بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد آآ نرجع الى كتاب الصيام ونستكمل ما تبقى منه اظن ان شاء الله يعني اليوم ننهيه حتى نكون انهينا كتابي الصيام والحج ثم نعود مرة اخرى ان شاء الله الى حيث توقفنا في اثناء كتاب الصلاة قفنا في كتاب الصيام عند قوله رحمه الله فصل فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة تفضل يا شيخ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله فصل فيما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ومن ادخل الى جوفه او الى مجوف في جسده كدماغ وحلق وباطن وباطني فرجها ونحو ذلك مما ينفذ الى معدته شيئا من اي من اي موضع كان ولو خيطا ابتلعه او بعضه او رأس سكين سواء فعله هو او فعل به باذن الله او فعل اذا ما كان مضطر ولا فيه ضرورة لا يبتعد ويخرج عن هذه الاشكالية لان هذه الدورات وان خصصت للمسجد آآ لكن آآ يعني فيها اشكالية قد يقول قائل ان هذا البقعة او فعل او فعل هو سواء فعله هو او فعل باذنه غير تحليله فاذا قطر فيه شيئا فاذا قطر فيه شيئا فلا فلا يفطر فلا يفطر فلا يفطر ولو وصل مثانته لعدم المنفذ وانما يخرج البول رشحا اه في قوله رحمه الله ولو خيطا ابتلعه هذا يشبه الى حد كبير ما يسمى اليوم بالمنظار منظار المعدة منظار المعدة آآ هو عبارة عن انبوب يدخل من الفم الى المعدة وله اكثر من وظيفة له وظيفة آآ تشخيصية وله وظيفة علاجية فقد يحتوي على دواء وكذا فلاحظ قوله هنا او خيطا ابتلعه او بعضه آآ فهذا الخيط هو آآ الانبوب تقريبا ما لنا يعني هو ايش يقصد هنا؟ يقصد انه لا يشترط في المفطر ان ينقطع عن الخارج يعني ان يبتلع بالكامل لا لو كان طرفه داخل الجوف وطرفه الثاني خارج الجوف يفطر ايضا فالعبرة بمجاوزة منفذ الجوف ولو كان بعضه في الخارج او بعضه في الداخل سواء فعله هو او فعل به وفصلت في في اليوتيوب شرح الزاد تقريبا كان درس كامل عن المستجدات المعاصرة بالمفطرات وتخريجها على المذهب الحنبلي وفق كلام الحنابلة رحمة الله عليه. نعم قال او ابتلع نقامة مطلقا اي سواء كانت من حلقه او دماغه او صدره بعد وصولها اي النخامة الى فمه افطر او اكل ولو ترابا او ما لا يغذي ولا ولا يماع في الجوف كالحصى او شرب او استعطى بدهن او وغيره فوصل الى دماغه او احتقن او داوى الجائفة او داوى جرحا بما يصل الى جوفه او اكتحل بكحل او صبر او قطوع او قطور او ذرور او اثمد ولو غير مطيب يتحقق معه اصوله الى حلقه افطر نص عليه او استقاء فقاء طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره ولو ولو قل ولو قل افطر او استنى بيده او غيرها فامنى او امدى افطر. او باشر دون الفضل او قبل او لمس او لمس فامنى او امدى افطر قال او كرر النظر او كرر النظر فامنى افطر لئن امدى او لم يكرر النظر فامنى او نوى الافطار او وحجة او حجم او احتجم في القفا او في الساق نص عليه وظهر وظهر وظهر دم نص عليه عامدا اي قاصدا الفعل مختارا اي غير مكره ذاكرا لصومه افطر ولو جهل التحريم ولا يفطر ان فكر فانزل. ولا ان جرح نفسه او جرحه غيره باذنه ولم يصل الى جوفه ولو ولو بدل ولو بذل الحجامة ويفطر بردة وبخروج دم حيض ودم نفاس وموت وموت. فيطعن في طعم من فيطعم يطعم من ترى شوف المخطوط هذي بدل الحجامة هكذا ولا عبارة اخرى نعم تفضل تفضل مزيانة وفعله هامدا الله اعلم نص عليه عاملا انا وحلو نص عليه وظهر دم نص عليه ثم فعله اه بعد نص عليه؟ اي نعم بعد نص عليه وفعله عاملا. وفعله عامدا. قال قاصدا الفعل مختارا ها طيب آآ نراجعها من المخطوط بعد مرة وحدة فعله نص عليه وظهر الدم نص عليه مرتين لهنا قال في القفا او في الساق اللي قبلها وظهر الدم وظهر دم نص عليه بعدين ما في فعله ما في فعله نتاع عامدة معناتها هذي نسخة معناته اه وظهر دم نص عليه وفعله عامدا يعني نسخة في زيادة في نسخة قبل قوله عامدا وفعله نقول طيب الموظوع الثاني ايوا هانتا غسلتيه اللي هو بدل حجامة هكذا ولا في الفقرة اللي بدأتها ولا يفطروا بعدها بسطرين تقريبا. ايه بدلا هكذا؟ اخرها لا ولم يصل الى جوفه ولو ايه ولا يفطر ان فكر فانزل بعدين ولا انجرح. ولم يصل الى جوفه ولو بدن ولو بدل الحجامة قال ويفطر بردة وبخروج دم حيض ودم نفاس وموت في طعم من تركه في ندره وكفه في في نذره وكفارة ومسكين او اي ولا يفطر ان دخل ماء ماء ماء مضمضة او استنشاق. في حلقه ولو ولو بالغ فيهما او زاد على ثلاث او زاد على ثلاث مرات وان فعلهما بغير طهارة. فان كان لنجاسة ونحوه ونحوها فكالوضوء. وان كان مثلا او لحر او عطش كره كره نصا فحكمه حكم الزائد حكم الزائد على الثلاث. ولان بلع ما بقي من اجزاء الماء بعد المضمضة او اصبح او اصبح في واصبح او اصبح وفي فيه طعام فلفظه. ولو اراد ان يأكل او يشرب من وجب عليه الصوم في نهار رمضان ناسيا او ان وجب اعلامه لا على من على من رآه. ولا يكره للصائم الاغتسال ولو للتبرد. لكن يستحب لمن لزمه لمن لزمه الوصل ليلا من جنب وحائض ونحوهما ان يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني خروجا من الخلاف. ولو اخره واغتسل بعده صح صومه قاله في اقنع ومن جامع برمضان نهارا بلا عذر من شبق ونحوه كمن كمن به مرض ينفع اه ينفع الجميع فيه بذكر اصلي في فرج اصلي قبلا كان او دبرا من ادمي او بهيمة او سمكة او طير حي او ميت انزل او سمكة بعض الناس يستشكلها يقول كيف يعني سبق؟ نقول في بعض انواع ضع السمك لها فرج كفرج الانثى بعض أنواع السمك وهذا النوع من انواع السمك آآ اذا جامع الرجل دخل فيه الحكم وصار في حكم حكم الجماع لان هذا فرج اصلي وليس كل انواع السمك سمك الصغار هذا ما فيه هذا الشيء لكن فيه سمك كبار آآ فيه ما يشبه فرج الانثى. نعم قال اوطير حي او ميت انزل ام لا او انزل مجبوب او امرأة بمساحقة فعليه القضاء والكفارة مطلقا اي سواء كان ناسيا او جاهيا او مخطئا كان اعتقده ليلا كان اعتقده ليلا فبان نهارا او مكرها نصا اولى وكذا لو جامع من اصبح مفطرا. لحظة شوي نعم اذا كان معذور الشبق يعني اللي سيصيبه هلاك او شيء من هذا القبيل فجامع فهذا عليه القضاء فقط نعم وكذا لو جمع من اصبح مفطرا لاعتقاده انه من شعبان ثم قامت قامت البينة انه من رمضان صرح به صرح به المغني لانه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله ولان الوطأ يفسد يفسد الصوم فافسده على كل حال كالصلاة والحج. يعني حتى لو كان في فترة التي يجب الامساك ولكن لا يعد ولا يعتد بهذا اليوم مثل لو رأوا الهلال في نهار اليوم الاول سبق معنا انه يجب على الناس ان يمسكوا يعني اليوم ما دروا ان اليوم واحد رمضان الا في النهار والناس افطرت فش نقول؟ نقول يا جماعة يا جماعة امسكوا الان عن المفطرات الى المغرب ولكن عليكم قظاء هذا اليوم هذا الامساك ايظا لو جامع فيه عليه الكفارة واضح؟ هذا معنى كلامه. نعم قال ولا كفارة عليها اي من جمعت مع وجود العذر منها كنوم واكراه ونسيان وجهل. ولكن يفسد صومها ويجب عليها القضاء والنزع جماء والنزع جماع فلو طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال مع اول طلوع الفجر الثاني فعليه القضاء والكفارة كما لو استدان ولو جامع في يومين من رمضان واحد واحد في في يومين من رمضان واحد. نعم. نعم. احسن الله اليكم ولو جامع في يومين من رمضان من رمضان واحد ولم ولم يكفر بكفارتان كيومين من رمضان من رمضانين. وان جامع ثم كفر ثم جامع في يوم واحد قبل التكفير كفارة واحدة وان جامع ثم كفر ثم جامع في يومه فثناية فثانية فثانية نص عليه وكذا كل من لزمه الامساك يكفر لوقته ولو جامع وهو صحيح ثم جن او مرض او سافر او حاضت لم لم تسقط الكفارة مكلف حين الجماع فكونه زالت تكليف بعد الجماع لا يرفع عنا الكفارة. نعم ولو اكره اكره زوجته على الوطء في رمضان دفعته بالاسهل فالاسهل ولو افضى الى ذهاب نفسه كمال بين يدي المصلين ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والانزال بالمساحقة دفعته بالاسهل فالاسهل يعني ما ما يكفي ان تقول لا وتقول انا والله ما طاوعته لا يجب ان آآ تدفعه آآ بقوة يعني. لان هذا انتهاك لركن من اركان الاسلام دفعته بالاسهل فالاسهل شوف يقول لك وين وصل الامر؟ قال ولو افضى الى ذهاب نفسه مثل المار بين يدي المصلي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فليقاتلهم فان ابى فليقاتله نعم قال وهي هي الكفارة على الترتيب عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل فان لم يجد فان لم يجد الرقبة ولا ثمنها فصيام شهرين متتابعين فلو قدر فلو قدر قدر على الرقبة قبل الشروع في الصوم لزمته الرقبة لا لا بعده نص عليه الا ان يشاء العطر فيجزئه. العتق. العتق فيجزئه. العتق العتق الا ان يشاء العتق فيجزئه فان لم يستطع الصوم فإطعامه ستين مسكينا لكل مسكين مد بر او نصف صاع من غيره ولا يحرم الوطؤ ها هنا قبل قبل التكفير ولا في ليالي الصوم فان لم يجد ما ما يطعمه للمساكين حان الوقت لانه وقت الوجوب سقطت. سقطت عنه كصدقة كصدقة كصدقة فطر فطر بخلاف كفارة صدقة فطر مميزا واقله ساعة ساعة من ليل او نهار اي ما يسمى به معتكفا والاعتكاف والسنة كل وقت قال صاحب المنتهى في شرحه اجماعا الا ان الا ان الا ان ينذره فيجب على صفة ما آآ كصدقة فطر بخلاف كفارة ظهار وحج ويمين ونحوها. وان كفر عنه غيره فاذ باذنه فله اكلها ان كان اهلا وكذا لو ملكه ما يكفر به قاله في الاقناع وكره للصائم ان يجمع وكره وكره للصائم ان يجمع ريقه فيبتلعه. فان فعله قصدا لم لم يفطر لم يفطر ان لم يصل الى ما بين الى بين شفتيه. فان فعل او انفصل عن فمه ثم ابتلعه افطر. لماذا؟ لانه صار ابتلاع شيء خارجي صح؟ لكن طالما اللعاب داخل فمه لم يخرجه الى الخارج الا فانه يكره ان يجمعه فيبتلعه مرة واحدة. لكن لو طلع برا الشفتين ورد ابتلعه مرة ثانية صار كأنه شرب شيء جديد يعني منفصل نعم قال وكره مبالغة في مضمضة واستنشاق ولو تنجس فمه ولو بخروج قيء ونحوه فبلعه افطر نص عليه له ذوق طعام بلا حاجة. وقال المجد والمنصوص عن الامام احمد انه لا بأس به اذا كان لمصلحة او حاجة فعلى الكرامة متى وجد متى وجد طعم متى وجد طعم طعمه في حلقه افطر. قاله في جرح المنتهى وقال في شرح الاقناع ومقتضاه انه لا يفطر اذا قلنا بعدم الكراهة للحاجة انتهى وكره مضغ علك لا يتحلل. لا يتحلل منه اجزاء. نص نصا لانه يجمع الريق ويجلب الغم ويورث العطش وان وجد طعما يجلب البلغم يمكن مو اعتقد ان الغم لو تراجعها يا شيخ منو عندي في الطبعة هاي؟ والغم. الغم آآ مضغ العلك ما له علاقة بالغم يعني اعتقد اه البلغم ها الى قصد شي اخر ليس الغم الذي نقصده ما ادري والله عموما شوفوا المخطوط ذكر الشيخ ايه؟ قال هكذا في النعونة وفي شرح المنتهى يحلب الفم يحلب الفمه يحلب الفم يحلب الفم. ايه ممكن عموما شوفوا المخطوط ان شا الله نعم قال ويورث العطش وان وجد طعمهما اي الطعام الطعام والعلك. في حلقه افطر وتكره القبلة ونحوها ونحوها كمعانقة ولمس وتكرار نظر ممن ممن ممن تحرك تحرك ممن تحرك القبلة ونحو ونحوها شهوته. فقد اه فقط لانه عليه السلام نهى عن القبلة شابا ورخص لشيخ ويحرم ان ظن انزالا ثم ان انزل افطر وعليه قضاء قضاء واجب ولا تكرهوا ممن لا مما لا تحرك شهوته وكذا دواعي الوطئ كلها ويحرم ويحرم مضغ آآ علك وغيره يتحلل من وغيره يتحلل من منه اجزاء تحلل منه اجزاء قال في المبدع اجماعا ولو لم يبتلع ريقه. وكره الذي يظهر والله اعلم ان معجون الاسنان اشبه ما يكون بهذه المسألة العلك الذي يتحلل منه اجزاء اه معجون الاسنان هو عبارة عن اه معجون فيه طعم وفيه مواد تتحلل منه ويجد الانسان طعمها في فمه كما يجد طعم العلك الذي يتحلل منه اجزاء فالاظهر والله اعلم انه يحرم على الصائم تفريش المعجون حال صيامه والله اعلم. نعم قال وكره ترك بقية بقية من اسنانه وشم ما لا يؤمن ان يجذبه نفسه الى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن وبخور وبخور عود وعنبر. وعلم منه انه لا يكره شم شم النحو نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق ويحرم كذب وغيبة وغيبة ونميمة وشتم اي سب اي سب ونحوه كفحش. قال ابن الاثير وحشه كلما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي ويجب اجتناب ذلك كل الوقت كل وقت. وفي رمضان وفي مكان فاضي بتأكد قال الامام احمد ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه ولا ولا يغتب احدا ولا ولا يفطر بغيبة ونحوها ونحوها وقال ايضا لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الموفق اجماعا. وان شتم سن قوله جهرا في رمضان اني صائم وفي غيره سرا يسجر نفسه بذلك لانه في رمظان لا يعني مدخلة يعني الرياء لانه واجب عليك ان تصوم ما فيها جانب رياء يعني فلا حرج ان تقول اني صائم اللهم اني صائم او اني صائم اما في غير رمظان فينبغي ان يكون سرا تخاطب به نفسك. وهنا الشيخ جمع بين تفسيري العلماء للحديث. فبعض العلماء جعل الحديث فليقل وان شاتمه احدنا فان سابه احدا او شاتمه فليقل اني صام. بعضهم حمله اعلى جهر مطلقا يعني يخاطب الطرف الاخر وبعضهم حملها على السر مطلقا وبعضهم جمع مثل ما هنا ان كان صوم فرض جهر وان كان صوم نفل اسر نعم قال وسنة تعجيل فطر اذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن وقبل الصلاة افضل وسنة تأخير سحور ما لم يخشى طلوع الفجر. وكره وكره جماعة من اه مع شك في طلوع في طلوع فجري الثاني نصا لا اكل وشرب وتحصل فضيلة السحور باكل وشرب وان قل وتمام الفضيلة بالاكل وسنة ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء. وسن قول ما ورد عند فطر وهو اللهم لك قمت وعلى رزقك افطرت سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم تقبل مني انك انت السميع العليم. واذا غاب حاجب الشمس واذا غاب حاجب الشمس الله اعلم. نعم. واذا غاب حاجب الشمس الاعلى فقد افطر الصائم حكما وان لم يطعم فلا يثاب على الوصال. ومن فطر صائم لمن فله مثل اجره وطاهره اي اي شيء كان وقال الشيخ تقي الدين المراد اشباعه ويستحب في رمضان الاكثار من قراءة القرآن والذكر والصدقة لتضاعف الحسن الدانات به وسنة تتابع القضاء فورا اي على الفور نصا وفاقا. وحرم تأخيره اي قضاء رمضان الى رمضان الى رمضان الى رمضان اخر بلا عذر نصا. وحرم تطوع قبله. تطوع تطوع قبلهم ولا يصح ولو اتسع الوقت فان فعل اي اخر رمضان الى رمضان الى رمضان اخر بلا عذر وجب عليه مع القضاء اطعام مسكين عن كل يوم. ما يجزئ في كفارة ويجوز اطعام قبل يجوز اطعام قبل القضاء ومعه وبعده والافضل قبله. وان اخره لعذر فلا كفارة. وان مات المفرط ولو قبل مجيء رمظان اخر اطعم عنه كذلك اي اي لكل يوم مسكين من رأس ماله ولا يصام عنه لان الصوم الواجب باصل الشرع لا يقضى عنه وان كان على الميت نذر من حج في الذمة او صوم في الذمة او صلاة في الذمة ونحوها كطواف ونذر ونذر اعتكاف في الذمة نصا لم يفعل منه شيء مع امكان مع ان يغير حد مع امكاني غير حج فيفعل فيفعل عنه. سواء تمكن من فعله