﻿1
00:00:02.100 --> 00:00:27.600
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الديات. دية الحر المسلم الف الف مثقال. او اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل فان كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خلفة وهي الحوامل

2
00:00:27.750 --> 00:00:47.750
وتكون حالة في مال قاتل. وان كان شبه عمد فكذلك في اسنانها وهي على العاقلة في ثلاث سنين. في رأس كل سنة وان كانت الدية خطأ فهي على العاقلة كذلك. الا انها عشرون بنو مخاض وعشرون بنات مخاض

3
00:00:47.750 --> 00:01:12.400
وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. وتساوي جراحها جراحه الى ثلث الدية. فاذا زادت صارت على النصف الكتابي نصف دية المسلم. ونساؤهم على النصف من ذلك. ودية المجوس ثمان ثمانمائة درهم

4
00:01:13.200 --> 00:01:33.200
ونساؤهم على النصف من ذلك ودية العبد والأمة قيمتها بالغة قيمتهما بالغة ما بلغت ومن بعضه حر ففيه حساب مندية حر وقيمة عبد. ودية الجنين الحر اذا سقط ميتا غرة. عبد او امة فقيمتها خمس من الابل

5
00:01:33.200 --> 00:01:53.200
موروثة عنه ولو شربت الحامل دواء فاسقطت به جنينا فعليها غرة لا ترث منها شيئا. وان كان الجنين نبيا ففيه عشر دية امه. وان كان عبدا ففيه عشر قيمة امه. وان سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه

6
00:01:53.200 --> 00:02:13.750
كاملة اذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى كتاب الديات

7
00:02:14.250 --> 00:02:36.250
وديات جمعودية وهي المال المؤدى الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية فهي المال المؤدى الى المجني عليه وذلك فيما اذا كانت الجناية فيما دون النفس او الى وليه

8
00:02:36.400 --> 00:02:55.000
وذلك فيما اذا كانت الجناية في النفس وكان المجدي عليه صغيرا ونحوه ثم ذكر رحمه الله الدية دية الحر المسلم الف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم او مئة من الابل الى اخره

9
00:02:56.300 --> 00:03:16.650
والمشهور من المذهب ان اصول الدية خمسة والقول الثاني ان اصل الدية هو الابل الاصل ان الدية مقدرة بالابل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان في النفس مائة من الابل

10
00:03:17.100 --> 00:03:35.650
وما سوى ذلك فهو تقويم فالف مثقال من الذهب او اثنى عشر الف درهم. هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وزمن الصحابة يساوي مئة من الابل ويدل لذلك ان جميع الاعضاء

11
00:03:36.150 --> 00:03:57.600
والجنايات مقدرة في السنة كلها مقدرة بالابل مما يدل على ان الاصل في الدية الابل ثمان دية العمد تكون مغلظة. ولهذا قال ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خريفة وتكون ايضا حالة في مال القاتل

12
00:03:57.900 --> 00:04:31.300
فلا تتحملها العاقلات وانما تتحمل العاقلة  الخطأ وش يبي العمد قالوا لان الخطأ يكثر من الانسان وقد يقع فيه فلو اوزم بالدية لاجحد لاجحف ذلك بماله بخلاف العمد فكون العاقلة تتحمل العمد فيه اعانة له على الاثم والعدوان. اذا دية شبه العمد ودية الخطأ تكون

13
00:04:31.300 --> 00:04:53.700
مؤدية شبه العم تكون مغلظة وحالة واما شبه العمد فهي على العاقلة تؤجل ثلاث تؤجل في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها اه ثم ذكر دية المرأة الحرة المسلمة وانهى على النصف

14
00:04:53.750 --> 00:05:15.850
من الرجل او من الذكر فالانثى على النصف من الذكر لقول النبي لما في حديث عمرو ابن حزم في الديات ان دية المرأة على النصف من دية الرجل وهذا احد المواضع التي تكون فيها الانثى

15
00:05:15.950 --> 00:05:45.050
على النصف من الذكر واحكام الذكر والانثى على اقسام اربعة القسم الاول ما يختص للذكور احكام شرعية تختص بالذكور كوجوب الجمع والجماعات والجهاد ونحو ذلك والقسم الثاني احكام تختص بالاناث

16
00:05:45.250 --> 00:06:07.400
كحل الذهب والحرير ونحوه والقسم الثالث ما تزيد فيه الانثى على الذكر وذلك كالكفن المشهور من مذهب الامام احمد ان المرأة تكفن في خمسة اثواب وكذلك ايضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يلقينه شبرا

17
00:06:08.050 --> 00:06:31.000
والقسم الرابع ما تكون فيه الانثى على النصف من الذكر وذلك في مواضع منها اولا الدية وثانيا العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ومنها ايضا الشهادة واستشهدوا شهيدين من رجالكم

18
00:06:31.100 --> 00:06:56.000
فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان والرابع العطية فالمشروع في العطية ان تكون كالارث للذكر سهمان والانثى سهم وخامسا الميراث لقول الله عز وجل للذكر مثل حظ الانثيين وخامسا العتق

19
00:06:56.600 --> 00:07:17.850
من حيث الثواب فان من اعتق عبدا كان فكاكا له من النار. ومن اعتق اماتين كانتا فكاكا له من النار والسادس الصلاة قالوا لان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما

20
00:07:18.250 --> 00:07:46.000
المرأة الصلاة نصف الشهر والقسم الخامس ما يتساويان فيه وهذا هو الاصل قال وتساو جراحها جراحه الى ثلث الدية يعني ما دون الثلث من الدية الذكر والانثى سواء فمثلا لو ان شخصا قطع اصبع رجل عمدا ففيه عشر من الابل

21
00:07:46.800 --> 00:08:06.050
فانقطع اصبعا ثانيا ففيه عشرون فانقطع ثالثا ففيه ثلاثون كذلك ايضا لو قطع اصبع امرأة فيه عشر من الابل وفي الاثنين وفي الاصبعين عشرون وفي الثلاثة ثلاثون ما زاد على ثلث الدية

22
00:08:06.500 --> 00:08:30.150
تكون على النصف فلو جنى على امرأة وقطع اصبعا فيه عشر قطع اصبعين فيه عشرون قطع ثلاثة فيه ثلاثون قطع اربعة فيها عشرون لان الاربعة تزيد على ثلث الدية فتكون على النصف من

23
00:08:30.200 --> 00:08:54.650
الذكر ولهذا قيل لما قل عقلها عظمت لما عظمت مصيبتها قل عقلها لما عظمت مصيبتها قل عقلها اه يقول رحمه الله وان كانت دية خطأ فهي على العاقلة والعاقلة هي هم العصبة

24
00:08:54.950 --> 00:09:12.700
ويحملهم الحاكم الشرعي على حسب قربهم وعلى حسب غناهم فلا يكونون سواء لا نقول كل واحد يدفع كذا وانما يتحمل كل واحد على حسب ما عنده من المال وعلى حسب الغنى والفقر

25
00:09:12.900 --> 00:09:31.150
ومتى امكن تحميل القريب لم يحمل البعيد يقول فاذا نعم فاذا زادت صارت على النصف ودية الكتاب نصف دية المسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل اهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين

26
00:09:31.300 --> 00:09:56.700
ونساؤهم على النصف من ذلك يعني على النص بالنساء المسلمين فتكون دية الكتابية بالنسبة للذكر المسلم الربع يقلودية المجوس ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف من ذلك ودية العبد والامة قيمته يعني من جنى على عبد او امة فديته قيمته لان العبد والامة

27
00:09:56.800 --> 00:10:19.950
اه متقوم فديته ليست كدية الحر مقدرة وانما ديته قيمته بالغة ما بلغت ومن بعضه حر وبعضه عبد. بحسابه فلو كان نصفه حر ونصفه عبد  يقول له نصف ديت حر ونصف دية

28
00:10:20.000 --> 00:10:39.200
الرقيق اما الجنين قال دية الجنين اذا سقط ميتا غرة عبد او امة قيمتها خمس من الابل موروثة عنه اذا جنى على جنين امرأة مثلا جنى عليها واسقطت جنينا فديته غرة عبد او اباه

29
00:10:39.250 --> 00:11:04.200
عشر ديتي امه نعم وان سقط الجنين حيا يعني في حياة مستقرة ثم مات ففيه دية كاملة بهدية كاملة لانه ادمي محترم. نعم اليكم باب العاقبة وما تحمله وهي عصبة القاتل كلهم. قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. الا الصبي والمجنون

30
00:11:04.200 --> 00:11:24.200
والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم الى اجتهاد الامام. فيفرضوا عليه فيه قدرا يسهل عليه ولا يشق. وما فضل فعلى القاتل وكذلك الدية في حق من له من لا عاقلة له. ولا

31
00:11:24.200 --> 00:11:40.550
تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا ولا ما دون الثلث ولا ما دون الثلث ويتعاقل اهل الذمة ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جنايته او انجر ولاءه

32
00:11:40.550 --> 00:11:59.800
وبعدها طيب يقول وباب العاقلة وما تحمله وهو هي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي الا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. ومن يخالف دينه دين القاتل

33
00:12:00.000 --> 00:12:23.250
هؤلاء هم العصبة العاقلة هم العصبة. القريب والبعيد. لكن متى امكن تحميل القريب لم يحمل البعيد وبينا كما فيما سبق ان العاقلة الذي يجتهد في تحميلهم هو الامام بحسب الغنى والفقر وبحسب القرب

34
00:12:23.400 --> 00:12:37.450
استثنى رحمه الله من من ذلك قال الا الصبي لان الصبي في الغالب ليس له ليس له مال وهو غير مكلف وليس اهل للتحمل. ومثله المجنون. والفقير ايضا لا يحمل لفقره

35
00:12:37.450 --> 00:12:58.800
لان لان العاقلة دفعها للدية من من باب المواساة والفقير بحاجة الى من يواسيه فكيف يواسي غيره كذلك ايضا من يخالفه في الدين. لانها مبنية على المناصرة والمعارضة. والمخالف في الدين ليس كذلك

36
00:12:58.850 --> 00:13:20.650
ثم ذكر رحمه الله انه يرجع فيها الى اجتهاد الامام فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق وما فضل فعلى القاتل. يعني لو فرض ان ان الحاكم اجتهد وحمل العاقلة وبقي شيء من الدية فيكون على القاتل لان الاصل ان الدية تكون على القاتل

37
00:13:21.200 --> 00:13:40.500
ثم ذكر ما لا تحمله العاقل لا تحمله عمدا في عنا الدية في العمد على القاتل لانه اي القاتل عمدا ليس معذورا ولا يناسبه التخفيف لجنايته. ولا عبدا لان ندية العبد. لان العبد متقوم

38
00:13:40.700 --> 00:13:58.300
ولا صلحا ولا اعترافا يعني لم تصدقه فلو تصالح المجني عليه والجاني على قدر قد نتصالح على عشر ديات. فان العاقلة لا تحمل ذلك. انما تحمل الدية فقط او اعترافا يعني لم تصدقه

39
00:13:58.500 --> 00:14:18.900
فلو جاء شخص وقال اقر عني جنيت على فلان وقتلته او قطعت يده واليد فيها نصف الدية فان صدقته فان صدقه صدقته العاقلة تحملت وان لم تصدقه فانها لا تتحمل لانه قد يكون حيلة

40
00:14:18.950 --> 00:14:34.400
على اخذ المال من العاقلة. ولا ما دون الثلث لانه لا يجحف بالمال. قال ويتعاقل اهل الذمة فيما بينهم يعني مع اختلاف دياناتهم ولا عاقلة لمرتد ولا لمن اسلم بعد جناية

41
00:14:34.450 --> 00:14:55.450
المرتد لاختلاف الدين ولا لمن اسلم بعد الجناية لانه يخشى ان يكون اسلم لاجل ان تتحمل العاقل عنه الدية. او انجر ولاؤه بعدها. والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه

42
00:14:55.700 --> 00:15:15.700
العتق نعم احسن الله اليكم. فصل في جناية العبد والبهائم وجناية العبد في رقبته الا ان يفديه السيد باقل الامرين من عرشها او قيمتي ودية الجناية عليهما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر الا ان تكون في

43
00:15:15.700 --> 00:15:35.700
انسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها او فمها. دون ما جنت برجلها او ذنبها. وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق ضمن جنايتها كلها. وما اتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه. الا ان تكون في يد

44
00:15:35.700 --> 00:15:52.950
وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه نعم ذكر رحمه الله جناية العبد والبهائم. جناية العبد في رقبته واذا قال العلماء في رقبته فمعنى ذلك ان السيد يخير فيه بين امور. الامر الاول

45
00:15:53.000 --> 00:16:12.000
ان يسلمه لولي الجناية بمعنى هذا العبد جنى مثل وقطع يد شخص يأتي السيد ويقول خذ هذا العبد الجاني والامر الثاني ان يفديه من ما له والامر الثالث ان يبيعه ويفتدي من ثمنه

46
00:16:12.250 --> 00:16:27.550
في خير بين هذه الامور وسيختار ما يرى انه ان فيه المصلحة اما ما يتعلق بجناية البهائم فهي هدر يعني ليست مضمونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جبار

47
00:16:27.650 --> 00:16:46.950
الا ان تكون في يد انسان يعني متصرف فيها كالراكب وهو من يكون على ظهر البهيمة والقائد وهو من يكون امامها والسائق وهو من يكون خلفها بيداء كان كذلك فعليه الظمان لانه متصرف

48
00:16:47.150 --> 00:17:09.050
فلو ان شخصا ركب حصانا او ركب بعيرا واتلف هذا البعير او الحصان شيئا وهو يتمكن من التصرف هذا الراكب فان جنايته عليه. لان كان بامكانه ان يصرفه عن ذلك

49
00:17:09.250 --> 00:17:25.850
يقول ما جنت بيدها او فمها دون ما جنت برجلها او ذنبها لانه لا يتصرف بذلك وان تعدى بربطها في ملك غيره او طريق او طريق ضمن جنايتها كلها. لانه متعدي يعني لو وضعها في طريق

50
00:17:26.350 --> 00:17:45.100
ثم عثر بها انسان او رفست برجلها انسان فانه يضمن وان ما يتعلق بالزرع قال ما اتلفت ما اتلفت البهائم من الزروع نهارا لم يضمنه لان على اهل الحوائط والمزارع ان

51
00:17:45.350 --> 00:18:06.450
يحفظوها قال الا ان تكون في يده وما اتلفت ليلا فعليه ضمانه كما جاء به الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الله اليكم باب ديات الجراح كل ما في الانسان منه شيء واحد ففيه دية. كلسانه وانفه وذكره وسمعه وبصره وشمه

52
00:18:06.450 --> 00:18:26.450
وعقله وكلامه وبطشه ومشيه. وكذلك في كل واحد من صعره وهو ان يجعل وجهه في جانبه وتسويد وجهه واستطلاق بوله او غائطه وقرع رأسه ولحيته دية. وما فيه منه شيئان ففيهما الدية. وفي احدهما

53
00:18:26.450 --> 00:18:46.450
نصفها كالعينين والحاجبين والشفتين والاذنين واللحيين واليدين والثديين والاليتين والاسكتين والرجلين وفي الاربعة الدية وفي اهدابها الدية. وفي كل واحد ربعها فان قلعها باهدابها وجبت دية واحدة. وفي اصابع اليدين

54
00:18:46.450 --> 00:19:06.450
في ندية وفي اصابع الرجلين الدية وفي كل اصبع عشرها وفي كل انملة ثلث عقلها الا الابهام في كل انملة نصف عقلها وفي كل سن خمس من الابل اذا لم تعد. وفي مار الانف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة

55
00:19:06.450 --> 00:19:26.450
ذكري وما ظهر من السن وتسويدها دية العضو كله. وفي بعض ذلك الحساء وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. وفي الاشد من اليد والرجل والذكر وذكر الخصي والعنين ولسان الاخرس والعين القائمة والسن السوداء والذكر دون

56
00:19:26.450 --> 00:19:47.750
والثدي دون حلمته والانف دون ارنبته والزائد من الاصابع وغيرها حكومة. وفي الاشل من الاذن الانف وانف الاخشم واذن الاصم ديتها كاملة ثم قال رحمه الله باب ديات الجراح كل ما في الانسان منه شيء واحد الى اخره

57
00:19:48.350 --> 00:20:08.850
والقاعدة او الظابط في هذا ان ما كان في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة ما في الانسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة الذكر والانف والمنافع السمع والبصر

58
00:20:09.200 --> 00:20:36.550
ثانيا ما في الانسان منه شيئان ففيهما الدية وفي احدهما نصف الدية اليدين والرجلين ثالثا ما في الانسان منه ثلاثة ففيه الدية وفي احدها ثلث الدية كالانف فانه يشتمل على منخرين وحاجز بينهما

59
00:20:37.450 --> 00:21:00.750
رابعا ما في الانسان منه اربعة اشياء وهذا في الشعور ففيه كاهداب العينين العين فيها هدف في الاعلى والاسفل ففيها الدية وفي احدها ربع الدية خامسا ما في الانسان منه خمسة اشياء

60
00:21:01.650 --> 00:21:23.950
ففيها الدية وفي احدها خمس الدية مثل اصابع كم اصابعك انت شلون تقول خمسة لا كف الوحدة هذي يقولون الفقهاء في المذاقات. ما في الانسان منهم خمسة اشياء المذاقات والمذاقات خمسة

61
00:21:24.100 --> 00:22:02.900
الحلاوة والعذوبة والملوحة والحموضة والمرارة كده المذاقات خمس الحلاوة السكر والعسل والعذوبة كالماء العذب والمرارة مثل الليمون والحموضة مثل جبن ابيض طيب بقي ايش والملوحة الملوحة الماء المالح فاذا جنى عليه واتلف

62
00:22:03.100 --> 00:22:24.700
من هذه المذاقات شيئا ففيه خمس الدية يعني جنى علي وصار لا يتطعم بالشيء المالح. او بالشيء الحامض ففيه خمس الدية وفي الجميع الدية الدية كاملة وذكر المؤلف رحمه الله في ذلك امثلة لكن القاعدة كما اه كما سبق

63
00:22:24.750 --> 00:22:47.550
ثم قال وفي اصابع اليدين الدية وفي اصابع الرجلين الدية وفي كل اصبع عشرها وفي كل انملة ولا انملة يجوز فيها عشر لغات يقول الناظم وهمزة انملة تسع لغات وهمزة انملة ثلث وثالثه

64
00:22:47.650 --> 00:23:16.500
التسع في اصبع واختم باصبعي الآن مولاه فيها تسع لغات انملة ان افتح الهمزة ان انملة انملة طيب ضم الهمزة ون مي لا ملا  اكسر الهمزة وهكذا. الاصبع ايضا فيه عشر لغات

65
00:23:16.900 --> 00:23:32.950
في عشر لغات ولهذا لا يخطئ فيه احد كما قيل وهمزة انملة مثلث يعني الحركات الثلاث ثالث وثالثه التسع في اصبع واختم باصبعي. قال وفي كل سن خمس من الابل

66
00:23:33.150 --> 00:23:58.250
اذا لم تعد سبق لنا ان السن اذا عاد سقط ضمانه وفي مال للانف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وما ظهر من السن وتسويدها نية العضو كله وفي بعض ذلك بالحساب من ديته. يعني لو انه مثلا جنى على عليه في انفه واتلف بعظه. نقول عليه من الدية بحسابه

67
00:23:58.250 --> 00:24:20.650
وفي الاشل من اليد والرجل. يعني جنى على يد شلاء او رجل او ذكر او عينين ولسان ونحو ذلك فيه حكومة ومعنى الحكومة ان يقدر المجني ان يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه

68
00:24:20.700 --> 00:24:43.000
ثم يقدر وفيه الجناية وما بينهما هو الحكومة وهي الارش قال وفي الاشل من الانف والاذن و انف الاخشم واذن الاصمدية كاملة لان الانف الانف والاذن فيهما جمال حتى لو لم تكن الحاسة موجودة

69
00:24:43.200 --> 00:25:12.100
فيه جمال ومنفعة فاذا ذهبت المنفعة بقي ما يتعلق بالجمال نعم الله اليكم. باب الشجاج وغيرها. الشجاج هي جروح الرأس والوجه. وهي تسع اولها الحارصة التي تشق الجلد شق لا يظهر منه دم. ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير. ثم الباضعة التي تبضع اللحم بعد الجلد. ثم المتلاحمة

70
00:25:12.100 --> 00:25:32.100
التي اخذت في اللحم ثم السمحاق التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا توقيت فيها ولا قصاص ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم. وفيها خمس من الابل والقصاص اذا كانت عمدا. ثم الهاشمة وهي التي

71
00:25:32.100 --> 00:25:52.100
العظم وتهشمه وفيها عشر من الابل. ثم المنقبة وهي التي توضح وتهشم وتنقل عظامها. وفيها خمس وفي خمس عشرة من الابل. ثم المأمومة وهي التي تصل الى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية

72
00:25:52.100 --> 00:26:10.700
وهي التي تصل الى الجوف فان خرجت من جانب اخر فهي جائفتان. وفي الضلع بعير وفي الترقوتين بعييران بعيران وفي الزندين اربعة ابعرة وما عدا هذا قد يقول المولد رحمه الله باب الشجاج الشجاج

73
00:26:11.200 --> 00:26:40.250
جمع شجة والشجة هي الجرح او الجرح في الرأس والوجه خاصة وذكر العلماء رحمهم الله ان الجراحات او الشجاج تسع وبعضهم جعلها عشر. وهي مرتبة. اولا الحارصة وهي التي تشق الجلد يعني تحرص الجلد المخش يعني لو انسان جنى على شخص وحرص جلده على شقة هذي تسمى حارس

74
00:26:40.250 --> 00:27:02.650
وهي التي تشق الجلد ولا يظهر منها الدم ثم يلي ذلك البازلة. التي ينزل منها دم وتسمى الدامعة ثم يلي ذلك الباضعة يعني زيادة الان جنى عليه الاول حارسة شق الجلد مخش

75
00:27:03.250 --> 00:27:20.400
طيب زد عليه زد على ذلك خرج الدم تسمى بازلة وجامعة ثم بعد ذلك اذا وصل الى اللحم اذا وصل اللحم اذا شق الجلد ووصل اذا شق الجلد تسمى باظعة

76
00:27:21.350 --> 00:27:43.100
قال ثم الباضع التي تبضع اللحم بعد الجلد ثم المتلاحمة التي اخذت في اللحم ثم استمحاق وهي القشرة الرقيقة التي تكون فوق العظم قال فهذه الخمس ليس فيها مقدر لا توقيت فيها ليس فيها مقدر ولا قصاص بحال لعدم امكانه على على المشهور

77
00:27:43.400 --> 00:28:09.050
يقول ثم الموضحة وهي التي وصلت الى العظم وفيها خمس من الابل او القصاص. اذا خمس ليس فيها مقدر وفيها حكومة وما بعدها وهي الموظحة فيها خمس من الابل يقول اه او القصاص اذا كانت عمدا ثم الهاشمة. الان نحن وصلنا الى السمحاق القشرة. بعد السمحاق العظم

78
00:28:09.500 --> 00:28:30.150
اذا انكسر العظم تسمى هاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه. وفيها عشر من الابل ثم المنقبة اذا هشم العظم ودخل او اتجه يمين يسار انتقل تسمى ماذا؟ منقلة. وهي التي توضح وتهشم وتنقل

79
00:28:30.600 --> 00:28:50.150
وفيها خمس عشرة من الابل ثم المأمومة. وهي التي تصل الى جلدة الدماغ او ام الدماغ. والغالب ان الانسان اذا وصل الجرح الى هذا الحد انه لا يعيش ثم ذكر ان في الجائزة التي تصل الى الجوف سواء كان ذلك في الرأس ام في غيره

80
00:28:50.200 --> 00:29:06.850
ان فيها ثلث الدية فان خرجت من جانب اخر ففيها جائفتان. اي لو طعنه بسيف مع بطنه فخرج مع ظهره. هنا جائفة من جهة البطن وجاهفة من الظهر وفي الظلع

81
00:29:06.900 --> 00:29:28.050
بعير وفي الترقوتين ايران وفي الزندين اربعا اربعة ابعرة. وهذا كله جاءت به السنة والاثار عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم اليكم وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه ففيه حكومة. وهي ان تقوم ان يقوم المجني عليه كأنه عبد

82
00:29:28.050 --> 00:29:48.050
لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته. الا ان تكون الجناية على اضو فيه مقدر فلا يجاوز به عرش المقدر. مثل ان يشجه دون الموضحة فلا يجب اكثر من ارشها او يجرح

83
00:29:48.050 --> 00:30:05.100
فلا يجب اكثر من ديتها. نعم. ما عدا ذلك يعني ما ذكر لا مقدر فيه وانما فيه حكومة والحكومة سبق انها ان يقدر المجني عليه كأنه عبد لا جناية فيه ثم يقدر وفيه الجناية وما بينهما هو

84
00:30:05.150 --> 00:30:21.400
العرش ثم دخل رحمه الله ان كل موضع فيه مقدر لا يبلغ فيه ذلك المقدر فمثلا جنى عليه في يده جرح وقدر قوم وهو عبد لا جناية فيه وفيه جناية

85
00:30:21.950 --> 00:30:41.800
وقالوا ان هذا ان هذا الجرح او هذه الشجة تبلغ ثلاثة ارباع الديات. نقول لا نصل ثلاث ارباع الدية لان لان اليد فيه هدية مقدرة وهي نصف ماذا؟ نصف الدية. اذا ما فيه مقدر من الشجاج

86
00:30:41.800 --> 00:31:01.850
لا لا يبلغ به ذلك المقدر. اما ما دون ذلك  تكون الدية فيه القيمة بالغة ما بلغت. نعم احسن الله اليكم باب كفارة القتل. ومن قتل مؤمنا او ذميا بغير حق او شارك فيه او في اسقاط جنين فعليه كفارة. وهي تحرير

87
00:31:01.850 --> 00:31:22.500
مراقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. وسواء كان مكلفا او غير مكلف حرا او عبدا ولو تصادم نفساني فمات فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته وان كانا فارسين فماتا فرساهما فعلى كل

88
00:31:22.500 --> 00:31:42.500
واحد منهما ضمان فرس الاخر. وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا. فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته دية الا ان يكون الواقف متعديا بوقوفه. كالقاعد في طريق ضيق او ملك او ملك السائر. فعليه كفارة وضمان

89
00:31:42.500 --> 00:32:02.500
ودابته ولا شيء على السائر ولا على عاقلته. واذا واذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما على كل واحد منهم كفارة. وعلى عاقلته ثلث ديته. وان قتل احدهم فكذلك الا انه يسقط ثلث وديته في

90
00:32:02.500 --> 00:32:19.550
مقابلة فعله. وان كانوا اكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في اموال الباقين ثم قال المؤلف رحمه الله باب كفارة القتل الكفارة سبق انها اسقاط ما وجب في الذمة

91
00:32:19.600 --> 00:32:39.750
بسبب ترك واجب او فعل محرم وكفارة القتل الاصل فيها قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى

92
00:32:39.750 --> 00:33:10.950
الا ان يصدقوا وكفارة القتل تتعددوا بتعدد المقتولين والقاتلين فتتعدد الكفارة بتعدد المقتولين والقاتلين فلو ان شخصا قتل اربعة اشخاص فعليه اربع كفارات ولو ان اربعة اشتركوا في قتل شخص

93
00:33:11.450 --> 00:33:41.850
فعلى كل واحد منهم الكفارة بخلاف الدية تتعدد بتعدد المقتولين للقاتلين فلو جنى خمسة على شخص واختار اولياء مثل الدية فانهم يشتركون فيها. ولا يلزم كل واحد دية يقول رحمه الله ومن قتل مؤمنا ولو نفسه حتى لو والعياذ بالله قتل نفسه فتجب الدية في ماله او ذميا

94
00:33:42.350 --> 00:34:04.000
في الاية الكريمة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله. وتحلو رقبة. او شارك فيها تسبب او شارك فعليه الكفارة الكفارة بينها الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله وهي تحرير رقبة مؤمنة

95
00:34:04.050 --> 00:34:28.650
فمن لم يجد يعني الرقبة او ثمنها فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا لعذر شرعي واعلم ان كل صيام اشترط فيه التتابع فان التتابع لا ينقطع في ثلاث مسائل

96
00:34:28.700 --> 00:34:54.650
وما سواها ينقطع كل صيام اشترط فيه التتابع القتل وكفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان كلها تشترط فيه تتابع او النذر ايضا فكل صيام يشترط فيه التتابع فان التتابع لا ينقطع في مسائل ثلاث. وما سواها ينقطع

97
00:34:55.700 --> 00:35:17.600
المسألة الاولى اذا انقطع التتابع اذا انقطع التتابع لصوم واجب رمضان مثال انسان شرع في المسألة الثانية المسألة الثانية اذا انقطع التتابع لفطر واجب في فطر واجب العيدين وايام التشريق

98
00:35:18.050 --> 00:35:38.950
مثال ذلك انسان شرع في صيام الكفارة في اول ذي الحجة صام تسعة ايام سيفطر العاشر والحادي عشر والثاني عشر  والثالث عشر اربعة ايام يفطر يوم العيد وايام التشريق الثلاثة

99
00:35:39.250 --> 00:35:58.500
نقول ايضا هذا لا يضر بانه انقطع لفطر واجب المسألة الثالثة اذا انقطع التتابع لعذر يبيح الفطر في رمضان كما لو سافر سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر سافر

100
00:35:58.550 --> 00:36:16.550
سفرا لا يقصد به التحيل على الفطر او مرضت حينئذ التتابع لا ينقطع. اذا هذه ثلاث مسائل لا ينقطع فيها التتابع وما سواها اه ينقطع يقول رحمه الله توبة من الله

101
00:36:17.100 --> 00:36:38.200
سواء كان مكلفا او غير مكلف اه حرا او عبدا يعني ان هذه الكفارة تجب سواء كان القاتل سواء كان المقتول مكلفا ام غير مكلف وكذلك القاتل مع ان مسألة القاتل فيها خلاف

102
00:36:38.400 --> 00:36:59.750
فذهب بعض اهل العلم الى ان الصبي او من دون البلوغ لا تجب عليه الكفارة لانه ليس ليس مكلفا صيام شهرين متتابعين اه توبة من الله سواء كان مكلفا او غير مكلفا والصواب ان يقال ام غير مكلف دائما بعد سواء

103
00:37:00.000 --> 00:37:22.300
الافصح ام سواء عليهم سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم ها لا يؤمنون بل افصح بعد سوا ام وبعد هل او وتقول هل يجوز كذا او كذا ولا تقل هل يجوز كذا ام كذا

104
00:37:24.050 --> 00:37:38.350
ولهذا قال ابن مالك وان بها اعطف اثر همز التسوية. ام بها اعطف اثر همز التسوية لكن هذا يعني افصح فقط يقول ولو تصادم نفساني فمات فعل كل واحد منهما كفارة

105
00:37:38.400 --> 00:37:57.300
تصادم شخصان بسيارة او بغيرها وليس ولا نعلم من المعتدي من من غيره فحينئذ يقول آآ على كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته. لاحتمال ان يقول كل واحد منهما منه

106
00:37:57.300 --> 00:38:15.000
الخطأ قال وان كان فارسين فماتا فرساهما فعلى كل واحد منهما ظمان فرس الاخر وهذا مفروظ او هذي مسألة مفروظة فيما اذا لم يتبين لنا من المعتدي من غير المعتدي

107
00:38:15.300 --> 00:38:32.750
فان كان من احدهما تعد او تفريط دون الاخر فالظمان على من حصل منه التعدي والتفريط. قال وان كان احدهما واقفا والاخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف. وهذا ايضا ليس على اطلاقه

108
00:38:33.150 --> 00:38:52.100
لانه قد يكون الواقف معتديا بوقوفه قد يكون معتديا رجل يمشي بسيارته ورجل اخر واقف بالسيارة لكن هذا الواقف معتدي. يعني وقف في طريق الناس في جهة السير يقول الظمان عليه لانه

109
00:38:52.400 --> 00:39:09.850
المعتدي نعم قال وان رمى ثلاثة وان رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة هذا ما سبق اه سبق الكلام عليه ان الكفارة تتعدد بتعدد القاتلين

110
00:39:10.150 --> 00:39:38.250
والمقتولين وعلى كل واحد منهم ثلث الدية   اليكم باب القسامة. روى سهل ابن ابي حثمة ورافع ابن خديجة ان محيصة وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبر. فقتل عبدالله بن سهل فاتهم اليهود به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته فقالوا

111
00:39:38.250 --> 00:39:58.250
لم نشهده فكيف نحلف؟ قال فتبرأكم يهود بايمان خمسين منهم؟ قالوا قوم كفار فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله. فمتى وجد قتيل فادعى اولياؤه على رجل قتله وكانت بينهم عداوات ولوث. كما كان بين النصارى

112
00:39:58.250 --> 00:40:18.250
بين الانصار واهل خيبر اقسم الاولياء على واحد منهم خمسين يمينا واستحقوا دمه فان لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ فانك فانك لو فعليهم الدية. فان لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعي المدعي عليه. وداه الامام

113
00:40:18.250 --> 00:40:36.450
من بيت المال ولا يقسمون على اكثر من واحد. وان لم يكن بينهم عداوات حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ ثم قال رحمه الله باب القسامة القسامة هي ايمان مكررة

114
00:40:36.550 --> 00:41:00.350
في دعوى قتل معصوم ايمان مكررة في دعوة قتل معصوم وصورتها ان يوجد قتيل في موضع فيتهم اولياؤه شخصا معينا ويقولون فلان هو الذي قتل فلا بد ان ان يكون اتهامهم لشخص معين

115
00:41:00.450 --> 00:41:16.200
فلو قالوا مثلا احد منكم قتله او واحد منكم قتله فلا يصح فحين اذ اذا اتهموه يحلفون خمسين يمينا بان يقول نحلف يعني يحلف خمسون رجلا منهم على ان زيدا من هؤلاء القوم او

116
00:41:16.200 --> 00:41:35.550
القبيلة هو الذي قتل فان حلفوا استحقوا دمه وان لم يحلفوا ردت الايمان على اولياء المتهم فان حلفوا برئوا كما ذكر المؤلف وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان القسامة

117
00:41:35.650 --> 00:42:09.850
خالفت القواعد الشرعية وبقية الاحكام  ثلاث مسائل  المسألة الاولى تكرار الايمان والمسألة الثانية ان ورثة القتيل يحلفون على شيء لم يروه يحلفون على شيء لم يروه كما سيأتي في الحديث

118
00:42:10.200 --> 00:42:30.050
والمسألة الثالثة ان القاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر وفي القسامة كانت اليمين على المدعي اليس كذلك من يحلف اولياء الاولياء وهم مدعون هذي ثلاث مسائل خالفت فيها القسامة

119
00:42:30.150 --> 00:42:51.350
سائر الابواب الفقهية اه والجواب عنها انها في الواقع ليس هناك مخالفة بل هي موافقة للاصول الشرعية والقواعد المرعية اما الاول وهو تكرار الايمان. فان تكرار الايمان لعظم شأن القتل

120
00:42:51.400 --> 00:43:11.350
وامر القتل وقد ذكر اهل العلم رحمهم الله ان اليمين تغلظ في كل ما له خطر وهذا مما له خطر فتعظم فيه اليمين لكن التعظيم هنا من حيث الكمية واما الثاني

121
00:43:11.400 --> 00:43:35.950
وهو كيف يحلفون على شيء لا يتيقنون فالجواب انهم يحلفون على غلبة الظن لان من شرط القسامة وجود اللوز او اللوز وهو العداوة الظاهرة فهذه قرينة قرينة تشهد لغلبة ظنهم او تؤيد غلبة ظنهم

122
00:43:37.700 --> 00:43:54.050
والحليف على غلبة الظن من الامور الجائزة وقد جاءت بها السنة ففي الصحيحين في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت هلكت واهلكت قال وما اهلكك

123
00:43:54.050 --> 00:44:12.700
قال وقعت على امرأتي في رمضان فامره بالكفارة في اخر الامر لم يستطع لا لا عتق ولا صيام ولا اطعام فاتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق او من تل فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به

124
00:44:12.950 --> 00:44:30.000
وقال اعلى افقر مني؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني وحلف هنا لكن هل حلفوا على امر يتيقن؟ يعني هل فتش بيوت المدينة بيتا بيتا حتى ينظر اهو افقر امهم

125
00:44:30.050 --> 00:44:48.150
لا وانما حلف على غلبة على غلبة ظنه فدل هذا على جواز الحلف على غلبة الظن واما المسألة الثانية الثالثة وهي ان القاعدة ان ان البينة على المدعي واليمين على من انكر

126
00:44:48.300 --> 00:45:10.450
وبالقسامة كانت البينة اه كانت اليمين على المدعي فالجواب عنها ان يقال ان اليمين ليست دائما في جانب المدعي المدعي عليه ليست اليمين دائما في جانب المدعى عليه وانما اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين

127
00:45:10.650 --> 00:45:32.950
اليمين تكون في جانب اقوى المتداعيين وانما كانت اليمين في في الدعوة في جانب المدعى عليه لقوة جانبه بقوة جانبي لان الاصل براءة ذمته فاذا قال شخص اخر في ذمتك لي مئة الف

128
00:45:34.400 --> 00:45:58.500
هذا مدعي والاخر مدعى عليه. الاصل الاصل براءة ذمته قويت قوي جانبه في بذلك اذا نقول البينة تكون في جانب اقوى المتداعيين وهي في القسامة كانت في جانب اولياء المقتول لقوة جانبهم وهو وجود العداوة اه الظاهرة

129
00:45:59.000 --> 00:46:19.550
وقد وقعت القسامة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم طيب اذا اذا وجد قتيل اذا وجد قتيل فاتهم اولياؤه شخصا لابد ان يكون ان يتهمه انه قتله عمدا وان يتهموا شخصا معينا حينئذ اذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا دما

130
00:46:19.950 --> 00:46:37.450
فان لم يحلفوا فان المدعى عليه مدعاني يحلف لقوة جانبه لان الاصل براءة الذمة فان حلفوا برئوا وان امتنعوا او لم يقبل الاولياء ايمانهم فان ديته تكون في بيت المال كما حصل في

131
00:46:37.450 --> 00:47:03.350
الحديث المذكور هذه اه يعني هذا ملخص ما يتعلق في القسامة. نعم. احسن الله اليكم كتاب الحدود لا يجب الحد الا على مكلف عالم بالتحريم. ولا يقيمه الا الامام او نائبه الا السيد فان له اقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زنى

132
00:47:03.350 --> 00:47:22.900
احدكم فليجلدها. وليس له قطعه في السرقة ولا قتله في الردة ولا جلد مكاتبه مكاتبه انتبه ولا امته المزوجة. وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. ومن اقر بحد ثم رجع عنه سقط

133
00:47:23.250 --> 00:47:48.400
نعم يقول رحمه الله كتاب الحدود الحدود جمع حد والحدود تطلق على الواجبات وتطلق على المحرمات وتطلق على ما يكون فاصلا بين الاملاك وتطلق على العقوبات المقدرة شرعا الحدود لها اطلاقات

134
00:47:48.800 --> 00:48:12.800
فتطلق على الواجبات تلك حدود الله فلا تعتدوها وتطلق على المحرمات تلك حدود الله فلا تقربوها وتطلق على الاملاك التي تكون فاصلة ومنه حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود

135
00:48:13.000 --> 00:48:33.250
ما المراد بالحدود هنا ما يفصل بين الاملاك وتطلق على العقوبات وهي المراد هنا الحدود تعريفها انها جمع حد وهي عقوبة بدنية مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها

136
00:48:33.300 --> 00:48:55.650
وتكفر ذنب صاحبها هذا التعريف الجامع المانع للحج فقولنا عقوبة بدنية خرج بذلك العقوبات المالية عقوبة بدنية مقدرة خرج به التعزير شرعا خرج به ما يقدره ولي الامر من العقوبات

137
00:48:57.000 --> 00:49:16.800
من فعل كذا فعله كذا. فهذه لا تسمى حدودا في معصية هذا بيان للواقع لانه لا عقوبة الا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. وتكفر ذنب صاحبها هذا فيه بيان. الحكمة من اقامة الحدود

138
00:49:17.250 --> 00:49:44.300
لتمنع وتكفر فتمنع من الوقوع في مثلها من المحدود ومن غير المحدود وتكفر ذنب صاحبها اذا الحدود لها حكمة تتعلق بالمحدود وبغيره فالحدود تمنع نعم فالحدود فيها ردع وزجر ردع وزاجر للمحدود

139
00:49:44.350 --> 00:50:01.650
لانه اذا اقيم عليه الحد فهذا الحج يرجعه ويردع غيره ايضا اذا رأى انه اذا فعل الشيء الفلاني انه يحج وتكفر ذنب صاحبها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغامدية لقد تابت توبة

140
00:50:01.800 --> 00:50:17.500
لو قسمت على اهل المدينة لوسعتهم فلا يجمع الله عز وجل له بين عقوبتين بين عقوبة الدنيا وعقوبة الاخرة ثم ذكر المؤلف رحمه الله من يجب عليه قال ولا يجب الحد

141
00:50:18.100 --> 00:50:41.950
الا على مكلف عالم بالتحريم  صياغة المؤلف رحمه الله كغيره وتبع غيره في ذلك هذا من الامور التي لا تنبغي يعني ان ان يصدر الكلام بالنفي فكونه يصدر بالاثبات بان يقال يجب الحد على كذا وكذا. احسن من ان يقال لا يجب على كذا وكذا

142
00:50:42.050 --> 00:51:07.000
قال ولا يجب الحج الا على مكلف بالغ عاقل عالم بالتحريم الجاهل لا يجب عليه لكن الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم انتبهوا الجهل فيما يتعلق بالحدود وغيرها

143
00:51:07.400 --> 00:51:26.350
نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم فاما الجهل بالحكم فهو عذر فانسان مثلا شرب الخمر سألناه لماذا؟ قال لا اعلم انه محرم. انا حديث عهد باسلام وقد كنت اشربه قبل الاسلام

144
00:51:26.900 --> 00:51:44.150
هذا جاهل يعذر واما الجهل بما يترتب على الحكم بان يقول انا اعلم ان القذف حرام عند السرقة حرام عند الزنا حرام لكن لم اكن اعلم اني لو فعلت يقام علي الحد او تقطع يدي

145
00:51:44.350 --> 00:52:10.100
ونقول هذا ليس عذرا لماذا؟ لانه عاص والعاصي لا يناسبه التخفيف اذا الجهل نوعان جهل بالحكم وجهل بما يترتب على الحكم قال ولا يقيمه الا الامام او نائبه الحدود اقامة الحدود واقامة القصاص منوطة بالامام

146
00:52:10.900 --> 00:52:27.300
والعلماء اذا قالوا الامام فالمراد به من له السلطة العليا في البلد الملك عندنا او امير في غير البلاد. المهم من له السلطة العليا في البلد واذا قالوا الحاكم فالمراد به القاضي الشرعي

147
00:52:27.900 --> 00:52:45.900
اذا اذا قالوا فعل الحاكم كذا المراد بالحاكم القاضي والمراد بالامام من له السلطة العليا في الدولة. اذا الحدود منوطة بالامام. فلا يقيمها الا الامام. لانها نحتاج الى نظر واثبات

148
00:52:46.400 --> 00:53:03.650
ولو جعل الامر فوظى حصل فتن عظيمة شخص مثلا يرى ان شخصا سرق يقطع يده مع انه لم تنطبق عليه شروط السرقة كما سيأتي. استثنى من ذلك رحمه الله قال الا السيد له اقامته بالجلد خاصة

149
00:53:04.150 --> 00:53:23.450
يعني السيد له ان يجلد عبده فيما يوجب الجلد اما ما يكون فيه قطع او اتلاف عضو فهذا الى الامام اذن يستثنى من الجلد فقط اقامة السيد الحد على عبده

150
00:53:23.850 --> 00:53:47.800
واما ما كان فيه قطع قطع طرف او اتلاف فان السيد لا يتولاه وانما يكون الى الامام. نعم الله اليكم كتاب الحدود احسن الله اليكم فصل في كيفية اقامة الحد. ويضرب في الحد بصوت لا جديد ولا خلق ولا يمد ولا يربط ولا يجرد

151
00:53:48.100 --> 00:54:07.200
ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها ومن كان مريضا يرجى برؤه اخر حتى يبرأ. روى علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت. فامرت

152
00:54:07.200 --> 00:54:24.550
فامرت ان اجلدها فاذا هي حديثة عهد بنفاس. فخشيت ان ان ان فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت. فان لم يرجى

153
00:54:24.550 --> 00:54:43.950
وخشي عليه من جلد بضغط فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة رحمه الله كيفية اقامة الحج قال ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا قلق لان الجديد يؤلمه

154
00:54:44.300 --> 00:55:07.000
والخلق القديم المتهالك لا اه يعني يحصل به رجل وزجر ولا يمد ولا يربط يعني لا يمد على الارض ولا يربط بسارية ونحوها ولا يجرد بل تبقى عليه ثيابه قال ويتقى وجهه ورأسه وفرجه. يعني يتقي الوجه والمقاتل

155
00:55:07.450 --> 00:55:29.050
لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الوجه لان الوجه مجمع المحاسن ومجمع الحواس ولذلك نهي ولانه يتأثر اكثر من غيرها قال ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لان لا

156
00:55:29.100 --> 00:55:46.850
تنكشف اما اذا كان من يراد اقامة الحج عليه مريظ اذا كان مريظا فانه يؤخر حتى يبرأ لما ذكر من حديث علي فان كان مرضه مما لا يرجى برؤه ككبد السن. قال وخشي عليه من الجلد

157
00:55:46.900 --> 00:56:11.100
يقول المؤلف رحمه الله آآ جلد بضغث فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة لقول الله عز وجل وخذ بيدك ضعفا فاضرب به ولا تحنف نعم فصل في تداخل في تداخل الحدود. وان اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل قتل. وسقط سائرها

158
00:56:11.100 --> 00:56:31.100
فزنا مرارا او سرق مرارا ولم يحد فحد واحد. وان اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها استوفيت كلها ويبدأ وبالاخف فالاخف منها. وتدرأ الحدود بالشبهات. فلو زنا بجارية له فيها شرك وان قل او لولده

159
00:56:31.100 --> 00:56:48.050
وطئ في نكاح مختلف فيه. او مكرها او سرق من مال له فيه حق. او لولده وان سفل او من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. نعم يقول واذا اجتمعت حدود

160
00:56:48.300 --> 00:57:06.000
واذا اجتمعت حدود حدود لله فيها قتل قتل وسقط سائرها قال كما لو زنا او سرق ان زنا وهو محصن او سرق مرارا ولم يحج فعليه حد واحد يقتل او يرجم للزنا ويسقط

161
00:57:06.300 --> 00:57:27.050
اما اذا كانت الحدود من اجناس ليس فيها قتل. مثل شرب خمرا وقذف شخصا وزنا وهو غير محصن فانه يبدأ فيها بالاخف. فيبدأ مثلا بحد الخمر او عقوبة الخمر ثم بالقذف ثم بالزنا وهكذا

162
00:57:27.750 --> 00:57:55.000
وتتداخل الحدود فلو زنى مرارا او شرب مرارا عليه حد واحد لانه لانها تتداخل كالايمان  آآ قاعدة التداخل كما انها في العبادات فكذلك ايضا في الحدود فمثلا في العبادات لو انه مثلا حصل منه عدة

163
00:57:55.850 --> 00:58:28.200
اسباب للحدث فلا يجب عليه ان يتوضأ لكل حدث وانما يكفيه وضوء وضوء واحد كذلك ايضا في آآ غيرها والقاعدة في تداخل العبادات انه اذا اجتمعت عبادتان من جنس اذا اجتمعت عبادتان من جنس ولم تكن احداهما مفعولة

164
00:58:28.300 --> 00:58:52.000
على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان هذي قاعدة في تداخل العبادات اذا اجتمعت عبادتان من جنس صلاة وصلاة صيام وصيام ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان

165
00:58:52.050 --> 00:59:11.800
مثال ما فعل على وجه القضاء انسان اراد ان يصلي صلاة العصر وقبل ان يكبر ذكر انه لم يصلي العصر بالامس فقال اصلي العصر وانوي به الحاضرة والفائتة حقت امس واليوم

166
00:59:12.050 --> 00:59:31.150
نقول لا يعني احداهما مفعولة على وجه القضاء فلا تتداخل. لانك مطالب بهذا وهذا او على وجه التبعية لا يحصل التداخل مثاله انسان دخل المسجد لصلاة الفجر ولم يصلي الراتبة ووجد الامام قد اقام الصلاة

167
00:59:32.100 --> 00:59:50.050
فقال اصلي ركعتين انوي بهما الفجر والراتبة. الفجر ركعتان والراتبة ركعتان وانما لكل امرئ ما نوى. فنقول ايضا لا يحصل التداخل لان احداهما مفعولة على وجه التبع. مثال اخر انسان

168
00:59:50.050 --> 01:00:07.600
افطر من رمضان ستة ايام وبعد رمضان اراد ان يصوم القضاء وقال انوي القضاء وستة ايام من شوال هل يصح لا يصح لامرين. اولا انه على وجه التبع. وثانيا وهو الاهم

169
01:00:07.650 --> 01:00:26.350
ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط لحصول ثواب صيام ستة ايام من شوال ان يستكمل صيام رمضان. فقال من صام  ولا يصدق عليه انه صام رمضان وعليه شيء من القضاء

170
01:00:27.900 --> 01:00:49.800
لا يصدق عليها. فمن افطر يوما او يومين او ثلاثة فهذا لا يصدق عليه انه صام رمضان بل صام بعظ رمظان وكون بعض العلماء يقول اذا افطر اياما يسيرة آآ يجوز ان ان يصوم قبل القضاء نقول هذا القول فيه نظر لان ما ضابط الايام اليسيرة

171
01:00:49.850 --> 01:01:08.900
اذا قلت ثلاثة ايام طيب اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وهكذا والحديث ظاهر في هذا الامر من صام رمظان ولا يمكن ان نأوله وان نقول من صام رمضان يعني اغلبه. يعني اكثره. فهذا خلاف ظاهر الحديث

172
01:01:09.000 --> 01:01:25.200
المهم ان القاعدة اذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ولم تكن احداهما مفعولة على وجه القضاء ولا على وجه التبعية فانهما يتداخلان. مثال التداخل في العبادات لو دخل المسجد بعد اذان الظهر توظأ ودخل المسجد

173
01:01:25.350 --> 01:01:43.600
وصلى ركعتين نوى بهما الراتبة وتحية المسجد وسنة الوضوء حصل له كل هذا الاجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى اذا الحدود اذا اجتمعت

174
01:01:43.950 --> 01:02:05.350
اين تتداخل محظورات الاحرام يعني لو ان شخصا في الاحرام تطيب مرارا هل عليه فدية لكل طيب او او يكفيه واحد يكفيه واحد نعم قنوات تدرأ الحدود بالشبهات والشبهات جمع شبهة

175
01:02:06.100 --> 01:02:28.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات ما استطعتم ولكن ما المراد بالشبهة المراد بالشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل هذا ضابط الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا

176
01:02:28.750 --> 01:02:46.300
يعني حقيقيا للفاعل وليس المراد بالشبهة كل عذر فانسان مثلا يعيش بين المسلمين وفي بلاد الاسلام شرب الخمر وقال ما ادري ان الخمر محرم هذي شبهة ازرعوا عني الحد او العقوبة

177
01:02:46.350 --> 01:03:02.650
نقول هذه ليست شبهة لانه في الواقع ليس ليس لك عذر. ما من مسلم الا ويعلم بتحريم ماذا لتحريم الخمر اذا ضابط الشبهة كل ما يمكن ان يكون عذرا للفاعل

178
01:03:03.000 --> 01:03:25.150
بحيث انه لو اعتذر به لقبل عذره فيدرأ عنه الحد يقول المؤلف فلو زنى بجارية له فيها شرك المشتركة هنا شبهة شبهة ملك شرك وان قل او لولده يعني زنا بجارية

179
01:03:25.300 --> 01:03:46.750
مملوكة لولده او لولده فيها شرك ايضا هذه شبهة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انت ومالك لابيك او وطئ في نكاح مختلف فيه تزوج امرأة بلا ولي او بلا شهود هذا مختلف فيه

180
01:03:46.800 --> 01:04:01.300
او مكرها يعني فعل الحد مكرها او سرق من مال له فيه او لولده وان سفل من مال غريمه الذي يعجز عن تخليصه منه بقدر حقه لم يحد. المهم متى كان له شبهة

181
01:04:01.450 --> 01:04:22.650
ما في فعل ما يوجب الحد فان الحج يدرأ عنه ويسقط عنه لكن لابد ان تكون الشبهة كما سبق ان تكون شبهة حقيقية ليس مجرد دعاوى يدعيها مع انها تخالف الظاهر. نعم

182
01:04:22.900 --> 01:04:44.850
الله اليكم فصل في استيفاء القصاص في الحرم والغزو. ومن اتى حدا خارج الحرم ثم لجأ الى الحرم او لجأ اليه من عليه قصاص لم يستوف فمنه حتى يخرج لكن لا يباع ولا يشارى. وان فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه. وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب

183
01:04:45.300 --> 01:05:05.650
طيب يقولوا من اتى حدا خارج الحرم يعني حرم مكة ثم لجأ الى الحرم فانه لا يستوفى منه لان لقول الله عز وجل ومن دخله كان امنا بخلاف من فعل ما يوجب الحج في الحرم. فانه يقام عليه

184
01:05:05.800 --> 01:05:27.100
بان الاول الذي لجأ الى الحرم معظم للحرم ولهذا لجأ اليه تعظيما له والذي فعل الحج في الحرم منتهك لحرمته وليس معظما له ولذلك فعل ما يوجب الحج في الحرم. طيب ماذا نصنع بهذا الذي لجأ الى الحرم؟ قالوا يضيق عليه. لا يبايع ولا يشارى

185
01:05:27.100 --> 01:05:44.550
ولا يؤتى عمل منه حتى يمل ويخرج خارج الحرم. ثم يقام عليه الحد قال وان اتى حدا في الغزو لم يستوفى حتى يخرج من دار الحرب. لان الحدود انما تقام في دار

186
01:05:44.650 --> 01:06:09.750
الاسلام نعم اليكم باب حد الزنا لا حرم مكة هذا خاص بحرم مكة ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام اقام الحج المدينة رجم كما سيأتينا رجم خمسة رجم وجلد وقطع  السلام عليكم. يعني لاحظ حرم مكة

187
01:06:10.000 --> 01:06:34.700
يخالف حرم المدينة في احكام كثيرة قد تصل الى نحو ثلاثين حكما من الاحكام التي يعني يخالف فيها حرم مكة حرم المدينة. نعم الله عليكم باب حد الزنا. الزاني من اتى الفاحشة في قبل او دبر من امرأة لا يملكها او من غلام. او من فعل به ذلك فحده

188
01:06:34.700 --> 01:07:00.600
ان كان محصنا او جلد مائة وتغريب عام ان لم يكن محسنا. لقول رسول الله انتم عندكم هذا   في ساق طيب مين موجود عندنا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني. قد جعل الله لهن سبيلا البكر البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام

189
01:07:00.600 --> 01:07:20.600
والثيب بالثيب الرجم. والمحصن هو الحر البالغ العاقل. الذي قد وطئ زوجة زوجة مثله في هذه الصفات في قبولها في نكاح صحيح. ولا يثبت الزنا الا باحد امرين. اقراره به اربع مرات مصرحا بذكر حقيقته او

190
01:07:20.600 --> 01:07:42.600
اربعة رجال احرار عدول يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ويتفقون على الشهادة بزنا واحد طيب يقول المؤلف رحمه الله باب حد الزنا وعندنا باب حد القذف  ورا بعض طيب الزنا هو فعل الفاحشة

191
01:07:42.850 --> 01:08:03.900
في قبرا او دبر وهو محرم ومن كبائر الذنوب كما هو معلوم والزاني لا يخلو من حالين الحالة الاولى ان يكون محصنا والمحصن هو من وطأ امرأته المسلمة او الذمية

192
01:08:04.000 --> 01:08:24.400
في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران هذا المحصن من اجتمع خمسة اوصاف من وطأ امرأته مسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران وحكمه انه يرجم حتى الموت

193
01:08:25.850 --> 01:08:50.450
والحال الثاني ان يكون الزاني غير محصن   نبي نتكلم اه الله يجزاك خير. والثاني ان يكون الزاني غير محصن. فعقوبته الجلد ان يجلد مائة لقول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة

194
01:08:50.900 --> 01:09:06.200
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد مائة

195
01:09:06.200 --> 01:09:31.900
اذا عقوبته ان كان محصنا الرجم وان كان غير محصن فانه يجلد. ويغرب عاما والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل لكن الاية التي فيها الرجم نسخت نصقت لفظا وبقيت حكما

196
01:09:32.450 --> 01:09:48.400
ولهذا ثبت في الصحيحين عن من حديث امير المؤمنين عمر رضي الله عنه انه خطب الناس على منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله انزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب

197
01:09:49.000 --> 01:10:18.400
وكان فيما انزل اية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. قرأناها لفظا ووعيناها حكما وفهما ومعنى فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده واخشى ان طال بالناس زمان ان يقولوا لا نجد الرجم في كتاب الله وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا اذا احصي

198
01:10:18.400 --> 01:10:41.550
او كان الحبل او الاعتراف تبين رضي الله عنه ان الرجم حق ثابت وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه خمسة رجم ماعزا والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين. كم هؤلاء

199
01:10:41.900 --> 01:11:00.850
خمسة رجم ماعزا حينما اقر والغامدية وامرأة صاحب العسيف التي قال فيها اغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت ترجمها وكذلك رجم اليهوديين اه اجزينا يثبت بواحد من امور ثلاثة

200
01:11:01.450 --> 01:11:26.050
الزنا يثبت بواحد من امور ثلاثة الامر الاول مما يثبت به الزنا البينة فاذا شهدت البينة فانه يثبت الحج والبينة هي ان يشهد اربعة ان يشهد اربعة رجال عدول بذلك

201
01:11:27.200 --> 01:11:46.350
في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة فلابد ان يشهد اربعة رجال عدول على انهم رأوا هذا الرجل يزني بهذه المرأة. ورأوا ذكره في فرجها

202
01:11:46.900 --> 01:12:08.400
الى اخر ما ذكر الفقهاء ولما كان ثبوت الزنا بالشهادة امرا عسيرا فهو متعذر او متعسر قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا اعلم الى زمني هذا ان حد الزنا اقيم بالبينة

203
01:12:09.000 --> 01:12:21.400
ان حد الزينة اقيم بالبينة ولهذا الجميع الذين رجمهم النبي عليه الصلاة والسلام كلهم اقروا على انفسهم. لم يثبت ان واحدا منهم رجم بالبينة. يعني شهدت بينة واقام عليه الحد

204
01:12:21.900 --> 01:12:41.300
الامر الثاني مما يثبت به حج الزينة الاقرار بان يقر على نفسه بالزنا كما حصل من ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسير قال فان اعترفت يعني اقرت فارجمها وكذلك في قصة اليهوديين

205
01:12:41.950 --> 01:13:01.300
فاذا اقر على نفسه فانه يقام عليه الحد ولكن لابد ان يكون الاقرار عن رظا واختيار ولا يشترط في الاقرار لا يشترط في الاقرار بالزنا التكرار لا يشترط في الاقرار التكرار

206
01:13:01.900 --> 01:13:19.650
واما حديث ماعز ان الرسول عليه الصلاة والسلام كرر الاقرار من ماعز فسبب ذلك انه كان شاكا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان شاكا في اقراره ولهذا سأل ابه جنون اشرب خمرا

207
01:13:19.700 --> 01:13:35.300
كان شاكا ولذلك كرر فاذا كان الحاكم او القاضي شاكا في اقرار من يقر لا حرج ان يكرر عليه الاقرار مرة ومرتين وثلاثا وخمسا. سواء في حد الزنا ام في غيرها

208
01:13:35.600 --> 01:13:56.850
الامر الثالث مما يثبت به حج الزنا اذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد امرأة حملت وليس لها زوج ولا سيد فانها تحد ما لم تدعي شبهة يحج ما لم تدعي شبهة لانه يقال من اين هذا الحمل

209
01:13:57.050 --> 01:14:25.250
الا ان تدعي شبهة انها مثلا اكرهت ونحو ذلك. حينئذ يدرأ عنها الحد. اذا هذه ثلاثة امور يثبت بها حج الزنا. وهي البينة والثاني الاقرار والثالث اذا حملت امرأة زوجة لها ولا سيد. وقد دل عليه حديث عمر وان وان الرجم حق ثابت في كتاب الله على من زنا. اذا احسن او قامت البينة او كان

210
01:14:25.250 --> 01:14:48.750
الحبل او الاعتراف فذكر رضي الله عنه الاسباب اه الثلاثة. نعم الله اليكم. اما اما القذف انت قرأت القذف ها يلا باب حد القذف. ومن رمى محصنا بالزنا او شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة اذا طالب المقذوف

211
01:14:49.200 --> 01:15:05.350
والمحصن هو الحر المسلم البالغ العفيف. ويحد من قذف الملاعن ولدها ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد اذا طلبوا او واحد منهم فان عفا بعضهم لم يسقط حق غيره

212
01:15:05.850 --> 01:15:25.900
نعم يقول باب حج القذف. القذف باللغة هو الرمي بشدة ان اصطلاحا فهو الرمي بزين او لواط بان يقول لشخص يا زاني يا لوطي وعقوبته الجلد انه يجلد ثمانين جلدة

213
01:15:26.400 --> 01:15:45.150
لقول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا يقول رحمه الله ومن رمى محصنا بالزنا او شهد عليه به

214
01:15:45.200 --> 01:16:08.250
لم تكمل الشهادة. من رمى محصنا بالزنا بان قال لشخص انت زاني فهذا قذف يحد  لان الزنا لا يثبت الا بماذا الا في اربعة شهور او شهد عليه شهد قال انا رأيته يفعل كذا وكذا لكنه واحد

215
01:16:09.200 --> 01:16:22.650
فانه في هذه الحال لا يقام عليه الحج فانه في هذا الحال يقام عليه حد القذف. اذا متى نقصت البينة في حد الزنا عن اربعة فهم قذفة ولو جاء ثلاثة

216
01:16:22.750 --> 01:16:41.750
نشهد نشهد بكذا وكذا فهم قذفان فاذا قال قائل اذا رأى انسان مثل هذا المنكر يعني رأى شخص نسأل الله العافية يفعل الفاحشة بامرأة  ماذا يصنع؟ ان ذهب الى القاضي وقد رأيته يزني فهذا قذف

217
01:16:42.500 --> 01:17:01.250
قال اهل العلم يقول للقاضي رأيت امرا عظيما. رأيت من هذا الشخص امرا منكرا امرا عظيما فاذا قال القاضي فسره يفسره يفسره حينئذ يكون جوابه يكون كلام جوابا عن استفصال من

218
01:17:01.550 --> 01:17:18.100
القاضي انه لو جاء للقاضي وقال ان فلانا فعل كذا وكذا فهو قذف لكن يقول رأيت امرا منكرا رأيت محرما من هذا الشخص فاذا قلق القاضي ماذا رأيت؟ يقول رأيت كذا وكذا وكذا

219
01:17:18.200 --> 01:17:41.000
فيكون هذا كلامه من باب الخبر والجواب عن الاستفصال وليس من باب القذف يقول رحمه الله اذا اه اذا طالب المقذوف والمحصن طيب اذا طالب المقذوف لان حد القذف حد القذف على المذهب حق للمقذوف

220
01:17:41.300 --> 01:18:00.200
فيسقط بعفوه ولا يقام للوالد على ولده لو ان الوالد قذف ولده يقول لا يقام لان هذا حق للمقذوف ومن المعلوم ان ان القصاص لا يقام للوالد بالنسبة للوالد مع ولده فالقذف من باب

221
01:18:00.850 --> 01:18:21.950
القتهم من باب اولى والقول الثاني وهو القول الراجح في هذه المسألة ان الحد فيه شائبتان ان حد القذف فيه شائبتان شائبة حق لله عز وجل وشائبة حق للمقذوف فهو

222
01:18:22.450 --> 01:18:45.050
حق للمقذوف باعتبار ما حصل له من نعم فهو حق للمقذوف باعتبار المطالبة به وهو حق لله باعتبار تنفيذه اذا حج القذف يقول يجمع يجمع بين حق الله وحق المقذوف. فهو حق للمقذوف باعتبار المطالبة به

223
01:18:45.350 --> 01:19:09.450
وهو حق لله عز وجل باعتبار اقامته. المحصن المحصن هنا غير المحصن في باب الزنا المحصى في باب الزنا من وطأ امرأته المسلمة او الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. اما هنا فهو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف

224
01:19:10.100 --> 01:19:31.150
فلو قذف مثلا شخصا معروفا بالفجور والفسوق فلا يعتبر قذفا يعزر يعني قذف غير المحصن حذف غير المحصن يوجب التعزير. نعم قال ويحد من قذف الملاعنة او ولدها يعني لو ان شخصا رمى اللعان

225
01:19:32.400 --> 01:20:12.450
مر عليكم ها ما هو اللعان  اذا رأى لازم يعني اذا رأى   لا هو صحيح اللعان اللعان هو ان يرمي الزوج او يتهم الزوج الزوج زوجته بالزنا بان قال انت زانية او رأيتك تزنين

226
01:20:13.150 --> 01:20:36.150
فحينئذ اما ان تقر او تنكر فان اقرت اقيم عليها حد الزنا بماذا؟ باقرارها واما ان تنكر فان انكرت اقيم عليه الحد لانه قذفها لكن له ان يدرأ عن نفسه الحد باللعان

227
01:20:36.300 --> 01:20:53.800
هذي خلاصة اللعان. اذا اللعان هو ان يرمي الزوج زوجته بالزنا بان يقول انت زانية او رأيتك تزنين فان اقرت اقيم عليها الحج باقراره. باقرارها. وان انكرت يقال له البينة او حد في ظهرك

228
01:20:54.250 --> 01:21:15.450
ان اتى بالبينة الامر ظاهر. اذا لم يأتي بالبينة فالاصل انه يحد لكن لما كان الزوج لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا الا وهو صادق في ذلك فانه كان له خصيصة انه يدرى العقوبة عن نفسه باللعان فيلاعن

229
01:21:15.550 --> 01:21:34.550
اذا حصل اللعان بين الزوجين كما هو معروف يفرق بينهما وتحرم عليه تحريما مؤبدا لا تحل الى يوم القيامة حتى قال اهل العلم حتى لو اكذب نفسه بان قال كذبت عليك. استغفر الله واتوب اليه

230
01:21:34.700 --> 01:22:02.050
فان لا تحل له لو اه قذف الملاعنة بان قال لما لعن زوجته رآها في السوق فقال انت زانية يحد لان الاصل انها الصلاة وحد واللعان يدرأ الحد اللي عان بالنسبة للزوج وبالنسبة للزوجة من فوائده واحكامه انه يرفع ويدرأ الحد عن الزوجين. قال ومن قذف

231
01:22:02.050 --> 01:22:20.100
فجماعة بكلمة واحدة فحد واحد وهذا اذا كان يتصور منهم الزنا اما اذا لم يتصور فانه يعزر لان هذا في الواقع مجنون. كأن يأتي الى اهل البلد ويقول انتم زناة انتم كذا انتم كذا

232
01:22:20.200 --> 01:22:37.250
فمثل هذا نقول يعزر تعزيرا بالغا وسبب وسبب ذلك ان مثل هذا الكلام ان مثل هذا الكلام لا يدنس عرظ من قذف. لانه يعلم ان هذا ان هذا الكلام لا يصدر الا من شخص

233
01:22:37.350 --> 01:22:52.450
ناقص في عقله. قال فحد واحد اذا طالبوا او واحد منهم فان عفا بعضهم لم يسقط حق الغير اي لو قذف خمسة قال انتم زناة او نحو ذلك فيقام عليه حد واحد

234
01:22:52.600 --> 01:23:09.800
لان كلمة واحدة اما اذا كرر بكلمات بان قال انت كذا انت كذا انت كذا فلكل واحد حكمه لكن اذا اذا قذفهم بكلمة واحدة فان عفوا جميعا سقط. وان طلبوا جميعا فحد واحد

235
01:23:10.050 --> 01:23:30.800
وان عفوا الا واحد فيبقى حقه ثابت يبقى مثل من من قتل شخصا قتل مثل ما لو قتل شخص خمسة اشخاص فاربعة من اوليائهم عفوا. وواحد طالب بالقصاص  له حق له الحق ولا لا

236
01:23:32.700 --> 01:23:50.950
نعم له الحق كل واحد له حق. نعم الله اليكم باب هذي بخلاف بعظكم يتعجب وهذي بخلاف ما اذا كان الولي بخلاف ما اذا كان المقتول واحدا واختلف اولياؤه انتبهوا عندنا مسألتان

237
01:23:51.150 --> 01:24:17.700
شخص قتل شخصا له عشرة ابناء عشرة من الذكور تسعة منهم عفوا آآ تسعة منهم طالبوا بالقصاص وواحد عفا يسقط لماذا؟ لانه صار جزءا صار جزء من اجزائه معصوم لكن مسألة ذكرناها شخص قتل خمسة اشخاص

238
01:24:18.800 --> 01:24:40.950
فكل واحد من اولياء الخمسة له حق في في القصاص نعم باب حد المسكر ومن ومن شرب مسكرا قل او كثر مختارا عالما ان كثيره يسكر جلد الحد اربعين جلدة. لان عليا رضي الله عنه جلد الوليد ابن عقبة في الخمر اربعين. وقال

239
01:24:40.950 --> 01:25:00.950
جلد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين. وابو بكر اربعين. وعمر ثمانين وكل سنة. وهذا احب الي. وسواء كان من عصير العنب او غيره. ومن اتى من المحرمات ما لا حد فيه. لم يزد على عشر جلدات. لما روى ابو بردة قال قال رسول الله

240
01:25:00.950 --> 01:25:19.200
صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد اكثر من عشر جلدات الا في حد من حدود الله. الا ان يطأ جارية امرأته باذنها فانه يجلد مئة الباب حج المسكر المسكر ما يذهب العقل

241
01:25:19.800 --> 01:25:38.950
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام واختلف العلماء رحمهم الله في عقوبة شارب الخمر هل هي حد او عقوبة تعزيرية فاكثر العلماء على انها محدودة بحد

242
01:25:40.600 --> 01:26:01.400
وذهب بعض العلماء الى ان عقوبة شارب الخمر الى ان عقوبة شارب الخمر ليست حدا وانما هي عقوبة واستدلوا بان الشارب كان يؤتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمنهم الضارب بالجليد ومنهم الضارب بالعصا ومنهم الضارب بالنعال

243
01:26:01.750 --> 01:26:22.300
الى اخره ولو كان حدا محدودا لقدر النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء ولانه لما كثر شرب الخمر في عهد امير المؤمنين عمر رضي الله عنه استشار الصحابة. فاشار عليه فاشار عليه عبدالرحمن بن عوف وقال اجعله كاخف الحدود القذف ثمانون جلدة

244
01:26:22.950 --> 01:26:41.200
ولو كان محددا بحد لم يكن لامير المؤمنين عمر ولا لغيره ان يزيد فيه او ان ينقص ولهذا كان القول الراجح ان ان عقوبته تعزير لكن لا ينقص به عن اربعين جلدة. لانها اقل ما

245
01:26:41.450 --> 01:26:57.350
ما ورد اه اذا من شرب مسكرا قل او كثر مختارا عالما ان كثيره يسكر جلد وقولوا ان كثيره يسكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله

246
01:26:57.750 --> 01:27:19.800
حرام ومعنا هذا الحديث ما اسكر كثيره عن اي معناه ان هذا الشراب ان اكثرت منه سكرت وان اقللت لم تسكر فالقليل حرام فهمتم  لو شرب الانسان منه شيئا كثيرا سكر

247
01:27:20.050 --> 01:27:36.550
ولو شرب قليلا لم يسكر فهذا القليل محرم. وليس المعنى ما فيه جزء من الخمر او جزء من المسكر العبرة بالاسكار طيب قال ومن اتى من المحرمات هذا في التعزير

248
01:27:37.000 --> 01:27:56.450
والتعزير هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة التعزير هو التعذيب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. فان كان فيها حد اكتفي بالحج وان كان فيها كفارة اكتفي بالكفارة

249
01:27:56.650 --> 01:28:16.800
فمثلا القذف الزنا شرب الخمر كما سبق هذا فيه حد فلا يعزر او فيه كفارة. مثلا من ظاهر من زوجته كفارة ما نقول والله نعزل المظاهر من جامع في نهار رمضان

250
01:28:17.950 --> 01:28:40.950
في كفارة لا يقال ايضا يجب عليه التعزير فمتى كان الذنب فيه حد او كفارة اكتفي بهما؟ اكتفي بهما لكن التعزير يكون في الذنب الذي ليس فيه حد ولا ولا كفارة كالنظر كالخلوة مثلا بالمرأة رجل خلى بامرأة او قبلها او نحو ذلك فيعزر

251
01:28:41.150 --> 01:28:58.050
ولكن ليعلم ان القاعدة في التعزير ان ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر فمثلا لو رأينا رجلا خلا بامرأة

252
01:28:58.550 --> 01:29:15.950
خلى بها وقبلها ونحو ذلك. نعزره لكن لا يجوز ان نعزره بان نجلده مئة جلدة. لان الله عز وجل وهو احكم الحاكمين جعل الزنا جعل عقوبة الزنا كم مئة جلدة فكيف نسوي بين زنا وبين تقبيل

253
01:29:16.350 --> 01:29:31.700
كذلك ايضا انسان سرق من غير حرز سرق من غير حرز او سرق دون النصاب يعزر لكن ما يجوز لا يجوز ان نعزره بقطع يده. لاننا حينئذ نسوي بين الحج وبين

254
01:29:31.800 --> 01:29:47.200
وبين غيره. اذا ما في جنسه مقدر لا يبلغ به ذلك المقدر ثم ساق الحديث قال لا يجلد احد اكثر من عشرة جلدات الا في حد من حدود الله لا يجوز للانسان ان يجلد احدا

255
01:29:47.250 --> 01:30:05.150
فوق عشر جلدات الا في حد من حدود الله. والمراد بذلك ما يكون من باب الاداب والاخلاق بمعنى الا في حد يعني الا في عقوبة فلو ان شخصا قال لولدي احضر لي ماء

256
01:30:05.850 --> 01:30:21.350
لا احضر او ما احضر له ان يعزره لكن لا يزيد على عشر جلدات الزيادة على عشر جلدات انما تكون في المخالفة فيما يتعلق بحقوق الله يجلده اكثر من عشر جلادات

257
01:30:21.550 --> 01:30:39.350
اما في ما يتعلق بالاخلاق والاداب ونحوها فهذا لا يزيد على عشر جلدات نعم الله اليكم باب حد السرقة ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائر

258
01:30:39.350 --> 01:30:56.250
واخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. ولا تثبت السرقة الا بشهادة

259
01:30:56.250 --> 01:31:16.250
او اعتراف مرتين. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله. وان وهبها للسارق او باعه اياها قبل ذلك سقط القطع وان كان بعده لم يسقط. وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القطع وان كان قبله لم يجب. واذا

260
01:31:16.250 --> 01:31:38.000
فعليه رد المسروق ان كان باقيا او قيمته ان كان تالفا يقول المؤلف رحمه الله باب حج السرقة. السرقة هي اخذ المال على وجه الخفاء او اخذ الشيء خفية واما اصطلاحا فهي اخذ المال

261
01:31:38.300 --> 01:32:00.900
على وجه الخفاء من مالك او نائبه او من يقوم مقامه من وكيل ومودع ونحو ذلك والسرقة محرمة كما هو معلوم في نصوص الكتاب والسنة وهي كما سبق اخذ المال على وجه الخفاء

262
01:32:02.000 --> 01:32:28.450
والغالب ان السارق لا يرى لا يرى لا في اول الامر ولا في اخره وذلك ان اخذ المال بغير حق يكون على سبيل السرقة وتارة يكون على سبيل الاختلاس وتارة يكون على سبيل الانتهاب

263
01:32:29.150 --> 01:32:51.700
وتارة يكون على سبيل الغصب وتارة يكون محاربة وقطع طريق كم هذا خمسة الاول السرقة. والسارق لا يرى في الغالب لا في اول الامر ولا في اخره الثاني ان يكون على سبيل الاختلاس

264
01:32:52.550 --> 01:33:12.400
والاختلاس هو الذي يعتمد فيه الانسان على فطنته وذكائه والمختلس يرى في اول الامر لا في اخره مثاله ان يأتي الى صاحب دكان ويقول اعطني كذا ثم يحظر يقال لا فوق هذي

265
01:33:12.850 --> 01:33:36.150
فيحظر سلم صاحب الدكان ويصعد. يستغل ذلك ويفتح الدرج مثلا ويأخذ على مختلف لنعتمد على الفطنة والذكاء. المختلس يرى في اول الامر لا في  الثالث الانتهاب والمنتهب هو الذي يعتمد على خفة يده

266
01:33:36.900 --> 01:33:54.600
يأخذ الشيء نهبة مثلا يسير على دراجة وشاف واحد يكلم في التليفون خطف الجوال هذا يسمى منتهب المنتهب يرى في اخر الامر لا في اوله انت ما تدري ما انت تعلم الا وقد خطف

267
01:33:55.250 --> 01:34:14.800
الرابع ان يكون على سبيل الغصب والغاصب يرى في اول الامر وفي اخر الامر لانه اخذ الشيء قهرا يقول اعطني هذا والا فعلت بك كذا وكذا فان انظم الى ذلك يعني الى الغصب. التهديد بالسلاح فهو قطع طريق

268
01:34:15.950 --> 01:34:37.400
لو جاءوا قال اعطني المال فقال لن اعطيك. وصار يتخاصم معه فاخرج سلاحا وصار يهدده هذا انتقل من كونه غاصبا الى كونه قاطع طريق وحج السرقة كما سبق ثابت بكتاب الله عز وجل

269
01:34:37.450 --> 01:34:58.150
وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل السارق والسارقة فاقطعوا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والله عزيز حكيم ذكروا ان اعرابيا سمع قارئا يقرأ ويقول

270
01:34:58.400 --> 01:35:18.850
والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم فقال له اعد قال والله غفور رحيم. قال اعد قال والله عزيز حكيم قال اصبت عز وحكم فقطع

271
01:35:19.000 --> 01:35:44.550
ولو غفر ورحم ما قطع ولو غفر ورحم ما قطع وحد السرقة كما سبق ثابت وقد انكره بعض الزنادقة من السابقين واللاحقين وقالوا ان حد ان حد او ان اقامة حد السرقة

272
01:35:45.550 --> 01:36:11.000
فيه جناية على من تقطع يده وفيه اتهام للشعب واننا لو قطعنا يد السارق لاصبح الشعب الشعب نصفه اشل يقال هذا دليل على ان هذا الشعب ها شعب فاسد سراق

273
01:36:11.300 --> 01:36:37.400
نعم اه من ممن اعترض والعياذ بالله على حد السرقة ابو العلاء المعري فقال ما معنى ان حد السرقة او اقامة حد السرقة تناقض في الشريعة ولهذا يقول ان مثلا دية اليد كم

274
01:36:39.150 --> 01:36:59.800
ها نصف الدية خمسمائة من الذهب والنصاب الذي تقطع به اليد ربع دينار لا قطع الا في ربع ربع دينار فصاعدا كيف هذه اليد التي تساوي خمسمائة خمس مئة من الذهب تقطع في ربع دينار. هذا تناقظ

275
01:37:00.850 --> 01:37:21.100
ولهذا قال يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار لكن العلماء رحمهم الله ردوا عليه نثرا ونظما

276
01:37:21.800 --> 01:37:48.400
نثرا قيل لما كانت امينة كانت ثمينة لما كانت امينة كانت ثمينة خمسمائة فلما خانت هانت ونظمن قل للمعري عار اي معار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

277
01:37:49.450 --> 01:38:06.250
طيب حج السرقة المؤلف رحمه الله يقول ومن سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او ما يساوي احدهما من سائل المال الى اخره فالنصاب ربع دينار او ثلاثة دراهم او عرض قيمته كاحدهما

278
01:38:06.350 --> 01:38:27.500
هذا المشهور من المذهب وقيل ان النصاب ربع دينار. وما سواه متقوم ويشترط في حج السرقة يشترط فيها شروط منها اولا ان يسرق ما يبلغ ما يبلغ النصاب وثانيا ان يكون المسروق من حرز

279
01:38:27.850 --> 01:38:53.250
من حرز وما هو الحرص؟ حرز المال ما العادة حفظه فيه كنز المال ما العادة حفظه فيه ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وظعفه تحرز المجوهرات والاموال ليس كحرز المتاع

280
01:38:54.050 --> 01:39:13.500
عيسى مثلا وهو حتى ولو في بيته وضع مئات الدراهم في رف وجاء انسان دخل البيت وسرقها هل هو محرز ليس محرزا او وضعها في درج السيارة وضع دخل البنك وصرف مئة الف وظعها في الدرج

281
01:39:13.850 --> 01:39:33.950
ثم جاء شخص وفتح الدرج واخذ هذه الدراهم نقول هذا محرم لا ريب لكنه ليس سرقة بمعنى الاصطلاحي اللي ذكره الفقهاء لانه لم يأخذها من من حرز ايضا من الشروط انتفاء الشبهة

282
01:39:35.000 --> 01:39:54.900
انتفاء الشبهة والشبهة كما سبق هي كل ما يمكن ان يكون عذرا الفاعل  يحج مثلا لو سرق في زمن مجاعة ولهذا عمر رضي الله عنه رفع الحج عام الرمادة حينما صار في المسلمين ظيق وفقر

283
01:39:54.950 --> 01:40:14.100
بشدة وجود شبهة كذلك ايضا لو اخذ احد الزوجين سرق احد الزوجين من الاخر. الفقهاء يرون ان هذا ليس سرقة لوجود شبهة التبسط او اخذ من من مال ولده او والده او نحو ذلك

284
01:40:14.250 --> 01:40:32.450
هذي شبهة يقول ماجد رحمه الله اه فاخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى. واليد اذا اطلقت الكف. المراد بها الكف. من مفصل الكف وحسمت ومعنى حسمت اي غمست في الزيت المغلي

285
01:40:32.500 --> 01:40:59.900
لتنسد افواه العروق اذا قطعت اليد سوف ينزف كيف هذه العروق يقول يحضر زيت مغلي والزيت ايضا الفقهاء يقولون الزيت على السارق نأخذ من ماله ونشتري زيت معزولة ولا عافية او نحوه. ونغمس يده فيها بعد ان يغلى. لاجل ان تنسد افواه

286
01:41:00.300 --> 01:41:15.700
العروق. لكن في وقتنا الحاضر مع تقدم الطب صاروا اذا ارادوا ان يقيموا الحج يحضرون طبيبا بحيث انه اذا اقيم الحج قام بما بعمل ما يجب طيب في ان عادة

287
01:41:16.000 --> 01:41:43.650
يعني قطعنا يده ولكنه عاد قطعت رجله اليسرى قطعت رجله اليسرى ولا تقطع اليمنى لان لا يكون التعطل من جهة واحدة طيب فان عاد قطعت يده اليسرى لا يحبس حتى يتوب لكن بعض العلماء يقول يلعن تقطع يده اليسرى

288
01:41:44.150 --> 01:42:15.150
فان عاد قطعت رجله اليمنى من خلاف ايه  كيف يسرق هذا  نعم نقول يقطع ايش   لا فان عاد يحبس لكن المذهب انه في هذه المسألة يقول قطعت رجله اليسرى من مفصل الكف وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل

289
01:42:15.300 --> 01:42:34.900
ذكر هذا اه دافعا لقول من قال انها تقتل وانها تقطع يده اليسرى رجله اليسرى ثم يده اليمنى ثم رجله اليمنى قال ولا تثبت السرقة الا بشهادة عدلين او اعتراف مرتين

290
01:42:34.950 --> 01:42:53.650
لان المال وما يقصد به المال لا يثبت الا بشهادة عدلين ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله لانه اذا لم يطالب الحق له وان وهبها للسارق او باعها اياه قبل ذلك سقط

291
01:42:53.750 --> 01:43:08.300
وان كان بعده لم يسقط يعني لو فرض ان شخصا سرق منه مال فقال المسروق منه المال لك وهبتك اياه. سقط القطع لان الحق له وقد اسقطه. اما بعد ثبوته

292
01:43:08.450 --> 01:43:25.150
بعد ثبوته فانه لا يسقط. والدليل على ذلك ان علي رضي الله عنه سرق رداؤه في المسجد اخبر النبي عرف السارق فحكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه ان تقطع يده

293
01:43:25.950 --> 01:43:42.250
فقال علي رضي الله عنه وله يا رسول الله وقال هلا كان ذلك قبل ان تأتيني به فالحج اذا ثبت لا يمكن ان يرفع قال وان نقصت عن النصاب بعد الاخراج لم يسقط القطع

294
01:43:42.500 --> 01:44:03.750
وان كان قبله لم يجب واذا قطع الى اخره اذا نقص عن النصاب بعد ان اخرجه فان القطع لا يثبت. من حين ان يسرق يثبت   الحكم وهو القطع. لكن بشرط ان يكون من حرز كما كما سبق نعم

295
01:44:03.950 --> 01:44:23.950
اليكم باب حد المحاربين وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرا. ليأخذوا اموالهم فمن قتل منهم واخذ المال قتل وصلب حتى يشتهر ودفع الى اهله. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يسلب. ومن اخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى

296
01:44:23.950 --> 01:44:37.600
ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا ولا يقطع الا من اخذ ما يقطع السارق به. ومن اخاف السبيل ولم يقتل ولا اخذ مالا نفي من الارض. ومن تاب قبل القدرة

297
01:44:37.600 --> 01:45:05.500
عليه سقطت عنه حدود الله. واخذ بحقوق الادميين الا يعفى له عنها حج حد حد المحاربين باب حد المحاربين وهم الذين يعرضون الناس في الصحراء جهرة ليأخذوا اموالهم فمن قتل منهم واخذ المال قتل وصلب للاية الكريمة ان يقتلوا او تقطع ايديهم او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من

298
01:45:05.500 --> 01:45:28.650
كاف او ينفى من الارض. هذه العقوبات التي ذكرها الله عز وجل في الاية هل او هنا او هل هي للتخيير او بحسب الذنب والجرم من العلماء من قال ان الامام يخير فان شاء قتل وصلب وان شاء قتل ولم يصلب وان شاء قطعا ايديهم وارجلهم من خلاف الى اخره. ومنهم من

299
01:45:28.650 --> 01:45:45.050
انها بحسب الجرم وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد فصل المؤلف رحمه الله ذلك يعني ماذا قرأ هنا؟ هو تفسير للاية الكريمة وهو آآ نص حديث ابن عباس رضي الله عنهما

300
01:45:45.100 --> 01:46:08.750
في آآ المحاربين. نعم الله اليكم. باب فصل في دفع الصائل. ومن عرظ له من يريد نفسه او ما له او حريمه او حمل عليه سلاحا او دخل منزله ابنه فله دفعه باسهل ما يعلم انه يندفع به. فان لم يندفع الا بقتله فله قتله. ولا ضمان عليه. وان قتل الدافع

301
01:46:08.750 --> 01:46:28.750
فهو شهيد. وعلى قاتله ضمانه. ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمان فيها. ومن اطلع في دار انسان ثان او بيته من خصائص الباب او نحوه. فخذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه. وان عض انسان يده فانتزعها فسقط

302
01:46:28.750 --> 01:46:47.700
ثناياه فلا ضمان فيها. نعم يقول باب دفع الصائل الصائل هو الذي يريد الهجوم يعني هو الذي يهجم على انسان ونحوه ويريد به امر سوء من قتل او غيره والواجب في دفع الصائل

303
01:46:47.850 --> 01:47:08.600
الواجب ان يدفع بالاسهل فالاسهل فهمتم الصائم من الصول وهو الذي يصول على الانسان يعني يريد ان يهجم عليه لقتله او ايذاءه يدفع بالاسهل فالاسهل فاذا كان ينفع الوعظ والكلام يعظه ويكلمه

304
01:47:09.150 --> 01:47:29.350
اذا لم ينفع الكلام  الظرب اذا لم ينفع الظرب ان يصيبه في غير مقتل فان خشي ان يبدره بالقتل فله ان يقتله المهم انه يدفع ولهذا قال فان لم يندفع الا بقتله فله قتله

305
01:47:29.400 --> 01:47:47.500
ولا ضمان عليه لكن لابد من البينة ايها الاخوة لابد من البينة هنا يعني لو ان شخصا قتل شخصا وقال انه صال علي وان خشيت ان يبدرني وان يقتلني فبادرت فقتلته

306
01:47:49.600 --> 01:48:10.500
فيقول له القاضي هل لك بينة؟ يقول لا ما عندي بينة اذا نقول انت قاتل يقتص منك والاختصام عند الملك العلام يوم القيامة ولو فتح الباب وقيل ان ان فلان قتله ولانه صان عليه لكان كل من اراد ان يقتل شخصا احظره

307
01:48:10.750 --> 01:48:30.900
وقال انه صال علي وقتلته دافعا عن نفسي فعلى هذا نقول بالنسبة لحكم الدنيا ما دام انه لم يحضر بينة يقتل وبالنسبة لحكم الاخرة امره الى الله وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه في هذه الحال ينظر الى القرائن

308
01:48:31.450 --> 01:48:53.450
فان كان القاتل فان كان الصائل معروفا بالشر والفساد اخصائي او من ادعي عليه الصول معروفا بالشر والفساد ومن قتله دفعا عن نفسه معروفا بالصلاح والاستقامة فهذه قرينة تدل على صدقه فيعملون

309
01:48:53.550 --> 01:49:11.950
ويعمل بها قال ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك ولا ضمن عليه. يعني لو هاج عليه بعير او غيره فلم يتمكن من دفع هذا البعير الا بقتله فيقتله ولا ضمان عليه

310
01:49:12.150 --> 01:49:40.200
لانه اتلفه لدفع اذاه له لا لدفع اذاه به وتعرفون الفرق بينهما ايش ميتين اي طيب من اتلف شيئا لدفع اذاه به  ومن اتلف شيئا لدفع اذاه له لم يضمنه

311
01:49:41.100 --> 01:49:55.400
مثال من اتلف شيئا لدفع اذاه به. حديث كعب ابن عجر رضي الله عنه. حينما اوتي به حمل الى الرسول عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه. قال ما كنت ارى

312
01:49:55.600 --> 01:50:16.300
الوجع بلغ بك ما ارى اتجد شاة الحديث فامره  الفدية الان كعب الان كعب بن عجر رضي الله عنه حينما حلق رأسه هل الذي اذاه الشعر او القمل القمل اذا هو اتلف الشعر لدفع اذاه به

313
01:50:17.150 --> 01:50:38.850
فعليه الظمان الشعر ما ما اذاه الذي اذاه القمل لكن لا يمكن ان يتلف القمل ويذهب اذيتها الا بالشعر اما من اتلف شيئا لدفع اذاه له ولا ضمان فمثلا لو انه كان محرما اه لو كان في الحرم مثلا وسقطت عليه بيضة

314
01:50:39.700 --> 01:51:03.250
بيضة حمام بيض الحمام مضمون  قال هكذا بيده فانكسرت فهل عليه ضمان لا ضمن عليه لانه اتلفها لدفع اذاه له كذلك ايضا صال عليه انسان بعير او بهيمة او نحو ذلك فاتلفه فانه لا ضمان عليه. اذا من اتلف شيئا لدفع اذاه

315
01:51:03.250 --> 01:51:37.200
لا لدفع اذاه به  ومن اتلفه لدفع اذاه له لم يضمن ولهذا قيل وكل متلف فمظمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى احفظ هذي ها  وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. قال ومن اطلع في دار انسان او بيته من خصائص

316
01:51:37.200 --> 01:51:54.450
الباب او نحوي فخذفه بحصاة ففقأ عينه فلا ضمان. اذا ان شخصا مثلا اطلع بعينه وجد مثلا فتحة في الباب او خرما في الباب فصار ينظر فجاء صاحب الوايت وافقأ عينه فانه لا ضمان كما جاءت به السنة

317
01:51:54.700 --> 01:52:10.000
عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يقاس على ذلك السمع او لا بس قبل هذا اطلع من خصاص البيت. طيب فان كان الباب مفتوحا يعني مر ووجد الباب مفتوحا ونظر

318
01:52:10.200 --> 01:52:26.700
واطلع على ما في البيت يقول هنا لا يجوز لان صاحب البيت هو المفرط بفتح الباب والناس جرت عادتهم او بعضهم ننقل العموم انهم اذا رأوا بابا مفتوحا ونحن يلتفتون. لبعض الناس وهو يمشي

319
01:52:26.850 --> 01:52:45.200
يعني ما شا الله يراقب كل ما حوله الى نظر اليمين نظر يسار ويمكن يلتفت ورا فصاحب البيت هو الذي فرط في كونه جعل الباب مفتوحا اما ايضا السمع لا يقاس

320
01:52:45.550 --> 01:53:10.400
لو وجدنا شخصا مثلا عند باب يتسمع يسمع ماذا يقول اهل البيت نقول تفقأ اذنه؟ لا لماذا؟ اولا ان النص انما ورد في الاطلاع بالعين دون السمع وثانيا ان صاحب البيت هو المفرط برفع صوته. كسر صوتك. ليش ترفع صوتك؟ حتى يسمع من في الشارع

321
01:53:10.850 --> 01:53:28.650
وثالثا ايضا ان عورة السمع ليست كعورة النظر فالإنسان اذا فعل ما يستحيا منه او ما يخجل منه. كون الناس ينظرون اليه هذا اعظم من كونهم يسمعونه سماعا. اذا لا قياس نعم

322
01:53:29.600 --> 01:53:44.350
طيب وان عض انسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياهم فلا ظمان لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي اختصم يعظ احد احدكم اخاه كما يعض الفعل لا دية له. يعني لو جاء شخص وامسك

323
01:53:44.500 --> 01:54:07.900
يد اخر وعظة هذا المعظوظ قوي فانتزع يده فسقطت ثناياه يعني اسنانه فحينئذ نقول لا ضمان  الله اليكم باب قتال اهل البغي. وهم الخارجون على الامام يريدون ازالته عن منصبه. فعلى المسلمين معونة امامهم في دفعهم

324
01:54:07.900 --> 01:54:27.900
باسهل ما يندفعون به. فان ال الى قتلهم او تلف مالهم فلا شيء على الدافع. والا قتل الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا ولا يتبع لهم مدبر ولا يجاز على جريح ولا يغنم لهم مال. ولا تشبى لهم ذرية. ومن قتل

325
01:54:27.900 --> 01:54:47.900
منهم غسل وكفن وصلي عليه. ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب. من نفس او مال وما اخذ البغال حال امتناعهم من زكاة او جزية او خراج لم يعد عليهم. ولا على الدافع اليهم. ولا ينقض من حكم حاكمهم

326
01:54:47.900 --> 01:55:07.000
الا ما ينقض من حكم غيره طيب يقول باب قتال اهل البغي. البغي بمعنى العدوان ومنه قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يعني متجاوز البغي في اللغة او في الاصل بمعنى العدوان

327
01:55:07.750 --> 01:55:28.400
والمقصود به هنا المقصود باهل البغي هم قوم لهم شوكة ومناعة اهل البغي او البغاة قوم لهم شوكة ومنعان يخرجون على الامام بتأويل سائغ هؤلاء هم البغاة. اولا ان يكون

328
01:55:28.600 --> 01:55:49.300
ان يكون لهم شوكة ومنعة يعني كثر وثانيا ان يكون خروجهم بتأويل سائغ يعني هناك مبرر للخروج فاذا خرجوا فالواجب على الامام ان يراسلهم ما ينقمون يعني ما سبب خروجهم

329
01:55:49.700 --> 01:56:06.950
فان ذكروا شبهة كشفها وان ذكروا مظلمة ازالها اذا قالوا مثلا خرجنا لان تظلم تفعل كذا وكذا وجب عليه ان يزيل المظلمة وان ذكروا شبهة قال لانك فعلت كذا وكذا يبين لهم

330
01:56:07.000 --> 01:56:27.500
انما فعلت كذا لكذا فان فاؤوا الحمد لله والا ان استمروا على بغيهم وعدوانهم وجب على الامام قتالهم ووجب على رعيته معونته اذا هؤلاء هم البغاة حكمهم انهم اذا اجتمع قوم لهم شوكة ومنعة

331
01:56:27.850 --> 01:56:45.550
خرجوا على الامام بتأويل سائق راسلهم ما ينقمون فان ذكروا مظلمة ازالها وان ذكروا شبهة كشفها فان فائوا. فالحمد لله والا واجب على الامام ان يقاتلهم ويجب على رعيته ان يعينوا على ذلك

332
01:56:45.600 --> 01:57:01.550
قال الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان مغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. فان فائت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا

333
01:57:01.550 --> 01:57:22.250
ان الله يحب المقسطين. انما المؤمنون اخوة اذا اختل احد هذين الشرطين بان خرج جماعة قليلة ليس لهم شوكة او خرج جماعة كثيرون ولكن بغير تأويل سائق فهم قطاع طريق

334
01:57:23.150 --> 01:57:41.200
هم قطاع طريق. وبعضهم يجعله من المحاربين المهم انهم ليسوا طغاة. اذا البغاة لا بد فيهم من امرين ان يكونوا جماعة لهم شوكة ومناعة وثانيا ان يكون خروجهم بتأويل سائق. يعني مسوغ ومبرر شرعي

335
01:57:41.350 --> 01:58:03.200
فان اختل احد الشرطين فهم قطاع طريق فيجب ان ان يقاتلوا يقول رحمه الله يقول المؤلف رحمه الله وهم الخارجون على الامام اه يريدون ازالته عن منصبه فعلى المسلمين معونة امامهم في دفعهم باسهل ما ينتفعون به فان ال الى قتالهم او

336
01:58:03.200 --> 01:58:22.750
في مالهم لا شيء على الدافع وان قتل الدافع كان شهيدا اذا قتل الدافع كان شهيدا كما جاء بذلك النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريح الى اخره يعني انهم لو

337
01:58:22.750 --> 01:58:41.200
وذهبوا عن بلاد المسلمين فلا فلا يتبعون. كفى الله المؤمنين القتال. قال ولا ضمان على احد الفريقين فيما اتلف حال الحرب من نفس او مال يعني لو اقتتلت طائفتان ذي عصبية او نحو ذلك. حصل بين قبيلتين او جماعتين قتال

338
01:58:41.500 --> 01:59:02.250
واتلفت كل واحد كل واحدة مال للاخرى فلا ضمان على كل واحدة منهما لأن لأن لانهم في هذه الحال كل كل واحدة ما اتلف منها يقابله ما اتلفت من من القبيلة الاخرى

339
01:59:02.850 --> 01:59:24.650
قال وما اخذ البغاة حال امتناعه من زكاة او جزية او خراج اه لم يعد عليهم ولا على الدافع اليهم لو اخذوا حال امتناعهم زكاة او جزية او خراجا فانه لا يرجع اليهم. لانهم اخذوه على انه حكم

340
01:59:24.800 --> 01:59:46.900
شرعي نعم احسن الله اليكم باب حكم المرتد. ومن ارتد عن الاسلام من الرجال والنساء وجب قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. من بدل دينه فاقتلوه ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا فان تاب والا قتل بالسيف. ومن جحد الله تعالى او جعل له شريكا او ندا

341
01:59:46.900 --> 02:00:06.900
او ولد او ندا وولدا وكذب الله تعالى او سبه او كذب رسوله او سبه او جحد نبيا او كتاب الله تعالى او شيئا منه متفقا عليه او جحد احد اركان الاسلام او احل محرما ظهر الاجماع على تحريمه. فقد ارتد الا ان يكون

342
02:00:06.900 --> 02:00:25.000
ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات في عرف ذلك فان لم يقبل كفر ويصح اسلام الصبي العاقل وان ارتد لم يقتل حتى استتاب ثلاثا بعد بلوغه. ومن ثبتت ردته فاسلم قبل منه. ويكفي في اسلامه

343
02:00:25.300 --> 02:00:45.300
ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا ان يكون كفره بجحد نبي او كتاب او فريضة او يعتقد ان محمدا بعث الى العرب خاصة فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. واذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا. لم يجز

344
02:00:45.300 --> 02:01:05.700
استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما. ويجوز استرقاق سائر اولادهما ثم قال المؤلف رحمه الله باب حكم مرتد المرتد هو الراجع عن دينه المرتد هو الراجع عن دينه هذا لغة اما اصطلاحا

345
02:01:05.750 --> 02:01:24.800
فهو الذي يكفر بعد اسلامه وقولنا الذي يكفر بعد اسلام احترازا من الكافر الاصلي ولا يسمى مرتدا الكافر الاصلي يقر على كفره وعلى ما هو عليه من دين لكن المرتد هو الذي كان اسلم ثم ارتد

346
02:01:25.250 --> 02:01:44.350
ولهذا نعرف المرتد هو الذي يكفر بعد ايش؟ بعد اسلامه وذكر المؤلف رحمه الله اه صورا منصور الرجة والردة لها اربعة اسباب يعني يجمع ما ذكر المؤلف اربعة امور الردة تكون

347
02:01:44.700 --> 02:02:12.350
في القول والفعل والاعتقاد والترك فلنبدأ بالإعتقاد احسن الردة تكون بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالترك اما الاعتقاد فكما لو اعتقد ان مع الله شريكا او ظهيرا او معينا او شك في وجود الله

348
02:02:12.400 --> 02:02:29.250
او في رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم او القرآن او ما علم بالضرورة من الدين كل هذا يدخل في الاعتقاد. فانه يكفر والعياذ بالله الثاني القول السخرية والاستهزاء الدين

349
02:02:29.850 --> 02:02:51.600
كما حصل من المنافقين ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون اعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم والثالث الفعل الفعل كما لو سجد لصنم او طاف بي صاحب قبر

350
02:02:52.200 --> 02:03:12.800
يتقرب اليه ويدعوه ويرجوه من دون الله والثاء والرابع الترك كما لو ترك ما يكون تركه كفرا وليس ثمة شيء يكون تركه كفرا سوى الصلاة اذن هذه اربعة اسباب تجمع ما تكون به الردة

351
02:03:12.900 --> 02:03:33.600
الاعتقاد والاعتقاد باب واسع. سواء كان ذلك فيما يتعلق بالله او اسمائه او صفاته وكذلك ايضا ما يتعلق بالقرآن ما يتعلق بالسنة يعني لو شك في الرسالة او نحو ذلك. الثاني القول كالسخرية والاستهزاء

352
02:03:33.850 --> 02:04:02.100
او الاعتراض على احكام الشرعية الثابتة على وجه السخرية والثالث الترك الفعل والرابع الترك حكم المرتد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من بدل دينه فاقتلوه وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله الا باحدى ثلاث

353
02:04:02.200 --> 02:04:23.450
الثيب الزاني والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة واختلف العلماء رحمهم الله حل ان المرتد يستتاب او لا يستتاب فذهب بعض اهل العلم الى انه يستتاب قبل ان يقتل ثلاثا

354
02:04:24.100 --> 02:04:41.300
وهو المذهب واستدلوا بي ما ورد عن عمر رضي الله عنه ان رجلا ارتد في عهده فقتل فلما علم عمر رضي الله عنه غضب عليهم وقال هلا حبستموه ثلاثا واستتبتموه

355
02:04:41.600 --> 02:05:01.600
اللهم اني لم ارى ولم احضر وتبرأ من ذلك وقيل ان المرتد لا يستتاب بل يقتل بمجرد بمجرد ردته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. والفاء تدل على التعقيب

