﻿1
00:00:17.400 --> 00:00:36.550
وفي النسائي من طريق سعيد. لكن لاحظ ان الركوع في اللغة العربية اوسع من مدلوله الشرعي ولهذا قال الشاعر لا تهين الفقير علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه لا تهين الفقير

2
00:00:36.600 --> 00:01:09.600
علك ان تركع يوما والدهر قد رفعه ان تركع يمتذل وليس المراد الركوع بالمعروف وهذا شاهد معروف بالنحو لايش لبقاء المضارع مفتوحا مع حذف نون التوكيد واصلا لا تهينن اما قوله والدهر قد رفعه فهذا من اساليب الجاهلية

3
00:01:09.650 --> 00:01:32.400
والا فان الدهر لا يملك شيئا نعم. وفي النسائي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا. سجدها داوود توبة. ونحن نسجدها وشكرا فاستدل الشافعي بقوله شكرا على انه لا يشكر لا يسجد فيها في الصلاة. لان سجود الشاكر

4
00:01:32.400 --> 00:01:52.400
لا يشرع داخل الصلاة ولابي داوود وابن خزيمة والحاكم من حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وهو على المنبر صادق. فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه. ثم قرأها في يوم

5
00:01:52.400 --> 00:02:22.400
اخر فتهيأ الناس للسجود فقال انما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تهيأتم وسجد وسجدوا معه فهذا السياق يشعر بان السجود فيها لم يؤكد كما اكد في غيرها. واستدل بعض الحنفية من مشروعية السجود عند قوله وخر راكعا واناب بان الركوع عندها ينوب عن السجود

6
00:02:22.400 --> 00:02:46.800
فان شاء المصلي ركع بها وان شاء سجد ثم طرده في جميع سجدات التلاوة وبه قال ابن مسعود اما طرده فخطأ واما عدم طرده بمعنى اذا كانت اية السجدة هي اخر اية قرأها فركع مثل لو قرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق

7
00:02:46.800 --> 00:03:10.700
اخرها اسجد واقترب ثم ركع ونوى بها انها للسجود والركوع لكن هذا ايضا ضعيف والصواب انه اذا قرأ وانتهى عند السجود ان يسجد ثم يقوم ثم ان شاء قرأ وان شاء ركب

8
00:03:11.950 --> 00:03:36.500
وفي هذا الحديث الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وان لنا فيه اسوة لقوله وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها نعم نعم يا سليم. الرسول صلى الله عليه وسلم امر من الله سبحانه وتعالى

9
00:03:36.500 --> 00:03:56.800
الله على ما يريد. لا امر. قال الله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي فامره ان يقتني بهداهم الا ما جاء نصفه ولهذا كان قول الراجح ان شريعة من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه

10
00:03:57.050 --> 00:04:16.800
اقرأ اقرأ اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في في في صحيحه باب شذور القرآن باب النجم قاله ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:17.800 --> 00:04:37.800
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن الاسود عن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي احد من القوم الا سجد. فاخذ رجل من

12
00:04:37.800 --> 00:05:00.300
كفا من حصاو تراب فرفعه الى وجهه. وقال يكفيني هذا فلقد رأيته بعد قتل كافرا  نعم سبق هذا الحديث لكن فيه خطورة الكلمة او خطورة الفعل الذي يدل على الاستكبار

13
00:05:00.700 --> 00:05:20.000
فانه قد يكون سببا لسوء الخاتمة والعياذ بالله. فهذا الرجل الذي اخذ اخذ كفا من تراب ورفعه الى وجهه وقال يكفيني هذا كأنه اما مستهزء واما مستكبر والعاقبة انه نسأل نسأل العافية

14
00:05:20.100 --> 00:05:42.700
قتل كافرا نعم باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. حدثنا حدثنا مسدد. قال حدثنا عبد الوارث. ها

15
00:05:42.700 --> 00:06:05.650
اي نعم وكان ابن عمر يسجد على وضوء. في حاشية نسخة ما نصوا  في نسخة لابي ذر وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء وهو الصواب. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث

16
00:06:05.650 --> 00:06:25.650
قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس ورواه ابن طهمان عن ايوب

17
00:06:25.650 --> 00:06:46.650
كأن البخاري رحمه الله يميل الى هذا القول اي الى السجود على غير وضوء. لانه اولا استدل باثر عبدالله بن عمر رضي الله عنه  واستدل ايضا بان المشرك نجس ليس له وضوء. اما كون المشرك نجس نجسا ليس له وضوء فهذا صحيح

18
00:06:46.900 --> 00:07:07.150
كل كافر لا تصح عبادته. لان من شرط العبادة الاسلام جميع العبادات من شرطها الاسلام واما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فهو فعل صحابي قد يكون معارضا لقول صحابي اخر او بظاهر السنة

19
00:07:08.050 --> 00:07:26.800
واذا لم يبقى الا الا فعل ابن عمر فقد يقول قائل ان هذه قضية عين لا ندري لان ابن عمر ليس عنده ماء او لعله مأثور بترك الوضوء وليس عنده تراب

