﻿1
00:00:18.350 --> 00:00:34.050
نعم انت مدرسين يا شيخ؟ نعم. يذهب الى مسافة مئة وخمسين كيلو مئتين كيلو. نعم. والله نفتي هؤلاء بان لا يجمعوا ولا  متهما لا يجمع ولا اقصد. اللي يروحون يدرسون مية وخمسين كيلو ويرجعون بيوم

2
00:00:34.550 --> 00:00:59.550
حتى هم انفسهم يعتقدون انهم غير مسافرين ولولا انهم يسمعون مثلا ان من العلماء من يقول اه السفر ثلاث مئة كيلو ما فكروا اطلاقا انهم مسافرون نعم حال الصلاة فقط

3
00:01:00.450 --> 00:01:18.250
انه اول ما فرضت كذا ثم زيد فيها اي نعم اقر على فريضة اولى يعني معناها ما تغير ما زيد فيها وكون الصحابة رضي الله عنهم يجمعون على اشراف خلف عثمان بدون ان ان يجلسوا في التشهد الاول

4
00:01:18.850 --> 00:01:38.500
او ان يصلوا وحدهم يجد على انه ليس بواجب وشيء عليه جمهور الصحابة ما يستطيع الانسان ان يقول انه واجب نعم هل هذه المسافة او هذا الزمن الذي سافر ذهبه يعني سافر ام لا؟ فما الاصل

5
00:01:38.600 --> 00:01:55.800
ما الاصل؟ تسألني عن هذا  طيب ما الاصل؟ عدم السفر؟ ايه ما في شك الاصل انه السبب المبيح غير لم يتم فالامر واسع نقول اه تبقى على على انك لست موسى

6
00:01:56.600 --> 00:02:17.250
نعم ثلاثة طيب باب يحصر اذا باب يقصر اذا خرج من موضعه. وخرج علي عليه السلام فقصر وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه انا عندي مصحح رضي الله عنه

7
00:02:17.700 --> 00:02:39.800
لا ما عندي شيء امسح امسح نعم وخرج علي رضي الله عنه فقصر وهو وهو يرى البيوت فلما رجع قيل له هذه الكوفة قال لا حتى ندخلها هذا يعني متى متى يجوز للمسافر ان يقصر

8
00:02:40.550 --> 00:02:57.750
نقول اذا خرج من عامر القرية جاز عن نفسه ولو لم يكن بينه وبينها الا ذراع واذا رجع اليها جاز ان يقصر ولو لم يكن بينه وبينها الا دعاء لان علي رضي الله عنه كان يفعل هذا

9
00:02:57.800 --> 00:03:15.950
فعلى هذا نقول اذك الذين يسافرون من مطار القصيم من اهل عنيزة او بريدة او المذنب او الرس او غيره. هل يقصرون في في المطار؟ نعم يقصرون وكذلك ايضا في مدار الرياض

10
00:03:16.400 --> 00:03:38.350
الذين يخزون الى المطار يقصرون وكذلك في مطار جدة والمقصود ومقصودي من مطار الرياظ المطار الجديد. اما القديم فهو في نفس البلد الان فالمهم انه لا يشترط ان يغيب الانسان عن البلد. بل متى خرج عن حد البلد جاز له ان يقصر

11
00:03:38.350 --> 00:03:56.000
وجاز له ان يفطر في رمضان وكذلك ايضا لو رجع جاز له ان يقصر حتى يدخل البلد وجاز له ان يأكل ويشرب حتى يدخل البلد بل وعلى قول الراجح في مسألة الصوم جاز له ان يأكل ويشرب ولو في البرد

12
00:03:56.400 --> 00:04:22.550
اذا كان اذا كان دخل البلد مفطرا. نعم اه حدثنا ابو نعيم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكر وابراهيم ابن ميسرة عن انس رضي الله عنه قال صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة اربعا والعصر

13
00:04:22.550 --> 00:04:43.700
الخليفة ركعتين والحليفة قريبة من من المدينة لكنها منفصلة عنه يعني مراد البخاري واعمار انه لا يشترط ان يقطع المسافة حتى نبيح له القصر بل يباع له القصر وان لم يقطع المسافة

