﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.400
طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد اظن وقفنا عند واما الحلي محرم ولا وان كان الحلي  وان انكسر الحلي وامكن لبسه. نعم. تفضل

2
00:00:26.050 --> 00:00:46.050
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان انكسر الحلي وامكن لبسه كانشقاقه صحيح وان لم يمكن لبسه فان لم يحتج في اصلاحه الى سبك وتجديد صنعة ونوى اصلاحه فلا

3
00:00:46.050 --> 00:01:01.750
لا زكاة فيه وان نوى كسره او لم ينوي شيئا ففيه الزكاة. لان الاصل الزكاة. الاصل في الذهب ان فيه زكاة. فاذا حصل شك هل فيه زكاة او لا؟ فالاصل ان فيه زكاة. نعم

4
00:01:02.700 --> 00:01:26.650
وان احتاج الى تجديد صنعة زكاه الى ان يجدد صنعة الى ان يجدد صنعه كالسبيكة التي يريد حليا نعم قال ويجب تقويم عرض التجارة والعرض باسكان الراء ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح. وبفتحها كثرة المال

5
00:01:26.650 --> 00:01:47.850
والمتاع عند تمام الحول بالاحظ للفقراء منهما اي الذهب والفضة. كان تبلغ قيمته نصابا باحدهما العرض العرض فتح العين وتسكين الراء يطلق على معنيين. المعنى الاول ما يعد للبيع والشراء

6
00:01:48.200 --> 00:02:14.450
جمعه عروق. والمعنى الثاني عكس الطول اما العرض بالتحريك فهو المال الكثير اما العرض لتسكين بضم العين وتسكين الراء فهو جانب الشيء قل اضربوا بقول عرض الحائط. هذا النطق الصحيح له

7
00:02:14.900 --> 00:02:33.950
اما العرض بكسر العين فهو محل الذم والمدح من الانسان نعم  نعم بالاحظ للفقراء منهما اي الذهب اي الذهب والفضة كان تبلغ قيمته نصابا باحدهما دون الاخر فيقوم به لا بما

8
00:02:33.950 --> 00:03:00.600
وبه وتخرج وتخرج من قيمته اي العرض. عروض التجارة طبعا كما تعلمون طريقة زكاتها طريقة زكاة عروض التجارة. اه ان الانسان اذا اشترى بضاعة فانه ينتظر عليها حول كاملا سنة هجرية كاملة. بعد مرور السنة يقوم ما عنده من

9
00:03:00.600 --> 00:03:22.100
بضاعة بغض النظر عن السعر الذي اشتراها به ولا المبلغ او العملة التي اشتراها به اشتراها بذهب شراها بفضة شراها بريال بدينار بدولار لا يهم يقوم ما عنده من بضاعة معروضة للبيع

10
00:03:22.450 --> 00:03:46.000
بسعر السوق في يوم الحول تمام ولا يحسب مع هذه البضاعة المعدات. يعني المكتب اذا كان في سيارة توصيل سعر المحل هذي كله لا يحسب ضمن التجارة ضمن عروض التجارة. يحسب فقط ما هو معروض للبيع

11
00:03:46.550 --> 00:04:13.100
يقومه بسعر السوق ويخرج عن قيمته الزكاة اثنين ونصف في المئة هذه طريقة عروض التجارة. آآ هنا قديما كان عندهم عملتان عندهم ذهب وفضة يقول لك اذا قومناه بالذهب ممكن يصل الى آآ مثلا آآ نصاب. اذا قومناها بالفظة لن

12
00:04:13.100 --> 00:04:41.900
الى نصاب. ايهما افضل للفقير ان يقوم بالذهب. صح والعكس يعني طريقة تقويم عروض التجارة بحسب الاحظ للفقراء. بمعنى من كان عنده او عروض تجارة اذا حسبناها على الفضة لن تصل الى مئتين آآ درهم من الفضة واذا حسبناها على الذهب

13
00:04:41.900 --> 00:05:07.000
ستصل خمسة وثمانين جرام ذهب ونقول ايش احسبه على الذهب ومن هنا افتى من افتى من المعاصرين بالنسبة لتقويم النقود المعاصرة الان النقود المعاصرة كيف تحدد نصابها نصاب الذهب خمسة وثمانين جرام. ونصاب الفضة خمسمية وخمسة وتسعين جرام

14
00:05:07.750 --> 00:05:31.450
اذا كان عند الانسان نقود ولنقل مثلا ميتين دينار اذا حسبت المئتين دينار على الذهب لن تصل سعر خمسة وثمانين جرام لان الخمسة وثمانين جرام اليوم كم تساوي خمسة وثمانين جرام اظن سعر جرام الذهب الان وصل الى ما يقارب سبعتعش دينار

15
00:05:31.650 --> 00:05:51.700
تقريبا سبعتعش ثمنتعش دينار انت قاعد تتكلم عن ما له اكثر من الف وخمس مئة دينار النصاب راح يكون اما الخمس مئة وخمسة وتسعين جرام من الفضة. فهي اليوم اصبحت لا تساوي الا يمكن ما ادري. مئة دينار يمكن. او مئة وخمسين دينار

16
00:05:52.300 --> 00:06:09.550
فاذا قومنا النقود المعاصرة على الذهب لن يزكي عدد كبير من الناس. الذين يملكون اقل من الف وخمس مئة دينار صح؟ بينما اذا قومناها على الفضة سيزكون ايهما افضل للفقير

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.300
الفضة فهذي اللي عليها الفتوى الان هيئة كبار العلماء في المملكة والاقرب للمذهب ان تقوم النقود على ادنى النصابين. الاحض للفقراء تخريجا على آآ زكاة عروض التجارة والله اعلم. نعم

