له لعدم علمه بموت مورثه او جهل عند من هو فتجب عليه زكاته اذا قدر عليه شرط لها اي الزكاة في بهيمة انعام اي اي تتخذ هذه يبدو انها ان. وليست اية. في احد عنده طبعة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اه نشرع ان شاء الله تعالى في كتاب الزكاة من كتاب كشف المخدرات لشرح اقصر المختصرات. نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على اشرف المرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الزكاة واشتقاقها لغة من زكا يزكو اذا نمى او تطهر. يقال زكى الزرع اذا نمى وزاد وقال تعالى قد افلح من زكاها اي طهرها من الادناس. وتطلق على المدح. وتطلق على المدح. قال تعالى فلا زكوا انفسكم وعلى الصلاح يقال رجل ذكي اي زائد الخير من قوم اذكياء وزكى قاضي الشهود اذا بين زيادتهم في الخير. وسمي المال المخرج زكاة لانه يزيد في المخرج منه ويقيه الافات واصل التسمية قوله تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي احد اركان الاسلام ومبانيه لقوله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس فذكر منها ايتاء الزكاة. وفرضت بالمدينة قيل في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر. وفي تاريخ ابن جرير الطبري انها فرضت في السنة الرابعة من الهجرة وقيل فرضت قبل الهجرة وبينت بعدها. وهي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص تجب الزكاة في خمسة اشياء احدها بهيمة تجب الزكاة في خمسة اشياء بيان لقوله في مال مخصوص. ما هو المال هي ما سيبينه بعد قليل في آآ انواع الاموال الزكوية يعني ليس كل ما يملكه الانسان تجد فيه الزكاة وانما تجد فيه اموال محددة سيذكرها الان ان شاء الله. نعم. احدها بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم. والثاني نقد وهو الذهب والفضة ثالث عرض تجارة ويأتي بيانها والرابع خارج من الارض وما في معناه كالعسل الخارج من النحل والخامس ثمار فهذه الخمسة تجب فيها الزكاة بشرط اسلام. المالك بشرط اسلام المالك فلا تجب على الكافر ولو مرتدا سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة او بزواله لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم الاسلام يجد ما قبله. وبشرط حرية لا كمالها فتجب على بقدر ملكه ولا تجب على رقيق ولو مكاتبا ولا يملك غير المكاتب ولو ملك. ولو ملك يعني احيانا قد يعطيه سيده شيئا على هيئة التمليك يقول هذا لك. هذا بيت لك او هذي سيارة لك او هذا كذا لك. فهذا في حقيقته ليس ملكا له وانما هو يعني آآ من باب الاختصاص اختص به او نحو ذلك والا فالملك للحقيقة لسيدي نعم وبشرط ملك نصاب فلا زكاة في مال غير بالغ نصاب كما يأتي قريبا في الاثمان وقيم عروض التجارة وتحديدا في غيرها لغير محجور عليه لفلس فلا تجب عليه وان ان قلنا الدين غير مانع لانه ممنوع من التصرف في ماله حكما ولا يحتمل المواساة. حتى لو كان النصاب فتجب زكاته على ربه اذا قبضه لما مضى ويرجع بها على غاصب. او كان ضالا فيزكيه اذا وجده وبشرط استقراره اي ملك النصاب بوضعه في نحو جرين. وبشرط سلامة المالك من دين ينقص النصاب. وبشرط مضي حول كامل على نصاب تام ويعفى عن نصف يوم الا في معشر ونحوه كالعسل والركاز والمعدن فلا يشترط فيه مضي حول والا في نتاج سائمة بكسر النون فانه لا يشترط فيه مضي حول ايضا لانه مع اصله اذا كان نصابا اذا حال عليه حول. والا في ربح تجارة فان الربح تبع لرأس المال في حوله ان كان نصابا وان نقص النصاب في بعض الحول ببيع صحيح ولو بخيار او بغيره اي البيع كما لو ابدله نصابا تجب الزكاة في عينه بغير جنسه كبقر او ابل بغيرها بشرط الا يكون فعل ذلك فرارا من الزكاة انقطع انقطع حول النصاب وان ابدله اي النصاب قوله انقطع حول النصاب ارجعوا الى قوله وان نقص. وان نقص النصاب وبعدين كل ما يأتي تتمة. انقطع ان نقص النصاب وفي بعض الحول ببيع صحيح ولو بخيار او بغيره كما لو ابدل نصابا تجب الزكاة في عينه بغير جنسه يعني كان عنده مثلا ذهب فيه نصاب ومضى على الحول عشرة اشهر ثم اشترى بهذا الذهب بقر البقر ما زكوا ولكنه من جنس اخر ينقطع الحوض ويبدأ حولا جديدا مع الجنس الجديد. بشرط الا يكون ذلك فرارا من الزكاة ممكن يفعل هذه الحركة بحيث يروح يبدل البقر. وينقطع الحول بعدين يروح عشر شهور ثم يرد ياخذ الذهب. اذا فعل هذه الحركة فرارا من الزكاة فانه يأثم اولا وتجب عليه الزكاة ثانيا. آآ قال وان ابدله او باعه بجنسه كغنم بمثله ونحوه فلا ينقطع. آآ حوله نعم قال وان ابدله اي نصاب او باعه بجنسه كغنم بمثله ونحوه فلا ينقطع حوله نصا وان اختلف نوعه. واذا قبض رب الدين المال زكاه لما مضى. الدين عندك؟ ولا المال واذا قبض رب الدين ايوة الدين ايوة زكاه لما مضى. نعم. وان كان غائبا مع عبد وان كان مع عبده او وكيله او مودعا او مشروقا او مدفونا منسيا بداره او غيرها او انه ورثه وجهل ايش طبيعتك شيخ ايه محد عنده طبعة طيب هذي واضح انها ان. نعم ان تتخذ لدر ونسل وتسمين لا لعمل. وشرط لها مع مضي حول سوم ايضا. وهو ان ترعى المباح كل حولي او اكثره نصا طرفا او وسطا. فلو اشترى لها ما ترعاه او جمع لها ما تأكل من مباح او اعترفت بنفسها او علفها غاصب او ربها ولو حراما فلا زكاة فيها لعدم الصوم ولا يعتبر له نية وكذا العلف فلو سامت بنفسها او اسامها غاصب وجبت الزكاة كغصبه حبا وجرعه في ارض ربه فيه العشر على مالكه كما لو نبت بلا زرع. واقل نصاب ابل سائمة بخاة او عراب خمس وفيها شاة. البخاتي هي ذات السنامين. العراظ هي ذات السنام الواحدة العربية. نعم خمس وفيها شاة اجماعا وفي الابل المعيبة شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الابل كشاة الغنم فمثلا لو كانت الابل مراضا وقومت لو كانت صحاحا بمائة وكانت الشاة فيها قيمتها خمس ثم قومت مراضا بثمانين كان نقصها بسبب المرض عشرين. وذلك وذلك خمس قيمتها لو كانت صحاحا فتجب فيها شاة قيمتها اربعة اربعة بقدر نقص الابل وهو الخمس. من قيمة الشاة. ولا يجزئ عنها بعير نصا ولا بقرة ولا نصاف نصفا ولا نصفا شاة. يعني ما يصير نص هني ونص هني لا بتشاد كاملة. نعم وفي عشر من الابل شاتان وفي خمس وفي خمس عشرة بعيرا ثلاث شيات شياه وفي عشرين اربع شياه اجماعا والشاة ان كانت من الضأن اعتبر ان يكون لها ستة اشهر فاكثر. ومن المعز اعتبر لها سنة فاكثرك الاضحية وتكون الشاة انثى فلا يجزئ الذكر. وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية سميت بذلك لان امها قد حملت غالبا وليس حمل امها شرطا في اجزائها والماخض الحامل. يعني لا اظن ان لما نقول انها بنت مخاض انه لابد تكون امها حقيقة في المخاض. لا. سن المخاض. هذا اسم سن سميت بذلك لانها في الغالب تكون في المخاطر وليس المقصود حقيقة المخاض اللي هو الولادة. نعم. وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان سميت بذلك لان امها وضعت غالبا وليس وضعها شرطا ايضا. وفي ست واربعين حقة وهي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة لانها استحقت ان يطرقها الفحل وفي احدى وستين جذعة بالذال المعجمة وهي التي لها اربع سنين ودخلت في الخامسة وسميت به لاسقاط سنها وتجزئ عنها ثنية بلا جبران وفي ست وسبعين بنت لبون اجماعا وفي احدى وتسعين حقتان اجماعا وفي مائة واحدى وعشرين ثلاث بنات لبون ولا شيء فيما بين الفرضين. ويسمى الوقص والعفو. ثم في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين اه سدس وسدس وسدس يعطيني كم؟ ثلث ونص يعطيني نصف نعم ضما لما لكل الى مال الكل فيصير كمال واحد. يعني يشتركون في نصف وهو يشترك في وهو عليه النصف. واضح؟ نعم رقة ويتعين على ولي صغير ومجنون اخراج دون اخراج دون مجزئ. ولغيره دفع سن اعلى ان كان النصاب معيبا بلا اخذ جبران ولا مدخل لجبران في غير ابل. وتؤخذ من المراض من ابل وبقر وغنم مريضة اذا كان النصاب كله كذلك. لان الزكاة مواساة وليس منها ان يكلف غير الذي في ما له اعتبارا بقلة العيب وكثرته لان القيمة تأتي على ذلك لكون المخرج وسطا في القيمة. واقل نصاب البقر اهلية كانت او وحشية ثلاثون وفيها تبيع وهو الذي له سنة او تبيعة لها سنة سمي بذلك لانه يتبع امه والتبيع قد حاذ قرنه اذنه غالبا وهو جذع البقر ويجزئ اخراج مسن عنه ظاهره ولو كانت تبيع عنده لانه انفع منه. وفي اربعين بقرة مسنة وهي التي لها سنتان ولا فرض في البقر غير هذين السنين. وتجزئ انثى اعلى منها بدلها لا مسن عنها وفي ستين تبيعا وفي ستين تبيعان ثم ان زادت فيجب في كل ثلاثين تبيع وفي كل اربعين مسنة ولا يجزئ ذكر في الزكاة الا هذا وهو التبيع لورود النص فيه والمسن عنه لانه خير منه والا ابن لبون وجذع وما فوقه عند عدم بنت مخاض عنها والا اذا كان النصاب من ابل وبقر وغنم كله ذكورا. لان الزكاة وجبت مواساة فلا يكلفها من غير ماله. نعم هذه الحالات الثلاث التي يجوز فيها اخراج الزكاة ذكورا. ما عداها لا يجزئ الا الاناث. نعم واقل نصاب الغنم اهلية كانت او وحشية اربعون اجماعا في الاهلية فلا شيء فيما دونها. وفيها اي الاربعين اجماعا في الاهلية وفي مئة واحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وواحد وفي مئتين وواحدة ثلاث الى اربعمائة شاة ثم يستقر في كل مئة شاة شاة والشاة بنت سنة من المعز وبنت نصفها اي السنة وهو ستة اشهر من الضأن. وجوبا فيهما وتقدم في زكاة الابل. ولا يؤخذ تيس حيث يجزئ ذكر الا تيس ضراب فلساع اخذه لخي. فلساع اخذه لخيره برضا ربه ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا يضحى بها نصا الا ان يكون الكل كذلك. في قوله حيث يجزئ ذكر هذه في قالت ايش؟ اذا كان كله ذكور مثل ما مر معنا. ولا يؤخذ تيس حيث يجزئ ذكر الا تيس ضراب فلساع اخذه لخيره برضا ربه يعني ان هذا تيس الضرار آآ افضل من غيره والا فيعني هو يعني التيس ليس محبذا ما لم يكن لضراء. ففي هذه الحالة يأخذه بشرط ان يرضى به بذلك ربه نعم قال ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا يضحى بها نصا الا ان يكون الكل كذلك. ولا الربا الربا ولا الربى وهي التي تربي ولدها ولا حامل ولا طروقة الفحل ولا كريمة وهي النفيسة بشرفها ولا اكولة الا اني شاء ربها وما بعدها. يعني هذا الاستثناء للجميع ليس لاخر واحدة بس. في قوله ولا اقول الا ان يشاء ربها يعود على الجميع الربة والحامل والطاروقات كل هذا الا اذا شاء ربها فله ان يأخذها. نعم وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام واياك وكرائم اموالهم. وهذا حديث واضح وصريح الا برضاهم طبعا. نعم لان المنع لحقه وله اسقاطه لان المنع لحقه وله اسقاطه. وتؤخذ صغيرة من صغار غنم نص عليه من ابل وبقر فلا يجزئ فصيلان فصلان. فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. فيقوم النصاب فيقوم النصاب من الكبار ويقوم الصغار وتؤخذ عنها كبيرة بالقسط نعم. والخلطة بضم الخاء الشركة في بهيمة الانعام دون غيرها من الاموال لها تأثير في الزكاة ايجابا واسقاطا وتغليظا وتخفيفا ان تكن بشرطها تصير المالين كالمال الواحد فاذا اختلط اثنان او اكثر من اهل الزكاة في طاب من الماشية حولا لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه فحكمهما في الزكاة حكم واحد. ويشترط في في تأثير خلطة ويشترط في تأثير خلطة اوصاف وهي ان يتميز ما لكل من الخليطين او الخلطاء كأن يكون لاحدهما شاة ولاخر تسعة وثلاثين. او لاربعين او لاربعين انسانا اربعون شاة لكل لواحد شاة نص عليهما اشتراكهما في مراح اشتراكهما هذا خبر يشترط ويشترط في تأثير الخلطة بعدين فاصل فاصل الى ان قال اشتراكهما هذا الشرط رقم واحد. اشتراكهما في ملاحظة رقم واحد. يعني حتى تكون الخلطة صحيحة لابد ان يشتركا في امور اولها المراح ايوه وهو المبيت والمأوى ايضا ومشرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب الى المرعى. ومحلب وهو موضع الحلب وفحل وهو عدم اختصاصه في طرقه باحد المالين ان اتحد النوع فان اختلف لم يضر اختلاف فحل للضرورة. ومرعى وهو موضع الرعي ووقته. لا الراعي ولا المشرب واشترطه فيهما في الاقناع ولا تعتبر نية الخلطة. فلو كان لاربعين نفسا ذكورا او اناثا او مختلف او مختلفين من اهل الزكاة اربعون شاة مختلطة لزمهم شاة بالسوية ومع انفراد لا يلزمهم شيء وهذه الصورة افادت تغليظا ولو كان لثلاثة انفس مئة وعشرون شاة لكل واحد اربعون ونشاة لزمهم شاة واحدة على كل واحد منهم ثلثا على كل واحد منهم ثلثها كالشخص الواحد ومع انفرادهم عليهم ومع انفرادهم عليهم ثلاث شياه. وهذه السورة وفادة تخفيفا. ولا اثر لخلطة من ليس من اهل للزكاة كالكافر والمكاتب والمدين دينا يستغرق ما بيده ولا لخلطة دون ولا لخلطة دون نصاب ولا لتفرقة البلدان في غير الماشية ولا لخلطة في غير السائمة نص عليه. ويجزئ اخراج بعض الخلطاء بدون اعني لا اثر لخلطة من ليس من اهل الزكاة يعني لو خلطت مالك غنمك بغنم رجل ليس من اهل الزكاة لا يؤثر ذلك شيئا لا تخفيفا ولا تغليظا كالمكافر والمكاتب والمدين ولا لخلطة دون نصاب. يعني اقل من اربعين بالنسبة للشياه. ولا لتفرقة البلدان في الماشية يعني اذا عندك مال في بلد ومال اخر في بلد ومال اخر في بلد لا يظر طالما ان المالك واحد الا الماشية ان الفرق بين اذا كان عند الانسان سائمة في اكثر من بلد بينهما مسافة قصر فلكل حكم نفسه والزبيبي واللوز والفستق والبندق والسماط ومن غير حب كزعتر واشنان او من ورق شجر ان يقصد كسدر وخطمي واس وهو المرء سين. ولا لا في عناب وتين وتوت وجوز ومشمش طيب ولا هذه خلطة في غير السائمة يعني خلطت اموالك باموال الناس في غير السائمة لا يؤثر شيئا عليك زكاتك وعليهم زكاتك نعم. ايه شخص واحد. عشرين اه خروف. ايه. ما عليه زكاة. اذا بينهما سابق قصر. هذا بالنسبة حق الشخص الواحد. ايه. بالنسبة للشخص الواحد طبعا مالك لوحدك لا قال ويجزي اخراج بعض الخلطاء بدون اذن بقيتهم مع حضورهم وغيبتهم والاحتياط باذنهم خروجا من خلاف ابن حمدان ونحوه. ومن اخرج منهم فوق الواجب لم رجع بزيادة صاحب الرعايتين وليس معولا عليه كثيرا في المذهب لاحظ هذا الشيء. وانتم في سنة كم يا شيخ اربع مئة واربعين. لا. ست مئة وخمسة وتسعين. زيد مئة سنة بالرجب. السبع مئة وخمسة وتسعين. يلا. تفضل يا شيخ ومن اخرج منهم فوق الواجب لم يرجع بزيادة على خلطائه. واذا كان لرجل تون شاة بمحل واحد او بمحال متقاربة دون مسافة قصر. كل عشرين منهما كل عشرين منهما مختلطة بعشرين لاخر. فعلى الشركاء والله المفروض منها صح؟ هم. اذا كان لرجل ستون شاة بمحل واحد او محال متقاربة اه كل عشرين منها عدل يعني مو مثنى نبي الطبعة الثانية بس ما احد عنده ها نعم تفضل واذا كان لرجل ستون شاة بمحل واحد او بمحال متقاربة دون مسافة قصر اذا احد يقدر يطلع المخطوط الكشاف كشف المخدرات على السريع يخليه جاهز نرجع له عند الشك في بعض النصوص يكون جيد. نعم كل عشرين منهما مختلطة بعشرين لاخر فعلى الشركاء الجميع شاة واحدة نصفها على صاحب ستين لان له نصف المال ونصفها على على كل واحد منهم سدس شاة منها. ضمنا لما ضمن ضم لما لكل خليطين الى مال الكل فيصير كمال واحد. نعم. واضح هذي ها؟ واضحة المسألة؟ هذا عنده ستون شاة بمحل واحد او بمحال متقاربة دون مسافة قصر. ولكن كل مختلطة مع عشرين اخرى لرجل اخر. يعني عنده مثلا عندي مثلا عشرين راس في مثلا جهر او عشرين راس مثلا في آآ كبد وعشرين راس مثلا في كذا. وكل عشرين مع شخص. في بلد واحد فعلى الشركاء الجميع شاة واحدة. الشركاء اللي هو شسمه انا آآ عندي عشرين آآ وتجب علينا جميعا شاة واحدة ليش؟ لانها وستين تجب فيها شاة واحدة. لكن قال تجب فعلى شركاء الجميع شاة واحدة نصفها على صاحب الستين زين؟ لان له نصف المال ونصفها على خلطائه على كل واحد منهم سدس شاة منها ضما لما لكل خليط الى مال الكل فيصير كمال واحد. يعني عندنا آآ آآ شاة واحدة عليه نصفها وآآ ذلك لانه يملك نصف من كل من كل شسمه خليط وعلى الشركاء آآ الجميع آآ نصفها يقول الشركاء لجميع شاة واحدة نصفها على صاحب الستين لان له نصف المال ونصفها على خلطائه على كل واحد منهم سدس شاة تفضل يا شيخ وان كانت عشرين من الستين مختلطة بعشر لاخر فعلى رب الستين شاة ولا شيء على لانهم لم يختلط لانهم لم يختلطوا في نصاب. واذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فاكثر لا تقصر بينهما الصلاة فهي كالمجتمعة. وان كان بينهما مسافة قصر فلكل مال حكم نفسه. فان كان نصابا وجبت الزكاة والا افلا ما لم تكن خلطة؟ يعني لو عنده الف راس ولكن كل تسعة وثلاثين راس في بلد بعيد عن الاخر عصابة قصر ليس عليه زكاة. نعم. فصل في زكاة الخارج من الارض من الزروع من الزرع والثمار والمعدن والركاز والخارج من النحل وهو عسله. وتجب الزكاة في كل مكيل مدخر خرج من الارض نصا في حبه من قوت من قوت وغيره فتجب في كل الحبوب كالحنطة والشعير والذرة والقطنيات بتثليث القاف وتشديد الياء وتخفيفها كالباقلاء والحمص والعدس واللوبيا والماش والدخن والجلبانة والكرسنة والحلبة والخشخاش والسمسم وبذر البقول كلها كالهندبان كالهندبا والكر والكر في والكرفش وبزر وبزر قطونة ونحوها وبزر الرياحين جميعها وابازير القدر كالكمون والكراويا والحبة السوداء والشمر والانسون وحب وحب القنب والخردل والاوشنان وبذر القثاء والخيار والبطيخ والرشاد والفجل وفي كل ثمر يكال ويدخر كالتمر مش ونبقى وزعرور وزعرور ورمان وخوخ وخضر وخضر كيقطين ولفت وجزر ونحو ذلك اخونا الشيخ محمد العباد له كتاب جميل صراحة انا انصحكم به في اه معجم الزروع والحيوان الظاهر في صورة. ايه ميزته انه يعني كل هذي الاشياء راح تجدونها فيه. مزود بالصور ملونة وهو لها اهتمام قديم. الله يحفظه وفيها الاشياء فكتاب صراحة متعوب عليه ومهم. يعني كل هذي الاشياء ترجع للكتاب تلقاها تعريفها وصورتها. نعم لما تجب فيه شرطان احدها ان يبلغ نصابه خمسة اوسق. فلا تجب فيما دون ذلك والوثق بكسر الواو وفتحها ستون صاعا اجماعا لنص الخبر. وهو خمسة ارطال وثلث رطل بالعراقي فتكون الخمسة اوسط في الكل الفا مئة رطل بالعراق وهي الف واربعمئة وثمانية وعشرون رطلا واربعة اسباع رطل بالمصري وما وافقه وثلاثمائة رطل واثنان واربعون رطلا وستة اصباع رطل بالدمشقي. وما وافقه ومائتان وخمسة وثمانون وخمسة اسباع رطل بالحلب وما وافقه ومائتان وسبعة وخمسون رطلا وسبع رطل بالقدس وما وافقه وبالارادب جمع اردب وهو كيل معروف بمصر ستة ستة ارادب وربع اردب تقريبا. والشر الثاني ما اشار اليه بقوله وشورط بالبناء للمفعول ملكه اي النصاب وقت وجوب زكاة وهو اي وقت الوجوب اشتداد حب وبدو اي ثمر وهو طيب اكله وظهور نضجه فلا تجب في مكتسب فلا تجب في مكتسب الوسخ آآ المكاييل المعاصرة كم يساوي تقريبا مئة وخمسة وعشرين كيلو. مئة وخمسة وعشرين كيلو تقريبا. وخمس كيلو مئة وخمسة وعشرين كيلو وخمس. من اه يعني اه من الوزن في الوسط او الوسط نعم وهو وقت الوجوب اشتداد حب وبدو صلاح ثمر وهو طيب اكله وظهور نضجه فلا تجب في مكتسب دقات واجرة واجرة حصاد ودياس ونحوه ولا فيما لا يملك الا باخذه من المباحات كبطم وزعبل وهو شعير الجبل وبزر قطونة وكزبرة وعفص واشنان وسماق ونحوه سواء اخذه من موات او نبت في ارضه لانه لا يملك الا لانه لا يملك الا باخذه فلم يكن وقت الوجوب في ملكه. وتضم ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها الى بعض في تكميل نصاب في تكميل نصاب كل منهما اذا اتحد الجنس. فان كان له نخل تحمل تحمل في سنة حملين ضم احدهما الى الاخر كزرع العام الواحد. ولا يستقر وجوب الزكاة في هذه الاشياء التي وجبت فيها الا بجعلها اي وضعها في بيدر ونحوه. اي البيدر كجرين ومسطاح. قال في الانصاف الجرين يكون بمصر والعراق والبيدر يكون بالشرق والشام والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمار ليتكامل ليتكامل جفافها والجوخان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتبييس وتيبيسها. ذكره في الرعاية وغيرها ويسمى ما بلغة اخرين المصطاح وبلغة اخرين الطبابة انتهى. فدل على ان مسمى الجميع واحد قاله في شرح الاقناع والواجب من الزكاة عشر اي واحد من عشرة المسمى هو الذي يقع عليه الاسم لذلك من العبارات الاخطاء الشائعة اه ان نقول سم الامور بمسمياتها. خطأ وانما تقول سمي الاشياء باسمائها. لان المسمى هو اللي بيقع عليه الاسم. وليس الاسم نفسه. تقول سمي اشياء او سم الامور باسمائها. وليس بمسمياتها. والواجب من الزكاة عشر اي واحد من عشرة اجماعا في ايماء اي في سمر او زرع سقيا بلا مؤنة اي كلفة. كالذي يشرب بعروقه وهو البعل او بغيث او سيح ولو باجراء ماء حفير بشرط ولو باجراء ماء ماء فيرة بشراء رب الزرع والثمر لهما. ولا تؤثر مؤونة حفر نهر ولا تحويل ماء في سواق واصلاح طرقه. لانه لا بد منه حتى في السقي بكلفة وهو كحرث الارظ والواجب نصفه اي العشر فيما سقي بها اي المؤنة كدوالي وهي الدولاب تديره البقر. ودلاء صغار يشتقى بها ونواضح ونواضح واحدها ناضحة واحدها ناضح وناضحة. اسم البعير يشتقى عليه وناعورة يديرها الماء. والواجب ثلاثة ارباعه اي العشر فيما سقي بهما اي بالمؤنة وغيرها نصفين ان تفاوتا اي سقيوا بمؤنة وبغيرها بان سقي باحدهما اكثر من الاخر اعتبر الاكثر من السقيين نفعا ونموا قلنا الصمت فلا اعتبار بعدد السقيات ومع الجهل اي الجهل مقدار السقي فلم يدري ايهما اكثر او جهل الاكثر ترى نفعا ونموا فالواجب العشر احتياطا. نعم. وسنة لامام بعث خالص لثمرة الكرم والنخل اذا بدا صلاحها ويكفي خالص واحد لانها ليست شهادة. فلا يشترط اثنان. نعم. ويعتبر كونه مسلما امينا لا يتهم خبيرا واجرته على رب المال. وان لم يبعث الامام خالصا فعلى رب المال ما يفعله. خالص ليعرف قدر ما يجب عليه قبل تصرفه وله الخرس كيف شاء. ويجب خرص متنوع وتزكيته كل نوع على حدة ولو شق ولو شقا ويجب ان يترك الخالص لرب المال الثلث او الربع فيجتهد بحسب المصلحة. فان ابى الخالص فلرب المال اكل قدر ذلك من ثمر نصا. له ولعياله ومن حب العادة وما يحتاج له ولعياله ولا يحتسب عليه ولا يعني ما يحسب الزكاة من جميع يعني الثمار يترك له شيء بما يؤدي حاجته وما فضل عن حاجته لا يحتسب عليه. يأخذ من يعني ما يأخذ من آآ ما شاء من الثمار وانما يترك مثل ما قال الشيخ آآ لرب المال الثلث او الربع هو الذي يجتهد فيها بحسب مصلحته. ما يجبر على ان يعني عنده مزرعة مثلا مو بالضرورة يأخذ كان من جميع ما ما في هذه المزرعة يترك مثلا شيء يخرج زكاته صاحبها بنفسه نعم ولا يهدي من الحبوب شيئا قبل اخراج الزكاة واما الثمار فالثلث او الربع الذي ترك له يتصرف فيه كيف شاء. ولا يكمل ولا كملوا النصاب بالقدر المتروك لرب المال ان اكله نصا. وان لم يأكله كمل به النصاب ثم يأخذ زكاة ما سواه بالقسط ولا يخرص غير كرم غير كرم ونخل ويجب اخراج زكاة الحب مصفى والثمر يابسا فلو خالف واخرج سنبلا ورطبا وعنبا لم يجزئه ووقع نفلا. فلو كان الاخذ الساعي فان جففه وصفاه فجاء قدره الواجب اجزأ والا رد الفاضل ان زاد واخذ النقص ان نقص. وان بقي بيده ولم يجففه رده ولمالكه لفساد القبض وطالبه بالواجب وان تلف بيد الساعي رد بدله فيكون مضمونا على الساعي. ويجب في العسل من النحل العشر نصا سواء اخذ من سواء اخذ من موات كرؤوس الجبال او من ارض مملوكة له ولغيره عشرية عشرية او خراجية لان العسل لا يملك بملك الارض كالصيد. ومحل الوجوب فيه اذا بلغ طاب مائة وستين رطلا عراقيا وهي اربعة وثلاثون رطلا وسبعة رطل دمشقي ومئة واثنان واربعون رطلا وستة اسباع رطل مصري وثمانية وعشرون رطلا واربعة اصباع رطل حلبي وخمسة وعشرون رطلا وخمسة اسباع رطل واثنان وعشرون رطلا وستة اصباع رطل بعدي. ولا ولا تكرروا زكاة معشرات ولا تكرر زكاة معشرات فمتى زكاها فلا زكاة عليه بعد ذلك ولو بقيت عنده احوالا. وتضمين اموال العشر خراج بقدر معلوم بقدر معلوم باطل. ولا زكاة فيما ينزل من السماء كالمن ونحوه. ومن استخرج من ومن استخرج من معدن ومن استخرج من معدن بكسر الدار وهو كل متولد من الارض من غير جنسها من ذهب او فضة او ما يبلغ قيمة احدهما من غيرهما بعد سبك وتصفية منطبعا كان كصفر ورصاص وحديد او غير منطبع كاقوت وبنى فش وبنى فشن وعقيق وزبرجد ومومياء ونورة ويشمن ويزاج وباللور وزفت وكحل ومغرة وملح وزئبق وزجاج وقار ونفط وسينداروس معادن هذي انواع المعادن نعم ففيه اي فيما استخرج مما ذكر الزكاة وهي ربع العشر يجب اخراجه في الحال من عينها ان كانت اثمانا او من قيمتها ان لم تكن اثمانا. سواء استخرجه في دفعة في دفعة او دفعات لم يترك العمل فيها ترك اهمال وحده ثلاثة ايام حكاه في المبدع عن ابن المنجى ان لم يكن عذر فان كان فبزواله فلا اثر لتركه لاصلاح الة ومرض وسفر يسير ونحو ذلك. ولا زكاة فيما يخرج من البحر كاللؤلؤ كاللؤلؤ والمرجان وغيره ولا في حيوانه. ويجب في الركاز وهو الكنز الخمس. وفي الحال مطلقا اي سواء كان قليلا او كثيرا نقدا او عرضا وسواء كان واجده مسلما او ذميا كبيرا او صغيرا حرا او مكاتبا عاقلا او مجنونا ان وجده عبد فله من كسبه فهو. وان وجده عبد فهو من كسبه فيكون لسيده. وهو الركاز مشتق من وكزا يركز كغرز يغرز اذا خفي. ومنه ركزت الرمح اذا اخفيت اصله. ومنه الركز وهو هو الصوت الخفي فهو لغة لغة المال المدفون. مصطلحا ما وجد من دفن الجاهلية او ممن تقدم من كفار في الجملة. عليه او على بعضه علامة كفر فقط كاسمائهم واسماء ملوكهم او صلبان ونحوها. نعم. ولا يمنع وجوبه دين ومصرفه مصرف الفيئ المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو اجيرا لنحو نقض حائط او حفر بئر الا ان يكون اجيرا لطلبه فيكون لمستأجره. نعم. فصل في زكاة الذهب والفضة وحكم التحلي بهما للرجال والنساء واقل نصابي واقل نصاب ذهب عشرون مثقالا وفيها ربع العشر ويأتي والمثقال درهم وثلاثة واصباع درهم ولم تتغير المثاقيل في جاهلية ولا اسلام. وبالدراهم الاسلامية ثمانية وعشرون درهما واربعة اسباع درهم وبدينار الوقت الان الذي زينته درهم وثمن درهم الذي زنته درهم وثمن درهم على تحديد خمسة وعشرون دينارا وسبع دينار وتسع وتسعه وتسعه وتسعه طبعا يساوي الان خمسة وثمانين من غرام من الذهب الخالص عيار اربعة وعشرين. نعم. واقل نصاب فضة مئتا درهم اسلامي اجماعا فالاعتبار بالدرهم الاسلامي الذي زنته ستة دوانق وهي بالمثاقيل مئة واربعون مثقالا وفيها ربع العشر ويضمان ويضمان الذهب والفضة يضم احدهما الى الاخر في تكميل النصاب. لان زكاتهما ومقاصدهما متفقة فمن ملك فمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا ومئة ومئة درهم زكاهما. ومن ملك مئة درهم وتسعة مثاقيل تساوي مئة درهم او ملك عشرة مثاقيل ذهبا وتسعين درهما تبلغ قيمتها عشرة مثاقيل فلا يجب الضم وتضم العروض الى النقدين كمن ملك عشرة مثاقيل ذهب وعروض تجارة تساوي خمسة مثاقيل وخمسين درهما او ملك مئتا درهم وعشرون وعروض تساوي خمسين درهما وخمسة مثاقيل ذهب ضمها وزكاها وجوبا. ضم الذهب والفضة في تكميل النصاب. بالنسبة لا بالقيمة. يعني عندنا عشرين مثقال ذهب وعندنا مئتا درهم من الفضة فلو فرضنا ان عندنا تسعة مثاقيل من الذهب ومئة درهم من الفضة. لكن التسعة مثاقيل تساوي مئة درهم. فلو بدلنا تسعة مثاقيل لاخذنا بدلها مئة درهم مثلا وصار عندنا نصاب شنو؟ فظة. هل عليها زكاة؟ هل هذا نصاب؟ الجواب لا المقصود بالضم ان تكون اه بالنسبة بمعنى عندنا عشرة مثاقيل ذهب نسبة الموجود من نصاب الذهب خمسين في المئة. ومئة درهم من الفضة نسبة الموجود خمسين في المئة. نظم الخمسين مع الخمسين صار مئة في المئة فيها زكاة او ثلاثين في المئة وهذي سبعين في المئة فيها زكاة وهكذا. بالاجزاء بالاجزاء لا بالقيم. بالاجزاء اللي هي بالنسب المئوية. نعم نعم. وتضم العروض ايضا الى كل واحد منهما اي الذهب والفضة كمن ملك عشرة مثاقيل ذهبا وعروضا تساوي عشرة اخرى او كان له مائة درهم ومتاع يساوي مئة مئة اخرى ويزكي مغشوش ذهب وفضة بلغ خالصه نصابا والا فلا. ويكره ضرب نقد مغشوش واتخاذه نص عليه وتجوز المعاملة به مع الكراهة. اذا اعلمه بكونها مغشوشة وان جهل قدر الغش. قال الشيخ تقي الدين والكيمياء غش فتحرم وهي تشبيه المصنوع من ذهب او فضة بالمخلوق باطلة في العقل محرمة بلا نزاع بين علماء المسلمين ولو ثبتت على الروباص والقول بان قارون عملها باطل. الكيمياء هي يعني وسيلة راجت في في في عصور سابقة آآ محاولة تحويل النحاس الى ذهب يحاولون يصبغونها باشكال معينة وهذا اتفقت كلمة العلماء قديما على تحريمه لان فيه غشا وهو لا يتحول هذا الى ذهب حقيقة. فعبارات العلماء في تحريم الكيمياء قديما بعض السفهاء يظن انه يقول لك شوف علماء المسلمين يحرمون العلوم. غبي يعني ما يفهمون. فالمقصود بالكيمياء هي الحركة التي تحول بها بعض المعادن الى ذهب غشا وتمويه على الناس هذا محرم لانه غش اما الكيمياء حنا اللي علمنا الغرب الكيمياء والفيزياء وغيره. نعم. والواجب فيهما الذهب والفضة ربع العشر وبيني او غير مضروبين وتقدم ولا تدخل فيهما الفلوس ولو رائجة. وابيح لرجل وخنثى من الفضة خاتم لانه صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق متفق عليه. وبخنصر يسار افضل نصا ويجعل فصه ما يلي كفة وكره بسبابة ووسطى وظاهره لا يكره بالابهام والجنصر. ولا بأس بجعله مثقالا فاكثر ما لم يخرج للعادة والا حرم وله جعل فص منه او من غيره ولو من ذهب ان كان يسيرا. قاله في الاقناع ولبس خاتمين اكثر الاظهر الجواز وعدم وجوب الزكاة قاله في الانصاف. وكره ان يكتب على خاتم وكره ان يكتب على خاتم ذكر الله تعالى قرآنا او غيره نصا. وكره لرجل وامرأة تختم بحديد ونحاس ورصاص ويستحب بعقيق وابيح لرجل من الفضة ايضا قبيعة سيف وحلية منطقة وهو ما يشد به الوسط وتسميها وتسميها العامة حياصة وعلى قياسه حلية جوشا ونحوه كخف وران وهو شيء يلبس تحت الخف وخوذة وحمائل سيف وابيح من الذهب قبيعة سيف وقد ذكر ابن عقيل ان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم ثمان مثاقيل. وحكاه في المبدع عن الامام احمد وقال يحتمل انها كانت ذهبا وفضة وابيح من الذهب ايضا ما دعت اليه الحاجة لضرورة كانف وان امكن اتخاذه من فضة وشد سن وابيح لنساء منهما الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. ولو زاد على الف مثقال كسوار ودملج وقرط وطوق وخلخال وخاتم وما في المخانق والمقاليد من حرائز وتعاويذ واكل قال جمع والتاج حتى دراهم ودنانير معرات او في او في مراسلة او في مرسلة او في مرسلة. هم. معراة او مرسلة يعني انواع. وانا ما ادري صراحة ما اعرفها. نعم للرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد والزمرد والبلخش والبلخش واللؤلؤ ونحوه من المعادن ولا فيه الا ان يعد للكرى او التجارة. ولا زكاة في حلي مباح اعد اعد لاستعمار او عارية ولو لم يعر او يلبس او لمن يحرم عليه كرجل يتخذ حلي النساء لاعارتهن وامرأة تتخذ حلي رجالي لاعارتهم لا فارا منها. وان كان الحلي ليتيم لا يلبس. لا يلبس فلوليه اعارته. فان فلا زكاة والا ففيه الزكاة نصا. واما الحلي المحرم كطوق الرجل وخاتمه وخاتمه الذهب واما الحلي المحرم كطوق الرجل وخاتمه الذهب وحلي وحلية مراكب وحلية مراكب حيواني ولباس الخيل كاللجم والسرج والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة المشربة والمدهنة والمصعق والمجمرة والملعقة والقنديل والانية وحلية كتب العلم لا المصحف بل مكروهة والمقلمة والداء والداوة وما اعد واتي. والدواة وما اعد وما اعد للكره كحلي المواشط نصا سواء حل لبسه لمتخذه ام لا ففيه الزكاة ان بلغ نصابا. وان انكسر المحرمة كالعدم. نعم. الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين