﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اه نشرع ان شاء الله تعالى في كتاب الزكاة من كتاب كشف المخدرات لشرح اقصر المختصرات. نعم تفضل

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة واشتقاقها لغة من زكا يزكو اذا نمى او تطهر. يقال زكى الزرع اذا نمى وزاد

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
وقال تعالى قد افلح من زكاها اي طهرها من الادناس. وتطلق على المدح. وتطلق على المدح. قال تعالى فلا زكوا انفسكم وعلى الصلاح يقال رجل ذكي اي زائد الخير من قوم اذكياء وزكى

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قاضي الشهود اذا بين زيادتهم في الخير. وسمي المال المخرج زكاة لانه يزيد في المخرج منه ويقيه الافات واصل التسمية قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي احد اركان الاسلام

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
ومبانيه لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فذكر منها ايتاء الزكاة. وفرضت بالمدينة قيل في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. وفي تاريخ ابن جرير الطبري انها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وقيل فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها. وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص تجب الزكاة في خمسة اشياء احدها بهيمة تجب الزكاة في خمسة اشياء بيان لقوله في مال مخصوص. ما هو المال

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
هي ما سيبينه بعد قليل في آآ انواع الاموال الزكوية يعني ليس كل ما يملكه الانسان تجد فيه الزكاة وانما تجد فيه اموال محددة سيذكرها الان ان شاء الله. نعم. احدها بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. والثاني نقد وهو الذهب والفضة

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
ثالث عرض تجارة ويأتي بيانها والرابع خارج من الارض وما في معناه كالعسل الخارج من النحل والخامس ثمار فهذه الخمسة تجب فيها الزكاة بشرط اسلام. المالك بشرط اسلام المالك فلا تجب على الكافر ولو مرتدا

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة او بزواله لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجد ما قبله. وبشرط حرية لا كمالها فتجب على

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
بقدر ملكه ولا تجب على رقيق ولو مكاتبا ولا يملك غير المكاتب ولو ملك. ولو ملك يعني احيانا قد يعطيه سيده شيئا على هيئة التمليك يقول هذا لك. هذا بيت لك او هذي سيارة لك او هذا كذا لك. فهذا في حقيقته

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
ليس ملكا له وانما هو يعني آآ من باب الاختصاص اختص به او نحو ذلك والا فالملك للحقيقة لسيدي نعم وبشرط ملك نصاب فلا زكاة في مال غير بالغ نصاب كما يأتي

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
قريبا في الاثمان وقيم عروض التجارة وتحديدا في غيرها لغير محجور عليه لفلس فلا تجب عليه وان ان قلنا الدين غير مانع لانه ممنوع من التصرف في ماله حكما ولا يحتمل المواساة. حتى لو كان النصاب

13
00:04:00.050 --> 00:04:20.050
فتجب زكاته على ربه اذا قبضه لما مضى ويرجع بها على غاصب. او كان ضالا فيزكيه اذا وجده وبشرط استقراره اي ملك النصاب بوضعه في نحو جرين. وبشرط سلامة المالك من دين ينقص النصاب. وبشرط

14
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
مضي حول كامل على نصاب تام ويعفى عن نصف يوم الا في معشر ونحوه كالعسل والركاز والمعدن فلا يشترط فيه مضي حول والا في نتاج سائمة بكسر النون فانه لا يشترط فيه مضي حول ايضا لانه

15
00:04:40.050 --> 00:05:00.050
مع اصله اذا كان نصابا اذا حال عليه حول. والا في ربح تجارة فان الربح تبع لرأس المال في حوله ان كان نصابا وان نقص النصاب في بعض الحول ببيع صحيح ولو بخيار او بغيره اي البيع كما لو ابدله

16
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
نصابا تجب الزكاة في عينه بغير جنسه كبقر او ابل بغيرها بشرط الا يكون فعل ذلك فرارا من الزكاة انقطع انقطع حول النصاب وان ابدله اي النصاب قوله انقطع حول النصاب

17
00:05:20.050 --> 00:05:40.050
ارجعوا الى قوله وان نقص. وان نقص النصاب وبعدين كل ما يأتي تتمة. انقطع ان نقص النصاب وفي بعض الحول ببيع صحيح ولو بخيار او بغيره كما لو ابدل نصابا تجب الزكاة في عينه بغير جنسه يعني كان عنده مثلا ذهب

18
00:05:40.050 --> 00:06:00.050
فيه نصاب ومضى على الحول عشرة اشهر ثم اشترى بهذا الذهب بقر البقر ما زكوا ولكنه من جنس اخر ينقطع الحوض ويبدأ حولا جديدا مع الجنس الجديد. بشرط الا يكون ذلك فرارا من الزكاة

19
00:06:00.700 --> 00:06:20.700
ممكن يفعل هذه الحركة بحيث يروح يبدل البقر. وينقطع الحول بعدين يروح عشر شهور ثم يرد ياخذ الذهب. اذا فعل هذه الحركة فرارا من الزكاة فانه يأثم اولا وتجب عليه الزكاة ثانيا. آآ

20
00:06:20.700 --> 00:06:45.100
قال وان ابدله او باعه بجنسه كغنم بمثله ونحوه فلا ينقطع. آآ حوله نعم  قال وان ابدله اي نصاب او باعه بجنسه كغنم بمثله ونحوه فلا ينقطع حوله نصا وان اختلف نوعه. واذا

21
00:06:45.100 --> 00:07:12.150
قبض رب الدين المال زكاه لما مضى. الدين عندك؟ ولا المال واذا قبض رب الدين ايوة الدين ايوة زكاه لما مضى. نعم. وان كان غائبا مع عبد وان كان مع عبده او وكيله او مودعا او مشروقا او مدفونا منسيا بداره او غيرها او انه ورثه وجهل

22
00:07:12.150 --> 00:07:33.800
له لعدم علمه بموت مورثه او جهل عند من هو فتجب عليه زكاته اذا قدر عليه شرط لها اي الزكاة في بهيمة انعام اي اي تتخذ هذه يبدو انها ان. وليست اية. في احد عنده طبعة ثانية

23
00:07:34.750 --> 00:07:56.150
ايش طبيعتك شيخ ايه محد عنده طبعة طيب هذي واضح انها ان. نعم  ان تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل. وشرط لها مع مضي حول سوم ايضا. وهو ان ترعى المباح كل

24
00:07:56.150 --> 00:08:16.150
حولي او اكثره نصا طرفا او وسطا. فلو اشترى لها ما ترعاه او جمع لها ما تأكل من مباح او اعترفت بنفسها او علفها غاصب او ربها ولو حراما فلا زكاة فيها لعدم الصوم ولا يعتبر له نية

25
00:08:16.150 --> 00:08:36.150
وكذا العلف فلو سامت بنفسها او اسامها غاصب وجبت الزكاة كغصبه حبا وجرعه في ارض ربه فيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع. واقل نصاب ابل سائمة بخاة او

26
00:08:36.150 --> 00:08:56.000
عراب خمس وفيها شاة. البخاتي هي ذات السنامين. العراظ هي ذات السنام الواحدة العربية. نعم خمس وفيها شاة اجماعا وفي الابل المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل كشاة الغنم

27
00:08:56.000 --> 00:09:16.000
فمثلا لو كانت الابل مراضا وقومت لو كانت صحاحا بمائة وكانت الشاة فيها قيمتها خمس ثم قومت مراضا بثمانين كان نقصها بسبب المرض عشرين. وذلك وذلك خمس قيمتها لو كانت صحاحا فتجب

28
00:09:16.000 --> 00:09:36.000
فيها شاة قيمتها اربعة اربعة بقدر نقص الابل وهو الخمس. من قيمة الشاة. ولا يجزئ عنها بعير نصا ولا بقرة ولا نصاف نصفا ولا نصفا شاة. يعني ما يصير نص هني ونص هني لا بتشاد كاملة. نعم

29
00:09:36.000 --> 00:09:56.000
وفي عشر من الابل شاتان وفي خمس وفي خمس عشرة بعيرا ثلاث شيات شياه وفي عشرين اربع شياه اجماعا والشاة ان كانت من الضأن اعتبر ان يكون لها ستة اشهر فاكثر. ومن المعز اعتبر لها سنة

30
00:09:56.000 --> 00:10:16.000
فاكثرك الاضحية وتكون الشاة انثى فلا يجزئ الذكر. وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لان امها قد حملت غالبا وليس حمل امها شرطا في اجزائها والماخض الحامل. يعني لا

31
00:10:16.000 --> 00:10:36.000
اظن ان لما نقول انها بنت مخاض انه لابد تكون امها حقيقة في المخاض. لا. سن المخاض. هذا اسم سن سميت بذلك لانها في الغالب تكون في المخاطر وليس المقصود حقيقة المخاض اللي هو الولادة. نعم. وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان

32
00:10:36.000 --> 00:10:56.000
سميت بذلك لان امها وضعت غالبا وليس وضعها شرطا ايضا. وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة لانها استحقت ان يطرقها الفحل وفي احدى وستين جذعة بالذال المعجمة وهي التي لها اربع

33
00:10:56.000 --> 00:11:26.000
سنين ودخلت في الخامسة وسميت به لاسقاط سنها وتجزئ عنها ثنية بلا جبران وفي ست وسبعين بنت لبون اجماعا وفي احدى وتسعين حقتان اجماعا وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ولا شيء فيما بين الفرضين. ويسمى الوقص والعفو. ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين

34
00:11:26.000 --> 00:11:46.000
رقة ويتعين على ولي صغير ومجنون اخراج دون اخراج دون مجزئ. ولغيره دفع سن اعلى ان كان النصاب معيبا بلا اخذ جبران ولا مدخل لجبران في غير ابل. وتؤخذ من المراض من ابل وبقر

35
00:11:46.000 --> 00:12:06.000
وغنم مريضة اذا كان النصاب كله كذلك. لان الزكاة مواساة وليس منها ان يكلف غير الذي في ما له اعتبارا بقلة العيب وكثرته لان القيمة تأتي على ذلك لكون المخرج وسطا في القيمة. واقل نصاب البقر

36
00:12:06.000 --> 00:12:36.450
اهلية كانت او وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة لها سنة سمي بذلك لانه يتبع امه والتبيع قد حاذ قرنه اذنه غالبا وهو جذع البقر ويجزئ اخراج مسن عنه ظاهره ولو كانت تبيع عنده لانه انفع منه. وفي اربعين بقرة مسنة

37
00:12:36.450 --> 00:12:56.450
وهي التي لها سنتان ولا فرض في البقر غير هذين السنين. وتجزئ انثى اعلى منها بدلها لا مسن عنها وفي ستين تبيعا وفي ستين تبيعان ثم ان زادت فيجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين

38
00:12:56.450 --> 00:13:16.450
مسنة ولا يجزئ ذكر في الزكاة الا هذا وهو التبيع لورود النص فيه والمسن عنه لانه خير منه والا ابن لبون وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض عنها والا اذا كان النصاب

39
00:13:16.450 --> 00:13:35.100
من ابل وبقر وغنم كله ذكورا. لان الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله. نعم هذه الحالات الثلاث التي يجوز فيها اخراج الزكاة ذكورا. ما عداها لا يجزئ الا الاناث. نعم

40
00:13:35.300 --> 00:13:55.300
واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون اجماعا في الاهلية فلا شيء فيما دونها. وفيها اي الاربعين اجماعا في الاهلية وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحد وفي مئتين وواحدة ثلاث

41
00:13:55.300 --> 00:14:15.300
الى اربعمائة شاة ثم يستقر في كل مئة شاة شاة والشاة بنت سنة من المعز وبنت نصفها اي السنة وهو ستة اشهر من الضأن. وجوبا فيهما وتقدم في زكاة الابل. ولا يؤخذ تيس حيث يجزئ

42
00:14:15.300 --> 00:14:35.300
ذكر الا تيس ضراب فلساع اخذه لخي. فلساع اخذه لخيره برضا ربه ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا يضحى بها نصا الا ان يكون الكل كذلك. في قوله حيث يجزئ ذكر هذه في

43
00:14:35.300 --> 00:14:55.300
قالت ايش؟ اذا كان كله ذكور مثل ما مر معنا. ولا يؤخذ تيس حيث يجزئ ذكر الا تيس ضراب فلساع اخذه لخيره برضا ربه يعني ان هذا تيس الضرار آآ افضل من غيره والا فيعني هو

44
00:14:55.300 --> 00:15:16.700
يعني التيس ليس محبذا ما لم يكن لضراء. ففي هذه الحالة يأخذه بشرط ان يرضى به بذلك ربه نعم قال ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا يضحى بها نصا الا ان يكون الكل كذلك. ولا الربا الربا ولا الربى

45
00:15:16.700 --> 00:15:43.100
وهي التي تربي ولدها ولا حامل ولا طروقة الفحل ولا كريمة وهي النفيسة بشرفها ولا اكولة الا اني شاء ربها وما بعدها. يعني هذا الاستثناء للجميع ليس لاخر واحدة بس. في قوله ولا اقول الا ان يشاء ربها يعود

46
00:15:43.100 --> 00:16:01.950
على الجميع الربة والحامل والطاروقات كل هذا الا اذا شاء ربها فله ان يأخذها. نعم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام واياك وكرائم اموالهم. وهذا حديث واضح وصريح الا برضاهم طبعا. نعم

47
00:16:01.950 --> 00:16:23.450
لان المنع لحقه وله اسقاطه لان المنع لحقه وله اسقاطه. وتؤخذ صغيرة من صغار غنم نص عليه من ابل وبقر فلا يجزئ فصيلان فصلان. فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. فيقوم النصاب فيقوم النصاب

48
00:16:23.450 --> 00:16:50.650
من الكبار ويقوم الصغار وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط نعم. والخلطة بضم الخاء الشركة في بهيمة الانعام دون غيرها من الاموال لها تأثير في الزكاة ايجابا واسقاطا وتغليظا وتخفيفا ان تكن بشرطها تصير المالين كالمال الواحد فاذا اختلط اثنان او اكثر من اهل الزكاة في

49
00:16:50.650 --> 00:17:10.650
طاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمهما في الزكاة حكم واحد. ويشترط في في تأثير خلطة ويشترط في تأثير خلطة اوصاف وهي ان يتميز ما لكل من الخليطين او الخلطاء كأن

50
00:17:10.650 --> 00:17:40.650
يكون لاحدهما شاة ولاخر تسعة وثلاثين. او لاربعين او لاربعين انسانا اربعون شاة لكل لواحد شاة نص عليهما اشتراكهما في مراح اشتراكهما هذا خبر يشترط ويشترط في تأثير الخلطة بعدين فاصل فاصل الى ان قال اشتراكهما هذا الشرط رقم واحد. اشتراكهما في ملاحظة رقم واحد. يعني حتى تكون

51
00:17:40.650 --> 00:18:00.650
الخلطة صحيحة لابد ان يشتركا في امور اولها المراح ايوه وهو المبيت والمأوى ايضا ومشرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب الى المرعى. ومحلب وهو موضع الحلب وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه باحد المالين

52
00:18:00.650 --> 00:18:20.650
ان اتحد النوع فان اختلف لم يضر اختلاف فحل للضرورة. ومرعى وهو موضع الرعي ووقته. لا الراعي ولا المشرب واشترطه فيهما في الاقناع ولا تعتبر نية الخلطة. فلو كان لاربعين نفسا ذكورا او اناثا

53
00:18:20.650 --> 00:18:40.650
او مختلف او مختلفين من اهل الزكاة اربعون شاة مختلطة لزمهم شاة بالسوية ومع انفراد لا يلزمهم شيء وهذه الصورة افادت تغليظا ولو كان لثلاثة انفس مئة وعشرون شاة لكل واحد اربعون

54
00:18:40.650 --> 00:19:00.650
ونشاة لزمهم شاة واحدة على كل واحد منهم ثلثا على كل واحد منهم ثلثها كالشخص الواحد ومع انفرادهم عليهم ومع انفرادهم عليهم ثلاث شياه. وهذه السورة وفادة تخفيفا. ولا اثر لخلطة من ليس من اهل

55
00:19:00.650 --> 00:19:20.650
للزكاة كالكافر والمكاتب والمدين دينا يستغرق ما بيده ولا لخلطة دون ولا لخلطة دون نصاب ولا لتفرقة البلدان في غير الماشية ولا لخلطة في غير السائمة نص عليه. ويجزئ اخراج بعض الخلطاء بدون اعني لا اثر

56
00:19:20.650 --> 00:19:40.650
لخلطة من ليس من اهل الزكاة يعني لو خلطت مالك غنمك بغنم رجل ليس من اهل الزكاة لا يؤثر ذلك شيئا لا تخفيفا ولا تغليظا كالمكافر والمكاتب والمدين ولا لخلطة دون نصاب. يعني اقل من اربعين بالنسبة للشياه. ولا لتفرقة البلدان في

57
00:19:40.650 --> 00:20:00.650
الماشية يعني اذا عندك مال في بلد ومال اخر في بلد ومال اخر في بلد لا يظر طالما ان المالك واحد الا الماشية ان الفرق بين اذا كان عند الانسان سائمة في اكثر من بلد بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه

58
00:20:00.650 --> 00:20:30.650
طيب ولا هذه خلطة في غير السائمة يعني خلطت اموالك باموال الناس في غير السائمة لا يؤثر شيئا عليك زكاتك وعليهم زكاتك نعم. ايه شخص واحد. عشرين اه خروف. ايه. ما عليه زكاة. اذا بينهما سابق قصر. هذا بالنسبة حق الشخص الواحد. ايه. بالنسبة للشخص الواحد

59
00:20:30.650 --> 00:21:00.650
طبعا مالك لوحدك لا قال ويجزي اخراج بعض الخلطاء بدون اذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم والاحتياط باذنهم خروجا من خلاف ابن حمدان ونحوه. ومن اخرج منهم فوق الواجب لم رجع بزيادة صاحب الرعايتين وليس معولا عليه كثيرا في المذهب لاحظ هذا الشيء. وانتم في سنة كم يا شيخ

60
00:21:00.650 --> 00:21:20.650
اربع مئة واربعين. لا. ست مئة وخمسة وتسعين. زيد مئة سنة بالرجب. السبع مئة وخمسة وتسعين. يلا. تفضل يا شيخ ومن اخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بزيادة على خلطائه. واذا كان لرجل

61
00:21:20.650 --> 00:21:40.650
تون شاة بمحل واحد او بمحال متقاربة دون مسافة قصر. كل عشرين منهما كل عشرين منهما مختلطة بعشرين لاخر. فعلى الشركاء والله المفروض منها صح؟ هم. اذا كان لرجل ستون شاة بمحل واحد او

62
00:21:40.650 --> 00:22:00.650
محال متقاربة اه كل عشرين منها عدل يعني مو مثنى نبي الطبعة الثانية بس ما احد عنده ها نعم تفضل واذا كان لرجل ستون شاة بمحل واحد او بمحال متقاربة دون مسافة قصر اذا احد

63
00:22:00.650 --> 00:22:20.650
يقدر يطلع المخطوط الكشاف كشف المخدرات على السريع يخليه جاهز نرجع له عند الشك في بعض النصوص يكون جيد. نعم كل عشرين منهما مختلطة بعشرين لاخر فعلى الشركاء الجميع شاة واحدة نصفها على صاحب ستين

64
00:22:20.650 --> 00:22:40.650
لان له نصف المال ونصفها على على كل واحد منهم سدس شاة منها. ضمنا لما ضمن ضم لما لكل خليطين الى مال الكل فيصير كمال واحد. نعم. واضح هذي ها؟ واضحة المسألة؟ هذا

65
00:22:40.650 --> 00:23:10.650
عنده ستون شاة بمحل واحد او بمحال متقاربة دون مسافة قصر. ولكن كل مختلطة مع عشرين اخرى لرجل اخر. يعني عنده مثلا عندي مثلا عشرين راس في مثلا جهر او عشرين راس مثلا في آآ كبد وعشرين راس مثلا في كذا. وكل عشرين مع شخص. في بلد واحد

66
00:23:10.650 --> 00:23:40.650
فعلى الشركاء الجميع شاة واحدة. الشركاء اللي هو شسمه انا آآ عندي عشرين آآ وتجب علينا جميعا شاة واحدة ليش؟ لانها وستين تجب فيها شاة واحدة. لكن قال تجب فعلى شركاء الجميع شاة واحدة نصفها

67
00:23:40.650 --> 00:24:03.850
على صاحب الستين زين؟ لان له نصف المال ونصفها على خلطائه على كل واحد منهم سدس شاة منها ضما لما لكل خليط الى مال الكل فيصير كمال واحد. يعني عندنا آآ

68
00:24:03.850 --> 00:24:33.850
آآ شاة واحدة عليه نصفها وآآ ذلك لانه يملك نصف من كل من كل شسمه خليط وعلى الشركاء آآ الجميع آآ نصفها يقول الشركاء لجميع شاة واحدة نصفها على صاحب الستين لان له نصف المال ونصفها على خلطائه على كل واحد منهم سدس شاة

69
00:24:33.850 --> 00:24:53.850
اه سدس وسدس وسدس يعطيني كم؟ ثلث ونص يعطيني نصف نعم ضما لما لكل الى مال الكل فيصير كمال واحد. يعني يشتركون في نصف وهو يشترك في وهو عليه النصف. واضح؟ نعم

70
00:24:53.850 --> 00:25:13.850
تفضل يا شيخ وان كانت عشرين من الستين مختلطة بعشر لاخر فعلى رب الستين شاة ولا شيء على لانهم لم يختلط لانهم لم يختلطوا في نصاب. واذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فاكثر لا تقصر

71
00:25:13.850 --> 00:25:33.850
بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة. وان كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه. فان كان نصابا وجبت الزكاة والا افلا ما لم تكن خلطة؟ يعني لو عنده الف راس ولكن كل تسعة وثلاثين راس في بلد بعيد عن الاخر

72
00:25:33.850 --> 00:25:53.850
عصابة قصر ليس عليه زكاة. نعم. فصل في زكاة الخارج من الارض من الزروع من الزرع والثمار والمعدن والركاز والخارج من النحل وهو عسله. وتجب الزكاة في كل مكيل مدخر خرج من الارض نصا

73
00:25:53.850 --> 00:26:23.850
في حبه من قوت من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والقطنيات بتثليث القاف وتشديد الياء وتخفيفها كالباقلاء والحمص والعدس واللوبيا والماش والدخن والجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم وبذر البقول كلها كالهندبان كالهندبا

74
00:26:23.850 --> 00:26:53.850
والكر والكر في والكرفش وبزر وبزر قطونة ونحوها وبزر الرياحين جميعها وابازير القدر كالكمون والكراويا والحبة السوداء والشمر والانسون وحب وحب القنب والخردل والاوشنان وبذر القثاء والخيار والبطيخ والرشاد والفجل وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر

75
00:26:53.850 --> 00:27:13.850
والزبيبي واللوز والفستق والبندق والسماط ومن غير حب كزعتر واشنان او من ورق شجر ان يقصد كسدر وخطمي واس وهو المرء سين. ولا لا في عناب وتين وتوت وجوز ومشمش

76
00:27:13.850 --> 00:27:46.850
مش ونبقى وزعرور وزعرور ورمان وخوخ وخضر وخضر كيقطين ولفت وجزر ونحو ذلك اخونا الشيخ محمد العباد له كتاب جميل صراحة انا انصحكم به في اه معجم الزروع والحيوان الظاهر في صورة. ايه ميزته انه يعني كل هذي الاشياء راح تجدونها فيه. مزود بالصور ملونة وهو لها اهتمام قديم. الله يحفظه

77
00:27:46.850 --> 00:28:06.850
وفيها الاشياء فكتاب صراحة متعوب عليه ومهم. يعني كل هذي الاشياء ترجع للكتاب تلقاها تعريفها وصورتها. نعم لما تجب فيه شرطان احدها ان يبلغ نصابه خمسة اوسق. فلا تجب فيما دون ذلك والوثق بكسر الواو وفتحها

78
00:28:06.850 --> 00:28:26.850
ستون صاعا اجماعا لنص الخبر. وهو خمسة ارطال وثلث رطل بالعراقي فتكون الخمسة اوسط في الكل الفا مئة رطل بالعراق وهي الف واربعمئة وثمانية وعشرون رطلا واربعة اسباع رطل بالمصري وما وافقه

79
00:28:26.850 --> 00:28:56.850
وثلاثمائة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل بالدمشقي. وما وافقه ومائتان وخمسة وثمانون وخمسة اسباع رطل بالحلب وما وافقه ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل بالقدس وما وافقه وبالارادب جمع اردب وهو كيل معروف بمصر ستة ستة ارادب وربع اردب تقريبا. والشر الثاني ما اشار اليه بقوله

80
00:28:56.850 --> 00:29:16.850
وشورط بالبناء للمفعول ملكه اي النصاب وقت وجوب زكاة وهو اي وقت الوجوب اشتداد حب وبدو اي ثمر وهو طيب اكله وظهور نضجه فلا تجب في مكتسب فلا تجب في مكتسب الوسخ آآ

81
00:29:16.850 --> 00:29:39.450
المكاييل المعاصرة كم يساوي تقريبا مئة وخمسة وعشرين كيلو. مئة وخمسة وعشرين كيلو تقريبا. وخمس كيلو مئة وخمسة وعشرين كيلو وخمس. من اه يعني اه من الوزن في الوسط او الوسط

82
00:29:39.450 --> 00:30:03.750
نعم  وهو وقت الوجوب اشتداد حب وبدو صلاح ثمر وهو طيب اكله وظهور نضجه فلا تجب في مكتسب دقات واجرة واجرة حصاد ودياس ونحوه ولا فيما لا يملك الا باخذه من المباحات كبطم وزعبل وهو شعير الجبل

83
00:30:03.750 --> 00:30:23.750
وبزر قطونة وكزبرة وعفص واشنان وسماق ونحوه سواء اخذه من موات او نبت في ارضه لانه لا يملك الا لانه لا يملك الا باخذه فلم يكن وقت الوجوب في ملكه. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه

84
00:30:23.750 --> 00:30:43.750
بعضها الى بعض في تكميل نصاب في تكميل نصاب كل منهما اذا اتحد الجنس. فان كان له نخل تحمل تحمل في سنة حملين ضم احدهما الى الاخر كزرع العام الواحد. ولا يستقر وجوب الزكاة في هذه الاشياء التي وجبت فيها الا

85
00:30:43.750 --> 00:31:03.750
بجعلها اي وضعها في بيدر ونحوه. اي البيدر كجرين ومسطاح. قال في الانصاف الجرين يكون بمصر والعراق والبيدر يكون بالشرق والشام والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمار ليتكامل ليتكامل جفافها

86
00:31:03.750 --> 00:31:23.750
والجوخان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتبييس وتيبيسها. ذكره في الرعاية وغيرها ويسمى ما بلغة اخرين المصطاح وبلغة اخرين الطبابة انتهى. فدل على ان مسمى الجميع واحد قاله في شرح

87
00:31:23.750 --> 00:31:48.350
الاقناع والواجب من الزكاة عشر اي واحد من عشرة المسمى هو الذي يقع عليه الاسم لذلك من العبارات الاخطاء الشائعة اه ان نقول سم الامور بمسمياتها. خطأ وانما تقول سمي الاشياء باسمائها. لان المسمى هو اللي بيقع عليه الاسم. وليس الاسم نفسه. تقول سمي

88
00:31:48.350 --> 00:32:08.350
اشياء او سم الامور باسمائها. وليس بمسمياتها. والواجب من الزكاة عشر اي واحد من عشرة اجماعا في ايماء اي في سمر او زرع سقيا بلا مؤنة اي كلفة. كالذي يشرب بعروقه وهو البعل او بغيث او سيح ولو باجراء

89
00:32:08.350 --> 00:32:28.350
ماء حفير بشرط ولو باجراء ماء ماء فيرة بشراء رب الزرع والثمر لهما. ولا تؤثر مؤونة حفر نهر ولا تحويل ماء في سواق واصلاح طرقه. لانه لا بد منه حتى في السقي بكلفة وهو كحرث الارظ

90
00:32:28.350 --> 00:32:58.350
والواجب نصفه اي العشر فيما سقي بها اي المؤنة كدوالي وهي الدولاب تديره البقر. ودلاء صغار يشتقى بها ونواضح ونواضح واحدها ناضحة واحدها ناضح وناضحة. اسم البعير يشتقى عليه وناعورة يديرها الماء. والواجب ثلاثة ارباعه اي العشر فيما سقي بهما اي بالمؤنة وغيرها نصفين

91
00:32:58.350 --> 00:33:18.350
ان تفاوتا اي سقيوا بمؤنة وبغيرها بان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر الاكثر من السقيين نفعا ونموا قلنا الصمت فلا اعتبار بعدد السقيات ومع الجهل اي الجهل مقدار السقي فلم يدري ايهما اكثر او جهل الاكثر

92
00:33:18.350 --> 00:33:38.350
ترى نفعا ونموا فالواجب العشر احتياطا. نعم. وسنة لامام بعث خالص لثمرة الكرم والنخل اذا بدا صلاحها ويكفي خالص واحد لانها ليست شهادة. فلا يشترط اثنان. نعم. ويعتبر كونه مسلما امينا لا يتهم خبيرا

93
00:33:38.350 --> 00:33:58.350
واجرته على رب المال. وان لم يبعث الامام خالصا فعلى رب المال ما يفعله. خالص ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه وله الخرس كيف شاء. ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدة ولو شق

94
00:33:58.350 --> 00:34:18.350
ولو شقا ويجب ان يترك الخالص لرب المال الثلث او الربع فيجتهد بحسب المصلحة. فان ابى الخالص فلرب المال اكل قدر ذلك من ثمر نصا. له ولعياله ومن حب العادة وما يحتاج له ولعياله

95
00:34:18.350 --> 00:34:38.350
ولا يحتسب عليه ولا يعني ما يحسب الزكاة من جميع يعني الثمار يترك له شيء بما يؤدي حاجته وما فضل عن حاجته لا يحتسب عليه. يأخذ من يعني ما يأخذ من آآ ما شاء من الثمار وانما يترك

96
00:34:38.350 --> 00:34:56.250
مثل ما قال الشيخ آآ لرب المال الثلث او الربع هو الذي يجتهد فيها بحسب مصلحته. ما يجبر على ان يعني عنده مزرعة مثلا مو بالضرورة يأخذ كان من جميع ما ما في هذه المزرعة يترك مثلا شيء يخرج زكاته صاحبها بنفسه نعم

97
00:34:56.750 --> 00:35:16.750
ولا يهدي من الحبوب شيئا قبل اخراج الزكاة واما الثمار فالثلث او الربع الذي ترك له يتصرف فيه كيف شاء. ولا يكمل ولا كملوا النصاب بالقدر المتروك لرب المال ان اكله نصا. وان لم يأكله كمل به النصاب ثم يأخذ زكاة ما سواه بالقسط

98
00:35:16.750 --> 00:35:36.750
ولا يخرص غير كرم غير كرم ونخل ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف واخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ووقع نفلا. فلو كان الاخذ الساعي فان جففه وصفاه فجاء قدره

99
00:35:36.750 --> 00:35:56.750
الواجب اجزأ والا رد الفاضل ان زاد واخذ النقص ان نقص. وان بقي بيده ولم يجففه رده ولمالكه لفساد القبض وطالبه بالواجب وان تلف بيد الساعي رد بدله فيكون مضمونا على الساعي. ويجب في العسل

100
00:35:56.750 --> 00:36:16.750
من النحل العشر نصا سواء اخذ من سواء اخذ من موات كرؤوس الجبال او من ارض مملوكة له ولغيره عشرية عشرية او خراجية لان العسل لا يملك بملك الارض كالصيد. ومحل الوجوب فيه اذا بلغ

101
00:36:16.750 --> 00:36:36.750
طاب مائة وستين رطلا عراقيا وهي اربعة وثلاثون رطلا وسبعة رطل دمشقي ومئة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل مصري وثمانية وعشرون رطلا واربعة اصباع رطل حلبي وخمسة وعشرون رطلا وخمسة اسباع رطل

102
00:36:36.750 --> 00:36:56.750
واثنان وعشرون رطلا وستة اصباع رطل بعدي. ولا ولا تكرروا زكاة معشرات ولا تكرر زكاة معشرات فمتى زكاها فلا زكاة عليه بعد ذلك ولو بقيت عنده احوالا. وتضمين اموال العشر

103
00:36:56.750 --> 00:37:16.750
خراج بقدر معلوم بقدر معلوم باطل. ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن ونحوه. ومن استخرج من ومن استخرج من معدن ومن استخرج من معدن بكسر الدار وهو كل متولد من الارض من غير جنسها

104
00:37:16.750 --> 00:37:43.050
من ذهب او فضة او ما يبلغ قيمة احدهما من غيرهما بعد سبك وتصفية منطبعا كان كصفر ورصاص وحديد او غير منطبع كاقوت وبنى فش وبنى فشن وعقيق وزبرجد ومومياء ونورة ويشمن ويزاج وباللور وزفت وكحل

105
00:37:43.050 --> 00:38:12.000
ومغرة وملح وزئبق وزجاج وقار ونفط وسينداروس معادن هذي انواع المعادن نعم ففيه اي فيما استخرج مما ذكر الزكاة وهي ربع العشر يجب اخراجه في الحال من عينها ان كانت اثمانا او من قيمتها ان لم تكن اثمانا. سواء استخرجه في دفعة في دفعة او دفعات لم يترك العمل

106
00:38:12.000 --> 00:38:32.000
فيها ترك اهمال وحده ثلاثة ايام حكاه في المبدع عن ابن المنجى ان لم يكن عذر فان كان فبزواله فلا اثر لتركه لاصلاح الة ومرض وسفر يسير ونحو ذلك. ولا زكاة فيما يخرج من البحر كاللؤلؤ كاللؤلؤ والمرجان

107
00:38:32.000 --> 00:38:52.000
وغيره ولا في حيوانه. ويجب في الركاز وهو الكنز الخمس. وفي الحال مطلقا اي سواء كان قليلا او كثيرا نقدا او عرضا وسواء كان واجده مسلما او ذميا كبيرا او صغيرا حرا او مكاتبا عاقلا او مجنونا ان وجده

108
00:38:52.000 --> 00:39:12.000
عبد فله من كسبه فهو. وان وجده عبد فهو من كسبه فيكون لسيده. وهو الركاز مشتق من وكزا يركز كغرز يغرز اذا خفي. ومنه ركزت الرمح اذا اخفيت اصله. ومنه الركز وهو

109
00:39:12.000 --> 00:39:32.000
هو الصوت الخفي فهو لغة لغة المال المدفون. مصطلحا ما وجد من دفن الجاهلية او ممن تقدم من كفار في الجملة. عليه او على بعضه علامة كفر فقط كاسمائهم واسماء ملوكهم او صلبان ونحوها. نعم. ولا يمنع وجوبه دين ومصرفه

110
00:39:32.000 --> 00:39:52.000
مصرف الفيئ المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو اجيرا لنحو نقض حائط او حفر بئر الا ان يكون اجيرا لطلبه فيكون لمستأجره. نعم. فصل في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما للرجال والنساء

111
00:39:52.000 --> 00:40:12.000
واقل نصابي واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفيها ربع العشر ويأتي والمثقال درهم وثلاثة واصباع درهم ولم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا اسلام. وبالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم

112
00:40:12.000 --> 00:40:42.000
وبدينار الوقت الان الذي زينته درهم وثمن درهم الذي زنته درهم وثمن درهم على تحديد خمسة وعشرون دينارا وسبع دينار وتسع وتسعه وتسعه وتسعه طبعا يساوي الان خمسة وثمانين من غرام من الذهب الخالص عيار اربعة وعشرين. نعم. واقل نصاب فضة مئتا درهم اسلامي اجماعا فالاعتبار

113
00:40:42.000 --> 00:41:12.000
بالدرهم الاسلامي الذي زنته ستة دوانق وهي بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا وفيها ربع العشر ويضمان ويضمان الذهب والفضة يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة فمن ملك فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومئة ومئة درهم زكاهما. ومن ملك مئة درهم وتسعة

114
00:41:12.000 --> 00:41:32.000
مثاقيل تساوي مئة درهم او ملك عشرة مثاقيل ذهبا وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا يجب الضم وتضم العروض الى النقدين كمن ملك عشرة مثاقيل ذهب وعروض تجارة تساوي

115
00:41:32.000 --> 00:41:52.000
خمسة مثاقيل وخمسين درهما او ملك مئتا درهم وعشرون وعروض تساوي خمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهب ضمها وزكاها وجوبا. ضم الذهب والفضة في تكميل النصاب. بالنسبة لا بالقيمة. يعني عندنا عشرين

116
00:41:52.000 --> 00:42:22.000
مثقال ذهب وعندنا مئتا درهم من الفضة فلو فرضنا ان عندنا تسعة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة. لكن التسعة مثاقيل تساوي مئة درهم. فلو بدلنا تسعة مثاقيل لاخذنا بدلها مئة درهم مثلا وصار عندنا نصاب شنو؟ فظة. هل عليها زكاة؟ هل هذا نصاب؟ الجواب لا

117
00:42:22.000 --> 00:42:42.000
المقصود بالضم ان تكون اه بالنسبة بمعنى عندنا عشرة مثاقيل ذهب نسبة الموجود من نصاب الذهب خمسين في المئة. ومئة درهم من الفضة نسبة الموجود خمسين في المئة. نظم الخمسين مع الخمسين صار مئة في المئة فيها زكاة

118
00:42:42.000 --> 00:43:02.000
او ثلاثين في المئة وهذي سبعين في المئة فيها زكاة وهكذا. بالاجزاء بالاجزاء لا بالقيم. بالاجزاء اللي هي بالنسب المئوية. نعم نعم. وتضم العروض ايضا الى كل واحد منهما اي الذهب والفضة

119
00:43:02.000 --> 00:43:22.000
كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي عشرة اخرى او كان له مائة درهم ومتاع يساوي مئة مئة اخرى ويزكي مغشوش ذهب وفضة بلغ خالصه نصابا والا فلا. ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه

120
00:43:22.000 --> 00:43:42.000
نص عليه وتجوز المعاملة به مع الكراهة. اذا اعلمه بكونها مغشوشة وان جهل قدر الغش. قال الشيخ تقي الدين والكيمياء غش فتحرم وهي تشبيه المصنوع من ذهب او فضة بالمخلوق باطلة في العقل محرمة بلا نزاع

121
00:43:42.000 --> 00:44:02.000
بين علماء المسلمين ولو ثبتت على الروباص والقول بان قارون عملها باطل. الكيمياء هي يعني وسيلة راجت في في في عصور سابقة آآ محاولة تحويل النحاس الى ذهب يحاولون يصبغونها باشكال معينة

122
00:44:02.000 --> 00:44:22.000
وهذا اتفقت كلمة العلماء قديما على تحريمه لان فيه غشا وهو لا يتحول هذا الى ذهب حقيقة. فعبارات العلماء في تحريم الكيمياء قديما بعض السفهاء يظن انه يقول لك شوف علماء المسلمين يحرمون العلوم. غبي يعني ما يفهمون. فالمقصود بالكيمياء هي الحركة

123
00:44:22.000 --> 00:44:42.000
التي تحول بها بعض المعادن الى ذهب غشا وتمويه على الناس هذا محرم لانه غش اما الكيمياء حنا اللي علمنا الغرب الكيمياء والفيزياء وغيره. نعم. والواجب فيهما الذهب والفضة ربع العشر

124
00:44:42.000 --> 00:45:02.000
وبيني او غير مضروبين وتقدم ولا تدخل فيهما الفلوس ولو رائجة. وابيح لرجل وخنثى من الفضة خاتم لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. وبخنصر يسار افضل نصا ويجعل فصه ما يلي

125
00:45:02.000 --> 00:45:22.000
كفة وكره بسبابة ووسطى وظاهره لا يكره بالابهام والجنصر. ولا بأس بجعله مثقالا فاكثر ما لم يخرج للعادة والا حرم وله جعل فص منه او من غيره ولو من ذهب ان كان يسيرا. قاله في الاقناع ولبس خاتمين

126
00:45:22.000 --> 00:45:42.000
اكثر الاظهر الجواز وعدم وجوب الزكاة قاله في الانصاف. وكره ان يكتب على خاتم وكره ان يكتب على خاتم ذكر الله تعالى قرآنا او غيره نصا. وكره لرجل وامرأة تختم بحديد ونحاس ورصاص

127
00:45:42.000 --> 00:46:12.000
ويستحب بعقيق وابيح لرجل من الفضة ايضا قبيعة سيف وحلية منطقة وهو ما يشد به الوسط وتسميها وتسميها العامة حياصة وعلى قياسه حلية جوشا ونحوه كخف وران وهو شيء يلبس تحت الخف وخوذة وحمائل سيف وابيح من الذهب قبيعة سيف وقد ذكر

128
00:46:12.000 --> 00:46:32.000
ابن عقيل ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثمان مثاقيل. وحكاه في المبدع عن الامام احمد وقال يحتمل انها كانت ذهبا وفضة وابيح من الذهب ايضا ما دعت اليه الحاجة لضرورة كانف وان امكن اتخاذه من فضة وشد سن

129
00:46:32.000 --> 00:47:02.000
وابيح لنساء منهما الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ولو زاد على الف مثقال كسوار ودملج وقرط وطوق وخلخال وخاتم وما في المخانق والمقاليد من حرائز وتعاويذ واكل قال جمع والتاج حتى دراهم ودنانير معرات او في او في مراسلة

130
00:47:02.000 --> 00:47:22.000
او في مرسلة او في مرسلة. هم. معراة او مرسلة يعني انواع. وانا ما ادري صراحة ما اعرفها. نعم للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والبلخش واللؤلؤ ونحوه من المعادن ولا

131
00:47:22.000 --> 00:47:42.000
فيه الا ان يعد للكرى او التجارة. ولا زكاة في حلي مباح اعد اعد لاستعمار او عارية ولو لم يعر او يلبس او لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لاعارتهن وامرأة تتخذ حلي

132
00:47:42.000 --> 00:48:02.000
رجالي لاعارتهم لا فارا منها. وان كان الحلي ليتيم لا يلبس. لا يلبس فلوليه اعارته. فان فلا زكاة والا ففيه الزكاة نصا. واما الحلي المحرم كطوق الرجل وخاتمه وخاتمه الذهب

133
00:48:02.000 --> 00:48:32.000
واما الحلي المحرم كطوق الرجل وخاتمه الذهب وحلي وحلية مراكب وحلية مراكب حيواني ولباس الخيل كاللجم والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة المشربة والمدهنة والمصعق والمجمرة والملعقة والقنديل والانية وحلية كتب العلم لا المصحف بل مكروهة

134
00:48:32.000 --> 00:48:59.728
والمقلمة والداء والداوة وما اعد واتي. والدواة وما اعد وما اعد للكره كحلي المواشط نصا سواء حل لبسه لمتخذه ام لا ففيه الزكاة ان بلغ نصابا. وان انكسر المحرمة كالعدم. نعم. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين