﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.700
آآ الشيخ محمد في آآ لقاءات ماضية تحدثنا عن الاخطاء التي يقع فيها الحجاج اه في بعض اعمال الحج وفي اه بعض المشاعر ايضا آآ بقي علينا ان نعرف اذا كان هناك اخطاء يمكن او يقع فيها الحجاج بالنسبة للحديث

2
00:00:19.950 --> 00:00:42.500
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين نعم يرتكب بعض الحجاج اخطاء في الهدي منها ان بعض الحجاج يذبح هديا لا يكذب يذبح هديا صغيرا لم يبلغ السن المعتبر

3
00:00:42.750 --> 00:01:03.250
شرعا  وهو في الابل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي الماعز سنة وفضلا ستة اشهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن

4
00:01:05.950 --> 00:01:26.550
ومن العجب ان بعضهم يفعل ذلك مستدلا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ويقول ان ما تيسر من الهدي فهو كاهن فنقول له ان الله قال فمسيسر من الهدي

5
00:01:27.100 --> 00:01:48.150
والهذه في بيان الجنس ويقول المراد بالهدي الهدي المشروع الهدي المشروع ذبحه وهو الذي بلغ السنة المعتبر شرعا وسلم من عيوب المناعة من الاجزاء شرعا وكنا نقول فما استيسر او بالنسبة لوجود الانسان

6
00:01:48.650 --> 00:02:11.150
بوجود الانسان ثمنه مثلا ولهذا قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام بالحج وثبات اذا رجعتم فتجده يذبح الصغير الذين لم يبلغوا السن ويقول هذا مسوف من الهدي ثم يرمي به او يأكلها ويتصدق به

7
00:02:11.550 --> 00:02:35.900
وهذا لا يدفن والحديث الذي اشرنا اليه ومن الاخطاء التي بالناس بعض الحجاج الذهبي انه يذبح هديا بعيدا بعيب منه من الابتداء ونعوز مانع من الاجزاء ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام حين تحدث عن اضحية

8
00:02:36.500 --> 00:03:01.550
فسئل ماذا يتقى من الضحايا فقال اربعة واشار بيده عليه الصلاة والسلام الاوراء البينة عورها والمريضة تبين مرضها  ارجاء البين بلعها والهزيلة او العجفاء التي لا توجد او التي ليس فيها نقم او مخ

9
00:03:02.700 --> 00:03:19.550
فهذه الاربع هذه العيوب الاربعة مانعت من الاجلة فاي بهيمة يكون فيها شيء من هذه العيوب او ما كان مثلها او اولى منها فانها لا تجزئ في اضحية ولا في الهدي الواجب

10
00:03:20.300 --> 00:03:43.100
هذا التمتع والقران والجبران ومن الاخطاء التي ارتكبها الحجاج في الهدي ان بعضهم يذبح الهدي ثم يرمي به ولا يقوم بالواجب الذي اوجب الله عليه في قوله وكلوا منها واطعموا البائس الفقيه

11
00:03:44.950 --> 00:04:02.500
وقوله تعالى اطعموا امر لا بد من تنفيذه لانه حق للغيب اما قوله كلوا منها الصحيح ان الامر فيه ليس بوجوب وان للانسان ان يأكل من هديه وله الا يأكل

12
00:04:03.000 --> 00:04:17.950
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي من المدينة الى مكة ولا يأكل منه ويذبح في مكة ويوزع  لكن قوله اطعموا هذا امر يتعلق به حق الغيب فلا بد

13
00:04:18.500 --> 00:04:44.400
من ايصال هذا الحق الى مستحقيه وبعض الناس كما قلت يذبح يده فيكون بذلك مخالفا لامر الله تبارك وتعالى بالاضافة الى ان ذبحه وتركه بضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال

14
00:04:46.200 --> 00:05:06.100
واضاعة المال من السفه ولهذا قال الله تعالى ولا اموالكم التي جعل الله لكم قياما وهذا الخطأ الذي وقع في مثل هذه الصورة في في هذه المسألة يتعلم بعض الناس بانه

15
00:05:06.250 --> 00:05:28.000
لانه لا يجد فقراءه يعطيهم وانه يشق عليه حمله لكثرة الناس وازدحام والدماء واللحوم في المجال وهذا التعديل وان كان يصح او وان كان قد يصح في زمن مضى لكنه الان

16
00:05:28.050 --> 00:06:06.700
ما تيسر لان المجازر قدمت واصلحت ولان هناك مشروعا فتح السنوات الاخيرة وهي ان  يعطي اللجنة المكونة لاستقبال دراهم الحجاج تشتري لهم بذلك الهدي وتذبحه وتوزعهم في مستحقه وبامكان الحاج

17
00:06:06.850 --> 00:06:45.600
ان يتصل بمكاتب هذه اللجنة اجل ان كلم قيمة الهدي ويوكلهم في ذبحه وتفريغ لحمه ومن الاخطاء ايضا ان بعض الحجاج يذبح الهدي قبل وقت الذبح فيذبحه قبل واليك وهذا وان كان قال به بعض اهل العلم

18
00:06:46.500 --> 00:07:06.500
بهدي التمكن من القرآن والقرآن فانه قول ضعيف لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذبح هديه قبل يوم العيد مع ان الحاجة كانت داعية الى ذبحه فانه حين امر اصحابه

19
00:07:07.000 --> 00:07:31.900
الله عنهم ان يحلوا باحرامهم في الحج ليجعلوه عمرة ويكونوا متمتعين وحصل منهم شيء من التأخر قال اذا استقيلت من امري ما استدبرت ما ابي ولا احللت معه فلو كان ذبح الهدي جائزا قبل يوم النحر

20
00:07:32.700 --> 00:07:52.100
فذبحه النبي عليه الصلاة والسلام وحل من احرامه معهم طيبا لقلوبهم واطمئنان واطمئنان لهم في ذلك لما لم يكن هذا منه صلى الله صلى الله عليه وسلم علم ان ذبح الهدي قبل يوم العيد

21
00:07:52.500 --> 00:08:15.300
لا يصح ولا ومن العجب اني سمعت من بعض المرافقين لبعض الحملات التي تأتي من بلاد من اهل مكة انه قيل لهم في هذه الحملات لكم ان تذبحوا هديكم من حين ان تسافروا من بلدكم

22
00:08:15.650 --> 00:08:39.450
واقترح عليهم هذا نذبح من الهدي بقدر ما يكفيهم من اللحم لكل يوم هذا جرأة عظيمة على شرع الله وعلى حق عباد الله فان هذا الذي افتاهم  يريد ان يوفر

23
00:08:41.250 --> 00:09:04.800
الى دار الذي الصلاة القيام بهذه الحملة يوفر عليه  هذه الحملة انهم اذا ذبحوا في كل يوم ما يكفيه من هداياهم وفروا عليه اللحم فعلى المرء ان يتوب الى الله عز وجل

24
00:09:04.850 --> 00:09:23.650
والا يتلاعب باحكام الله وان يعلم ان هذه الاحكام احكام شرعية اراد الله تعالى من عباده ان يتقربوا بها اليه الوجه الذي سنه لهم فلا يحل لهم ان  الى ما تنبيه عليه يا اخوان

25
00:09:26.250 --> 00:09:42.200
اه شيخ محمد هناك بعض الحجاج اذا اراد ان يحج اه دفع نقودا لبعض  الذي يتولى ذبح اه هديه في اماكن المجاعة في شرق الارض بها اه فما حكم هذا العمل

26
00:09:46.850 --> 00:10:08.850
اقول ان هذا عمل خاطئ بشريعة الله وتغرير لعباد الله عز وجل وذلك ان الهدي محل فتح مكة فان الرسول صلى الله عليه وسلم انما ذبح هديه بمكة ولم يذبحه في المدينة ولا في غيرها من من البلاد الاسلامية

27
00:10:09.900 --> 00:10:27.150
والعلماء نصوا في نصوا على هذا وقالوا انه يجب ان يذبح هدي التمتع والقران الهدي الواجب بترك واجب يجب ان ينزح في مكة وقد وصى الله على ذلك في جزاء الصيد

28
00:10:28.750 --> 00:10:49.350
يحكم به لو عدل منكم هديا بالغ الفضل كما قيد في الشرع باماكن معينة لا يجوز ان ينقل الى غيرها بل يجب ان يكون فيها فيجب ان تكون الهدايا في مكة

29
00:10:50.900 --> 00:11:11.200
وتوزع في مكة فان قدر انه لا يوجد احد يقبلها في مكة وهذا فرض قد يكون محالا فانه لا حرج اذبحه في مكة وتنقل لحومها الى من يحتاجها من بلاد المسلمين

30
00:11:11.950 --> 00:11:36.400
الاقرب فالاقرب او الاشد حاجة فالاشد هذا بالنسبة للهدايا. نعم. فهل سمعت شيئا من الضحايا نعم دحين لم اسمع لكنني آآ هناك من يقول ايضا في اتجاه الى ان الضحايا ايضا تذبح في الاماكن البعيدة التي يحتاجها

31
00:11:36.950 --> 00:11:53.050
نعم. فهل ينطبق مع الاضحية ما ينطبق على الهدي هنا ينطبق على الاضحية ما ينطبق على الهدي ولان الاضحية المشروع ان تكون في مكان مضحي فان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح اضحيته

32
00:11:53.300 --> 00:12:13.700
في بيته وبقى في في في بلده   حيث كان يخرج بها الى المصلى فيذبحه هناك قارن بشعائر الله عز وجل والدعوة الى ان تؤخذ الدراهم من الناس وتدحق ضحايا في اماكن بعيدة

33
00:12:14.800 --> 00:12:34.000
دعوة الى تحطيم هذه الشعيرة وخطائها على المسلمين لان الناس اذا نقلوا ضحاياهم الى اماكن اخرى لم تظهر الشعائر اضاحي في البلاد و اظلمت البلاد من الاضاحي انها مشاعر الله عز وجل

34
00:12:34.600 --> 00:12:55.300
ويفوت بذلك اولا مباشرة المضحي بذبح اضحيته بنفسه ان هذا هو الافضل والسنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يذبح اضحيته بيده عليه الصلاة والسلام ثانيا يفوز بذلك

35
00:12:55.500 --> 00:13:13.600
نية الاكل منها فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالعفو من الاضاحي كما امر الله بذلك بقوله فكلوا منها واطعم الباقي فان هذا امر بالاكل من كل ذبيحة يتقرب بها الانسان الى الله عز وجل

36
00:13:15.300 --> 00:13:34.500
ولما اهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع مائة بدنة ذبح منها ثلاث وستين بيده الكريمة واتى عليا رضي الله عنه آآ الباقي توكله في ذبحه ووكله ايضا في تطبيق اللحم

37
00:13:35.500 --> 00:13:51.800
الا انه امر يؤخذ من كل بدنة بضعة قطعة من اللحم جعلت بقدر فطبحت فأكل من لحمها وشرب من مرقها وهذا يدل على تأكد اكل الانسان من ذبح ما يهديه

38
00:13:52.750 --> 00:14:16.200
وكذلك من ذبح ومن اه على تأكد الانسان وهذا يدل على تأكد اكل الانسان مما اهداه  وكذلك مما ضحى به نحن نحن نقول انه يجوز التوكيل ان يوكل الانسان من يده اضحيته لكن لابد ان تكون

39
00:14:16.250 --> 00:14:36.400
الاضحية عنده وفي بيته او في بلدها على الاقل يشاهدها ويأكل منها وتظهر بها شاعر الدين وليعلم انه ليس المقصود من الاضاحي المادة البحتة وهي اللحم فان فان الله تعالى يقول

40
00:14:36.850 --> 00:14:53.100
بين لنا الله لحومها ولا دماؤها ولا تناله التقوى منكم والنبي صلى الله صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة قال فانما هو نحن قدمه لاهله قال لابو بردة شافك شاف له

41
00:14:53.800 --> 00:15:13.100
تفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الاضحية وبين الله نعم وايضا فان العلماء يقولون لو تصدق لو تصدق بلحم مائة بعير فانه لا يجزئه واحدة يضحي بها. نعم وهذا يدل

42
00:15:13.700 --> 00:15:22.750
وان الاضحية تقربوا الى الله تعالى بذبحها قبل ان يكون او قبل ان ينظر الى منفعة لحمه