سم بالله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين والمسلمين والمسلمات. قال المصنف رحمه الله الله تعالى كتاب القضاء. وهو فرض كفاية يلزم الامام نصب من يكتفى به في القضاء. ويجب على من يصلح له اذا طلب ولم يوجب غيره الاجابة اليه. وان وجد غيره فالافضل تركه. ومن شرطه ان يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عالما ولا يجوز له ولا يجوز له ان يقبل رشوة ولا هدية ممن لم يكن يهدي اليه. ولا الحكم قبل معرفة الحق فان اشكل عليه شاور فيه اهل العلم والامانة ولا يحكم وهو غضبان. ولا في حال يمنع استيفاء الرأي ولا في مجلس الحكم بوابا ويجب عليه العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى كتاب القضاء القضاء في اللغة بمعنى احكام الشيء والفراغ منه واما اصطلاحا وهو المراد هنا فهو تبيين تبيين الحكم الشرعي والالزام به وفصل الخصومات اذا عمل القاضي يشتمل على امور ثلاثة بيان الحكم الشرعي ثانيا الإلزام به وثالثا فصل الخصومات او الحكومات وبهذا يفارق المفتي المفتي يبين الحكم الشرعي لكن لا يلزم اذا قال لك هذا واجب هذا محرم لا يلزمك بتركه او بفعله لكن المفتي اذا حكم فان حكمه موزم ان حكمه ملزم ولهذا من الفروق بين القاضي والمفتي اولا ان ان القاضي يلزم بالحكم والمفتي لا يلزم وثانيا ان القاضي يفصل بين الخصومات والمفتي لا يفصل وثالثا انه تجوز الفتوى على الغائب ولا يجوز القضاء على الغائب ورابعا ان حكم الحاكم لا يجوز نقضه واما فتوى المفتي فيجوز نقضها يجوز نقضها لكن حكم الحاكم لا يجوز ان ينقذ ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله ولا ينقض من حكم صالح للقضاء الا ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او ما يعتقده فبهذه المسائل الثلاث الاربع ينقض ما خالف نص كتاب او سنة او اجماع او حكم بخلاف ما يعتقد حينئذ ينقضه قال والناقض له هو ان كان آآ القضاء الاصل فيه انه فرض كفاية اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن عن الباقين وانما كان فرض كفاية لحاجة الامة بل لضرورة الامة اليه لان الخصام والنزاع بين الناس امر موجود ولهذا قيل لو انصف الناس لا استراح القاضي ثم ذكر شروط القاضي ان يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما وايضا لا يجوز له ان يقبل الرشوة او الهدية يجوز له ان يقبل الرشوة والرشوة هي كل مال بادله الانسان بالتوصل الى امر باطل. كل امر كل مال يبذل للتوصل الى امر باطل فهو رشوة سواء كان ذلك في اسقاط واجب ام في اه تركي في ترك واجب او فعل محرم ولا هدية يعني لا يجوز له ان يقبل الهدية والفرق بينهما ان الهدية هي بذل المال توددا توددا ولهذا قال عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا واما الرشوة فهي بذله للتوصل الى امر محرم فلا يجوز ان يقبل رشوة ولا هدية اما الرشوة فلانها محرمة على القاضي وعلى غيره واما الهدية فلانه ربما كانت سببا لميله في الحكم. لمن اهدى اليه بان النفوس جبلت على الاحسان والمحبة لمن احسن اليها يقول ممن لم يكن يهديه يهديه اليه ولا الحكم قبل معرفة الحق. يعني لا يجوز له ان يقبل الهدية الا لمن جرت عادته انه يهاديه قبل حكمه نعلم انه اذا اهدى لم يكن لم يكن للقضاء اثر او لتعيينه في القضاء اثر في الهدية يقول فان اشكل علي شاور اهل العلم الى اخره. نعم اليكم باب صفة الحكم اذا جلس اليه الخصمان فادعى احدهما على الاخر لم تسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلى يعلم به المدعى فان كان دينا ذكر قدره وجنسه. وان كان عقارا ذكر موضعه وحدوده. وان كان عينا حاضرة عينها ان كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. ثم يقول لخصمي ما تقول فان اقر حكم للمدعي. وان انكر لم يخلو من ثلاثة اقسام احدها ان تكون في يد احدهما فيقول للمدعي الك بينة؟ فان قال نعم واقامها حكم له. وان لم تكن له قال له فلك يمينه فان طلبها استحلفه وبرئ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم قوم دماء رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه. وانك لعن اليمين وردها على المدعي. استحلفه وحكم وانك لايضا صرفهما صرفهما. وان كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي. وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها. وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. الثاني ان تكون في فان كانت لاحدهما بينة حكم له بها. وان لم يكن لواحد منهما بينة او لهما بينتان قسمت بينهما حلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به. وان ادعها احدهما وادعى الاخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدع النصف وان كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل. الثالث ان تكون في يد غيرهما. فان مر بهما بها لاحدهما او لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد. وان اقر لهما صارت كالتي في يديهما وان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينة فهي له. وان لم تكن لهما بينة او لكل واحد بينة استهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف واخذها قال رحمه الله باب صفة الحكم يعني كيف يحكم القاضي اذا حضر الخصمان الى القاضي سألهما ايكما المدعي بادر احدهم وقال انا المدعي فانه يطلب منه الدعوة يطلب منه الدعوة ولابد ان تكون محررة ولهذا قال الا محررة ومعنى تحرير الدعوة ان يذكر المدعي كل وصف يختلف به الحكم ان يذكر كل وصف يختلف به الحكم ادعي عليه مالا قدره كذا قيمة كذا في عام كذا في ذكر جميع الاوصاف فيقول ودعي عليه ارضا ولا يذكرها. ولهذا قال محررة تحريرا يعلم به المدعى عليه. فان كان دينا ذكر قدره وجنسه ان ضابط تحرير الدعوة ان يذكر المدعي كل وصف يختلف به الحكم ثم اذا ادعى هذا المدعي اذا ادعى المدعي قال له قال القاضي لخصمه ما تقول فان اقر حكم عليه في اقراره وان انكر طلب منه اليمين ان شخصان حضرا الى القاضي قال احدهما قال القاضي ايكم المدعي؟ قال انا المدعي ادعي اني اطلبه كذا وكذا حينئذ يوجه القاضي الخطاب للمدع عليه ما تقول في هذه الدعوة؟ يقول مثلا غير صحيحة اوقى صحيحة حينئذ نقول يعطيه. لكن هذا نادر لانه لو كان يقر ما جاءوا الى القاضي. مات عبر موسم وجاء للقاضي اذا اذا انكر المدة عليه طالب القاضي المدعي بالبينة يقول الك بينة فان قال لي بينة قال احضرها وحكم بها فان قال ما لي بينة ليس عندي بينة قال القاضي للمدعى عليه احلف يقول لك يمينه فان حلف المدع عليه بريء لقول النبي عليه الصلاة والسلام البية على المدعي واليمين على من انكر وان لم يحلف لما قال له القاضي احلف قال لا لا ما احلف حينئذ قال الفقهاء يقضى عليه بالنكول. يعني يحكم عليه لماذا؟ قالوا ان امتناعه من اليمين يدل على كذبه اذ لو كان صادقا لحلف لان اليمين لا تضره شيئا لا تضر شيئا والقول الثاني ان ان المدعى عليه اذا امتنع من اليمين فان اليمين ترد على المدعي لان الرسول صلى الله عليه وسلم رد اليمين على صاحب الحق وهذا يؤيد ما تقدم من ان اليمين تكون في جانب اقوى المتداعين كما كما سبق. وهذا القول هو الراجح لان المدعى عليه قد يمتنع من اليمين لا يعني تعنتا وانما يمتنع ورعا. يقول انا ما اقدر احلف او لا احلف سيمتنع تورعا حينئذ ترد اليمين على المدعى على المدعي يقول رحمه الله فان اقر حكم المدعي فان اقر وان انكر لم يخلو من ثلاثة اقسام. يعني اذا تداعيا عينا ان تكون في يد احدهما قال مثلا هذه السيارة التي تقودها لي او هذا الفرس التي انت راكبه لي يقول فالاصل ان هذا هذه العين لمن هو راكب عليها بل لمن وضع يده عليها الا ان يأتي المدعي ببينة. الحال الثاني ان تكون في يديهما بيديهما كدابة امسكاها هذا ممسك وهذا ممسك. وليقول الدابة لي وهذا يقول الدابة لي فان كان لاحدهما بينة فالقول ما قالته البينة والا قسمت بينهما نصفين الحال الثالثة ان تكون ان تكون العين في يد اخر شخص اخر وكلاهما يقول هذه سيارتي وذاك يقول هذه سيارتي فحينئذ هذا الاخر اما ان يدعي انها له وهذي سيارتي فالاصل انها له واما ان يقر بها لاحدهما وتقول لمن اقر واما ان يقر بها لهما فتكون بينهما نصفين واما ان يقر بها لشخص اخر هذا هو الحكم في فيما اذا تداعيا عينا فالعين قد تكون بيد احدهما وقد تكون في يديهما وقد تكون في اه يدي رجل شخص ثالث الحكم كما كما علمتم نعم الله اليكم باب تعارض تعارض الدعاوى اذا تنازع قميصا احدهما لابسه والاخر واخذ بكمه فهو للابسه وان تنازع دابة احدهما راكبها او له عليها حمل فهي له. وان تنازع ارضا فيها شجر. آآ اذا تنازع قميصا واحدهما لابس والاخر اخذ بكمه الاصل ان من تلبس بالعين انها انها له ولهذا قال فهو للابسه لان يده عليها لان يده على هذا الثوب. كذلك ايضا دابة احدهما ركب هذه الدابة او له عليها حمل فهي له ولكن هذا مقيد كما تقدم ما لم يكن للمدعي المدعي بينة. نعم. احسن الله اليكم. وان تنازع ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له. وان تنازع صانعان في في قماش دكان فالة كل صانع صناعة لصاحبها. وان تنازع الزوجان في قماش البيت فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما. وان تنازع رجل وامرأة حصل خلاف وطلق امرأته ثم تنازع في ما في البيت من اثاث. ما الذي يكون للرجل؟ وما الذي يكون للمرأة بين المؤلف قال ما يصلح للرجل فللرجل وما يصلح للنساء للنساء وما يصلح لهما يكون بينهما فمثلا وهذا قديما يعني ليس الان ما يتعلق بالقهوة دلال القهوة والمباخر هذي تكون للرجل وما يتعلق غيرها من ادوات الطبخ تكون المرأة وما يصلح يكون بينهما ويرجع في ذلك الى العرف. نعم احسن الله اليكم وان تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو بينهما. وان كان معقودا ببناء احدهما وحده فهو له وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما او تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما او تنازع قميصه احدهما اخذ بكمه وباقيه مع الاخر فهو بينهما. وان تنازع مسلم وكافر ميراثا طيب هذه المسألة تنازع صاحب العلو والسوء يعني شخص يسكن في شقة وتحته شخص اخر احدهما يقول السقف هذا لي واذا يقول لا هي الارض لي اللي تحت سقفك ارظي مشكلة ها يقول فهو بينهما لان هذا السقف ارظ للاول ارظ للاعلى وسقف ولو سقط هذا السقف لم يكن للاول ارظ ولا للثاني سقف نعم اليكم وان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم يزعم كل واحد منهما انه كان على دينه. فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم. وان كان لهما تنازع مسلم وكاذب في في ميت يزعم كل منهما انه مات على دينه المسلم يقول مات على الاسلام والكافر مثل اليهودي يقول مات على اليهودية فان عرف اصل دين حمل عليه وان لم يعرف اصل ديني فالميراث للمسلم وهذا فيما اذا كان يعيش في بلاد المسلمين يعني مات رجل في بلاد المسلمين وتنازع فيه شخصان مسلم وكافر فالاصل ان من يعيش في بلاد المسلمين انه مسلم في حكم باسلامه. ولهذا ذكر الفقهاء رحمهم الله اللقيط ان اللقيط اذا وجد في بلد اسلام او في دار الاسلام حكم باسلامه وان وجد في وان وجد في دار كفر لا مسلم فيها حكم بكفره تبعا للدار. نعم الله اليكم وان كان لهما بينتان فكذلك وان كانت لاحدهما بينة حكم له بها. واذا ادعى كل واحد من الشريكين في عبدي ان شريكه اعتق نصيبه منه وهما موسران. عتق كله ولا ولاء لهما عليه. وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا عتق نصيب المعسر وحده وان كان معسرين لم يعتق منه شيء. وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري الى ولا ولاء له عليه. وان ادعى كل واحد منه كل واحد من الموسرين انه اعتقه. تحالفا وكان ولاؤه بينهما وان قال السيد لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر. وان قتلت فانت حر. فادعى العبد برأه او قتله وانكر الورثة فالقول قولهم وان اقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد. لان بينته تشهد بزيادة. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما. فاقر الابنان انه اعتق احدهما في مرضه عتق ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله. وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا عتق ثلث كل واحد منهما وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الاخر. وان قال الثاني ابي اعتق احدهما لا ادري من هما لا ادري من منهما اقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه باب حكم القاضي يجوز الحكم على الغايب اذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه الى قاضي عندكم هذي باب حكم كتاب القاضي ها باب حكم كتاب احسن الله اليكم. ايه. باب حكم باب حكم كتاب القاضي. يجوز الحكم على الغائب اذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه الى قاضي بلد الغائب لزمه قبوله واخذ المحكوم عليه به. ولا يثبت الا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا او قرأ عليه بحضرتنا فقال فقال اشهدا علي ان هذا كتابي يا فلان او الى من يصل اليه من قضاة المسلمين وحكامهم. فان مات المكتوب اليه او عزل فوصل الى غيره عمل به وان مات الكاتب او عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه. ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص. طيب الباب حكم كتاب القاضي. كتاب القاضي الى القاضي خلاصة ما ذكر ان له صورتين القاضي الى القاضي له صورتان. الصورة الاولى ان يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به ان يكتب فيما ثبت عنده ليحكم به والسورة الثانية ان يكتب له فيما فيما حكم به لينفذه انتبه القاضي القاضي له صورتان الصورة الاولى ان يكتب للقاضي فيما ثبت عنده ليحكم به فمثلا اكتب للقاضي فلان اقول ثبت عندي ان فلانا قد قذف فلانا ثبت عني فاحكم الحكم او ثبت عندي انه غصب ماله او جحد ماله فاحكم السورة الثانية ان يكتب له فيما حكم به لينفذه في ان يقول حضر عندي ثبت عندي ان فلانا كذا وكذا وحكمت عليه بكذا فنفذ الحكم مثل ما يعرف عن محكمة التنفيذ الموجود الان هذا كتاب القاضي للقاضي. اذا الصورتان الصورة الاولى ان يكتب له فيما ثبت عنده ليحكم به يا ابو ثبت عندي الحكم احكم او فيما حكم لينفذ وفائدة كتاب القاضي للقاضي لماذا يكتب؟ لماذا القاضي مثلا الذي كتب ما يحكم وينفذ؟ نقول قد يكون اسباب من اسبابه مثلا ان يكون المحكوم عليه قريبا ويخشى عن يقول قطيعة رحم يقول ثبت عندي كذا فاحكم بحيث يكون الحكم من غير هذا القريب ايضا من الاسباب ان يكون القاضي عنده اعمال كثيرة جدا فيريد ان يحيل بعض هذه القضايا وهذه المعاملات للاخر من الاسباب ايضا ان يكون المحكوم عليه في بلد القاضي المكتوب اليه الى غير ذلك من من الاسباب لكن المؤلف رحمه الله يقول الا الحدود والقصاص. لانها تدرأ بالشبهات. والقول الثاني العموم ان كتاب القاضي للقاضي يثبت في كل امر من الامور. نعم. احسن الله اليكم باب القسمة وهي نوعان. قسمة اجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ضرر ولا رد عوض اذا طلب احد الشريكين قر قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه اذا ثبت عنده ملكهما ببيت فاذا قر به لم يجبر الممتنع عليه وان طلباها في هذه الحال قسمت بينهما واثبت في القضية ان اسمه كان عن اقرارهما لا ببينة. والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له او لا يمكن تعديله الا برد الا برد عوض من احدهما فلا اجبار فيها. والقسمة افراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا. وتجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيه رد عوض فان كان بعضه طلقا وبعضه وقفا. وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز. وان كان من رب الوقف جاز اذا عدلت الاجزاء اقرع عليها فمن خرج سهمه على شيء صار له. ولزم بذلك. ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدلا وكذلك كاتبه طيب قال رحمه الله باب القسمة القسمة هي جعل الشيء اقساما وذكر المؤلف رحمه الله ان القسمة نوعان قسمة اجبار وقسمة تراض فما لا ضرر فيه ولا رد عوظ القسمة فيه قسمة اجبار. بمعنى ان الممتنع يجبر وما فيه ظرر او رد عوظ فالقسمة فيه قسمة تراض فمثلا اشترى رجلان اشترى كيسا من البر او الرز لاحدهما نصفه للاخر نصفه او لاحدهما ثلثه الاخر الثلثان. فطلب احد الشريكين القسمة هنا القسمة قسمة اجبار بانه لا ضرر في القسمة ولا رد عوض لكن لو اشتريا ارضا مساحة مثلا عشرة الاف متر وطلب احدهما القسمة وكانت هذه الارض جزء منها فيها اه جبل وجزء منها صالح للزراعة وجزء منها ارض مالحة لا تصلح للزراعة فهي متنوعة ويجوز على شارع عام ويجوز على شارع فرعي القسمة هنا ليست قسمة اجبار القسمة قسمة تراضي لانه لا يمكن ان ان تكون القسمة قسمة عدل الا بالقيمة في الواقع القيمة والا لو اراد ان نقسمها قسمة ربما نقول نقول لاحدهما لك اربعة الاف وللاخر الف لان هذا الالف يعدل البقية هذي القسمة نقول هي قسمة تراض لانه فيها ظرر وفيها رد عوض ما الحكم فيهما؟ قسمة الاجبار الممتنع يجبر. قسمة التراضي لا يجبر كما قال المؤلف وهي يقول القسم اقرار افراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت بها خيار لانها ليست بيعا ولا يثبت لها احكام البيع نعم اليكم كتاب الشهادات تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية. اذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا امكن انهما ذلك من غير ضرر. لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. والمشهود به اربعة اقسام. احدها الزنا وما يوجب حده. فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول الثاني المال وما يقصد به وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين او برجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت الا بشهادة رجلين. الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة الحيض والعدة والعيوب تحت الثياب. فيثبت بشهادة امرأة امرأة عدل لان عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى يا بنتي ابي ايهاب فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك وتقبل شهادة الامة. يقول المولد رحمه الله كتاب الشهادات تحمل الشهادة واداؤها الشهادة فيها تحمل وفيها اداء فتحملها فرض كفاية واداؤها فرض عين اذا طلب من الانسان فمثلا اردت ان اثبت شيئا وطلبت من اخر ان يشهد كونه يشهد هذا فرض كفاية طيب لو شهد واقيمت علي دعوة وطلب القاضي مني البينة فحضوره لاداء الشهادة هذا ايش فرض عين هذا المعنى والشهود المشهود عليه اقسام القسم الاول ما يقبل فيه او ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول الاحكام او المشهود من حيث العدد على اقسام القسم الاول ما لا يقبل فيه الا اربعة رجال عدول وهو الزنا واللواط والاقرار بهما. فلا بد من اربعة رجال عدول والقسم الثاني ما لا يقبل فيه سوى ثلاثة ما لا يقبل فيه سوى ثلاثة وهو من ادعى فقرا وقد عرف بالغناء شخص غني ثم جاء في يوم من الايام وقال اعطوني انا فقير سنقول هنا لا نقبل لا نعطيه الا بشهادة ثلاثة كما في حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة حتى يقول وفي رواية حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه فيقول لقد اصابت فلانا فاقة الثالث ما يقبل فيه رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء وهو القصاص وبقية الحدود القصاص وبقية الحدود لابد فيها من رجلين ولهذا قال الزهري رحمه الله مضت السنة الا تقبل شهادة النساء في الحدود القسم الرابع ما يقبل فيه رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي وذلك في المال وما يقصد به المال فتقبل فيه فيقول فيه شهادة رجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي القسم ايش الخامس الخامس ما يقبل فيه قول امرأة واحدة وهي كل ما لا يطلع عليه الا النساء غالبا الثيوب والبكارة والرضاع والاستهلال القسم السادس ما يقبل فيه قول واحد عدل وهو داء موضحة يعني قول الطبيب في داء موضحة ونحوها القسم السابع ما يقبل فيه يمين المدعي يمين المدعي وذلك فيما اذا تعارض الاصل والظاهر اذا تعارض الاصل والظاهر مثاله رجلا رجل يمشي في السوق معه عمامة غترة او شماغ وبيده غترة وشماغ ويلحقه رجل اخر اصلع ويقول اعطني عمامتي هنا لو نظرنا الى الاصل الاصل ان من كانت العين في يده انها له لكن الظاهر هنا يدل على صدق من المدعي لانه لم تجد العادة ان الواحد يلبس شماغ ويمشي بالشماغ بوديه الغسالة نقول المدعي هنا اذا الظاهر معه فاذا حلف اذا حلف هذا الذي معه الظاهر فانه يستحق هذا تعارض فيه الاصل الظاهر هذا ما يتعلق بالشهود وما يتعلق بهم. نعم الله اليكم وتقبل شهادة الامة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر. وشهادة العبد في كل شيء الا في الحدود والقصاص. وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرضعة على الرضاع والقاسم على القسمة وشهادة الاخ لاخيه. والصديق لصديقه وشهادة الاصم على المرء وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان والاصل قبول شهادة كل عدل كل من كان مبرزا في العدالة فتقبل شهادته كل من كان مبرزا في العدالة تقبل شهادته. لكن الفقهاء كما سيأتي استثنوا اه اوصافا مؤلف شهادة العدو اذا شهادة الصديق لصديقه او شهادة بل شهادة الاخ لاخيه او الابل لابيه لا تقبل شهادة العدو على عدوه لا تقبل على لا تقبل. وله تقبل انتبهوا شهادة شهادة الوالد لولده او بالعكس لا تقبل شهادة العدو على عدوه لا تقبل للتهمة ذكر الفقهاء قالوا رحمهم الله كل من قلنا لا تقبل شهادته له تقبل عليه وكل من قلنا لا تقبل عليه تقبل له فمثلا شهادة العدو على عدوه لا تقوى المتهم لكن لو شهد له تقبل من باب اولى لان شهادة اولى تدل على صدقه شهادة الولد على والده شهادة الولد لوالده لا تقوى المتهم لكن لو شهد عليه تقبل غادي نحيدو الأصل نعم وبين المؤلف رحمه الله ان من من موانع الشهادة العداوة نعم قال رحمه الله وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه جاز له ان يشهد به. كالشهادة على النسب والولادة ولا يجوز ذلك في حد ولا قصاص وتقبل شهادة القاذف وغيره بعد توبته. باب من ترد تثبت الشهادة يعني يجوز الشهادة بالاستفاضة تجوز الشهادة بالاستفاضة فاذا استفاض عنا فلانا ولد لفلان او ان هذا العقار ملك لفلان يجوز ان يشهد به الاستفاضة معناه اشتهار الشيء فانت من حين ان وجدت في هذه الدنيا وانت تعلم او الناس يعلمون ان هذا البيت لفلان يجوز ان تشهدوا اشهدوا ان هذا البيت لفلان بناء على ماذا على الاستفاضة وما اشتهر. نعم الله اليكم باب من ترد شهادته. لا تقبل شهادة صبي ولا زائل العقل ولا اخرص ولا كافر. ولا فاسق ولا مجهول الحال. ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافعا عنها شرا. ولا شهادة والد وان علا لولده. ولا ولد لوالده ولا سيد لعبده ولا مكاتبه ولا شهادتهما له ولا احد الزوجين لصاحبه ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه ولا الوكيل فيما هو وكيل فيه ولا الشريك فيما هو شريك فيه. ولا العدو على عدوه ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة ولا من لا مروءة له. كالسخرة وكاشف في عورته للناظرين في حمام او غيره. ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها. طيب. ومن باب من ترد شهادته الاصل الاصل قبول شهادة من كان عدلا ومعروفا بالعدالة ومبرزا بالعدالة فالاصل في الشهادة هي في الاصل قبول شهادة الشاهد اذا توافرت فيه الشروط لكن هناك موانع تمنع من منها منها والشهادة الصبي شهادة الصبي لا تقبل لعدم الثقة به واستثنى العلماء من ذلك شهادة الصبيان بعظهم على بعظ في موقع الجراح في موقعة الجراح يعني مثلا صبيان يلعبون كرة ثم حصل بينهم نزاع فحصل بينهم شجار ادى الى جراح. واحد فلق واحد وكسر يده وجرحه ونحو ذلك هنا لو طلبنا منهم قل من الذي اعتدى على فلان؟ من الذي جرح فلان؟ فعل فلان تقبل شهادتهم حال الواقعة على الواقعة ما لم يتفرقوا العلماء قال ما لم يتفرقوا لماذا قل ما لم يتفرقوا؟ قالوا ان الذين تفرقوا فقد يلقن الشهادة وقد يأتي ولد المجدي عليه ويغريه بدراهم ويقول اشهد عند الشرطة عن كذا وكذا فيغريه ويشهد لكن اذا كانوا في الواقعة في الواقعة فان فانهم اقرب الصواب. ولا زائل العقل يعني المجنون ولا اخرس لعدم التصريح لان الاشارة مهما بلغت لا يمكن ان تؤدي ما تؤدي اليه العبارة. ولا كافر ولا فاسق لعدم بعدم عجالته ولا مجهول الحال مجنون الحال لا يجوز لان الاصل في الانسان الاصل في الانسان الظلم والجهل قال الله تعالى وكان انا عرظنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقن منها وحملها الانسان انه ظلوما جهولا. فالاصل انسان ظالم جاهل الا من آآ تعبد لله عز وجل ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا. كل من يجلب بشهادته منفعة او يدفع عنها مضرة فلا تقبل ثم ذكر شهادة الوالد الى ولده والزوج الى زوجه الى اخره وكذلك ايضا العدو على عدوه. من العدو من هو العدو المراد بالعداوة عند الفقهاء رحمهم الله هي العداوة الدنيوية العداوة الدنيوية لا الدينية وعرفوا العدو عرفوا العدو بقولهم من سره شخص وغمه فرحه فهو عدوه من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه قيل له ان فلانا حصل عليه حادث وانكسر يفرح هذا عدو او غمه فرحه قيل رزق بمولود تزوج يحزن قل لا حول ولا قوة الا بالله نقول هذا هذا عدو نعم والقول الثاني ان العداوة الدينية معتبرة بل العداوة بل العداوة الدينية هي اشد واعظم من عداوة الدنيا فعداوة الدنيا قد تذهب لكن عداوة الدين هي التي تبقى اذا العدو نقول سواء على قول الراجح سواء كان في عدو في الدنيا عدوا في الدين ام في الدنيا ولا معروف بكثرة الغلط لعدم ضبطه. انسان ينسى ويغفل لان من شرط الشهادة الظبط من شرطها الظبط. نعم وكذلك ايضا كاشف عورته للناظرين لانه ليس عدلا والفقهاء رحمهم الله عرفوا العدل لانه من استقام في دينه ومروءته استقامة الدين ان يفعل الواجبات ويترك المحرمات واستقامة المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه هذي المروءة ان يفعل ما يجمله ويزينه وان يترك ما يدنسه ويشينه والمرجع فيها الى العرف الذي يأكل في الاسواق انسان يأكل في السوق الناس عرفا يفرقون يعني شخص اذا جاء وقت الغدا امام الباب وجلس يأكل هذا مخالف للمروءة لكن لو كان انسان لو كان مسافرا او في مطعم جرت العادة بذلك لا حرج ايضا اه لو كشف ما العادة ستره رجل من اه من يعني اعيان البلد وممن ينظر اليه يخرج كاشفا الرأس حاسر الرأس. لا شماغ لا تقية لا شيء الشارع هذا ايش هذا يخالف المروءة لا لو فعل هذا احد من عامة الناس لا يعتبر لا يعتبر هذا العرف والمرجع العرف حنا. والمرجع العرف لا تخاف ما انت لا لا تزعل المرجع العرفي نحن قلنا اذا كشف من من يعني يجيك عالم كبير وزير يمشي بالشارع مصلع مخالف للمروءة لكن عامة الناس حتى عندنا عامة الناس اذا خرج ما يقال شيء طيب رجل يأتي الى المسجد يلبس فنيلة وسروال يقول ستر العورة حصل لا لا مو بالعرف مو با يأتي بالقميص وبنطلون لا يأتي بفليلة فنيلة يقول هذه خلف المروءة يخالف المروءة لان اذا قال ستر العورة نقول نعم ستر العورة لكن الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد فالمهم ان المروءة تختلف بحسب العرف قال ومن شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلهم. لان كونه يتهم ببعضها دليل على سقوط عدالته يسقط الجميع. نعم. احسن الله اليكم. ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين. واذا تعارض الجرح والتعديل قدم جرح وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له الجرح لماذا ها بناء على الاصل لان الاصل في الانسان الظلم والجهل. نعم الله اليكم. وحلف مع شاهده على الالف الاخر ان احب. وان قال احدهما الف من قرض وقال الاخر من ثمن بديع لم تكمل لم تكمل الشهادة واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه واختلفوا في المكان او الزمان او الصفة لم تكمل شهادتهم. طيب من شهد اربعة على سقب الزينة لكن وعد قال رأيته في الشمال وهذا يقول في الجنوب فحينئذ لا تكمل الشهادة لابد ان يتفقوا على زنا واحد في مكان واحد في زمن في زمن واحد فان اختلفت شهادتهم فهم قذفة نعم اليكم باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها. وتجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي. اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض ونحوه. بشرط ان يسترعيه شاهد الاصل. فيقول اشهد على شهادتي اني اشهد ان فلانا واشهد احسن الله عملك. فيقول اشهد على شهادة اني اشهد ان فلانا اقر عندي. او اشهدني بكذا. وتعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع. ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل. وقف الحكم على سماع شهادتهم. وان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها خصم طيب يقول المؤلف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة الشهادة على الشهادة معناها ان يشهد شخص على شهادة شخص اخر بان يقول اشهد ان فلانا يشهد بكذا اشهد ان فلانا يشهد بكذا ما اه يعني متى تكون؟ نقول تكون عند تعذر شهادة الاصل اما بموت او غيبة فمثلا شخص مرض مرضا لا يرجى برؤه وقال لي زيد تعال عندي شهادة اشهدك ان فلانا قد اقرض فلانا كذا والدنيا حياة وموت اخشى اموت حينئذ يجوز لهذا الذي استرعي استرعاه معنى استرعاه يعني اشهد على شهادتي. يجوز له ان يشهد على هذه الشهادة اذا بموت او غيبة قال انا اريد ان اسافر الى بلد بعيد سأمكث يعني مدة طويلة واخشى ان ان صاحب الحق يحتاج الى الشهادة فاشهد على شهادتي اشهد ان فلانا اشهد ان فلانا يعني اقرض فلانا او باع فلانا كذا وكذا المهم ان الشهادة على الشهادة انما تكون عند تعذر شاهد الاصل. لانه ما دام وجد الاصل لا نحتاج الى الفرق اذا وجد الماء بطل التيمم كلاهما في البلد ويأتي شاهد الفرع ويقول اشهد ان فلانا يشهد. اين فلان؟ يقول في بيته يحظر هو ما ما تقبل. اذا شهادة شهادة الشهادة على الشهادة انما تكون عند تعذر شهادة الاصل اما بموت او مرض او نحو ذلك نعم. ويعتبر ايضا يشترط في شاهد الفرع ما يشترط في شاهد الاصل من العدالة من كونه عدلا الى اخر بقية الشروط. نعم فصل في الرجوع عن الشهادة. ومتى غير العدل شهادته قبل الحكم بها فزاد او نقص قبلت. وان حدث منه ما يمنع قبول قبولها بعد ادائها ردت. وان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر. وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم هذه قل ما تغير العدل شهادته فزاد فيها او نقص قبل الحكم قبلت بان قال اشهد ان فلانا اقرض فلانا مئة الف عند القاضي ثم بعد ذلك قال لا نسيت اقرظه مئة الف لكن اعطاه كذا وكذا. يعني زاد او نقص قبل الحكم تقبل وان حدث منه ما يمنع قبول ادائها ردت اذا حصل من هذا العدل يعني زالت زال عنه وصف العدالة. فان شهادته ترد. وان حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر لو زالت عدالته وحينما شهد وهو عدل لكن بعد العدالة تغير فسق ونسأل الله العافية يعني صار عنده تساهل وتسامح حينئذ نقول حكم الحاكم حكم الحاكم الذي حكم به ثابت ولا ينقذ. لان الحاكم حينما حكم انما حكم بشهادة نعم وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادتهم لم ينقذ الحكم. ولم يمنع الاستيفاء الا في الحد والقصاص وعليهم غرامة ما فات بشهادته بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا اذا رجع الشهود بعد الحكم يعني شهود شهدوا وحكم الحاكم ثم بعد ذلك قالوا رجعنا عن الشهادة فان الحكم لا ينقض ولا يمنع وان قدر انهم آآ اخطأوا فان عليهم الظمان فيما اوجب ضمانا يقع عليهم مثال شهدوا مثلا على اه شخص انه سرق انه سرق فحكم الحاكم لذلك ونفذ الحكم ثم بعد ذلك رجعوا وقالوا اخطأنا الحال نقول لا هذا الحكم نفذ الحكم نفذ وعليهم الضمان وعليهم الضمان والدليل على هذا ما روي عن علي رضي الله عنه ان رجلين شهدا عنده على رجل بانه سرق حكم بقطع يده وقطع يداه. فلما جاء بعد مدة اتيا اليه وقال اخطأنا ليس هذا هو السارق فقال رضي الله عنه لو علمت انكما تعمدتما لقطعتكما لقطعتهم فدل هذا على نفاذ الحكم نعم الله اليكم ويكون ذلك بين بينهم على عددهم فان رجع احدهم فعليه حصته وان كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا عليهم القصاص وان قالوا اخطأنا القصاص لما الاثر لو علمتم انكما تعمدتما لقطعتكم ومثله القصاص وان قالوا اخطأنا غرموا الدية او ارشى الجرح باب اليمين في الدعاوى. اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى. سواء كان الحالف مسلما او كافرا. ويجوز القضاء في الاموال بشاهد ويمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. والايمان كلها على البت الا اليمين على نفي في فعل غيره فانها على نفي العلم. طيب وهذه مسألة مهمة الايمان كلها على البت. يعني اذا حلف الانسان فتارة يحلف على فعل نفسه وتارة يحلف على فعل غيره فان حلف على فعل نفسه فانه يحلف على البت يعني القطع فيقول والله لم افعل كذا وان حلف على فعل غيره فيحلف على نفي العلم فيقول والله لا اعلم ان فلانا فعل كذا والسبب ان الانسان يحيط بفعل نفسه ولا يحيط بفعل بفعل غيره فانت حينما تقول والله لم افعل او والله لقد فعلت تعلم يقينا لكن فلان حينما تقول والله والله لم يفعل فلان كذا. ما يدريك ربما فعله وانت غافل ولهذا يمر بنا كثيرا في الاحاديث ان بعض الصحابة ينفي فعلا عن الرسول عليه الصلاة والسلام والاخر ايش يثبته لان الذي نفى انما نفى بحسب علمه ان منفى بحسب علمه والمثبت مقدم مقدم على النافي اذا الايمان كلها على البت الا اليمين على نفي فعل الغيب فانها على نفي العلم. نعم ولهذا هذه مثل هذا يجرنا الى امر او الى مسألة وهي ما يعبر به الموفق ابن قدامة رحمه الله كما تعلمون ان حكاية الاجماع من الامور التي تحتاج الى تثبت وتتبع ودقة ولهذا قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فهو كاذب. وما يدريه لعلها مختلفون وقال شيخ الاسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه سلف الامة اذ بعدهم اختلفت تفرقت الامة فحكاية الاجماع فيها صعوبة. الموفق رحمه الله من ادق الناس حتى في حكاية الاجماع المسائل التي لا يعلم فيها اجماعا لم يرى فيها خلافا بين العلماء لم يرى فيها خلافا ولكن لا يعلم ان فيها اجماعا تجد انه يقول لا نعلم فيه خلافا لا يقول لا خلاف فيه او بلا خلاف بعضهم يقول يجوز كذا بلا خلاف. هو رحمه الله يقول لا نعلم في خلافا. لو جاء شخص وقال الموفق يقول لا نعلم فيه خلاف انا وجدت خلاف فهل هذا يقدح نفى علمه رحمه الله نعم اليكم قال رحمه الله واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت. وان لم يحلفوا فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا. واذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين. وان قال انا احلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه الا ان يرضوا يعني لو ان شخصا شخصا ادعي عليه جماعة ادعوا عليه الاول والثاني كلهم يقولون نطلب زيدا انا اطلب زيدا كذا والثاني والثالث هل يجزئ ان يحلف يمينا واحدة يقول ان رضوا باليمين بان قال والله ليس في ذمتي شيء والله اني معسر فحينئذ اذا رضوا بذلك لا بأس. اما اذا لم يرضوا فيجب عليه ان يحلف يمينا لكل مدع. يعني كل دعوة نعم ثم ذكر المهندس ابراهيم الختم اه في اليمين في حق الادمي آآ اليمين المشروعة يمين بالله عز وجل كما تقدم وانها لا تغلظ اليمين الا فيما فيه خطر اليمين تغلظ فيما فيه خطر يعني في الامور الهامة العظيمة والتغليظ يكون بالقول والفعل والزمان والمكان اليمين لا تغلظ الا فيما فيه خطر يعني في الامور الهامة جدا الدعاوى الكبيرة والتغريظ يكون بالقول والفعل والزمان والمكان اما القول كأن يقول والله الذي لا اله الا هو عالم الغال عالم الغيب والشهادة الغالب الطالب كذا وكذا يأتي مثل هذه الامور اما الفعل فان يكون قائما يحلف وهو قائم واما الزمان فبعد العصر تحبسونهما من بعدي الصلاة واما المكان ففي مكة بين الركن والمقام وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسائر المساجد عند المنبر عند المنبر هذا تغريظ اليمين يعني يأتي عند المنبر الرسول عليه الصلاة والسلام او عند منبر المسجد فيقف ويحلف والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة. الغالب الطالب الكذا كذا انه لم يحصل كذا او انه حصل كذا هذا معنى تغليظ تغليظ اليمين نعم وتشرع اليمين في كل حق لادمي. اما حقوق الله من الحدود والعبادات لا تشرع فلا يستحلف في العبادات. يعني رأيت شخصا في الشارع صليت صليت الحمد لله ما يجوز تقول احلف انك صليت احلف انك صليت واضح لأن العبادة بين الشخص وبين ربه العبادات من الصيام صدقة حج عمرة كلها لا يستحلف فيها وانما يشتغى في حقوق الادميين انت ايش حتى الاب بيه يعني بيقول صليت يقول اه ايش صليت احلف انك صليت قد يحذف كذبا او يا اختي بيقول صليت. بين ثمان صليت في المسجد. وش قرأ الامام؟ قرأ الفاتحة من جنبك جنب جدار قال رحمه الله من ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في حق كل فعليه في كل حق يمين وتشرع اليمين في كل بحق لادمي ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات. باب الاقرار. واذا قر المكلف الرشيد الحر الصحيح المختار بحق اخذ به ومن اقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه. ثم قال زيوفا او صغارا او مؤجلة لزمته جيادا وافية وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك. وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به الاقرار الاقرار هو ان يضيف الانسان ما في يده الى غيره ان يضيف الانسان ما في يده او ذمته الى غيره في ان يقول مثلا هذا لفلان او في ذمتي لفلان وذلك ان الانسان تارة يضيف ما في يد غيره اليه هذا دعوة وان اضاف ما في يد غيره لغيره فهذه شهادة وان اضاف ما في يده او ذمته لغيره فهذا اقرار الاقرار لابد ان يكون من حر رشيد صحيح غير المكلف غير المخلف المختار لا يصح اقراره. واذا فاذا اقر المكلف فلا عذر لمن اقر اذا اقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم بعد ذلك قال زيوفا او صغارا فان لا تلزمه الجيات يعني لا يعتبر هذا التفسير او هذا الاستثناء. فاذا قال في ذمتي لفلان خمس مئة خمسمئة ثم بعد ذلك قال مثل في ذمتهم فلان مئة الف مئة الف ثم بعد ذا قال مئة الف اوروبية مثل مئة الف اوروبية تساوي يعني انزل عملة بحث عن انزل عملة العملة اللي الريال يساوي فيها الاف واجعلها نقول هنا لا يقبل لا يقبل وتحمل المائة على المئة في عرف في عرف البلد وذلك لان الكلام الثاني الذي التفسير الثاني صار عن الكلام الاول اجنبيا فلا يكون مقيدا له او مخصصا له. نعم اليكم وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه وانفصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه او بكلام اجنبي او استثنى اكثر من نصفه او من غير جنس لزمه كله. ومن هذا ايضا مبني على المذهب انه لا يصح استثناء اكثر من النصف وان استثنى مما اقرب اقل من نصفه متصلا بذلك اصح فلا يصح مثلا يقول له علي عشرة الا تسعة لو علي عشرة الى تسعة. يقول اول هذا عي من الكلام ثانيا انه اطالة بدل ما تقول عشرة الا تسعة قل لعله علي درهم واضح؟ قوله علي عشرة الا ثمانية فقالوا اولا استثناء اكثر من النصف لم يرد في اللغة. وثاني انه عي من الكلام واطالة بلا فائدة. لكن من من الناحية الحكمية يعمل به. فاذا قال له علي عشرة الا سبعة فهو مقر بثلاثة في الواقع. مقر بثلاثة. كذلك ايضا الا يفصل بينهما فاصل فان فصل بينهما فاصل لا يمكنه دفعه لم يعتبر. فلو قال له علي عشرة ثم قال الا نعم لو علي عشرة ثم سكت ثم قال الا سبعة لا يقبل. اما اذا كان لا يمكنه دفع مثل سعال كحة ونحوه. فحينئذ اه يقبل الاقرار طيب يلا احسن الله اليكم من قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله وان قال له عندي ثم قال وديعة قبل قوله ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة. الا ان الا ان لماذا ثلاثة؟ اذا قرقل له علي دراهم. قالوا لان اقل الجمع ثلاثة وهو كذلك اقل الجمع اقل جمع في اللغة العربية وفي الشرع ثلاثة الا في موضعين احفظوهما الموضع الاول في الجماعة فاقل الجماعة كم؟ اثنان والموضع الثاني في الاخوة الذين يحجمون الام من الثلث الى السدس فان كان له اخوة يعني اثنين فصاعدا وما سواه فهو ثلاثة الله اليكم ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة الا ان يصدقه المقر له في اقل منها. ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله فصل في من يصح اقراره ومن لا يصح ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء الا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له. وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق ان اخذ به وان اقر بمال لم يقبل اقراره. وكذلك الحكم في اقرار العبد. الا انه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق الا ان يكون مأذونا له في التجارة. ويصح اقراره في قدر ما اذن له. ويصح اقرار المريض بالدين الاجنبي ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث الا بتصديق سائر الورثة. ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح. وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره. ويصح اقراره بوارث. واذا كان واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه الا ان يخلف تركة ويتعلق دينه بها. فان احب الورثة وفاء الدين واخذ تركته فلهم ذلك وان اقر جميع وهذه مسألة مسألة اذا اقر لوارث فصار عند الموت غير وارث والعكس منهم من يعتبر وقت الاقرار ومنهم من يعتبر وقت الموت وبعضهم يجعله من باب الوصية والوصية انما تثبت عند الموت وبعضهم يجعله من الاقرار لا يصحح ذلك. نعم. احسن الله اليكم. وان اقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم. طيب هذه مسألة اذا كان على الميت لم يلزم الورثة الوفاء فمثلا رجل مات وعليه دين مئة الف ثم بعد ان مات جاء صاحب الدين يطالب ولم يجد مالا يعني لم يخلف مالا هل يلزم الورثة ان يوفوا الدين؟ الجواب لا يلزمهم لقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى لا تزر وازرة وزرة اخرى لكن لو فرض ان انه جاء شخص بعد موت الميت يطالبه بدين قال انا اطلب ابوء انا اطلب مورثكم يعني انه يطالب الاب بمئة الف ريال. هل الورثة وفيه مال هل يلزمهم ان يعطوا او لا يقول من صدقه لزمه ومن لم يصدقه لم يزمه فمثلا عشرة ابناء خمسة صدقوه وخمسة لم يصدقوه على الذين صدقوا يعطونه من حصتهم والذين لم يصدقوا او كان هناك قصر فانه لا يجوز حتى يبلغوا. نعم. احسن الله اليكم. وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه وخلف ابنين ومائتي درهم فاقر احدهما بمئة دينا على ابيه لزمه خمسون درهما. فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ليحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه. وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مائة على ابيه فصدقه. ثم ادعى مثل ذلك وصدقه الابن. فان كان في مجلس واحد فالمئة بينهما. وان كان في مجلسين فهي للاول ولا شيء للثاني وان كان الاول ادعاها وديعة فصدقه الابن ثم ادعاها اخر فصدقه الابن فهي للاول ولا شيء للثاني ويغرمها ويغرمها له لانه فوتها عليه باقراره. اخر الكتاب والحمد لله وحده كثيرا كما هو اهله. وكما ينبغي لوجهه وعز جلاله وعظيم شأنه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وسلم تسليما كثيرا. ورضي الله وعن اصحابه وعن التابعين له باحسان الى يوم الدين. وحسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم جميعا الاخلاص في القول والعمل وان ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وان يجعله حجة لنا لا علينا وان يوفقنا لما يحب ويرضى وان يجزي الاخوة القائمين على هذه الدورة خير الجزاء وان يوفقهم لما يحب ويرضى ان يعظم اجورهم ويضاعف مثوبتهم انه جواد كريم وصلى الله على نبينا محمد ونعتذر منكم عن العجلة بسبب يعني طول المقرر لكن اقول اتقوا الله ما ما استطعتم نعتذر يعني اعتذرنا مقدما ومؤخرا اه نأخذ الان ما تيسر من لو عندكم اسئلة اسئلة المسابقات سؤالان اثنين انت خدت يا عزة ما يتكرر نصاب الشهادة يلا نصاب الشهادة. بس مو بانت تجاوب طيب يشترط في اه الشهادة في من ادعى فقرا وقد عرف بالغنى النصاب مع الدليل مع الدليل نعم ايه العلم معرفة الهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان طيب ثلاثة نسيت طيب حديث قبيصة ورجل اصابته فاقة اذا هذا هو حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد اصابت فلانا جبت الافاقة انت طيب يستاهل الديك ها الجو طيب غيرك ما معنى تحرير الدعوة تحرير الدعوة السؤال ما معنى تحرير الدعوة تحرير الدعوة نعم ان يذكر جميع الاوصاف التي يختلف فيها الحكم باقي سؤال طيب ما اذكر فرقين بين القاضي والمفتي طيب اذكر فرقين بين القاضي والمفتي نعم انت ايها المفتي لا يلزم طيب الفرق الثاني المفتي يحكم بين الخصومة. القاضي يحكم في الخصومات والمفتي لا يحكم احسنت اثنين سؤال النساء وش رايك وش نعطيهم طيب مم آآ كتاب القاضي الى القاضي. كتاب القاضي اه بس اني اخاف صعب عليهم اه تعريف او المسائل مسألتان يكون الجهاد فيهما فرض عين اربعة نقول ثنتين يلا خلاص ها طيب خذ شوف ما ما ايه هل يشترط لقبول الشهادة ان تكون على زنا معين؟ اي نعم هذا جبنا عنه. لابد من التعيين يقول هل بقي من طلاب العلامة الشيخ السعدي رحمه الله احد اي نعم بقي انا اعرف باقي تقريبا شخص واحد طيب لا لا لا الباقي حسب علمي عبدالله بن سليمان السلمان اللي كان ينسق للشيخ رحمه الله الكتب وبصحة طيبة وجيدة متعه الله بالصحة والعافية يقول لماذا العقوبة التي فرضها الله على الملاعنة مختلف؟ فعلى الرجل لعنة وعلى المرأة غضب احسنت. هذا سؤال جيد في حق المرأة الغضب وفي حق الرجل اللعن لماذا؟ نقول لان الغضب لعن وزيادة. والسبب ان الرجل لا يمكن ان يرمي زوجته بالزنا والعياذ بالله الا وهو صادق لانه تدنيس لفراشه بخلاف المرأة فالمرأة ايضا تعلم الحق وكتمته والانسان الذي يعلم الحق ويكتمه يكون مشابها لليهود واليهود مغضوب عليهم لانهم علموا الحق وكتموه. واضح طيب يقول هل يجوز عندي المعلم ان يعاقب غالبا اكثر من عشر جلدات ما في جلدة الحين يا المعلم ذا وينه يقول يحصل احيانا مع الكلام مع اشخاص اخرين الحلف دون قصد يعني مع السواليف نقول هذا من لغو اليمين لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلى والله وقد قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان اه هذا ايضا يسأل ويقول ما حكم الاجبان المصنوعة من الميتة؟ قل لي يجوز تجوز انتفاع بان ينفحها ونحوها لا بأس بها يقول هل يجوز الصلح في اموال الوقف؟ اذا غلب حق السؤال غير واضح اذا غلب حق العبد اسئلة الكتابة مو واضحة يقول قام عمر رضي الله عنه بوقف حج السرقة في عام الرمادة كما قام بالغاء تغريب الزاني غير المحصن اه هل وقف مشكلة يا جماعة انتم احرصوا على الخط يعني رديء اكثر الخطوط رديئة والسبب سبب كثرة سبب الرداءة بدأت الخطوط اعتماد الناس على الالات الكمبيوتر يبي يكتب اي شي بالكمبيوتر ولذلك ما يكتب ضعف الخط ومن جهة الخط ضعف وضعف الاملاء يعني حتى الكمبيوتر ايضا يصحح احرصوا على اقول جمال الخط والخط ما قرأ الخط ما قرأ تعرف تقراها شيخنا الله يحسن عملك اه كما قام بالغاء تغريب الزاني غير المحصن فهل وقف بعض الحدود والانتقال بها الى بدائل اخرى جائز لولي الامر. وذلك بسبب تغير حال الواقع لان البعض يرى فيها التنفير من الاسلام عمر رضي الله عنه اجتهد بعض الاجتهادات. فمثلا اوقف حد السرقة عام الرماد لوجود الشبهة ايضا تغريب الزاني التغريب رأى يعني يرجع فيه الى مصلحة. لان في وقتنا الان ربما لو غرب لو غرب صار اشد فسادا اذا انتقل الى بلد اخر كذلك ايضا من سياسته رحمه الله امضاء الطلاق الثلاث كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فلما كان في عهد عمر امضاه عليهم وقال ارى الناس تتايع في امر كانت لهم فيه اناة فامضاه عليهم ومثل ما مر علينا ايضا حد الخمر لما كثر شرب الخمر في عهد عمر رضي الله عنه قال اجعلوا كاخف الحدود ثمانين يقول نذرت ان اصلي الساعة الثانية ليلا ولم تقم الا الساعة ثلاث ايه تقوم وتكفر كفارة يمين لانه سبق لنا قاعدة في النذر ان الانسان اذا نذر نذرا على وصف معين فوفاه على غير الوصف لزمهما كفارة يمين لفوات الصفة في فوات الصفة