14
00:04:44.800 --> 00:05:05.650
حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قناة اول ما فرضت ركعتين فاقرت صلاة السفر واتمت صلاة الحضر. قال الزهري فقلت لعروة ما

15
00:05:05.650 --> 00:05:34.700
عائشة ما بال عائشة؟ ما بال عائشة تتم؟ قال تأولت ما تأول عثمان قول اول ما فرضت اول ما فرضت قالت الصلاة اول ما فرضت ركعتين وفيها اشكال نحن في العراق ولذلك في نسخة ركعتان

16
00:05:35.150 --> 00:06:00.150
فاذا كانت ركعتان فلا اشكال واذا كانت ركعتين ففيه اشكال ولكن جوابه ان يقال اول ما الصلاة اول ما فرضت فرضت ركعتين فيكون مفعولا ثانيا او حالا من من نائب الفاعل في الفعل المحذوف

17
00:06:00.950 --> 00:06:24.950
واقر صلاة السفر واتمت صلاة الحضر ومتى كان هذا هذا الاقرار والاتمام بعد الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بصلاة الحرب فقلت العروة ما بال عائشة؟ من عروة؟ ابن الزبير؟ ابن الزبير. وعائشة خالته

18
00:06:25.000 --> 00:06:41.400
ما بال عائشة تتم؟ قالت تأولت كما تأول ماء تأولت ما تأول عثمان رضي الله عنه وذلك في اتمامه في منى ولن يبين التائب لم يبينه ولعله في الشرح ان شاء الله

19
00:06:41.800 --> 00:07:01.750
انتهى الوقت نعم بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وصحابته اجمعين قال الامام ابو عبد الله البخاري رحم كتابه الصحيح في كتاب تقصير الصلاة

20
00:07:02.350 --> 00:07:22.350
باب يصلي المغرب ثلاث في السفر. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري انه قال اخبرني سالم عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير في السفر

21
00:07:22.350 --> 00:07:42.350
يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء. اللهم صلي وسلم. قال سالم وكان عبد الله يفعله اذا اعجله السير وزاد الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال سالم كان ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بين

22
00:07:42.350 --> 00:08:09.400
المغرب والعشاء بالمزدلفة. قال سالم واخر ابن عمر المغرب وكان استصرخا على امرأته صبية بنت ابي عبيدة فقلت لا فقلت له الصلاة. فقال سر. فقلت الصلاة. فقال سر حتى صار ميلين او ثلاثة ثم نزل فصلى ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اذا اعدل

23
00:08:09.400 --> 00:08:29.400
ابو السيد وقال عبد الله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا اعجله السير يؤخر المغرب فيصلي يؤخر المغرب بمصليها ثلاثا ثم يسلم ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم يسلم ولا يسبح

24
00:08:29.400 --> 00:08:51.250
بعد العشاء حتى يقوم من جوف الليل نعم المغرب في السفر لا تقصر لانها لانه لا يمكن قصده ان قصرتها على ركعة اشحفت بها وعلى ركعتين فاتت الوترية لانها وتر النهار. وعلى ركعة ونصف

25
00:08:51.400 --> 00:09:15.450
من باب اولى وابعد وابعد. اذا فلا تقصر الفجر ايضا لا تحصى لانك اذا قصرتها صارت وترا وصار في الفرائض وتراه ثمان ان صلاة الفجر تطول فيها القراءة وهذا ينافي ان تكون مقصورة

26
00:09:15.900 --> 00:09:36.100
لكن المعنى الاول اسد وهو انه لو قصرت صلاة الفجر لك انت ايش؟ وترا وصار في في وصار وتران في الفرح نعم اه اما هذا الحديث فنرغب ان نشوف انه يقول

27
00:09:37.050 --> 00:10:05.050
استسرق عن امرأته صفية بنت ابي عبيدة الحجر ابن حجر اول الفتح الباري الاول نعم ابن حجر يقول وكانت تصرخ؟ نعم وكانت تصرخ على صبية بنت ابيد وهي وهي اخت المختار الثقفي. وقوله استصرخ بالظم اي استغيث بصوت مرتفع. وهو من