20
00:07:26.850 --> 00:07:43.600
وان كان هذا امرا نادرا وعلى كل حال فالعلماء مختلفون فيها اي في سجود التلاء في سجدة التلاوة على غير وضوء منهم من اجازه ومنهم من منعها والاحتياط ان لا يسكت لا شك

21
00:07:44.650 --> 00:08:05.850
ان لا يصل الا على على وضوء وقوله في الحديث سجد معه المسلمون والمشركون يعني الذين سمعوا وقوله الجن والانس اي الذين سمعوا لان نعلم ان الانس ليسوا كلهم سجدوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام

22
00:08:05.950 --> 00:08:29.000
اذ لم يسمعوا وفيحمل قوله والجن اي الذين سمعوا سجدوا معه لان الجن فيهم مسلمون وفيهم صالحون وفي وفي الحديث دليل على ان القاضي اذا سجد سجد معه المستمع الذي كان منصتا لقراءته

23
00:08:29.050 --> 00:08:59.800
يستمع اليها فانه يسجد معها لان القراءة للقارئ والمستمع المستمع كأنه قارئ كما قال الله تعالى لموسى قال قد اجيبت دعوتكما والداعي من؟ الدليل انه مسرف. ويقال انه من يعرف؟ ايه اقرأ

24
00:08:59.800 --> 00:09:25.300
نعم افداعي موسى قال اهل العلم وكان هارون يستمع اليه ويؤمن على دعائه فالمستمع يسجد مع مع القارئ واما السامع الذي في شغله مر بقارئ يسجد وسجد القارئ فانه لا لا يطلب منه ان يسجد

25
00:09:26.100 --> 00:09:49.250
لانه لا يثبت له حكم قراءة القارئ نعم باب الان قرأ السجدة ولم يسجد حدثنا سليمان ابن داوود ابو الربيع قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر قال اخبرنا يزيد ابن قصيف عن ابن قصي عن عطاء ابن يسار انه اخبره انه سأل

26
00:09:49.250 --> 00:10:08.200
زيد ابن ثابت رضي الله عنه فزعم انه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم يسجد فيها  وهذا دليل واضح على ان سجود التلاوة ليس بواجب لانه لو كان واجبا

27
00:10:08.700 --> 00:10:28.050
لسجن النبي صلى الله عليه وسلم فان قال قائل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لان القارئ لم يسجد فالجواب لو كانت السجدة واجبة فامر بها النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت

28
00:10:28.500 --> 00:10:50.800
لان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يسكت عن واجب ترك والصواب ان سجود التلاوة ليس بواجب لكنه سنة مؤكدة واما من استدل بذلك بقوله تعالى واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا في مقام الذنب فيقال المراد بالسجود هنا

29
00:10:50.850 --> 00:11:10.550
السجود بالمعنى العام بالمعنى العام كقوله ولله يسر ما في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر ونجوم الى اخره فالمراد الذل لله عز وجل لان الركوع يطلق على الذل وكذلك السجود يطلق على الذل

30
00:11:11.950 --> 00:11:31.950
نعم حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا يزيد ابن عبد الله ابن قصي عن عطاء ابن يسار عن زيد ابن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم والنجم فلم

31
00:11:31.950 --> 00:11:56.100
تسجد فيها  باب سجدة الى السماء انشقت. حدثنا مسلم ومعاذ ابن فضالة. قال اخبرنا هشام عن عن ابي سلمة قال رأيت ابا هريرة رضي الله عنه قرأ اذا السماء انشقت فسجد بها

32
00:11:56.100 --> 00:12:20.500
قلت يا ابا هريرة الم ارك تسجد؟ قال لو لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم اسجد شف الشرح علم اركز اسجد قوله باب السجدة الى السماء انشقت اورد فيه حديث ابي هريرة في السجود فيها وهشام هو ابن ابي عبد الله

33
00:12:20.500 --> 00:12:40.500
الاستوائي ويحيى هو ابن ابي كثير. وقوله فسجد بها في رواية الخشميهني فيها. والباء للظرف وقول وابي سلمة لم ارك لم ارك تسجد. قيل هو استفهام انكار من ابي سلمة. يشعر بان العمل استمر على خلاف

34
00:12:40.500 --> 00:13:00.500
ذلك ولذلك انكره ولذلك انكره ابو رافع كما سيأتي بعد ثلاثة ابواب وهذا فيه نظر وعلى التنزل فيمكن ان يتمسك به من لا يرى السجود به بها في الصلاة. اما تركها مطلقا فلا

35
00:13:00.500 --> 00:13:20.500
على بطلان المدعى ان ابا سلمة وابا رافع لن ينازعا ابا هريرة بعد ان اعلمهما بالسنة فيها هذه المسألة ولاحتج عليهم العمل على خلاف ذلك. قال ابن عبدالبر واي عمل يدعى مع مخالفة

36
00:13:20.500 --> 00:13:36.050
النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده. خلاص؟ تكلم ذكر كلام بعد ثلاثة ابواب اقرأه الفتح الاول؟ الفتح الثاني ايه طيب