356
02:05:02.300 --> 02:05:22.950
ولم يقل فاستتيبوا والقول الثالث انه يرجع في ذلك الى رأي الامام واجتهاده. فاذا رأى ان يستتاب استتيب واذا رأى انه يقتل مباشرة يقتل مباشرة فالامر راجع الى اجتهاد الامام

357
02:05:23.000 --> 02:05:43.000
وما آآ يعني يؤدي اليه اجتهاده. نعم. احسن الله اليكم كتاب الجهاد وهو فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط وعن الباقين ويتعين على من حضر الصف او حصر العدو بلده. ولا يجب الا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع

358
02:05:43.000 --> 02:06:03.000
الجهاد افضل التطوع لقول ابي هريرة رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل؟ او اي الاعمال في خير قال ايمان بالله ورسوله قال ثم اي شيء؟ قال الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور. وعن ابي سعيد رضي الله عنه

359
02:06:03.000 --> 02:06:24.400
طيب يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا تقاتل يقاتل قتالا واما اصطلاحا فهو بذل الجهد والطاقة لاعلاء كلمة الله. لتكون كلمة الله هي العليا والجهاد من حيث الاصل نوعان

360
02:06:24.700 --> 02:06:50.400
جهاد النفس وجهاد الغير وجهاد الغير لا يتم الا بعد جهاد النفس فجهاد النفس هو ان يجاهد الانسان نفسه بحملها على طاعة الله  ترك محارم الله تعالى واما الجهاد واما جهاد الغير

361
02:06:50.450 --> 02:07:14.550
فيكون بالقول يكون باللسان والجوارح والمال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين باموالكم والسنتكم وجوارحكم فالجهاد يكون باللسان ويكون الجوارح ويكون بالمال فجهاد اللسان هو بيان الحق

362
02:07:14.700 --> 02:07:40.300
ولهذا العلم احد نوعي الجهاد في سبيل الله قال الله عز وجل يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الكفار يجاهدون بالسيف والسنان والمنافقون يجاهدون بالعلم والبيان ونحن في هذا الزمن الامة الاسلامية في حاجة الى بل في ضرورة الى العلم الشرعي

363
02:07:40.650 --> 02:08:00.950
والى الجهاد والى هذا النوع من الجهاد وهو نشر العلم الشرعي بين الناس لماذا لماذا كانوا في ضرورة؟ نقول كانوا في ضرورة لاسباب ثلاثة اولا بظهور متعالمين يدعون العلم والعلم منهم براء

364
02:08:01.550 --> 02:08:23.200
ولا سيما مع وجود او مع كثرة وسائل التواصل الان كل واحد يخرج ويتكلم ويفتي ويذكر هذه سنة من السنن المهجورة من السنن المتروكة ويذكر احاديث هل تريد ان يستجاب لك كذا؟ هل تريد الرزق؟ ويتكلمون بكلام ليس له اصل

365
02:08:24.200 --> 02:08:51.500
ثانيا ظهور ظهور بدع بدع وخرافات وامور مخالفة للشرع من حيث العمل لم تكن معروفة من قبل والسبب الثالث ظهور جدار ونزاع في امور هي من مسلمات الدين اذا اذا تأمل الانسان وجد ان الامة

366
02:08:51.900 --> 02:09:16.200
في ظرورة الى العلم الشرعي لهذه الاسباب الثلاثة. اولا بظهور متعالمين يدعون العلم وثانيا لوجود بدع وخرافات وثالثا لوجود جدال ونزاع في امور من مسلمات العقيدة والدين. تجد انهم يجادلون في امور هي مما علم

367
02:09:16.200 --> 02:09:35.350
بالضرورة من الدين العلم الشرعي ايها الاخوة من افضل الاعمال التي يتقرب بها الى الله عز وجل ولهذا قال الامام احمد رحمه الله العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته

368
02:09:36.100 --> 02:10:07.550
وقال تذاكر ليلة احب الي من احيائها وذلك لما للعلم من النفع بل ان الفقهاء رحمهم الله قالوا ان تفرغ قادر على التكسب   طيب يقول ان تفرغ قادر على التكسب للعلم لا للعبادة اعطي من الزكاة

369
02:10:07.900 --> 02:10:25.450
الانسان مثلا معه مهندس شهادة هندسة قال انا اريد ان اتفرغ تفرغا تاما للعلم واخر قال انا اريد ان اتفرغ تفرغ للعبادة في المسجد اجلس الضحى واعتكف واقرأ الاول يعطى من الزكاة

370
02:10:25.650 --> 02:10:41.450
لكن بشرط ان يكون ممن يرجى ان ينفع الامة. ليس كل من تفرغ يكون عالما كم عدد المنتسبين الى العلم وكم عدد يعني مثل ما يقول المخرجات والذين ينتفع بهم

371
02:10:41.950 --> 02:11:00.700
فاذا علمنا ان هذا الشخص مثلا من ممن يريد ان يتفرغ للعلم وقد رزقه الله عز وجل اه حفظا وفهما ونباهة يعطى من الزكاة. اما الثاني لا يعطى لماذا قال شيخ الاسلام بان نفع العلم متعد

372
02:11:01.000 --> 02:11:25.350
بخلاف العبادة والذي يعتكف ويصلي ما الذي ينتفع به المسلمون من صلاتك ويعطيك العافية. هذا تنفع نفسك انت فقط اما بالنسبة طالب العلم فهو ينفع نفسه وينفع غيرة اذا العلم الشرعي من اهم الامور ومن اهم انواع الجهاد

373
02:11:25.750 --> 02:11:54.000
والاصل في الجهاد انه فرض كفاية انه فرض كفاية ويجب عينا في مسائل اربع  المسألة الاولى من المسائل التي يجب فيها الجهاد عينا اذا حضر الصف والمسألة الثانية اذا استنفره الامام

374
02:11:55.200 --> 02:12:19.200
والمسألة الثالثة اذا دهم العدو بلده والمسألة الرابعة اذا احتيج اليه هذه ثلاث مسائل هذي اربع مسائل يجب فيها الجهاد عينا يكون فرض عين المسألة الاولى ما هي؟ اذا حضر الصف

375
02:12:19.850 --> 02:12:37.050
لقول الله عز وجل ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة والثانية اذا استنفره الامام يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارظ

376
02:12:37.700 --> 02:12:54.250
وثالثا اذا دهم العدو بلده يعني هجم على بلده يجب عليه ان يجاهد وان يدفع عن نفسه وحرمته ونفوس المسلمين والمسألة الرابعة اذا احتووا احتيج اليه بان كان هناك مدى الالات او نحوها

377
02:12:54.350 --> 02:13:12.950
لا يمكن ان يستطيع ان يقوم عليها او ان يعرفها الا هو. ففي هذه الحال يكون الجهاد فرض عين. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول وهو فرض  اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا هو حكم فرض الكفاية

378
02:13:13.150 --> 02:13:42.000
هذا حكم فرض الكفاية اذا قال قائل اي ما افضل فرض العين او فرض كفاية  على حسب اولا نفرق بينهما فرض العين والكفاية يشتركان ويفترقان يشتركان اولا في ان الخطاب فيهما موجه الى الجميع

379
02:13:42.350 --> 02:14:05.350
الخطاب في فرض العين موجه للجميع. اقيموا الصلاة للجميع ايضا في فرض الكفاية موجه الى الجميع. اغسلوه بماء وسدر ثانيا مما يشتركان فيه انهما اذا تركا اثموا فاذا ترك الناس فرض العين او فرض كفاه يأثمون

380
02:14:05.650 --> 02:14:24.100
يفترقان في ثاني حال وهو ان فرض الكفاية لابد من ان فرض العين لابد من الاتيان به من كل مكلف بعينه واما فرض الكفاية فاذا قام به من يكفي سقط الاثم

381
02:14:24.150 --> 02:14:48.500
عن الباقين فاذا قال قائل كيف يمكن ان نفرق بينما يكون فرض كفاية وما يكون فرض عين الجواب في التفريق انه اذا كان قصد الشارع اذا قصد الشارع ايجاد الفعل بقطع النظر عن الفاعل

382
02:14:48.650 --> 02:15:10.500
فهو فرض كفاية واذا كان المقصود عين الفاعل فهو فرض عين الامر الموجه من الشارع اذا كان المقصود منه هو ايجاد الفعل مثل اغسلوه بماء وسد وكفنوه بثوبيه. ليس المقصود ان جميع المسلمين

383
02:15:10.550 --> 02:15:29.650
يغسلون هذا الميت حتى حتى ما يمكن لا يمكن المقصود ما هو؟ المقصود تغسيل هذا الميت حتى لو من واحد وتكفينه حتى من واحد وصلت عليه واما اذا كان اذا كان امر الشارع او اذا كان الشارع قصد بالامر

384
02:15:29.700 --> 02:15:54.200
ايجاد قصد بالامر الفاعل بقطع النظر عن الفعل قهوة فرض عين اذا متى متى كان المقصود الفاعل ففرظ عين وان كان المقصود الفعل فهو فرض كفاية ولهذا قيل والامر ان روعي فيه الفاعل

385
02:15:54.250 --> 02:16:17.900
فذاك ذو عين وذاك الفاضل واي راعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية اثر. هذا في البيتين خلاصة هذا نعم عليكم. وعن ابي سعيد رضي الله عن الجهاد وانه افضل ما يتطوع به للاحاديث المذكورة

386
02:16:18.900 --> 02:16:34.300
وليعلم ايضا ان كثيرا من الاحكام التي ذكرها الفقهاء هنا في كتاب الجهاد او في باب الجهاد اه كانت في زمنهم وكثير منها اختلف يعني اختلف الوضع الان اولا من جهة ما يتعلق بالات الحرب

387
02:16:34.450 --> 02:16:56.550
وثانيا من جهة العلاقات الدولية التي تكون بين الدول وثالثا ايضا من جهة المصالح والمفاسد وغيرها لكن اصول هذه الامور مما وجد في مما وجد في السنة او في الكتاب والسنة هو ثابت لكن ما يتعلق بالالات

388
02:16:56.600 --> 02:17:12.950
الكون الفارس نعطيه سهمين والراجل سهم هذا يمكن في وقتنا الحاضر ان نقيس عليه. نقيس عليه بدل الذي الفارس مثل الذي في الطائرات والراجل الذي يسير على الدبابة ونحو ذلك

389
02:17:13.050 --> 02:17:42.750
لكن ما يذكرونه رحمه الله هنا في ما يتعلق بالالات غالبها ان انقرظ واندثر لكن اصول هذه الاحكام وآآ قواعدها موجودة في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس افضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه

390
02:17:42.750 --> 02:18:02.750
وغزو البحر افضل من غزو البر. ويغزى مع كل بر وفاجر. ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. وتمام الرباط اربعين اربعون يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رباط يوم في سبيل الله خير من الف يوم فيما سواه. وقال رباط

391
02:18:02.750 --> 02:18:22.750
يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له اجره الى يوم القيامة ووقي الفتان. ولا من احد من احد ابويه مسلما الا باذنه الا ان يتعين عليه. ولا يدخل من النساء ارض الحرب الا امرأة ضاعنة

392
02:18:22.750 --> 02:18:42.750
طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى. ولا يستعان بمشرك الا عند الحاجة اليه. ولا يجوز الجهاد الا باذن الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبه او تعرض فرصة يخافون فوتها. واذا دخلوا ارض الحرب لم يجز لم

393
02:18:42.750 --> 02:18:58.600
لاحد ان يخرج من العسكر لتعلف او احتطاب او غيره الا باذن الامير. ومن اخذ من دار الحرب ما له قيمة لم يجز له وان يختص به الا الطعام والعلف. فله ان يأخذ منه ما يحتاج اليه

394
02:18:59.250 --> 02:19:19.250
فان باعه رد ثمنه في المغنم وان فضل معه منه شيء بعد رجوعه الى بلده لزمه رده. الا ان يكون يسيرا فله وهديته. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وقتالهم قبل دعائهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم اغار على بني

395
02:19:19.250 --> 02:19:36.000
هم غارون وانعامهم تسقى على الماء. فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم ولا يقتل منهم صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب طيب وش رايكم يعني اقول اه استغلالا للوقت نقرأ القضاء

396
02:19:38.350 --> 02:20:01.850
جهاد اقول طويل وتفاصيله يعني غالبها اللي ذكر الفقهاء كما تقدم ليست ليست موجودة يقرأ عن اول يتعب نفسه وثانيا ايضا استغلالا للوقت  اقول تقرأونه ان شاء الله تعالى انتم

397
02:20:03.750 --> 02:20:50.000
قل بانفسكم. نعم  الصلاة الطيبة   الفسحة فسحة يعني  سؤالا لايش طيب انا اسألهم ويسألون طيب وش المقابل ايش وش الجواز عشان السؤال على حسب الجائزة كانت تسوى ها بس ولا هو يعني

398
02:20:50.250 --> 02:21:34.850
له قيمة ثمنه  طيب  من اول ما بدأنا يعني الكتاب كله طيب نسألكم في البيوع   الفجر طيب  طيب كتاب الاطعمة في كتاب الاطعمة ذكرنا ان آآ من المحرم الحيوانات المحرمة

399
02:21:35.100 --> 02:22:12.100
ما نهى الشارع عن قتله ما هي الحيوانات التي نهى الشارع عن قتلها   طيب يلا انت  الصورة الثلاثة ذي والنحل طيب النملة تعرف النملة والنحلة والهدهد   من يعرف الصورة العصفور يسمونه بعض الناس يسمونه الصبر

400
02:22:12.850 --> 02:22:40.150
يعني اكبر من عصفور اقل اصغر من الحمامة واكبر من العصور يسمى بعضهم يسمي بعضهم الصبري طيب يلا     الحشرات اصلا ما تقتل ما يأكل من الجراد لا تصير انت مثل بعض العرب سئل بعض العرب ما تأكلون

401
02:22:40.250 --> 02:22:58.400
قال كل ما دبوا درج كل شي يمشي  لا في بعض فالحشرات هذي اصلا حرام لانها مظرة لا يحل منها الا ما جاء بنص وهو الجراد. طيب السؤال الثاني طيب

402
02:22:58.600 --> 02:23:37.500
السؤال الثاني اه ذكرنا اه  الصيد الفرق في التسمية بين الصيد والذكاة   يلا عشان على ايش ما اشوف شي شوف التسمية في الذكاة تكون على على عين الحيوان المذبوح طيب وبالصيد

403
02:23:38.850 --> 02:24:03.150
الالة طيب الدليل عين الدليل على العين والدليل على الالة وبياخذ الجائزة وانتم ماخذينها انتم فكلوا مما ذكر اسم الله عليه طيب في في الصيد اذا ارسلت اذا ارسلت سهمك

404
02:24:03.350 --> 02:24:33.250
طيب ما شاء الله تستاهلون طيب سؤال للنساء يذكر اجازة الاجابة عبر تويتر اسرع اجابة عبر تويتر اجابة عبر تويتر  نسألهم آآ دور سهل لهم   طيب اه النذر حكم النذر

405
02:24:33.500 --> 02:24:43.938
بحكم النذر ذكرنا حكم النذر ودليله وذكرنا كلاما لبعض العلماء فيما يتعلق به احسن الله اليكم شيخنا