او لا لجواز النيابة فيه حال الحياة فبعد الموت اولى. وسن لوليه ان اي الميت قضاؤه عنه. ومع وجود ومع وجود تركة يجب قضاؤه اي النذر المذكور كقضاء الدين فيفعله الولي بنفسه استحبابا لانه احوط لبراءة الميت. ولا يجب مباشرة ولا يجب مباشرة ولي. بل ان لم يفعل وجب ان من من تركتهم وجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه عن كل يوم طعام مسكين ويجوز فعل غير الولي باذنه وبدونه. ولا يقضى عن ميت ما نذره من عبادة في زمن معين مات قبله من مات في اثنائه سقط الباقي وان لم يصم ما ادركه لعذر فحكمه كالنذر السابق ومن مات وعليه صوم من كفارة او متعة او قران ونحوه اطعم عنه من رأس ما له اوصى به او لا بلا صوم نصا لانه وجب باصل الشرع كقضاء رمضان ويجزئ صوم جماعة عمن وجب عليه الصوم في يوم واحد عن من الايام نعم هناك مسألة بالنسبة لقضية تعجيل الفطر لو طار الانسان في الطائرة وهو صائم في نهار رمضان او في غيره من الايام ثم اذن المغرب في البلد التي تحت الطائرة ولكنه يرى الشمس بعينه هل يفطر مع البلد التي يمرون تحتها او يمرون فوقها وهي تحتهم ان يظلوا على اه صيامه حتى يغيب عنه قرص الشمس هم؟ اذا يشوف الشمس ها؟ كيف يشوف الشمس يفطر يقول لك اذن تحت البلد اللي احنا طايرين فوقها اذن تحت حسب الساعة اه قاعد يفطرون تحتنا لكن في الطائرة بحكم الارتفاع ان نرى الشمس فهل يفطر والشمس موجودة طالعها ها طيب اه غمارة طويلة جدا من تحت اضطراب لفوق ايه. يفطرون وياهم وهم يطالعون الشمس؟ ايه نعم ها عليه الصلاة والسلام. نعم ها هو اصلا ايه ايوة الجواب انه ما يفطر الصوم معشر الاحبة مرتبط بمغيب الشمس مرتبط بمغيب الشمس لا علاقة للساعات ولا لتغير آآ او مواقيت المغرب فنحن نعتبر الفروقات الافقية صح يعني اللي في الكويت يفطر قبل اللي في السعودية صح فلماذا لا نعتبر الفروقات الرأسية عدل ولا لا؟ يعني اللي فوق ما غربت الشمس بالنسبة له فالعبرة اذا بمغيب الشمس بالنسبة للانسان سواء كان الفرق بينه وبين الناس افقيا فاللي بالكويت يفطر قبل اللي في الرياض بينهم تقريبا نص ساعة فهل نقول افطروا اهل الكويت افطر معاهم يقول لك لا لاني قاعد اشوف الشمس طيب ما الفرق بين الفرق الرأسي والفرق الافقي فوق ايظا اشوف الشمس فلا يجوز له ان يفطر ويجب عليه ان يستمر في الامساك فان قال قائل قد تمدد اليوم بالنسبة له. يقول طيب وليكن لو فرضنا ان انسانا آآ امسك بالكويت بدا اليوم في الكويت اذن الفجر وهو في الكويت وصام مثلا ساعتين ثلاث ثم طار الى المغرب. وصل المغرب مثلا قبل لا يأذن المغرب. نقول له افطر مع اهل الكويت لان انت امسكت مع الكويت ولا اصبر لين يأذن المغرب بالمغرب او تونس او الجزائر مع تمدد الوقت نقول لا امسك راح يقول بس انا تشذي صمت آآ اكثر من اهل الكويت واكثر من اهل المغرب وش يسوي فيك نفس الفكرة بالنسبة لمن هو في الطائرة آآ يعني لا يجوز له ان يفطر ولو كان يرى الشمس ولو كان عفوا اذن المغرب تحت لانه يرى الشمس وهذا ما افتت به اللجنة الدائمة للافتاء في المملكة هيئة كبار العلماء في المملكة وهو مقتضى المذاهب حتى ان ابن عابدين اه الحنفي له فتوى او آآ مسألة فيه وهو متأخر يعني عن اه منارة الاسكندرية الاسكندرية فيها منارة طويلة فسئل او طرح المسألة عن قوم فوق المنارة وقد اذن المغرب وهم يرون الشمس فقال لا يفطرون حتى تغرب الشمس بالنسبة اليهم. نفس الشيء اللي ساكنين في ناطحات السحاب. لا يفطرون. يجب ان يتنبهوا الى ان هناك فروق. مثل ما هناك فروق على المستوى الافقي يجب ان يكون هناك فروق ايضا على المستوى الرأسي وبالتالي نقول ام لا يجوز ان يفطر حتى تغيب الشمس فان غابت الشمس له ان يفطر بعد ذلك فان قال قائل لكن الطيارة بس لو تنزل شوية راح تغيب الشمس يقول وليكن خلاص يكون غابت الشمس بالنسبة له واذا صعد مرة ثانية راح تطلع الشمس نقول يمسك في هذه الحالة هو مرتبط في النهاية يعني مثل لو فرضنا جدلا ان شخص كان في الرياض او كان في منطقة في الغرب اه هناك ان قوة سريعة ناقلة له نقلته الى جهة المشرق فاذن بسرعة المغرب ثم رجع بسرعة بعد مغيب الشمس الى مكان في المغرب وللحين ما غابت الشمس عندهم تصير ولا ما تصير وتصوره صح هل نقول له شلون انت تشذي تفطر لانك انت لحقت على مغيبين في وقت واحد نقول له اذا رحت بسرعة الى مكان انت افطرت الحين بالكويت اذن المغرب بالكويت ركبت طائرة سريعة جدا واوصلتك الى بلد في المغرب جهة المغرب يعني للحين ما غابت الشمس عندهم بتسوي ؟ يقول خلاص افطرت تاكل ؟ لا امسك شمس طلعت مرة ثانية واضحة الفكرة نعم تفضل شف نعم. قول المؤلف لم يفعل كل يوم هذا بالنسبة للكفارة يدفع من تركيب من يصوم عنه يعني يدفع لشخص مقابل ان يصوم عنه من مات وعليه صوم من كفارة او متعة او قران ونحوه اطعم عنه او اطعم عنه من رأس ما له اوصى به او لا بلا صوم نصا اه هذا اللي تقصده ولا وين وان مات في اثنائه قوله قلنا لوليه مع وجود سلكة يجب بعدها قال ولا يجب مباشرة وليه بل ان لم يفعل وجب نعم يعني الولي مو شرط هو اللي يصوم عنه مو شرط ان لم يفعل وجب ان يدفع او يدفع يعني هذا الولي من تركته الى من يصوم عنه يعني يعطي فلوس عشان يصوم. نعم يصوم عنه عن كل يصوم عنه عن كل يوم ايه كأنه صح كأنه فيها اول شيكت مع الاولى ها كان في صف صح فما انتبهت عن هذا طعام مسكين طيب تعطينا العبارة وجب ان يدفعه هذي هني الصفط حتى عندك انت سقط وان مئتين وثمانية وسبعين مئتين وثمانية وسبعين اخر سطر من جامع برمضان نهارا اه ساقط بالمخطوط فمو مبين عندك اي واضح طيب آآ ما ادري احس ان العبارة العبارة عندك هكذا نفسها وجب ان يدفع من تركته الى من يصوم عنه عن كل يوم طعام المسكين بهذه العبارة طيب نراجعها ان شاء الله راجعها شوف تفضل يا شيخ قال فصل في صوم التطوع يسن صوم الايام البيض وهي الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة من كل شهر سميت بيضا لبياض لبياض ليلها بالقمر ونهارها بالشمس ويسن صوم يوم الخميس ويوم الاثنين وصوم ست من شوال. والاولى تتابعهما وعقب العيد وصائمهما مع وصائمها مع رمضان كصائم الدهر ويسن صوم شهر الله المحرم واكده اليوم العاشر منه وهو كفارة وهو كفارة سنة ويسمى عاشوراء ثم ما يليه في الاكدية اليوم التاسع ويسمى تاسوعاء ويسن صوم تسع ذي الحجة واكده يوم عرفة وهو كفارة سنة وهو كفارة سنتين قال النووي في شرح مسلم عن العلماء المراد كفارة الصغائر فان لم تكن رجي التخفيف من الكبائر فان لم تكن رفع له درجات بغير حاج بها اي عرفة الا لمتمتع وقرن عديما الهدي فيصوما فيصومانه مع اليوم مع اليومين قبله. وافضل الصيام صوم داوود عليه السلام وهو صوم يوم وفطر يوم وكره افراد رجب بصومه كله وتزول الكراهة بفطره فيه ولو يوما لا افراد لا افراد غيره من الشهور وكره افراد يوم الجمعة بصوم وافراد يوم السبت ايضا وصوم يوم الشك وهو الثلاثون من شعبان اذا لم يكن حين التراء علة من نحو غيم او قتر وكره صوم كل يوم كل يوم عيد للكفار وافراد صوم نيروز ومهرجان وهما عيدان للكفار وصوم يوم يفردونه بتعظيم. وكره تقدم رمظان بصوم يوم او يومين ما لم يوافق عادة في الكل وكره الوصال الا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو الا يفطر بين اليومين وتزول الكراهة باكل تمرة وكذا بالشرب ولا يكره الوصال الى السحر وحرم صوم يومي العيدين مطلقا اي اي فرضا او نفلا ولا يصح وكذا صوم ايام التشريق الا عن دم متعة وقراءة ومن دخل في فرض موسع موسع موسع كقضاء كقضاء رمضان قبل رمضان الثاني والمكتوبة في اول وقتها ونذر ونذر مطلق وكفارة ان قلنا هما غير واجبين على الفور حرم قطعه اي الفرض بلا عذر بخلاف ووجب اتمامه وقد يجب قطعه لعذر كرد معصوم عن هلكه ونحوه او دخل في نفل غير حج وعمرة استحب له اتمامه ولم يجب وكره قطعه بلا عذر وافضل الايام يوم الجمعة قال الشيخ تقي الدين هو افضل ايام الاسبوع اجماعا وافضل ليالي ليلة القدر الاية للاية وذكره الخطابي اجماعا وسميت بذلك لانه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة او لعظم قدرها عند الله او لضيق الارض عن الملائكة التي تنزل فيها فاشتقاق القدر مأخوذ منها احادي هذه الثلاثة. اما من القدر او التقدير او التقدير القدر بمعنى الخطر والمكانة العالية هذا معناه والتقدير يطلق على معنيين. التقدير بمعنى اه التحديد او وظع مقادير معينة وهناك التقدير بمعنى التضييق فسميت ليلة القدر اما لقدرها اي مكانتها او للتقدير بمعنى ان الله يقدر الاقدار فيها او لانها تقدر اي تضيق لكثرة الملائكة فيها بذكر ولا يكون الوصال الى السهم قال هل يباح شعره يستحب لا يباح ولا ما يستحب يباح يكون خلاف الاولى لان الاولى استحباب هو تعجيل الفطر. فهي مجرد اخر الفطر نعم نعم ايه بالنسبة مئتين وثمانين اللي احنا قلنا فيها ايه اللي احنا قلنا يحلب مئتين وثمانين الحمية يجلد الغم اللي فيها الغم اي السقم كاتب مم آآ مئتين وثمانين ان يكون فيه يعني اثار اي تحت اي ويجلب الغم ويجلب ها بس السقم بدال الغم. هم. ها؟ يمكن فيه يعني اثاره صحية سيئة ماشي ما ادري والله لكن نشوف في نسخة نقول السقم في نسخة السقم وهي يحلب الفم ايضا مرة علي انا يحلب الفم والمطالب كلها يحلب الفم بدال يجلب الغم ها وفي المعونة والمنتهى والمطالب يحلب الفم ها نعم تفضل يا شيخ الا ولم ترفع وهي ليلة شريفة يرجى اجابة الدعاء فيها وتطلب في العشر الاخير العشر الاخير العشر الاخيرة من في رمضان واوتاره وارجاها سابع العشر الاخير نص ويكثر من دعائه فيها اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا رواه الامام احمد وغيره وامارتها انها ليلة صافية بلجة كأن فيها قمرا كأن فيها قمرا ساطعا ساجية لا برد فيها ولا ولا يحل لكوكب ان يرمى فيها حتى حتى تصبح وتطلع وتطلع الشمس من صبيحتها بيضاء لا لا شعاع فيها لها. وفي بعض الروايات مثل الطست. وفي بعضها مثل القمر ليلة البدر لا يحل للشيطان ان يخرج معها يومئذ. ويستحب ان ينام