﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:39.850
ومنها آآ قصة في كعب بن مالك رضي الله عنه حينما دخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو في المسجد ولم يأمره بصلاة ركعتين ومنها قصة الثلاثة الذين اتوا الى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مع مع اصحابه فمنهم من جلس ومنهم

2
00:00:39.850 --> 00:00:58.150
من دخل في الحلقة ومنهم من انصرف ولم يذكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم امره وهذه الادلة الثلاثة في النفس منها شيء يعني ليست قوية تعارض مع مثل هذا الحديث

3
00:00:59.050 --> 00:01:15.350
ومن نعم وقوله فلا يجلس حتى يصلى ركعتين طهر الحديث انه سواء دخل في وقت النهي او في غيره وهو كذلك ولهذا نقول اذا دخلنا المسجد في اي وقت فلا تجلس

4
00:01:15.400 --> 00:01:40.450
حتى تصلي ركعتين فان قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين الاحاديث النهائية فالجواب ان بينه وبين احاديث النهي عموم وخصوص من وجهه من جهة الزمن ايهما اخص احاديث النهي اخص لانها مخصوصة في

5
00:01:40.700 --> 00:02:06.400
اوقات معلنة وهذا عام من جهة الصلاة هذا اخص لانه خاص بتحية المسجد واذا كان بينهما مأموم خصوص فان ننظر ايهما احفظ اي عمومهما احفظ نجد ان عموم هذا الحديث فلا يجوز ركعتين احفظ

6
00:02:06.750 --> 00:02:32.650
اذ لم يرد تخصيصه واما الاوقات فورد تخصيصها في اجر الصلوات منها ركعتي الطواف منها ركعة الطواف ومنها الوضوء ومنها ركعة المتصدق على من دخل وقت العصر وقد قال العلماء العام المحفوظ مقدم على العام

7
00:02:32.900 --> 00:02:54.450
المخصوص فان قال قائل لو دخل المسجد وصلى ركعة الوتر واهية ايجزي او لا فالجواب نعم لان قوله لا يصح حتى يصلي ركعتين مبني على ان اغادر فلو قال لو دخل

8
00:02:54.500 --> 00:03:17.500
ولم يجلس حتى صلى ثلاث ركعات الوتر او ترى بثلاث يجزئ ولا يفزع؟ يجزي بلا شك لانه صلى ركعتين وزيادة  فان قال قائل وهل تجزئ عنهما الراتبة الجواب نعم فلو دخل المسجد لصلاة الظهر

9
00:03:17.650 --> 00:03:39.250
وصلى ركعتين بنية راتبة كفى ذلك عن تحية المسجد لان المقصود من تحية المسجد الا تجلس حتى تصلي ركعتين طيب لو دخل المسجد الحرام ليطوف من عمرة او للقدوم هل يصلي ركعتين ثم يطوف؟ او يطوف ثم يصلي ركعتين الطواف

10
00:03:39.550 --> 00:04:00.600
الثاني وقد وهم بعض الناس فاطلق عبارة عامة لا صحة لها وهي ان تحية المسجد الحرام والطواف هذا غلط ليس بصغار بل اذا دخلت المسجد حرام ان دخلت للطواف كفاك عن التحية بالصلاة

11
00:04:01.300 --> 00:04:22.300
وان اردت الصلاة فهو كأن المساجد يعني لو دخلت المسجد الحرام احدى الصلوات المفروضة او لطلب علم او ما اشبه ذلك فان تحيته كغير ان تصلي ركعتين طيب والمكان المعد للصلاة وليس بالمسجد. هل له هذا الحكم؟ نعم

12
00:04:22.700 --> 00:04:39.250
لا ولذلك لا يصح الاعتكاف فيه لانه ليس من المساجد فالمصلى الذي يكون في دوائر الحكومة او مصلى في البيت او مصلى في الاستراحة او ما اشبه ذلك ليس له حكم مسجد

13
00:04:39.400 --> 00:05:01.150
فمن دخله وجلس فلا شيء عليه نعم. بعض العلماء فلا يجلس مجرد نعم. ولو لم يجلس الجلوس مع هذا  والله هذا جيد اقول هذا جيد لان لان المعروف اذا دخل اما ان

14
00:05:01.500 --> 00:05:24.600
يصلي واما ان يجلس  نعم. ايش لان الرسول اذا كان امر هذا ان يشتغل بهما عن سماع الخطبة وهي واجبة والاستماع اليها واجب فطلب العلم كذلك من باب اولى لماذا لا يستريح في الصلاة

15
00:05:25.450 --> 00:05:44.650
لا اقول الكون المصلي يستريح في الصلاة افضل والصلاة ما فيها تعب واقف مكانه فيصلي ركعتين ثم يقوم هل تجعل الانسان يصلى صلاة الاستخارة ان يفعل الاسباب؟ مثال لو صلى واستخرج هاي الرسالة الاولى هلأ عليها

16
00:05:44.650 --> 00:06:08.400
يصلي ويسافر او يجلس يوم او يومين. لا يسافر ما دام انه لما صلى الزخارة عزب في النساء لان جعل العزيمة في قلبه من عند الله عز وجل. كيف  اي وهو في حال الخطبة

17
00:06:08.750 --> 00:06:26.100
ها نعم ابد له لو ان دي واقفة على المشاء نعم نعم يا خال اذا قلنا بان ركعة الوتر ترسل عن تحية المسجد نعم هل تجزئ عن بقية الطواف وعن آآ

