قوله كسب الحجام خبيث معناه انه كسب دنيء وليس المعنى انه حرام على الصحيح ليس المعنى انه حرام والخبيث كما تقدم يأتي على قسمين كما في قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ايش معنى الخبيث؟ تيمم خبيث اي لا تقصدوا الى الرديء من المال وجاء في رواية ان بعض الناس ربما اخذ اعذاقا من النخل فيها الشيش والبصر اليابس فعلقه في المسجد وجاء ان النبي عليه الصلاة والسلام اخذ مخصرة فجعل يطعن بها في هذه الاعواد وهذه الاعذاق وقال ان صاحب هذا يأكل الحشف يوم القيامة لانه وضع شيئا ليس بطيب والله عز وجل يقول ولا تيمموا الخبيث ممن تنفقون. ولستم باخريه الا ان تغمضوا فيه يعني لو ان انسان اعطى انسان تمر ردي هل يقبله ها ما يقبله لكن يقبله ربما على حياء ويقال ولستم باخي الا ان تغمضوا على اغماض وحيا فاذا كان هذا المال انت لا تجعله هدية ولا تعطيه لمن تكرمه ولو اعطيته لاحد من الناس لا يقبله الا اذا اخذه على وجه الحياء والخجل منك والا في نفسه لا يريده بل اذا غبت عن عينه او غاب عن عينك رمى به ولم يأكله بخبثه فكيف تتصدقون بهذا المال فان الله طيب لا يقبل الا طيبا سبحانه وتعالى فالمراد بهذا هو الخبث من جهة الرداءة ومثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد الخودي صحيح مسلم انه قال من اكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا هاي الشجرة الخبيثة الثوم والبصل البصل سماها ماذا؟ خبيثة. هل هو حرام ولا حلال حلال يعني سمى الثوم والبصل وصفه بانه خبيث الخبث هنا خبث من جهة الرائحة وفي حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم من اكل من هذه الشجرة المنتنة يبشر قوله خبيثة وهو نتن الرائحة ان رائحتها منتنة. لرائحتها منتنة. فهذا هو الخبث ولهذا فسر العلماء قوله عليه الصلاة والسلام ولكشف الحجان خبيث الخبث من هذه الجهة والا فكسب الحجام حلال وكرهه اهل العلم قالوا الاولى الا تكون مهنته منه. لكن لو احتاج اليه فلا بأس من ذلك والحجامة نوع من الطب والعلاج والتداوي بل هي علاج نافع البدن في منافع عظيمة للبدن والنبي احتجم عليه الصلاة والسلام. واحتجم اصحابه وجاءت احاديث كثيرة في الحجامة وفضل الحجامة. وما دام انه حث عليها او احتجم عليه الصلاة والسلام واخبر عن الحجامة في اخبار فهذا ايضا يدل على ان العمل في الحجامة امر حسن ولا بأس به ولهذا كان للصحابة كان لهم حجامون ومنهم من يكسب له من الحجامة ومنهم من يبعث بالخراج الى اهله. ولم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الذين لهم حجامون لم ينههم عن الكشف فهذا كله يدل على انه حلال لكنه مكسب دنيء فلهذا اذا امكن الانسان ان يستغني عنه حسن والا فلا بأس او كان له كسب اخر كان له كشف اخر فيجعل الحجامة في امور اخرى لا يجعلها في مطعمه ومشربه يكون عنده ماشية يشتري به العلف للماشية مثلا او يجعله في شيء يعمله مثلا من بنا او يبذله في شيء لا يكون لا مطعما ولا مشربا لكن هو حلال يا حلال ولا بأس بذلك وثبت في الصحيحين من حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره قال ولو كان حراما لم يعطه ابن عباس سمع من يتكلم الحجامة. احتجم واعطى الحجة مجرى عليه الصلاة والسلام في حديث ابي داود وقت ابي داود باسناد صحيح عن ابن عباس قال ولو علمه خبيثا لم يعطه قول ابن عباس خبيثا هنا بمعنى حرام من الحديث قال كسب الحجام خبيث. قال ولو علمه خبيثا. فدل على ان الخبيث يطلق على الحرام يطلق على الشيء الدنيء قال ولو علمه خبيثا لم يعطه حديث انس في الصحيحين انه ان ابا طيبة صحابي كان غلاما لاناس وكان حجاما يكسب بالحجامة لمواليه انه عليه الصلاة انه رأى عليه الصلاة والسلام كما قال انس رضي الله عنه ان ابا طيبة هجم النبي صلى الله عليه وسلم وامر له بصاعين من شعير وامر مواليه ان يخففوا من خراجه وجه الدلالة من الحديث بل من عدة اوجه الوجه الاول ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه صاعين من شعير والصاع يؤخذ لاجل ان يؤكل ولم ينهه عن اكله ولم ينهه عن اكله ولو كان حراما لنهى عن اكله وقال له يعني يتخلص منه وهذا لا يتأتى بان اصل الحجامة حلال بل مأمور بها الامر الثاني انه اعطاه ابا طيبة وابا طيب وان كان مولى فهو من المسلمين ولم يقل انه خاص بك. قد يقول قائل هذا خاص بالمولى والمملوك ويقال ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطاه ولم يقل خاص بك. وما حل للمولى والمملوك هو حلال لغيره وهو مسلم وفرد من المسلمين فلا يقال انه خاص يفيدون غيره والخصوص يحتاج الى دليل الوجه الثالث انه عليه الصلاة والسلام امرهم ان يخففوا من خراجه يعني لا يحملون خراج هو الكشف هو الكشف الذي يدفعه لهم النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يخفف خراجه. ومعلوم انهم ينتفعون بالخراج فدل على حل الكسب من الحجامة فهذه كلها تدل على حل كسب الحجامة وان الخبث كما تقدم ليس خبث تحريم واختلف العلماء العلة قيل انه دني وهذا قول الجمهور كسب فيه دناءة وقال الشافعي رحمه الله ان الكسب ليس فيه دناءة ان هذا الكشف ليس فيه دناءة. انما قال النبي عليه الصلاة والسلام كسب الحجام خبيث لان الحجام في الغالب لا يخلو من ان يصيبه دم الحجامة في بدنه او ثيابه او ربما امتص شيئا منى الدم لان الحجامة قديما وربما تكون الطريقة في بعض البلاد كانت قديما ان الحاجم حينما يريد يعمل حجامة يمتص يمس الهوى حتى يخرج الهوى من القارورة التي يريد ان يخرج فيها الدم ربما دخل شي معش قوة المص لان الحجم ايش معنى الحجم نعم لكن لكن كلمة الحجم لما شبت الحجامة حجامة لان الحجم هو المص الحج هو مص هو مص. الحجام مصاص الذي يمصه ولانه كان يمص القارورة في الغالب انه حتى يخرج الهواء ولهذا قد يدخل في جوفه شيء من الدم وهو لا يشعر ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوب الذين قالوا ان الحجامة تفطر والمحجوم افطر الحاجب والمحجوب. قالوا ان العلة في المحجوم واضحة لانه حجب والحجامة تضعف البدن وتخرج الدم من علل بالفطر بالحجامة انها تخرج الدم منهم من عللنا بانه قد يظعف واذا ظعف قد يفطر لكن الحاجب ما علة فطرة قالوا لان الحاجم يمص القارورة واذا مص القارورة يدخل في جوفه شيء من الدم وهو لا يشعر لا يدري ربما قطرة وهذي والمص يقولون مظنة لدخول الدم وقاعدة الشريعة تعليق الاحكام بعللها ومظنتها لما كانت الحجامة ظنة لمص الدم وان لم تكن حقيقة لكن مظنة قد يمص الدم وقد لا يمص لكن كان مظنة يمكن ونزلت المظنة منزلة المأنة منزلة الحقيقة يعني كأنه مص الدم الى جوفه ودخل فقال افطر الحاجم والمحجوم. بمعنى ان الحاجم يفطر لاجل هذا المعنى قال الشافعي رحمه الله لان الحاجم الحاجب قد يصيبه شيء من الدم اما في بدنه او في جوفه فهذه النجاسة التي اصابته وتلطخ بها هو وصف الخبث جاء من هذه الجهة وصف الخبث جاء من هذه الجهة. قول الشافعي لا شك قوي ان يكون لاجل انه قد لا يخلو من النجاسة. ويمكن يقال لاجل امرين الله اعلم. وعلى كل حال كسب الحجام حنان ولا بأس به لما تقدم من ادلة روى احمد وابو داوود والترمذي من حديث حرام ابن سعد ابن محيصة عن محيص ابن مسعود الانصاري وهو عمه رضي الله عنه انه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجامة. قال اعلفه ناظحك اعلفه ناضحك وفي لفظ ايضا رقيقك عند الترمذي يلف هنا ضحاك قالوا هذا الحيدل على ان ان ثمن الحجامة وكسب الحجامة يعلف الناظح ولا يكسبون. وهذا محمول على الاستغناء عنه او على الاولى لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام والا دلت الادلة على حل كسب الحجامة وانه لا بأس بذلك كما تقدم يدخل في هذا ايضا كما لا يخفى بعض الكسب المحرم مثل حلوان الكاهن كذلك الاكساب للمنجمين والعرافين ونحو ذلك ممن يتعانى هذه الامور المحرمة كلها من الاكساب المحرمة التي لا تجوز للاكساب المحرمة التي لا تجوز قال رحمه الله وعن رافع ايضا حديث اخر عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله اي الكشف اطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور رواه احمد لكن قبل ذلك مسألة نسيت انبه عليها في مسألة الحجامة يعني الان الحجة الحجامون في الغالب انهم لا لا يستعملون طريقة النص اليس كذلك لا يستعملون طريقة المص نعم وصارت الحجامة الان طب مستقل حجاب طب مستقل وتفتح لها محلات خاصة ويعمل لها دعايات ونحو ذلك ولهذا لا الطريقة القديمة لا تستعمل لا تستعمل وعلى هذا يظهر والله اعلم انها انه في الغالب يتحرز من مسألة اصابة الدم ونحو ذلك اليس كذلك نعم يكون بالالات وبالاجهزة فعلى تعليل الشافعي رحمه الله على تعليل الشافعي ان العلة هو ما يصيبه من الدم تنتفي هذه العلة للحجام الذي يكون عمله عن طريق هذه الالات وهذه الاجهزة لا يصيبه فيها الدم. لكن على قول الجمهور والحكم ثابت ولا لا الجمهور ماذا قالوا ايش تقدم لنا ماذا قال الجمهور في علة اه وصف كسب الحجارة بالخبث. ما هي ما هو القول الذي سبق ذكره؟ نعم انه كسب دنيء وعلى هذا الوصف باقي او ليس بباقي مهما تغيرت الالات فالوصف باقي لكن هذا على قول الشافعي كما تقدم. نعم