18
00:06:30.450 --> 00:06:51.900
ومن عنده عرض للتجارة فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصل للتجارة بمجرد النية. الا حلي يا الا حلي لبس اذا نوى به التجارة فانه يصير لها بمجرد النية. لان الاصل في القنية عدم الزكاة

19
00:06:52.500 --> 00:07:15.000
والاصل في الذهب الزكاة فاذا نقضت نية التجارة عاد الى اصله. ولن يعود الى الى الزكاة الا باقتران الفعل والعمل بالنية فبمجرد النية لا يصير يعني عندك اغراض عندك سيارة وهذي ايضا يسأل عنها الكثير يقول اشتريت ارضا

20
00:07:15.000 --> 00:07:36.450
اشتريت ارضا ونويت فيها القنية لكن اذا جاني فيها سعر زين ان شاء الله ابيعها وان ما جاني فيها سعر زين بخليها. فهل عليها زكاة؟ الجواب ان الاصل في الاراضي عدم الزكاة. ولا

21
00:07:36.450 --> 00:08:03.250
ينتقل هذا الاصل الى اصل اخر بمجرد النية. النية ضعيفة فتحتاج ان تقرض مع النية ما يقويها وهو فعل التجارة. فنقول بالنسبة للاراضي لا تصير عروض تجارة الا بامرين. نية البيع وعرض الارض للبيع فعليا. ان يضع عليها لوحة مثلا للبيع او يعرضها في

22
00:08:03.250 --> 00:08:31.850
مكتب فاذا مضى سنة كاملة على هذين الامرين معروضة للبيع لمدة سنة ولم تباع ولم تباع يزكيها بقيمتها السوقية. مجرد ان ينوي ان اذا ارتفع سعرها او وجاني سعر زين او جاني صوم زين بعتها لا يكفي لان تكون عليها الزكاة. لانها الاصل فيها ايش؟ عدم الزكاة

23
00:08:31.850 --> 00:08:51.850
انما تجارة الذهب العكس تجارة الذهب اذا نواها للتجارة ففيها عروض تجارة. فاذا نقض هذه النية لا يروح عنها لان الذهب انه فيه زكاة. لذلك هنا قال الا حلي الا حلي لبس اذا نوى في به التجارة فانه يصير لها بمجرد النية. لان الاصل

24
00:08:51.850 --> 00:09:21.850
بهذه النية اصل انها اصل زكوي يقوي هذه النية. نعم. قال ولا عبرة بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته الا المغنية. مم. فتقوم ساذجة ولا ولا بقيمة انية ذهب والفضة بل بوزنها ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. لا عبرة بنقصي بعد تقويمه يعني ايش؟ يعني الان انا حال الحول على

25
00:09:21.850 --> 00:09:41.850
بضعتي في يوم الحول جردت البضاعة وشفت كم اللي ناقص وكم اللي زايد وقومت اللي عندي فطلعت انت كذا ولم اخرج الزكاة بعد يعني ثم حصل نقص او زيادة فيما بعد لا عبرة بها ما لها علاقة اهم شيء في يوم الحول كم كانت

26
00:09:41.850 --> 00:10:01.850
نعم. وان اشترى انسان او باع عرضا للتجارة بنصاب من الاثمان او من العروض غير سائمة غير رسائمة بنى على حوله الاول وفاقا. نعم. وان اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى على

27
00:10:01.850 --> 00:10:21.850
وان اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة او باعه بنصاب منها لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والوء لاختلافهما في النصاب والواجب. قاله في الاقناع وشرحه. اذا اشترى الانسان عظا للتجارة بنصاب

28
00:10:21.850 --> 00:10:41.850
من الاثمان يعني عنده مثلا آآ ذهب بدأ الحول بعد ستة اشهر اشترى بهذا الذهب عروض تجارة هل يبدأ بهذه العروض حولا جديدا؟ ولا يبني على حول الذهب؟ لا يبني على حول الذهب. قال آآ

29
00:10:41.850 --> 00:11:01.850
وان اشترى انسان او باع عرضا للتجارة بنصاب من الاثمان او من العروض غير سائمة. بنى على حوله الاول وفاقا وان اشترى نصاب سائمة لتجارة بنصاب سائمة لقنية بنى على حوله. يعني عنده نصاب سائمة

30
00:11:01.850 --> 00:11:31.850
تجارة معروضة للبيع للبيع والتجارة بنصاب سائمة لقنية يعني عنده مثلا اربعين شاة غنم ناويها قنية فيها زكاة وبدا الحول. ثم اشترى استبدل هذه الاربعين باربعين اخرى ناويها للتجارة بنى على حوله الاول وان اشترى عرض تجارة بنصاب سائمة او باعه بنصاب منها لم يبني على حوله لماذا

31
00:11:31.850 --> 00:11:54.750
ان السائمة ليست من جنس التجارة ولا لا في نصابها ولا في ولا في الواجب منها اه بخلاف الذهب والفضة نعم اتفضل فصل في بيان احكام الفطرة. وتجب الفطرة وهي صدقة واجبة بالفطر من اخر رمضان طهرة للصائم

32
00:11:54.750 --> 00:12:14.750
من الرفث واللغو وطعمة للمساكين. وتسمى فرضا ومصرفها كزكاة. على كل مسلم حر ولو من اهل البادية ومكاتب ذكرا او انثى كبيرا او صغيرا ولو يتيما فتجب في ما له نص عليه كزكاة المال

33
00:12:14.750 --> 00:12:34.750
ويخرج عنه وليه من ماله وعلى سيد مسلم عن عبده المسلم. ولو للتجارة. فاذا كانت الفطرة فاضلة متعلق بتجب عن نفقة واجبة كنفقة زوجة وعبد ولو للتجارة حتى زوجة عبده الحرة

