﻿1
00:00:03.150 --> 00:00:31.350
سم بالله  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب القضاء. وهو فرض كفاية يلزم الامام نصب من يكتفى به في القضاء. ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجب

2
00:00:31.350 --> 00:00:51.350
غيره الاجابة اليه. وان وجد غيره فالافضل تركه. ومن شرطه ان يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عالما ولا يجوز له ولا يجوز له ان يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي اليه. ولا الحكم قبل معرفة الحق

3
00:00:51.350 --> 00:01:09.750
فان اشكل عليه شاور فيه اهل العلم والامانة ولا يحكم وهو غضبان. ولا في حال يمنع استيفاء الرأي ولا في مجلس الحكم بوابا ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب

4
00:01:10.750 --> 00:01:23.450
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء في اللغة بمعنى احكام الشيء

5
00:01:23.700 --> 00:01:50.000
والفراغ منه واما اصطلاحا وهو المراد هنا فهو تبيين تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات اذا عمل القاضي يشتمل على امور ثلاثة بيان الحكم الشرعي ثانيا الإلزام به وثالثا

6
00:01:50.250 --> 00:02:08.650
فصل الخصومات او الحكومات وبهذا يفارق المفتي المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يلزم اذا قال لك هذا واجب هذا محرم لا يلزمك بتركه او بفعله لكن المفتي اذا حكم

7
00:02:09.600 --> 00:02:35.100
فان حكمه موزم ان حكمه ملزم ولهذا من الفروق بين القاضي والمفتي اولا ان ان القاضي يلزم بالحكم والمفتي لا يلزم وثانيا ان القاضي يفصل بين الخصومات والمفتي لا يفصل

8
00:02:35.850 --> 00:03:03.600
وثالثا انه تجوز الفتوى على الغائب ولا يجوز القضاء على الغائب ورابعا ان حكم الحاكم لا يجوز نقضه واما فتوى المفتي فيجوز نقضها يجوز نقضها لكن حكم الحاكم لا يجوز ان ينقذ

9
00:03:04.200 --> 00:03:24.150
ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده فبهذه المسائل الثلاث الاربع ينقض ما خالف نص كتاب

10
00:03:24.350 --> 00:03:43.250
او سنة او اجماع او حكم بخلاف ما يعتقد حينئذ ينقضه قال والناقض له هو ان كان آآ القضاء الاصل فيه انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن عن الباقين

11
00:03:44.300 --> 00:04:06.250
وانما كان فرض كفاية لحاجة الامة بل لضرورة الامة اليه لان الخصام والنزاع بين الناس امر موجود ولهذا قيل لو انصف الناس لا استراح القاضي ثم ذكر شروط القاضي ان يكون رجلا

12
00:04:06.350 --> 00:04:32.250
حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما وايضا لا يجوز له ان يقبل الرشوة او الهدية يجوز له ان يقبل الرشوة والرشوة هي كل مال بادله الانسان بالتوصل الى امر باطل. كل امر كل مال يبذل للتوصل الى امر باطل فهو رشوة

13
00:04:32.600 --> 00:04:52.000
سواء كان ذلك في اسقاط واجب ام في اه تركي في ترك واجب او فعل محرم ولا هدية يعني لا يجوز له ان يقبل الهدية والفرق بينهما ان الهدية هي بذل المال توددا

14
00:04:52.850 --> 00:05:13.300
توددا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا واما الرشوة فهي بذله للتوصل الى امر محرم فلا يجوز ان يقبل رشوة ولا هدية اما الرشوة فلانها محرمة على القاضي وعلى غيره

15
00:05:14.000 --> 00:05:39.850
واما الهدية فلانه ربما كانت سببا لميله في الحكم. لمن اهدى اليه بان النفوس جبلت على الاحسان والمحبة لمن احسن اليها يقول ممن لم يكن يهديه يهديه اليه ولا الحكم قبل معرفة الحق. يعني لا يجوز له ان يقبل

16
00:05:39.850 --> 00:06:01.100
الهدية الا لمن جرت عادته انه يهاديه قبل حكمه نعلم انه اذا اهدى لم يكن لم يكن للقضاء اثر او لتعيينه في القضاء اثر في الهدية  يقول فان اشكل علي شاور اهل العلم الى اخره. نعم

17
00:06:01.400 --> 00:06:21.400
اليكم باب صفة الحكم اذا جلس اليه الخصمان فادعى احدهما على الاخر لم تسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلى يعلم به المدعى فان كان دينا ذكر قدره وجنسه. وان كان عقارا ذكر موضعه وحدوده. وان كان عينا حاضرة عينها

18
00:06:21.400 --> 00:06:41.400
ان كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. ثم يقول لخصمي ما تقول فان اقر حكم للمدعي. وان انكر لم يخلو من ثلاثة اقسام احدها ان تكون في يد احدهما فيقول للمدعي الك بينة؟ فان قال نعم واقامها حكم له. وان لم تكن له

19
00:06:41.400 --> 00:07:01.400
قال له فلك يمينه فان طلبها استحلفه وبرئ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم قوم دماء رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. وانك لعن اليمين وردها على المدعي. استحلفه وحكم

20
00:07:01.400 --> 00:07:21.400
وانك لايضا صرفهما صرفهما. وان كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها. وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني ان تكون في

21
00:07:21.400 --> 00:07:42.800
فان كانت لاحدهما بينة حكم له بها. وان لم يكن لواحد منهما بينة او لهما بينتان قسمت بينهما حلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. وان ادعها احدهما وادعى الاخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما

22
00:07:42.800 --> 00:08:02.800
واليمين على مدع النصف وان كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. الثالث ان تكون في يد غيرهما. فان مر بهما بها لاحدهما او لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. وان اقر لهما صارت كالتي في يديهما

23
00:08:02.800 --> 00:08:22.600
وان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينة فهي له. وان لم تكن لهما بينة او لكل واحد بينة استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف واخذها قال رحمه الله باب صفة الحكم يعني كيف يحكم القاضي

24
00:08:23.050 --> 00:08:47.450
اذا حضر الخصمان الى القاضي سألهما ايكما المدعي بادر احدهم وقال انا المدعي فانه يطلب منه الدعوة يطلب منه الدعوة ولابد ان تكون محررة ولهذا قال الا محررة ومعنى تحرير الدعوة

25
00:08:47.650 --> 00:09:07.700
ان يذكر المدعي كل وصف يختلف به الحكم ان يذكر كل وصف يختلف به الحكم ادعي عليه مالا قدره كذا قيمة كذا في عام كذا في ذكر جميع الاوصاف فيقول ودعي عليه ارضا

26
00:09:07.950 --> 00:09:31.300
ولا يذكرها. ولهذا قال محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه. فان كان دينا ذكر قدره وجنسه ان ضابط تحرير الدعوة ان يذكر المدعي كل وصف يختلف به الحكم ثم اذا ادعى

27
00:09:32.150 --> 00:10:00.000
هذا المدعي اذا ادعى المدعي قال له قال القاضي لخصمه ما تقول فان اقر حكم عليه في اقراره وان انكر طلب منه اليمين ان شخصان حضرا الى القاضي قال احدهما قال القاضي ايكم المدعي؟ قال انا المدعي ادعي اني اطلبه كذا وكذا

28
00:10:00.300 --> 00:10:21.150
حينئذ يوجه القاضي الخطاب للمدع عليه ما تقول في هذه الدعوة؟ يقول مثلا غير صحيحة اوقى صحيحة  حينئذ نقول يعطيه. لكن هذا نادر لانه لو كان يقر ما جاءوا الى القاضي. مات عبر موسم وجاء للقاضي

