﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.650
اين السؤال القائم لان هناك بعض يمين خاصة خارج هذا البلد او من يفدون اليه يعتبرون العبادة اذا فاتت لا تسقط فاذا فات الطفل المكانة لا تؤدى واذا فات رمضان او فاتهم شيء من رمضان لا يصومه. فما حكم صيام

2
00:00:24.550 --> 00:00:42.650
سبق انه قال نعم ان العبادات المؤقتة اذا اخرجها الانسان عن وقتها بغير عذر فانها لا تصح منه ابدا لو كررها الف مرة. نعم. وعليه ان يتوب التوبة التافهة اما اذا كان اخ

3
00:00:42.950 --> 00:01:01.750
بعذر من مرض سفر او غيرهما فعليه القضاء كما قال الله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى اذا افطر الانسان في شهر رمظان ثم اتى رمظان الثاني دون عذر لقظاء هذا الفائت

4
00:01:02.050 --> 00:01:19.100
لا يلزمه شيء مع الاداء والقول الراجح انه لازم الا القضاء فقط وانه لا يلزمه اطعام قوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر عدة من ايام اخر فذكر الله تعالى عدة من ايام اخر

5
00:01:19.300 --> 00:01:47.700
ولم يذكر طعام والاصل قراءة الهمة حتى يقوم دليل يدل على   آآ هل هناك فوارق بين الاداء والقضاء  طوارق عظيمة القضاء كما سمعت ثالثا موسع نعم الى رمضان الثاني والاداء مضيق

6
00:01:48.050 --> 00:02:11.900
لابد ان يكون في شهر رمضان ثانيا الاداء تجد الكفارة والاجماع فيه والقضاء لا تجب كفارة الجماع فيه ثالثا الاذى اذا اخطر الانسان في اثناء النهار بلا عذر فسد صومه ولكن يلزمه الامساك بقية اليوم

7
00:02:13.950 --> 00:02:35.000
احتراما للزمن واما القضاء فاذا افطر الانسان في اثناء اليوم فسد صومه ولكن يلزمه الامساك لانه لا حرمة في الزمن في القضاء اذ ان القضاء واصوت كل الناس نعم فما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان

8
00:02:37.550 --> 00:02:54.100
اذا مات وعليه قرار من رمضان فانه يصوم عنه وليه وهو قريبه او وارثه في حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه

9
00:02:55.250 --> 00:03:15.350
فان لم يصم وليه استطعنا عنه عن كل يوم مسكين اذا صام المسلم اه بعد رمضان ثم توفي عن بقيته فهل يلزم الصليب ان يكمل عنه  ولا ان ينهى عنه

10
00:03:16.050 --> 00:03:29.400
لان لان الميت اذا مات انقطع عمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة الا من صدقة جارية او علم تفاوضه او ولد صالح يدعو له

11
00:03:30.400 --> 00:03:51.500
ففعل هذا اذا مات انه لا يقضى عنه ولا يطعم عنه بل حتى لو مات في اثناء اليوم فانه لا يفهم لا لا يصام عنه ولا اه من مما يتعبد او يتقرب به الى الله عز وجل في شهر رمضان التراويح فما المقصود بالتراويح والتهجد

12
00:03:52.300 --> 00:04:07.550
التراويح وقيامنا قيام؟ لا قيام رمضان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وسنة التراويح لان الناس فيما سبق كانوا

13
00:04:07.850 --> 00:04:27.650
يقولونها كلما صلوا اربع ها يعني بها سنتين تراه قليلا ثم استأنفوا وعلى هذا واحمد وحديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا فلا تسألن عن حسنهن وطولهن

14
00:04:28.200 --> 00:04:50.500
ثم يصلي اربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا فانها يريد بذلك انه يصلي اربعا بتسليمتين لكن يفصل بينها وبين اربع الاخريات وهذه التراويح سنة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

15
00:04:52.450 --> 00:05:15.800
ولكنه اما باصحابه ثم تأخر وقال اني خشيت ان تفرض عليه وينبغي للانسان الا يفرط فيها لينال اجر اجر من قام رمظان  وهو مغفرة ما ما تقدم من الذنب وينبغي ان يحافظ عليها مع الامام

16
00:05:15.900 --> 00:05:36.650
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ولا يخفى ان التراويح التي تفعل الان فيها اخطاء من من الائمة ومن غيره

17
00:05:36.950 --> 00:05:57.250
اذا لعلنا نتطرق لهذه الاخطاء في اللقاء القادم ذكرنا في فيما سبق ان هناك اخطاء تقع فيها بعض الائمة ذلك بعض نعم الائمة اما اخطاء الائمة كثير من الائمة يسمعهم

18
00:05:57.350 --> 00:06:25.550
التراويح عظيما بحيث لا يتمكن الناس من الطمأنينة وراءها ويشق على كبار السن والضعفاء والمرضى ونحن وهذا خلاف الامانة التي حملوا اياها فان الامام مؤتمن يجب عليه ان يفعل ما هو الافضل للمؤمنين

19
00:06:26.250 --> 00:06:46.600
ولو كانوا يصلوا وحده لكان حرا فاسرع على وجه الله يخليه بالطمأنينة وان شاء  لكن اذا كان اماما يجب عليه ان يتبع ما هو افضل  وقد نص اهل العلم على انه يكره للامام

20
00:06:47.450 --> 00:07:07.150
ليسرع سرعة تمنع المأمومين او بعضهم من سير ما يسن كيف بمن يصبح سرعة تمنعه او تمنع بعضهم من فعل ما يجب من الطمأنينة والمتابعة كذلك بعض المؤمنين يصلي التراويح

21
00:07:08.200 --> 00:07:23.750
على صفة الوتر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها احيانا يوتر بخمس يسندها فردا لا يجلس الا في اخرها او سبعا في اخرها او تسعا يجلس في الثانية

22
00:07:23.850 --> 00:07:39.200
ثامنة تشهد ثم يقوم ويصل التاسع بعض المأمومين بعض الائمة يفعلوا ذلك وهذا لا اعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قامت الناس نعم وانما كان اهله في بيته

23
00:07:39.950 --> 00:07:54.850
وهذا الفعل ان كان له اصل من السنة ان يوتر الانسان بخمس او سبع لا يدخل الا في اخرها او بكفر يجلس في الثامنة ثم يتشهد ولا يسلم ثم يقوم فهو يصوم التاسع ويتشهد ويسلم

24
00:07:56.250 --> 00:08:17.450
لكن كون الامام يسأله في في رمضان  فيكون الانسان على انه نام ركعتين ثم ان بعض الناس قد يحتاج الى الخروج تخلع ركعتين او صلى اربع ركعات وسلم الامام فيخرج

25
00:08:18.100 --> 00:08:35.100
بعض الناس يكون عليه اثر من البول او لغيره فاشق عليه الامام خمس ركعات او سبع ركعات او سبع ركعات اذا كان هذا الامام يريد ان يبين السنة اننا نقول له بين السنة بقولك

26
00:08:35.650 --> 00:08:49.250
وقل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوتر خمسة بسبع ليلة الا في اخرها وبتسع قبل الثامن وتشهد ولا يسلم ثم يصوم التاسع ويتشهد ويسلم ولا تفعل هذا مع جماعة يسمى هذا الامر

27
00:08:50.300 --> 00:09:05.600
او يأتي اناس قد سبقهم بعد الصلاة فيشكل عليهم او يشق عليه ثماني الى الان لا اعلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى لاصحابه الوتر على هذا الوجه وانما كان يصليه في بيته

28
00:09:10.400 --> 00:09:36.000
واما فاخطأوا  غير الائمة ممن يصلون القيام لو ان بعض الناس تجده يقطع هذه التراويح يصلي في مسجد تسليمة او تسليمتين وفي مسجد اخر كذلك ويضيع عليه وقت ويفوته الاجر العظيم

29
00:09:37.050 --> 00:10:01.850
يعني قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا حمام عظيم وذلك ايضا بعض المؤمنين سبيله مخطئ لمتابعة الامام فيسابقه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال

30
00:10:02.300 --> 00:10:24.450
اما يخشى الذي يرفع رأسه قول الامام  ما قبل صورته صورة حمار اه ايضا اه الذين الذي يصلي ترى ويحلل دمغه اه من صلاها المحافظة عليها جميع رمظان لا المثل لا يلزمها ان نحافظ عليها لانها سنة. نعم

31
00:10:25.150 --> 00:10:27.300
فان فعلها اثيب وان