شخص بيسأل عن فتوى بخصوص طلاق مشاجرة وقعت بينه وبين زوجته ونوى ان يقول لها انت طالق ان ذهبت الى اهلك قبل رجوعي من العمل لكن لم يقل ولم يتلفظ وفقط بدأ يكتب على الكيبورد انت طالق ولم يكمل الرسالة ان ذهبت الى اهلها وحزف الرسالة لانه لا يريد وقوع الطلاق اي لم اعطها هذه الرسالة نيتي فقط ان اكتب لها انت طالق ان ذهبت الى اهلك قبل رجوعي من العمل ايه الحل في مشكلتي قاعدة عامة كتابة الطلاق من كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق الا بالنية ان نويت بها الطلاق كانت طلاقا. ان لم تنو بها الطلاق لم تكن طلاقا في مسألتك هذه انت تقول انت لم تتلفظ بالطلاق ولم تنوه ولم ترده فهذا الامر كالعدم امسك عليك زوجك واتق الله ونوصيك بوصية النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه من قال له اوصني يا رسول الله فقال لا تغضب فكرر مرارا فقال لا تغضب. صلوات ربي وسلامه عليه