18
00:06:26.100 --> 00:06:46.150
ركعتي لا لان ركعتي الطواف الظاهر ان مرادا لذاتها لقوله صلى الله عليه وسلم اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى يمكن ان تجزئ لكن الافضل مسألة الوضوء ان يصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه لانهما اطول من الركعة الواحدة

19
00:06:46.600 --> 00:07:18.550
فكونه لا يحدث بهما نفسه مع طولهما سبب يكون سببا للمغفرة نعم الاستخارة ايش؟ الاستخارة دعا ايش؟ نعم   لا بأس اذا قال اريد ان تستخير لي لاني خطبت امرأة استخري

20
00:07:18.600 --> 00:07:56.550
ان يتزوجها اولى وتكون انت الزوج  عرفت نال عبيدها غلط الاستخارة تكون من الانسان نفسه. الذي يريد ان يفعل نعم؟ ها ايش تقول؟ الذي نعم. لا يعني يكثر تردده في المسجد

21
00:07:57.450 --> 00:08:40.700
قال اهل العلم انه لاول مرة نكتفي باول مرة نعم المساجد نعم  لا مصلي المصلى الا اذا كان تقال الصلوات الخمسة اذا مسجد لكن لو دخل من الخارج صلى نعم شيخ بارك الله فيكم ذكرنا ان الاستخارة لا تشرع الا في التردد او للمتردد. نعم. احيانا الانسان يكون جاز على الامر وهو في مصلحته فيما

22
00:08:40.700 --> 00:08:54.300
ولكن يذكر قول الله تعالى وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. نعم. هل في مثل هذه الامور؟ لا لا لا ما سخي اذا عزم فلا اسلم انتهى الوقت ما علمتونا يا جماعة

23
00:08:54.400 --> 00:09:16.700
سبع دقايق على اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في بكتاب التطوع في باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى حدثنا ابن بكير قال حدثنا الليث عن عمر

24
00:09:16.700 --> 00:09:36.700
عن ابن شهاب قال اخبرني سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد الجمعة وركعتين

25
00:09:36.700 --> 00:10:01.850
بعد المغرب وركعتين بعد العشاء قوله رضي الله عنه صليت مع يحتمل ان تكون هذه المعية معية الجماعة او معية المتابعة والتأسي والاصل هو الثاني الاصل هو الثاني لان الجماعة في النفل قليلة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم

26
00:10:03.050 --> 00:10:30.150
وفيه ايضا في هذا الحديث تغيير على ان الجمعة ليس قبلها سنة راتبة لانه ذكر للظهر سنة راتبة ولم يذكر للجمعة وفي ايضا ان الراتبة بعد الجمعة ركعتان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع

27
00:10:31.350 --> 00:10:56.100
فاختلف العلماء في هذا في تعريف الحديثين فمنهم من قال يصلي اربعا تقديما للقول على الفعل سواء صلاها في بيته او في المسجد ومنهم من يقول يصلي ستا ركعتان بالسنة الفعلية واربع

28
00:10:56.400 --> 00:11:17.700
بالسنة القولية ومنهم من قال ان صلى في المسجد هل يصلي اربعا وان صلى في البيت فليصلي ركعتين وحمل القول على ما اذا صلى راتبة الجمعة في المسجد والركعتين على نعم والفعل على ما اذا صلى

29
00:11:17.750 --> 00:11:44.850
في بيته وهذا الاخير وما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله حدثنا ادم قال اخبرنا شعوبا قال اخبرنا عمرو ابن دينار قال سمعت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب اذا جاء احدكم والامام يخطب

30
00:11:44.850 --> 00:12:06.350
او قد خرج فليصلي ركعتين او قد خرج يعني شك لكن الظاهر ان الثابت والامام يخطب وقوله هنا فليصلى ركعتين ولم يقيدهما بالتخفيف لكن جاء في حديث اخر انه يصليهما خفيفتين

31
00:12:06.850 --> 00:12:30.000
ليتفرغ لاستماع الخطبة حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول اوتي ابن عمر رضي الله عنهما في منزله فقيل له هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فاقبلت

32
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
فاجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج واجد بلال عند الباب قائما فقلت يا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكعبة قال نعم قلت فاين؟ قال بين هاتين

33
00:12:50.000 --> 00:13:09.800
بين هاتين الاسطوانتين ثم خرج فصلى ركعتين في وجه الكعبة في هذا دليل على مشروعية الصلاة في الكعبة وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح صلاة الفريضة في الكعبة او لا

34
00:13:10.600 --> 00:13:27.700
والصحيح انها تصف صلاة الفريضة في الكعبة اولا لدخولها في عموم قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا والكعبة امن السماء هي ام من الارض

35
00:13:28.050 --> 00:13:53.000
ايهاب ماذا ماذا جواب وش تقول  فتصح الصلاة فيها ثانيا ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل وهذه القاعدة مأخوذة من كون الصحابة لما ذكروا ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي على راحلته في السفر

36
00:13:53.300 --> 00:14:08.100
قالوا غير انه لا يصلي عليها المكتوبة خوفا من ان يقال انه يصلي عليها الفريضة والنافلة وانه او انه او يقال انه اذا صلى النافلة جازت الفريضة