﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.400
اه الشيخ محمد في بقاءنا الماظي كان عن محظورات الاحرام واددتم علينا محظورات الاحرام وفصلتم في الجماع في الصيد وايضا في تغطية وفي  اه نود ايضا ان نكمل في هذا اللقاء ما الذي اه يجب على من ارتكب محظورا من هذه المعذرة؟ نعم

2
00:00:25.000 --> 00:00:44.750
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي وذكرنا فيما سبق ما يجب مثال محظورات الاحرام وذكرنا ارتداء الصيد وذكرنا ما يجب في الجماع

3
00:00:45.650 --> 00:01:06.400
ايضا وذكرنا ما يجب وحلق الرأس وانه حجة لصيام او صدقة او نسك والصيام بينه النبي عليه الصلاة والسلام بانه صيام ثلاثة ايام والصدقة بانها اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع

4
00:01:07.000 --> 00:01:31.600
والنسك ذبح شأن وهذه الشك توزع على الفقراء ولا يمكن منها شيء لانها وجبت جبرانا من مصر حيث انتهك الانسان فيه ما حرم عليه في وهذه الفدوة تسمى عند اهل العلم فتنة الاذى

5
00:01:33.200 --> 00:01:51.400
لان الله تعالى ذكرها في ذلك حيث قال فمن كان منكم مريضا او به عدم رأسه ففدية من صيام او صدقة او مسك قال اهل العلم وهي واجبة اي اعمل فتنة الاذى

6
00:01:51.500 --> 00:02:16.350
واجبة في كل محظور من محظورات الاحرام ما عدا الجماع قبل التحرر الاول في الحد وجزاء الصيد لان في الاول بدنة وفي الثاني المثل او ما يقوم مقامه وكلنا خرات عندهم

7
00:02:17.800 --> 00:02:47.800
ما عدا ما ما ذكرنا كل المحظورات التي فيها فدية رؤيتها الاذى دخل في ذلك لبس القميص السراويل والبرامج وما اشبهها وتقضية الرأس للرجل تغطية الوجه للمرأة والطيب والمباشرة وما اشبه ذلك

8
00:02:49.250 --> 00:03:05.150
هكذا قال اهل العلم في هذه المحظورات كلمة اه طيب اه اذا عرفنا حكم من ارتكب محثورا بالنسبة لهذه المحظورات هذا بالنسبة اذا كان عالما لكن ما حكمه اذا ارتكب محظور المحظورات

9
00:03:05.150 --> 00:03:29.450
باسيا او جاهدا. نعم اه الجواب على هذا ان نقول محظورة في الاحرام تنقسم الى اقسام نعم منها ما لا ما لا اصلا ومثل له العلماء بعقد النكاح والخطبة قبلة النساء

10
00:03:30.350 --> 00:03:50.150
قالوا ان هذا ليس فيه فدية ومنها ما فدته في شدة الاذى ومنها مفسدته بدنة ومنها نافذة الجزع وكل شيء فيه هدية فان فاعله لا يخلو من ثلاث حالات ثم

11
00:03:50.600 --> 00:04:18.150
ان يفعله عالما ذاكرا مختارا وفي هذه الحال يترتب عليه الاثم وما يجب فيه من الفدية واما ان يفعله متعمدا عالم مختارا لكن لعذر فهذا ليس عليه اثم ولكن عليه الفدية

12
00:04:19.550 --> 00:04:39.100
مثل ان يحلق رأسه لاذى او شبهه فمتعمدا عالما ذاكرا فانه يجب عليه الفدية ولا اثم عليه لانه معذور واما ان يفعل هذه المحظورات معصية او جاهلا او مكرها فهذا لا شيء ليس عليه شيء

13
00:04:39.700 --> 00:04:55.700
لا افك ولا فدية ايا كان المحظور لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقوله وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وقوله تعالى

14
00:04:56.500 --> 00:05:16.150
في جزاء الصوم ومن قتله منكم متعمدا فجاء مثل ما قتل من النهم فان اشتدت العمدية من جزاء الصيد مع ان قتل الزوج اتلاه فما عداه من باب اولى  وعلى هذا فنقول

15
00:05:16.300 --> 00:05:34.150
اذا فعل احد شيئا من هذه المحظورات ناسيا او جاهلا او مكرها فليس عليه شيء لا اثم ولا فدية ولا يفسد نسكه ولا يتعلق بذلك شيء اصلا حتى ولو كان الجمع اي نعم ولو كان الجماع

16
00:05:34.300 --> 00:05:53.500
اه طيب شيخ محمد ما حكم استبدال المحرم لباس الاحرام طب بين المحرمي لباس الاحرام بثوب يجوز لبسه في الاحرام لا بأس به. نعم سواء فعله بحاجة او لضرورة او لغير الحاجة ولا ضرورة

17
00:05:53.700 --> 00:06:11.800
لا فاما فعله للظرورة فمثل ان يتنجس ثوب الاحرام وليس عنده ماء يصله به وهنا يضطر الى ترتيبه بثوب طاهر لانه لا يمكن ان تسهل منه صلاة الا بكامل طاهر

18
00:06:12.850 --> 00:06:32.650
ومثال الحاجة ان يتوسخ ثوب ثوب الاحرام ويحتاج الى غسل فهو لا يخلعه ويلبس ثوبا ويلبس ثوبا اخر مما يجوز لبسه في الاحرام ومثال ما لا حاجة لها في ما ما لا حاجة

19
00:06:32.750 --> 00:06:53.500
بخلعه ولا ضرورة ان يبدو للانسان ان يغير اللباس الاحرام بدون اي سبب فله ذلك ولا حرج عليه. نعم نعم كثير من الناس يرى لا حاجة عليه اذا غيره لما يجود نفسه. نعم. ايه نعم

20
00:06:53.950 --> 00:07:07.800
آآ الترفه آآ مثلا في للمحرم آآ او ممنوع منه المسلم اذا رأينا انه لا يحلم مثلا لا يقلم اظفاره ولا كذا الى اخره لكن هل يجوز له ان يغتسل من اجل النظافة

21
00:07:07.950 --> 00:07:29.350
اه المحرم يجوز له ان يغتسل من اجل انه النظافة لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وكسل وهو محرم وهذه المحرم ان يغير ثياب الاحرام الى ثياب انظف منها

22
00:07:29.750 --> 00:07:54.600
او اجد ويجوز له ايضا ان يترفه  وشبهة او غيرها من اسباب الراحة واما قول بعض اهل العلم انه لا يجوز له ان يقلم اظفاره وقاسوه على حلق شعر الرأس

23
00:07:55.200 --> 00:08:18.500
بجامع الترفه فهذا امر ينظر فيه وليس محل اجماع من اهل العلم  اه طيب اه بالنسبة المسلم والنبات الذي ينبت في مكة المكرمة في الحرم اه ما حكم قلع هذا اللذاذ او التعرض له بشيء من نعم؟ نعم

24
00:08:20.250 --> 00:08:42.600
النبات هو الشجر لا علاقة له للاحرام بهما لا لان تحريمهما لا يتعلق بالاحرام وانما يتعلق بالمكان بالحرم كما كان داخل الحرم فانه لا يجوز قطعه ولا حسوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مكة

25
00:08:42.950 --> 00:09:06.050
انه لا يتداخلها ولا يوجد شوقها فقطع شجرها وحشيشها حرام على المحرم وغيره واما ما كان خارجا الحرم فانه حلال للمحرم المحرم وعلى هذا فيجوز للحجاج ان يقعوا الشجرة في عرفة

26
00:09:06.850 --> 00:09:28.050
ولا حرج عليهم في ذلك ولا يجوز لهم ان يقطعوا الشجر او الحشيش في مزدلفة وفي منى لان المزدلفة ومنى داخل  ويجوز للحجاج ان يرعوا البساط على الارض ولو كان فيها اعشاب

27
00:09:29.300 --> 00:09:49.750
اذا لم يقصد بذلك اتلاف الحشيش الذي تحته لان لان سلفه حينئذ حصل بغير قصد فهو كلام كما لو فهو كلام كما لو مشى الانسان في طريقه و اصاب امانة

28
00:09:50.100 --> 00:10:14.550
او شيئا من الصيد بغير قصد منه فانه ليس عليه فيه شيء نعم آآ فضيلة الشيخ محمد آآ في لقاءاتنا الماضية تحدثتم عن الاحرام وآآ التمتع على بصفة خاصة وذكرت صفته. واذا جاء الى البيت وطاف فحل له من العمرة

29
00:10:14.900 --> 00:10:31.100
آآ وهنا ثم يبقى في مكة الى ان يأتي يوم التروية آآ نريد ان نعرف متى آآ يحرم للحج في يوم التروية ومن اين نعم يحرم الحج في يوم التروية وهو لم يمس من ذي الحجة

30
00:10:31.450 --> 00:10:53.950
يحرم للحج من مكانه الذي هو ناد فيه ويحرم ضحى ويذهب الى منى فيصلي بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كما اسددنا ذلك في بيان داك الحد لا لكن هل يلزم المحرم بيوم التروية ان يطوه هذا البيت او يحرم في البيت

31
00:10:54.250 --> 00:11:08.550
مازا لازم ان يطوف بالبيت ولا ان يحرم من البيت ولا يسن له ذلك ايضا ان الصحابة الذين حلوا من عمرتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم احرم من من مكانه

32
00:11:09.400 --> 00:11:24.700
ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام ان يذهبوا الى البيت فيحملوه او ان يطوفوا قبل احرامهم  اه عرفنا الشيخ محمد في صفة الحج ان الحاج اه يخرج الى منى يوم في يوم

33
00:11:24.800 --> 00:11:45.550
آآ التاسع من ذي الحجة آآ ضحى لكن لو لم يدرك آآ الوقوف بعرفة الا متأخر فما الحكم فاولا عرفنا ان الانسان في يوم ثامن يخرج الى منى ويبقى بها الى

34
00:11:45.700 --> 00:12:01.500
صباح اليوم السادس ثم يذهب الى عرب لا فلو ان الحاج لم ينزل في منى اليوم الثامن فذهب الى عرفة رأسه هذا السؤال ايضا ينبغي ان يرد. نعم فهل يصح حجه

35
00:12:02.250 --> 00:12:24.000
واجاوب على ذلك نعم  رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى معه صلاة الفجر في مزدلفة سأله فقال يا رسول الله اني اتعبت نفسي واكلة راحلتي فلم ادع جبلا الا وقفت عنده

36
00:12:25.400 --> 00:12:39.700
فقال النبي عليه الصلاة والسلام من شهد ثلاث محادث ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى صفحته وهذا يدل على انه لا يجوز

37
00:12:40.050 --> 00:12:59.100
ان يبقى الحاج في منى ابن الثامن وانه لو ذهب الى عرفة رأسا فكان حجمه صحيح لكن الافضل ان يبقى في منى من ضحى اليوم الثامن الى ان تطلع الشمس من يوم

38
00:12:59.400 --> 00:13:18.800
واما سؤالكم الذي سألتم عنه وهو انه لو لم يقف بعرفة ده بعد الغور هكذا لا اقول ما ذهب اذا عرفه مبكرا نعم  اذا لم يذهب الى عرفة مبكرا ووقف بها

39
00:13:19.150 --> 00:13:31.750
قبل ان يطلع الفجر يوم يزيد فقد تم حجمي. نعم ينتهي الوقوف بعرفة شكرا لك اكرمكم الله