34
00:12:34.750 --> 00:13:04.750
وكذا زوجتي وكذا زوجة والده وولده اذا كانت تجب عليه يوم العيد وليلته متعلق واذا كانت فاضلة عن حوائج اصلية كمسكن وخادم وخادم ودابة. وثيابي بذلة وكتب علم يحتاجها لنظر وحفظ وفرش وفرش وغطاء ونحوه. فيخرج فيخرج عن نفسه وعن كل

35
00:13:04.750 --> 00:13:24.750
لمن يمونه فان لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه لجوما ثم بامرأته ولو امة تسلمها لو امتن تسلمها ليلا ونهارا لوجوب نفقتها مع يسر مع يسر الزوج وعسره. وحضوره وغيبته ثم

36
00:13:24.750 --> 00:13:44.750
رفقته ثم بامه ثم بابيه ثم بولده ثم على ترتيب الميراث. ومن تبرع بمؤونة شخص رمضان كله لزمته نصا لا ايمانه بعضه بعضه. لا ايمانه بعضه او جماعة. يعني لا ايمانه بعض الشهر او

37
00:13:44.750 --> 00:14:14.750
اشترك جماعة في مؤنته. نعم ولا يلزم ولا يلزم الزوج ولا يلزم الزوج فطرة فطرة ناشذة وقت الوجوب ولو حاملا سنوا الفطرة عن جنين وتجب بغروب الشمس ليلة عيد الفطر ليلة عيد الفطر فمن اسلم بعد ذلك او تزوج او ولد

38
00:14:14.750 --> 00:14:34.750
له ولد او ملك عبدا او كان معسرا وقت الوجوب ثم ايسر بعده فلا فطرة عليه. وان وجد ذلك قبل الغروب تتمة قالت الاختيارات من عجز عن صدقة الفطر وقت وجوبها عليه ثم ايسر واداها فقد احسن انتهى

39
00:14:34.750 --> 00:14:54.750
وان مات قبل الغروب هو او زوجته او او رقيق او هو او زوجته او رقيقه او قريبه ونحوه او اعسر او ابانا او ابانا الزوجة او اعتق العبد او باعه او وهبه ونحوه فلا فطرة عليه ولا تسقط بعد وجوبها بموت

40
00:14:54.750 --> 00:15:14.750
ولا غيره ولا يمنع وجوبها دين الا ان يكون مطالبا به. وتجوز الفطرة اي اخراجها قبله. اي قبيل يوم العيد بيوم او بيومين فقط نص عليه. واخر وقتها غروب شمس يوم الفطر. واخراجها يوم واخراج

41
00:15:14.750 --> 00:15:34.750
اخراجها يومه اي يوم العيد قبل الصلاة افضل وتكره ان يكره اخراجها في باقيه. اي باقي يوم العيد لكونه خالف امر بالاخراج قبل الخروج الى المصلى. ويحرم تأخيرها اي الفطرة عنه اي يوم العيد. وتقضى بعده وجوبا وهي

42
00:15:34.750 --> 00:15:54.750
عراقي على كل شخص لانه الذي اخرج به على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي اربعة وهي اربع بكفي رجل معتدل القامة وحكمته كفاية الفقير ايام العيد من بر

43
00:15:54.750 --> 00:16:14.750
لصاع او من شعير او من سويقهما اي البر والشعير او من دقيقهما اذا كان وزن الحب فيجزئ ولو بلا نخل كحب بلا قنية. او من تمر او زبيب او اقط قال الازهري هو اللبن المخيض يطبخ

44
00:16:14.750 --> 00:16:34.750
حتى يمسل وقيل من لبن الابل فقط. ويجزئ صاع من مجموع ذلك فان خالط المخ فان خالط المخرج قال يجزئ وكثر لم يجزئه. وان قل زاد بقدر ما يكون مصفا صاعا. والافضل تمر مطلقا نصا

45
00:16:34.750 --> 00:16:51.350
لانه قوت وحلاوة نعلم ان المذهب لا يجزئ فيه اخراج الرز الرز هذا ترى على خلاف المذهب. العيش وكذا هذا على القول الثاني في المذهب. المذهب فقط هذه الاصناف الخمسة حصرا

46
00:16:51.950 --> 00:17:12.900
نعم والافضل تمر مطلقا بانه قوت وحلاوة. واقرب تناولا واقل كلفة فزبيب لانه في معناه فضر لانه انفع الاقتيات وابلغوا في دفع حاجة الفقير فانفع للفقير ثم شعير ثم دقيق هر ثم دقيق شعير ثم سويق بر ثم

47
00:17:12.900 --> 00:17:32.900
سويق شعير ثم اقط ولا يجزئ غير هذه الاصناف الخمسة مع قدرة على تحصيلها كالدبس والمصل والجبن فان عدمت هذه الخمسة اجزأ كل حب وثمر يقتات كذرة ودخن وارذ وماش وتين

48
00:17:32.900 --> 00:17:52.900
من وتوت يابس يابسين ولا يجزئ حب مبلول ولا قديم تغير طعمه ولا خبز. ويجوز اعطاء جماعة من الفقراء فيما يلزم الواحد من الفطرة ويجوز عكسه اي اعطاء فقير واحد ما يلزم الجماعة. وفقير اخراج فطرة وزكاة عن نفسه

49
00:17:52.900 --> 00:18:10.400
الى من الى من اخذتا منه ما لم تكن حيلة. فصل في بيان اخراج الزكاة هل يمكن ان يكون الانسان مزكيا ومزكى عليه في نفس الوقت ممكن؟ متصور ولا لا

50
00:18:11.450 --> 00:18:42.700
لغير ابن السبيل. فقير. هل يمكن ان يزكي الفقير تجب عليه الزكاة؟ او المسكين ها؟ الجواب نعم. ايه لان الفقير قد يكون عياله كثر. يملك نصابا ولكن لا يملك ما يكفيه فيجب عليه اخراج الزكاة لانه ملك النصاب ويستحق الزكاة لكثرة عياله. واضح؟ نعم

51
00:18:42.700 --> 00:19:02.700
فصل في بيان اخراج الزكاة ومن تدفع اليه الزكاة صدقة الفطر. ويجب اخراج زكاة على الفور مع تطوع نعم وصدقة التطوع نعم ويجب اخراج زكاة على الفور مع امكانه اي الاخراج

52
00:19:02.700 --> 00:19:22.700
ولا يجوز تأخيرها عن وقت الوجوب كنذر مطلق وكفارة الا ان يخاف ضررا مسألة مهمة ويجب اخراج زكاة على اه بعض الناس يجب تجب عليه الزكاة في يوم محدد. ولنقل مثلا في

53
00:19:22.700 --> 00:19:52.700
بعد رمضان ولكنه يبطئ في الاخراج ويقسط المبلغ وهذا خطأ. اذا وجبت الزكاة عليك اليوم فيجب ان تخرجها كلها الا لحاجة اما لعدم السيولة المالية عندك او وجود محتاج احوج فتنتظره او نحو ذلك. ما عدا ذلك لا يجوز لك ان تقسط اخراج الزكاة. فاذا اردت ان

54
00:19:52.700 --> 00:20:12.700
تفعل ذلك فهناك حل ان تعجل الزكاة. مثلا قبل موعد اخراج زكاتك بشهر قسطها حتى يحل الموعد فتدفع اخر دفعة بايش؟ في اخر موعد. نعم. الا ان يخاف ضررا كرجوع

55
00:20:12.700 --> 00:20:32.700
او خوف على نفسه او ماله ونحوه. او كان فقيرا محتاجا الى زكاته تختل كفايته ومعيشته باخراجها نص عليه وتؤخذ منه عند يساره لما مضى قاله في الاقناع. او اخرها ليعطيها لمن حاجته اشد من غيره او قريب

56
00:20:32.700 --> 00:20:52.700
او جار او لتعذر اخراجها من النصاب لغيبة المال. ولو قدر على الاخراج من غيره. فان جحد وجوبها جهلا به ومثله يجهله كقريب عهد بالاسلام او نشوءه ببادية بعيدة عرف ذلك. ونهي عن المعاودة فان

57
00:20:52.700 --> 00:21:12.700
وكان عالما بوجوبها كفر اجماعا لانه كذب الله ورسوله واجماع الامة. كما فعل ابو بكر رضي الله عنه في قتال المرتدين فانهم جحدوا الزكاة قالوا لا خلاص كنا نؤديها الى النبي عليه الصلاة والسلام وقد مات. فجحدوا وجوبها فحكم عليهم بالردة وقاتلهم

58
00:21:12.700 --> 00:21:32.700
نعم ولو اخرجها جاحدا واخذت منه ان واخذت منه ان كانت وجبت. واستتيب ثلاثة ايام ولو اخرجها جاحدا هذي المفروض تكون تتمة الجملة. يعني ليست بداية جملة هي هي عائدة على قوله كفر

59
00:21:32.700 --> 00:21:52.700
كفر اجماعا ولو اخرجها جاحدا. واضح الفكرة؟ يعني ليست فقرة مستقلة المفروظ. ما ادري شنو آآ عندك نفس الطريقة؟ لا الاولى ان تكون تبع الجملة. لان لو قلنا ولو اخرجها جاحدا آآ واخذت منه طيب

60
00:21:52.700 --> 00:22:12.700
وين الخبر؟ لو كانت مبتدأ. صح؟ فهي ليست مبتدأ هي تتمة للجملة التي قبلها. نعم. واخذت منه ان كانت واستتيب ثلاثة ايام وجوبا فان لم يتب قتل قتل كفرا وجوبا. ومن منعها بخلا وتهاونا اخذت منه

61
00:22:12.700 --> 00:22:32.100
وعزره امام عدل فيها او عامل او عامل زكاة   نعم ما لم يكن جاهلا بتحريم ذلك. وان غيب ما له او كتمه وامكن اخذها اخذت من غير زيادة. وان لم

62
00:22:32.100 --> 00:22:52.100
ممكن وان لم يمكن استتيب ثلاثة ايام وجوبا فان تاب واخرج واخرج كف عنه. والا قتل حدا لا كفرا واخذت من تركته. ويخرج ولي صغير وولي مجنون في مال في مال عنهما نص عليه

63
00:22:52.100 --> 00:23:12.100
وشرط له اي الاخراج نية نية مكلف الا ان تؤخذ قهرا او يغيب ماله او يتعذر الوصول الى المالك بحبس او اسر فيأخذها الساعي فتجزئ ظاهرا وباطنا في الاخيرة فقط. وفي وفي الاوليين ظاهرا فقط والاولى

64
00:23:12.100 --> 00:23:32.100
قرن النية بالدفع وله تقديمها بزمن يسير كصلاة فينوز فينوي الزكاة او الصدقة الواجبة او صدقة المال لا صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله. ولا تجب نية فرض وان كان وكل رب المال في اخراجها مسلما. وان كان

65
00:23:32.100 --> 00:23:58.800
رب المال في اخراجها مسلما ثقة نصا اجزأت نية الموكل مع قرب الاخراج. والا نوى الوكيل ايضا والافضل جعلوا زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم والافضل جعل زكاة كل مال في فقراء بلده. نعم. يا شيخ الافضل ولا هم يجيبون الافضل في فقراء بلده وحرم نقلها مسافة قصر

66
00:23:58.800 --> 00:24:18.800
هنا يقصد الافضل في فقراء بلده اي دون مسافة القصر. في القرى المتجاورة. مهم. لان سيأتي في المسألة اللي وراها وحرم نقلها مسافة قصر نعم. امام احمد. اذا قال نص علي يعني الامام احمد على طول. نعم. وحرم نقلها اي الزكاة

67
00:24:18.800 --> 00:24:38.200
سواء كان لرحم او اشد واشد حاجة او ثغر او غيره الى مسافة قصر ان وجد اهلها في بلد المال ان خالف وفعل اجزأت. الحمد لله انها تجزئ لان الانصار في تساهل الان. نعم مع المذهب انها تجزئ. نعم

68
00:24:38.750 --> 00:24:54.250
نعم واسم ها؟ مع الاسم مع الاثم مم مع الاثم نعم وله نقل كفارة ونذر وصدقة وصدقة نفل ووصية مطلقة الى مسافة قصر. فان كان المزكي في بلد وكان وكان

69
00:24:54.250 --> 00:25:14.250
في بلد اخر او في اكثر اخرج زكاة المال في بلد المال واخرج فطرته وفطرة لزمته في بلد نفسه اي المزكي ويجوز تعجيلها اي الزكاة لحولين فقط. بعد كمال النصاب لا منه للحولين. وتركه افضل

70
00:25:14.250 --> 00:25:34.250
ما معنى لا منه للحولين؟ يعني لا بشرط الا ينقص هذا الاخراج المال عن النصاب. بحيث يكون تأخذ منه واضح؟ يعني اذا بلغ المال المال النصاب لك ان تخرج الزكاة فاذا اخرجتها ونقص عن النصاب ما يصير. لان النصاب هو

71
00:25:34.250 --> 00:25:54.250
وشرط الوجوب. نعم. او سبب الوجوب عفوا. نعم. ولا تدفع الزكاة الا الى الاصناف الثمانية الذين ما ذكرهم الله تعالى في القرآن فلا يجوز صرفها الى غيرهم كبناء المساجد والقناطر. وتكفين الموتى وسد البثوق

72
00:25:54.250 --> 00:26:14.250
وقف المصاحف ونحوها لقوله تعالى انما الصدقات للفقراء الاية. وهم اي الاصناف الثمانية الفقراء جمع فقير وهو من لا تجدوا شيئا البتة او يجدوا دون نصف كفايته. والثاني المساكين جمع مسكين وهو من يجد معظم الكفاية او نصفها. وان

73
00:26:14.250 --> 00:26:34.250
تفر وان تفرغ قادر على التكسب للعلم الشرعي لا للعبادة وتعذر الجمع اعطي. والثالث العاملون عليها اي جمع عامل كجاب وكاتب وقاسم وحافظ. وشرط كون العامل مكلفا وشرط كون العامل

74
00:26:34.250 --> 00:26:54.250
كلف مسلما امينا كافيا من غير من غير ذوي القربى ولو غنيا او قنا. طبعا يكون من من الامام يا من تطوع نقل الزكاة. يعني المتطوعون لا يجوز لهم ان يستقطعوا من الزكاة بحجة العاملين عليها. اذا ما

75
00:26:54.250 --> 00:27:14.250
اذا لا اذا تريد ان تتطوع لوجه الله فجزاك الله خير. اما ما عدا ذلك فاجلس في بيتك. الناس تعرف تودي زكاته. نعم. والرابع المؤلفة قلوبهم جمع مؤلف وهو سيد المطاع في عشيرته ممن يرجع اسلامه او يخشى شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه او

76
00:27:14.250 --> 00:27:34.250
اسلامك او اسلام نظيره او جبايتها ممن لا يعطيها. ويعطى ما يحصل به التأليف نعم يعني اذا كنا ما نستطيع ان نجب الزكاة من قوم مسلمين تجب عليهم الزكاة لان هذا واقف

77
00:27:34.250 --> 00:27:54.250
بالنص يحول بيننا وبينهم. فنعطيه عشان يمكنا من جباية الزكاة من من تجب عليه. يكون مثلا هو سيء القبيلة ومانع من اخراج الزكاة مثلا او او شيء من هذا القبيل. نعم

78
00:27:54.250 --> 00:28:14.250
والخامس في الرقاب وهم المكاتبون المسلمون الذين لا يجدون وفاء دين ولو مع قدرتهم على التكسب. وسادس الغارمون جمع غارم وهو دربان. الاول من تدين لاصلاح ذات البين او تحمل اتلافا او نهبا من غيره ولو غنيا

79
00:28:14.250 --> 00:28:34.250
ولم يدفع من ماله والثاني اذا تدين لشراء نفسه من كفار او تدين لنفسه في مباح. او محرم منه واعسر فيعطى وفاء دينه ولا يقضى منها دين على ميت. والسابع في سبيل الله وهو الغازي

80
00:28:34.250 --> 00:28:54.250
يعطى ولو غنيا ما يحتاج اليه لغزوه. ويجزئ لحج فرض ويجزئ لحج فرض فقير وعمرته وسامر بن السبيل وهو وهو الغريب المنقطع بغير بلده في سفر مباح او محرم وتاب منه. لا في مكروه ونزهة

81
00:28:54.250 --> 00:29:14.250
ويعطى ولو وجد من يقرضه ما يبلغه بلده او منتهى قصده وعوده. ومن ابيح له اخذ شيء ابيح له سؤاله ويجب قبول مال اتى بلا مسألة ولا استشراف نفس. ويجوز الاقتصار في

82
00:29:14.250 --> 00:29:34.250
الزكاة على انسان واحد من صنف وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس ولو غريم ولو غريمه او مكاتبه ما لم تكن حيلة. قال القاضي معنى الحيلة ان يعطيه بشرط ان يردها عليه من دينه. لان من شرطها

83
00:29:34.250 --> 00:29:54.250
لان من شرطها تمليكا صحيحا فاذا شرط الرجوع لم يوجد. وان رد الغريم من نفسه ما قبضه وفاء عن وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطئة جاز. ذكره في الاقناع. ومن ومن فيه سببان اخذ بهما

84
00:29:54.250 --> 00:30:14.250
كفقير غارم او ابن سبيل. والافضل تعميمهم اي اهل اي اهل الزكاة والتسوية بينهم. وتسن الزكاة اي دفع الى من لا تلزمه مؤنته من اقاربه. كذوي رحمه. ومن لا يرثه من نحو اخ او ابن عم على قدر

85
00:30:14.250 --> 00:30:34.250
على قدر حاجته فيزيد ذا الحاجة بقدر حاجته لحديث صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. ويبدأ باقرب فاقرب ولا تدفع الزكاة لبني هاشم وهم سلالته فدخل ال عباس بن عبد المطلب وال علي

86
00:30:34.250 --> 00:30:54.250
فدخل ال عباس بن عبد المطلب وال علي وال جعفر وال عقيل وال حارث بن عبد المطلب وال ابي لهب فلا يعطون من الزكاة سواء اعطوا من الخمس او لا. ما لم يكونوا غزاة او مؤلفة او غارمين لاصلاح ذات البين. ولا تدفع

87
00:30:54.250 --> 00:31:14.250
الزكاة ايضا لمواليهم اي موالي بني هاشم ويجزئ دفعها لموالي مواليهم وهم عتقاؤهم. ولا تدفع الزكاة لاصل اي اباء المزكي وامهاته وان علوا ولا لفرع اي اولاده واولاد اولاده وان سفلوا. والوارث

88
00:31:14.250 --> 00:31:34.250
والوارث وغيره سواء نصا مثل ابو الام. ابو الام ليس بوارث ومع ذلك لا يستحق لا يعطى من الزكاة نعم. الا ان يكونوا عمالا او مؤلفة او غارمين لاصلاح ذات البين او غزاة

89
00:31:34.250 --> 00:31:54.250
ولا تدفع ايضا الى عبد كامل الرق غير العامل والمكاتب. ولا الى كافر غير المؤلفة حكاه ابن المنذر في زكاة الاموال ولا الى زوجة كذا حكاه اجماعا. فان دفعها اي الزكاة لمن ظنه اهلا لها فتبين انه لم يكن

90
00:31:54.250 --> 00:32:14.250
من اهلها كعبد وكافر وهاشمي ووارث لم تجزئه. او بالعكس بان دفعها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا لم تجزئه الا ان دفعها لغني ظنه فقيرا فتبين انه غني فانها تجزئ. وصدقة التطوع

91
00:32:14.250 --> 00:32:34.250
الفاضل عن كفايته وعن كفاية من يمونه سنة. كل وقت لا سيما سرا وكونها في رمضان افضل. وكونها في زمن كالعشر الاول من ذي الحجة وكونها في مكان فاضل كالحرمين افضل. وكونها في وقت حاجة كمجاعة افضل لقوله تعالى

92
00:32:34.250 --> 00:32:54.250
او اطعام في يوم ذي مسغبة. وكذا على جار لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وحديث ما زال جبريل يوصيني للجار حتى ظننت انه سيورثه. وعلى وعلى ذي رحم فهي صدقة وصلة لا سيما مع العداوة. ومن تصدق بما

93
00:32:54.250 --> 00:33:14.250
نقص مؤونة ومن تصدق بما ينقص مؤونة مؤونة تلزمه او اضر بنفسه او غريمه اثم بذلك لمن لا صبر وكره لمن لا صبر او لا عادة له على الضيق ان ينقص نفسه عن الكفاية التامة

94
00:33:14.250 --> 00:33:34.250
والمن بالصدقة كبيرة ويبطل ويبطل الثواب به. نعم. كتاب الصيام وهو لغة الامساك يقال صام النهار اذا وقف مسير الشمس والساكت صائم لامساكه عن الكلام ومنه اني نذرت للرحمن صوما

95
00:33:34.250 --> 00:33:54.250
وشرعا امساك بنية عن اشياء مخصوصة وهي مفسداته في زمن معين وهو من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس من شخص وهو المسلم العاقل غير الحائض والنفساء. وهو احد اركان الاسلام افترض في السنة الثانية من الهجرة

96
00:33:54.250 --> 00:34:14.250
اجماعا فصام عليه الصلاة والسلام تسع رمضانات اجماعا يلزم صيام رمضان كل مسلم فلا يجب على الكافر ولو مرتدا فلو ارتد في يوم وهو صائم بطل صومه ثم ان اسلم فيه او بعده او ارتد في ليلته ثم اسلم فيه فعليه القضاء

97
00:34:14.250 --> 00:34:34.250
مكلف فلا يجب على الصغير والمجنون ويصح من المميز ويلزم وليه امره به اذا اطاقه وضربه حين عليه اذا تركه ليعتاده. قادر عليه فلا يجب على عاجز لنحو مرض للاية. برؤية الهلال متعلق

98
00:34:34.250 --> 00:34:54.250
الزم ولو كان ولو كانت الرؤية من عدل واحد ذكر او انثى حر او عبد ولا يختص ثبوته بحاكم ولا بلفظ الشهادة فيلزم الصوم من سمع عدلا يخبر برؤية هلاله وتثبت بقية الاحكام من حلول

99
00:34:54.250 --> 00:35:14.250
وتثبت بقية الاحكام من حلول ديون ووقوع طلاق وعتاق ونحوها تبعا للصوم. ولا يقبل في بقية الشهور الا رجلان عدلان بلفظ كالنكاح وغيره والفرق الاحتياط للعبادة والفرق الاحتياط للعبادة او باكمال او باكمال او باكمال

100
00:35:14.250 --> 00:35:34.250
كان ثلاثين يوما عطف على قوله برؤية الهلال او بوجود مانع من رؤيته اي الهلال ليلة الثلاثين منه اي من شعبان كغيم وجبل وغيرهما كدخان وبعدور قطر بالتحريك وهو الغبرة بنية رمضان حكما

101
00:35:34.250 --> 00:35:54.250
ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا. ويجزئ ان ظهر منه وتثبت احكام الصوم من صلاة تراويح ووجوب بوطء فيه ونحوه ما لم يتحقق انه من شعبان. وان نوى شخص صوم وان نوى شخص صوم يوم

102
00:35:54.250 --> 00:36:14.250
من شعبان بلا حجة شرعية من رؤية او اكمال شعبان او حيلولة غيم او نحوه كان صام بحساب نجوم ولو كثر ولو كثرت اصابتها فبان منه لم يجزئه. وان رؤي الهلال وهو يوم الشك عند الحنابلة. يوم الشك هو الثلاثين من شعبان

103
00:36:14.250 --> 00:36:34.250
ان لم يحل دون منظره غيم او قتر. فان حال دون منظره غيم او قتر فليس بيوم شك. بل يجب صومه كما مر وهو من المفردات نعم وان رؤي الهلال نهارا فهو لليلة فهو لليلة فهو لليلة المقبلة. سواء كانت الرؤية قبل الزوال او بعد

104
00:36:34.250 --> 00:36:54.250
اول الشهر اواخره فلا يجب به صوم ان كان في اول الشهر فلا يباح به فطر ان كان في اخره. وان صار اهلا لوجوبه اي الصوم في اثنائه اي اليوم بان بلغ صغير مفطرا او برئ مريض او عقل مجنون او قدم مسافر

105
00:36:54.250 --> 00:37:14.250
مفطرا او طهرت حائض امسكوا وجوبا لحرمة الوقت وقضوا ذلك اليوم ما لم يبلغ الصغير صائما بسن او احتلام وقد نوى من الليل فيتم صومه ويجزئ ولا قضاء عليه كنذره اتمام نفل. وان علم مسافر

106
00:37:14.250 --> 00:37:38.450
انه يقدم غدا لزمه الصوم نصا لا صغير علم انه يبلغ غدا. ومن افطر ممن لزمه الصوم لكبر والهمة ومن افطر ممن لزمه الصوم لكبر وهم الهم والهمة ويقال الهرم والعجوز او افطر لمرض

107
00:37:38.450 --> 00:37:58.450
لا يرجى برؤه وله ذلك اجماعا اطعم وجوبا لكل يوم مسكينا مدوا مدوا مدوا برج او نصف صاع من غيره. ولا ان يصوم عنه غيره. وان سافر او مرض فلا فدية عليه ولا قضاء

108
00:37:58.450 --> 00:38:18.450
ويعاير بها يعني يلغز بها. يعني رجل سافر في نهار رمضان فافطر ولا قظاء عليه ولا كفارة لغز واضح؟ تقول هو من؟ هو الرجل الكبير او الهرم الذي سافر فافطر

109
00:38:18.450 --> 00:38:38.450
نعم. الفيديو يا شيخ اقصد له طعم. الطعام ولا فدية عليه. نعم اطعام. وان اطعم ثم قدر على القضاء فكمغصوب فكمعظوب فكمعظوب فكمعضوب حج عنه ثم عوفي ذكره المجد وظاهره انه لا يجب القضاء

110
00:38:38.450 --> 00:38:58.450
بل يتعين الاطعام. قال وفي المبدع ومفهومه انه لو عوفي قبل الاطعام تعين القضاء كالمغضوب كالمعضوب اذا عوفي قبل احرام نائبه هو مثل المعاق العاجز عن الحج فقلنا هذا يقولون في الحج انه يقيم او ينيب من يحج عنه

111
00:38:58.450 --> 00:39:18.450
فاذا عوفي فيقول لك هذا مثل من برئ من المرض الذي لا يرجى برؤه قبل ان يكفر نفس الحكم نعم وقال في المنتهى فلا يلزمه قضاء ما افطره واخرج فديته اعتبارا

112
00:39:18.450 --> 00:39:38.450
بوقت الوجوب وسن الفطر وكره الصوم لمريض غير ميؤوس من برئه يشق عليه الصوم او يخاف او يخاف ضررا بزيادة مرضه او طوله بقول مسلم ثقة وسن الفطر وكره الصوم ايضا لمسافر يقصر الصلاة اذا فارق بيوت

113
00:39:38.450 --> 00:39:58.450
تقريته العامرة ولو بلا مشقة لحديث ليس من البر الصيام في السفر. فان صام اجزأه وان سافر ليفطر حرمه ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم كمن به جرب او وجع ضرس او اصبع او دمل ونحوه. قيل

114
00:39:58.450 --> 00:40:18.450
الامام احمد متى يفطر الصائم؟ قال اذا لم يستطع قيل مثل الحمى قال واي شيء اشد من الحمى؟ وقال الاجري من صنعته شاقة فان خاف تلفا افطر. وقضى ان ضره ترك الصنعة. فان لم يضره اثم

115
00:40:18.450 --> 00:40:38.450
الا فلا ومن قاتل عدوا او احاط العدو ببلده والصوم يضعفه ساغ له الفطر بدون سفر نصا. ومن به سبق تخاف معه تشقق انثيه او ذكره او مثانته جامع وقضى ولا يكفر نصا وان اندفعت شهوته بغيره

116
00:40:38.450 --> 00:40:58.450
بيده او يد زوجته او جاريته لم يجز له الوطء. وكذا ان امكنه ان لا يفسد صومه او كذا ان الا يفسد صوم زوجته او امته المسلمة البالغة بان يطأ زوجته او امته الكتابيتين او الصغيرتين او المجنونة

117
00:40:58.450 --> 00:41:18.450
او دون الفرج فلا يباح له افساد صومه صومهما لعدم الضرورة اليه والا جاز للضرورة. ومع الضرورة الى وطئ الحائض والصائمة البالغة فوطأ الصائمة اولى. لان تحريم وطئ الحائض بنص القرآن العظيم. وان لم تكن

118
00:41:18.450 --> 00:41:38.450
بالغا وجب اجتناب الحائض. وان تعذر قضاء الصوم لدوام شبق ككبير عجز عن الصوم على ما تقدم في طعم يعني. نعم. وحكم المريض الذي ينتفع بالجماع حكم من خاف تشقق فرجه. وان نوى صوم يوم ثم سافر في

119
00:41:38.450 --> 00:41:58.450
طوعا او كرها فله الفطر بعد خروجه لا قبله والافضل عدمه. وليس لمن جاز له الفطر برمضان ان يصوم وغيره فيه من قضاء او نذر او كفارة او نفل او غير ذلك. وان افطرت حامل او افطرت وان افطرت حامل او افطرت

120
00:41:58.450 --> 00:42:18.450
موضع خوفا على انفسهما فقط من الضرر او على انفسهما مع الولد قضت اي الحامل اي الحامل والمرضع قضتا اي الحامل والمرضع ما افطرتاه كالمرض فقط. اي بلا اطعام من احد. وان صامتا اجزأ اجزأهما

121
00:42:18.450 --> 00:42:38.450
او اي ان افطرتا خوفا على ولديهما فقط لزم القضاء مع الاطعام ممن يمون الولد وهو مد بر او نصف صاع من غيره لكل يوم وله صرف الاطعام الى مسكين واحد جملة واحدة. وحكم من ارضعت غير ولدها حكم

122
00:42:38.450 --> 00:42:58.450
ام فان لم تفطر فتغير لبنها او نقص خير المستأجر. وان قصدت وان قصدت الاضرار اثمت وكان للحاكم الزامها بالفطر بطلب المستأجر قاله في الاقناع. ولا يسقط اطعام بعجز غيره. بعجز غير كفارة

123
00:42:58.450 --> 00:43:18.450
ولا يسقط اطعام بعجز عجز اي عجز عن الاطعام. هم. نعم. ولا يسقط اطعام بعجز غير كفارة الجماع في الحيض وفي نهار رمضان. وان وجد ادميا معصوما في هلكة كغريق لزمه مع القدرة

124
00:43:18.450 --> 00:43:38.450
انقاذه وان دخل الماء في حلقه لم يفطر. وان حصل بسبب انقاذه ضعف في نفسه فافطر فلا فدية كالمريض. ومن نوى الصوم ليلا ثم اغمي عليه او جن جميع النهار لم يصح صومه. وان افاق منه جزءا او نام جميعه صح صومه. ولا يلزم المجنون قضاء زمن

125
00:43:38.450 --> 00:43:58.450
من جنونه سواء كان الشهر كله او بعضه. ويقضي المغمى عليه وجوبا لانه مرض وهو مغطى. مغط على العقل وهو مغط وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف ولا تطول مدته

126
00:43:59.500 --> 00:44:21.450
ولا يصح صوم فرض الا بنية معينة لكل يوم واجب بان يعتقد انه يصوم من رمضان او قضائه او نذر او يأتي بها بجزء من الليل وظاهره انه لا يصح في نهار يوم لصوم غد. قاله في المبدع لحديث

127
00:44:21.450 --> 00:44:41.450
من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وان اتى بعد النية بمناف للصوم لم يضر. ومن خطر بباله انه صائم غدا فقد نوى والاكل والشرب بنية الصوم نية. ولا يجب مع التعيين نية الفرضية. ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ان كان غدا من رمضان

128
00:44:41.450 --> 00:45:01.450
ففرضي والا فنفل او عن واجب غير او عن واجب غيره من قضاء او نذر او كفارة وعينه بنية لم يجزئه ان بان من رمضان او غيره لا عن رمضان ولا عن ذلك الواجب لعدم جزمه بالنية لاحدهما

129
00:45:01.450 --> 00:45:21.450
وان قال ليلة الثلاثين من رمضان ان كان غدا من رمضان ففرضي والا فمفطر صح صومه ان بان منه. واذا نوى خارج رمضان قضاء نفع. واذا نوى خارج رمضان قضاء او نفلا او نذرا او كفارة ظهار فنفل. قاله في

130
00:45:21.450 --> 00:45:41.450
انتهى ورده صاحب الاقناع بان من عليه قضاء رمضان لا يصح تطوعه قبله. وان قال انا صائم غدا ان شاء الله تعالى فان قصد بالمشيئة الشك او التردد في العزم والقصد فسدت نيته. وان والتبرك فقط فلا فطرة. ويصح نفل ممن

131
00:45:41.450 --> 00:46:01.450
لم يفسد ويصح نفل ممن لم ممن لم يفعل مفسدا في ذلك اليوم بنيته فيه نهارا مطلقا اي سواء كانت النية قبل الزوال او بعده نص عليه. ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. فان

132
00:46:01.450 --> 00:46:13.055
والافطار فكمن لم ينوي لا كمن اكل فيصح ان فيصح ان ينويه نفلا بغير رمضان نصا. والله اعلم وصلى الله وسلم جزاكم الله خير