28
00:10:05.050 --> 00:10:31.950
صراخ بالخاء المعجمة والمصلح المغيث. قال الله تعالى ما انا بمصلحكم. قوله فقلت له الصلاة ها حتى صاروا يدين او ثلاثة. نعم نعم قوله حتى صار ميلين او ثلاثة. اخرجه المصنف في باب السرعة في السير من كتاب الجهاد من رواية اسلم. مولى عمر قال

29
00:10:31.950 --> 00:10:51.950
لكنت مع عبد الله ابن عمر بطريق مكة فبلغه عن صبية بنت ابي عبيد شدة وجع فاسرع السير حتى اذا كان بعد غروب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما. فافادت هذه الرواية تعيين السفر المذكور. ووقت انتهاء السير

30
00:10:51.950 --> 00:11:11.950
والتصريح بالجمع بين الصلاتين وافاد النسائي في رواية انها انها كتبت اليه تعلمه بذلك مسلم نحوه من رواية نافع عن ابن عمر وفي رواية لاوهي رواية لابي داوود من هذا الوجه فسار حتى غاب الشفق وتصوبت

31
00:11:11.950 --> 00:11:29.400
النجوم نزل فصلى الصلاتين جميعا. وللنسائي من هذا الوجه حتى نزل فصلى المغرب ثم اقام العشاء وقد توارى الشفقة فصلى بنا فهذا محمول على انها قصة اخرى. ويدل عليه ان في اوله

32
00:11:29.500 --> 00:11:52.600
خرجت مع ابن عمر في سفر يريد يريد ارضا له. وفي الاولى ان ذلك كان بعد رجوعه من مكة. فدل على  السسح على ولعله كان مرضا شيئا فاستصبغ ليدركها ففيه دليل على

33
00:11:52.650 --> 00:12:15.600
حسن معاملة الصحابة رضي الله عنهم لازواجهم وعنايتهم بهن رضي الله عنه. وفي هذا الحديث دليل على انه لا يصلي راتبة العشاء لقوله ولا يسبح بعد العشاء وفيه ايضا دليل على ان قيام الليل مشروع في السفر

34
00:12:15.850 --> 00:12:41.600
كما انه مشروع في الحضر نعم باب صلاة التطوع على الدواب وحيثما توجهت به. حدثنا علي ابن عبد الله قال حدثنا عبد الاعلى. قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عامر عن ابيه انه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحبته حيث

35
00:12:41.600 --> 00:13:05.150
توجهت به وظاهر هذا الحديث انه يصلي آآ حيث توجهت به من اول الصلاة الى اخرها وانه لا يلزم نفسه ان يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة وهذا هو الراجح انه لا يلزم ان يستقبل القبلة عند ابتداء الصلاة

36
00:13:05.600 --> 00:13:25.200
بل يكبر للاحرام حيث كان وجهه. لكن ساعتنا ان شاء الله ان هذا في غير الفريضة نعم حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن محمد ابن عبد الرحمن ان جابر ابن عبد الله اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:25.200 --> 00:13:51.650
وهو راكب في غير القبلة  حدثنا عبد الاعلى ابن حدثنا عبد الاعلى بن حماد. قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى ابن عقبة عن نافع انه قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي على راحلته ويوتر عليها ويخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله

38
00:13:51.650 --> 00:14:11.050
في هذا الدليل على ان الوتر ليس بواجب وليس من الفرائض وهو الحق وقد قال بعض العلماء انه واجب لامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به وتوسط شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

39
00:14:11.250 --> 00:14:31.600
فقال من كان له ورد من الليل كان واجبا عليه ومن لا فلا والذي يظهر في هذا هو الذي يظهر في هذا قول جمهور انه ليس بواجب وانه لا يجب في اليوم والليلة الا خمس صلوات فقط

40
00:14:32.200 --> 00:14:52.550
الا ما كان له سبب فالكسوف على قول من يرى انه ان صلاة الخسوف واجبة وكالعيدين على من يرى ان صلاة العيدين واجبة هذا بسبب وكتحية المسجد على من يرى انها واجبة عند من يرى انها واجبة

41
00:14:56.200 --> 00:15:11.050
نعم الوجد الاعلامي واصر في انه لا يصلي عليها المطلوب نعم