29
00:10:21.500 --> 00:10:41.700
اذا اذا انكر المدة عليه طالب القاضي المدعي بالبينة يقول الك بينة فان قال لي بينة قال احضرها وحكم بها فان قال ما لي بينة ليس عندي بينة قال القاضي للمدعى عليه

30
00:10:42.050 --> 00:11:00.600
احلف يقول لك يمينه فان حلف المدع عليه بريء لقول النبي عليه الصلاة والسلام البية على المدعي واليمين على من انكر وان لم يحلف لما قال له القاضي احلف قال لا لا ما احلف

31
00:11:01.600 --> 00:11:19.750
حينئذ قال الفقهاء يقضى عليه بالنكول. يعني يحكم عليه لماذا؟ قالوا ان امتناعه من اليمين يدل على كذبه اذ لو كان صادقا لحلف لان اليمين لا تضره شيئا لا تضر شيئا

32
00:11:20.250 --> 00:11:38.500
والقول الثاني ان ان المدعى عليه اذا امتنع من اليمين فان اليمين ترد على المدعي لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق وهذا يؤيد ما تقدم من ان اليمين تكون في جانب اقوى

33
00:11:38.700 --> 00:11:55.700
المتداعين كما كما سبق. وهذا القول هو الراجح لان المدعى عليه قد يمتنع من اليمين لا يعني تعنتا وانما يمتنع ورعا. يقول انا ما اقدر احلف او لا احلف سيمتنع تورعا

34
00:11:56.050 --> 00:12:17.050
حينئذ ترد اليمين على المدعى على المدعي يقول رحمه الله فان اقر حكم المدعي فان اقر وان انكر لم يخلو من ثلاثة اقسام. يعني اذا تداعيا عينا ان تكون في يد احدهما

35
00:12:17.600 --> 00:12:41.750
قال مثلا هذه السيارة التي تقودها لي او هذا الفرس التي انت راكبه لي يقول فالاصل ان هذا هذه العين لمن هو راكب عليها بل لمن وضع يده عليها الا ان يأتي المدعي ببينة. الحال الثاني ان تكون في يديهما

36
00:12:42.350 --> 00:13:03.800
بيديهما كدابة امسكاها هذا ممسك وهذا ممسك. وليقول الدابة لي وهذا يقول الدابة لي فان كان لاحدهما بينة فالقول ما قالته البينة والا قسمت بينهما نصفين الحال الثالثة ان تكون ان تكون العين في يد اخر

37
00:13:04.100 --> 00:13:25.100
شخص اخر وكلاهما يقول هذه سيارتي وذاك يقول هذه سيارتي فحينئذ هذا الاخر اما ان يدعي انها له وهذي سيارتي فالاصل انها له واما ان يقر بها لاحدهما وتقول لمن اقر

38
00:13:25.250 --> 00:13:46.150
واما ان يقر بها لهما فتكون بينهما نصفين واما ان يقر بها لشخص اخر هذا هو الحكم في فيما اذا تداعيا عينا فالعين قد تكون بيد احدهما وقد تكون في يديهما وقد تكون في

39
00:13:46.300 --> 00:14:11.200
اه يدي رجل شخص ثالث الحكم كما كما علمتم نعم الله اليكم باب تعارض تعارض الدعاوى اذا تنازع قميصا احدهما لابسه والاخر واخذ بكمه فهو للابسه وان تنازع دابة احدهما راكبها او له عليها حمل فهي له. وان تنازع ارضا فيها شجر. آآ

40
00:14:11.250 --> 00:14:32.000
اذا تنازع قميصا واحدهما لابس والاخر اخذ بكمه الاصل ان من تلبس بالعين انها انها له ولهذا قال فهو للابسه لان يده عليها لان يده على هذا الثوب. كذلك ايضا دابة احدهما ركب هذه الدابة

41
00:14:32.500 --> 00:14:50.250
او له عليها حمل فهي له ولكن هذا مقيد كما تقدم ما لم يكن للمدعي المدعي بينة. نعم. احسن الله اليكم. وان تنازع ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له. وان تنازع صانعان في

42
00:14:50.250 --> 00:15:07.300
في قماش دكان فالة كل صانع صناعة لصاحبها. وان تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما. وان تنازع رجل وامرأة

43
00:15:07.700 --> 00:15:24.750
حصل خلاف وطلق امرأته ثم تنازع في ما في البيت من اثاث. ما الذي يكون للرجل؟ وما الذي يكون للمرأة بين المؤلف قال ما يصلح للرجل فللرجل وما يصلح للنساء للنساء وما يصلح لهما يكون بينهما

44
00:15:25.400 --> 00:15:45.150
فمثلا وهذا قديما يعني ليس الان ما يتعلق بالقهوة دلال القهوة والمباخر هذي تكون للرجل وما يتعلق غيرها من ادوات الطبخ تكون المرأة وما يصلح يكون بينهما ويرجع في ذلك الى العرف. نعم

45
00:15:45.150 --> 00:16:05.150
احسن الله اليكم وان تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو بينهما. وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما او تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما او تنازع قميصه

46
00:16:05.150 --> 00:16:25.000
احدهما اخذ بكمه وباقيه مع الاخر فهو بينهما. وان تنازع مسلم وكافر ميراثا طيب هذه المسألة تنازع صاحب العلو والسوء يعني شخص يسكن في شقة وتحته شخص اخر احدهما يقول السقف هذا لي واذا يقول لا هي الارض لي اللي تحت سقفك ارظي

47
00:16:26.200 --> 00:16:56.200
مشكلة ها يقول فهو بينهما لان هذا السقف ارظ للاول ارظ للاعلى وسقف  ولو سقط هذا السقف لم يكن للاول ارظ ولا للثاني سقف نعم اليكم وان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم يزعم كل واحد منهما انه كان على دينه. فان عرف اصل دينه حمل عليه

48
00:16:56.200 --> 00:17:10.750
وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم. وان كان لهما تنازع مسلم وكاذب في في ميت يزعم كل منهما انه مات على دينه المسلم يقول مات على الاسلام والكافر مثل اليهودي يقول مات على اليهودية

49
00:17:11.100 --> 00:17:31.200
فان عرف اصل دين حمل عليه وان لم يعرف اصل ديني فالميراث للمسلم وهذا فيما اذا كان يعيش في بلاد المسلمين يعني مات رجل في بلاد المسلمين وتنازع فيه شخصان مسلم وكافر فالاصل ان من يعيش في بلاد المسلمين انه

50
00:17:31.400 --> 00:17:47.300
مسلم في حكم باسلامه. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله اللقيط ان اللقيط اذا وجد في بلد اسلام او في دار الاسلام حكم باسلامه وان وجد في وان وجد في دار كفر لا مسلم فيها حكم

51
00:17:47.350 --> 00:18:09.950
بكفره تبعا للدار. نعم الله اليكم وان كان لهما بينتان فكذلك وان كانت لاحدهما بينة حكم له بها. واذا ادعى كل واحد من الشريكين في عبدي ان شريكه اعتق نصيبه منه وهما موسران. عتق كله ولا ولاء لهما عليه. وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا

52
00:18:09.950 --> 00:18:29.950
عتق نصيب المعسر وحده وان كان معسرين لم يعتق منه شيء. وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري الى ولا ولاء له عليه. وان ادعى كل واحد منه كل واحد من الموسرين انه اعتقه. تحالفا وكان ولاؤه بينهما

53
00:18:29.950 --> 00:18:49.950
وان قال السيد لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر. وان قتلت فانت حر. فادعى العبد برأه او قتله وانكر الورثة فالقول قولهم وان اقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد. لان بينته تشهد بزيادة. ولو مات رجل

54
00:18:49.950 --> 00:19:09.950
وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما. فاقر الابنان انه اعتق احدهما في مرضه عتق ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله. وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل

55
00:19:09.950 --> 00:19:26.150
واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الاخر. وان قال الثاني ابي اعتق احدهما لا ادري من هما لا ادري من منهما اقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه

56
00:19:26.800 --> 00:19:53.850
باب حكم القاضي يجوز الحكم على الغايب اذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه الى قاضي عندكم هذي باب حكم كتاب القاضي ها باب حكم كتاب احسن الله اليكم. ايه. باب حكم باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب اذا كانت للمدعي بينة

57
00:19:53.850 --> 00:20:13.850
ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه الى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله واخذ المحكوم عليه به. ولا يثبت الا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا او قرأ عليه بحضرتنا فقال فقال اشهدا علي ان هذا كتابي

58
00:20:13.850 --> 00:20:33.850
يا فلان او الى من يصل اليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فان مات المكتوب اليه او عزل فوصل الى غيره عمل به وان مات الكاتب او عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه. ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص. طيب

59
00:20:33.850 --> 00:20:55.700
الباب حكم كتاب القاضي. كتاب القاضي الى القاضي خلاصة ما ذكر ان له صورتين القاضي الى القاضي له صورتان. الصورة الاولى ان يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به ان يكتب فيما ثبت

60
00:20:55.750 --> 00:21:19.400
عنده ليحكم به والسورة الثانية ان يكتب له فيما فيما حكم به لينفذه انتبه القاضي القاضي له صورتان الصورة الاولى ان يكتب للقاضي فيما ثبت عنده ليحكم به فمثلا اكتب للقاضي فلان اقول ثبت عندي ان فلانا قد

61
00:21:19.750 --> 00:21:40.900
قذف فلانا ثبت عني فاحكم الحكم او ثبت عندي انه غصب ماله او جحد ماله فاحكم السورة الثانية ان يكتب له فيما حكم به لينفذه في ان يقول حضر عندي ثبت عندي ان فلانا كذا وكذا وحكمت عليه بكذا

62
00:21:41.050 --> 00:21:59.800
فنفذ الحكم مثل ما يعرف عن محكمة التنفيذ الموجود الان هذا كتاب القاضي للقاضي. اذا الصورتان الصورة الاولى ان يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به يا ابو ثبت عندي الحكم احكم

63
00:21:59.850 --> 00:22:15.450
او فيما حكم لينفذ وفائدة كتاب القاضي للقاضي لماذا يكتب؟ لماذا القاضي مثلا الذي كتب ما يحكم وينفذ؟ نقول قد يكون اسباب من اسبابه مثلا ان يكون المحكوم عليه قريبا

64
00:22:15.850 --> 00:22:34.650
ويخشى عن يقول قطيعة رحم يقول ثبت عندي كذا فاحكم بحيث يكون الحكم من غير هذا القريب ايضا من الاسباب ان يكون القاضي عنده اعمال كثيرة جدا فيريد ان يحيل بعض هذه القضايا وهذه المعاملات للاخر

65
00:22:34.800 --> 00:22:50.850
من الاسباب ايضا ان يكون المحكوم عليه في بلد القاضي المكتوب اليه الى غير ذلك من من الاسباب لكن المؤلف رحمه الله يقول الا الحدود والقصاص. لانها تدرأ بالشبهات. والقول الثاني العموم

66
00:22:51.450 --> 00:23:13.950
ان كتاب القاضي للقاضي يثبت في كل امر من الامور. نعم. احسن الله اليكم باب القسمة وهي نوعان. قسمة اجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض اذا طلب احد الشريكين قر قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه اذا ثبت عنده ملكهما ببيت

67
00:23:13.950 --> 00:23:33.950
فاذا قر به لم يجبر الممتنع عليه وان طلباها في هذه الحال قسمت بينهما واثبت في القضية ان اسمه كان عن اقرارهما لا ببينة. والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه

68
00:23:33.950 --> 00:23:53.950
فيما هو له او لا يمكن تعديله الا برد الا برد عوض من احدهما فلا اجبار فيها. والقسمة افراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. وتجوز قسمة الوقف اذا لم يكن

69
00:23:53.950 --> 00:24:13.950
فيه رد عوض فان كان بعضه طلقا وبعضه وقفا. وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز. وان كان من رب الوقف جاز اذا عدلت الاجزاء اقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له. ولزم بذلك. ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدلا

70
00:24:13.950 --> 00:24:34.900
وكذلك كاتبه طيب قال رحمه الله باب القسمة القسمة هي جعل الشيء اقساما وذكر المؤلف رحمه الله ان القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراض فما لا ضرر فيه ولا رد عوظ

71
00:24:35.100 --> 00:25:01.300
القسمة فيه قسمة اجبار. بمعنى ان الممتنع يجبر وما فيه ظرر او رد عوظ فالقسمة فيه قسمة تراض فمثلا اشترى رجلان اشترى كيسا من البر او الرز لاحدهما نصفه للاخر نصفه او لاحدهما ثلثه الاخر الثلثان. فطلب احد الشريكين القسمة

72
00:25:02.050 --> 00:25:21.400
هنا القسمة قسمة اجبار بانه لا ضرر في القسمة ولا رد عوض لكن لو اشتريا ارضا مساحة مثلا عشرة الاف متر وطلب احدهما القسمة وكانت هذه الارض جزء منها فيها

73
00:25:21.700 --> 00:25:46.150
اه جبل وجزء منها صالح للزراعة وجزء منها ارض مالحة لا تصلح للزراعة فهي متنوعة ويجوز على شارع عام ويجوز على شارع فرعي القسمة هنا ليست قسمة اجبار القسمة قسمة تراضي لانه لا يمكن ان ان تكون القسمة قسمة عدل الا بالقيمة في الواقع

74
00:25:46.300 --> 00:26:02.900
القيمة والا لو اراد ان نقسمها قسمة ربما نقول نقول لاحدهما لك اربعة الاف وللاخر الف لان هذا الالف يعدل البقية هذي القسمة نقول هي قسمة تراض لانه فيها ظرر وفيها رد

75
00:26:03.350 --> 00:26:24.650
عوض ما الحكم فيهما؟ قسمة الاجبار الممتنع يجبر. قسمة التراضي لا يجبر كما قال المؤلف وهي يقول القسم اقرار افراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت بها خيار لانها ليست بيعا ولا يثبت لها احكام

76
00:26:25.200 --> 00:26:50.600
البيع نعم اليكم كتاب الشهادات تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية. اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا امكن انهما ذلك من غير ضرر. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولو على انفسكم او

77
00:26:50.600 --> 00:27:10.600
الوالدين والاقربين. والمشهود به اربعة اقسام. احدها الزنا وما يوجب حده. فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول الثاني المال وما يقصد به وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين او برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. الثالث

78
00:27:10.600 --> 00:27:30.600
ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت الا بشهادة رجلين. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة الحيض والعدة والعيوب تحت الثياب. فيثبت بشهادة امرأة امرأة عدل لان عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى

79
00:27:30.600 --> 00:27:48.150
يا بنتي ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك وتقبل شهادة الامة. يقول المولد رحمه الله كتاب الشهادات تحمل الشهادة واداؤها

80
00:27:48.750 --> 00:28:09.700
الشهادة فيها تحمل وفيها اداء فتحملها فرض كفاية واداؤها فرض عين اذا طلب من الانسان فمثلا اردت ان اثبت شيئا وطلبت من اخر ان يشهد كونه يشهد هذا فرض كفاية

81
00:28:10.100 --> 00:28:37.800
طيب لو شهد واقيمت علي دعوة وطلب القاضي مني البينة فحضوره لاداء الشهادة هذا ايش فرض عين هذا المعنى والشهود المشهود عليه اقسام القسم الاول ما يقبل فيه او ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول

82
00:28:40.050 --> 00:29:03.850
الاحكام او المشهود من حيث العدد على اقسام القسم الاول ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والاقرار بهما. فلا بد من اربعة رجال عدول والقسم الثاني ما لا يقبل فيه سوى ثلاثة

83
00:29:04.450 --> 00:29:25.500
ما لا يقبل فيه سوى ثلاثة وهو من ادعى فقرا وقد عرف بالغناء شخص غني ثم جاء في يوم من الايام وقال اعطوني انا فقير سنقول هنا لا نقبل لا نعطيه الا بشهادة ثلاثة

84
00:29:25.600 --> 00:29:45.800
كما في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة حتى يقول وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد اصابت فلانا فاقة الثالث ما يقبل فيه رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء

85
00:29:46.250 --> 00:30:10.500
وهو القصاص وبقية الحدود القصاص وبقية الحدود لابد فيها من رجلين ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة الا تقبل شهادة النساء في الحدود القسم الرابع ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي

86
00:30:10.850 --> 00:30:33.100
وذلك في المال وما يقصد به المال فتقبل فيه فيقول فيه شهادة رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي القسم ايش الخامس الخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة

87
00:30:33.750 --> 00:30:52.850
وهي كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا الثيوب والبكارة والرضاع والاستهلال القسم السادس ما يقبل فيه قول واحد عدل وهو داء موضحة يعني قول الطبيب في داء موضحة ونحوها

88
00:30:54.300 --> 00:31:22.050
القسم السابع ما يقبل فيه يمين المدعي يمين المدعي وذلك فيما اذا تعارض الاصل والظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر مثاله رجلا رجل يمشي في السوق معه عمامة غترة او شماغ وبيده غترة وشماغ

89
00:31:22.850 --> 00:31:45.950
ويلحقه رجل اخر اصلع ويقول اعطني عمامتي هنا لو نظرنا الى الاصل الاصل ان من كانت العين في يده انها له لكن الظاهر هنا يدل على صدق من المدعي لانه لم تجد العادة ان الواحد يلبس شماغ ويمشي بالشماغ

90
00:31:46.700 --> 00:32:12.200
بوديه الغسالة  نقول المدعي هنا اذا الظاهر معه فاذا حلف اذا حلف هذا الذي معه الظاهر فانه يستحق هذا تعارض فيه الاصل  الظاهر هذا ما يتعلق بالشهود وما يتعلق بهم. نعم

91
00:32:12.350 --> 00:32:32.350
الله اليكم وتقبل شهادة الامة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. وشهادة العبد في كل شيء الا في الحدود والقصاص. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة الاخ لاخيه. والصديق لصديقه وشهادة الاصم على المرء

92
00:32:32.350 --> 00:32:52.000
وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان والاصل قبول شهادة كل عدل كل من كان مبرزا

93
00:32:52.300 --> 00:33:17.450
في العدالة فتقبل شهادته كل من كان مبرزا في العدالة تقبل شهادته. لكن الفقهاء كما سيأتي استثنوا اه اوصافا  مؤلف شهادة العدو اذا شهادة الصديق لصديقه او شهادة بل شهادة الاخ لاخيه

94
00:33:17.750 --> 00:33:42.600
او الابل لابيه لا تقبل شهادة العدو على عدوه لا تقبل على لا تقبل. وله تقبل انتبهوا شهادة شهادة الوالد لولده او بالعكس لا تقبل شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة

95
00:33:44.150 --> 00:34:01.200
ذكر الفقهاء قالوا رحمهم الله كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل عليه تقبل له فمثلا شهادة العدو على عدوه لا تقوى المتهم لكن لو شهد له

96
00:34:01.550 --> 00:34:22.000
تقبل من باب اولى لان شهادة اولى تدل على صدقه شهادة الولد على والده شهادة الولد لوالده لا تقوى المتهم لكن لو شهد عليه تقبل غادي نحيدو الأصل نعم وبين المؤلف رحمه الله ان من من موانع

97
00:34:22.550 --> 00:34:42.650
الشهادة العداوة نعم قال رحمه الله وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان يشهد به. كالشهادة على النسب والولادة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص

98
00:34:42.650 --> 00:35:01.150
وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. باب من ترد تثبت الشهادة يعني يجوز الشهادة بالاستفاضة تجوز الشهادة بالاستفاضة فاذا استفاض عنا فلانا ولد لفلان او ان هذا العقار ملك لفلان

99
00:35:01.300 --> 00:35:17.950
يجوز ان يشهد به الاستفاضة معناه اشتهار الشيء فانت من حين ان وجدت في هذه الدنيا وانت تعلم او الناس يعلمون ان هذا البيت لفلان يجوز ان تشهدوا اشهدوا ان هذا البيت لفلان بناء على ماذا

100
00:35:18.150 --> 00:35:40.550
على الاستفاضة وما اشتهر. نعم الله اليكم باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا اخرص ولا كافر. ولا فاسق ولا مجهول الحال. ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافعا عنها شرا. ولا شهادة والد وان علا لولده. ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا

101
00:35:40.550 --> 00:36:00.550
مكاتبه ولا شهادتهما له ولا احد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه. ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له. كالسخرة وكاشف

102
00:36:00.550 --> 00:36:18.950
في عورته للناظرين في حمام او غيره. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. طيب. ومن باب من ترد شهادته الاصل الاصل قبول شهادة من كان عدلا ومعروفا بالعدالة ومبرزا بالعدالة

103
00:36:19.150 --> 00:36:42.450
فالاصل في الشهادة هي في الاصل قبول شهادة الشاهد اذا توافرت فيه الشروط لكن هناك موانع تمنع من منها منها والشهادة الصبي شهادة الصبي لا تقبل لعدم الثقة به واستثنى العلماء من ذلك شهادة الصبيان بعظهم على بعظ في موقع الجراح

104
00:36:42.900 --> 00:37:04.550
في موقعة الجراح يعني مثلا صبيان يلعبون كرة ثم حصل بينهم نزاع فحصل بينهم شجار ادى الى جراح. واحد فلق واحد وكسر يده وجرحه ونحو ذلك هنا لو طلبنا منهم قل من الذي اعتدى على فلان؟ من الذي جرح فلان؟ فعل فلان

105
00:37:05.050 --> 00:37:26.350
تقبل شهادتهم حال الواقعة على الواقعة ما لم يتفرقوا العلماء قال ما لم يتفرقوا لماذا قل ما لم يتفرقوا؟ قالوا ان الذين تفرقوا فقد يلقن الشهادة وقد يأتي ولد المجدي عليه ويغريه بدراهم ويقول اشهد عند الشرطة عن كذا وكذا

106
00:37:26.600 --> 00:37:43.350
فيغريه ويشهد لكن اذا كانوا في الواقعة في الواقعة فان فانهم اقرب الصواب. ولا زائل العقل يعني المجنون ولا اخرس لعدم التصريح لان الاشارة مهما بلغت لا يمكن ان تؤدي

107
00:37:43.500 --> 00:38:10.550
ما تؤدي اليه العبارة. ولا كافر ولا فاسق لعدم بعدم عجالته ولا مجهول الحال مجنون الحال لا يجوز لان الاصل في الانسان الاصل في الانسان الظلم والجهل قال الله تعالى وكان انا عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه

108
00:38:10.550 --> 00:38:27.000
ظلوما جهولا. فالاصل انسان ظالم جاهل الا من آآ تعبد لله عز وجل ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا. كل من يجلب بشهادته منفعة او يدفع عنها مضرة