فيها متربعا مستندا الى شيء الى شيء نص ومن نذر قياما ومن نذر قيام ليلة القدر قام العشر العشر الاخير كله. يعني لو قام الاوتار ما حقق النذر لا يجب اذ من نذر ان يقوم الليل ليلة القدر لا يوفي نذره الا اذا قام كل الليالي العشر لان يعني قد تكون ضمن الشفع وليس بالضرورة ان تكون وترا انا لي مقال فيها يرجع له ذكرت نقول عن شيخ الاسلام كيف ممكن ان تكون ليلة القدر في الشفع نعم نعم نص النبي عليه الصلاة والسلام خير الصيام صوم داوود ما نستطيع ان نفظل بعد تفظيل النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر يوما نعم قال فصل في الاعتكاف وهو لغة لزوم الشيء والاقبال عليه يقال عكف بفتح الكاف يعكف بضمها يعكف بضمها وكسرها وشرع لزوم المسجد لطاعة لطاعة الله تعالى على صفة مخصوصة من مسلم عاقل لا لا غسل عليه ولو نذر ولا يختص بزمان واكده برمضان واكده العشر الاخير منه وان علق نذر وان علق نذر اعتكاف او غيره من من التطوعات بشرط فله شرطه فلا يلزم حتى حتى يوجدوا شرطه كان يقول لله علي ان اعتكف شهر رمضان ان كنت ان كنت مقيما او معافى ونحوه ويصح بلا صوم لا بلا نية. فان كان فرضا لزمه نية لزمه نية الفريضة ليتميز المنظور آآ عن التطوع الا ولا يصح الاعتكاف ممن اي رجل ممن اي رجل تلزمه الجماعة الا بمسجد تقام فيه الجماعة ولو ومن معتكفين ان اتى عليه اي المعتكف صلاة صلاة زمن زمن اعتكاف. زمن اعتكافه. وان لم يلزمه الجماعة كالمرأة والعبد ونحوهما صح اعتكافه بكل مسجد وظهره آآ وظهره ورحمته المحوطة المحوطة وعليها باب نص ومنارة ومنارته التي هي او بابها فيه منه. والافضل لرجل تخلل اعتكافه جمعة جمعة او ان يعتكف في جامع ويتعين جامع اه ويتعنه ويتعين جامع ان عين بنذر ولمن لا جمعة عليه كامرأة او مسافه ان يعتكف بغيره من المساجد ويبطل بخروجه الى الجمعة ان لم يشترط ان لم يشترطه ان له منه بدا وشرط وشرط له اي الاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا من نحو جنابة او حيض وان نذره اي الاعتكاف او نذر الصلاة في مسجد غير غير المساجد الثلاثة فله فعله في غيره. وان نذره او الصلاة في احدها اي المساجد الثلاثة فله فعله اي النذر فيه اي المسجد الذي نذر ان يعتكف او يصلي فيه وله فعله في المسجد الافضل وافضلها اي المساجد الثلاثة المسجد الحرام وهو مسجد مكة ثم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثم المسجد الاقصى وان عين الافضل منها فلم يجزئه فيما دونه. ومن نذر شهرا مطلقا تابع ومن نذر يومين او ليلتين فاكثر متتابعة لزمه ما بين ذلك من ليل او نهار. ولا يخرج من من اعتكف اعتكافا منذورا تابعا الا الا لما لابد له منه كاتيانه بمأكل او مشرب اه او مشرب لعدم من يأتيه به نصا وكقيء بغت بغته وغسل متنجس يحتاجه وبول وغائط وطهارة واجبة ولو وضوءا قبل دخول وقت الصلاة وله المشي ولا المشي على عادته من غير عجلة وله قصد بيته ان لم يجد مكانا يليق به لا ضرر عليه فيه ولا منة ولا يلزمه قصد واقرب منزليه وان بذل له صديقه او غيره منزله القريب لقضاء حاجته لم يلزمه وله غسل يده آآ بمسجد في بمسجد في اناء من وسخ وزفر ونحوهما لفرغ آآ ليفرغ ليفرغ ليفرغ خارج المسجد ولا يجوز ان يخرج لغسلهما ولا يجوز له ولا لغيره بول ولا ولا فصد ولا حجامة باناء فيه او في هوائه ويجوز الخروج الخروج للجمعة هذا يشكل عليه صراحة الحمامات اللي في المساجد يقول آآ ولا يجوز له يعني المعتكف ولا لغيره بول ولا فصد ولا حجامة باناء فيه اي في المسجد. الان هم قديما ما كان عندهم حمامات في المساجد الان مساجد فيها حمامات داخل بعضها ملحق في مبنى المسجد نفسه وبعضها داخل السور المحوط اللي قلنا انه من المسجد وتوجد فيه حمامات تقضى فيه الحاجة يعني هذي مسألة من المسائل المشكلة في الحقيقة وهنا نصوا على التحريم ولا يجوز له ولا لغيره يعني حتى غير المعتكف بول ولا فصد قصد هو استخراج الدم من العرق غير الحجامة اللي هي استخراج الدم من تحت الجلد ولا حجامة باناء فيه او في هوائه حتى لو فوق سطح المسجد يعني وهذي آآ يعني اشكالية آآ لذلك انا اقول على الانسان ان يتجنب قضاء الحاجة في المسجد كثر ما يقدر قدر استطاعته الوضوء ما في مشكلة قال لك هني وله غسل يده بمسجد في اناء من وسخ وزفر ونحوهما ليفرغ خارج المسجد يعني الحنفيات والمواظي ونحوها اما دورات المياه فهذه صراحة من المسائل المشكلة والتي انعمت بها البلوى اليوم يعني فانا اقول يعني من باب الثمرة العملية للمسألة اه يجتنب الانسان ان يقضي حاجته في المسجد ليست من المسجد صح لكن ايضا هذا مشكل على اعتبار ان المسجد اوقف بالكامل وهو وقف آآ من البداية ممكن نقول ان شاء الله ان هذا مخرج ان في اثناء لما اوقف الواقف المكان ليكون مسجدا استثنى هذه البقعة مثلا اه التي يحيط بها المسجد من جميع الجهات آآ فيشكل على ذلك لو كانت تخطيط دورات المياه بعد وقف المسجد يعني نقع في الاشكال وعلى كل حال نقول هذه المسألة من من ما عمت به البلوى وفي هذه الحالة ينبغي ان يجتنب الانسان ذلك قدر استطاعته المحل بلى بلغوا لا ايه لكن لم يشترطوا ان يوصد اهم شيء ان يكون باب له باب يمكن ان يوصد فله حكم المسجد مثل باب المسجد هذا الحين لو كان مفتوح اربعة وعشرين ساعة لا يخرجه ذلك عن كونه مسجد الاسوار طبعا هذا الكلام اذا كان المسجد له رحبة محوطة غير المحوطة ما في اشكال يكون الحمامات اعزكم الله اذا كانت برا وفي مكان غير محوط انتهت الاشكالية. انا اتكلم عن وجود دورات المياه داخل المساجد بالرحمة المحوطة اللي لها سور كامل ولها باب يعني يجوز ان يعتكف فيها الانسان يعني تأتي هذه المسألة يعني يقول لك لا يجوز لا يجوز يقول لك فهني اجتنب الانسان قدر استطاعته والله اعلم. نعم. اذا كان يعني ما في باب. ايه. لكن مفتوح يعني اللي هو السوء قصدي. اذا السور ما له باب مركب فلا تأخذ الرحبة حكم المسجد نعم والله يجوز وبالتالي يجوز البيع في الساحة ولا يصح الاعتكاف ليس بالمسجد ولا كل احكام المسجد تنزع عنه. نعم لا مو سور مانع وحاجز ويظهر للرائي ان ما داخله غير خارجه يعني مو شرط يكون سور طويل. لا سور مميز فقط يميز ويبين ان هذا اللي داخل غير اللي برا بالظبط اقرب ما له ما رأيت نص عليه ولكن هذا اللي يظهر من كلام الله. نعم ايه ها قال لك هني وله غسل يده بمسجد في اناء من وسخ وزفر ونحوهما. وما نص على النجاسة لكن يظهر انه ما في مانع اه اذا كان داخل المسجد يفرغ هذا خارج المسجد والله اعلم نعم قد قال ويريد الخروج للجمعة ان كانت واجبة ان كانت واجبة عليه او شرط شرط او شرط او شرط الخلوق وخروج اليها. والتبكير اليها نص ولا يلزمه سلوك الطريق الاقرب ولا يعود المعتكف مريضا ولا يشهد جنازة ولا الا بشرط. ما لم يتعين عليه كاطفاء حريق وانقاذ غريق ونفي متعين وشهادة تحمل تحملا واداء تحملا واداء ومريض وجنازة تعين خروجه آآ اليهما ونحوه فيجوز الخروج حينئذ لانه يجوز له قطع الواجب باصل الشرع اذا اذا فما اوجبه على نفسه او لا وله شرط وله شرط الخروج الى ما لا يلزمه منهن ومن كل قربة لم تتعين عليه كزيارة مريض وصلة رحم او مال او او مال او ما له منه بد او ما له منه بد كعشاء كعشاء كعشاء ومبيت بمنزله ولا يصح شرط الخروج الا الى التجارة او او التكسب كالصنعة ونحوهما كالخروج لما شاء لانه ينافيه ان قال متى ما مرضت او عرض لي عارض خرجت فله خرجت خرجت فله شرطهم. هذا طبعا كله في النذر في الاعتكاف يعني اما الذي لم ينظر واعتكافه مسنون فهذا له ان يخرج حتى لو لم يكن لواجب لانه آآ لا حد لاقل الاعتكاف فمثلا يبي يداوم مثلا بعض الشباب يسألون انا عندي دوام وبعتكف يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز ما في مانع لكن لا تقول انك اعتكفت العشر انت اعتكفت العشر ما عدا هذه الايام ما في حرج لان في النهاية لك ان تعتكف ساعة لك ان تعتكف يوم لك ان تعتكف في النهار واضح؟ فهذا كله انه لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة هذا كله في حال الاعتكاف الواجب الذي يجب ان تفعله حتى تبرأ ذمتك من هذا النذر واضح؟ اما المسنون فالامر واسع لو اعتكفت ساعة ما عندك مشكلة نعم قال وطأ الفرج يفسده اي الاعتكاف اي الاعتكاف ولو ناسي النص وكذا اي وكالوطء ولو ناسي النصا هذا ماشي مع قواعد المذهب على اعتبار ان الوطأ اتلاف والاتلاف تعامل معاملة الاحكام الوضعية وبالتالي الاحكام الوضعية تترتب عليه التي لا يشترط فيها ما يشترط في الاحكام التكليفية فمثلا من اتلف خطأ او نسيانا مال انسان وجب عليه تعويضه صح اه كذلك من وطئ فهذا كانه اتلف وبالتالي ترتب عليه ما يترتب على الوطء من احكام واذا كان ناسيا او مكرها او نحو ذلك فهنا يرتفع الاثم فقط وارتفاع الاثم لا يلزم منه ارتفاع الكفارة او اه يعني تبعات الاحكام الوضعية. نعم وكذا اي وكالوطء في الفرج وانزاله انزال بمباشرة دونه اي يفسده وتحرم عليه المباشرة بشهوة وان وان سكر ولو ليلا او ارتد بطل اعتكافه. ولا كفارة للوطء في الاعتكاف المسنون لعدم النص والقياس لا يقتضيه ويلزم لافساده اي الاعتكاف المنذور كفارة يمين. وسنة اشتغاله اي المعتكف بالقرب اي قرب بالقرب اي كل ما يتقرب به الى الله تعالى كالصلاة والقراءة والذكر ونحوها. وسن له ايضا اجتناب ما لا يعنيه بفتح في اوله اي يهمه من جدار ومراء وكثرة كلام وغيره لانه مكروه في غير الاعتكاف ففيه اولى وليس الصمت من شريعة الاسلام. قال ابن عقيل يكره الصمت الى الليل. وقال الموفق والمجد ظاهر ظاهر الاخبار تحريمه. وجزم به في الكافي. آآ من تعبد بالصمت لا شك انه تحرم من تعبد بالصمت وهذه بدعة ترعى عبادة نقول حرام عليك لكن واحد يقول انا ودي اصمت يعني اه مو ما اعتقد التعبد لكن ما ابي اتكلم حتى لا اقع نقول لا يكره ذلك يكره الصمت الى الليل آآ طبعا آآ اه سينقلني كلام شيخ الاسلام؟ نعم تفضل. قال في الاختيارات. طبعا قال في الاختيارات كتاب الاختيارات لشيخ الاسلام هو في الحقيقة من جمع وتصنيف العلاء علاء الدين بن اللحام علاء الدين بن لحام رحمه الله اللي هو صاحب كتاب تجريد العناية وصاحب القواعد الاصولية وصاحب الاختيارات شيخ الاسلام ابن تيمية وله كتاب ايضا رابع اللي هو اصول الفقه مختصر في اصول الفقه لا خامس لها هذي اربع كتب بس للعلاء بن اللحام رحمه الله نقل نصوص شيخ الاسلام ورتبها على الابواب الفقهية اشتهرت بكتاب الاختيارات نعم قال في الاختيارات والتحقيق في الصمت انه ان طال حتى تضمن ترك الكلام ترك الكلام الواجب صار حراما. نعم كما قال الصديق الصديق الصديق. وكذا ان تعبد بالصمت عن الكلام المستحب. والكلام المحرم يجب الصمت عنه. وفضول الكلام ينبغي صمت الصمت عنه عنها. وان نذره لم يفي به. ويحرم جعل القرآن بدلا عن الكلام. وينبغي لمن قصد المسجد ان ينوي الاعتكاف مدة لبسه فيه لا سيما ان كان صائما ولا بأس ان يتنظف ويكره له التطيب. نعم ويكره له الطيب اه طبعا في المطولات ينصون اه في باب الاعتكاف على قولهم انه ولا يستحب له اقراء القرآن ولا تعليم العلم الاعتكاف فان قال قائل كيف اليس اقراء القرآن علم العلم من القرب والعبادات التي تدخل في جملة العبادات طول الجواب ان العبادات والقرب نوعان قرب آآ قاصرة على الانسان مقصودها الاعظم على حد تعبير العلماء جمعية القلب على الله وهناك عبادات عبادات متعدية يغلب عليها انها لا تساعد على جمعية القلب على الله قد فصل في هذا خير من فصل خير من رأيت فصل فيها ابن القيم رحمه الله في مدارج السالك فذكر يعني آآ حتى نزيل الاستغراب عن هذا الحكم ان مقصود الاعتكاف هو تحقيق جمعية القلب على الله ولموا شتات القلب الذي لا يساعده العبادات المتعدية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومجالدة الكفار باللسان والذب عن الدين كل هذه عبادات عظيمة متعدية لكنها لا تساعد على جمعية القلب على الله ومعنى جمعية القلب على الله ان الانسان يخلو بنفسه ويجمع فكره والذي يساعد على هذا ذكر الله سبحانه وتعالى. تلاوة القرآن تدبر القرآن. ولا غنى للمسلم في عباداتهم متعدية عن هذا المعنى وقد فرط في هذا المعنى طائفتان طائفة اكثرت من العبادات المتعدية العلم قراءة العلم امر بالمعروف والنهي عن المنكر مجالدة المنافقين والكفار على حساب العبادات القاصرة فقست قلوبهم صحيح هم يقولون احنا في عبادة جزاك الله خير في عبادة لكن اين المدد الايماني والرباني لان سبحان الله وهذا تكلم عنه العلماء كثيرا ان اه العلم لا شك انه فاضل وعظيم المناظرة في العلم والنصيحة والقراءة والتدقيق والتحقيق لا سيما في مسائل الاعتقاد التي فيها اه ذكر الفرق ونحو ذلك الاغراض في ذلك به شيء من الجفاف وقد يقسي القلب وتجد الانسان بطبيعته يكون مستوفزا اللي يبي يرد كله يبي يتهاوش كله اه يبي يناقش وكله ونيته زينة هذا اذا قصر في الجانب الاول العبادات القاصرة هذا سينشأ اه وفيه شيء من القسوة قسوة القلب اه وعدم رقة القلب وهذا سينعكس على عباداته المتعدية بشيء من الخلل وهناك طائفة اهملت العبادات المتعدية ما ينصحون لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ومقبلون على انفسهم وهم على درجات في هذا في ناس اه وذكره ابن القيم رحمه الله ان من تلبيس ابليس على الصوفية انهم جعلوا جمعية القلب على الله هي المقصد ولو كان على سبيل اهمال الطاعات بل وصل بعضهم بصل الحال ببعضهم الى انه استحب الصلاة منفردا. كان ما تصلي مع الجماعة حتى لا تحتك بالناس ولا تخرج وترى كذا المنكرات ومش عارف ايش وهذا كله من تلبيس ابليس السنة وهدي النبي عليه الصلاة والسلام الموازنة بين العبادات القاصرة والعبادات المتعدية فيعود نفع هذا على هذا ونفع هذا على هذا ولا يندمج فلا تدخل عباداتك المتعدية على عبادة القاصرة. اذا اعتكفت اجعل هذا مددا ايمانيا يمد قلبك بجمعيته على الرب سبحانه وتعالى وتجديد العلاقة بالله سبحانه وتعالى حتى تخرج الى الناس في عباداتك المتعدية التي فيها علم وامر معروف ونهي عن المنكر وانت ممتلئ بالمدد الايمان فمزاحمة المدد الايماني في الاعتكاف بشيء من العلم تخربت السالفة يعني خربت المقصود واضح؟ استعجلت الانطلاق وانت المفروض يعني تعبي مثل اللي قاعد يعبي سيارته بنزين ومشى وللحين ما ما خلص التانكي ما عبى التانكي يعني انطر شوي انت لا تستعجل عبي التانكي واترس سيارتك بنزين وحاسب وخلص وامش لاحق على المشية فهذا اللي بيمشي وهو يعبي بنزين ما يصير انطر شوية فهذا كله اذا فهمنا هذا المعنى وهذا المقصد نفهم كلام السلف وكلام العلماء هذه نص الامام احمد يقرأ مو يكره لا يستحب اقراء العلم والاعتكاف طبعا ناهيك عاد عن سالفة السوالف والدواوين هذا موضوع ثاني اذا العلم قالوا ما يصير. لانه لا يساعد على جمعية القلب على الله سبحانه وتعالى. فما بالك بالسوالف واضح الفكرة وبهذا نكون بفضل الله انهينا كتاب الصيام ان شاء الله نعود اذا عاد الدرس مرة اخرى الى ما كنا عليه في كتاب الصلاة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خير