطهم. يكره لما فيهم التشبه باهل الكتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم

57
00:22:20.400 --> 00:22:40.400
والمذهب عندنا من تشبه حكمه مكروه. التشبه بالكفار مكروه الا في موضعين. الموضع الاول هو لبس ايش؟ الصليب. فانه محرم. والموضع الثاني الذي يحرم فيه التشبه هو اذا لبس لبس خاص

58
00:22:40.400 --> 00:23:08.350
بالكفار. اما اذا كان لبس يلبس الكفار والمسلمون فانه لا يحرم. واما الشيخ رحمه الله فانه يختار في التشبه بالكفار انه محرم انه محرم رحمه الله وتحرم الخيلاء. وهو كبير كما قال في الاقناع. في ثوب وغيره. يعني سواء كانت

59
00:23:08.350 --> 00:23:38.350
الثياب آآ قميصا او ازارا او سراويل او عمامة يحرم آآ ان يلبسها خيلاء. وآآ الخيلاء كما قال تكبر طبعا. التكبر يحرم ان يلبس ثوبا وفي حال كونه يتكبر على غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله

60
00:23:38.350 --> 00:24:08.350
اليه متفق عليه. واما الاسبال من غير الخيلاء فلا يخلو. فان كان لحاجة فانه يجوز. وان كان لحاج طبعا كستر ساق قبيح وغير ذلك فانه يجوز. وان كان لغير ما حكمه؟ المذهب انه مكروه. ويدل عليه حديث من؟ ها؟ حديث ابي بكر

61
00:24:08.350 --> 00:24:28.350
رضي الله عنه انك لست ممن يفعل ذلك خلاف البخاري وهذا المذهب المعتمد ومع ذلك الشيخ الحجاوي مال الى التحريم طبعا هو قرر في الاقناع انه مكروه. في الاداب الشرعية شرح الاداب الشرعية عنده المنظومة. مال الى التحريم

62
00:24:28.350 --> 00:24:48.350
قول النبي صلى الله عليه وسلم اسلم كعبين من الازار ففي النار. والشيخ كما ذكرت سابقا ان الشيخ البسام بحث المسألة في موضعين في كتابه توضيح الاحكام ورجح في الموضع الاول تحريم والثاني رجح الكراهة. وهي مسألة يصوغ فيها

63
00:24:48.350 --> 00:25:18.350
الخلاف لكن الاحوط ان الانسان لا يجر ثوبه ولا يسبل ثوبه احتياطا. قال ويحرم التصوير يحرم التصوير والتصوير حرام والمراد اذا كان على صورة حيوان وآآ المذهب عندنا ان الصورة التي تكون محرمة هي المكتملة

64
00:25:18.350 --> 00:25:38.350
ان تكون صورة حيوان مكتملة او صورة يذهب منها شيء تبقى معه تبقى بدونه الحياة تبقى بدونه الحياة. يعني لو كانت صورة بدون رجل. انسان بدون قدم. هذه صورة وليست صورة؟ صورة

65
00:25:38.350 --> 00:25:58.350
ان تبقى مع الحياة لكن لو كانت صورة وجه وبطل الى البطن فقط. هل هذه صورة هذه ليست صورة ليست صورة وهذا قرره طبعا موفق في المغني والشرح الكبير الاقناع

66
00:25:58.350 --> 00:26:18.350
او المنتهى والغاية وكلهم يقولون يعني لا يشترط ان يزيل الرأس فقط. حتى لو كان صورة ناقصة من البطن لان الله لا انسان بهذا الشكل اصلا نصف ويعيش مستحيل نصف الى البطن ما في الى تحت البطن يمكن الى

67
00:26:18.350 --> 00:26:47.400
لكن البطن ما في. فهذه ليست اصلا صورة فهي ليست محرمة. ليست محرمة نعم ولا تكره ايضا. ولا تكره ويحرم التصوير المقصود تصوير للحيوان صورة كاملة في ستر واسقف وحوائط وسرير ويباح استعمال التصوير في حالتين فقط في مذهب. ما هما

68
00:26:47.400 --> 00:27:11.300
اذا كان في السجاد يباح. وايضا الحالة الثانية لان مهان يقولون مهان كل سيدوس عليه  ها؟ احسنت والوسادة. وهذه وردت في الصحيح ايضا وسادة اذا كانت وسادة يجوز ان يوجع عليها الصور

