آآ توفي ابي رحمه الله وقد كتب كل ما يملك من عقارات مناصفة بيني وبين اختي من زوجة غير امي هل هذا التصرف جائز وما النصيحة؟ ان كان قد فعل هذا عطية منجدة مقبوضة في حالة حياة فلا حرج لان الرجل مسلط على ماله في حياته شريطة العدل بين اولاده معيار العدل بين عند الجمهور هو التسوية بين الذكور ناس في العطية وعند الحنابلة معيار العدل قواعد الميراث للذكر مثل حظ الانثيين اما اذا كان قد فعل هذا يعني كتب وصية مضافة الى ما بعد الموت فلا تحل لان الله تعالى قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث فان كان قد فعل ذلك وصية يبقى الحل ان تحصر التركة وان يحصر الورثة وان يقسم وان تقسم بينهم على وفاق كتاب الله عز وجل وتنفذ الوصايا لغير الورثة في حدود الثلث والله تعالى اعلى واعلم