109
00:38:27.750 --> 00:38:44.200
فلا تقبل ثم ذكر شهادة الوالد الى ولده والزوج الى زوجه الى اخره وكذلك ايضا العدو على عدوه. من العدو من هو العدو المراد بالعداوة عند الفقهاء رحمهم الله هي العداوة الدنيوية

110
00:38:44.600 --> 00:39:11.200
العداوة الدنيوية لا الدينية وعرفوا العدو عرفوا العدو بقولهم من سره شخص وغمه فرحه فهو عدوه من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه قيل له ان فلانا حصل عليه حادث

111
00:39:11.800 --> 00:39:36.450
وانكسر يفرح هذا عدو او غمه فرحه قيل رزق بمولود تزوج يحزن قل لا حول ولا قوة الا بالله نقول هذا هذا عدو نعم والقول الثاني ان العداوة الدينية معتبرة

112
00:39:36.700 --> 00:39:59.200
بل العداوة بل العداوة الدينية هي اشد واعظم من عداوة الدنيا فعداوة الدنيا قد تذهب لكن عداوة الدين هي التي تبقى اذا العدو نقول سواء على قول الراجح سواء كان في عدو في الدنيا عدوا في الدين ام في الدنيا ولا معروف بكثرة الغلط

113
00:39:59.200 --> 00:40:18.300
لعدم ضبطه. انسان ينسى ويغفل لان من شرط الشهادة الظبط من شرطها الظبط. نعم وكذلك ايضا كاشف عورته للناظرين لانه ليس عدلا والفقهاء رحمهم الله عرفوا العدل لانه من استقام في دينه ومروءته

114
00:40:19.300 --> 00:40:43.250
استقامة الدين ان يفعل الواجبات ويترك المحرمات واستقامة المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه هذي المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه

115
00:40:43.850 --> 00:41:08.100
والمرجع فيها الى العرف الذي يأكل في الاسواق انسان يأكل في السوق الناس عرفا يفرقون يعني شخص اذا جاء وقت الغدا امام الباب وجلس يأكل هذا مخالف للمروءة لكن لو كان انسان لو كان مسافرا او في مطعم جرت العادة بذلك لا حرج

116
00:41:08.150 --> 00:41:27.400
ايضا اه لو كشف ما العادة ستره رجل من اه من يعني اعيان البلد وممن ينظر اليه يخرج كاشفا الرأس حاسر الرأس. لا شماغ لا تقية لا شيء  الشارع هذا ايش

117
00:41:27.550 --> 00:41:50.100
هذا يخالف المروءة لا لو فعل هذا احد من عامة الناس لا يعتبر لا يعتبر هذا العرف والمرجع العرف حنا. والمرجع العرف لا تخاف ما انت  لا لا تزعل  المرجع العرفي

118
00:41:50.750 --> 00:42:08.100
نحن قلنا اذا كشف من من يعني يجيك عالم كبير وزير يمشي بالشارع مصلع مخالف للمروءة لكن عامة الناس حتى عندنا عامة الناس اذا خرج ما يقال شيء طيب رجل يأتي الى المسجد

119
00:42:08.450 --> 00:42:33.200
يلبس فنيلة وسروال يقول ستر العورة حصل  لا لا مو بالعرف مو با يأتي بالقميص وبنطلون لا يأتي بفليلة فنيلة  يقول هذه خلف المروءة يخالف المروءة لان اذا قال ستر العورة نقول نعم ستر العورة لكن الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا

120
00:42:33.400 --> 00:43:00.800
زينتكم عند كل مسجد فالمهم ان المروءة تختلف بحسب العرف قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلهم. لان كونه يتهم ببعضها دليل على سقوط عدالته يسقط الجميع. نعم. احسن الله اليكم. ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين. واذا تعارض الجرح والتعديل قدم

121
00:43:00.800 --> 00:43:25.200
جرح وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له الجرح لماذا ها بناء على الاصل لان الاصل في الانسان الظلم والجهل. نعم الله اليكم. وحلف مع شاهده على الالف الاخر ان احب. وان قال احدهما الف من قرض وقال الاخر من ثمن بديع لم تكمل لم تكمل

122
00:43:25.200 --> 00:43:38.900
الشهادة واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان او الزمان او الصفة لم تكمل شهادتهم. طيب من شهد اربعة على سقب الزينة لكن وعد قال رأيته

123
00:43:39.250 --> 00:43:54.750
في الشمال وهذا يقول في الجنوب فحينئذ لا تكمل الشهادة لابد ان يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمن في زمن واحد فان اختلفت شهادتهم فهم قذفة نعم

124
00:43:55.500 --> 00:44:15.500
اليكم باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي. اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض ونحوه. بشرط ان يسترعيه شاهد الاصل. فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا

125
00:44:15.500 --> 00:44:35.500
واشهد احسن الله عملك. فيقول اشهد على شهادة اني اشهد ان فلانا اقر عندي. او اشهدني بكذا. وتعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل. وقف الحكم على سماع شهادتهم. وان

126
00:44:35.500 --> 00:44:51.700
حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها خصم طيب يقول المؤلف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة معناها ان يشهد شخص على شهادة شخص اخر

127
00:44:52.200 --> 00:45:14.700
بان يقول اشهد ان فلانا يشهد بكذا اشهد ان فلانا يشهد بكذا ما اه يعني متى تكون؟ نقول تكون عند تعذر شهادة الاصل اما بموت او غيبة فمثلا شخص مرض مرضا لا يرجى برؤه

128
00:45:14.950 --> 00:45:34.600
وقال لي زيد تعال عندي شهادة اشهدك ان فلانا قد اقرض فلانا كذا والدنيا حياة وموت اخشى اموت حينئذ يجوز لهذا الذي استرعي استرعاه معنى استرعاه يعني اشهد على شهادتي. يجوز له ان يشهد على هذه

129
00:45:34.700 --> 00:45:55.000
الشهادة اذا بموت او غيبة قال انا اريد ان اسافر الى بلد بعيد سأمكث يعني مدة طويلة واخشى ان ان صاحب الحق يحتاج الى الشهادة فاشهد على شهادتي اشهد ان فلانا اشهد ان فلانا

130
00:45:55.100 --> 00:46:10.450
يعني اقرض فلانا او باع فلانا كذا وكذا المهم ان الشهادة على الشهادة انما تكون عند تعذر شاهد الاصل. لانه ما دام وجد الاصل لا نحتاج الى الفرق اذا وجد الماء بطل التيمم

131
00:46:11.450 --> 00:46:29.200
كلاهما في البلد ويأتي شاهد الفرع ويقول اشهد ان فلانا يشهد. اين فلان؟ يقول في بيته يحظر هو ما ما تقبل. اذا شهادة شهادة الشهادة على الشهادة انما تكون عند تعذر شهادة الاصل

132
00:46:29.550 --> 00:46:53.350
اما بموت او مرض او نحو ذلك نعم. ويعتبر ايضا يشترط في شاهد الفرع ما يشترط في شاهد الاصل من العدالة من كونه عدلا الى اخر بقية الشروط. نعم فصل في الرجوع عن الشهادة. ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد او نقص قبلت. وان حدث منه ما يمنع

133
00:46:53.350 --> 00:47:13.700
قبول قبولها بعد ادائها ردت. وان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم هذه قل ما تغير العدل شهادته فزاد فيها او نقص قبل الحكم قبلت بان قال اشهد ان فلانا اقرض فلانا مئة الف

134
00:47:14.900 --> 00:47:30.100
عند القاضي ثم بعد ذلك قال لا نسيت اقرظه مئة الف لكن اعطاه كذا وكذا. يعني زاد او نقص قبل الحكم تقبل وان حدث منه ما يمنع قبول ادائها ردت

135
00:47:30.600 --> 00:47:51.450
اذا حصل من هذا العدل يعني زالت زال عنه وصف العدالة. فان شهادته ترد. وان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر لو زالت عدالته وحينما شهد وهو عدل لكن بعد العدالة تغير فسق ونسأل الله العافية يعني صار عنده تساهل وتسامح

136
00:47:51.550 --> 00:48:12.550
حينئذ نقول حكم الحاكم حكم الحاكم الذي حكم به ثابت ولا ينقذ. لان الحاكم حينما حكم انما حكم بشهادة نعم وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقذ الحكم. ولم يمنع الاستيفاء الا في الحد والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادته

137
00:48:12.550 --> 00:48:29.450
بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا اذا رجع الشهود بعد الحكم يعني شهود شهدوا وحكم الحاكم ثم بعد ذلك قالوا رجعنا عن الشهادة فان الحكم لا ينقض ولا يمنع

138
00:48:29.550 --> 00:48:54.650
وان قدر انهم آآ اخطأوا فان عليهم الظمان فيما اوجب ضمانا يقع عليهم مثال شهدوا مثلا على اه شخص انه سرق انه سرق فحكم الحاكم لذلك ونفذ الحكم ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا اخطأنا

139
00:48:55.950 --> 00:49:12.850
الحال نقول لا هذا الحكم نفذ الحكم نفذ وعليهم الضمان وعليهم الضمان والدليل على هذا ما روي عن علي رضي الله عنه ان رجلين شهدا عنده على رجل بانه سرق

140
00:49:13.750 --> 00:49:30.500
حكم بقطع يده وقطع يداه. فلما جاء بعد مدة اتيا اليه وقال اخطأنا ليس هذا هو السارق فقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما لقطعتهم فدل هذا على

141
00:49:30.550 --> 00:49:49.150
نفاذ الحكم نعم الله اليكم ويكون ذلك بين بينهم على عددهم فان رجع احدهم فعليه حصته وان كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا عليهم القصاص وان قالوا اخطأنا القصاص لما الاثر

142
00:49:49.350 --> 00:50:10.850
لو علمتم انكما تعمدتما لقطعتكم ومثله القصاص  وان قالوا اخطأنا غرموا الدية او ارشى الجرح باب اليمين في الدعاوى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. سواء كان الحالف مسلما او كافرا. ويجوز القضاء في الاموال

143
00:50:10.850 --> 00:50:25.900
بشاهد ويمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. والايمان كلها على البت الا اليمين على نفي في فعل غيره فانها على نفي العلم. طيب وهذه مسألة مهمة الايمان

144
00:50:26.000 --> 00:50:43.850
كلها على البت. يعني اذا حلف الانسان فتارة يحلف على فعل نفسه وتارة يحلف على فعل غيره فان حلف على فعل نفسه فانه يحلف على البت يعني القطع فيقول والله لم افعل كذا

145
00:50:44.600 --> 00:51:04.150
وان حلف على فعل غيره فيحلف على نفي العلم فيقول والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا والسبب ان الانسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل بفعل غيره فانت حينما تقول والله لم افعل او والله لقد فعلت تعلم يقينا

146
00:51:04.450 --> 00:51:20.500
لكن فلان حينما تقول والله والله لم يفعل فلان كذا. ما يدريك ربما فعله وانت غافل ولهذا يمر بنا كثيرا في الاحاديث ان بعض الصحابة ينفي فعلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام والاخر ايش

147
00:51:20.550 --> 00:51:40.350
يثبته لان الذي نفى انما نفى بحسب علمه ان منفى بحسب علمه والمثبت مقدم مقدم على النافي اذا الايمان كلها على البت الا اليمين على نفي فعل الغيب فانها على نفي العلم. نعم

148
00:51:41.500 --> 00:51:58.300
ولهذا هذه مثل هذا يجرنا الى امر او الى مسألة وهي ما يعبر به الموفق ابن قدامة رحمه الله كما تعلمون ان حكاية الاجماع من الامور التي تحتاج الى تثبت

149
00:51:59.850 --> 00:52:18.500
وتتبع ودقة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعلها مختلفون وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الامة

150
00:52:18.750 --> 00:52:45.850
اذ بعدهم اختلفت تفرقت الامة فحكاية الاجماع فيها صعوبة. الموفق رحمه الله من ادق الناس حتى في حكاية الاجماع المسائل التي لا يعلم فيها اجماعا لم يرى فيها خلافا بين العلماء لم يرى فيها خلافا ولكن لا يعلم ان فيها اجماعا تجد انه يقول لا نعلم فيه خلافا

151
00:52:46.700 --> 00:52:58.950
لا يقول لا خلاف فيه او بلا خلاف بعضهم يقول يجوز كذا بلا خلاف. هو رحمه الله يقول لا نعلم في خلافا. لو جاء شخص وقال الموفق يقول لا نعلم فيه خلاف انا وجدت خلاف

152
00:52:59.750 --> 00:53:17.450
فهل هذا يقدح  نفى علمه رحمه الله نعم اليكم قال رحمه الله واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت. وان لم يحلفوا فبذل الغرماء

153
00:53:17.450 --> 00:53:34.950
اليمين لم يستحلفوا. واذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. وان قال انا احلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه الا ان يرضوا يعني لو ان شخصا شخصا ادعي عليه جماعة ادعوا عليه

154
00:53:35.150 --> 00:53:50.500
الاول والثاني كلهم يقولون نطلب زيدا انا اطلب زيدا كذا والثاني والثالث هل يجزئ ان يحلف يمينا واحدة يقول ان رضوا باليمين بان قال والله ليس في ذمتي شيء والله اني معسر

155
00:53:50.700 --> 00:54:08.550
فحينئذ اذا رضوا بذلك لا بأس. اما اذا لم يرضوا فيجب عليه ان يحلف يمينا لكل مدع. يعني كل دعوة  نعم ثم ذكر المهندس ابراهيم الختم اه في اليمين في حق الادمي

156
00:54:08.750 --> 00:54:31.350
آآ اليمين المشروعة يمين بالله عز وجل كما تقدم وانها لا تغلظ اليمين الا فيما فيه خطر اليمين تغلظ فيما فيه خطر يعني في الامور الهامة العظيمة والتغليظ يكون بالقول

157
00:54:31.700 --> 00:54:59.400
والفعل والزمان والمكان اليمين لا تغلظ الا فيما فيه خطر يعني في الامور الهامة جدا الدعاوى الكبيرة والتغريظ يكون بالقول والفعل والزمان والمكان اما القول كأن يقول والله الذي لا اله الا هو

158
00:54:59.750 --> 00:55:22.900
عالم الغال عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب كذا وكذا يأتي مثل هذه الامور اما الفعل فان يكون قائما يحلف وهو قائم واما الزمان فبعد العصر تحبسونهما من بعدي الصلاة واما المكان ففي مكة بين الركن والمقام

159
00:55:23.450 --> 00:55:43.600
وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد عند المنبر عند المنبر هذا تغريظ اليمين يعني يأتي عند المنبر الرسول عليه الصلاة والسلام او عند منبر المسجد فيقف ويحلف والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. الغالب الطالب الكذا كذا

160
00:55:43.800 --> 00:56:01.050
انه لم يحصل كذا او انه حصل كذا هذا معنى تغليظ تغليظ اليمين نعم وتشرع اليمين في كل حق لادمي. اما حقوق الله من الحدود والعبادات لا تشرع فلا يستحلف في العبادات. يعني رأيت شخصا في الشارع

161
00:56:01.500 --> 00:56:22.000
صليت صليت الحمد لله ما يجوز تقول احلف انك صليت احلف انك صليت واضح لأن العبادة بين الشخص وبين ربه العبادات من الصيام صدقة حج عمرة كلها لا يستحلف فيها

162
00:56:22.750 --> 00:56:47.950
وانما يشتغى في حقوق الادميين  انت ايش حتى الاب بيه يعني بيقول صليت يقول اه ايش صليت احلف انك صليت قد يحذف كذبا   او يا اختي بيقول صليت. بين ثمان صليت في المسجد. وش قرأ الامام؟ قرأ الفاتحة

163
00:56:50.900 --> 00:57:16.000
من جنبك جنب جدار  قال رحمه الله من ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في حق كل فعليه في كل حق يمين وتشرع اليمين في كل بحق لادمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. باب الاقرار. واذا قر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق

164
00:57:16.000 --> 00:57:36.000
اخذ به ومن اقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا او صغارا او مؤجلة لزمته جيادا وافية وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك. وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به

165
00:57:36.000 --> 00:57:49.350
الاقرار الاقرار هو ان يضيف الانسان ما في يده الى غيره ان يضيف الانسان ما في يده او ذمته الى غيره في ان يقول مثلا هذا لفلان او في ذمتي لفلان

166
00:57:49.700 --> 00:58:06.500
وذلك ان الانسان تارة يضيف ما في يد غيره اليه هذا دعوة وان اضاف ما في يد غيره لغيره فهذه شهادة وان اضاف ما في يده او ذمته لغيره فهذا اقرار

167
00:58:07.300 --> 00:58:25.750
الاقرار لابد ان يكون من حر رشيد صحيح غير المكلف غير المخلف المختار لا يصح اقراره. واذا فاذا اقر المكلف فلا عذر لمن اقر اذا اقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام

168
00:58:25.900 --> 00:58:47.250
فيه ثم بعد ذلك قال زيوفا او صغارا فان لا تلزمه الجيات يعني لا يعتبر هذا التفسير او هذا الاستثناء. فاذا قال في ذمتي لفلان خمس مئة خمسمئة ثم بعد ذلك قال مثل في ذمتهم فلان مئة الف

169
00:58:47.350 --> 00:59:04.600
مئة الف ثم بعد ذا قال مئة الف اوروبية مثل مئة الف اوروبية تساوي يعني انزل عملة بحث عن انزل عملة العملة اللي الريال يساوي فيها الاف واجعلها نقول هنا لا يقبل

170
00:59:04.950 --> 00:59:20.200
لا يقبل وتحمل المائة على المئة في عرف في عرف البلد وذلك لان الكلام الثاني الذي التفسير الثاني صار عن الكلام الاول اجنبيا فلا يكون مقيدا له او مخصصا له. نعم

171
00:59:20.700 --> 00:59:39.900
اليكم وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه وانفصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه او بكلام اجنبي او استثنى اكثر من نصفه او من غير جنس لزمه كله. ومن هذا ايضا مبني على المذهب انه لا يصح استثناء

172
00:59:40.050 --> 00:59:56.250
اكثر من النصف وان استثنى مما اقرب اقل من نصفه متصلا بذلك اصح فلا يصح مثلا يقول له علي عشرة الا تسعة لو علي عشرة الى تسعة. يقول اول هذا عي من الكلام

173
00:59:56.500 --> 01:00:15.000
ثانيا انه اطالة بدل ما تقول عشرة الا تسعة قل لعله علي درهم واضح؟ قوله علي عشرة الا ثمانية فقالوا اولا استثناء اكثر من النصف لم يرد في اللغة. وثاني انه عي من الكلام واطالة بلا فائدة. لكن من من الناحية الحكمية

174
01:00:15.050 --> 01:00:35.300
يعمل به. فاذا قال له علي عشرة الا سبعة فهو مقر بثلاثة في الواقع. مقر بثلاثة. كذلك ايضا الا يفصل بينهما فاصل فان فصل بينهما فاصل لا يمكنه دفعه لم يعتبر. فلو قال له علي عشرة

175
01:00:36.050 --> 01:01:07.300
ثم قال الا نعم لو علي عشرة ثم سكت ثم قال الا سبعة لا يقبل. اما اذا كان لا يمكنه دفع مثل سعال كحة ونحوه. فحينئذ اه يقبل الاقرار  طيب يلا احسن الله اليكم من قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله وان قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله ومن

176
01:01:07.300 --> 01:01:24.350
اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة. الا ان الا ان لماذا ثلاثة؟ اذا قرقل له علي دراهم. قالوا لان اقل الجمع ثلاثة وهو كذلك اقل الجمع اقل جمع في اللغة العربية وفي الشرع ثلاثة

177
01:01:24.400 --> 01:01:43.700
الا في موضعين احفظوهما الموضع الاول في الجماعة فاقل الجماعة كم؟ اثنان والموضع الثاني في الاخوة الذين يحجمون الام من الثلث الى السدس فان كان له اخوة يعني اثنين فصاعدا وما سواه فهو ثلاثة

178
01:01:44.150 --> 01:02:01.450
الله اليكم ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة الا ان يصدقه المقر له في اقل منها. ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله فصل في من يصح اقراره ومن لا يصح

179
01:02:01.550 --> 01:02:21.550
ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء الا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له. وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق ان اخذ به وان اقر بمال لم يقبل اقراره. وكذلك الحكم في اقرار العبد. الا انه يتعلق بذمته يتبع به

180
01:02:21.550 --> 01:02:41.550
بعد العتق الا ان يكون مأذونا له في التجارة. ويصح اقراره في قدر ما اذن له. ويصح اقرار المريض بالدين الاجنبي ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديق سائر الورثة. ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. وان اقر له

181
01:02:41.550 --> 01:03:01.550
وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره. ويصح اقراره بوارث. واذا كان واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه الا ان يخلف تركة ويتعلق دينه بها. فان احب الورثة وفاء الدين واخذ تركته فلهم ذلك

182
01:03:01.550 --> 01:03:20.100
وان اقر جميع وهذه مسألة مسألة اذا اقر لوارث فصار عند الموت غير وارث والعكس منهم من يعتبر وقت الاقرار ومنهم من يعتبر وقت الموت وبعضهم يجعله من باب الوصية والوصية انما تثبت عند الموت وبعضهم يجعله

183
01:03:20.200 --> 01:03:38.400
من الاقرار لا يصحح ذلك. نعم. احسن الله اليكم. وان اقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم. طيب هذه مسألة اذا كان على الميت  لم يلزم الورثة الوفاء  فمثلا رجل

184
01:03:39.200 --> 01:03:59.000
مات وعليه دين مئة الف ثم بعد ان مات جاء صاحب الدين يطالب ولم يجد  مالا يعني لم يخلف مالا هل يلزم الورثة ان يوفوا الدين؟ الجواب لا يلزمهم لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى

185
01:03:59.300 --> 01:04:19.200
لا تزر وازرة وزرة اخرى لكن لو فرض ان انه جاء شخص بعد موت الميت يطالبه بدين قال انا اطلب ابوء انا اطلب مورثكم يعني انه يطالب الاب بمئة الف ريال. هل

186
01:04:19.800 --> 01:04:37.200
الورثة وفيه مال هل يلزمهم ان يعطوا او لا يقول من صدقه لزمه ومن لم يصدقه لم يزمه فمثلا عشرة ابناء خمسة صدقوه وخمسة لم يصدقوه على الذين صدقوا يعطونه من حصتهم

187
01:04:37.450 --> 01:04:57.450
والذين لم يصدقوا او كان هناك قصر فانه لا يجوز حتى يبلغوا. نعم. احسن الله اليكم. وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه وخلف ابنين ومائتي درهم فاقر احدهما بمئة دينا على ابيه لزمه خمسون درهما. فان كان عدلا وشهد بها فللغريم

188
01:04:57.450 --> 01:05:17.450
ليحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه. وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه. ثم ادعى مثل ذلك وصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهما. وان كان في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني

189
01:05:17.450 --> 01:05:37.450
وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني ويغرمها ويغرمها له لانه فوتها عليه باقراره. اخر الكتاب والحمد لله وحده كثيرا كما هو اهله. وكما ينبغي

190
01:05:37.450 --> 01:05:57.450
لوجهه وعز جلاله وعظيم شأنه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله وعن اصحابه وعن التابعين له باحسان الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم جميعا الاخلاص

191
01:05:57.450 --> 01:06:19.200
في القول والعمل وان ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجزي الاخوة القائمين على هذه الدورة خير الجزاء وان يوفقهم لما يحب ويرضى ان يعظم اجورهم ويضاعف مثوبتهم

192
01:06:19.550 --> 01:06:39.200
انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد ونعتذر منكم عن العجلة بسبب يعني طول المقرر لكن اقول اتقوا الله ما ما استطعتم نعتذر يعني اعتذرنا مقدما ومؤخرا اه نأخذ الان ما

193
01:06:39.400 --> 01:07:22.900
تيسر من  لو عندكم اسئلة  اسئلة المسابقات  سؤالان اثنين   انت خدت يا عزة ما يتكرر   نصاب الشهادة يلا نصاب الشهادة. بس مو بانت تجاوب طيب يشترط في اه الشهادة في من ادعى فقرا وقد عرف بالغنى

194
01:07:23.250 --> 01:07:59.700
النصاب مع الدليل مع الدليل نعم ايه العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان طيب ثلاثة  نسيت طيب حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة اذا هذا هو حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه

195
01:08:00.400 --> 01:08:50.250
لقد اصابت فلانا  جبت الافاقة انت   طيب يستاهل الديك ها   الجو طيب غيرك   ما معنى تحرير الدعوة تحرير الدعوة    السؤال ما معنى تحرير الدعوة تحرير الدعوة  نعم ان يذكر جميع الاوصاف التي يختلف فيها

196
01:08:50.700 --> 01:09:44.250
الحكم  باقي سؤال  طيب ما  اذكر فرقين بين القاضي والمفتي    طيب اذكر فرقين بين القاضي والمفتي نعم انت ايها المفتي لا يلزم طيب الفرق الثاني المفتي يحكم بين الخصومة. القاضي يحكم في الخصومات

197
01:09:44.450 --> 01:10:25.750
والمفتي لا يحكم احسنت اثنين   سؤال النساء وش رايك وش نعطيهم    طيب مم آآ كتاب القاضي الى القاضي. كتاب القاضي اه بس اني اخاف صعب عليهم   اه تعريف او المسائل مسألتان

198
01:10:26.100 --> 01:11:06.850
يكون الجهاد فيهما فرض عين اربعة نقول ثنتين يلا    خلاص   ها طيب خذ  شوف  ما ما ايه هل يشترط لقبول الشهادة ان تكون على زنا معين؟ اي نعم هذا جبنا عنه. لابد من التعيين

199
01:11:09.650 --> 01:11:38.450
يقول هل بقي من طلاب العلامة الشيخ السعدي رحمه الله احد اي نعم بقي انا اعرف باقي تقريبا شخص واحد  طيب لا لا لا الباقي حسب علمي عبدالله بن سليمان السلمان اللي كان ينسق للشيخ رحمه الله الكتب

200
01:11:38.500 --> 01:12:00.600
وبصحة طيبة وجيدة  متعه الله بالصحة والعافية يقول لماذا العقوبة التي فرضها الله على الملاعنة مختلف؟ فعلى الرجل لعنة وعلى المرأة غضب احسنت. هذا سؤال جيد في حق المرأة الغضب وفي حق الرجل اللعن

201
01:12:01.200 --> 01:12:20.700
لماذا؟ نقول لان الغضب لعن وزيادة. والسبب ان الرجل لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا والعياذ بالله الا وهو صادق لانه تدنيس لفراشه بخلاف المرأة فالمرأة ايضا تعلم الحق وكتمته

202
01:12:21.250 --> 01:12:42.300
والانسان الذي يعلم الحق ويكتمه يكون مشابها لليهود واليهود مغضوب عليهم لانهم علموا الحق وكتموه. واضح  طيب يقول هل يجوز عندي المعلم ان يعاقب غالبا اكثر من عشر جلدات ما في جلدة الحين يا

203
01:12:42.750 --> 01:13:06.400
المعلم ذا وينه   يقول يحصل احيانا مع الكلام مع اشخاص اخرين الحلف دون قصد يعني مع السواليف نقول هذا من لغو اليمين لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلى والله وقد قال الله تعالى

204
01:13:06.650 --> 01:13:28.700
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اه هذا ايضا يسأل ويقول ما حكم الاجبان المصنوعة من الميتة؟ قل لي يجوز تجوز انتفاع بان ينفحها ونحوها

205
01:13:28.900 --> 01:13:56.400
لا بأس بها يقول هل يجوز الصلح في اموال الوقف؟ اذا غلب حق السؤال غير واضح اذا غلب حق العبد اسئلة الكتابة مو واضحة يقول قام عمر رضي الله عنه بوقف حج السرقة في عام الرمادة كما قام بالغاء تغريب الزاني غير المحصن

206
01:13:57.000 --> 01:14:36.350
اه هل وقف  مشكلة يا جماعة انتم احرصوا على الخط  يعني رديء اكثر الخطوط رديئة  والسبب سبب كثرة سبب الرداءة بدأت الخطوط اعتماد الناس على الالات الكمبيوتر يبي يكتب اي شي بالكمبيوتر ولذلك ما يكتب

207
01:14:37.150 --> 01:14:58.450
ضعف الخط ومن جهة الخط ضعف وضعف الاملاء يعني حتى الكمبيوتر ايضا يصحح احرصوا على اقول جمال الخط والخط ما قرأ الخط ما قرأ تعرف تقراها شيخنا الله يحسن عملك

208
01:14:58.850 --> 01:15:15.250
اه كما قام بالغاء تغريب الزاني غير المحصن فهل وقف بعض الحدود والانتقال بها الى بدائل اخرى جائز لولي الامر. وذلك بسبب تغير حال الواقع لان البعض يرى فيها التنفير من الاسلام

209
01:15:15.550 --> 01:15:33.300
عمر رضي الله عنه اجتهد بعض الاجتهادات. فمثلا اوقف حد السرقة عام الرماد لوجود الشبهة ايضا تغريب الزاني التغريب رأى يعني يرجع فيه الى مصلحة. لان في وقتنا الان ربما لو غرب لو غرب صار اشد فسادا اذا انتقل

210
01:15:33.300 --> 01:15:46.400
الى بلد اخر كذلك ايضا من سياسته رحمه الله امضاء الطلاق الثلاث كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة

211
01:15:47.050 --> 01:16:04.850
فلما كان في عهد عمر امضاه عليهم وقال ارى الناس تتايع في امر كانت لهم فيه اناة فامضاه عليهم ومثل ما مر علينا ايضا حد الخمر لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه قال اجعلوا كاخف الحدود ثمانين

212
01:16:07.450 --> 01:16:31.000
يقول نذرت ان اصلي الساعة الثانية ليلا ولم تقم الا الساعة ثلاث ايه تقوم وتكفر كفارة يمين لانه سبق لنا قاعدة في النذر ان الانسان اذا نذر نذرا على وصف معين فوفاه على غير الوصف لزمهما

213
01:16:31.000 --> 01:16:36.000
كفارة يمين لفوات الصفة في فوات الصفة