69
00:27:12.450 --> 00:27:32.450
واما التصوير المعاصر الان الشيخ ابن عثيمين تعرفون رأيه انه لا يحرمه الا اذا تصور ايش؟ للذكرى كما يقول الشيخ هذا كلامه في الممتع يعني. اذا صور الذكرى وبعض المشايخ نقلني عن الشيخ ابن بدران

70
00:27:32.450 --> 00:27:52.450
ان التصوير المعاصر مباح وليس بمحرم وليس بمحرم. وذكر لانه اخذه من اسئلة كويتية وقرأتها للاسئلة ما وجدتها ما ادري اين ذكرها. ما ادري يعني لا اعرف اين وهذي مسألة مهمة بالنسبة لي لان

71
00:27:52.450 --> 00:28:12.450
احنا نعود غالبا في المساء المعاصرة الى الحنابلة المعاصرين. فان نصوا عليه مثل الشيخ ابن سعدي مثلا ابن بدران الشيخ محمد ابراهيم. هؤلاء حنابلة فاذا نصوا عليه اخذوا منهم اذا لم ينص عليه مشكلة. طيب قال واستعماله ايضا يحرم استعمال المصور على الذكر

72
00:28:12.450 --> 00:28:48.900
طبعا الصغير والكبير قال ويحرم استعمال منسوج والنسج هو ظم الشيء الى الشيء بذهب ايش عندكم ويحرم استعمال ايش؟ او مموه بذهب او مموه بذهب والتمويه ما هو؟ هو ان يذاب الذهب والفضة فيوضع فيه الاناء. لكي يكتسب من لونه ان يذاب الذهب والفضة

73
00:28:48.900 --> 00:29:18.900
فيوضع فيه الاناء ليكتسى ليكتسب من ثوبه قبل استحالته. يحرم استعمال المنسوج يعني خيوط فيها ذهب او فضة او مموه بذهب قبل استحالته. يعني هذا المنسوج بالذهب او الموه اذا عرض على النار لو كان عرض عن النار ولم يتحصل

74
00:29:18.900 --> 00:29:38.900
بعد حرقه بالنار شيء منه فانه يباح. اما اذا تحصن من شيء فانه يكون محرما. وهذا يجرنا الى مسألة اليوم مشهورة وهي مسألة لبس ايش؟ ها البشت. البشت الان موجود فيه ذهب وما فيه ذهب

75
00:29:38.900 --> 00:29:58.900
ها؟ ايش؟ حسب البشت. انا اليوم مريت سوق البشوت اشوف انا كاتب بحث قديم بس اليوم راح تتأكد احنا نقرأ البحث الان البشوت تسمعني في البحر جيد نعلق عليه تقرأ يا شيخ

76
00:29:58.900 --> 00:30:28.900
حكم حكم لبس المشارح التي فيها زري من زري زري هذا هذا زري. ما حكم لبس المشالح؟ البشت؟ التي فيها خيوط من فضة بماء الذهب هل يمكن ان نجعله في حكم التابع؟ لا شك ان قيمة المشلح العالية انما هي بسبب

77
00:30:28.900 --> 00:30:48.900
لان قيمة القماش وقيمة البشت هو في قيمة هذا هذا الموجود. انا كنت بجيب البشت اللي عندي لاني لكن سبحان الله نسيت البست اللي عندي طبعا ما في زري عايدي. كلها خيوط. فالقيمة كلها هنا. هذا القماش كله كله مئتين

78
00:30:48.900 --> 00:31:08.900
نسيتها بمئة ريال يعني بالكثير لقوا قماش اصلي ياباني يعني ايوه اكمل لان قيمة القماش لا تتجاوز في الغالب ثلاث مئة ريال فاذا كان السعر ثلاثة الاف الف ريال فالمقصود هو الزري الى القماش. اما الخيوط التي يجعل منها الزري فهي مصنوعة من فضة ومطلية بماء الذهب. وبعض الخيوط طبعا ليس

79
00:31:08.900 --> 00:31:28.900
الكل بيشوط بعض الخيوط الموجودة في الزري مصنوعة من هي خيوط من فضة يعني اسلاك من فضة ومطلية بماء الذهب بماء الذهب طيب والمذهب ان الذهب والفضة الجائزين هما اللذان اذا عرضا على النار يتلاشيان

80
00:31:28.900 --> 00:31:46.350
تطايران. فالاشكال هو ان اهل الخبرة والصناع الذين سألتهم يقولون انها اذا عرضت على النار يتحصل منها قطعة من الفظة او طبعا الاسلاك هذي انا اليوم ذهبت ومن قبل ايظا سألت قبل سنة مختص يبيع وشخص ملتزم طبعا

81
00:31:46.650 --> 00:32:06.650
يبيع البشوت فذكر ان الاسلاك هذه من فضة طبعا اذا انتهى الشخص من صناعة بشت واحد يأخذ هذه لوط ويبيع يزنها ويبيعها وزنا. انها فضة مطلية بالذهب. ففيها سعرها. طبعا ليس كل بشور بعضها الغالي منه

82
00:32:06.650 --> 00:32:28.250
ها انها اذا عرضت على النار يتحصل منها قطعة من الفضة او تتحول الى ماء الذهب بل ان صانع البشوت يأخذ القصاصات الصغيرة ثم يذهب بها الى الى الصاغة شهريا يبيعها عليهم. وهذه الخيوط انواع. اما النوع الهندي فليس باصلي. طبعا انواع في نوع هندي

83
00:32:28.250 --> 00:32:48.250
عندنا ونوع فرنسي ونوع الماني وطبعا الهندي طبعا دايما مو باصلي يعني عندنا فرنسي واليوم انا شفتها الفرنسي الالماني وايضا الالماني فرنسي فيها المتميز لاسلاك الفضة وفيها نسيج يعني خيوط عادية منسوجة

84
00:32:48.250 --> 00:33:08.250
ويعني ملونة بلون اصفر قريب من لون الذهب هذا لا شك انه مباح ما في كلام ابدا نعم الاشكال في الساكن التي تكون من من فضة. نعم. اما النوع الهندي فليس باصلي وليس بذهب بل هو من نحاس ولونه لون الذهب

85
00:33:08.250 --> 00:33:18.250
الاصلية عندنا في الاحساء من النوع الالماني او الفرنسي فقط. ولا تصنع في السعودية. وهذه طبعا هذه لا تصنع في السعودية. ما في شيء يصنع في السعودية. كل البشور اللي

86
00:33:18.250 --> 00:33:38.250
لا الاسلاك هذي زري لا يصنع في السعودية. كله من الخارج. الا هذا الرديء اللي منتهي يعني مثل سوري مثلا سوري هذي مئة ريال مئة وخمسين يعني كأنها لعبة اطفال يعني وهذه يتحصل منها شيء ونستنتج

87
00:33:38.250 --> 00:33:58.250
من هذا ان البشت الذي به زري حرام على المذهب. لكن اهل نجد يلبسون لان منتشر فعلا هم يعملون بالرواية الثانية طبعا لكن ليسوا كلهم مشايخ وعلماء ما اظنهم يعني انا ذكرت عن الشيخ ابن عثيمين الشيخ ابن عثيمين ما مرة شفناه لعب سبشت فيه زري احد شافه

88
00:33:58.250 --> 00:34:18.250
شفته؟ ابدا. ما مرة شفته في بزري مع انه يبيحه الشيخ. لكن اهل يلبسونه الا بعض العلماء كابن عثيمين فانني لم اره يلبسه مع انه يبيحه على انه يسير تابع. والرواية الثانية في المذهب التي

89
00:34:18.250 --> 00:34:38.250
اختارها شيخ الاسلام والتي يعمل بها بعض العلماء جواز جواز جواز يسير الذهب التابع لغيره في اللباس. هذا شيخ الاسلام اختار جواز اليسير تابع في اللباس فقط بخلاف الاواني ما يستثنى منها شيء ابدا. نعم. اي دون الاواني فهي اضيق كما قاله شيخ الاسلام ذكر

90
00:34:38.250 --> 00:34:58.250
وهو بالانصاف الاواني يقول اضيق في شيخ الاسلام يقول انها اضيق. ما يستثنى من شيء الاواني. كلها محرمة. من الذهب والفضة. او مطلية او نعم ان اليسير المراد به المراد به عرفا. والمراد باليسير التابع اي المساحة. فمساحة اليسير التابع اقل من

91
00:34:58.250 --> 00:35:18.250
ما معه هو فعلا هذا يسير تابع يسير يعني بالنسبة للبشت كبير هو فهذا مقدار يسير جدا يعني بالنسبة فيكون يسير تابع لغيره يصير اتابع وانا في الحجم. يسير في الحجم تابع لحجم كبير. فهو يكون جائز على الرواية الاخرى طبعا. نعم. ولو كان ثمن اليسير اكثر مما معه

92
00:35:18.250 --> 00:35:38.250
وعليه فيشترط واحد كونه يسيرا في العرف. الثاني وتابعا لغيره لا منفردا. تتمة. حكم حكم الزري الذي في المشارح او البشوت. تواصلت مع احد الاخوة الذي يصنع البشوت وهو من اهل الالتزام. فسألته عن الزري الذي يجعلونه في البشت فقال هو

93
00:35:38.250 --> 00:35:58.250
على نوعين الاول سلك من الفضة مطلي بماء الذهب وهو وهو المموه على المذهب الاصلي ومنه عيار عشرة وسبعة خمسة ونصف خيارات ايضا خيارة الذهب عيارة من عشرة الى سبعة ونصف يعني مثل المعيار واحد وعشرين اربعة وعشرين في الذهب وهذا ايضا الاسلاك هذي عيار

94
00:35:58.250 --> 00:36:18.250
فيها ذهب اه كثير قليل. نعم. وعلاه الاول وصناعته اما المانية وهو اجود. واما فرنسية والبشت الواحد يحتاج على الاقل الى الى سبعطعشر لفة تسمى كلافة. مم. والسعر الواحدة منها على الاقل هذي

95
00:36:18.250 --> 00:36:38.250
هي الخيوط سبعطعشر لفة البشت لوحده يأخذها. لفات صغيرة يعني كبر القلم يعني. لفة يعني كلها خيوط واللفة الواحدة بمئة ريال وسبعطعشر لفة يعني الف وسبع مئة البشت يكون عندهم اليوم انا صايم عندهم باربعة الاف ريال تقريبا هذا اللي من فضة طبعا

96
00:36:38.250 --> 00:36:58.250
وسعر الواحدة منها على الاقل اثنان وتسعون ريالا وهذا النوع اصلي يطول بقاؤه ويسهل اصلاحه وله مميزات كثيرة فسألته هل يتحصل منه شيء؟ لو لو عرض على النار؟ فقال الصانع للبشت يجمع اثناء صناعته الزري

97
00:36:58.250 --> 00:37:18.250
المتقطع الذي يتبقى ويبيعه للصاغة ويصهرونه ويتحصل منه ماء ذهب وفضة يسيرة. قلت بناء على ذلك يظهر لي ان هذا الزري يحرم استخدامه في البشت. وكذا يحرم البشت المحتوي على هذا النوع من الزري. ولو كانت مساحته يسيرة عن

98
00:37:18.250 --> 00:37:38.250
لانهم قالوا ويحرم على ذكر ويحرم على ذكر او على ذكر بلا حاجة لبس لبس منسوج ذهب او فضة او مموه باحدهما. فان فان استحال اي تغير لونه ولم يحصل منه شيئا ولم يحصل منه شيء. هذا كلام

99
00:37:38.250 --> 00:37:58.250
اقنعه طبعا ابيح والا فلا الاقناع. وهذا يحصل وهذا يحصل منه شيء فيحرم. وقالوا ايضا وما حرم استعماله من مذهب حرم بيعه ونسجه وخياطته وتمليكه وتملكه واجرته. لذلك والامر به

100
00:37:58.250 --> 00:38:24.700
والامر به ويحرم يسير ذهب تبعا. انتهى من الاقناع والله اعلم. يكفي خلاص يكفي. لعل نتوقف الى هنا ولنا شيخاتها الساعة تسعة اليوم. واول يوم متعب شوي نكمل هذا نهايته. المشكلة المسألة ثقيلة. ندخل فيه اللي هو الشرط

101
00:38:24.700 --> 00:39:00.900
لماذا؟ طيب ما فيكم شدة ولا؟ مجاملات عنده. طيب قال وثياب حديد تحرم ثياب الحرير على ايش؟ الرجال. وما هو اكثر ظهورا؟ اكثره ولا اكثره عندكم؟ بالهاء؟ اكثره ظهورا على الذكور يعني اذا كان الحرير مع ما نسج معه يظهر اكثر من من الذي نسج

102
00:39:00.900 --> 00:39:20.900
او لانه ينسج مع القطن. طبعا الثياب هذي انا اليوم موجود عندهم. الثياب وكل الاقمشة عبارة عن خيوط طولية وخيوط ارضية. اللون الذي يؤثر على القماش هي الخيوط الطولية والعرظية. ها هي في الحقيقة الطولية

103
00:39:20.900 --> 00:39:40.900
الطولية الخيوط الطولية هي التي تظهر اللون. وتغطي وتخفف من لون الخطوط الخيوط العرضية فاذا كان الحرير ظاهر اذا نسج الحرير خيط من حرير وخيط من قطن مثلا او كتان فاذا كان الحرير هو الظاهر

104
00:39:40.900 --> 00:40:00.900
مع ما نسج معه فانه يكون محرما. اما اذا كان الذي نسج معه اكثر ظهورا منه فانه كونوا مباحا وهذه حصلت قصة طبعا الشيخ عثمان نجدي مع ابي المواهب تكره السفاريني في كتاب شرح

105
00:40:00.900 --> 00:40:20.900
الاداب الشرعية وقال يعني ان الشيخ عثمان لما يعني اختلف معه بمواهب في لباس عندهم في الشام الشيخ عثمان يقول انه محرم وابن مواهب حنبلية يقول انه راح فاشتد عليه الشيخ عثمان وتركه ترك الشام وراح الى الى مصر وتكلم عن الشيخ السفري

106
00:40:20.900 --> 00:40:49.100
قال كلام ما يمكن ان نذكره عندكم لانه قال من نجد وهو فاخذته الحدة وكذا عموما ترجعون لها في قصة جميلة اه في شرح الاداب الشرعية للسفارين. نعم  اكثره ظهورا على الذكور. نعم. اما النساء فيجوز. لا اذا استويا. اما اذا استوى الحرير وما نسج معه في الظهور

107
00:40:49.100 --> 00:41:19.100
فانه يباح. اما اذا كان الظهور الغالب للحديث فانه يكون محرما. قال او ولضرورة يباح الحرير الخالص لضرورة او حكة. عدم عندكم حكة؟ ها؟ بكسر الحاء والحكة هي الجرب هي الجرب. او مرض او قمل

108
00:41:19.100 --> 00:41:39.100
النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في ثوب الحديث عبدالرحمن بن عوف. والزبير او قمل او ايش عندكم حرب وحنا عندنا نسختنا جرب عندك جرب ها والصحيح انها حرب لانه جرب مرة في الحكة

109
00:41:39.100 --> 00:41:59.100
ايه الحكة يا جرب؟ فالصحيح انها حرب او الحرب طبعا يجوز. في الحرب يجوز ولو بلا حاجة. او كان الحرير حشوا اذا حشيت به الملابس الجباب من يعني من داخل اذا كانت الحشو داخل اللبس

110
00:41:59.100 --> 00:42:19.100
من الحرير يجوز او كان الحرير علما والعلم هو الطراز في الثوب الزخرفة الطراز هو الزخرفة. اذا كانت هناك زخرفة في الثوب زخرفة في الثوب يجوز لك ان تكون من الحرير بشرط ان

111
00:42:19.100 --> 00:42:39.100
كون اربع اصابع مضمومة فاقل اربع اصابع ثلاث اصابع اصبعين او كان رقاعا او كان رقاعا اذا كانت رقاع في الثوب من الحرير يجوز. او لبنة جيب. والجيب ما هو

112
00:42:39.100 --> 00:43:02.450
جيب ثم قالوا اختلفوا فيه يعني. اما هو الذي يفتح النحر اللي هو هذا او هو الطوق الذي على الرقبة نص على الاثنين والا اكثر هاللغة هو الذي يفتح على النحر الذي يفتح على النحر فيجوز ان تكون هذي من ايش؟ من

113
00:43:02.450 --> 00:43:32.450
الحرير ان تكون من الحرير. وسجف فراء وسجف الفراء السجف هي آآ التي تكون في الاطراف. في الاطراف يعني آآ اول في السابق حتى الان بعض الجباب تكون مفتوحة من الخلف فتحة بسيطة من تحت فهذا ايش؟ يجوز ان يكون

114
00:43:32.450 --> 00:43:52.450
الحرير حديث عائشة ان آآ اسماء او اسماء حديث اسماء انها اخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم مكفوفة ايش؟ الجيب هذا من حديث والكمين هنا الاطراف كانت من الحرير والفرجين والفرجين هو الاشياء التي تنفتح

115
00:43:52.450 --> 00:44:12.450
في حال ايش؟ المشي من من الامام او من الخلف. كلها كانت من ايش؟ من الحرير. اخرج اخرجت جبة النبي صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكميني والفرجين والفرجين من الحرير. قال ويكره

116
00:44:12.450 --> 00:44:32.450
المعصفر يكره المعصفر على اه الرجال. والمعصر طبعا يظن البعض ان لونه اصفر هو في الحقيقة لونه احمر يكره معصفر يعني مادة من الزرع لونها احمر على الرجال فقط والمزعفر ايضا

117
00:44:32.450 --> 00:44:48.300
يكره على الرجال في غير الاحرام. اما في الاحرام ما حكمه؟ ها؟ محرم. لان الزعفران يعتبر من ايش؟ الطيب انت هنا يا شيخة؟ والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه