﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اه الشيخ محمد اه في لقاءات ماضية اه عرفنا صفة الحج وعرفنا التمتع والقران والافراد وقلتم بان الافراد يأتي المسلم بالحج وحده ولا يأتي بعمرة معه. لكننا نرى كثيرا من الناس آآ اذا انتهى من

2
00:00:20.150 --> 00:00:37.450
اعتمر اه فما حكم هذا العمل الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين هذا العمل لا اصل له في السنة فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم مع حرصهم على الخير

3
00:00:38.100 --> 00:01:00.100
يأتون بهذه العمرة بعد الحج وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين واصحابه الذين هم خير قرون وانما جاء ذلك في قضية معينة في قصة عائشة ام عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها

4
00:01:00.900 --> 00:01:19.450
حيث كانت محرمة بعمرة ثم حاضت قبل الوصول الى مكة فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج ليكون نسكها قرانا وقال لها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة دفعك لعمرتك بحجك وعمرتك

5
00:01:21.300 --> 00:01:36.700
فلما انتهى الحد الحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة بدلا من عمرتها التي حولتها الى قران فاذن لها وامر اخاه عبد الرحمن ابن عوف ان يخرج بها

6
00:01:37.050 --> 00:02:02.150
من الحرم الى الحلم فخرج بها الى التميمي واتى الدعوة فاذا وجدت صورة التي حصلت لعائشة وارادت المرأة او وابت الا ان تأتي بعمرة فحينئذ نقول لا حرج ان تأتي المرأة

7
00:02:02.500 --> 00:02:17.150
وعمرة كما فعلت ام ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بامر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ويدلك على ان هذا امر ليس بمشروع ان عبدالرحمن ابن ابي بكر رضي الله عنه

8
00:02:18.050 --> 00:02:37.200
وهو مع اخته لم يحرم بالعمرة لا تفقها من عنده ولا باذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا من الامور المشروعة فكان رضي الله عنه يأتي بالعمرة

9
00:02:37.350 --> 00:02:54.300
لانه بان ذلك امر سهل عليه حيث انه قد خرج مع اخته والمهم ان ما يفعله بعض الحجاج كما اشرت اليه ليس له اصل من السنة نعم لو فرض ان بعض الحجاج

10
00:02:54.500 --> 00:03:13.250
يصعب عليه ان يأتي الى مكة بعد مجيئه هذا وهو قد اتى بحج مفرد فانه في هذا الحال في ضرورة الى ان يأتي بعد الحج بالعمرة يؤدي واجب العمرة فان العمرة واجبة على القول الراجح من اقوال اهل العلم

11
00:03:13.550 --> 00:03:31.950
وحينئذ يخرج الى التمرين او الى غيره من الحلم نعمة منه سيحرم منه ثم يطوف يسعى ويحلق اوقف نعم. لكن ما الاولى بالنسبة لهذا الحد الذي آآ يعرف الاتيان الى مكة يصعب عليه

12
00:03:33.450 --> 00:03:48.100
وكما قلت لك لا يأتي بالعمرة باب الحج لان هذا ضرورة لكن اليس الاولى ان يأتي مثلا متمتع او قارني مثلا اي نعم هذا هو الاولى ونحن فرظنا انه لا

13
00:03:48.400 --> 00:04:09.400
آآ صفة التمتع والقران والافراد آآ نود ان نعرف ايضا حكم الانتقال من نسك الى نسخ اخر نعم الانتقال اخر مر علينا بصفة القرآن انه من الممكن ان يحرم الانسان اولا بعمرة

14
00:04:09.600 --> 00:04:29.300
ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها فيكون ثقل من العمرة بين الجمع بينها وبين الحج وكذلك يمكن ان ينتقل من الحج مفرد او من القران الى عمرة ليصير متمتع

15
00:04:29.400 --> 00:04:45.100
ده كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه من لم يكن منهم ساق الهدي فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا وكان قد ساق الهدي وساقه معه

16
00:04:45.750 --> 00:05:02.500
الصحابة رضي الله عنهم فلما طاف وسعى امر من لم يثقل الهدي ان يجعلها عمرة فانتقلوا من الحج المفرد او المقوم بالعمرة الى ان يجعلوا ذلك عمرة ولكن هذا مشروط بما اذا

17
00:05:02.650 --> 00:05:22.000
تحول من حج او قرآن الى عمرة ليصير متمتعا اما من تحول من قران او افراد الى عمرة ويتخلص من الاحرام ويرجع الى اهله فان ذلك لا يجوز اه لكن شيخ محمد هل يجوز ان يتحول من التمتع الى افراد

18
00:05:24.050 --> 00:05:42.550
من التمتع لا يجوز ولا يمكن وانما يجوز ان يتحول من الافراد الى تمكن. نعم. بمعنى ان يكون محرم بالحج مفردا ثم بعد ذلك يحول احرامه بالحج الى عمرة هي صيغة مثنى

19
00:05:42.750 --> 00:06:01.900
لا وكذلك القارن يجوز ان يحول نيته من القرآن الى العمرة ليصير متمتع الا ميثاق الهدي في السورتين فانه لا يجوز له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه

20
00:06:02.600 --> 00:06:22.400
الذين معه ان ان يجعلوا احرامهم بالحج المفرد او المقرون بالعمرة ان يجعلوه عمرة. نعم. ليصيروا متمتعين الا من ساق الهدى اه شيخ محمد ما لو تحدثنا عن ايضا عن النيابة في الحج

21
00:06:22.500 --> 00:06:45.350
الاحكام والضوابط. نعم ونحن ندعون ان تكون النيابة الكلية اولا اي نعم النيابة في الحج ان كان الانسان قادرا فانها غير مشروعة اما في فريضة فانه لا يجوز ان يستنيب الانسان احدا عنه

22
00:06:46.500 --> 00:07:08.350
يؤدي الحج او العمرة فريضة لان الفريضة يطلب من الانسان نفسه ان يؤديها بنفسه فان كان عاجزا عن اداء الفريضة فاما ان يكون عبده طارئا يرجى زواله فهذا ينتظر حتى يزول المانع

23
00:07:09.100 --> 00:07:27.450
او يزور انا حتى يزول عدله ثم يؤدي الفريضة بنفسه مثل ان يكون لاشهر الحج مريضا مرضا طارئا يرجى زواله وهو لم يؤدي الفريضة فاننا نقول له انتظر حتى يعافيك الله وحج

24
00:07:28.950 --> 00:07:48.100
بمن كانك في هذه السنة ثلاث والا في السنوات القادمة اما اذا كان عجزه عن الحج عجزا لا يطيل زواله الكبير والمريض مرضا لا يتلى زواله فانه يقيم من يحج ويعتمر عنه

25
00:07:49.650 --> 00:08:06.300
ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان ابي ادركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا له وعلى الراحلة اتاحه الله عنه؟ قال نعم

26
00:08:09.150 --> 00:08:24.800
فهذا حكم النيابة في الفرض لا انه ان كان المستنيب قادرا فان ذلك لا يصح وان كان عاجزا حج لا يرجى زواله فان ذلك يحصل وان كان الانسان عادلا عبدا

27
00:08:25.000 --> 00:08:45.050
قارئا يرجى زواله فانه لا يصح لجتنب احدا فلينتظر حتى يعافي ويرضاه ويؤدي ذلك بنفسه اما في النافلة وان كان عاجزا عجزا لا يرجى زواله فقد يقول قائل انه يصح

28
00:08:45.800 --> 00:09:04.850
ان يستنيب من يحج عنهم نافلة قياسا على السنابة من عليه الفريضة وقد يقول قائل انه لا يصح القياس هنا لان الاستنابة في الفريضة جنابة في امر واجب لابد منه

29
00:09:05.300 --> 00:09:25.200
بخلاف النافذة فان النافلة لا تلزم الانسان فيقال ان قدر عليها فعلها لنفسه وان لم يقدر عليها الا يجتنب احدا فيها اما اذا كان قادرا على ان يؤدي الحج بنفسه

30
00:09:27.450 --> 00:09:47.600
فانه لا يصح ان يستنيب غيره بالحجام على احدى الروايتين عن الامام احمد وهي عندي اقرب لان الحج عبادة يتعبد بها الانسان بربه فلا يليق ان يقول لاحد اذهب وتعبد لله عني

31
00:09:48.750 --> 00:10:12.600
بل نقول ادها انت بنفسك لانه ليس لديك معنى حتى تستنيب من يؤدي هذه النافذة عنه لا نعم آآ هذه الاستنابة في الحج على وجه نعم يعني بمعنى انه في كل حد. نعم

32
00:10:12.700 --> 00:10:32.000
ايضا اه نود ان نعرف اه اذا كان هناك شروط النائب الشرط ان يكون قد ادى الفريضة عن نفسه كان قد لزمه الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول

33
00:10:32.250 --> 00:10:47.150
لبيك عن شبرمة فقال من شبرمة يقوله النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل اخ لي او قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايجزع نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبهمة

34
00:10:48.150 --> 00:11:07.200
ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ولانه ليس من النظر الصحيح ان يؤدي الانسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه لا قال اهل العلم ولو حج عن غيره

35
00:11:08.650 --> 00:11:35.600
مع وجوب الحج عليه فان الحج يقع عن نفسه اي عن نفس النائب ويرد للمسلمين ما اخذه منه من الدراهم والنفقة نعم ان يكون حاج اذا اما بقية الشروط فمعروفة مثل الاسلام والعقل لا والتمييز هذي معروفة طيب وما حكم من اخذ نقوذا ليحج او من اخذ

36
00:11:35.600 --> 00:11:53.050
لن نقود بمجرد النقود او حتى لمجرد النقود ان يقول العلماء ان الانسان اذا حج في الدنيا باخذ الدراهم نعم فان هذا حرام عليه ولا يحل له ان ينوي بعمل الدنيا

37
00:11:53.700 --> 00:12:13.450
اننا بعمل الاخرة شيء من الدنيا لقوله تعالى من كان وهم جعلوا اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار فهبط ما سمعوا فيها وبعضهم ما كانوا يعملون قال الشيخ الاسلام ابن تيمية

38
00:12:14.150 --> 00:12:34.800
من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من اخلاق واما اذا اخذ لي حج ان يستعين به على الحد فان ذلك لا بأس به ولا حرج عليه وهنا يجب على الانسان ان يحذر

39
00:12:35.600 --> 00:13:02.800
من ان يخضع دراهم للغرض الاول فانه يخشى ان لا يقبل منه والا يدفع الحج عن من اخذه عنه واحيانا يلزمه ان يعيد النفقة والدراهم الى صاحبها اذا قلنا بان الحج لم يصح

40
00:13:03.200 --> 00:13:24.600
ولم يقع عن عن المسلمين. نعم ولكن يأكل الانسان الدراهم والنفقة ليحج بها عن غيره ليستعين بها على الحج ويجعل نيته لذلك ان يقضي غرض صاحبه وان يتقرب الى الله تعالى بما يتعبد به

41
00:13:26.600 --> 00:13:52.500
بالمشاعر وعند بيت الله لا نعم اذن من هذا يمكن ان يكون بعض الاعمال للنايب التي يؤديها ما زادت عن الحجم ايه نعم لان النائب اه لا يلزمه الا ان يقوم بالاركان والواجبات

42
00:13:52.650 --> 00:14:09.750
نعم وكذلك المستحبات بالنسبة بالنسك. نعم. واما ما يحصل من ذكر ودعاء فما كان متعلقا بالنسك فانه لصاحب النسك بالمستمين وما كان خارجا عن ذلك فانه لصاحبه. نعم. النائم نعم

43
00:14:09.800 --> 00:14:11.250
شكرا اثابكم الله