﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:16.950
آآ اعددتم في آآ لقاء الباب آآ  مصارف او اهل الزكاة الذين يدفع لهم الزكاة هل بقي شيء نعم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:17.550 --> 00:00:38.250
نعم سقيا من اصناف عن الزكاة صنف واحد وهو ابن السبيل وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ونفذت نفقته فانه يعطى من الزكاة ما يوصله الى بلده وان كان في بلده غنيا

3
00:00:39.650 --> 00:01:01.850
لانه محتاج ولا نقول له في هذه الحال يلزمك ان تستقرض وتوفي لاننا في هذه الحال نلزمه ان ملزمة قمته دين ولكن لو اختار هو ان يستقرض ولا يأخذ من الزكاة

4
00:01:02.450 --> 00:01:26.950
فالامر فاذا وجدنا شخصا مسافرا من مكة الى المدينة وفي اثناء السفر ضاعت نفقته ولم يبقى معه شيء وهو غني في المدينة ما يوصله الى المدينة فقط لان هذه هي حاجته

5
00:01:27.400 --> 00:01:46.000
ولا يعطيها اكثر اكثر واذا كنا قد عرفنا اصناف اهل الزكاة الذين سبقوا اليهم فان ما سوى ذلك من المصالح العامة او الخاصة لا تدفع فيه الزكاة وعلى هذا فلا تقطع الزكاة في بناء المساجد

6
00:01:46.450 --> 00:02:07.650
ولا في اصلاح الطرق ولا في بناء المكاتب وشبه ذلك الى ان لان الله عز وجل لما ذكر اصناف اهل الزكاة قال فريضة من الله يعني ان هذا التقسيم جاء فريضة من الله عز وجل والله عليم حكيم

7
00:02:09.650 --> 00:02:29.550
ثم نقول هل هؤلاء المستحقون يجب ان يعطى كل واحد كل واحد منها او كل صوف لان الواو تقصد الجمع الجواب ان ذلك لا يجوز لقول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل

8
00:02:29.900 --> 00:02:44.500
ثم بعثه الى اليمن اعلنهم ان الله فرض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم الم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الا صنفا واحدا وهذا يدل على ان

9
00:02:44.850 --> 00:03:09.500
الاية يبين الله تعالى فيها جهة الاستحقاق ولا يوجب وليس المراد انه يجب ان تعمم هذه الاصنام ولكن اذا قيل ايها اولى الزكاة ثمان ان الاولى ما كانت الحادث اليه اشد

10
00:03:13.750 --> 00:03:38.100
لان كل هؤلاء استحقوا بوصفه ومن كان اشد وحاجة فهو اولى والغالب ان الاشد هم الفقراء والمساكين ولهذا بدأ الله تعالى بهم فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين   اه ما حكم جعل الزكاة في الاقارب

11
00:03:40.000 --> 00:03:56.600
نعم الزكاة في الاقارب الذين هم من اهلها اولى من الذكاء او اولى من ان تكون في غير الاقارب لان الصدقة على الاقارب صدقة وصدقة فاذا كان اخوك او عمه

12
00:03:56.950 --> 00:04:13.950
او ابوك او امه من اهل الزكاة فهم اولى بها من غيبهم لكن اذا كانوا يأخذون الزكاة بحاجتهم وانت تجب عليك نفقتهم فانه لا يجوز ان تعطيهم من الزكاة في هذه الحال

13
00:04:14.400 --> 00:04:32.450
لانك اذا اعطيتهم من الزكاة رفدت مالك ووقيته بما تعطيه من الزكاة فاذا قدرنا ان لك اخا فقيرا وانت عندك زكاة ونفقته تجب عليه فانه لا لا يجوز ان تعطيه لفقره

14
00:04:33.500 --> 00:04:52.700
لانك اذا اعطيته لفقره رفضت ماله ووقيته بما تعطيه لو لم تأتي من الزكاة لوجب عليك الانفاق عليه اما لو كان على اخيك هذا بين الناس فيه وفاء مثل ان

15
00:04:53.200 --> 00:05:15.800
يحصل منه اطلاق الشيء او جناية على  و يلزمه مال ففي هذه الحال يجوز ينتقل بينهم من لانه لا يجب عليك قضاء دينه وانما الواجب عليك نفقة وقاعدة ذلك ان الاقارب

16
00:05:16.450 --> 00:05:37.450
اذا اعطاهم الانسان الزكاة من ماله بل ان الاقارب اذا اعطاهم الانسان ذكر كماله لدفع حاجتهم وهم ممن تجب عليه نفقتهم فان ذلك لا يصح وان اعطاهم  صح امر لازم هو

17
00:05:37.550 --> 00:05:57.600
القيام فيه فان ذلك جائز بل هم احق بذلك النعيم فان قال قائل ما دليلك على هذا قلنا الدليل عموم الادلة فالعموم اية صدقة التي اشرنا اليها فسبق ان الاختبارات للفقراء والمساكين

18
00:05:58.150 --> 00:06:19.050
وانما منعنا اعطاءه فيما اذا كان اعطاءهم لدفع حاجتهم التي يجب عليك دفعها لان هذا من باب اسقاط الواجب على الانسان بالحيلة والواجب لا يمكن اسقاطه بالحياء نعم نعم اه لكن اه

19
00:06:20.000 --> 00:06:43.900
نريد تمثيل ايضا كفى المال من الوالد او الوالدة  نعم هذا مثلا ابوك هذا ابوك اشترى سيارة  بخمسة الاف ريال مثلا واحترقت السيارة لزنه خمس مئة الف ريال وانت لا

20
00:06:44.500 --> 00:07:04.050
لان هذا ليس من النفقة فيجوز لك ان تقوى دينه هذا من زكاة وكذلك لو لازم احد ما قاله كالاخرين شيء  اجل جناية او اتلاف فانه يجوز لك ان تتبع زكاتك في

21
00:07:04.100 --> 00:07:22.850
فضائح هذا هذا الشيء  اه هل يجوز اسقاط اه عن المدين ويكون ذلك من الزكاة هذا لا يجوز لا يجوز ذلك يعني النبي عليه الصلاة بان الله تعالى يقول خذ من اموالهم صدقة

22
00:07:23.050 --> 00:07:41.850
والاخ لا لابد ان يكون ببر من المأخوذ منه وقال النبي عليه الصلاة والسلام اعلمهم ان اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقة يؤخذ من اغنيائهم وتؤخذ من انواع فترد لا فلابد من اخذ

23
00:07:41.900 --> 00:08:01.000
ورب والاسقاط لا يوجد فيه ذلك ولان الانسان اذا اسقط الدين من زكاة العين التي في يده فكأنما اخرج الرديء عن الطيب بان قيمة الدين في النفس ليست لو السبت

24
00:08:01.300 --> 00:08:17.800
فقيمتها  بان قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين فان العين من قوة يده والدين في ذمة الاخرين قد يأتي وقد لا يأتي فصار الدين دون العين. واذا كان دونها

25
00:08:18.500 --> 00:08:35.350
فلا يصح ان يخرج زكاة عنها لنقصد وقد قال الله تعالى ولا تيمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم باخرين الا ان تغمضوا فيه ومثال ما سألت عنه لو كان على الانسان عشرة الاف ريال زكاة

26
00:08:36.400 --> 00:08:54.100
وهو يطلب رجلا فقير من عشرة الاف ريال فذهب الى رجل فقير وقال قد اسقطت عليه انت عشرة الاف ريال وهي زكاتي لهذا العام ان هذا لا يصح لانه لا يصح اسقاط الدين

27
00:08:54.350 --> 00:09:15.250
وجعله او زكاة عمل مما اشرنا اليه عنه وهذه المسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلا منهم وقد قال الشيخ الاسلام رحمه الله انه لا يجرئ اسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع

28
00:09:17.950 --> 00:09:34.400
طيب هل يجوز دفع هذا الفقير؟ آآ بشرط ان يردها  لا لا يجوز يعني لو كان لك مدين فقير ودفعت اليه زكاتك فلا بأس ولا حرج حتى لو ردها عليه في العباد

29
00:09:34.600 --> 00:09:52.200
فلا حرج لكن تشترط عليه ذلك لا يجوز لان لانك اذا فعلت هذا فقد علمنا انك انما تريد في هذا العمل اه ان تسترد ما لك الذي في ذمة الفقيه

30
00:09:52.250 --> 00:10:10.450
والزكاة لا يجوز ان يحابي فيها الانسان احدا لا نفسه ولا غيره  اه الشيخ محمد عرفنا زكاة اللغة وعرفنا شروطها ايضا وايضا العروض او وعرفنا ايضا من الوالد زكى ومصارف الزكاة

31
00:10:10.550 --> 00:10:28.200
اه نود ايضا او نريد ايضا ان نعرف حكم الزكاة الزكاة في الاسلام احد اركان الاسلام الخمسة التي بني عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس

32
00:10:28.500 --> 00:10:43.350
فهذه في ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام وهي فرض باجماع المسلمين فمن انكر وجوبها فقد كفر

33
00:10:43.700 --> 00:11:05.400
الا ان يكون حديث عهد باسلام او ناشئا في بادية بعيدة العلم واهله ويعذر ولكنه يعلم فان اصر بعد علمه فقد كفر مرتدا واما من منعها بخلا وتهاونا ففيه خلاف بين اهل العلم

34
00:11:05.800 --> 00:11:19.300
فمنهم من قال انه يكفر وهو احدى الروايتين عن الامام احمد ومنهم من قال انه لا يكفر وهذا هو الصحيح لكنه قد اتى كبيرة عظيمة والدليل على انه لا يكفر حديث ابي هريرة

35
00:11:19.750 --> 00:11:34.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة مانع من زكاة الذهب والفضة ثم قال حتى يغضب من العباد فيرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار واذا كان يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة

36
00:11:34.850 --> 00:11:55.850
فانه ليس بكافر لان الكافر لا يمكن ان يرى سبيلا له الى الجنة ولكن على مانعها دخلا وتهاونا من الاثم العظيم ما ذكره الله في قوله ولا يحسبن الذين يدخلون بما اتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم فيطوقون ما دخلوا به يوم القيامة

37
00:11:56.000 --> 00:12:09.700
ولله ميراث السماوات والارض والله بما ثمننا خبير وفي قوله والذين يكذبون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ثم يثنى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم

38
00:12:09.750 --> 00:12:23.950
هذا ما كنلتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون فعلى المرء المسلم ان يشكر الله على نعمته بالمال وان يؤدي زكاته حتى يزيد الله له في ماله بركة ونماء