﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد آآ نرجع الى كتاب الصيام ونستكمل ما تبقى منه اظن ان شاء الله يعني اليوم ننهيه حتى نكون انهينا كتابي الصيام والحج

2
00:00:21.850 --> 00:00:35.250
ثم نعود مرة اخرى ان شاء الله الى حيث توقفنا في اثناء كتاب الصلاة قفنا في كتاب الصيام عند قوله رحمه الله فصل فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة تفضل يا شيخ

3
00:00:35.700 --> 00:00:52.050
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ومن ادخل الى جوفه او الى مجوف في جسده كدماغ وحلق

4
00:00:52.100 --> 00:01:11.050
وباطن وباطني فرجها ونحو ذلك مما ينفذ الى معدته شيئا من اي من اي موضع كان ولو خيطا ابتلعه او بعضه او رأس سكين سواء فعله هو او فعل به باذن الله او فعل

5
00:01:11.200 --> 00:01:33.200
او فعل او فعل هو سواء فعله هو او فعل باذنه غير تحليله فاذا قطر فيه شيئا فاذا قطر فيه شيئا فلا فلا يفطر فلا يفطر فلا يفطر ولو وصل مثانته لعدم المنفذ وانما يخرج البول رشحا

6
00:01:33.200 --> 00:01:52.150
اه في قوله رحمه الله ولو خيطا ابتلعه هذا يشبه الى حد كبير ما يسمى اليوم بالمنظار منظار المعدة منظار المعدة آآ هو عبارة عن انبوب يدخل من الفم الى المعدة

7
00:01:52.250 --> 00:02:18.750
وله اكثر من وظيفة له وظيفة آآ تشخيصية وله وظيفة علاجية فقد يحتوي على دواء وكذا فلاحظ قوله هنا او خيطا ابتلعه او بعضه آآ فهذا الخيط هو آآ الانبوب تقريبا ما لنا يعني هو ايش يقصد هنا؟ يقصد انه لا يشترط

8
00:02:19.300 --> 00:02:39.450
في المفطر ان ينقطع عن الخارج يعني ان يبتلع بالكامل لا لو كان طرفه داخل الجوف وطرفه الثاني خارج الجوف يفطر ايضا فالعبرة بمجاوزة منفذ الجوف ولو كان بعضه في الخارج او بعضه في الداخل

9
00:02:39.750 --> 00:03:00.400
سواء فعله هو او فعل به وفصلت في في اليوتيوب شرح الزاد تقريبا كان درس كامل عن المستجدات المعاصرة بالمفطرات وتخريجها على المذهب الحنبلي وفق كلام الحنابلة رحمة الله عليه. نعم

10
00:03:00.550 --> 00:03:21.300
قال او ابتلع نقامة مطلقا اي سواء كانت من حلقه او دماغه او صدره بعد وصولها اي النخامة الى فمه افطر او اكل ولو ترابا او ما لا يغذي ولا ولا يماع في الجوف كالحصى او شرب او استعطى بدهن او

11
00:03:21.300 --> 00:03:42.100
وغيره فوصل الى دماغه او احتقن او داوى الجائفة او داوى جرحا بما يصل الى جوفه او اكتحل بكحل  او صبر او قطوع او قطور او ذرور او اثمد ولو غير مطيب يتحقق معه اصوله

12
00:03:42.100 --> 00:04:05.800
الى حلقه افطر نص عليه او استقاء فقاء طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره ولو ولو قل ولو قل افطر او استنى بيده او غيرها فامنى او امدى افطر. او باشر دون الفضل او قبل او لمس او لمس فامنى او امدى

13
00:04:05.800 --> 00:04:23.800
افطر قال او كرر النظر او كرر النظر فامنى افطر لئن امدى او لم يكرر النظر فامنى او نوى الافطار او وحجة او حجم او احتجم في القفا او في الساق نص عليه

14
00:04:23.850 --> 00:04:46.200
وظهر وظهر وظهر دم نص عليه عامدا اي قاصدا الفعل مختارا اي غير مكره ذاكرا لصومه افطر ولو جهل التحريم ولا يفطر ان فكر فانزل. ولا ان جرح نفسه او جرحه غيره باذنه ولم يصل الى جوفه ولو ولو بدل

15
00:04:46.200 --> 00:05:06.450
ولو بذل الحجامة ويفطر بردة وبخروج دم حيض ودم نفاس وموت وموت. فيطعن في طعم من فيطعم يطعم من ترى شوف المخطوط هذي بدل الحجامة هكذا ولا عبارة اخرى نعم تفضل

16
00:05:06.500 --> 00:05:27.950
تفضل مزيانة وفعله هامدا الله اعلم نص عليه عاملا انا وحلو نص عليه وظهر دم نص عليه ثم فعله اه بعد نص عليه؟ اي نعم بعد نص عليه وفعله عاملا. وفعله عامدا. قال قاصدا الفعل مختارا ها

17
00:05:28.100 --> 00:05:52.900
طيب آآ نراجعها من المخطوط بعد مرة وحدة فعله نص عليه وظهر الدم نص عليه مرتين لهنا قال في القفا او في الساق اللي قبلها وظهر الدم وظهر دم نص عليه

18
00:05:53.450 --> 00:06:18.850
بعدين  ما في فعله ما في فعله نتاع عامدة معناتها هذي نسخة معناته اه وظهر دم نص عليه وفعله عامدا يعني نسخة في زيادة في نسخة قبل قوله عامدا وفعله نقول

19
00:06:19.600 --> 00:06:48.500
طيب الموظوع الثاني ايوا هانتا غسلتيه اللي هو بدل حجامة هكذا ولا في الفقرة اللي بدأتها ولا يفطروا  بعدها بسطرين تقريبا. ايه بدلا هكذا؟ اخرها لا ولم يصل الى جوفه ولو

20
00:06:50.600 --> 00:07:15.950
ايه ولا يفطر ان فكر فانزل بعدين ولا انجرح. ولم يصل الى جوفه ولو بدن ولو بدل الحجامة   قال ويفطر بردة وبخروج دم حيض ودم نفاس وموت في طعم من تركه في ندره وكفه

21
00:07:15.950 --> 00:07:39.900
في في نذره وكفارة ومسكين او اي ولا يفطر ان دخل ماء ماء ماء مضمضة او استنشاق. في حلقه ولو ولو بالغ فيهما او زاد على ثلاث او زاد على ثلاث مرات وان فعلهما بغير طهارة. فان كان لنجاسة ونحوه ونحوها فكالوضوء. وان كان

22
00:07:39.900 --> 00:07:54.700
مثلا او لحر او عطش كره كره نصا فحكمه حكم الزائد حكم الزائد على الثلاث. ولان بلع ما بقي من اجزاء الماء بعد المضمضة او اصبح او اصبح في واصبح

23
00:07:54.700 --> 00:08:14.700
او اصبح وفي فيه طعام فلفظه. ولو اراد ان يأكل او يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا او ان وجب اعلامه لا على من على من رآه. ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد. لكن يستحب لمن لزمه

24
00:08:14.700 --> 00:08:37.700
لمن لزمه الوصل ليلا من جنب وحائض ونحوهما ان يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني خروجا من الخلاف. ولو اخره واغتسل بعده صح صومه قاله في اقنع ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر من شبق ونحوه كمن كمن به مرض ينفع اه ينفع الجميع

25
00:08:37.700 --> 00:08:55.550
فيه بذكر اصلي في فرج اصلي قبلا كان او دبرا من ادمي او بهيمة او سمكة او طير حي او ميت انزل او سمكة بعض الناس يستشكلها يقول كيف يعني سبق؟ نقول في بعض انواع

26
00:08:55.550 --> 00:09:13.950
ضع السمك لها فرج كفرج الانثى بعض أنواع السمك وهذا النوع من انواع السمك آآ اذا جامع الرجل دخل فيه الحكم وصار في حكم حكم الجماع لان هذا فرج اصلي

27
00:09:14.550 --> 00:09:34.400
وليس كل انواع السمك سمك الصغار هذا ما فيه هذا الشيء لكن فيه سمك كبار آآ فيه ما يشبه فرج الانثى. نعم قال اوطير حي او ميت انزل ام لا او انزل مجبوب او امرأة بمساحقة فعليه القضاء والكفارة مطلقا

28
00:09:34.400 --> 00:10:00.900
اي سواء كان ناسيا او جاهيا او مخطئا كان اعتقده ليلا كان اعتقده ليلا فبان نهارا او مكرها نصا اولى وكذا لو جامع من اصبح مفطرا. لحظة شوي  نعم اذا كان معذور الشبق يعني اللي سيصيبه هلاك او شيء من هذا القبيل

29
00:10:01.150 --> 00:10:23.650
فجامع فهذا عليه القضاء فقط نعم وكذا لو جمع من اصبح مفطرا لاعتقاده انه من شعبان ثم قامت قامت البينة انه من رمضان صرح به صرح به المغني لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله

30
00:10:23.800 --> 00:10:41.800
ولان الوطأ يفسد يفسد الصوم فافسده على كل حال كالصلاة والحج. يعني حتى لو كان في فترة التي يجب الامساك ولكن لا يعد ولا يعتد بهذا اليوم مثل لو رأوا الهلال

31
00:10:42.150 --> 00:10:58.750
في نهار اليوم الاول سبق معنا انه يجب على الناس ان يمسكوا يعني اليوم ما دروا ان اليوم واحد رمضان الا في النهار والناس افطرت فش نقول؟ نقول يا جماعة يا جماعة امسكوا الان

32
00:10:58.950 --> 00:11:24.800
عن المفطرات الى المغرب ولكن عليكم قظاء هذا اليوم هذا الامساك ايظا لو جامع فيه عليه الكفارة واضح؟ هذا معنى كلامه. نعم قال ولا كفارة عليها اي من جمعت مع وجود العذر منها كنوم واكراه ونسيان وجهل. ولكن يفسد صومها

33
00:11:24.800 --> 00:11:48.250
ويجب عليها القضاء والنزع جماء والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع اول طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء والكفارة كما لو استدان ولو جامع في يومين من رمضان واحد واحد في في يومين من رمضان واحد. نعم. نعم. احسن الله اليكم

34
00:11:48.550 --> 00:12:13.350
ولو جامع في يومين من رمضان من رمضان واحد ولم ولم يكفر بكفارتان كيومين من رمضان من رمضانين. وان جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير كفارة واحدة وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فثناية

35
00:12:13.500 --> 00:12:31.600
فثانية فثانية نص عليه وكذا كل من لزمه الامساك يكفر لوقته ولو جامع وهو صحيح ثم جن او مرض او سافر او حاضت لم لم تسقط الكفارة مكلف حين الجماع فكونه زالت

36
00:12:31.600 --> 00:12:53.850
تكليف بعد الجماع لا يرفع عنا الكفارة. نعم ولو اكره اكره زوجته على الوطء في رمضان دفعته بالاسهل فالاسهل ولو افضى الى ذهاب نفسه كمال بين يدي المصلين ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة

37
00:12:54.500 --> 00:13:09.950
دفعته بالاسهل فالاسهل يعني ما ما يكفي ان تقول لا وتقول انا والله ما طاوعته لا يجب ان آآ تدفعه آآ بقوة يعني. لان هذا انتهاك لركن من اركان الاسلام

38
00:13:10.050 --> 00:13:23.000
دفعته بالاسهل فالاسهل شوف يقول لك وين وصل الامر؟ قال ولو افضى الى ذهاب نفسه مثل المار بين يدي المصلي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقاتلهم فان ابى فليقاتله

39
00:13:23.600 --> 00:13:49.950
نعم قال وهي هي الكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل فان لم يجد فان لم يجد الرقبة ولا ثمنها فصيام شهرين متتابعين فلو قدر فلو قدر قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم لزمته الرقبة لا لا بعده نص عليه الا ان يشاء العطر

40
00:13:49.950 --> 00:14:08.250
فيجزئه. العتق. العتق فيجزئه. العتق العتق الا ان يشاء العتق فيجزئه فان لم يستطع الصوم فإطعامه ستين مسكينا لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ولا يحرم الوطؤ ها هنا قبل

41
00:14:08.250 --> 00:14:28.250
قبل التكفير ولا في ليالي الصوم فان لم يجد ما ما يطعمه للمساكين حان الوقت لانه وقت الوجوب سقطت. سقطت عنه كصدقة كصدقة كصدقة فطر فطر بخلاف كفارة صدقة فطر

42
00:14:28.250 --> 00:14:57.050
آآ كصدقة فطر بخلاف كفارة ظهار وحج ويمين ونحوها. وان كفر عنه غيره فاذ باذنه فله اكلها ان كان اهلا وكذا لو ملكه ما يكفر به قاله في الاقناع وكره للصائم ان يجمع وكره وكره للصائم ان يجمع ريقه فيبتلعه. فان فعله قصدا لم لم يفطر لم يفطر

43
00:14:57.050 --> 00:15:13.000
ان لم يصل الى ما بين الى بين شفتيه. فان فعل او انفصل عن فمه ثم ابتلعه افطر. لماذا؟ لانه صار ابتلاع شيء خارجي صح؟ لكن طالما اللعاب داخل فمه لم يخرجه الى الخارج

44
00:15:13.600 --> 00:15:36.050
الا فانه يكره ان يجمعه فيبتلعه مرة واحدة. لكن لو طلع برا الشفتين ورد ابتلعه مرة ثانية صار كأنه شرب شيء جديد يعني منفصل نعم قال وكره مبالغة في مضمضة واستنشاق ولو تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه افطر نص عليه

45
00:15:36.050 --> 00:15:56.050
له ذوق طعام بلا حاجة. وقال المجد والمنصوص عن الامام احمد انه لا بأس به اذا كان لمصلحة او حاجة فعلى الكرامة متى وجد متى وجد طعم متى وجد طعم طعمه في حلقه افطر. قاله في جرح المنتهى وقال في شرح الاقناع

46
00:15:56.050 --> 00:16:17.800
ومقتضاه انه لا يفطر اذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة انتهى وكره مضغ علك لا يتحلل. لا يتحلل منه اجزاء. نص نصا لانه يجمع الريق ويجلب الغم ويورث العطش وان وجد طعما يجلب البلغم يمكن

47
00:16:18.750 --> 00:16:33.900
مو اعتقد ان الغم لو تراجعها يا شيخ منو عندي في الطبعة هاي؟ والغم. الغم  آآ مضغ العلك ما له علاقة بالغم يعني اعتقد اه البلغم ها الى قصد شي اخر

48
00:16:34.000 --> 00:16:54.250
ليس الغم الذي نقصده ما ادري والله عموما شوفوا المخطوط ذكر الشيخ  ايه؟ قال هكذا في النعونة وفي شرح المنتهى يحلب الفم يحلب الفمه يحلب الفم يحلب الفم. ايه ممكن

49
00:16:54.850 --> 00:17:20.300
عموما شوفوا المخطوط ان شا الله نعم قال ويورث العطش وان وجد طعمهما اي الطعام الطعام والعلك. في حلقه افطر وتكره القبلة ونحوها ونحوها كمعانقة ولمس وتكرار نظر ممن ممن ممن تحرك تحرك ممن تحرك القبلة ونحو ونحوها شهوته. فقد اه فقط لانه

50
00:17:20.300 --> 00:17:47.900
عليه السلام نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ ويحرم ان ظن انزالا ثم ان انزل افطر وعليه قضاء قضاء واجب ولا تكرهوا ممن لا مما لا تحرك شهوته وكذا دواعي الوطئ كلها ويحرم ويحرم مضغ آآ علك وغيره يتحلل من وغيره يتحلل من

51
00:17:47.900 --> 00:18:05.750
منه اجزاء تحلل منه اجزاء قال في المبدع اجماعا ولو لم يبتلع ريقه. وكره الذي يظهر والله اعلم ان معجون الاسنان اشبه ما يكون بهذه المسألة العلك الذي يتحلل منه اجزاء

52
00:18:06.350 --> 00:18:26.200
اه معجون الاسنان هو عبارة عن اه معجون فيه طعم وفيه مواد تتحلل منه ويجد الانسان طعمها في فمه كما يجد طعم العلك الذي يتحلل منه اجزاء فالاظهر والله اعلم

53
00:18:27.100 --> 00:18:52.350
انه يحرم على الصائم تفريش المعجون حال صيامه والله اعلم. نعم قال وكره ترك بقية بقية من اسنانه وشم ما لا يؤمن ان يجذبه نفسه الى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن

54
00:18:52.700 --> 00:19:16.250
وبخور وبخور عود وعنبر. وعلم منه انه لا يكره شم شم النحو نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق ويحرم كذب وغيبة وغيبة ونميمة وشتم اي سب اي سب ونحوه كفحش. قال ابن الاثير

55
00:19:16.250 --> 00:19:36.250
وحشه كلما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ويجب اجتناب ذلك كل الوقت كل وقت. وفي رمضان وفي مكان فاضي بتأكد قال الامام احمد ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه ولا ولا يغتب احدا ولا ولا يفطر

56
00:19:36.250 --> 00:19:58.900
بغيبة ونحوها ونحوها وقال ايضا لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الموفق اجماعا. وان شتم سن قوله جهرا في رمضان اني صائم وفي غيره سرا يسجر نفسه بذلك لانه في رمظان

57
00:19:58.950 --> 00:20:18.350
لا يعني مدخلة يعني الرياء لانه واجب عليك ان تصوم ما فيها جانب رياء يعني فلا حرج ان تقول اني صائم اللهم اني صائم او اني صائم اما في غير رمظان فينبغي ان يكون سرا تخاطب به نفسك. وهنا الشيخ جمع

58
00:20:18.700 --> 00:20:35.300
بين تفسيري العلماء للحديث. فبعض العلماء جعل الحديث فليقل وان شاتمه احدنا فان سابه احدا او شاتمه فليقل اني صام. بعضهم حمله اعلى جهر مطلقا يعني يخاطب الطرف الاخر وبعضهم حملها على السر مطلقا

59
00:20:35.550 --> 00:20:52.400
وبعضهم جمع مثل ما هنا ان كان صوم فرض جهر وان كان صوم نفل اسر نعم قال وسنة تعجيل فطر اذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن وقبل الصلاة افضل

60
00:20:52.600 --> 00:21:13.750
وسنة تأخير سحور ما لم يخشى طلوع الفجر. وكره وكره جماعة من اه مع شك في طلوع في طلوع فجري الثاني نصا لا اكل وشرب وتحصل فضيلة السحور باكل وشرب وان قل وتمام الفضيلة بالاكل

61
00:21:13.800 --> 00:21:33.800
وسنة ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء. وسن قول ما ورد عند فطر وهو اللهم لك قمت وعلى رزقك افطرت سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. واذا غاب حاجب الشمس

62
00:21:33.800 --> 00:21:55.250
واذا غاب حاجب الشمس الله اعلم. نعم. واذا غاب حاجب الشمس الاعلى فقد افطر الصائم حكما وان لم يطعم فلا يثاب على الوصال. ومن فطر صائم لمن فله مثل اجره وطاهره اي اي شيء كان

63
00:21:55.500 --> 00:22:15.500
وقال الشيخ تقي الدين المراد اشباعه ويستحب في رمضان الاكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسن الدانات به وسنة تتابع القضاء فورا اي على الفور نصا وفاقا. وحرم تأخيره اي قضاء رمضان

64
00:22:15.500 --> 00:22:35.500
الى رمضان الى رمضان الى رمضان اخر بلا عذر نصا. وحرم تطوع قبله. تطوع تطوع قبلهم ولا يصح ولو اتسع الوقت فان فعل اي اخر رمضان الى رمضان الى رمضان اخر بلا عذر وجب

65
00:22:35.500 --> 00:22:55.500
عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. ما يجزئ في كفارة ويجوز اطعام قبل يجوز اطعام قبل القضاء ومعه وبعده والافضل قبله. وان اخره لعذر فلا كفارة. وان مات المفرط ولو قبل مجيء رمظان اخر

66
00:22:55.500 --> 00:23:11.750
اطعم عنه كذلك اي اي لكل يوم مسكين من رأس ماله ولا يصام عنه لان الصوم الواجب باصل الشرع لا يقضى عنه وان كان على الميت نذر من حج في الذمة او صوم

67
00:23:11.850 --> 00:23:31.850
في الذمة او صلاة في الذمة ونحوها كطواف ونذر ونذر اعتكاف في الذمة نصا لم يفعل منه شيء مع امكان مع ان يغير حد مع امكاني غير حج فيفعل فيفعل عنه. سواء تمكن من فعله او لا لجواز النيابة فيه

68
00:23:31.850 --> 00:24:01.850
حال الحياة فبعد الموت اولى. وسن لوليه ان اي الميت قضاؤه عنه. ومع وجود ومع وجود تركة يجب قضاؤه اي النذر المذكور كقضاء الدين فيفعله الولي بنفسه استحبابا لانه احوط لبراءة الميت. ولا يجب مباشرة ولا يجب مباشرة ولي. بل ان لم يفعل وجب ان

69
00:24:01.850 --> 00:24:20.900
من من تركتهم وجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين ويجوز فعل غير الولي باذنه وبدونه. ولا يقضى عن ميت ما نذره من عبادة في زمن معين مات قبله

70
00:24:20.900 --> 00:24:39.150
من مات في اثنائه سقط الباقي وان لم يصم ما ادركه لعذر فحكمه كالنذر السابق ومن مات وعليه صوم من كفارة او متعة او قران ونحوه اطعم عنه من رأس ما له اوصى به او لا بلا صوم نصا

71
00:24:39.150 --> 00:25:01.850
لانه وجب باصل الشرع كقضاء رمضان ويجزئ صوم جماعة عمن وجب عليه الصوم في يوم واحد عن من الايام نعم هناك مسألة بالنسبة لقضية تعجيل الفطر لو طار الانسان في الطائرة وهو صائم في نهار رمضان

72
00:25:02.250 --> 00:25:31.250
او في غيره من الايام ثم اذن المغرب في البلد التي تحت الطائرة ولكنه يرى الشمس بعينه هل يفطر مع البلد التي يمرون تحتها او يمرون فوقها وهي تحتهم ان يظلوا على اه صيامه حتى يغيب عنه قرص الشمس

73
00:25:33.300 --> 00:25:55.250
هم؟ اذا يشوف الشمس ها؟ كيف يشوف الشمس يفطر يقول لك اذن تحت البلد اللي احنا طايرين فوقها اذن تحت حسب الساعة اه قاعد يفطرون تحتنا لكن في الطائرة بحكم الارتفاع

74
00:25:55.450 --> 00:26:28.700
ان نرى الشمس فهل يفطر والشمس موجودة طالعها ها طيب اه غمارة طويلة جدا من تحت اضطراب لفوق ايه. يفطرون وياهم وهم يطالعون الشمس؟ ايه نعم ها عليه الصلاة والسلام. نعم

75
00:26:29.300 --> 00:27:10.200
ها   هو اصلا ايه ايوة  الجواب انه ما يفطر الصوم معشر الاحبة مرتبط بمغيب الشمس مرتبط بمغيب الشمس لا علاقة للساعات ولا لتغير آآ او مواقيت المغرب فنحن نعتبر الفروقات الافقية

76
00:27:10.400 --> 00:27:30.350
صح يعني اللي في الكويت يفطر قبل اللي في السعودية صح فلماذا لا نعتبر الفروقات الرأسية عدل ولا لا؟ يعني اللي فوق ما غربت الشمس بالنسبة له فالعبرة اذا بمغيب الشمس بالنسبة للانسان

77
00:27:30.650 --> 00:27:48.000
سواء كان الفرق بينه وبين الناس افقيا فاللي بالكويت يفطر قبل اللي في الرياض بينهم تقريبا نص ساعة فهل نقول افطروا اهل الكويت افطر معاهم يقول لك لا لاني قاعد اشوف الشمس

78
00:27:48.600 --> 00:28:08.300
طيب ما الفرق بين الفرق الرأسي والفرق الافقي فوق ايظا اشوف الشمس فلا يجوز له ان يفطر ويجب عليه ان يستمر في الامساك فان قال قائل قد تمدد اليوم بالنسبة له. يقول طيب وليكن لو فرضنا ان انسانا

79
00:28:08.750 --> 00:28:28.600
آآ امسك بالكويت بدا اليوم في الكويت اذن الفجر وهو في الكويت وصام مثلا ساعتين ثلاث ثم طار الى المغرب. وصل المغرب مثلا قبل لا يأذن المغرب. نقول له افطر مع اهل الكويت

80
00:28:29.150 --> 00:28:45.700
لان انت امسكت مع الكويت ولا اصبر لين يأذن المغرب بالمغرب او تونس او الجزائر مع تمدد الوقت نقول لا امسك راح يقول بس انا تشذي صمت آآ اكثر من اهل الكويت واكثر من اهل المغرب وش يسوي فيك

81
00:28:46.350 --> 00:29:11.850
نفس الفكرة بالنسبة لمن هو في الطائرة آآ يعني لا يجوز له ان يفطر ولو كان يرى الشمس ولو كان عفوا اذن المغرب تحت لانه يرى الشمس وهذا ما افتت به اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة هيئة كبار العلماء في المملكة وهو مقتضى المذاهب حتى ان ابن عابدين اه الحنفي

82
00:29:11.850 --> 00:29:34.700
له فتوى او آآ مسألة فيه وهو متأخر يعني عن اه منارة الاسكندرية الاسكندرية فيها منارة طويلة فسئل او طرح المسألة عن قوم فوق المنارة وقد اذن المغرب وهم يرون الشمس فقال لا يفطرون

83
00:29:35.000 --> 00:29:49.300
حتى تغرب الشمس بالنسبة اليهم. نفس الشيء اللي ساكنين في ناطحات السحاب. لا يفطرون. يجب ان يتنبهوا الى ان هناك فروق. مثل ما هناك فروق على المستوى الافقي يجب ان يكون هناك فروق ايضا على المستوى الرأسي

84
00:29:50.700 --> 00:30:07.400
وبالتالي نقول ام لا يجوز ان يفطر حتى تغيب الشمس فان غابت الشمس له ان يفطر بعد ذلك فان قال قائل لكن الطيارة بس لو تنزل شوية راح تغيب الشمس يقول وليكن خلاص يكون

85
00:30:07.700 --> 00:30:24.400
غابت الشمس بالنسبة له واذا صعد مرة ثانية راح تطلع الشمس نقول يمسك في هذه الحالة هو مرتبط في النهاية يعني مثل لو فرضنا جدلا ان شخص كان في الرياض او كان في منطقة في الغرب

86
00:30:24.650 --> 00:30:44.750
اه هناك ان قوة سريعة ناقلة له نقلته الى جهة المشرق فاذن بسرعة المغرب ثم رجع بسرعة بعد مغيب الشمس الى مكان في المغرب وللحين ما غابت الشمس عندهم تصير ولا ما تصير

87
00:30:44.900 --> 00:30:59.200
وتصوره صح هل نقول له شلون انت تشذي تفطر لانك انت لحقت على مغيبين في وقت واحد نقول له اذا رحت بسرعة الى مكان انت افطرت الحين بالكويت اذن المغرب بالكويت ركبت طائرة سريعة جدا

88
00:31:00.050 --> 00:31:17.700
واوصلتك الى بلد في المغرب جهة المغرب يعني للحين ما غابت الشمس عندهم بتسوي ؟ يقول خلاص افطرت تاكل ؟ لا امسك شمس طلعت مرة ثانية واضحة الفكرة نعم تفضل شف

89
00:31:18.300 --> 00:31:41.850
نعم. قول المؤلف لم يفعل كل يوم هذا بالنسبة للكفارة يدفع من تركيب من يصوم عنه يعني يدفع لشخص مقابل ان يصوم عنه من مات وعليه صوم من كفارة او متعة او قران ونحوه اطعم عنه

90
00:31:42.050 --> 00:31:59.050
او اطعم عنه من رأس ما له اوصى به او لا بلا صوم نصا اه هذا اللي تقصده ولا وين وان مات في اثنائه قوله قلنا لوليه  مع وجود سلكة يجب

91
00:31:59.350 --> 00:32:21.200
بعدها قال ولا يجب مباشرة وليه بل ان لم يفعل وجب نعم يعني الولي مو شرط هو اللي يصوم عنه مو شرط ان لم يفعل وجب ان يدفع او يدفع يعني هذا الولي من تركته الى من يصوم عنه يعني يعطي فلوس عشان يصوم. نعم

92
00:32:21.400 --> 00:32:48.600
يصوم عنه عن كل   يصوم عنه عن كل يوم ايه كأنه صح كأنه فيها اول شيكت مع الاولى ها كان في صف صح فما انتبهت عن هذا طعام مسكين طيب تعطينا العبارة

93
00:32:49.850 --> 00:33:22.600
وجب ان يدفعه هذي هني الصفط حتى عندك انت سقط وان مئتين وثمانية وسبعين مئتين وثمانية وسبعين اخر سطر من جامع برمضان نهارا اه ساقط بالمخطوط فمو مبين عندك اي واضح

94
00:33:23.950 --> 00:33:38.350
طيب آآ ما ادري احس ان العبارة العبارة عندك هكذا نفسها وجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه عن كل يوم طعام المسكين بهذه العبارة طيب نراجعها ان شاء الله

95
00:33:38.750 --> 00:34:01.050
راجعها شوف تفضل يا شيخ قال فصل في صوم التطوع يسن صوم الايام البيض وهي الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من كل شهر سميت بيضا لبياض لبياض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس

96
00:34:01.200 --> 00:34:26.450
ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين وصوم ست من شوال. والاولى تتابعهما وعقب العيد وصائمهما مع وصائمها مع رمضان كصائم الدهر ويسن صوم شهر الله المحرم واكده اليوم العاشر منه وهو كفارة وهو كفارة سنة ويسمى عاشوراء ثم

97
00:34:26.450 --> 00:34:49.900
ما يليه في الاكدية اليوم التاسع ويسمى تاسوعاء ويسن صوم تسع ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة سنة وهو كفارة سنتين قال النووي في شرح مسلم عن العلماء المراد كفارة الصغائر فان لم تكن رجي التخفيف من الكبائر فان لم تكن

98
00:34:49.900 --> 00:35:09.050
رفع له درجات بغير حاج بها اي عرفة الا لمتمتع وقرن عديما الهدي فيصوما فيصومانه مع اليوم مع اليومين قبله. وافضل الصيام صوم داوود عليه السلام وهو صوم يوم وفطر يوم

99
00:35:09.050 --> 00:35:31.600
وكره افراد رجب بصومه كله وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما لا افراد لا افراد غيره من الشهور وكره افراد يوم الجمعة بصوم وافراد يوم السبت ايضا وصوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن

100
00:35:31.600 --> 00:35:56.050
حين التراء علة من نحو غيم او قتر وكره صوم كل يوم كل يوم عيد للكفار وافراد صوم نيروز ومهرجان وهما عيدان للكفار وصوم يوم يفردونه بتعظيم. وكره تقدم رمظان بصوم يوم او يومين ما لم يوافق عادة في

101
00:35:56.050 --> 00:36:21.000
الكل وكره الوصال الا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الا يفطر بين اليومين وتزول الكراهة باكل تمرة وكذا بالشرب ولا يكره الوصال الى السحر وحرم صوم يومي العيدين مطلقا اي اي فرضا او نفلا ولا يصح وكذا صوم ايام التشريق الا عن دم متعة وقراءة

102
00:36:21.000 --> 00:36:41.850
ومن دخل في فرض موسع موسع موسع كقضاء كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في اول وقتها ونذر ونذر مطلق وكفارة ان قلنا هما غير واجبين على الفور حرم قطعه اي الفرض بلا عذر

103
00:36:41.850 --> 00:37:02.350
بخلاف ووجب اتمامه وقد يجب قطعه لعذر كرد معصوم عن هلكه ونحوه او دخل في نفل غير حج وعمرة استحب له اتمامه ولم يجب وكره قطعه بلا عذر وافضل الايام يوم الجمعة قال الشيخ تقي الدين

104
00:37:02.500 --> 00:37:22.500
هو افضل ايام الاسبوع اجماعا وافضل ليالي ليلة القدر الاية للاية وذكره الخطابي اجماعا وسميت بذلك لانه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة او لعظم قدرها عند الله او لضيق الارض عن الملائكة التي تنزل فيها

105
00:37:22.500 --> 00:37:47.700
فاشتقاق القدر مأخوذ منها احادي هذه الثلاثة. اما من القدر او التقدير او التقدير القدر بمعنى الخطر والمكانة العالية هذا معناه والتقدير يطلق على معنيين. التقدير بمعنى اه التحديد او وظع مقادير معينة

106
00:37:47.950 --> 00:38:08.700
وهناك التقدير بمعنى التضييق فسميت ليلة القدر اما لقدرها اي مكانتها او للتقدير بمعنى ان الله يقدر الاقدار فيها او لانها تقدر اي تضيق لكثرة الملائكة فيها  بذكر ولا يكون الوصال الى السهم

107
00:38:08.850 --> 00:38:37.100
قال هل يباح شعره يستحب لا يباح ولا ما يستحب يباح يكون خلاف الاولى لان الاولى استحباب هو تعجيل الفطر. فهي مجرد اخر الفطر نعم نعم ايه  بالنسبة  مئتين وثمانين

108
00:38:37.400 --> 00:39:07.450
اللي احنا قلنا فيها ايه اللي احنا قلنا يحلب مئتين وثمانين الحمية يجلد الغم اللي فيها الغم اي السقم كاتب مم آآ مئتين وثمانين ان يكون فيه يعني اثار اي تحت اي ويجلب الغم

109
00:39:07.600 --> 00:39:28.200
ويجلب ها بس السقم بدال الغم. هم. ها؟ يمكن فيه يعني اثاره صحية سيئة ماشي ما ادري والله لكن نشوف في نسخة نقول السقم في نسخة السقم وهي يحلب الفم ايضا مرة علي انا

110
00:39:28.350 --> 00:40:03.650
يحلب الفم والمطالب كلها يحلب الفم بدال يجلب الغم ها وفي المعونة والمنتهى والمطالب يحلب الفم ها نعم تفضل يا شيخ الا ولم ترفع وهي ليلة شريفة يرجى اجابة الدعاء فيها وتطلب في العشر الاخير العشر الاخير

111
00:40:03.950 --> 00:40:30.100
العشر الاخيرة من في رمضان واوتاره وارجاها سابع العشر الاخير نص ويكثر من دعائه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رواه الامام احمد وغيره وامارتها انها ليلة صافية بلجة كأن فيها قمرا كأن فيها قمرا ساطعا ساجية لا برد فيها ولا

112
00:40:30.100 --> 00:40:56.050
ولا يحل لكوكب ان يرمى فيها حتى حتى تصبح وتطلع وتطلع الشمس من صبيحتها بيضاء لا لا شعاع فيها لها. وفي بعض الروايات مثل الطست. وفي بعضها مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان ان يخرج معها يومئذ. ويستحب ان ينام فيها متربعا مستندا

113
00:40:56.050 --> 00:41:14.000
الى شيء الى شيء نص ومن نذر قياما ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر العشر الاخير كله. يعني لو قام الاوتار ما حقق النذر لا يجب اذ من نذر

114
00:41:14.150 --> 00:41:36.450
ان يقوم الليل ليلة القدر لا يوفي نذره الا اذا قام كل الليالي العشر لان يعني قد تكون ضمن الشفع وليس بالضرورة ان تكون وترا انا لي مقال فيها يرجع له ذكرت نقول عن شيخ الاسلام

115
00:41:36.600 --> 00:42:01.250
كيف ممكن ان تكون ليلة القدر في الشفع نعم نعم    نص النبي عليه الصلاة والسلام خير الصيام صوم داوود ما نستطيع ان نفظل بعد تفظيل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما

116
00:42:01.350 --> 00:42:27.200
ويفطر يوما نعم قال فصل في الاعتكاف وهو لغة لزوم الشيء والاقبال عليه يقال عكف بفتح الكاف يعكف بضمها يعكف بضمها وكسرها وشرع لزوم المسجد لطاعة لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من مسلم عاقل لا لا غسل عليه ولو

117
00:42:27.200 --> 00:42:44.000
مميزا واقله ساعة ساعة من ليل او نهار اي ما يسمى به معتكفا والاعتكاف والسنة كل وقت قال صاحب المنتهى في شرحه اجماعا الا ان الا ان الا ان ينذره فيجب على صفة ما

118
00:42:44.000 --> 00:43:04.350
نذر ولا يختص بزمان واكده برمضان واكده العشر الاخير منه وان علق نذر وان علق نذر اعتكاف او غيره من من التطوعات بشرط فله شرطه فلا يلزم حتى حتى يوجدوا شرطه

119
00:43:05.000 --> 00:43:22.600
كان يقول لله علي ان اعتكف شهر رمضان ان كنت ان كنت مقيما او معافى ونحوه ويصح بلا صوم لا بلا نية. فان كان فرضا لزمه نية لزمه نية الفريضة ليتميز المنظور

120
00:43:22.600 --> 00:43:44.600
آآ عن التطوع الا ولا يصح الاعتكاف ممن اي رجل ممن اي رجل تلزمه الجماعة الا بمسجد تقام فيه الجماعة ولو ومن معتكفين ان اتى عليه اي المعتكف صلاة صلاة زمن زمن اعتكاف. زمن اعتكافه. وان لم

121
00:43:44.600 --> 00:44:09.100
يلزمه الجماعة كالمرأة والعبد ونحوهما صح اعتكافه بكل مسجد وظهره آآ وظهره ورحمته المحوطة المحوطة وعليها باب نص ومنارة ومنارته التي هي او بابها فيه منه. والافضل لرجل تخلل اعتكافه

122
00:44:09.100 --> 00:44:30.000
جمعة جمعة او ان يعتكف في جامع ويتعين جامع اه ويتعنه ويتعين جامع ان عين بنذر ولمن لا جمعة عليه كامرأة او مسافه ان يعتكف بغيره من المساجد ويبطل بخروجه الى الجمعة ان لم يشترط ان لم يشترطه

123
00:44:30.000 --> 00:44:52.950
ان له منه بدا وشرط وشرط له اي الاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا من نحو جنابة او حيض وان نذره اي الاعتكاف او نذر الصلاة في مسجد غير غير المساجد الثلاثة فله فعله في غيره. وان نذره او الصلاة في احدها

124
00:44:52.950 --> 00:45:12.550
اي المساجد الثلاثة فله فعله اي النذر فيه اي المسجد الذي نذر ان يعتكف او يصلي فيه وله فعله في المسجد الافضل وافضلها اي المساجد الثلاثة المسجد الحرام وهو مسجد مكة ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المسجد

125
00:45:12.850 --> 00:45:32.850
الاقصى وان عين الافضل منها فلم يجزئه فيما دونه. ومن نذر شهرا مطلقا تابع ومن نذر يومين او ليلتين فاكثر متتابعة لزمه ما بين ذلك من ليل او نهار. ولا يخرج من من اعتكف اعتكافا منذورا

126
00:45:32.850 --> 00:45:58.750
تابعا الا الا لما لابد له منه كاتيانه بمأكل او مشرب اه او مشرب لعدم من يأتيه به نصا وكقيء بغت بغته وغسل متنجس يحتاجه وبول وغائط وطهارة واجبة ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة وله المشي

127
00:45:58.800 --> 00:46:18.250
ولا المشي على عادته من غير عجلة وله قصد بيته ان لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منة ولا يلزمه قصد واقرب منزليه وان بذل له صديقه او غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه

128
00:46:18.650 --> 00:46:38.650
وله غسل يده آآ بمسجد في بمسجد في اناء من وسخ وزفر ونحوهما لفرغ آآ ليفرغ ليفرغ ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز ان يخرج لغسلهما ولا يجوز له ولا لغيره بول ولا ولا فصد ولا

129
00:46:38.650 --> 00:47:00.050
حجامة باناء فيه او في هوائه ويجوز الخروج الخروج للجمعة هذا يشكل عليه صراحة الحمامات اللي في المساجد يقول آآ ولا يجوز له يعني المعتكف ولا لغيره بول ولا فصد ولا حجامة باناء فيه

130
00:47:00.800 --> 00:47:20.700
اي في المسجد. الان هم قديما ما كان عندهم حمامات في المساجد الان مساجد فيها حمامات داخل بعضها ملحق في مبنى المسجد نفسه وبعضها داخل السور المحوط اللي قلنا انه

131
00:47:20.750 --> 00:47:43.600
من المسجد وتوجد فيه حمامات تقضى فيه الحاجة  يعني هذي مسألة من المسائل المشكلة في الحقيقة وهنا نصوا على التحريم ولا يجوز له ولا لغيره يعني حتى غير المعتكف بول

132
00:47:43.750 --> 00:48:01.150
ولا فصد قصد هو استخراج الدم من العرق غير الحجامة اللي هي استخراج الدم من تحت الجلد ولا حجامة باناء فيه او في هوائه حتى لو فوق سطح المسجد يعني

133
00:48:02.850 --> 00:48:26.050
وهذي آآ يعني اشكالية آآ لذلك انا اقول على الانسان ان يتجنب قضاء الحاجة في المسجد كثر ما يقدر قدر استطاعته الوضوء ما في مشكلة قال لك هني وله غسل يده بمسجد في اناء من وسخ وزفر ونحوهما

134
00:48:26.500 --> 00:48:49.300
ليفرغ خارج المسجد يعني الحنفيات والمواظي ونحوها اما دورات المياه فهذه صراحة من المسائل المشكلة والتي انعمت بها البلوى اليوم يعني فانا اقول يعني من باب الثمرة العملية للمسألة اه يجتنب الانسان ان يقضي حاجته في المسجد

135
00:48:49.900 --> 00:49:11.250
اذا ما كان مضطر ولا فيه ضرورة لا يبتعد ويخرج عن هذه الاشكالية لان هذه الدورات وان خصصت للمسجد آآ لكن آآ يعني فيها اشكالية قد يقول قائل ان هذا البقعة

136
00:49:12.000 --> 00:49:38.450
ليست من المسجد صح لكن ايضا هذا مشكل على اعتبار ان المسجد اوقف بالكامل وهو وقف آآ من البداية ممكن نقول ان شاء الله ان هذا مخرج ان في اثناء لما اوقف الواقف المكان ليكون مسجدا استثنى

137
00:49:38.700 --> 00:50:01.750
هذه البقعة مثلا اه التي يحيط بها المسجد من جميع الجهات آآ فيشكل على ذلك لو كانت تخطيط دورات المياه بعد وقف المسجد يعني نقع في الاشكال وعلى كل حال نقول هذه المسألة من من ما عمت به البلوى

138
00:50:02.100 --> 00:50:24.650
وفي هذه الحالة ينبغي ان يجتنب الانسان ذلك قدر استطاعته  المحل  بلى بلغوا  لا ايه لكن لم يشترطوا ان يوصد اهم شيء ان يكون باب له باب يمكن ان يوصد

139
00:50:25.450 --> 00:50:40.550
فله حكم المسجد مثل باب المسجد هذا الحين لو كان مفتوح اربعة وعشرين ساعة لا يخرجه ذلك عن كونه مسجد الاسوار طبعا هذا الكلام اذا كان المسجد له رحبة محوطة غير المحوطة ما في اشكال

140
00:50:41.600 --> 00:50:56.650
يكون الحمامات اعزكم الله اذا كانت برا وفي مكان غير محوط انتهت الاشكالية. انا اتكلم عن وجود دورات المياه داخل المساجد بالرحمة المحوطة اللي لها سور كامل ولها باب يعني

141
00:50:56.750 --> 00:51:13.250
يجوز ان يعتكف فيها الانسان يعني تأتي هذه المسألة يعني يقول لك لا يجوز لا يجوز يقول لك فهني اجتنب الانسان قدر استطاعته والله اعلم. نعم. اذا كان يعني ما في باب. ايه. لكن مفتوح يعني

142
00:51:13.300 --> 00:51:27.550
اللي هو السوء قصدي. اذا السور ما له باب مركب فلا تأخذ الرحبة حكم المسجد نعم والله يجوز وبالتالي يجوز البيع في الساحة ولا يصح الاعتكاف ليس بالمسجد ولا كل احكام المسجد

143
00:51:27.900 --> 00:51:49.850
تنزع عنه. نعم   لا مو سور مانع وحاجز ويظهر للرائي ان ما داخله غير خارجه يعني مو شرط يكون سور طويل. لا سور مميز فقط يميز ويبين ان هذا اللي داخل غير اللي برا

144
00:51:50.050 --> 00:52:08.850
بالظبط اقرب ما له ما رأيت نص عليه ولكن هذا اللي يظهر من كلام الله. نعم ايه ها قال لك هني وله غسل يده بمسجد في اناء من وسخ وزفر ونحوهما. وما نص على النجاسة

145
00:52:09.200 --> 00:52:28.300
لكن يظهر انه ما في مانع اه اذا كان داخل المسجد يفرغ هذا خارج المسجد والله اعلم نعم قد قال ويريد الخروج للجمعة ان كانت واجبة ان كانت واجبة عليه او شرط

146
00:52:28.350 --> 00:52:47.850
شرط او شرط او شرط الخلوق وخروج اليها. والتبكير اليها نص ولا يلزمه سلوك الطريق الاقرب ولا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة ولا الا بشرط. ما لم يتعين عليه كاطفاء حريق وانقاذ غريق ونفي

147
00:52:47.850 --> 00:53:12.800
متعين وشهادة تحمل تحملا واداء تحملا واداء ومريض وجنازة تعين خروجه آآ اليهما ونحوه فيجوز الخروج حينئذ لانه يجوز له قطع الواجب باصل الشرع اذا اذا فما اوجبه على نفسه او لا

148
00:53:12.800 --> 00:53:28.300
وله شرط وله شرط الخروج الى ما لا يلزمه منهن ومن كل قربة لم تتعين عليه كزيارة مريض وصلة رحم او مال او او مال او ما له منه بد

149
00:53:28.300 --> 00:53:54.300
او ما له منه بد كعشاء كعشاء كعشاء ومبيت بمنزله ولا يصح شرط الخروج الا الى التجارة او او التكسب كالصنعة ونحوهما كالخروج لما شاء لانه ينافيه ان قال متى ما مرضت او عرض لي عارض خرجت فله خرجت خرجت فله شرطهم. هذا طبعا كله في النذر

150
00:53:54.300 --> 00:54:14.350
في الاعتكاف يعني اما الذي لم ينظر واعتكافه مسنون فهذا له ان يخرج حتى لو لم يكن لواجب لانه آآ لا حد لاقل الاعتكاف فمثلا يبي يداوم مثلا بعض الشباب يسألون انا عندي دوام وبعتكف يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز

151
00:54:14.550 --> 00:54:28.650
ما في مانع لكن لا تقول انك اعتكفت العشر انت اعتكفت العشر ما عدا هذه الايام ما في حرج لان في النهاية لك ان تعتكف ساعة لك ان تعتكف يوم لك ان تعتكف في النهار

152
00:54:28.750 --> 00:54:46.050
واضح؟ فهذا كله انه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة هذا كله في حال الاعتكاف الواجب الذي يجب ان تفعله حتى تبرأ ذمتك من هذا النذر واضح؟ اما المسنون فالامر واسع لو اعتكفت ساعة ما عندك مشكلة

153
00:54:46.450 --> 00:55:06.950
نعم قال وطأ الفرج يفسده اي الاعتكاف اي الاعتكاف ولو ناسي النص وكذا اي وكالوطء ولو ناسي النصا هذا ماشي مع قواعد المذهب على اعتبار ان الوطأ اتلاف والاتلاف تعامل معاملة الاحكام الوضعية

154
00:55:07.850 --> 00:55:33.250
وبالتالي الاحكام الوضعية تترتب عليه التي لا يشترط فيها ما يشترط في الاحكام التكليفية فمثلا من اتلف خطأ او نسيانا مال انسان وجب عليه تعويضه صح اه كذلك من وطئ فهذا كانه اتلف وبالتالي ترتب عليه ما يترتب على الوطء من احكام

155
00:55:33.600 --> 00:55:57.450
واذا كان ناسيا او مكرها او نحو ذلك فهنا يرتفع الاثم فقط وارتفاع الاثم لا يلزم منه ارتفاع الكفارة او اه يعني تبعات الاحكام الوضعية. نعم وكذا اي وكالوطء في الفرج وانزاله انزال بمباشرة دونه اي يفسده وتحرم عليه المباشرة

156
00:55:57.450 --> 00:56:20.950
بشهوة وان وان سكر ولو ليلا او ارتد بطل اعتكافه. ولا كفارة للوطء في الاعتكاف المسنون لعدم النص والقياس لا يقتضيه ويلزم لافساده اي الاعتكاف المنذور كفارة يمين. وسنة اشتغاله اي المعتكف بالقرب اي قرب بالقرب

157
00:56:20.950 --> 00:56:44.600
اي كل ما يتقرب به الى الله تعالى كالصلاة والقراءة والذكر ونحوها. وسن له ايضا اجتناب ما لا يعنيه بفتح في اوله اي يهمه من جدار ومراء وكثرة كلام وغيره لانه مكروه في غير الاعتكاف ففيه اولى وليس الصمت من شريعة الاسلام. قال ابن عقيل

158
00:56:44.600 --> 00:57:04.500
يكره الصمت الى الليل. وقال الموفق والمجد ظاهر ظاهر الاخبار تحريمه. وجزم به في الكافي. آآ من تعبد بالصمت لا شك انه تحرم من تعبد بالصمت وهذه بدعة ترعى عبادة نقول حرام عليك

159
00:57:04.550 --> 00:57:18.000
لكن واحد يقول انا ودي اصمت يعني اه مو ما اعتقد التعبد لكن ما ابي اتكلم حتى لا اقع نقول لا يكره ذلك يكره الصمت الى الليل آآ طبعا آآ

160
00:57:19.250 --> 00:57:37.350
اه سينقلني كلام شيخ الاسلام؟ نعم تفضل. قال في الاختيارات. طبعا قال في الاختيارات كتاب الاختيارات لشيخ الاسلام هو في الحقيقة من جمع وتصنيف العلاء علاء الدين بن اللحام علاء الدين بن لحام رحمه الله

161
00:57:37.500 --> 00:57:55.000
اللي هو صاحب كتاب تجريد العناية وصاحب القواعد الاصولية وصاحب الاختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وله كتاب ايضا رابع اللي هو اصول الفقه مختصر في اصول الفقه لا خامس لها هذي اربع كتب بس

162
00:57:55.500 --> 00:58:14.800
للعلاء بن اللحام رحمه الله نقل نصوص شيخ الاسلام ورتبها على الابواب الفقهية اشتهرت بكتاب الاختيارات نعم قال في الاختيارات والتحقيق في الصمت انه ان طال حتى تضمن ترك الكلام ترك الكلام الواجب صار حراما. نعم

163
00:58:14.800 --> 00:58:34.800
كما قال الصديق الصديق الصديق. وكذا ان تعبد بالصمت عن الكلام المستحب. والكلام المحرم يجب الصمت عنه. وفضول الكلام ينبغي صمت الصمت عنه عنها. وان نذره لم يفي به. ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام. وينبغي لمن

164
00:58:34.800 --> 00:58:53.350
قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما ولا بأس ان يتنظف ويكره له التطيب. نعم ويكره له الطيب اه طبعا في المطولات ينصون اه في باب الاعتكاف

165
00:58:53.800 --> 00:59:16.350
على قولهم انه ولا يستحب له اقراء القرآن ولا تعليم العلم الاعتكاف فان قال قائل كيف اليس اقراء القرآن علم العلم من القرب والعبادات التي تدخل في جملة العبادات طول الجواب

166
00:59:16.400 --> 00:59:43.450
ان العبادات والقرب نوعان قرب آآ قاصرة على الانسان مقصودها الاعظم على حد تعبير العلماء جمعية القلب على الله وهناك عبادات عبادات متعدية يغلب عليها انها لا تساعد على جمعية القلب على الله

167
00:59:44.100 --> 00:59:59.950
قد فصل في هذا خير من فصل خير من رأيت فصل فيها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالك فذكر يعني آآ حتى نزيل الاستغراب عن هذا الحكم ان مقصود الاعتكاف

168
01:00:00.750 --> 01:00:27.450
هو تحقيق جمعية القلب على الله ولموا شتات القلب الذي لا يساعده العبادات المتعدية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجالدة الكفار باللسان والذب عن الدين كل هذه عبادات عظيمة متعدية لكنها

169
01:00:27.850 --> 01:00:48.750
لا تساعد على جمعية القلب على الله ومعنى جمعية القلب على الله ان الانسان يخلو بنفسه ويجمع فكره والذي يساعد على هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. تلاوة القرآن تدبر القرآن. ولا غنى للمسلم

170
01:00:49.600 --> 01:01:20.000
في عباداتهم متعدية عن هذا المعنى وقد فرط في هذا المعنى طائفتان طائفة اكثرت من العبادات المتعدية العلم قراءة العلم امر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالدة المنافقين والكفار على حساب العبادات القاصرة فقست قلوبهم

171
01:01:20.600 --> 01:01:42.800
صحيح هم يقولون احنا في عبادة جزاك الله خير في عبادة لكن اين المدد الايماني والرباني لان سبحان الله وهذا تكلم عنه العلماء كثيرا ان اه العلم لا شك انه فاضل وعظيم المناظرة في العلم والنصيحة والقراءة والتدقيق والتحقيق

172
01:01:42.800 --> 01:02:03.300
لا سيما في مسائل الاعتقاد التي فيها اه ذكر الفرق ونحو ذلك الاغراض في ذلك به شيء من الجفاف وقد يقسي القلب وتجد الانسان بطبيعته يكون مستوفزا اللي يبي يرد كله يبي يتهاوش كله

173
01:02:03.550 --> 01:02:29.300
اه يبي يناقش وكله ونيته زينة هذا اذا قصر في الجانب الاول العبادات القاصرة هذا سينشأ اه وفيه شيء من القسوة قسوة القلب اه وعدم رقة القلب وهذا سينعكس على عباداته المتعدية بشيء من الخلل

174
01:02:30.550 --> 01:02:50.300
وهناك طائفة اهملت العبادات المتعدية ما ينصحون لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ومقبلون على انفسهم وهم على درجات في هذا في ناس اه وذكره ابن القيم رحمه الله ان من تلبيس ابليس على الصوفية

175
01:02:50.350 --> 01:03:09.750
انهم جعلوا جمعية القلب على الله هي المقصد ولو كان على سبيل اهمال الطاعات بل وصل بعضهم بصل الحال ببعضهم الى انه استحب الصلاة منفردا. كان ما تصلي مع الجماعة حتى لا تحتك بالناس ولا تخرج وترى

176
01:03:09.750 --> 01:03:31.950
كذا المنكرات ومش عارف ايش وهذا كله من تلبيس ابليس السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام الموازنة بين العبادات القاصرة والعبادات المتعدية فيعود نفع هذا على هذا ونفع هذا على هذا ولا يندمج

177
01:03:32.050 --> 01:03:56.250
فلا تدخل عباداتك المتعدية على عبادة القاصرة. اذا اعتكفت اجعل هذا مددا ايمانيا يمد قلبك بجمعيته على الرب سبحانه وتعالى وتجديد العلاقة بالله سبحانه وتعالى حتى تخرج الى الناس في عباداتك المتعدية التي فيها علم وامر معروف ونهي عن المنكر وانت ممتلئ بالمدد الايمان

178
01:03:56.250 --> 01:04:21.450
فمزاحمة المدد الايماني في الاعتكاف بشيء من العلم تخربت السالفة يعني خربت المقصود واضح؟ استعجلت الانطلاق وانت المفروض يعني تعبي مثل اللي قاعد يعبي سيارته بنزين ومشى وللحين ما  ما خلص التانكي ما عبى التانكي يعني

179
01:04:21.850 --> 01:04:40.150
انطر شوي انت لا تستعجل عبي التانكي واترس سيارتك بنزين وحاسب وخلص وامش لاحق على المشية فهذا اللي بيمشي وهو يعبي بنزين ما يصير انطر شوية فهذا كله اذا فهمنا هذا المعنى وهذا المقصد نفهم كلام السلف وكلام العلماء

180
01:04:40.250 --> 01:05:03.400
هذه نص الامام احمد يقرأ مو يكره لا يستحب اقراء العلم والاعتكاف طبعا ناهيك عاد عن سالفة السوالف والدواوين هذا موضوع ثاني اذا العلم قالوا ما يصير. لانه لا يساعد على جمعية القلب على الله سبحانه وتعالى. فما بالك بالسوالف

181
01:05:03.450 --> 01:05:15.450
واضح الفكرة وبهذا نكون بفضل الله انهينا كتاب الصيام ان شاء الله نعود اذا عاد الدرس مرة اخرى الى ما كنا عليه في كتاب الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

182
01:05:15.450 --> 01:05:16.463
جزاكم الله خير