اثابكم الله. اه فضيلة الشيخ اذا كان الانسان قد ترك اشهرا من رمضان اه بعد بلوغه ثم التزم الان فهل يلزمه قضى هذه الاشهر القول الراجح انه لا يظن في قضاء هذه الاشهر التي تركها التي تركها بلا عذر بناء على ما سبق ان العبادة المؤقتة اذا اخرها الانسان عن وقتها لمحدد لها شرعا فانها لا تقبل منه فقراؤه اياها لا يصيبه شيئا وقد ذكرني في فيما سبق فلا يأذنين ذلك نعم والسنة والقيام وعلى هذا فاذا كان الانسان في اول شبابه لا يصلي ولا يكون ثم من الله عليه بالهداية وصلى وصام فانه لا يذم قضاء ما فاته من صلاة وصيام وكذلك لو كان يصلي ويزكي ولكنه لا يصوم فمن الله عليه بالهداية وصار يقوم فانه لا يلزمهم قضاء ذلك الصوم على ما سبق تصديره وهو ان العبادة الموقتة الوقت لاخرجها اللسان عن وقتها بلا عذر لم تقبل منه واذا منه لم يجد قضاؤه اياها شيئا اه اذا نود ان نعرف الاعذار المبيحة للعطر في شهر رمضان المبارك الاعذار المبيحة للفطر نبقى الاشارة الى بعضها وهو المرض مرض السفر ومن الابار ان تكون المرأة حاملة خافوا على نفسها او على جنينها ومن الاعذار ايضا ان تكون امرأة مرضعة خافوا اذا صامت على نفسها او على رضيعها ومن الاعذار ايضا ان يحتاج الانسان الى الفطر لانقاذ محكوم من هلكه مثل ان يجد غريقا في البحر او شخصا بين اماكن محيطة به فيها نار فيحتاج لانقاذه من الفطر فله حينئذ ان يفطر وينقيها ومن ذلك ايضا يحتاج الانسان الى فطر التقوي على الجهاد في سبيل الله فان ذلك من اسباب ازاحة الكفر له لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه في عزة الفتح انكم ناقوا العدو فلا لاقوا العدو غدا فافطروا فالفطر اقوالكم فاذا وجد السميح والفطر وافطر الانسان به فانه لازم الانفاق بقية ذلك اليوم فاذا قلت ان شخصا افطر لانقاذ معصوم من هلكة فانه يستمر مفطرا لانه افطر بسبب النبوح له الفطر الامساك حينئذ حرمة في ذلك اليوم قد زالت سبب مبيح للفطر ولهذا نقول في القول الراجح في هذه المسألة ان المريض لو برئ في اثناء النهار وكان مفطرا فانه لا يظنه ينساك ولو قدم المسافر اثناء النهار الى بلده وكان مفطرا فانه لا يعلمه الامساك ولو ظهرت الحائض اثناء النهار وكانت مفطرة وطبعا هي محترمة. نعم. اذا نقول بصوا بالعبارة ولو قهوة الحائض في اثناء النهار فانه لا يلزمها الامساك لان هؤلاء كلهم افطروا بسبب مبيح للفطر فكان ذلك اليوم في حقهم لا حرمة له اباحة الشرف فلازمهم الامساك اذا اذا زال السبب مبيح ولو كان القضاء واجبا لامرهم به ولو امرهم به نقل الى الامة لقول الله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون فلما لم يوقن مع توافر الدواعي على نقله نعم لك نفق بين هذه الحالة فلو جاء العلم لدخول رمظان في اثناء النهار الفرق بينها ظاهر لانه اذا قامت البينة في اثناء النهار فانه يلزمهم الامساك لانه في اول النهار انما افطروا بالعذر ابن جهل لهذا لو كانوا عالمين بان هذا اليوم من رمضان لديم هو امساك اما اولئك القوم الاخرون اشارنا اليهم فهم يعلمون انه من رمضان لكن الفطر مباح لهم بينهما فرق واحد اه لابد ان نعرف مفسدات الصوم وهل لا شك نعم مشكلات الصوم هي مفطرات وهي دماء والاكل والشرب وينزال مني بشهوة وما بمعنى الاكل والقيء عمدا والحجامة وخروج الدم الحيض النفاس هذه ثمانية مفطرات. نعم اما الاكل والشرب والجماع فدليلها قوله تعالى الان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر اما اتموا الصيام الى الليل واما ينذر من قهوة دليله قوله تعالى في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجله واذا من شهوة قول النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل احدكم صدقة قالوا يا رسول الله ايأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيت لو وضعها في الحرام اي كان عليه وزر ذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر والذي يرى ان ما هو ولهذا كان القول الراجح ان المذي لا لا ان المذي لا يفسد حتى وان كان بشهوة الرابع الخامس ما كان بمعنى الاكل والشرب وهو الابر المغبية التي نستغنى بها عن الاكل والشرب ان هذه وان كانت ليس باكل ولا شربا لكنها ايمان الاكل والشرب حيث استغنى بها عنه وما كان بمعنى الشيء فله شهود ولذلك يتوقف بقاء الجسم فلا على تناول هذه هذه الابر بمعنى ان بمعنى ان يبقى على هذه وان كان ذات الا بغيرها اما الابر التي لا تغذي ولا تقوم مقام الاكل والشرب فهذه لا تفطر سواء تناولها الانسان الوريد او في العضلات او في اي مكان بدني اي وعمدة يعني الانسان ما في بطنه حتى يخرج من فمه لحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع عمدا ومن درعه خير فلا قضاء عليه الحكمة في ذلك انه اذا تقيء فرغ بطنه من من الطعام يحتاج البدن الى يرد عليه بهذا الخلو هذا نقول اذا كان الصوم فرضا فانه لا يجوز للانسان ان يتقيأ انه اذا تقيأ بر نفسه وافسد صومه واجب واما السابع وهو حروب الدم بالحجامة هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاج المحكمة مع خروج دم الحيض والنفاس فلقول النبي صلى الله عليه وسلم انت اذا حاضت لم تصلي ولم تصم قد اجمع اهل العلم على ان الصوم لا يصلح من الحائض وهذه المفطرات وهي مثبات الصوم لا تفسده الا الا بشروط ثلاثة وهي العلم والذكر اي ان الصائم لا يفسد صومه بهذه المسجدات الا بشروط ثلاثة ان يكون عالما عالم بالحكم الشرعي وعالم بالحال اي بالوقت ان كان جاهلا بالحكم الشرعي او بالوقت فصيامه صحيح لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال الله تعالى قد فعلت وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ولثبوت السنة في ذلك في الصحيح من حديث علي ابن حاتم رضي الله عنه انه نعم فجعل تحت وسادته يقالين وهما الحبلان اللذان تشد بهما يدل جمل احدهما اسود والثاني ابيض وجعل يأكل ويشرب بين له الابيظ من الاسود ما عم تحكي فلما اصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك فبين له النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس المراد بالخيط بالخيط الابيض والاسود في الاية المعروفين وانما المراد بالخيط الابيض بياض النهار وبالحيط الاسود الليل اي ثوابت ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصوم لانه كان جاهلا بالحكم يظن ان هذا هو معنى الاية الكريمة واما الجهل بالوقت ولحديث اسماء بنت ابي بكر وهو في البخاري قال تأخرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يومين ثم طلعت الشمس ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء علم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم به ولما لم يأمر به لم يأمرهم به اي بالقضاء علم انه ليس بواجب نعم وعلى هذا فلو قام الانسان يظن انه في الليل فاكل او شرب ثم تبين له ان اكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فانه ليس عليه قرأ انه كان جاهلا اما الشرط الثاني فهو ان يكون ذاكرا وبدوا ذكر النسيان فلو اكلت او شرب ناسيا ان صومه صحيح ولا قضاء عليه لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النفي وهو الصائم فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه واما وان يكون الانسان مختارا ولهذا المفطر ان كان غير مختار فان صومه صحيح سواء كان مكرها ام غير مكرم لقول الله تعالى المكره على الكفر من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن انشراح بكم في صدره فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فاذا كان حكمه يرتدر حكم كفر يرتفع بالاكراه فما دونه من باب اولى وللحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله رفع عنهم الخطأ والنسيان وما استقروا عليه وعلى هذا فلو صار الى راني غبار فوجد طعمه في حلقه ونزل الى معدته فانه لا يخطر بذلك لانه لم يتقصده وكذلك لو اكره فافطر دفعا للاكراه فان صومه صحيح انه غير مختار وكذلك لو احتلم وهو نائم فان صومه صحيح لان النائم لا قصد له